الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2013

الطعن 685 لسنة 19 ق جلسة 18/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 2 ص 3

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

---------------------

(2)
القضية رقم 685 سنة 19 القضائية

مسؤولية مدنية:
أ - سيارة. وقوع حادث منها. مستأجرها. متى تصح مساءلته عن خطأ السائق؟
إذا كان هو الذي اختاره وكانت له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر والنهي. التحدي في هذا الصدد باشتراك المجني عليه مع المستأجر في العمل الذي استخدمت فيه السيارة ووجوده بها وقت الحادث لا وجه له.
ب - دعوى المدعي بالحقوق المدنية قبل مالك السيارة. إغفال المحكمة الفصل فيها. متى لا يؤثر في سلامة الحكم بإلزام المستأجر بالتعويض عن الحادث ؟

----------------
1 - إذا كان مستأجر السيارة التي وقعت منها الإصابة هو الذي اختار سائقها وكان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر والنهي. فإنه يكون مسؤولا عن الحقوق المدنية التي تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة وهي في حالة لا تصلح معها للعمل. ولا وجه للتحدي في هذا الصدد باشتراك المجني عليه مع المستأجر في العمل الذي استخدمت فيه السيارة ووجوده بها وقت الحادث.
2 - إن إغفال المحكمة الفصل في دعوى المدعى بالحق المدني قبل مالك السيارة المشار إليها لا يؤثر في سلامة الحكم بإلزام مستأجرها المذكور بالتعويض عن الإصابة التي حصلت منها ما دام الطلب كان قبله وقبل المالك بالتضامن ولم يقض عليه هو بأكثر من المطلوب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الرحيم خميس محبوب (سائق سيارة) بأنه تسبب بدون قصد ولا تعمد في قتل محمود علي الغزالي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وكان يركب بها المجني عليه فانقلبت به وأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 235 عقوبات.
وقد ادعت بالحق المدني أم السعد السيد هيكل زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها. كما ادعت الست فهيمة السيد طبل زوجة القتيل أيضاً عن نفسها وبصفتها وطلبتا القضاء لهما على المتهم ومحمد محمد أبو شوك وسليم السيد سالم بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ثمانمائة جنية بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح شبين القناطر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزام المتهم ومحمد محمد أبو شوك بأن يدفعها متضامنين للمدعيتين بالحق المدني أم السعد علي السيد هيكل عن نفسها وبصفتها وفهيمة السيد طبل عن نفسها وبصفتها مبلغ 800 ج ثمانمائة جنية والمصاريف المدنية و200 قرش أتعاب محاماة. ولم تتعرض المحكمة في حكمها للمسئول عن الحقوق المدنية الثاني (سليم السيد سالم).
فاستأنف المسئول مدنياً ومحمد محمد أبو شوك هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ...


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين قضي بإلزام الطاعن بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية جاء مخطئاً. وفي بيان ذلك يقول إن محكمة النقض قضت في حكمها الذي نقض حكم الإلزام الأول بأن مالك السيارة مسئول عن عيوب (الماكينة) وإن المستأجر للسيارة لا يعتبر مخدوماً للسائق الذي يحتفظ المالك به للعمل عليها كما ذكرت أن الطاعن إنما هو مستأجر لها إلا أن المحكمة عند إعادة المحاكمة لم تتعرض لعيب السيارة وأثره في مسئوليته مع أنها اعتمدت أسباب الحكم الابتدائي الذي رتب المسئولية على هذا العيب ثم إنها عرضت علاقة الطاعن بالسيارة وخالفت ما سبق الفصل فيه من محكمة النقض وهذا غير جائز، كما أنها استندت في إثبات ما ذهبت إليه عن علاقة الطاعن بالسائق ومسئوليته عنه إلي أقوال هذا السائق بالتحقيقات دون أن تعول على أقوال مالك السيارة أو على عقد التأمين الخاص بها وبسائقها وقت العقد بين المالك وشركة التأمين ولم يتدخل فيه الطاعن مع أنه كان الأولى به. إن صح النظر الذي انتهى إليه الحكم. ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تفصل في الدعوى المرفوعة من المدعيتين بالحقوق المدنية قبل المالك للسيارة كما لم تتعرض لدعوى اشتراك المجني عليه معه في العمل الذي استؤجرت السيارة من أجله ووجوده بها وقت الحادث مما يبطل دعوى مطالبته مع الورثة بالتعويض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد أسباب إلزام الطاعن بالتعويض كما تعرض لدفاعه فقال (إنه لا يأخذ بعقد الإيجار الذي قدمه المستأنف (الطاعن) ويستند إليه في إثبات أنه استأجر السيارة من مالكها الذي عين السائق ولم يتنازل عن حقه بل واجبه في مراقبته كما نص عليه في عقد الإيجار إذ لم يقدمه أمام محكمة أول درجة ولم يوقع عليه سوي المالك فلا يمكن الاحتجاج به على الورثة وإن عباراته تدل علي أنه استحدث لخدمة الدعوى). وقالت المحكمة أيضاً: (إنه يفهم من أقوال السائق أنه أختبر من قبل الطاعن الذي له عليه) (سلطة الأمر والنهي إذ قرر بمحضر ضبط الواقعة وبالجلسة أن ابن الطاعن كان) (يركب معه وأنه توجه ليبلغ والده بالحادث وأن الطاعن هو صاحب السيارة) (وأن بيومي إبراهيم قد شهد بهذا، وإنه لا شك أن لهذه الأقوال وعلى الأخص) (أقوال السائق دلالتها ومعناها وهو لا يعرف إلا الشخص الذي يعطي له الأجر) (ويوجهه ويصدر الأمر والنهي ولا يتنافى ذلك مع ما ثبت من أن السيارة كان) (مؤمناً عليها وقت الحادث سالم السيد). ولما كان هذا الذي أوردته المحكمة يؤدي إلي مسئولية الطاعن مادام قد ثبت لديها للأسباب التي ذكرتها والتي من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبته عليها أنه قد اختار السائق وكانت له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر والنهي ولو لم يكن هو المالك السيارة. هذا وغير صحيح ما يقوله الطاعن من تعارض الحكمين، وقد أورد الحكم الأول حكم المستأجر في حالة تعيين السائق بمعرفة المالك وعدم نزول هذا الأخير عن حقه بل واجبه في مراقبته الأمر الذي لم تتبينه المحكمة عند إعادة النظر في الدعوى ـ أما ما يثيره الطاعن عن دعواه اشتراك المجني عليه معه في العمل ووجوده بالسيارة وقت الحادث فلا وجه له إذ الواقعة كما أثبتها الحكم أن السائق دين بسبب قيادة السيارة بسرعة وهي في حالة لا تصلح معها للعمل وأن الطاعن هو الذي وافق على اختياره وكان له عليه السلطة فهو إذن مسئول عن خطأه بغض النظر عن البحث في صحة دعوى الشركة. وأما ما يشير إليه الطاعن عن إغفال الفصل في دعوى المدعيتين قبل المالك فمردود بأن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم بالنسبة إليه هو وقد كان الطلب قبله وقبل الآخر بالتضامن ولم يقض عليه بأكثر من المطلوب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.