الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 12856 لسنة 65 ق جلسة 16/ 2/ 2003 س 54 ق 29 ص 306



برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دعوى مدنية " قبولها " . اختصاص " الاختصاص النوعى ".
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية ؟
وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً .
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". اختصاص " الاختصاص النوعى " .
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية . تصدى المحكمة للفصل فيها . خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح بالقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر- عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية - أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء فى الدعوى المدنية ، وتقضى بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وأنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها فـى غضـون شهـر ..... بدائرة قسم ... – محافظة ..... :- أسندت له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه كما أخبرت بأمور كاذبة فى حقه . وطلب عقابها بالمـواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً فى .... سنة .... أولاً : برفض الدفوع المبداة من المتهمة . ثانياً : ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جرائم القذف والسب العلنى ، والبلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب بأن أخطأ فى تحصيل واقعة الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بأن نسب لها ارتكابها فى حقه جرائم القذف والسب العلنى ، والبلاغ الكاذب ، وطلب توقيع العقوبة عليها وإلزامها بالتعويض المدنى المؤقت المطلوب ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى ، وببراءتها ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى أن الدعوى حسبما حصلها الحكم لا تتوافر فيها أركان الجرائم التى نسبت للمطعون ضدها فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية ، وقضت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية –أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء فى الدعوى المدنية ، وتقضى بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وإنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16451 لسنة 64 ق جلسة 6/ 2/ 2003 س 54 ق 28 ص 302



برئاسة المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". بناء . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ". نقض " نظره والحكم فيه " .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالإدانة لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة بناء بغير ترخيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حيث إنه من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مستمرة ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ يعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثله يؤول لصالح الخزانة العامة .
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ....الابتدائيةـ قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والإيقاف والإزالة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم ..... " .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة .... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة بما يتفق وصحيح القانون ولائحته التنفيذية وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى وكيلا عن المحكموم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر موضوع الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل فى أن المتهم أقام بناء دون ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 ، 4 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
وحيث إن المتهم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لأن المبنى مقام منذ خمس سنوات سابقة على تحرير المحضر وطلب ندب خبير .
وحيث إنه من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مستمرة ـ ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هذا بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء ، مما لا يمكن معه قصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل ولا يؤثر ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر ، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ـ على السياق المتقدم يتعلق بالقانون فإن تاريخ تبين وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان المتهم لم يقدم دليلاً على دفعه وجاء قوله مرسلاً وخلت الأوراق مما يظاهر هذا الدفع مما تكون مع الجريمة قد وقعت حسبما أثبت بمحضر الضبط بتاريخ .... مما لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وتلتفت عن طلب ندب خبير لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم يكون دفاعه سالف البيان خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذى تضمن قيام المتهم ببناء دور أرضى عبارة عن محلات ودور أول علوى كامل بمسطح كلى للدورين 140م2 بتكاليف قدرها سبعة آلاف جنيه مما يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه فى مجال تقدير العقوبة فقد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقاً فى ذلك .
ومن حيث إن المحكمة تنوه إلى أنه ولئن كانت المادة 22 فقرة أولى من القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى قد نصت على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 00 من هذا القانون كما نصت الفقرة الثانية من المادة 22مكرراً على أنه " وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالإزالة بحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم ، وتؤدى حصيلة هذه الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة 00 " وكان الحكم الاستئنافى المنقوض قد قضى بجلسة ... بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف والإزالة دون الغرامة الأصلية والإضافية فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضى فى حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15957 لسنة 63 ق جلسة 6/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 27 ص 299

جلسة 6 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.
-------------
(27)
الطعن رقم 15957 لسنة 63 القضائية
خلو رجل. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". نقض "نظره والحكم فيه". 
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الطعن في جريمة خلو رجل.
-------------
لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجنى عليهما ووكيلهما قد جرت على أن المبالغ المدعى بتقديمها للمتهم قد سلمت إليه بذات تاريخ تحرير عقد إيجار كل منهما....... إلخ.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى من الشاكين المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26/ 2، 77 من قانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 236 من قانون العقوبات. ومحكمة....... قضت حضوريًا اعتباريًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ وإلزامه برده وكفالة عشرة جنيهات
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
ومحكمة الإعادة قضت في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والرد فقط
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"..........إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً
وحيث إن المتهم أعلن قانونًا. وحيث إن الواقعة - حسبما صورتها سلطة الاتهام - تتحصل في أن المتهم وهو المالك لكلا العينين المؤجرتين للمجنى عليهما..... وتقاضى من الأول مبلغ....... ومن الثاني مبلغ ..... خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات التهمة إلى أقوال وكيل المجنى عليهما بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ....... والذى قرر فيه أن المتهم تقاضى من...... مبلغ .... بتاريخ ..... ومن...... مبلغ...... بتاريخ...... مقابل استئجار الأول للشقة رقم ... بالطابق الأول والثاني للشقة رقم... بالطابق الخامس بالعقار رقم ...... المملوك للمتهم، وقدم صورتين لعقدي إيجار، الأول مؤرخ....... عن العين استئجار المجنى عليه الأول والثاني مؤرخ ....... عن العين استئجار المجنى عليه الثاني
وبسؤال المجنى عليهما بمحضر استيفاء النيابة العامة بتاريخ.......... رددا مضمون ما جاء بأقوال وكيلهما سالف الذكر
وحيث إنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن أقوال المجنى عليهما ووكيلهما قد جرت على أن المبالغ المدعى بتقديمها للمتهم قد سلمت إليه بذات تاريخ تحرير عقد إيجار كل منهما - في 15/ 9/ 1986 - بالنسبة للأول وفى 1/ 1/ 1989 - بالنسبة للثاني - وقد قرر كل منهما باستلام العين المؤجرة له، ولم يتم الإبلاغ بالواقعة من كليهما إلا بتاريخ 20/ 9/ 1987 دون أن يكون هناك ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة، فإن ذلك إنما ينال من اطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليهما، وإذ كانت الأوراق خلوًا من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجنى عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المستأنف قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته - على الرغم من ذلك - فإنه يكون قد جانب الصواب جديرًا بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.