الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

( الطعن 15642 لسنة 73 ق جلسة 26/ 7/ 2004 س 55 ق 92 ص 627)


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجى دربالة ، ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة و محمد خالد عبد العزيز .
-------------

إثبات " بوجه عام ". تزوير . اشتراك . جريمة " أركانها " قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".
الاشتراك فى التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . شرط ذلك ؟
القصد الجنائى فى جرائم التزوير . مناط تحققه ؟
وعد الطاعن لآخر بمساعدته فى المحضر المحرر ضده . لا يدل بذاته على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير .
عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن واشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها في القانون . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر .
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مبانى عليها ضد المتهم الأول ...... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثانى ....... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مبانى بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثانى بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى ..... المحامى الذى قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء  بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام فى محضر المخالفة وتزوير الشهادة التى نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثانى ورد عليه فى قوله " إن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثانى بالبيانات والمعلومات اللازمة ، وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده فى موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التى وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير . كما ثبت من أقوال المحامى ...... من أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التى أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ....... من أن المتهم الثانى هو الذى أعطى حافظة المستندات التى بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول ، وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التى اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثانى بالاشتراك مع المجهول فى التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول " . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر ، وكان وعد الطاعن الثانى للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها  فى القانون فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وطعن الطاعن الثانى .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ...... 2 ....... " طاعنان " 3 ...... 4 ....... بأنهم: أولاً : المتهمان الأول والثانى : 1 اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو الشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية ...... بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار الأوراق الصحيحة منها وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام بتحريرها ونسبها زوراً إليها بتوقيعات وبصمة خاتم شعار الجهورية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر المخالفة رقم ..... الخاص بدفتر ... سكرتارية زراعة ومذكرة المعلومات بشأن الجنحة رقم .... لسنة ..... أمن دولة طوارئ مركز ..... بأن اتفقا على تغيير بيانات الحدود الواردة بهما وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام بتغيرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 قلدا مع آخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية للإدارة الزراعية ...... 4 زورا مع آخر مجهول إمضاء موظفى الحكومة وهم ...... ، ...... ، ...... المختصين بالإدارة الزراعية ..... . 5 استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدماه للمتهم الثالث والرابع لتقديمه فى الجنحة رقم .... لسنة ........ أمن دولة طوارئ ..... للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره . ثانياً : المتهمان الثالث والرابع : استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدماه لهيئة المحكمة فى الجنحة رقم .... لسنة ...... أمن دولة طوارئ للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
          والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206/1،3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة سنتين لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً : ببراءة المتهمين الثالث والرابع عما أسند إليهما.
          فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى .......إلخ .
-------------------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول ....... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على نية المساهمة فى جريمة التزوير وعلمه به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
          ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مبانى عليها ضد المتهم الأول .... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثانى .... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مبانى بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثانى بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى ..... المحامى الذى قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام فى محضر المخالفة وتزوير الشهادة التى نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثانى ورد عليه فى قوله : أن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول فى تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثانى بالبيانات والمعلومات اللازمة وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده فى موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التى وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير كما ثبت من أقوال المحامى .... من أن المتهم الثانى أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التى أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال .... .... من أن المتهم الثانى هو الذى أعطى حافظة المستندات  التى بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التى اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثانى بالاشتراك مع المجهول فى التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول ". لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر ، وكان وعد الطاعن الثانى للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وطعن الطاعن الثانى .

( الطعن 9246 لسنة 66 ق جلسة 26/ 7/ 2004 س 55 ق 91 ص 624)


برئاسةالسيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، هانى حنا , يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين.
-----------

تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس ".
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟
استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة . وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية . يوفر حالة التلبس في حقه .
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط ..... فى كمين بطريق .......... بدائرة مركز .... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذى كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامى يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة    طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الملحق وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى........إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لأنه لم يكن فى إحدى حالات التلبس وأن إلقاءه المخدر بفرض صحته كان اضطرارياً نتيجة استيقاف من الضابط لم يكن له مبرر وقد رفضت المحكمة هذا الدفع بغير مسوغ قانونى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط .... فى كمين بطريق.... بدائرة مركز ... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذى كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامى يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى  حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .