الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 880 لسنة 65 ق جلسة 2 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 128 ص 623)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للإنفراد بمنفعتها، إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1974 وإخلاء العين المبينة به والتسليم لتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن هذه العين إلى المطعون ضده الخامس دون إذن وأنهم ستروا هذا التنازل في صورة عقد شركة غير جدية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/11/1994 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عقد الشركة التي أقيمت في العين المؤجرة تضمن النص على أنه في حالة فسخه تؤؤل منفعة العين إلى المطعون ضده الأخير - وهو من غير المستأجرون - مما يعد تنازلاً محظوراً طبقاً للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981, إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا الدفاع رغم أن له أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك, وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده, فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للانفراد بمنفعتها, إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وإذ كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس, واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته, وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها, وأن تؤؤل مكوناته إلي الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤؤل منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط, بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده, مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين, وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 3 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 129 ص 628)

جلسة 3 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود، نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
--------------
(129)
الطعن رقم 2218 لسنة 70 القضائية
(1،2 ) وكالة "إنهاء الوكالة" بيع. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
 (1)إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
 (2)
النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير. مؤداه. صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته. قيام الوكيل ببيع تلك الشقة إلى الطاعنة الثانية (المشترية). أثره. نفاذ عقد البيع في حق الموكلة. لا مجال لتمسك المشترية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
----------------
1 - النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ...... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
2 - إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع - والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول - على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذاً في حق الموكلة - المطعون ضدها الأولى - ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيباً.


المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4654 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلبات ختامية للحكم بإلغاء الوكالة الخاصة الصادرة منها إليه والمصدق عليها برقم 3869 أ لسنة 1992 ـ الذي تم تصحيحه إلى    4069 أ لسنة 1992 ـ مكتب توثيق الأهرام وإزالة كافة الآثار المترتبة على ذلك من تاريخ إنذارها في 2/12/ 1995 تأسيسا على أنها وكلته في إدارة الشقة المملوكة لها والمبينة بالصحيفة وبيعها لنفسه أو الغير وإذ أقر الوكيل ـ الطاعن الأول ـ باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة بإقرار مؤرخ 21/ 6/ 1994 فقد أنذرته تاريخ 2/ 12/ 1995 برغبتها في إلغاء الوكالة لانتفاء الغرض منها وأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1797 لسنة 117 ق. "القاهرة" وكانت الطاعنة الثانية قد أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى تظلما من الأمر الوقتي رقم 12/ 351/ 1997 الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية كطلب المطعون ضدها الأولى بالإذن لموظفي الشهر العقاري والمساحة بدخول شقة النزاع لمعاينتها والحصول على المعلومات اللازمة لإجراء شهرها طالبة إلغاء الأمر المتظلم منه تأسيسا على أنها اشترت شقة النزاع بعقد بيع مؤرخ 24/ 4/ 1996 صادر إليها من الطاعن الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى والذي تنازل لها عن عقد البيع المؤرخ 20/ 3/ 1989 سند المطعون ضدها الأولى وأصبحت العلاقة مباشرة بينها وبين المطعون ضده الرابع بصفته ـ المالك الأصلي ـ وجهت المطعون ضدها الأولى طلبا عارضا للطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 في حقها والصادر من الطاعن الأولى بصفته وكيلا عنها إلى الطاعنة الثانية لإلغاء الوكالة في تاريخ سابق على تاريخ عقد البيع سالف البيان. حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه ورفض الطلب العارض. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3295 لسنة 116ق "القاهرة" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن الأول من تاريخ إنذارها المؤرخ 2/ 12/ 1995 وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني بالنسبة للأستئناف رقم 1757 لسنة 116 ق والوجه الثاني من السبب الثاني بالنسبة للاستئناف رقم 3295 لسنة 116 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء في موضوعهما بإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن من تاريخ 2/ 12/ 1995 وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى على فهم خاطئ للإقرار المنسوب إليه المؤرخ 21/ 6/ 1994 باستلامه كافة حقوقه من شقة النزاع رغم أنه لا يلغي هذه الوكالة الصادرة لصالحه لعدم الإشارة فيه إلى ذلك كما لا يلغيها إنذار المطعون ضدها الأولى له بإلغائها وأن عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 نافذ في حق المطعون ضدها الأولى لأنه صادر من وكيلها بوكالة سارية وقت إبرامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك..... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإدارة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. لما كان ذلك، وكان النص في عقد الوكالة محل النزاع ـ والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول ـ على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذا في حق الموكلة ـ المطعون ضدها الأولى ـ ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استنادا إلى الوكالة الظاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 6187 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 131 ص 638)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
--------------------
1 - إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
 
2 - لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين.
 
3 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18، 19 ضرائب.
 
4 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
 
5 - إذ كان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب اللذان أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة، وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني (محاسب قانوني), فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير, أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/11/1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب، وإلغاء القرارين المطعون عليهما سالفي البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق, وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان النموذجين رقمي "18, 19 ضرائب" وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وإلغاء القرارين المطعون عليهما. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب لخلوهما من بيان الضريبة المستحقة وعناصر الربط.
وحيث إن الدفع في غير محله, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه, لما كان ذلك وكان "النموذجان رقما 18, 19 ضرائب" المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين. فإن الدفع ببطلانهما يكون على غير سند صحيح مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضى ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب استناداً إلى خلوهما من عناصر الربط الضريبي, حال أن البين من مطالعة النموذجين سالفي الإشارة أنهما تضمنا كافة عناصر ربط الضريبة, فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بإخطار الممول بها. وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذجين 18, 19 ضرائب اللذين أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبهما بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة, وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب, ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(الطعن 101 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 130 ص 633)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى بنك ...... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا.
 
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامه بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
---------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ....... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم 2/21153 الصادر في 3/9/1987 من البنك ...... ((المطعون ضده الثاني)) لصالح البنك الطاعن, وفي الموضوع بإلزام البنك الأخير برد خطاب الضمان المذكور إلى البنك ....... لإلغائه من سجلاته, وقالت بيانا لدعواها إنها تقدمت في 12/3/1985 بطلب قرض من البنك الطاعن بالعملات المحلية والأجنبية لإنشاء مصنع جديد, وبتاريخ 15/10/1986 أخطرها البنك الطاعن بموافقته على منحها قرضا مقداره 4.299.248 دولار أمريكي, على أن تقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بالعملة المحلية كغطاء لقيمة القرض والفوائد والعمولات حتى تاريخ السداد, وتنفيذا لهذا الشرط أصدر البنك المطعون ضده الثاني خطاب الضمان المطلوب. وإذ تعثرت إجراءات إنشاء المصنع المزمع إقامته, فقد طلبت الشركة المطعون ضدها من البنك الطاعن إعادة خطاب الضمان إلى البنك المطعون ضده الثاني, إلا أن الطاعن طالبها بسداد عمولة ارتباط مستحقة على القرض منذ تاريخ الموافقة عليه حتى تاريخ حفظه في 19/4/1988, ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بتلك العمولة طيلة المرحلة التمهيدية للتعاقد الذي لم يتم, ومن ثم تفتقد هذه المطالبة أساسها ولذا أقامت دعواها بطلباتها المبينة آنفا. حكمت المحكمة في 11/1/1990 بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/1/1993 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 10/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن برد أصل خطاب الضمان. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في الحصول على عمولة الارتباط من الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقرير الخبير, دون أن يعرض للمستندات المقدمة إلى محكمة أول درجة والتي تخوله اقتضاء تلك العمولة منذ تخصيص مبلغ القرض للشركة المذكورة وفقا للاتفاقية المبرمة مع البنك ...... وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص, بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بـأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى البنك ......... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط, فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانونا وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, إذ انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بتسييل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني تعد بمثابة طلب جديد, بالرغم من سبق إبداء هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, وقد أعرض الحكم عن بحث المستندات المقدمة في هذا الشأن بما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه, فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامها بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص - وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب الأول - فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3127 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 135 ص 658)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------
1 - النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية .... لسنة....... جنح مستأنف..... بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ...... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابيا مازال باب المعارضة فيه مفتوحا أمام الطاعن، فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه، وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معاً يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها (طلباتها برد وبطلان عقد البيع موضوع جريمة النصب الصادر لها من مورث الطاعنين وبأن يردوا لها ما دفعته وبإلزامهم بالتعويض) على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائية قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً، والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على ورثة المرحوم ..... - الطاعنين - بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 الصادر لها من مورثهم، وبإلزامهم بأن يردوا إليها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية, وقالت بياناً لدعواها إن مورث الطاعنين عرض عليها وشقيقها شراء شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى بزعم أنهما مملوكتان له, واقتضى منها مبلغ سبعين ألف جنيه بإيصال مؤرخ 19/1/1988. وإذ تبين لها أنه لا يملك سوى شقة واحدة هي التي سلمها لشقيقها, فقد حركت ضده جنحة مباشرة قضي فيها بإدانته جنائياً مع إلزامه بأن يدفع إليها تعويضاً مؤقتاً, فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان بالاستئنافين رقمي ..... و...... لسنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ 19/4/2000 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطاعنين, وبإلزامهم بأن يردوا إلى المطعون ضدها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها - من تركة مورثهم - تعويضاً مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 وبإلزامهم بالتعويض تأسيساً على أن خطأ مورثهم ثبت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة المستأنفة ..... لسنة .... مصر القديمة الذي صار باتاً بوفاة مورثهم, في حين أنه حكم غيابي ما زال قابلاً للمعارضة الاستئنافية لأنهم لم يعلنوا به بعد, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها, فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية ..... لسنة ..... جنح مستأنف مصر القديمة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات, وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ..... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابياً ما زال باب المعارضة فيه مفتوحاً أمام الطاعن, فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها, إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه, وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معا يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائي قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً. والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 168 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 72

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(14)
الطلب رقم 168 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 5) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية العليا".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور.
(3) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(4) الالتزام بأداء مقابل الدواء. شرطه. وقف صرفه إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إليه من غير طريق الصندوق. قاعدة عامة. عدم انطوائها على مخالفة لما استهدفه القانون 36 لسنة 1975.
(5) التحاق العضو السابق بعمل خارج البلاد أو امتهانه مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية بالداخل أو الخارج. أثره. وقف صرف مقابل الدواء له أو لأسرته.

----------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه. فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
4 - النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق، وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ "المستشار بمحاكم الاستئناف سابقاً" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له وتقاضى بدل الدواء المقرر بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 اعتباراً من تاريخ نفاذ القرارين المشار إليهما حتى تاريخ تقديم هذا الطلب - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 24/ 3/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "مستشار بمحاكم الاستئناف" وانتهت خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 بعد أن كان قد أمضى في الوظيفة القضائية أكثر من خمس عشر سنة. وإذ التحق بالعمل خارج البلاد فحرمته جهة الإدارة من المبلغ الشهري الإضافي وبدل الدواء اعتباراً من تاريخ نفاذ قراري وزير العدل سالفي البيان استناداً إلى نص المادة 34 مكرر "2" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 التي عاد خلالها لأرض الوطن إبان حرب تحرير الكويت - بالمخالفة لأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب المبلغ الشهري الإضافي فإن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره 18 ج عن كل سنة من مدد العضوية.. "وفي المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد.. ويعود الحق في صرفه إلى حالة ترك العمل أو المهنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالف البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه فإن يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه عن طلب مقابل الدواء فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق - وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

الطعن 173 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 66

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(13)
الطلب رقم 173 لسنة 59 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "الإعانة الإضافية: المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". حقوق مالية.
(1) طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(3) التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء. شرطه. إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعواها. أثره. عدم استحقاقه التمتع بتلك الخدمات.

----------------
1 - إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3 - النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة..." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه، يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/ 12/ 1989 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية وتقاضى بدل الدواء والانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها تقاضي مقابل الإعانة الإضافية اعتباراً من تاريخ 19/ 2/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 29/ 9/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "رئيس محكمة استئناف" وقد أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم.... لسنة 1988 صلاحية وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم فيها - 19/ 2/ 1989 - تقدم باستقالته وإذ رفضت جهة الإدارة صرف المبلغ الشهري الإضافي وصرف بدل الدواء وأوقفت انتفاعه بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية استناداً إلى أنه تقدم باستقالته أثناء نظر الطلب المتعلق بالصلاحية والمشار إليه عملاً بالمواد 13، 25، 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء وقد لحقته أضرار من جراء حرمانه من تلك الحقوق ولم يتلق رداً على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمناه من وقف صرف هذه الحقوق لمن استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي أصلياً بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفض الطلب موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في غير محله ذلك أن طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الصندوق سالف الذكر على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

(الطعن 2579 لسنة 70 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 134 ص 653)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانونا - ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضى من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلا - لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول.
 
2 - إن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات.
 
3 - إذ كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديرا جزافيا وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلا من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيرادا وردا, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديرا جزافيا على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... سنة .... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن مدة إدارته للأعيان التي عين حارساً قضائياً عليها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ..... مستعجل الإسكندرية من تاريخ استلامه لها في 22/1/1989 حتى تاريخ عزله وتعيين حارس آخر خلفاً له لما ثبت من أنه لم يقم بمحاسبتهم, ولم يودع أية مبالغ خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 92319.68 جنيهاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق الإسكندرية. وبتاريخ 28/3/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن دفع في جلسة المرافعة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم على سند من أن الأعيان المطالب بريعها ليست مملوكة لهم, وإنما هي مملوكة للسيدة ...... بمقتضى عقد القسمة المؤرخ 30/5/1969 -المقدم في الدعوى - الذي صادق عليه مورثهم وقضي في الاستئناف ...... لسنة ...... ق الإسكندرية بسقوط الحق في فسخه, واستقرت الملكية على أساسه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أنه وإن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانوناً ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضي من المحكمة اتصالاً بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها, إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلاً لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفي أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول لدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن السيدة ..... هي والدة المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم, وأنها توفيت في 9/2/1983 وانحصر إرثها فيه وأخوته ..... و...... و......, وأن الأخ الأكبر ..... توفي بتاريخ 12/4/1995 وانحصر إرثه في زوجته وشقيقيه ...... و......, فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب نصيبهم في صافي ريع الأطيان التي آلت إلى مورثهم من تركة والدته وشقيقه تكون والحال هذه مرفوعة ممن له مصلحة, ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبولها عارياً عن سنده حقيقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بتقديم ما يفيد قيامه بتحصيل الريع من مستأجري الأعيان التي كانت في حراسته أو واضعي اليد عليها, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير المندوب الذي قدر الريع تقديراً جزافياً أخذاً بمتوسط الريع السنوي للفدان, دون أن يستند إلى دليل يثبت استلامه لأية مبالغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلاً من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات. ولما كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارساً قضائياً عليه, وليست دعوى ريع عن الغصب, ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديراً جزافياً وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلاً من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيراداً ورداً, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديراً جزافياً على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

(الطعن 4917 لسنة 61 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 132 ص 642)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً.
 
2 - المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
 
3 - إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارعن ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج "ثان" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من "مهنة المحاماة" خلال فترة المحاسبة سنة 1981 بمبلغ 5708 جنيه وسنة 1982 بمبلغ 7744 جنيه وحددت إيراده العام في كل سنة بذات المبلغ وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/3/1986 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 2406 جنيه في 1981 ومبلغ 2764 جنيه في سنة 1982 وربطت الضريبة على المطعون ضده على هذا الأساس وأخطرته فطعن عليه بالدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب سوهاج الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/4/1986 مختصماً نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب, وإذ طلبت مأمورية الضرائب من لجنة الطعن تصحيح قرارها السابق لوقوعها في خطأ مادي هو أنها لم تقم بإضافة مؤخر الأتعاب التي قدرتها في سنة 1981 بمبلغ 758 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 1080 جنيه ولم تقم بخصم قيمة دمغة المحاماة التي سددها المطعون ضده في القضايا التي باشرها والتي قدرتها سنة 1981 بمبلغ 200 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 220 جنيه وقررت اللجنة بتاريخ 12/6/1986 تصحيح قراره السابق بتعديل صافي الربح عن سنة 1981 إلى مبلغ 2529 جنيه وعن سنة 1982 إلى مبلغ 3668 جنيه وأخطرت المطعون ضده فطعن على قرار التصحيح بالدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب سوهاج الابتدائية وطلب الحكم ببطلانه ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى وندبت خبير فيهما وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم ..... لسنة ..... شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وفي موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ..... بإلغاء قرار التصحيح المؤرخ 12/6/1986. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف أسيوط - وذلك بالنسبة لما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 122 لسنة 86 شكلاً. واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام ذات المحكمة وذلك بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 168 لسنة 1986 من إلغاء قرار التصحيح, وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1991 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 بشأن تصحيح الخطأ المادي الذي لحق قراره الصادر في 16/3/1986 على سند من أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه اللجنة لم يكن مجرد خطأ مادي أو حسابي مما يجوز تصحيحه وإنما تضمن تعديلاً في عناصر إيرادات المطعون ضده وصافي أرباحه التي تم ربط الضريبة على أساسها وصار الربط نهائياً عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 فلا يجوز للجنة الطعن أن تعود إلى تعديله بإضافة مؤخر الأتعاب إلى إيراده أو خصم قيمة الدمغة المهنية منه, في حين أن هذين العنصرين كانا ضمن العناصر التي أوردتها مأمورية الضرائب في تقديرها لإيراده العام وخفضتها لجنة الطعن بواقع 25% للعنصر الأول و10% للعنصر الثاني وفاتها احتسابها ضمن المفردات النهائية لعناصر ربط الضريبة وهو ما يشكل خطأ مادياً وحسابياً بحتاً يحق للجنة الطعن تصحيحه. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, في شقه الخاص بتصحيح الخطأ الحسابي المتعلق بمؤخر الأتعاب عن سنة المحاسبة 1982 ذلك أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب, فمن حقها وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها, أو بناء على طلب أحد الخصوم, ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول, وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق, وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة. وإذ أغفلت - سهواً عن - إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير, فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 غير سديد, ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقاً لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة, وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصماً لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981 فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981, 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية ويعد ذلك من اللجنة ابتداعاً منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع, ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الشق من سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 في خصوص تصحيح الخطأ المادي والحسابي بإضافة مبلغ 1080 جنيه الذي يمثل نسبة 25% من صافي إيراد المستأنف عليه عن عام 1982 مقابل مؤخر الأتعاب إلى إيراده الخاضع للضريبة وما يستتبعه من تصحيح بخصم نسبة 10% من هذا الإيراد مقابل دمغة المحاماة بواقع 432 جنيه بدلاً من 220 جنيه حسبما جاء بقرار تلك اللجنة مع إلغاء تقديرها لمبلغ 200 جنيه الذي يمثل هذه النسبة عن عام 1981 والاعتداد بتقدير اللجنة المؤرخ 16/3/1986 بشأن مبلغ 303 جنيه.

(الطعن 5968 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 133 ص 648)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - النص في البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه.
 
2 - المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد ثان قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن سنة 1989 بمبلغ 16736 جنيهاً, 760 مليماً فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 13807.180 جنيه, طعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب بورسعيد الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يونيه سنة 1992 بتأييد القرار المطعن عليه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 26 من مايو سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنه استند في تأييد قضاء محكمة أول درجة المؤيد لقرار لجنة الطعن الضريبي بخصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة شهادات الاستثمار المشتراة من المطعون ضده باسم ابنه القاصر من وعاء الضريبة العامة على دخله إلى أن عبء شرائها قد وقع عليه في حين أن مؤدى نص البند الرابع "ب" من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قصر الخصم على المبالغ التي يشتري بها الممول لنفسه هذه الشهادات ولو أراد الشارع أن يجعل الخصم المنوه عنه لمصلحة أولاد الممول القصر لنص على ذلك صراحة كما ورد في البند الرابع "أ" من ذات المادة التي أجرت الخصم بالنسبة لأقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه, أو أولاده, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن النص في البند السادس المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه تحت عنوان "في تشجيع الادخار والاستثمار" على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 1- ....., 2- ...... , 6- ....... المبالغ التي ساهم بها الممول في صورة أسهم أو سندات في مشروعات استثمارية تدخل في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ..... وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه ...." وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقاً عليه - والتي أعادت صياغة مشروع القانون بالاتفاق مع الحكومة وأضافت أحكام هذا البند من أنه "اتفقت الآراء في اللجنة على تأييد ما جاء بمشروع الحكومة من ناحية المبدأ أن تتخذ السياسة الضريبية وسيلة لتشجيع الادخار والاستثمار .... وأضافت ما فرضته لجنة الخطة والموازنة من إعفاء من ضريبة الإيراد العام في حدود معينة ..... وفق ما تبينه فيما يلي: (1) ..... (2) ..... (3) أعفت في حدود خمسة وعشرين في المائة من الدخل الكلي الصافي ما يقوم الممول باستثماره في صورة أسهم أو سندات في مشروعات التنمية أو شهادات التنمية .... وبذلك يمكن لمن يكون إيراده الصافي عشرين ألف جنيه أن يعيد استثمار الربع فيعفى من ضريبة الإيراد العام في حدود هذا القدر ....." والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر - على أن "يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة ما يلي: 1- ...... 2- ....... 4- أ- ..... ب- ..... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهماً أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار .... وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً .....". يدل على أن الإعفاء المقرر وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعاً للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30% من صافي هذا الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده "الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء باسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الممول هو المكلف أصلاً بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن 1739 لسنة 70 ق جلسة 10 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 136 ص 662)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب، وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
 
2 - تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسالة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها.
 
3 - النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثراً مباشراً" يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
 
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1988 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن: "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة...." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.
 
5 - إذ كان البين من التكليف بالوفاء بالأجرة - سند الدعوى - أنه تضمن تكليف الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1018.80 متضمناً قيمة رسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته فإن مؤدى ذلك أن التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ أصبحت غير مستحقة عليه ضمن الأجرة مما يترتب عليه بطلان ذلك التكليف وعدم صلاحيته بالتالي لأن يكون أساسا لدعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لتأخر الطاعن فى سداد الأجرة بناء على هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم....... لسنة........ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1988 والإخلاء والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه محلا لاستعماله في الأعمال التجارية لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه بخلاف الضرائب العقارية والرسوم الأخرى وأنه امتنع عن سداد الضريبة المستحقة على محل النزاع اعتبارا من 1/11/1988 تاريخ التعاقد رغم إنذاره في 4/7/1994 فأقام الدعوى, وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/6/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء بالأجرة وقع باطلا لتضمنه مطالبته بالرسوم المحلية ورسم الشاغلين وهي مبالغ قضى بعدم دستورية فرضها في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بتاريخ 15/1/1998 بما مؤداه عدم الزامه بسدادها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها, ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه, ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا, وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به, وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها, وإن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثرا مباشرا" يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990, وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة........." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات, بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة. لما كان ذلك وكان البين من التكليف بالوفاء بالأجرة - سند الدعوى - أنه تضمن تكليف الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1018.80 متضمنا قيمة رسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته فإن مؤدى ذلك أن التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ أصبحت غير مستحقة عليه ضمن الأجرة مما يترتب عليه بطلان ذلك التكليف وعدم صلاحيته بالتالي لأن يكون أساسا لدعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لتأخر الطاعن في سداد الأجرة بناء على هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 4167 لسنة 63 ق جلسة 13 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 137 ص 669)

  برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
 
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير  منتج.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - رئيس مجلس الإدارة العامة للإصلاح الزراعي - وآخر الدعوى..... سنة........ أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الحسينية الجزئية بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الموقع على أمواله بتاريخ 5/2/1989 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن, على سند أنه مدين للطاعن بمبلغ 1257 جنيه مقابل انتفاعه بالأرض الزراعية المبينة في الأوراق البالغ مساحتها 14س ر18 ط ر1 ف والتي سبق للطاعن أن استولى عليها ضمن القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بالنسبة للخاضع........, في حين أنه (المطعون ضده) غير مدين للطاعن بأية مبالغ ولم يستأجر منه الأرض المحجوز على أمواله من أجل ريعها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وإذ انتهى في تقريره إلى عدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع وعدم وجود أية علاقة إيجاريه بينه وبين الطاعن, فقد قضت المحكمة بتاريخ 27/5/1992 - في مادة تنفيذ موضوعية - بإجابة المطعون ضده إلى طلباته, لعدم ثبوت الدين في حقه, بحكم استئنافه الطاعن بالاستئناف........ سنة....... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بجلسة 15/3/1993 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, حين أقام قضاءه - بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بناء على طلب الطاعن على أموال المطعون صده بتاريخ 5/2/1989 - على ما أورده الخبير في تقريره من انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بخصوص أرض النزاع وعدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على تلك الأرض, وذلك دون أن يتحقق الحكم من ملكية الدولة لأرض النزاع نتيجة استيلاء الإصلاح الزراعي عليها من ضمن الأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة للخاضع...... طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي, ورغم ورود اسم المطعون ضده في كشوف تحديد هذه الأرض كواضع يده على المساحة المطالب بريعها باعتباره منتفعا بها, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها, إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها, فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة, فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة, سواء أكمان هذا الانتفاع بموجي عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أيه علاقة تعاقدية, وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري, وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء. متى كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد بع واعتباره كأن لم يكن, فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه, ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.