الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1326 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 67 ص 193

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(67)
القضية رقم 1326 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

إذن مطلق لم يعين فيه شخص لتنفيذه. تنفيذه لا يشترط أن يكون على يد الضابط الذي قام بالتحريات التي انبنى عليها صدوره.

-------------------
ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقاً دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية. ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناءً على طلب الضابط الذي قام بعمل التحريات التي انبنى عليها الإذن يجعله منصرفاً عقلا وحتماً إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه، فإن الآذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على مأمور بعينه من مأموري الضبطية القضائية لنص صراحة على ذلك في الإذن.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة ((حشيشاً وأفيوناً) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت تطبيق المواد 1 و2 و5/ 6 ب و40 و41 0و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة كفر الزيات الجزئية الدعوى. وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فقضت في 30 أبريل سنة 1949 برفض الدفع المذكور وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من التفتيش - مع أن هذا التفتيش باطل لأن الضابط الذي استصدر الإذن به من رئيس نيابة طنطا لم يباشر إجراءه بنفسه بل وكل ذلك لغيره. ومع أن هذا الإذن قد صدر دون ندب شخص معين من رجال الضبطية القضائية لإجرائه، إلا أن صدوره بناءً على تحريات ذلك الضابط مقتضاه أن يباشره هو بنفسه دون غيره، وبذا فإن التفتيش يكون باطلا ولا يصح الاستناد إلى الدليل المستمد منه.
وحيث إنه ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقاً دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحاً متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية، ولا يجدي في ذلك ما يثيره الطاعن من أن صدور الإذن بناءً على طلب الضابط الذي قام بعمل التحريات التي انبنى عليها الإذن يجعله منصرفاً عقلا وحتماً إلى تخصيص طالبه دون غيره بالقيام بتنفيذه، لأن رئيس النيابة لو أراد قصر تنفيذ الإذن على مأمور بعينه من مأموري الضبطية القضائية لنص صراحة على ذلك.
وحيث إن مبني الوجه الثاني هو أن المحكمة الابتدائية قد أخطأت في فهم واقعة الدعوى إذ نسبت إلى الطاعن أنه اعترف أمام وكيل النيابة تمشياً مع ما أثبته في محضر استجوابه، مع أن الواقع من الأمر هو أنه ظل منكراً التهمة في جميع أدوار التحقيق، ودلائل الحال وإجاباته أمام وكيل النيابة نفسه لا تؤيد صدور هذا الاعتراف منه. ثم إن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تحقق ما دافع به من عدم صدور أي اعتراف منه.
وحيث إنه تبين من مطالعة مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق هذا الوجه أن الطاعن اعترف بالتهمة المسندة إليه لدى استجوابه أمام النيابة. وما دام الأمر كذلك، وما دام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فند إنكاره لهذا الاعتراف، فلا يكون الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الوجه مقبولا لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت في الدعوى.
وحيث إن مؤدي الوجه الثالث هو أن الطاعن دفع التهمة بأن أحد المخبرين دس عليه المخدر الذي ضبط في منزله، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فضلا عن كونه جدلا موضوعيا مما لا يقبل أمام محكمة النقض قد رد عليه الحكم المطعون فيه إذ تعرض لدفاعه المشار إليه وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.








الجمعة، 10 مايو 2013

الطعن 6465 لسنة 55 ق جلسة 11/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 102 ص 685

جلسة 11 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي إسحق (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.

---------------

(102)
الطعن رقم 6465 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". وصف التهمة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة.
النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى. لا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناءاً.
رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية. نيابة عامة. وصف التهمة.
طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة على أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً. مؤداه: زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوى. محاكمة المتهم عن التهمة الجديدة دون التهمة المرفوعة بها الدعوى. أثره؟
الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلاً عنها في استعمالها. مفاد ذلك؟
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.

----------------
1 - من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي المختصة أصلاً برفع الدعوى الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر، ومتى قامت برفعها - إما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة أو بتوجيهها التهمة له إذا حضر بالجلسة وقبل المحاكمة في مواد المخالفات والجنح طبقاً لنص المادتين 63/ 1، 232/ 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أو بإحالتها في مواد الجنايات طبقاً لنص المادة 214 من القانون ذاته - فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز لها أيضاً تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها ودخلت في حوزة المحكمة امتثالاً للأصل المقرر من الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة الذي أفصحت عنه المادة 247/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت على أن "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى"، وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يخل ذلك كله بحق النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات في رفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة التي لم ترد في التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم في الجلسة متى قبل المحاكمة عنها أو بإعلانه بها متى رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 232/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الاتهام هو في حقيقته - بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة والتي كانت الدعوى قد رفعت بها - إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التي رفعت بها الدعوى ومغايرة لها تمام المغايرة. ترتب عليها زيادة في عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين - بخلاف الحال في التهمة الأولى إذ طلب النيابة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها - وقد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير وجرت المحاكمة وصدر الحكم الابتدائي على أساسه مغفلاً الفصل في التهمة الثانية التي رفعت بها الدعوى بداءة، وهي تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة، ولم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلاً عنها في استعمالها، وهي إذ كانت تملك التصرف فيها بالحفظ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي التنازل عنها، وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية.
3 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الجريمتين المعاقب عليهما بوصف المخالفة، فإن طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من........، ....... بأنهما أولاً: اعتديا على حقوق الشركات صاحبة الحق في استغلال وطبع وتوزيع أشرطة الكاسيت المضبوطة دون حصولهما على إذن كتابي من تلك الشركات صاحبة الحق على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: عرضا للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 47/ 3، 48، 49، 50، 51 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968. وادعت كل من شركة........ وشركة....... التجارية مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه عن التهمة الأولى وعشرين جنيهاً عن التهمة الثانية وألزمتهما متضامنين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت مبلغ مائة وواحد جنيه بعد أن عدلت وصلت التهمتين بجعلهما تقليد مصنفات منشورة في الخارج وتوزيع مصنفات معدة للنشر قبل إيداع عشر نسخ من كل منها بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية. استأنف كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة والأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين "المحكوم عليهما" بوصف أنهما: 1 - اعتديا على حقوق الشركات صاحبة الحق في استغلال وطبع وتوزيع أشرطة الكاسيت المضبوطة دون حصولهما على إذن كتابي من تلك الشركات. 2 - عرضا للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة. وهما الجريمتان المعاقب على أولاهما بعقوبة المخالفة وعلى الثانية بعقوبة الجنحة حسبما توجبه المواد 1، 2، 5، 6 جـ 2، 37/ 1، 2، 47/ 1، 2، 3 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، 1، 2/ 2، 6، 16 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وقد جرى إعلان الطاعنين بهاتين التهمتين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة طلبت النيابة العامة تعديل الوصف بجعله: 1 - قلدا في مصر مصنفات منشورة في الخارج. 2 - بصفتهما ناشري مصنفات معدة للنشر عن طريق عمل نسخ منها شرعاً في توزيعها قبل إيداع عشر نسخ منها المركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية، وهما الجريمتان المعاقب على كلتيهما بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه بالنسبة للأولى وعن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً بالنسبة للثانية طبقاً لنصوص المواد 1، 2، 5، 6/ 2، 37/ 1، 2، 47/ 1، 2، 3، 48/ 1، 2 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968، وقد جرت محاكمة الطاعنين - بعد إعلانهما - على أساس الوصف الأخير ودانهما بالجريمتين الحكم الابتدائي الذي أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هي المختصة أصلاً برفع الدعوى الجنائية ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر، ومتى قامت برفعها - إما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة أو بتوجيهها التهمة له إذا حضر بالجلسة وقبل المحاكمة في مواد المخالفات والجنح طبقاً لنص المادتين 63/ 1، 232/ 1، 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أو بإحالتها في مواد الجنايات طبقاً لنص المادة 214 من القانون ذاته - فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز لها أيضاً تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها ودخلت في حوزة المحكمة امتثالاً للأصل المقرر من الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة الذي أفصحت عنه المادة 247/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي حظرت على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت على أن "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى". وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يخل ذلك كله بحق النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات في رفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة التي لم ترد في التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم في الجلسة متى قبل المحاكمة عنها أو بإعلانه بها متى رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 232/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الاتهام هو في حقيقته - بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة والتي كانت الدعوى قد رفعت بها - إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التي رفعت بها الدعوى ومغايرة لها تمام المغايرة. ترتب عليها زيادة في عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين - بخلاف الحال في التهمة الأولى وإذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها - وقد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير وجرت المحاكمة وصدور الحكم الابتدائي على أساسه مغفلاً الفصل في التهمة الثانية التي رفعت بها الدعوى بداءة، وهي تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة، ولم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست للنيابة إلا وكيلاً عنها في استعمالها، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي التنازل عنها، وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الجريمتين المعاقب عليهما بوصف المخالفة، فإن طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين "المحكوم عليهما" المصاريف المدنية.