الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 7082 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4/ 2013

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــــــــــــير مصطــــــــــــــفي                نـــــــــائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريــن / ناجي عبد العظــــــــــــــــــــــــــــــيم      و       أسامـــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــــــــــــــــــش
                            وســـــــــــــــــــــــــــــــيد حــــــــــــــــــــــــامـــــــــــد               " نواب رئيس المحكمة "
                                                 وحمــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــيم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عصام .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من جماد الآخر سنة 1434 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 7082 لسنة 3 القضائية .
المرفــوع مـــن :
وزير المالية " بصفته " الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب                 " مدع بالحقوق المدنية "
ضــــد
.................                                                          " مدعي عليه مدنياً "
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 8101 لسنة 1998 مركز الصف بأنه في خلال الفترة من 13 من إبريل لسنة 1993 حتى 31 من ديسمبر لسنة 1996 بدائرة مركز الصف ــــ محافظة الجيزة :-
        تهرب من أداء ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق .
        وطلبت عقابه بالمواد 2/2 ، 3/5،2 ، 6/1 ، 18/1 ، 43/1 ، 44/11 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
        ومحكمة جنح الصف قضت غيابياً في 8 من فبراير لسنة 1999 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض مثل الضريبة بخلاف الضريبة الإضافية بواقع ¡% عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق .
        عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في الأول من نوفمبر لسنة 1999 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2791 لسنة 2003 .
        ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً اعتبارياً في 3 من فبراير لسنة 2008 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
        عارض وقضى في معارضته في 27 من يوليه لسنة 2008 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبانقضاء الدعوي المدنية بالتصالح .
        فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من سبتمبر سنة 2008 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في اليوم التالي موقعاً عليها من مستشار بها .
        وبجلسة 18 من يناير لسنة 2011 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــــــــــــــــــــــــــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها إحالته للنظر بذات الجلســــــــــــــــة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنـــــــــــه إذ قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح عن جريمة التهرب من سداد ضريبة المبيعات والمسندة إلى المطعون ضده قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق ذلك بأنه بنى قضاءه على أن الأخير تصالح مع مصلحة الضرائب رغم خلو الأوراق ومدونات الحك مما يشير إلى اتمام هذا التصالح طبقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الجريمة التي رفعت الدعوي الجنائية عنها قبل المطعون ضده وصدر الحكم فيها بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح هي جريمة التهرب من سداد ضريبة المبيعات المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 18 ، 43 ، 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والجدول المرفق به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوي الجنائيـــــة أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوي مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة ، وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمــثال الضريبة ، وفى حالة تكرار الهرب يجوز مضاعفة التعويض ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها " ، ومؤدي هذا النص أن لمصلحة الضرائب التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوي أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، فالصلح بعد في حدود تطبيق هذا القانون بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوي الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بنى عليهــا وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، وكان الحكم قد أورد في مدوناته تبريراً لقضائه " وحيث إن
المتهم تصالح مع المجني عليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوي الجنائيـــة بالتصالح " وهى عبارة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم إذ لم يعن ببيان فحوي الصلح ولم يعرض لدلالاته وعما إذا كان الوزير المختص أو من ينيبه قد قبله من المطعون ضده حتى صدور الحكم المطعون فيه وعما إذا كان موافقاً لأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه ، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوي إلماماً كاملاً شاملاً يهيئ لها أن تمحصها التمحيص الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوي المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فيما قضى به في الدعوي المدنية .
أمين السر                                                                 رئيس الدائرة
                                                                المستشار /            



السبت، 12 يوليو 2014

الطعن رقم 5668 لسنة 81 ق جلسة 1 / 2 / 2012


                                        باسم الشعب                                
                                      محكمــة النقـــض                                                                           

الدائـرة الجنائية

الأربعاء (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/  مجدى أبوالعــلا             " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / عبدالفتاح حبيـب             وحســن الغزيـــرى                                          " نـائبى رئيس المحكمـة"
                                 وأبو الحسين فتحى            وكمــــال صقــــر
                                              
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن عاشور .  
وأمين السر السيــد / موندى عبدالسلام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5668 لسنة 81 القضائية.
المرفــوع مــن
.....................                                    "محكوم عليه ـ طاعن"
ضــــــد
النيابة العامـــة                                               "مطعون ضدها"
الوقـائــع
       اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـ 1ـ .......... 2ـ ............... 3ـ ........ 4ـ ...... (طاعن) فى قضية الجناية رقم 1750 لسنة 2010 قسم اللبان (المقيدة بالجدول الكلى برقم 628 لسنة 2010 ) بأنهم فى يوم الأول من مارس سنة 2010 بدائرة قسم اللبان ـ محافظة الإسكندرية :ـ
أولاً : المتهمون جميعاً :ـ
1ـ حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وهى "الأوراق المالية التسع وثلاثين المضبوطة فئة المائة جنيه" مع علمهم بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ روجوا العملات الورقية المضبوطة موضوع الاتهام السابق بأن دفعوها للتداول حتى تناهت ليد المجنى عليها مع علمهم بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الرابع :ـ أحرز بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وهى "الأوراق المالية الست وثلاثين فئة الخمسين جنيهاً والورقتين فئة المائة جنيه" مع علمه بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .   
       وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للرابع وغيابياً للباقين فى الأول من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 202/1 ، 202مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم حضورياً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المالية المزورة المضبوطة .
        فطعن الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذين/ ......... المحاميين.
         وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
  حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة وإحراز عمله ورقية مقلدة بقصد الترويج وترويجها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، والتفت عن دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور الإذن بهما ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعدم صحتها ، وعلى تحريات الشرطة وما قرره أولئك رغم أنه قضى ببراءة المحكوم عليه الثالث استناداً لعدم اطمئنانه لأدلة الثبوت السالفة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد سوغ الأمر بالقبض والتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فـى حكمها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض ، ولما كانت المحكمة فى الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ـ وهو ما لم يخطئ الحكم فيه ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن وفى الموضوع برفضه .
أميــن السـر                                                                        رئيس الدائـرة


الخميس، 10 يوليو 2014

الطعن رقم 1063 لسنة 80 ق جلسة 2 / 11 / 2011

                                        باسم الشعب                                
                                      محكمــة النقض 

الدائـرة الجنائية

الأربعاء (أ)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/  مجـدى أبو العـلا            " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / عبد الفتاح حبيـب             وحســـن الغزيــرى
                                  وياسر الهمشـرى            وبهـــاء محمـــد             
                                              " نواب رئيس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رضوان  .  
وأمين السر السيــد / موندى عبد السلام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 7 من ذى الحجة سنة 1432هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2011م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1063 لسنة 80 القضائية.
المرفــوع مــن
.......................                               " محكوم عليهم ـ طاعنون"
ضــــــد
النيابة العامة                                                   "مطعون ضدها"

                                 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 7903 لسنة 2009 مركز قطور  (المقيدة بالجدول الكلي برقم 407 لسنة 2009) . لأنهم فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية :ـ
أولاً : ـ المتهم الأول :ـ
أـ خطف بالإكراه أنثى هى ..... بأن جذبها من شعرها تحت تهديد السلاح الأبيض " مطواتين " وأجبرها على استقلال دراجة نارية " توكتوك " قيادة المتهم الثانى وانطلقوا بها إلى مكان ناء وسط الزراعة على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجانية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وذلك بأنه فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر واقع المجنى عليها بغير رضائها بأن حسر عنها ملابسها تحت تهديد السلاح آنف البيان وأولج قضيبه فى فرجها على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواتين " والمستخدم فى الجريمة موضوع التهمة الأولى .
ثانياً : ـ المتهمان الثانى والثالث : ـ
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا معه على خطفها ليواقعها وساعداه بأن أمده المتهم الثانى بالدراجة النارية " التوكتوك" الذى اقتاد  فيه المجنى عليها وراقبا له الطريق أثناء مواقعته لها على النحو المبين بالتحقيقات وذلك حال كون المجنى عليها طفلة .    
وأحالتهم إلي محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 2009 عملاً بالمواد 40/ثالثاً , 41 , 268 , 290/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1759 لسنة 2007 , 95 , 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال أحكام المادة 32 عقوبات.
أولاً :ـ بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .
ثانياً :ـ بمعاقبة كل من..... ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .   
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض : ـ الثانى والثالث فى 18 من نوفمبر سنة 2009 والأول فى 22 من نوفمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول فى 31 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
أولاً : ـ الطعن المقدم من الطاعنين .....: ـ
        حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ثانياً :ـ الطعن المقدم من الطاعن .....: ـ
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى بالإكراه اقترنت بهتك عرضها بغير رضى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد . ذلك بأن عول على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات رغم عدولها عنها بجلسة المحاكمة بما ينفى الواقعة وتنهار معه أركان الجريمة , كما أن الحكم حصل أقوال المجنى عليها كما هى واردة فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة , وأحال فى بيان أقوال شهود الإثبات إلى ما شهدت به المجنى عليها فى التحقيقات رغم أنهم لم يشهدوا بواقعة هتك العرض بالقوة , وأخيراً أسند الحكم إلى الضابط / ..... أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن هتك عرض المجنى عليها كرهاً عنها رغم أنه نفى فى أقواله أن يكون الطاعن قد اعتدى جنسياً على المجنى عليها أو واقعها لخوفه من المسئولية بعد إذ أخبرته أنها لا تزال بكراً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك , وإذ كان الطاعن لا يمارى فى أن ما نقله الحكم من أقوال المجنى عليها له أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه برواية المجنى عليها بتحقيقات النيابة رغم عدولها عنها بجلسة المحاكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه بما آنست الصدق فيه دون ما تعرض عنه ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض , ولا ينال من ذلك ما قدم المدافع عن الطاعن بجلسة نظر الطعن بالنقض من مستندات تحوى دفاعاً تلتفت عنه المحكمة لتقديمه بعد الميعاد المحدد فى القانون , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال المجنى عليها وغيرها من شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة وهو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بفرض صحته يكون لا محل له , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان مؤدى أقوال شهود الإثبات إلى ما شهدت به المجنى عليها فى خصوص واقعة الخطف فقط فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان لا تنافر بين ما نقله الحكم من تحريات الضابط / ..... فيما أسفرت عنه من هتك الطاعن عرض المجنى عليها كرهاً عنها , وبين نفيه مواقعتها واعتدائه عليها جنسياً , لما بين الفعلين من تغاير , فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير مقبول ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لأقوال وتحريات الضابط غير المعنى الذى استخلصه الحكم منها , ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها , هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما أسفرت عنه تلك التحريات ـ أياً كان وجه الرأى فيما يعيبه بها الطاعن ـ ذلك أن الحكم استوفى دليله من أدلة الثبوت التى أوردها ولم يُشر تزيداً إلى التحريات إلا كقرينة , لا أثر لها فى النتيجة التى انتهى إليها  . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .          
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ أولاً :ـ بعدم قبول طعن الطاعنين الثانى والثالث شكلاً .
ثانياً :ـ بقبول طعن الطاعن الأول شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن رقم 909 لسنة 81 ق جلسة 7 / 3 / 2012

                                        باسم الشعب                                
                                      محكمــة النقـــض                                                                           

الدائـرة الجنائية

الأربعاء (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/  مجدى أبو العــلا            " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / عبدالفتاح حبيــب            وحســن الغزيـــرى
                                وحازم عبدالرؤوف            " نواب رئيس المحكمـة"
                                                وناجى عـز الديــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر حمزاوى .  
وأمين السر السيــد / موندى عبدالسلام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 14 من ربيع الآخر سنة 1433هـ الموافق 7 من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 909 لسنة 81 القضائية.
المرفــوع مــن
...............                                          "محكوم عليه ـ طاعن"

ضــــــد
1ـ النيابة العامـــة                                             
2ـ رئيس مجلس إدارة بنك .............. "بصفته"
                                               "مدع بالحقوق المدنية ـ مطعون ضدهما"
الوقـائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14126 لسنة 2009 قسم الهرم (المقيدة بالجدول الكلي برقم 4925 لسنة 2009) بأنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 2007 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة :ـ
بصفته موظفاً عاماً " كبير مهندسين بدرجة مدير عام بهيئة النقل العام بالقاهرة " استولى بغير حق على مال لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 121000,675 جنيه  "مائة وواحد وعشرين ألف جنيه وستمائة وخمسة وسبعين قرشاً " المملوك لبنك .... الخاضع حالياً لإشراف البنك المركزى المصرى وكان ذلك حيلة بأن اصطنع شهادات مزورة منسوبة إلى جهة عمله وكلية الهندسة جامعة عين شمس تفيد حصوله على دخل يبرر صرف قرض وبطاقة ائتمانية إليه وقام بصرف قيمتها بالمبلغ المشار إليه والاستيلاء عليه لنفسه بنية التملك على النحو الموضح بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان وبصفته آنفة الذكر اشترك وآخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات وكان ذلك بطريق تغيير الحقيقة والاصطناع ووضع إمضاءات وأسماء أشخاص آخرين مزورة بأن اتفقا معاً على ذلك وساعده بأن قدم له البيانات التى قام بتدوينها فى الشهادات المصطنعة المنسوبة لمحافظة القاهرة ـ هيئة النقل العام وكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس منتحلاً اسماً مغايراً وتفيد بأنه حاصل على دكتوراه وأنه يعمل دكتوراً زائراً بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس وأنه يتقاضى مجموع راتب شهرى مقداره 8634 جنيهاً على خلاف الحقيقة ومهرها المجهول بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوبة لهاتين الجهتين وتوقيعات منسوبة زوراً للمسئولين بهما واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى المختصين بالبنك المجنى عليه ـ بنك بى إن بى باربيا فرع الهرم ـ محتجاً بقيمة ما دون بها ولإعمال آثارها فى صرف المبلغ المالى واستصدار بطاقة الائتمان المشار إليها بما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ مع علمه بتزوير هذه المحررات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ثانياً وثالثاً  ، 41، 211 ، 214 عقوبات .   
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة بنك ...... "بصفته" ـ المجنى عليه ـ مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 40 ، 41 ، 113 /1 ،2 118 مكرراً ، 119 / أ ، 211 ، 214 عقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة وواحد وعشرين ألف جنيه وتسعمائة خمسة وسبعين قرشاً  وإلزامه برد مبلغ مائة وواحد وعشرين ألف جنيه وتسعمائة وخمسة وسبعين قرشاً وعزله من الوظيفة العامة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى بصفته مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أكتوبر سنة 2010،        والأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 23 من نوفمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
   وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
           حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وألزمه بالتعويض المدنى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان فى الإجراءات . ذلك بأنه عول على البيان الصادر من البنك بمديونيته وأقوال شهود الإثبات  رغم ما بينها من تضارب إذ خلص البيان الصادر من البنك إلى أن رصيد الطاعن مدين بمبلغ 3867 جنيه وأن حساب بطاقة الائتمان بفرع الهرم مدين بمبلغ 109,695جنيه من أصل القرض ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالاستيلاء على مبلغ 121,675 جنيه ومع هذا قضى فى منطوقه بإلزامه برد مبلغ 975,121 جنيه ، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن اقتصر على إبداء طلبات تحقيق بالجلسة الأخيرة لم تجبه المحكمة لها رغم تصميمه عليها وفصلت فى الدعوى دون إبداء مرافعة من الدفاع فى موضوع الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
        من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عمد إلى الاستيلاء على أموال بنك ..... ـ شركة مساهمة تخضع لإشراف البنك المركزى المصرى ـ فتقدم إلى فرع البنك " النيل سيتى " لاستخراج بطاقة ائتمانية بأعلى قيمة وقدم شهادة بمفردات مرتبه عليها توقيعات مزورة منسوبة لمدير شئون العاملين ثم وضع عليها بصمة خاتم شعار الجمهورية مقلدة وأثبت فيها خلاف الحقيقة أن راتبه 4317,30 جنيه على الرغم من أن صافى راتبه لا يجاوز 978,93جنيه وأصدر له البنك بطاقة ائتمانية بقيمة 12,000جنيه وأن حسابه أصبح مديناً بمبلغ 3867 جنيه امتنع عن سدادها واستولى عليها بنية تملكها بدون وجه حق وتقدم للحصول على قرض من البنك المذكور بعد انتحاله أسم ...... بمستندات مزورة وحصل بالفعل على القرض وقيمته تسعون ألف جنيه وأودعها بحسابه الجارى بالبطاقة الائتمانية وصرف ببطاقة الصراف الآلى عدة مبالغ ثم توقف عن سداد القرض بعد ما تبقى بحسابه قسطين من أقساط القرض وبمطالبته بالأقساط المتبقية أنكر صلته بالقرض وتوقف عن السداد لفرعى البنك النيل والهرم وبلغت الأموال التى استولى عليها مائة وواحد وعشرون ألف وستمائة خمسة وسبعون جنيهاً فضلاً عن الفوائد البنكية (121675 جنيه) ، ثم حصل الحكم أقوال الشاهد الثانى بما مؤداه أن جملة المبالغ التى استولى عليها الطاعن 145 ألف جنيه ، وعول أيضاً فى الإدانة على البيان الصادر من البنك والمتضمن أن رصيد المتهم بفرع نايل سيتى مدين بمبلغ 3867 جنيه وأن حساب بطاقة الائتمان بفرع الهرم مدين بمبلغ 109695 جنيه وأن بطاقة الائتمان الصادرة للمتهم من فرع الهرم استولى من خلال استعمالها على مبلغ 40870 جنيه ثم خلص إلى إدانة الطاعن بالاستيلاء على مبلغ 121675 جنيه ثم قضى فى منطوقه بإلزامه برد مبلغ مائة وواحد وعشرون ألف جنيه وتسعمائة خمسة وسبعون جنيهاً . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ عول على بيان البنك وأقوال شهود الإثبات فى إدانة الطاعن على الرغم مما بينهما من اختلاف فى النتيجة فضلاً عن اختلاف كلا النتيجتين عن المبلغ الذى خلص الحكم إلى ثبوت استيلائه عليه ، فإن هذا منه آية على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها فى عناصر الدعوى وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يعيب حكمها بالتناقض فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن مثل بجلسة 11/10/2010 ومعه المحامين/ ......... وقد طعنوا بالتزوير على جميع المستندات المقدمة من البنك وطلبوا إحالة الأوراق للطلب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وندب خبير حسابى فى الدعوى، والدفاع جميعه صمم على طلباته دون إبداء أى مرافعة فى موضوع الدعوى ، إلا أن المحكمة قررت إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه ، ولما كان يبين مما تقدم أن المدافعين عن الطاعن قد تمسكوا بطلباتهم دون إبداء مرافعة . لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محامى مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن صمم الدفاع الحاضر عن المتهم على طلباته دون إبداء مرافعة ورأت عدم إجابته إليها ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ، فإنه يتعين لما تقدم جميعه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .        
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أميــن السـر                                                                        رئيس الدائـرة

الأربعاء، 9 يوليو 2014

الطعن رقم 5380 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى              رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى       و     على نور الدين الناطورى
                          وأيمـــن الصـــاوى         و      حمـــودة نصــار
                                            نواب رئيس المحكمــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد عبد الحميد .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 19 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 5380 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
........................                                             " مطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1959 لسنة 2009 ـ بوصف أنه فى يوم 22 من أبريل سنة 2009 بدائرة قسم المعادى ـ محافظـة القاهرة . 
ـ بدد الأشياء المبينة بالأوراق المملوكة لمحمد عبد الله دانش والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال أضراراً بمالكها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح المعادى الجزئية قضت غيابياً بجلسة 22 من أبريل سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر هذة الجنحة وإحالتها بحالتها إلى  المحكمة الاقتصادية المختصة .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 2780 لسنة 2009 جنح اقتصادية وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 29 من يونيه سنة 2010  بعدم اختصاصها نوعياًَ بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إنة ي بين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المتهم إيهاب أحمد عبد المعبود أمام محكمة جنح المعادى بوصف أنه فى يوم 13/5/2007 بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لمحمد عبد الله دانش , والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إضراراً بمالكها . وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات , والمحكمة المذكورة قررت فى 22/4/2009 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية , والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 29/6/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة محل الدعوى لم ينظمها أى قانون من القوانين الواردة فى المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 سنة 2008 . 
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الأوراق فيما أبلغ به الممثل القانونى لشركة أمكس ( الشرق الأوسط ) من ان المتهم تسلم ثلاث بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس بموجب عقود انضمام محررة بينه وبين الشركة الشاكية بوصفها المالكة لبطاقات ائتمان أمريكان إيكسبريس وبلغت مديونيته مبلغاً قدره 63 ر127603 دولار امريكى وقد امتنع عن سدادها , وقدم صوراً من كشوف الحساب وعقود الانضمام .
وحيث إن البين من مطالعة العقود المقدمة من الشاكى , أنها محررة بين الشركة الشاكية والمشكو فى حقه , تضمنت منح الأخير ثلاث بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس , تبيح له سحب مبالغ لها سقف محدد , تسدد فى أجال محددة وبطرق محددة , نظير رسوم يقوم بسدادها شهرية وسنوية . لما كان ذلك , وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 بةقانون العقوبات . والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع وليس بما يصفه من المتعاقدان . وكان البين من العقد سند الشاكى , أن حقيقة العلاقة بين الشاكى والمشكو فى حقه علاقة مقرض بمقترض , انتقلت فيه ملكية المبالغ المسحوبة عن طريق بطاقات الائتمان الى الأخير وأصبحت حيازته لها حيازة كاملة وليست ناقصة , فأن العلاقة بينهما تكون مدنية بحته تخرج عن نطاق التأثيم الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات سالفة البيان . وإذ كان ما تقدم , وكانت الأوراق قد خلت من ثمة جريمة أخرى يمكن مأخذه المتهم بها وكان يشترط لقيام التنازع السلبى فى الاختصاص وفقاً لمؤدى نص المادتين 226 , 227 من  قانون الإجراءات الجنائية , ان تكون هناك جريمة تدخل فى اختصاص المحاكم الجنائية , وان تتخلى كل من المحكمتين او الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى موضوعها وإذ كانت الأوراق قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المتهم , مما ينتفى معه اختصاص المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها وفق ما تقدم ـ فإن دعوى التنازع السلبى فى الاختصاص تكون منعدمة وعلى غير أساس , مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : برفض الطلب .

أمين السر                                                              رئيس المحكمة