الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 21072 لسنة 65 ق جلسة 15 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 73 ص 495

جلسة 15 من اكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب وحمدى أبو الخير وأحمد صلاح الدين الدجوى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(73)
الطعن 21072 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " . قانون " تفسيره " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . مخالفة ذلك . قصور .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية ؟
مثال .
(2) إتلاف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائى .
القصد الجنائى فى جريمة إتلاف الأشجار عمداً المنصوص عليها فى المادة 367 عقوبات . مناط تحققه ؟
وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار وأن يورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إتلاف الأشجار عمداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه  أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى و التدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذي تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304/1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة .
2 - من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التى دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة و لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
          اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنه : اقتلعا بعض من أشجار البرتقال المثمرة والمملوكة لـ ..... وطلبت عقابهما بالمادة 367/ثالثاً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهما أسبوع مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
 استأنفا ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس كل منهما أربعة وعشرين ساعة .
          فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

     وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف أشجار عمداً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دانهما بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها . ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
     من حيث إن الحكم الابتدائى  الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه  أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذى تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304/1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة , وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التى دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين  دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ولم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 20473 لسنة 71 ق جلسة 5 /10/ 2005 س 56 ق 72 ص 489)

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , محمد جمال الشربينى ونادى عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره ". دفوع " الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الاذن ردا عليه .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش .
(2)   إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها .
(3) استدلالات . مأمورو الضبط القضائى " اختصاصهم " .
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية . بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى اجازة أو عطلة رسمية . حد ذلك ؟
(4)  محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". اثبات " بوجه عام " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
اخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الاعراض عن قالة شهود النفى . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . مادامت لم تستند إليها فى قضائها بالإدانة .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) قانون " القانون الأصلح ". محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع  الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث اجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقاً للإجراءات المعتبرة قانوناً ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع . " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التى أوردتها .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
2 -  من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . وكان الطاعن لا يمارئ فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
3 - لما كان مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى  إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية .
4 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله .
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع  محكمة الموضوع  بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالاشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على انها لم تطمئن إلى  أقوال شهود النفى فاطرحتها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن  الطعن برمته  يكون على غير أساس متعيناً رفضه  موضوعاً .
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض  عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح  للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص  المادة 35  من القانون رقم 57  لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها " السجن المشدد  لمدة خمس سنوات " إضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد  الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش "  فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1 ) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات  وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط  باعتبار الاحراز مجرداً من القصود .
فطعن  المحكوم عليه فى هذا  الحكم بطريق  النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماه " فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً غير سائغ ولم يبين الحكم أقوال الشاهد الثانى اكتفاء بالقول بأنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول واعتمد فى الإدانة على أقوال الشاهد الثانى وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع من طعن على شهادته ولم يعرض لأقوال شاهدى النفى ولم يتناولها بالرد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .     
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة  الدعوى  بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات . وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى من شأنها أن تؤدى  إلى ما رتبه الحكم  عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث اجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقاً للاجراءات المعتبرة قانوناً ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع . " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التى أوردتها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . وكان الطاعن لا يمارى فى أن أقوال الشاهد الثانى متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى  إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى  إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع  محكمة الموضوع  بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هى غير ملزمة بالاشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على انها لم تطمئن إلى  أقوال شهود النفى فاطرحتها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن  الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان  قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها " السجن المشدد لمدة خمس سنوات " إضافة  إلى عقوبة  الغرامة والمصادرة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 12370 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 س 56 ق 71 ص 483)

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر , حسين مسعود ونادى عبد المعتمد، نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) تهرب ضريبي . قانون " إلغاؤه  " " تفسيره " " القانون الأصلح ". عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها ". 
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائياً بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 واستبداله عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعقوبة السجن المقررة لجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة وتخفيضه مقابل التصالح عنها ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها  اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون اصلح. أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص فى المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التى أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص فى الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول
مقابل دفع مبلغ يعادل 100٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوعي المخالفة أو بسببه ، وفى جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005  بعد الحكم المطعون فيه  ونص فى مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص فى المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص فى المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص فى المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) ..... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التى كانت مقررة لجريمتى التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما فى القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن فى حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بالقانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1 - بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة عند مزاولته لنشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى خلال الميعاد المحدد قانوناً . 2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة وذلك خلال السنوات من سنة 1978 حتى 1987 باستعمال أحد الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات . 3 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقة الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 فى خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4 بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً  . وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
        والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 18، 34، 131/1 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/أولاً (1) ، ثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ومع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بأن يدفع مبلغ سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً كتعويض .
فطعن الأستاذ / ....... فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من سداد الضريبة على الأرباح التجارية ، وعدم تقديم إقرار بمزاولة النشاط ، ومقدار ما حققه من أرباح وما لديه من ثروة خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأن الثابت من تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة أن الطاعن لم يقم بأعمال بيع أو شراء للأرض أو تقسيمها خلال السنوات 1978 ، 1979 ، 1980 على خلاف ما حصله الحكم فى بيان واقعة الدعوى ، وأخذ الحكم بجزء من أقوال شاهدى الإثبات دون باقى أقوالهما ، ورغم تعارض شهادتهما مع ما تضمنه تقرير الخبير ، وقضى بإلزامه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة دون أن يستنزل من مقدار هذه الضريبة نسبة  ال 5٪ المسددة منه لمصلحة الشهر العقارى عن ثلاث تصرفات مشهرة ، ودون استبعاد مساحات الشوارع اعتبارها من الاستهلاكات الحقيقة على النحو ما ثبت من تقرير الخبير وإعمالاً للمواد 21، 22، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما ترتب عليه أن أصبح التعويض المقضى به يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة عليه فعلياً ، كما عول الحكم على تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها والمناقشة التى دارت حوله بمحضر الجلسة والاعتراضات عليه ، وأعرض عن طلبه إعادة الدعوى للخبير ورد عليه بما لا يسوغ اطراحه ، ورد على دفاعه بعدم خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية لصدور حكم بات ببراءته من تهمة إنشاء تقسيم قبل موافقة الجهة المختصة برد قاصر ومناقض لما قضى به حكم البراءة ، وأخيراً فإن الحكم لم يلزمه بأداء مقابل أتعاب المحاماة مما يعيبه ويستوجب نقضه .     
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من مارس سنة 1996 ودان الطاعن بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بجرائم عدم الأخطار عن بدء مزاولته لنشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى خلال الميعاد ، والتهرب من أداء الضريبة المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه على النحو المبين بالتحقيقات ، وعدم تقديم إقرار لمصلحة الضرائب المختصة بمقدار أرباحه الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر وما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وقضى حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بدفع مبلغ " سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً " كتعويض  يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة  وذلك إعمالاً لأحكام المواد 13، 18، 34، 131/1، 3 ، 133/1، 5 ، 178/1 والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/أولاً (1) وثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعن ، واستعمال الرأفة معه عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص فى المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التى أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص فى الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوعى المخالفة أو بسببه ، وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه  ونص فى مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص فى المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص فى المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص فى المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) ..... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التى كانت مقررة لجريمتى التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما فى القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن فى حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 580 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 70 ص 468

جلسة 5 من اكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني  نواب رئيس المحكمة .
------------
(70)
الطعن 580 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع الطاعن بوقوع تزوير في ورقة عرفية وليست رسمية .
(3) تزوير ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
 (4) إثبات " بوجه عام" . دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بأنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني . دفاع بنفي التهمة. موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه تعقبه للمتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " المصلحة فى الطعن ".
خطأ  الحكم في الإسناد . الذي لا يؤثر في منطقه . لا يعيبه .
مثال .
(6)  إثبات "بوجه عام ". حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب ".
إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف . لا قصور.
(7) اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " قرائن ".  تزوير "أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبب غير معيب ".
الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض  والمساعدة  بطريق الاستنتاج والقرائن . ما لم يقم دليل مباشر عليه .
الاشتراك . تمامه ؟
مثال .
(8) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
الاشتراك في التزوير . يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التي استعملها الطاعن الأول مزورة .
(9) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور امر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " حجيته ". تزوير " استعمال أوراق مزورة " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها من النيابة  العامة . دفع بقوة الشيء المحكوم فيه . مناط تحققه ؟
لواقعتي استعمال المحرر و تزويره ذاتية وظروف خاصة . يتحقق بها معني المغايرة في موضوع كل منهما  .
مثال .
(10) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ".
أقوال متهم على آخر . فى حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها فى الإدانة . متى وثقت فيها .
(11) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ".إثبات "اعتراف". حكم ". تسبيبه . تسبيب غير معيب .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف .
 (12) إثبات "اعتراف" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف للطاعن الأول رغم صحته . لا محل له .
(13) نقض "المصلحة فى الطعن ".اتفاق .ارتباط .عقوبة "العقوبة المبررة " . محكمة دستورية .
انتفاء مصلحة المحكوم عليهما في النعي علي الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائي . مادام قد دانهما بجرائم أخرى وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي أثبتها في حقهما عملاً بالمادة 32 عقوبات . لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جريمة الاتفاق الجنائي . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع في ورقة عرفية ولا يعد تزويرا في محرر رسمي على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة في الورقة في الوقت الذي وقع فيه التزوير واطرحه في قوله " ..... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر فقد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومي فى حدود وظيفته . ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات  إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ،  وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر  وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان  بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانوناً الإعلان مخاطباً منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمي الأمر الذي يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى يعتمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني مردوداً بأن نفى التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم فى إسناد واقعة من قام باستلام صحيفة الدعوى  بعد إعلانها  إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها ولا يؤثر له في منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة فى بيان كاف  خلافا لما ذهب إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه  يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.
7 - من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على أن الطاعن الثانى قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محاميا بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدنى مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثانى مع الطاعن الأول فى ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن الثانى لا يكون له محل .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني اشتراكه مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة التزوير فى المحرر الرسمي المسندة إليهما وأورد الأدلة التى صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك فى التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التى استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من قصور فى استظهار ركن العلم يكون على غير أساس .
9 -  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على أن صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " ..... وهذا الدفع والدفاع أن صح إنما ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى أسندت فى أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثانى إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة فى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة عابدين فى الجنحة رقم 1639 لسنة 1990 جلسات ..... ، ..... ، ..... ، ..... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد عليه وبجلسة ..... لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم .....  واستئنافها ..... وتاريخ بدء حبسه ..... وينتهى فى ..... وأفرج عنه تحت شرط فى ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ...... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة  الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  أو بعدم جواز نظرها  لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتي استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
10 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثاني للجريمة المشار إليها  يكون غير سديد .
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله : ..... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم فى التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف فى الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ولم يشر إلى نوع الاكراه الذى وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى اطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير قويم .
12 - لما كان البين من المفردات  بعد ضمها  صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى من قالة الخطأ فى الإسناد يكون فى  غير محله .
13 - حيث أنه لا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما  وذلك لانتفاء مصلحتهما ما دام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل فى الحدود المقررة للجريمة التى أثبتها الحكم فى حقهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:  اشتركا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول بتحريك جنحة مباشرة باعتباره وكيلاً عن ..... وكيل المتهم الثانى ليتحصل الأخير بذلك على حكم مخالف للحقيقة يمكنه من التمسك بحجيته إذا ما أقامت المجنى عليها ضده دعوى للحصول على قيمة شيك قد حرره لها  ثانياً :  المتهم الأول :  أ - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... جنح .... بأن قام باصطناعه على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدنى فيها على خلاف الحقيقة وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بالصفة الكاذبة على النحو الوارد بالتحقيقات  ب - استعمل المحرر المزور سالف الاشارة فيما زور من أجله بأن قدمه لقلم محضري .... لإعلان المتهم الثانى به على النحو الوارد  المتهم الثانى : - اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحرر الرسمى المنوه عنه بالبند ثانياً : بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عملا  بالمواد 40 ، 41/1 ، 48/1 ، 11، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع أعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56 /1 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليهما ومصادرة المحرر المزور وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن الأستاذ / ..... فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاتفاق الجنائى كما دان الطاعن الأول بجريمتي التزوير فى محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره ودان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى تزوير ذلك المحرر قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال واعتراه الخطأ فى تطبيق القانون والإسناد . ذلك بأن الحكم لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى دينا بها واعتبر التزوير الحاصل فى صحيفة الدعوى تزويراً فى أوراق رسمية فى حين أنها لا تعد كذلك إذ لا تتوافر فيها شروط الرسمية التى حددتها المادة العاشرة من قانون الإثبات ولا تنقلب بتدخل الموظف إلى ورقة رسمية ، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع من أنه كان يعمل لدى المتهم الثانى محاميا تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى كما التفت الحكم عما أثاره من أدلة وقرائن أخرى تشكك فى ثبوت الواقعة فضلاً عن أن الحكم أقام قضائه على أن تسليم الصحيفة بعد الإعلان وهو ما لا أصل له فى الأوراق . وأضاف الطاعن الثانى بأن الحكم لم يورد الأدلة على قيام الطاعن بالاشتراك فى الجريمة مع المتهم الأول وما ساقه فى هذا الشأن لا يؤدى إلى قيام اتفاق سابق بينهما أو أنه حرض على ارتكابها أو على علمه بتزويرها . كما رد على دفاعه بانتفاء القصد الجنائى وعدم علمه بتزوير صحيفة الدعوى بما لا يصلح رداً وأعرض عما قدمه من أدلة تظاهره ، كما دفع الطاعن الثانى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى بألا وجه من النائب العام بالنسبة لجريمة استعمال السند المزور وهذا له حجية بالنسبة لجريمة الاشتراك فى التزوير إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بتسبيب قاصر مخالف للقانون هذا إلى أن الحكم اتخذ من أقوال المتهم الأول دليلا عليه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لافتقادها إلى دليل آخر كما دفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول رغم ما أثاره الدفاع من أن هذا الاعتراف جاء وليد إكراه من المدعين بالحقوق المدنية إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع إيراداً له وردا عليه وأخيرا اعتمد الحكم فى الإدانة على ما أسنده إلى المتهم الأول من اعتراف على حين أن البين من الأوراق أنه لم يعترف بهذه الجريمة . كل ذلك مما  يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن  الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة  الدعوى بقوله " .... أن .... كانت قد اقترنت بالمتهم الثانى / ..... بتاريخ 1/4/1983 بصحيح العقد الشرعى وظلت على ذمته حتى نشب خلاف بينهما أدى الى التفريق بينهما بالطلاق فى 6 /5/1987 إلا أنه بتاريخ 16 /3/1988 أعادها المتهم إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وظلت زوجة له حتى حصولها على حكم ضد المتهم الثانى بتطليقها منه طلقة بائنة فى 26 /1/1992 وفى خلال هذه الفترات من الزيجة والتطليق نشب بين والمتهم الثانى خلافات مالية ثابتة فى أوراق الدعوى منها الشيك محل الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح  .... والشيك محل الدعوى ..... لسنة ..... جنح..... وأنه لما كان المتهم الثانى قد حرر للمدعية بالحق المدنى شيكاً بقيمة مؤخر صداقها بمبلغ ألف جنيه مستحق الوفاء فى 30 /11/1988 وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمته أفاد البنك بأنه ليس للمتهم رصيد .... فأقامت ضده الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... جنح .... والتى حدد لنظرها جلسة 5/4/1990 وفيها طلب المتهم الثانى التأجيل للاطلاع وإذ أجلت لجلسة 6/5/1990 طلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وفيها أجلت لجلسة 12/6/1990 وبالجلسة الأخيرة قرر رد المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وأجلت الدعوى بجلسة 26 /6/1990 وفيها أوقف السير فى الدعوى فى الوقت الذى كان فيه المتهم الثانى قد اشترك مع المتهم الأول ..... فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجناية بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول .... بتحرير صحيفة جنحة مباشرة منتحلا صفة الوكالة عن ..... ضد المتهم الثانى .... بإتهام الأخير بتحرير شيك لصالحها لا يقابله رصيد .... بخمسة وعشرين ألف جنيه واتفق المتهمان فيما بينهما على عدم الحضور لتمثيل المدعين فى هذه الدعوى المصطنعة حتى يصدر فيها حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ذلك على  خلاف الحقيقة وصولا للتمسك به فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة ........ جنح ... والمرفوعة من المدعية وذلك بالدفع لسابقة الفصل فيها فى حكم محكمة ...... بمقتضى صحيفة على خلاف الحقيقة والمقيدة برقم .... وقد قام المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة.... بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل فيها صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدنى ..... على خلاف الحقيقة ،  وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بصفته الكاذبة وقدم لقلم محضرى ..... وسدد عنه الرسم المقرر وأعلن إعلانا غير قانونى لموطن المتهم الثانى لا يعلمه إلا الأخير ثم تداول فى الجلسة وصدر فيها الحكم المتقدم دون علم من المدعية بالحق المدنى وكل تلك الإجراءات  اتخذت على خلاف الحقيقة على النحو الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضرى ...... بأن المتهم الأول هو الذى تقدم بعريضة الجنحة المباشرة محل التزوير لقلم المحضرين المختصة لإعلانها للمتهم الثانى  كما أن المتهم الثانى المذكور اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب التزوير المتقدم بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة وأن المتهم الأول استعمل المحرر المزور فيما زور من اجله .... وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين من أقوال الشاهدة ...... واعتراف المتهم الثانى وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومما أثبت بالشهادة الصادرة من قلم محضرى ..... ومن الإطلاع على ما أثبت من محاضر الجنحة رقم .... ، وما ثبت من الطلبات من وكيل المتهم  الثانى بطلب الحصول على صورة من عريضة الدعوى ومحضر جلسة الحكم فى الجنحة المباشرة رقم ..... وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور فى التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع فى ورقة عرفية ولا يعد تزويرا فى محرر رسمى على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة فى الورقة فى الوقت الذى وقع فيه التزوير واطرحه فى قوله " .... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومى من أول الأمر فقد يكون عرفيا فى أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمى بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفته . ففى هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا فى محرر رسمى بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات  إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ،  وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر  وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان  بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانونا الإعلان مخاطبا منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمى الأمر الذى يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  فإن  النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى مردوداً بأن نفى التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية  لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم فى إسناد واقعة من قام بإستلام صحيفة الدعوى بعد إعلانها  إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقتها ولا يؤثر له فى منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان كاف خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه  يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الثاني قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محامياً بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن الثانى لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثانى اشتراكه مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليهما وأورد الأدلة التى صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك فى التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثانى بأن عريضة الجنحة التى استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم من قصور فى استظهار ركن العلم يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على أن صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " ..... وهذا الدفع والدفاع إن صح أن ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى اسندت فى أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثاني إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة فى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة .... فى الجنحة رقم ..... لسنة ...... جلسات ..... ، ... ، .... ، .... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد عليه وبجلسة . لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم ...... واستئنافها .... وتاريخ بدء حبسه ..... وينتهى فى ..... وأفرج عنه تحت شرط فى ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ..... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة  الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم فى هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها  لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية فى الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتى استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الموضوع فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هى فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثانى للجريمة المشار إليها  يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله :  ..... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم فى التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف فى الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ..... ولم يشر إلى نوع الاكراه الذى وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى اطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك وكان البيِّن من المفردات  بعد ضمها  صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى من قالة الخطأ فى الاسناد يكون فى  غير محله . ولا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتى كانت تجرم فعل الإتفاق الجنائى وهى الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما  وذلك لانتفاء مصلحتهما مادام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل فى الحدود المقررة للجريمة التى أثبتها الحكم فى حقهما . لما كان ما تقدم فإن الطعن  برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .