الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 40889 لسنة 74 ق جلسة 19 /11 /2011

باسم الشعـب
محكمــة النقـــض
الدائرة الجنائيـة
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديــــب     و   محمـــود خضـــر
                                 ويوســف قايـــد     و   الأسمـــر نظيـــر
                      " نواب رئيـس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الخولى
و أمين السر السيد / رمضان عوف
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من ذي الحجة سنة 1432 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 40889 لسنة 74 القضائيــة .
المرفـوع مـن
النيابــة العامــة  
ضـــد
إبراهيم عبد المجيد شيخون  
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1778 لسنة 2001 قسم أول طنطا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 69 لسنـة 2001 ) بوصف أنه في تاريخ سابق عن شهر يونيه لسنة 2000 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية . بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية " .
اختلس مبلغ ثمانية عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وخمسون قرشاً وهى قيمة إيصالات مياه الشرب التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر   الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من مارس سنة 2004 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله بصفته موظفاً عاماً " محصل بالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالغربية " تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الهيئة وهو فقد الإيصالات المسلمة إليه بسبب وظيفته لتحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين وقيمتها 93ر16426 ج            ( ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً وثلاثة وتسعون قرشاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . عملاً بالمواد 116مكرر (أ)/1 , 118 ، 118 مكرر, 119/ب , 119 مكرر/هـ , عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم في 19 من مايو لسنة 2004 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــا .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التسبب بإهماله فى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه إذ عامله بالرأفة وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل أغفل تأقيت عقوبة العزل مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجنحة التسبب بإهماله في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام المؤثم بالمادة (116 مكرر ج) من قانون العقوبات وقضى بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والعزل من وظيفته دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه . وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (118 مكرر) من قانون العقوبات أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية (1) .........(2) .........(3) .........(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر .... " فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق عقوبة العزل المحكوم بها على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً لحكم المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل محكمة النقض لتصحيح ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ بتحديده مدة عقوبة العزل بجعلها سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأي سبب آخر.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . بجعل عقوبة العزل المقضى بها على الطاعن لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو انقضائها لأى سبب آخر.
أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 40564 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
السبت (أ)
                                          ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضـاة/ وجيــــه أديـــب     و   حمــدى أبو الخيــر 
                                محمـــود خضـــر     و   بـــــدر خليــفة
                                             " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 40564 لسنة 75 القضائيــة .
المرفـوع مـن
أسامة على حسن حسن ( وشهرته أسامة الأبيض )         " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامــة

الـوقـائـــع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 37585  سنـة 2004 قسم الفيوم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1080 سنة 2004 )
بوصف أنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2004 بدائرة قسم الفيوم ـ محافظة الفيوم .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فـى 5 من مارس سنـة 2005 عمـلاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38/1 , 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989والبند رقم (56) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2004 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الحيازه مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنة 2005.
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 3 من مايو لسنة 2005 موقع عليها من الأستاذ / أيمن محمد هارون ـ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة  
وبعد المداولة قانوناً :-
         من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
         من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب . ذلك بأنه أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال ضابطها أنه يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد عند حديثه عن القصد من إحراز المخدر ونفى عنه قصد الاتجار ودانه بالإحراز المجرد مما يصمه بالتناقض ويعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما محصله أن أحد مصادر الضابط محمد عبد الحميد جوده وكيل قسم مكافحة المخدرات بالفيوم السريين أخبره بأن الطاعن يقوم بترويج المواد المخدرة بالناحية القبلية بسور حلقة السمك بكيمان فارس فتوجه لهذا المكان فأبصر الطاعن وأمامه شخص ويخرج له من كيس أسود يمسكه بيده لفافة لم يبين كنه ما فيها وما أن وقع بصر الطاعن عليه ألقى والشخص الآخر ما كان ممسكاً به على الأرض فأنفرط عقد اللفافة وظهر منها نبات عشبى أخضر ثبت من فحصه معملياً أنه لنبات الحشيش وبضبط الكيس تبين أن يحوى على ذات المخدر , وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط وحصلها بما يطابق ما أورده فى بيان الواقعة وأورد فى رده على الدفع بعدم توافر حالة التلبس قوله أن المتهم حينما وقع بصره على الضابط تخلى بإرادته عن الكيس كما تخلى الشخص الذى كان يبتاعه على اللفافة التى أنفرط عقدها وظهرت المادة المخدرة فقد توافرت حالة التلبس ثم عاد الحكم فنفى عن الطاعن قصد الاتجار فى قوله " أنه لم يضبط أى أشياء معه أو آلات مما تستعمل فى ذلك النشاط ولم يشاهد المتهم يقوم بالتعامل مع ثمة أشخاص كما أنه لم يثبت أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ". لما كان ذلك , وكان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط ورده على الدفع بعدم توافر حالة التلبس ما يفيد أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها فى دائرة القسم , وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة قد خلت من ضبط أشياء أو آلات مما تستعمل فى ذلك النشاط وأن المتهم يقوم بالتعامل مع أحد , فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه والإعادة , وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .    
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

      أمين السر                                                    رئــيس الدائـــرة

الطعن رقم 39651 لسنة 73 ق جلسة 19 / 11 / 2011

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضوية السادة المستشارين / وجيــــه أديــــب    و   محمـــود خضـــر
                                وجـــلال شاهيـــن    و   قــدرى عبـداللــه
                      " نواب رئيـس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الخولى
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2011 م .

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 39651 لسنة 73 القضائيــة .
المرفـوع مـن
جمال محمد محمود السيد .                                               "محكوم عليـه"   
ضـــد
1ـ النيابـة العامـة .                           
2ـ أحمد السيد أحمد .                                               "المدعى بالحقوق المدنية"  

الوقائــع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 788 لسنة 2002 قسـم طهطـا  ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1207 لسنـة 2002 ) بوصف أنه فى يوم 24 من مايو لسنة 2002 بدائرة قسم طهطا ـ محافظة سوهاج .
1ـ ضرب أحمد السيد أحمد بجسم صلب ذو حافة حادة " مطواة " فى بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى استئصال الطحال والتى تقدر بنحو 15% .
2ـ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر   الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 2003 عملاً بالمواد 1/1 , 25مكرر , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليه لسنة 2003 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من أغسطس لسنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / عجايبى زكى عجايبى ـ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
        بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض ـ مطواة ـ بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك أنه استند فى إدانته إلى الدليلين القولى والفنى رغم تعارضهما آية ذلك أن دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة أرجع ذلك التناقض إلى أن المطواة المضبوطة عرض نصلها يفوق بكثير طول فتحة الجرح الذى حدث بالمجنى عليه مما يعنى أن المطواة المضبوطة ليست هى المستخدمة فى الواقعة إلا أن الحكم لم يعن برفع ذلك التناقض واتخذ من المطواة المضبوطة دليلاً على صحة إسناد جريمة إحداث العاهة إليه بدلالة إدانته أيضاً بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص , وأطرح الحكم دفاعه فى هذا الشأن بما لا يسوغ وبمقولة أن تقرير الطب الشرعى أجاز حدوث الإصابة من قبل السلاح المضبوط رغم أنه لم يرد به ذلك . ودون أن تحقق المحكمة هذا الأمر عن طريق المختص فنياً . وأغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على عدم ارتكاب الجريمة وأن محدث العاهة هو والد المجنى عليه , وأن المطواة المضبوطة ليست هى المستخدمة فى الحادث , ولم يعن الحكم بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . وأخيراً فإن الحكم قد خلا من بيان اسم المدعى بالحق المدنى وصفته وصلته بالمجنى عليه , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة مـن أقـوال شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الطب الشرعى , وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلـى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجنى عليه أن المتهم طعنه بمطواة فأحدث به إصابة نتج عنها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال ثم بين مؤدى  التقرير الطبى الشرعى فيما حاصله أن إصابة المجنى عليه ذ ذات طبيعة طعنية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب له حافة حادة أياً كان نوعها كالمطواة أو ما هو فى حكمها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسانه بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وينتج عن الإصابة تمزق بالطحال ونزيف شديد داخل البطن مما أدى إلى  استئصاله مما تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر بنحو 15% . وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه وما نقلة عن تقرير الطب الشرعى سالف البيان له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولى مستمد من أقوال المجنى عليه لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلائم معه ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليل القولى والفنى . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير , وإذ كان ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً بشأن ما أثاره من تناقض بين الدليلين القولى والفنى , وما أثاره من أن إصابة المجنى عليه لم تحدث من المطواة المضبوطة . فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك , وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو والد المجنى عليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم , هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين على الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما , فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة العاهة المستديمة وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد , ومن ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة فى 8/6/2003 أنه أثبت به اسم المدعى بالحق المدنى أحمد السيد أحمد المجنى عليه وأنه ادعى مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان , وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن , فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول . فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة فى صفة المدعى بالحق المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 83376 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 /2013

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
السبت (أ)
                                          ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضـاة/ وجيــــه أديـــب     و   محمـــود خضـــر 
                                بـــــدر خليــفة      و   خــــالد جــــاد
                                             " نواب رئيس المحكمة "

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 83376 لسنة 76 القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ـ حسام أحمد عبد المنعم
2ـ أحمد فتحى عبد العزيز                               " المحكوم عليهما "   
      ضـــد
النيابــة العامــة
                                 الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1)
حسام أحمد عبد المنعم ( طاعن ) . 2) أحمد فتحى عبد العزيز ( طاعن ) 3) محمد إبراهيم عبد الحميد  فى قضية الجناية رقم 9708  سنـة 2005 مركز منيا القمح ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1492 سنة 2005 ) .
بوصف أنهم فى يوم 2 من نوفمبر سنة 2005 ـ بدائرة مركز منيا القمح ـ  محافظة الشرقية.
أولاً :- سرقوا المبلغ النقدى والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / وليد توفيق على توفيق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء سكين ( مطواة ) مما ألقوا الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة  القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية .
ثانياً :- المتهم الثالث:- أحرز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص .
ثالثاً:ـ المتهمان الأول والثانى :- أحرزا سلاح أبيض ( سكين ) دون أن يكون لإحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فـى 18 من سبتمبر سنـة 2006 عمـلاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمى" 10 , 11 "من الجدول رقم( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 , 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات . 
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 2006 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 19 من نوفمبر سنة 2006 موقع عليهم من الأستاذ / نادى ذكرى بسكالس ـ المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .      
                                         المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة للطاعنين بتاريخ 18/9/2006 فقرر المحكوم عليهما بشخصيهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/10/2006 غير أنهما لم يقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخ 19/11/2006 . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه, وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاًَ بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قررا بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً .

  فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً .

      أمين السر                                                                               رئـــــيس الدائـــــرة

الطعن رقم 48386 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمـــــــــــــود خضـــــــــــــــر
                               الأسمـــــر نظيـــــر     و   جـــــــــــــلال شاهيـــــــــــــــن                                                 
                             " نواب رئيس المحكمة "           

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
وأمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 48386 لسنة 76 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سعيد عبد العال مصطفى نعمة الله                                  " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة                                                                  
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9391 سنـة 2005 قسم الجمرك
 
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1169 سنة 2005 ) .
        بوصف أنه فى يوم 8 من مايو سنة 2005 بدائرة قسم الجمرك ـــــــ محافظة الإسكندرية .
وضع عمداً ناراً بمسكن ومدخل العقار محل الواقعة بأن سكب كمية من مادة سائلة قابلة للاشتعال
( بنزين ) أشعل عود ثقاب فأمتدت النيران إلى محتوياتها محدثة التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من "1" رضا جابر محمد ،"2"  عمرو إبراهيم سعيد على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وأدعت المجنى عليها الأولى قبل المتهم مدنياً بمبلغ آلفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 2006 عملاً بالمادة 252/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ثروت لبيب محمد الشرقاوى ــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يونيو سنة 2006 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ذلك أنه دفع بانتفاء أركان جريمة الحريق العمد فى حق الطاعن بركنيها المادى والمعنوى بيد أن المحكمة التفتت عن دفعه إيراداً ورداً عليه ، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه بالتحقيقات ، والذى تم فى غيبة الدفاع لكونه وليد إكراه ، واعتنق صورة الواقعة مخالفة للحقيقة ، وعول على معاينة النيابة العامة دون معاينة قسم الأدلة الجنائية والتى تناقضت معها بشأن حجم الحريق والضرر الذى لحق بالمنقولات المحترقة وأخيراً لم يورد الحكم مفاد أقوال خبير الأدلة الجنائية بجلسة المحاكمة من أنه فى حالة حدوث الحريق من خارج باب المسكن لابد وأن يترك اثراً بذلك وهو ما لم يرد بتقرير قسم الأدلة الجنائية مما يدل على أن الحريق وقع من داخل المسكن . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "... أن المتهم سعيد عبد العال مصطفى فى تاريخ الواقعة وضع النار عمداً بشقة سكن رضا جابر محمد وعمرو إبراهيم سعيد وكذا بمدخل العقار ، بأن سكب كمية من سائل قابل للاشتعال " بنزين " وأوصله بمصدر حرارى وأشعل عود ثقاب فأمتدت النيران إلى محتوياتها فأحدثت التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات ومن معاينة النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة أن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، الإ أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ فإن ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252من قانون العقوبات ـــــ التى دين بها الطاعن ـــــ يتحقق بمجرد وضع النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة بها ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالمسكن ومدخل العقار محل الواقعة ودانه بالمادة 252/1 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعى على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً بقالة أنه وليد إكراه وأطرحه في قوله "..... إن اعتراف المتهم كان أمام النيابة العامة برغبته وطواعية منه وجاء الإعتراف تفصيلى عن الإعداد بشراء البنزين ثم الإنتظار لمدة ثم التوجه فجراً إلى المسكن ثم التردد في التنفيذ لرؤيته بعض المارة ثم الصعود إلى الشقة وسكب البنزين وإشعال النيران في الفاترينة بمدخل العقار ولم يكن ذلك مشوباً في أى مرحلة بإكراه سواء مادى أو معنوى وهناك تطابق بين ذلك الاعتراف والوقائع ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ". ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته فيما سلف قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه مادى أو معنوى واقتنعت بصحته وصدوره عنه طواعية وجاء مطابقاً لماديات الدعوى ومن ثم فقد عولت عليه في قضائها ، هذا فضلاً عن أن رد المحكمة على النحو المار ذكره يعد سائغاً وكافياً لإطراح هذا الدفع مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق  وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها المحكمة ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذى أورده وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم في قضائه بإدانة الطاعن سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره بأن صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف ماديات الدعوى وظروفها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ولم يعول الحكم على معاينة قسم الأدلة الجنائية لما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها الاّ عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد حصلت مضمون ما قرره خبير الأدلة الجنائية أمامها بجلسة المحاكمة من أنه يمكن سكب البنزين من خارج باب المسكن واشعال النيران من الخارج بإيصال مصدر حرارى بالبنزين وأن المسافة بين الأرض وأسفل الباب " عقب الباب " تسمح بذلك وهو ما يتفق واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة حسب الصورة التى استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى إذ أنه لا يلزم في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص الحريق الذى أضرم بالمسكن مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن الحريق الذى وقع بمدخل العقار . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة