الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2014

(الطعن 12493 لسنة 68 ق جلسة 4 /10/ 2005 س 56 ق 69 ص 465)

المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضى ، محمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمة .
---------------
 غش . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تصحيحه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
عقوبة نشر الحكم فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه . عقوبة تكميلية وجوبية . إغفال الحكم القضاء بها . مخالفة للقانون . يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994  المنطبقة على واقعة الدعوى  توجب القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه  وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون 10 سنة 1966 والمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون 48 سنة 1941 . ومحكمة جنح مركز ........ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر. 
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة النشر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر ، فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف ، باعتبار أن الفعل وقع بطريق الإهمال وعدم الاحتياط . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994  المنطبقة على واقعة الدعوى  توجب القضاء بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه  وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 23300 لسنة 66 ق جلسة 4 /10/ 2005 س 56 ق 68 ص 459)

برئاسة السيد القاضى / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضى ومحمد مصطفى أحمد العكازى نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) تربح . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مناط تحققها ؟
جناية التربح من جرائم الخطر الذى يهدد المصلحة العامة . علة ذلك ؟
الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة . ليس شرطاً لوقوع جريمة التربح . كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
(2) تربح . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات . تشمل كل موظف عام أياً كان نشاطه يحصل أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته أو يحاول ذلك لنفسه . أساس ذلك ؟
تربح الموظف العام مؤثم على إطلاقه . تأثيمه للغير . شرطه ؟
حصول التربح أو محاولة  الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة في أي مرحلة . شرط لوقوع الجريمة .
(3) تربح . موظفون عموميون . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه . موضوعي . مادام سائغاً.
كفاية أن يكون الموظف مختصاً بجزء من العمل الذى تربح منه ولو يسير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
 (4) عقوبة " العقوبة التكميلية"  . رد . غرامة . تربح .نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض "سلطتها"
وجوب الحكم بعقوبتي الرد والغرامة في جريمة التربح . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي الرد والغرامة .مخالفة للقانون .لا تملك محكمة النقض تصحيحه . متى كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه  بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته  وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
2 - من المقرر بالمذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولى اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه .
3 - من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما موظفان عموميان الأول مدير شئون العاملين والثانية رئيسة قسم الماهيات بمديرية الضرائب العقارية ......  وكانا مكلفين باعتماد الكشوف محل الاتهام واستظهر فى مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربحا وحاولا التربح منه  ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأى قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوقف الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التى دان الطاعنين بها ، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل ، ويكون الطعن برمته واجب الرفض .
4 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبتي الرد والغرامة فإنه يكون قد خالف القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعنين وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين موظفين عموميين - مدير شئون العاملين ورئيسة قسم الماهيات بمديرية ...... - بأنهما طلبا لنفسهما وأخذا بواسطة المتهم الأول رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا وأخذ من ........ صاحب شركة ......... مبلغ نقدى وقدره ...... على سبيل الرشوة مقابل إنهائهما للإجراءات واعتماد كشوف البضائع للشركة المذكورة واللازمة لصرف مستحقاتهما الخاصة لعرض السلع المعمرة المقام للعاملين بمديرية ....... وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 ، 118 ، 119 مكرر (أ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 27 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وبعزلهما من وظيفتهما لمدة سنة واحدة والإيقاف لعقوبة الحبس .
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الحصول على ربح بدون حق من أعمال وظيفتهما قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الطاعنين لا اختصاص لهما بالعمل الذى حصلا على الربح منه بما يجعل الفعل المسند إليهما بمنأى عن التأثيم ، وهو ما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه  بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته  وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل فى خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولى اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما موظفان عموميان الأول مدير شئون العاملين والثانية رئيسة قسم الماهيات ..........  وكانا مكلفين باعتماد الكشوف محل الاتهام واستظهر فى مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربحا وحاولا التربح منه ، لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأى قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوقف الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التى دان الطاعنين بها ، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل ، ويكون الطعن برمته واجب الرفض . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبتى الرد والغرامة فإنه يكون قد خالف القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعنين وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 38004 لسنة 75 ق جلسة 2 /10/ 2005 س 56 ق 67 ص 452)

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى ، عادل الشوربجى ، حسين الصعيدى وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) إعدام . نبابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . 
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام . غير لازم .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
 (2) إعدام . نيابة عامة . نقض " " نظر الطعن والحكم فيه ".
        المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض . مفادها ؟
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام . ماهيتها ؟
(3) طفل . عقوبة " تطبيقها " . إعدام . إثبات " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب  " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المواد 2 , 95 , 112 , 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . مفادها ؟
حداثة سن المتهم توجب على المحكمة لصحة الحكم عليه بعقوبة الاعدام استظهار سنه للوقوف عليها بالركون للأوراق الرسمية للتأكد من مجاوزته الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة . المجادلة فى هذا الشأن . غير جائزة . لتعلقها بموضوع الدعوى . مادامت المحكمة قد تناولت مسألة السن بالبحث والتحرى والتقدير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس وعلة ذلك ؟
 مثال .
4- نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ـ إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحدد فى المادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين ـ من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ـ يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2 - من المقرر أن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك فى الميعاد المبين فى المادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان .
3 - لما كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص فى المادة 2 منه على " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر " . كما نص فى المادة 95 منه على : " مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير " كما نص فى المادة 112 منه على : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة ، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن 0000 " . كما نص فى المادة 122 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء " . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثانى ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن ـ وفقاً للقانون سالف الذكر ـ بمجاوزة سن المحكوم عليه الثانى ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثانى بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع  قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثانى وقت ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
4 -  المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثانى ـ ....... ، فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول ...... ـ والإعادة نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما فى ليلة .....  أولاً : قتلا ......عمداً بأن توجها إلى مسكنها لسرقة المسكن المجاور بها وما أن شعرت بهمــــا حتى أمسكها المتهم الثانى بينما أطبق المتهم الأول على رقبتها مستخدماً فى ذلك الإيشارب الذى كانت ترتديه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا حافظتى نقود المجنى عليها ...... وكذا المنقول المبين وصفاً بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها ...... وكـان ذلـك ليـلاً حال حمل كل منهما سلاحاً " عصى خشبية " وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات . ثانياً : أحرز كل منهما أداة عصا خشبية مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 23 من مارس سنة 2005 بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة 20 من إبريل سنة 2005 للنطـق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1 ، 3 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالاعدام شنقاً .
  فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ـ إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحدد فى المادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ـ يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . وحيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك فى الميعاد المبين فى المادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان .
        وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة الموضوع قد عاقبت المحكوم عليهما بالإعدام لارتكابهما فى ليلة 29 من مايو سنة 2003 جناية قتل عمد مرتبط بجنحتى سرقة ، وأن المحكوم عليه الثانى ....... قرر فى تحقيق النيابة العامة أن سنه ثمانى عشرة سنة بيد أن مدونات الحكم أوردت أنه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة باعتباره من مواليد 5/1/1985 وفق الثابت من محضر الرائد ...... المؤرخ 30/5/2005 بشأن ضبط المتهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص فى المادة 2 منه على " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر " . كما نص فى المادة 95 منه على : " مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير " كما نص فى المادة 112 منه على : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة ، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذ كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن 0000 " . كما نص فى المادة 122 منه على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء " . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المحكوم عليه الثانى ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها ، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن ـ وفقاً للقانون سالف الذكر ـ بمجاوزة سن المحكوم عليه الثانى ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبت المحكوم عليه الثانى بالإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع  قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستظهار ، رغم حداثة سن المحكوم عليه الثانى وقت ارتكاب الحادث ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ويتعين لذلك نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثانى ـ ............. ، فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول ...... ـ والإعادة نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 40617 لسنة 74 ق جلسة 2 /10/ 2005 س 56 ق 66 ص 443)

برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وسيد الدليل "نواب رئيس المحكمة" وعصمت عبد المعوض .
---------
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش"التفتيش بغير إذن " . دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغا . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي "
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً .
(4) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(5) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
 (6) إثبات "شهود". تفتيش" اذن التفتيش . تنفيذه ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض" اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي . المجادلة فى ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
المنازعة فى صورة الواقعة التى اطمأنت اليها المحكمة من اقوال شاهد الاثبات . غير مقبولة .
(7) إثبات"خبرة" . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هى التى ارسلت للتحليل واخذها بالنتيجة التى انتهى اليها . غير مقبولة .
(8) إثبات " بوجه عام ". قبض  . نقض "اسباب الطعن.ما لا يقبل منها" " المصلحة فى الطعن " .
نعى الطاعن بعدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . مادام انه لا يدعى ان هذا الاجراء قد اسفر عن دليل منتج فى الدعوى .اثارة هذا النعى لاول مرة امام محكمة النقض . غير جائز .
(9) نيابة عامة. تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة فى الطعن " . اجراءات " اجراءات التحقيق" .
انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه من النيابة العامة والعثور بحوزته على المخدر. مادام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المعثور باللفافات الورقية المضبوطة معه .
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق . للنيابة العامة الحق فى أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته .
(10) نيابة عامة . طعن " المصلحة في الطعن " . نقض " المصلحة في الطعن ".
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه . علة ذلك ؟
(11) محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " . قانون " القانون الاصلح " " تطبيقه ".
القيد الوارد على حق محكمة الموضوع عند اعادة اجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا وفقا لمفهوم نص الفقرة الاولى من المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الا  تزيد بالعقوبة التى تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابى. مادام لم يقض فى الدعوى بحكم بات باعتبارها اصلح للمتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه فى نطاق العقوبة المقيدة للحرية والنزول بها الى العقوبة المقضى بها فى الحكم الغيابى . اساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه ، الأولى في ..... والثانية في ..... ، وأن المذكرة الأولى وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ..... إلا إنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم تكون معدومة الأثر فى الخصومة، وتلتفت عنها المحكمة .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش ففي غير محله ذلك أن الضابط شاهد النبات المخدر أثناء عبث المتهم باللفافة التي ألقاها ومن ثم تكون الجريمة في حالة التلبس الأمر الذي يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس جديراً بالرفض" ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 -  من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
5 -  من المقرر أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
6 - من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وصولاً إلى أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل.
7 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وتحليله بسبب الفرق فى الوزن واطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، وكان دفاع الطاعن المار ذكره إنما قصد به تشكيك المحكمة في أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 – من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه  بفرض صحته  طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بهذا الخصوص فلا يحل له من بعد أن يثره لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه من النيابة العامة وما أسفر عنه من ضبط آثار النبات المخدر بجيبه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط باللفافات الورقية المضبوطة معه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ضمن حق النيابة العامة وقد خول القانون سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته .
10 – من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ومن ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه  كما هو الحال فى الطعن الماثل  ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن  وقد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون  مقبولاً شكلاً .
11 - لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وقد نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها : " إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " ، وكان نص المادة 395 المار ذكره بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يُفصل فيها بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من مطالعة المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيا بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة ألفين وأربعة بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بجعلها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف أوراق أو أزهار أو ثمار نبات الحشيش – القنب - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المعدل والملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... إلخ .
ــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن طعن المحكوم عليه :
حيث إن الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه ، الأولى في .... والثانية في ... ، وأن المذكرة الأولى وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ ..... إلا أنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم تكون معدومة الأثر فى الخصومة، وتلتفت عنها المحكمة .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً عن القصود الخاصة جميعاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره البطلان ، ذلك بأن اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لكون الواقعة لم تكن في حالة تلبس بما لا يسوغ ، واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها معتنقاً تصويره للواقعة رغم مخالفته للحقيقة والواقع وعدم معقوليته لطبيعة مكان الضبط ولانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة ، كما اطرح دفاعه بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل مما يشكك في أن ما ضبط خلاف ما حلل بما لا يسوغ اطراحه، هذا إلى أن الطاعن لم يُعرض على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه ، كما أن التفتيش الذي أجراه وكيل النيابة أثناء التحقيق معه والذي أسفر عن ضبط آثار المخدر فى جيبه قد وقع باطلاً لانتفاء ما يسوغه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش ففي غير محله ذلك أن الضابط شاهد النبات المخدر أثناء عبث المتهم باللفافة التي ألقاها ومن ثم تكون الجريمة في حالة التلبس الأمر الذي يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس جديراً بالرفض" ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وصولاً إلى أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وتحليله بسبب الفرق فى الوزن واطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، وكان دفاع الطاعن المار ذكره إنما قصد به تشكيك المحكمة في أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه  بفرض صحته  طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، هذا فضلاً عن أن البيَّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بهذا الخصوص فلا يحل له من بعد أن يثره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه من النيابة العامة وما أسفر عنه من ضبط آثار النبات المخدر بجيبه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط باللفافات الورقية المضبوطة معه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ضمن حق النيابة العامة وقد خول القانون سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته . لما كان ما تقدم  فإن طعن المحكوم عليه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن طعن النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ومن ثم فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه  كما هو الحال فى الطعن الماثل  ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن  وقد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون  مقبولاً شكلاً .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً عن القصود الخاصة جميعاً قد خالف القانون ذلك أنه قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة المطعون ضده بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي عليه بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وقد نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها : " إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات
المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " ، وكان نص المادة 395 المار ذكره بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يُفصل فيها بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من مطالعة المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيا بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة ألفين وأربعة بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بجعلها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .

ــــــــــــــ