الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 أغسطس 2026

الطعن 655 لسنة 50 ق جلسة 2 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 158 ص 821

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.

--------------

(158)
الطعن رقم 655 لسنة 50 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة. سند الحكم البراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود، سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.
تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
(3) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". 

للمحاكم عامة - بما فيها محكمة الجنايات - أن تسمع أثناء نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان. وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة. عند القضاء بالبراءة للشك. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير مقبولة.

-------------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
2 - من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً.
3 - مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - ومحكمة الجنايات من بينها - أن تسمع أثناء نظر الدعوى - في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الحصول على الحقيقة شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان، وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - المطعون ضده - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بـ....... (الطاعن) الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في مركز الساعد بما يقدر بنحو 8%، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك وادعى الطاعن مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية المقامة قبله من الطاعن قد شابه الفساد في الاستدلال والبطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما قاله المطعون ضده من أن الطاعن قد خصه بالاتهام لحالته الموسرة حين أن شقيقه صاحب الخصومة الأصلية معه موسر أيضاً، كما استند إلى مشارطة تحكيم لم يبين مؤداها ولم يكن الطاعن طرفاً فيها، وإلى تأخره في الإدلاء بأقواله مع أن سبب التأخير يرجع في حقيقته إلى ظروفه الصحيحة من جراء الإصابة، هذا إلى أن المحكمة استمعت لشاهدي نفي هما........ و........ اللذين لم يرد ذكرهما بالتحقيقات ودون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون، كما سمحت للدفاع عن المطعون ضده بتقديم تقرير من....... أمين الاتحاد الاشتراكي بالجيزة لم يواجه الطاعن بفحواه، وأخيراً فإن الحكم أعرض عن دفاع الطاعن رغم أنه جوهري كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام تناول أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى وفصل أقوال شهود الإثبات الذين استمعت المحكمة إليهم كما أثبت مضمون التقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليه خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام، وكان الطاعن لا يمارى في أن الأدلة التي تساند إليها الحكم المطعون فيه - ومنها مشارطة التحكيم التي أثبت أنها غفل من اسم المتهم ولم يذهب إلى أن الطاعن كان طرفاً فيها - لها أصل ثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك. وكان من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، وكان مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - ومحكمة الجنايات من بينها - أن تسمع أثناء نظر الدعوى - في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الحصول على الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان، وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله، وإذ كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أثبتت بجلسة 29/ 4/ 1978 استدعاء للشاهدين...... و....... واستمعت لأقوالهما بعد أن حلفا اليمين القانونية دون أن يبدي أي من الخصوم اعتراضات على ذلك، وترافع محامي الطاعن ولم يبد شيئاً في شأن سماع المحكمة إلى هذين الشاهدين، فإن ما ينعاه الأخير في هذا الخصوص لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الثابت أيضاً بمحضر الجلسة سالفة الذكر أن المدافع عن المطعون ضده قدم لهيئة المحكمة أثناء مرافعته تقريراً عما فعله "........" وانتهى إلى طلب براءة المتهم، وكانت المحررات التي تتعلق بإثبات التهمة أو نفيها والتي تقدم أثناء نظر الدعوى تخضع كغيرها من الأدلة لتقدير المحكمة من حيث اطمئنانها إلى ما ورد فيها ولا يوجد في القانون ما يحول دون المحكمة وقبولها، وكل ما للخصوم أن يطلبوا الاطلاع عليها ويتقدموا بدفاعهم كاملاً في خصوصها، ويكون للمحكمة أن تعمل على رفع الضرر الذي قد يصيبهم بما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الدفاع، وإذ كان التقرير المشار إليه قدم للمحكمة في حضور الطاعن ومحاميه ولم يثر أيهما شيئاً في خصوصه أثناء المحاكمة فإن المنعى بشأنه يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن حاصل ما قاله الدفاع عن الطاعن لا يعدو شرحاً لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - المطعون ضده - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

الطعن 654 لسنة 50 ق جلسة 2 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 157 ص 815

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار: صلاح نصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل؛ وصفوت خالد مؤمن؛ وأحمد محمد أبو زيد.

-----------------

(157)
الطعن رقم 654 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون. أحداث. اختصاص. "اختصاص محكمة الأحداث". محكمة الأحداث. "اختصاصها".
(1) القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
(2) اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
(3، 4) تبغ. اختصاص. "محكمة الأحداث". أحداث. "محكمة الأحداث". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نظام عام.
(3) قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام.
(4) القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى والذي ينبني عليه منع السير فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال.
(5) عقوبة. "أنواعها: العقوبة التكميلية. العقوبة المختلطة". تعويض. تبغ. ضرر.
التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.

-------------------
1، 2 - من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على "أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف....." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي مقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها. ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
3 - قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.
4 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
5 - من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32 من القانون 32 لسنة 1964، 268 لسنة 1976. ومحكمة جنح دشنا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره اثني عشر ألفا وستمائة جنيه. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة دشنا الجزئية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دشنا الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم لشروعه في تهريب تبغ بتاريخ 9/ 6/ 1973 - ومحكمة جنح دشنا قضت غيابياً بجلسة 24/ 3/ 1976 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 12600 جنيهاً فعارض وقضي في معارضته بجلسة 14/ 12/ 1977 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - بجلسة 7/ 5/ 1978 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة دشنا الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دشنا الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة الجنح العادية ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى لأن المتهم حدث وفقاً لما تبين لها من الاطلاع على شهادة ميلاده أنه من مواليد 30/ 9/ 1955 وكان يتعين أن تجرى محاكمته أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة 1974 في شأن الأحداث الذي جرت المحاكمة في ظله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974 - قبل الحكم المطعون فيه قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية "محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها" فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة - مصلحة الجمارك - من أن الحكم المطعون فيه قد أنهى الدعوى المدنية لأن باب الادعاء مدنياً يوصد أمامها بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث تطبيقاً لما نصت عليه المادة 37 من القانون سالف الذكر من أنه "لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث" ذلك بأنه من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 64 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ولا يؤثر في ذلك أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض فيها متمشياً مع الضرر الواقع، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من مصلحة الجمارك في الحكم المطعون فيه وإلزامها المصاريف المدنية.

الطعن 675 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 159 ص 725

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.

----------------

(159)
الطعن رقم 675 لسنة 54 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. تنفيذه من أي من هؤلاء. صحيح. أساس ذلك؟ مثال.
إجازة الندب شفاهة بين مأموري الضبط القضائي.
(2) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفروه." حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها صراحة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه... ماهيته؟
مثال: لتسبيب سائغ.

--------------------
1 - من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش في شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثاني وذلك ضمن خطة رتباها سوياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استناداً إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة هو أن الدفاع عن الطاعنين قال "شاهدي الإثبات قررا بأنه كان معهما الضابطان..... والعقيد..... جرى وراء المتهم مسافة 25 متراً، أليس هو شاهد في الدعوى ولو سئل العقيد...... لجاء مكذباً للشاهد الثاني..... وأين الرائد...... في هذه الدعوى، لأن شهادتهما على وقائع الضبط وأيضاً لو سئل لكذب الشاهد، والواجب أن يسأل الأربعة شهود فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السابق ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة ألف جنيه باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومصادرة المضبوطات.
فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار فيه ودان الثاني بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن الأول دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله من غير المأذون له بالتفتيش ودون أن يجرى تحت بصره أو إشرافه، ورغم سلامة الدفع قانوناً إلا أن المحكمة ردت عليه بما لا يصلح رداً، كما أنه ليس صحيحاً ما ذهبت إليه المحكمة بمدونات حكمها من انتقال الضابطين....... و...... في وقت واحد لضبط الطاعنين ذلك أن مفاد أقوال هذين الضابطين بالتحقيقات أن المقدم.... وصل إلى مكان الضبط أولاً ثم جاء الضابط الآخر في أعقابه وبوسيلة انتقال مستقلة، وقد أدى عدم الفهم - هذا - للواقعة على صورتها الصحيحة أن أطرحت المحكمة دفاع الطاعنين من أن الضابط..... ومرافقيه كانوا بالقطع سيرون واقعة ضبط الطاعن الثاني وهو في طريقه إلى مكان الضبط ومن أن زوجة الطاعن الأول ما كانت ستظل محتفظة بالمخدر في المنزل بعد انتشار رجال الشرطة في مكان الحادث لضبط الطاعن الثاني في المنزل المجاور، هذا فضلاً عن أنه كان مع الضابطين المذكورين ضابطان آخران تمسك الدفاع عن الطاعنين بسماع شهادتهما إلا أن المحكمة أعرضت عن سماعهما دون رد سائغ كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها كل طاعن من الطاعنين، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم...... أو لمن يعاونه وأن شهادة هذا الضابط تضمنت أنه ندب الضابط...... لتنفيذ إذن التفتيش في شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثاني وذلك ضمن خطة رتباها سوياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استناداً إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكانت واقعة الضبط حسبما جاءت على لسان شاهدي الإثبات وبالمعاينة - من واقع المفردات المضمومة - أنهما قد خرجا في وقت واحد من قسم الشرطة كل منهما اختص لتنفيذ الإذن لأحد الطاعنين على أن يسلك طريقاً مستقلاً عن الآخر لتجاور منزلي الطاعنين وكانت واقعة الضبط كما حصلها الحكم لا تخرج عن هذا الذي تضمنته الأوراق فإنه يكون قد برأ من قالة الخطأ في الإسناد الذي يدعيه الطاعنان، ويكون ما أثاراه من دفاع مرتبط بذلك هو بدوره ظاهر البطلان لا يستأهل رداً لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة هو أن الدفاع عن الطاعنين قال "شاهدي الإثبات قررا بأنه كان معهما الضابطان.... والعقيد.... جرى وراء المتهم مسافة 25 متراً، أليس هو شاهد في الدعوى لو سئل العقيد.... لجاء مكذباً للشاهد الثاني.... وأين الرائد..... في هذه الدعوى، لأن شهادتهما على وقائع الضبط وأيضاً لو سئل لكذب الشاهد، والواجب أن يسأل الأربعة شهود فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السابق ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

القضية 157 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 279 ص 1694

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (279)
القضية رقم 157 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) مجلس الشعب "بطلانه تكوينه - لا يرتب إسقاط القوانين والقرارات التي أقرها".
الأصل إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين: أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به. ثانياً: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه.

--------------------
1 - الأصل إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بُني عليه هذا الحكم.
2 - متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في الحالات المشار إليها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يُمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من مايو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه، من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 125 لسنة 2001 أمام محكمة بندر أول الإسماعيلية الجزئية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم أولاً: بزيادة المفروض المقرر للصغار (صافيناز ومي وأحمد) بالحكم رقم 51 لسنة 1998 شرعي جزئي ثان الإسماعيلية واستئنافه رقم 286 لسنة 98 شرعي مستأنف الإسماعيلية، إلى الحد الذي يتناسب مع مصاريفهم الباهظة وحالة المعلن إليه المادية، ثانياً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ 1301 جنيه قيمة المصاريف الدراسية للصغيرة صافيناز عن العام الدراسي 2000/ 2001. وبجلسة 20/ 12/ 2001 قضت تلك المحكمة أولاً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 626 جنيهاً مصروفات دراسية للصغار (مي وأحمد وصافيناز) عن المدة المبينة بالأسباب، ثانياً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعية من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11/ 9/ 2001 مبلغ تسعين جنيهاً زيادة شهرية في نفقة الصغار الثلاثة (مي وأحمد وصافيناز) بالسوية بينهم والمفروضة بالحكم رقم 51 لسنة 98 شرعي جزئي ثان الإسماعيلية المعدل بالاستئناف رقم 286 لسنة 1998 شرعي مستأنف الإسماعيلية، ليصير المفروض أصلاً وزيادة مبلغ 150 جنيهاً شهرياً. وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى عليه، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 65 لسنة 2002 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية للأحوال الشخصية، طالباً إلغاء الحكم المطعون عليه بكافة مشتملاته. وأثناء تداول الاستئناف دفع المدعي - في الدعوى الماثلة - بجلسة 2/ 5/ 2002 بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/ 5/ 2002 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، تنص على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة".
وينعى المدعي على القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه صدر بالمخالفة لأحكام المواد (86 و108 و110 و147) من الدستور، قولاً منه، بأن مجلس الشعب الذي أصدر ذلك القانون سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، ومن ثم لزم أن ينسحب هذا البطلان ليشمل القانون الطعين برمته، فضلاً عن أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما قضى به من العمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، يخالف حكم المادة الثانية من الدستور، إذ أن التقيد بمذهب معين من شأنه إغلاق باب الاجتهاد التي قضت الشريعة الإسلامية بوجوبه على أهل كل زمان.
وحيث إن ما ينعاه المدعي من بطلان القانون رقم 1 لسنة 2000 برمته لصدوره من مجلس تشريعي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلانه بحكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 8/ 7/ 2000، مردود بأن هذه المحكمة سبق أن أوردت في مدونات حكمها المشار إليه، رداً على طلب المدعي في تلك القضية القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعي قُضى بعدم دستوريته، يؤدي إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بُني عليه هذا الحكم.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الدستورية هي الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي يقضي بأن "ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة". متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في الحالات المشار إليها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يُمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن الدعوى الموضوعية، المرددة أمام المحكمة الاستئنافية، تدور حول منازعة المدعي في قيمة الزيادة في النفقة التي فرضتها محكمة أول درجة لصغاره (مي وأحمد وصافيناز) وما ألزمته به من مصروفات دراسية لهم، وطلبه إلغاء الحكم الذي فرضها، وكانت المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد فصلت أحكام نفقة الصغير من كل جوانبها، فقضت بأن نفقة الصغير تكون على أبيه، إذا لم يكن له مال يكفي لنفقته، ويلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، وأن التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم يكون بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش في المستوى اللائق لأمثالهم. وقد أعملت محكمة أول درجة حكم تلك المادة على النزاع الموضوعي المعروض عليها، ومن ثم فإن الفصل في الاستئناف المقام من المدعي طعناً على الحكم الذي ألزمه بنفقة أولاده، لا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين - بفرض حدوثه - أي أثر على النزاع الموضوعي، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 356 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 278 ص 1690

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (278)
القضية رقم 356 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

-----------------------
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6401 لسنة 1998 إيجارات الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1978، استناداً إلى أن المدعي قد احتجز أكثر من مسكن في البلد الواحدة، بالإضافة إلى قيامه ببناء عقار يحوي أكثر من ثلاث وحدات سكنية. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن: "تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة.........
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم عليها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
وحيث إن المدعي يهدف من مخاصمة النص الطعين، إلى تفادي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة استناداً إلى إقامته مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (22) آنفة الذكر.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والقاضي برفض الطعن على النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 13 أغسطس 2026

القضية 105 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 277 ص 1683

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (277)
القضية رقم 105 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "ميعاد: امتداده".
المهلة التي تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التي ترخص برفعها.
(2) دعوى دستورية "تجهيل - انتفاؤه متى كان بنيان صحيفة الدعوى منبئاً عن حقيقتها".
ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداءً ورداً وتعقيباً. يكفي لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها.
(3) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة - سبق القضاء بعدم دستورية النص - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

-------------------
1 - المهلة التي تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التي ترخص برفعها.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة، فهو مردود، ذلك أن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تثير خفاًء في شأن مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداًء ورداً وتعقيباً في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم فإنه يكفي لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها.
3 - مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 13 من يونيه سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1)، والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه: أولها: لرفعها بعد الميعاد، وثانيها: لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية، وثالثها: لانتفاء المصلحة في الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي - وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها - للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 9567 لسنة 1998 جنح بلقاس، متهمة إياه أنه في يوم 11/ 4/ 1998 بدد الأشياء المحجوز عليها، وهي عبارة عن إنتاج مساحة (12 سهم و8 قيراط و2 فدان) كائنة ببلقاس - محافظة الدقهلية، المزروعة برسيم، والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 8177.37 جنيه قيمة إيجار سنة 1997 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية (وقف خيري) والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبي محمد يوسف، وقد طلبت النيابة معاقبة المدعي بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، وبجلسة 16/ 7/ 1998 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعي سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائتا جنيه، وقد عارض المدعي في هذا الحكم، وبجلسة 7/ 12/ 2000 قضى بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2705 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1)، والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن المهلة التي تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التي ترخص برفعها. وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي بجلسة 21/ 3/ 2001، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/ 5/ 2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/ 7/ 2001، متجاوزة بذلك مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، غير أن الثابت أن المدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/ 6/ 2001، في غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه الدفع بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد غير سديد، مما يتعين معه القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة، فهو مردود، ذلك أن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تثير خفاًء في شأن مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداًء ورداً وتعقيباً في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم فإنه يكفي لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت في غير خفاء نعي المدعي على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بتخويلها الحق في اقتضاء حقوقها جبراً بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذي، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعي بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعي، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر يكون في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما تضمنه نص البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958، من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق في توقيع الحجز الإداري عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التي تديرها الوزارة بهذه الصفة. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 9/ 1/ 2005 في الدعوى رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضي، بعدم دستوريته فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (3) تابع بتاريخ 24/ 1/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الأربعاء، 12 أغسطس 2026

القضية 171 لسنة 22 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 276 ص 1679

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (276)
القضية رقم 171 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

-------------------
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة طلبا في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 11701 لسنة 1999 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الرابع حتى السادس، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 3/ 1931 المبرم بين مورثه ومورث المدعى عليهما الرابع والخامس لعين مؤجرة لغرض تجاري. وذلك على سند من القول أن المستأجر الأصلي للعين هو جد المدعى عليهما - سالفي الذكر - وبعد وفاته طلب ابنه - والدهما - تحرير إيصالات سداد الأجرة باسمه لامتداد عقد الإيجار إليه بقوة القانون، إلا أنه بعد وفاة الأخير تنازل ابناه - المدعى عليهما الرابع والخامس - عن العين للمدعى عليه الأخير. وأثناء تداول الدعوى الموضوعية تقدم المدعى عليهم من الرابع للسادس بمذكرة طلبوا في ختامها الحكم برفض الدعوى على سند من امتداد عقد الإيجار إليهم إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997، وقدموا ما يفيد وجود عقد شركة مبرم فيما بينهم. وبجلسة 26/ 8/ 2000 دفع المدعي بعدم دستورية النصين المطعون عليهما بصحيفة دعواه الدستورية، وبهذه الجلسة أجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 11/ 11/ 2000 ليقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة قدم المدعي ما يفيد إقامة دعواه الماثلة.
وحيث إن النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب المدعي إنهاء عقد الإيجار، وإخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهما الرابع والخامس بعد وفاة مورثهما المستأجر الأصلي (جدهم)، ومن بعده والدهما ودون أن يمتد إليهما عقد الإيجار. ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد في الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر الأصلي من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، الذين يستغلون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد. ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية ليشمل المادة الثانية من القانون سالف البيان.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى التي أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002 بالعدد رقم (17) "تابع"، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

الطعن 849 لسنة 54 ق جلسة 5 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 158 ص 721

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

----------------

(158)
الطعن رقم 849 سنة 54 القضائية

خلو رجل. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم. وسؤال المجني عليه في محضر الشرطة. تناقض يعيب الحكم. مثال.

------------------
لما كان ما أورته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ بينما أورد في مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 وأن الكمبيالات التي تضمنت المبلغ الذي قال المجني عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 وأن الضابط الذي أحيلت إليه الشكوى سأل المجني عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980، إذا به يعود فيعول - في مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم في 15 من ديسمبر سنة 1980 وهو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات بل وعلى سؤال المجني عليه في المحضر، الأمر الذي لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق من الشاكي.... بصفة مقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مثل ما تقاضاه من المجني عليه وجملتها ستمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة جنيه إلى المجني عليه فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء مقدم إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فرفض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا الدفع بقالة أن المبلغ دفع في 15 من ديسمبر سنة 1980 في حين أنه دفع في 15 من ديسمبر سنة 1977 منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى في قوله: "من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن.... تقدم بشكوى إلى السيد مأمور قسم الساحل ضمنها أنه استأجر من المتهم - الطاعن - شقة كائنة في منزله الواقع بشارع الثورة قسم الساحل برقم 5 مقابل قيمة إيجارية شهرية قدرها 7 جنيه و 550 مليم وقد اشترط المتهم عليه أن يدفع له مبلغ 750 جنيه كخلو رجل ولما أفهمه ذلك حرر له كمبيالات بمبلغ 300 جنيه باعتبار أن المبلغ الباقي هو450 جنيه خلو رجل اضطر إلى دفعه..... وحيث إنه أحيلت الشكوى إلى الرائد..... قام بتاريخ 16/ 11/ 1980 بسؤال الشاكي الذي كرر ما ضمنه شكواه ذاكراً أنه كان حاضراً وقت الاتفاق... وأضاف أن الاتفاق كان في 15/ 12/ 1980 وقد تأخر في الإبلاغ إزاء إعطاء وكيل المالك وعداً له برد المبلغ واستطرد بالقول أن المالك لم يتقاض منه أي مبالغ وإنما الذي تسلم المبلغ وهو... (الطاعن)، وبسؤال..... (الطاعن) أنكر الاتهام ذاكر أنه لم يتقاض من الشاكي أي مبلغ كخلو رجل وأضاف أن الشاكي يستأجر الشقة من ثلاث سنوات دون أن يسدد القيمة الإيجارية وحيث إن الشاكي قدم عقد الإيجار أرفق صورته وهو مؤرخ في 1/ 12/ 1977 محرر ما بين المتهم كوكيل عن مالك العقار وبين المجني عليه في 1/ 12/ 1977 كما قدم أيضاً ست صور فوتوغرافية من كمبيالات قيمة كل منها خمسون جنيهاً محررة في 15/ 12/ 1977 تستحق الدفع على التوالي في أول فبراير سنة 1981، 1/ 12/ 1981، 1/ 10/ 1982، 1/ 4/ 1980، 1/ 9/ 1978، 12/ 7/ 1979 وهذه الكمبيالات المدين بها المتهم لصالح الشاكي، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بالتقادم فلما كان الثابت من أقوال المجني عليه بأن دفع المبلغ موضوع الاتهام تم في 15/ 12/ 1980 وقد أقيمت الدعوى في 31/ 3/ 1981 أي قبل مضي ثلاث سنوات ومن ثم يضحى الدفع بالتقادم في غير محله خليق القضاء برفضه". لما كان ذلك، وكان ما أورته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ بينما أورد في مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 وأن الكمبيالات التي تضمنت المبلغ الذي قال المجني عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 وأن الضابط الذي أحيلت إليه الشكوى سأل المجني عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980، إذا به يعود فيعول - في مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم في 15 من ديسمبر سنة 1980 وهو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات بل وعلى سؤال المجني عليه في المحضر، الأمر الذي لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

القضية 145 لسنة 22 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 275 ص 1675

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (275)
القضية رقم 145 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته - أثر ذلك - أن تعد الدعوى فيما سواها غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد - عدم قبول.

-----------------
1 - إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، فإن ما عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى.
2 - مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من أغسطس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 10528 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قبل المدعي ابتغاء القضاء بتحديد أجرة عين التداعي والمؤجرة للأخير بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وذلك في ضوء ما قرره القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، في زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وقد تدخل منضماً إليه في الدعوى المدعى عليهم من الخامسة إلى الثامنة بصفتهم باقي الملاك، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة السادسة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وأذنت للمدعي في رفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إن من المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، فإن ما عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى الدستورية؛ وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003، في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" والقاضي برفض الطعن على نص الفقرة 6 من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 29/ 5/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 135 لسنة 22 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 274 ص 1672

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (274)
القضية رقم 135 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

-----------------
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من أغسطس 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب التي بينتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 1999 كلي إيجارات، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر بينهما، على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/ 8/ 1999، فقام المدعي بإنذار المدعى عليه بالإخلاء، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة، وبجلسة 18/ 4/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 7948 لسنة 117 ق. س، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالباً الحكم بإلغائه، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 14/ 11/ 2002 في الجريدة الرسمية العدد (46)، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 162 لسنة 22 قضائية "دستورية".

القضية 15 لسنة 21 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 273 ص 1669

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (273)
القضية رقم 15 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

------------------
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن نجاة عبد الكريم السيد - الغير ممثلة في الدعوى الماثلة - أقامت على المدعي - في الدعوى الراهنة - الدعوى رقم 886 لسنة 1997 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلائه المحل التجاري المؤجر له والمبين بالأوراق، وذلك لتخلفه عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 ق الإسماعيلية، وأثناء نظره، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وقد نشر أولهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 223 لسنة 20 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 272 ص 1666

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (272)
القضية رقم 223 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

--------------------
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة - صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 1998 إيجارات مأمورية قليوب الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل التجاري المؤجر له من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 2/ 6/ 1990، وبيان مدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وقال بياناً لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفي العلاقة الإيجارية في شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها. ادَّعت المدعى عليها فرعياً على المدعي بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها قيمة الزيادة القانونية للأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1998 حتى 1/ 9/ 1998 وما يستجد منها. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين (5 و6) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية، وقد نشر أولهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير التضامن الاجتماعي 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

 قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 767 لسنة 2022

الوقائع المصرية - العدد 292 تابع (ب) - في 29 ديسمبر سنة 2022

بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/ 6/ 1999 ؛

وعلى الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي ؛

ولصالح العمل ؛

قرر:

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية لمراكز مكافحة عمل الأطفال باللائحة المرافقة لهذا القرار .

المـادة رقم 2 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة مسئولة عن تسليم نسخة من اللائحة المرفقة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة لها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

كما تلتزم الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتسليم اللائحة المرافقة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية المسند إليها المشروع خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

المـادة رقم 3 إصدار

للجمعية أو المؤسسة المسند إليها مشروع مركز مكافحة عمل الأطفال أن تعمل بأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعية أو المؤسسة الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 4 إصدار

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التضامن الاجتماعي

نيفين القباج

\

مادة رقم 1

التعريف بمراكز مكافحة عمل الأطفال

هي مؤسسات اجتماعية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترعى الأطفال العاملين دون سن الثامنة عشر عامًا ، وتسعى لتوفير سبل الرعاية والحماية والتأهيل والتنمية للأطفال العاملين وأسرهم ، إيمانًا منها بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الطفل حتى ينشأ في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، وتقدم المراكز العديد من الأنشطة التي تنمى جوانب شخصية الطفل الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية ، وتسعى لإكسابه العديد من الخبرات والمهارات والمعارف التي تثقل شخصيته في وقت فراغه وتحثه على الاستمرار في دراسته وترك العمل في المهن الخطرة .


مادة رقم 2

الهدف من المراكز

تهدف المراكز إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1 - رعاية وحماية الأطفال من الانخراط فى أنواع خطرة من العمل قد تؤثر سلبًا على نموهم بدنيًا وذهنيًا وأخلاقيًا ونفسيًا واجتماعيًا .

2 - تسعى لحل المشاكل التي تواجه الأطفال وأسرهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية قد تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والانضمام لأسوأ أشكال العمل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999

3 - تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية والتوعوية والصحية لتمكين الطفل من التمتع بحقوقه الأساسية .

4 - عقد ورش تدريبية لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة الآمنة المناسبة لأعمارهم وظروفهم الصحية والنفسية والتعليمية .

5 - توفير أنشطة تثقيفية ، تعليمية ، اجتماعية ، ترفيهية ، رياضية . . إلخ تساعد فى شغل أوقات فراغ الأطفال وتنمى جوانب شخصيتهم وتكسبهم العديد من المعارف والمهارات والخبرات .

6 - تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر الأطفال من خلال ربطهم ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي .

7 - التنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإعادة إلحاق الأطفال بالمنظومة التعليمية أو المدارس المجتمعية .

8 - تنظيم فصول محو أمية للأطفال المتسربين من التعليم لحين إعادة دمجهم بالمنظومة التعليمية .

9 - التواصل والتنسيق مع أصحاب العمل للتأكد من توافر بيئة عمل ملائمة للطفل والتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لضمان الإنقاذ والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات بمحل العمل .

10 - توعية الأطفال بأهمية التعليم ، والحقوق والواجبات الأساسية داخل الأسرة وداخل بيئة العمل ، وأهم القضايا والموضوعات المجتمعية مثل مخاطر إدمان المخدرات ، والنظافة الشخصية . . . إلخ .

11 - توعية الأسر بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم ، وأهمية التعليم وأثره على مستقبل الأطفال علاوة على رفع وعى الأسر بقضايا مجتمعية مختلفة .

12 - توعية أصحاب العمل بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم والعقوبات التي ينص عليها القانون المصري حيال هذا الأمر .

13 - توفير خدمات التدريب والتأهيل للأطفال الملتحقين بالمركز لتنمية مهاراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والاستفادة من مشروعات الوزارة المسندة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى النطاق الجغرافى للمركز .

14 - إدارة الحالة داخل المركز والتقييم المستمر لمصادر الخطر ووضع برنامج رعاية فى حالة مغادرة المركز .

15 - التنسيق مع الإدارة العامة للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة لإدراج الأطفال المتسربين من التعليم بمراكز التكوين أو التدريب المهنى للتدريب على المهن الحرفية المختلفة وفقًا لرغبة الطفل .

16 - التنسيق مع مكاتب القوى العاملة فى النطاق الجغرافى للمركز لإخطاره بحالات الأطفال العاملين وأماكن عملهم .

17 - توعية الأطفال وأسرهم وأصحاب العمل بسياسة حماية الطفل المطبقة بالمركز .

18 - القيام بأنشطة خارجية تهدف للتعريف بخدمات مراكز مكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة .

19 - التنسيق مع الإدارات الصحية لتحويل الأطفال وأسرهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم .



مادة رقم 3

تعريف الفئة المستهدفة

يستفيد من خدمات المراكز الفئات الآتية :

1 - الأطفال من الذكور والإناث فى الفئة العمرية من 7 - 18 عام وبخاصة المتسربين من التعليم والمندرجين فى أعمال خطرة دون السن القانونى .

2 - أسر الأطفال العاملين للربط بخدمات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى ومنها الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .



مادة رقم 4

شروط القبول

يشترط لقبول الطفل فى أحد المراكز الشروط الآتية :

أن يكون الطفل معرض لضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو غير ذلك من الأسباب التى تدفع به إلى التسرب من التعليم أو العمل دون السن القانونى .

أن يخضع الطفل للكشف والفحوصات الطبية التى يقرها المركز ، وتسفر عن كونه مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية .

ألا يكون صدر على الطفل حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



مادة رقم 5

ضوابط القبول والمستندات

يتم تقديم طلب الالتحاق من خلال الطفل أو ولى أمره ويتم فتح ملف لكل طفل بالمركز يتضمن المستندات الآتية :

طلب التحاق بالمركز على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة .

مستند إثبات الشخصية صورة شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

بحث اجتماعى للطفل وأسرته من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقر إقامة الأسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى المختصة .

عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة للطفل .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل .

شهادة صحية توضح الحالة الصحية والنفسية للطفل وتؤكد سلامته البدنية والنفسية والذهنية للالتحاق بالمركز .



مادة رقم 6

إجراءات التحاق الطفل العامل بالمركز

يقوم مسئولى المركز باتخاذ الإجراءات التالية لإلحاق الطفل بالمركز :

1 - تعريف الأطفال بالأنشطة وخدمات المركز المقدمة لهم ولأسرهم، والقيام بالزيارات الميدانية لأماكن عمل الأطفال لمحاولة إقناع الأطفال العاملين بالالتحاق بالمركز .

2 - إقناع صاحب العمل بأهمية إلحاق الطفل بالمركز وتبصرته بحقوق الطفل العامل .

3- إجراء الزيارات المنزلية لأسر الأطفال العاملين لإقناعهم بأهمية التحاق الطفل بالمركز ، ويتم استيفاء استمارة البحث الاجتماعى أثناء هذه الزيارة .

4 - إحالة الطفل إلى الوحدة الصحية فى النطاق الجغرافى للمركز لتوقيع الكشف الطبى على الطفل العامل والإفادة بتقرير طبى عن حالة الطفل قبل إتمام إجراءات قبوله بالمركز .

شروط الترخيص وضوابط الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع وسحب الإسناد ومواصفات ومكونات المركز



مادة رقم 7

يتم استيفاء المستندات والشروط التالية لترخيص مركز مكافحة عمل الأطفال :

1 - طلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التابع لها مركز مكافحة عمل الأطفال يقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

2 - محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بالموافقة على ترخيص المركز .

3 - آخر ميزانية سنوية للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

4 - خطاب تفويض من مجلس إدارة الجمعية أو من مجلس أمناء المؤسسة باسم المفوض بإنهاء إجراءات الترخيص .

5 - لائحة النظام الأساسى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

6 - عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقارى أو تخصيص من المحافظة بالمقر المراد ترخيصه .

7 - شهادة من الحماية المدنية بصلاحية المقر لإنشاء المركز واستيفائه اشتراطات الدفاع المدنى .

8 - شهادة من الحى أو جهاز المجتمعات العمرانية بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية .

9 - اللائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال .

10 - تقرير مالى وإدارى من إدارة الجمعيات التابع لها الإدارة الاجتماعية .

11 - آخر تفتيش مالى وإدارى وفنى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية يكون مرضيًا .

12 - تقرير فنى من إدارة شئون الطفل بمطابقة موقع المركز للمواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة .

13 - بيان بالجهاز الوظيفى بالمركز ويقدم صورة المؤهل العالى وصورة الرقم القومى لهم .

14 - يشترط فى موقع المركز أن يكون فى بيئة صناعية بها عدد من الورش والمصانع أماكن عمل الأطفال .

ويتم تقديم جميع المستندات سالفة البيان من أصل وصورتين .



مادة رقم 8

الضوابط التى تحكم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع

يتعين على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع الالتزام بالضوابط الآتية :

1 - الالتزام بقانون الطفل المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

2 - الالتزام بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية .

3- الالتزام بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .

4 - الالتزام بقبول جميع الحالات التى ينطبق عليها الشروط ويتم إصدار تقرير مسبب فى حالة الرفض لأى حالة ويرفع للجنة إدارة المركز للبت فيه .

5 - الالتزام بتنمية الموارد اللازمة لإدارة المركز وتوفير الخدمات المنصوص عليها باللائحة للمستفيدين من خدمات المركز .

6 - خضوع المركز للمراقبة المجتمعية .

7 - أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .

8 - أن تكون نتيجة التقرير المالى والإدارى والفنى خلال آخر عامين مرضية .

9 - عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .

10 - أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن .

11 - أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .

12 - أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .

13 - أن يكون لديها سياسة حماية للطفل مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفى للعاملين بها .

14 - أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق سياسات الحماية .

15 - أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .

16 - أن يكون أحد مجالات عملها المنصوص عليها فى لائحة نظامها الأساسى العمل فى إحدى مجالات الطفولة .

17 - لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .



مادة رقم 9

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية

يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الوزارة أو مديرية التضامن الاجتماعى المختصة ، ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .



مادة رقم 10

سحب الإسناد

مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أى من الأحوال الآتية :

وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها فى هذا الشأن .

عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز فى غير الأغراض المخصصة لذلك .

عدم تعاون مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مع الوزارة أو مديرة التضامن الاجتماعى المختصة .

عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .



مادة رقم 11

مواصفات المركز

يشترط فى المقر المخصص لمراكز مكافحة عمل الأطفال ما يلى :

أن يكون فى مكان آمن وقريب من العمران وأماكن عمل الأطفال مع توافر المرافق والخدمات المختلفة به .

أن يتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية فى كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .

أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية .

أن تتوافر فيه اشتراطات السلامة والصحة المهنية المقررة قانونًا .

أن يكون تصميم المبنى ومساحته تلبى احتياجات الأطفال فيما يتعلق بممارسة الأنشطة المختلفة وتناول الطعام وإقامة ورش العمل والندوات وتوفر لهم السلامة والأمان .

أن يكون تصميم المركز ملائم للغرض منه بما يستجيب للاحتياجات الخاصة بالأطفال .

أن يتوافر فى المبنى مخارج للطوارئ فى حالة صلاحية المبنى لذلك ، على أن تكون مميزة بعلامات دالة وواضحة ومعلومة للجميع تسهل الوصول إليها .

إتاحة المركز لتسهيل حركة وتنقل الأطفال ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .

أن تكون مقابس الكهرباء مؤمنة بسدادات بلاستيكية ومرتفعة عن متناول أيدى الأطفال .

أن يتوافر فى المبنى بوابات مؤمنة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر .

أن يتوافر فى المبنى أماكن مفتوحة وحديقة لمزاولة الأطفال للأنشطة الرياضية الخفيفة والترفيهية والثقافية .

وتحدد سعة المركز فى ضوء مساحة المبنى والمرافق الموجودة به، وتراعى القواعد والتعليمات الخاصة بالسلامة لجميع العاملين والمستفيدين من خدمات المركز .



مادة رقم 12

مكونات المركز

يجب أن يشتمل المركز على المكونات الآتية :

غرف إدارية لكل من الإدارة - السكرتارية - المحاسب وتزود هذه الغرف بالتجهيزات والأثاث اللازم الذى يمكن العاملين بالمركز من أداء مهامهم الوظيفية .

غرف مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة ومنها الترفيهية والتعليمية مزودة بالتجهيزات والخامات التى تتناسب مع متطلبات كل نشاط .

وجود مساحة خارجية خاصة بالمركز للأنشطة الرياضية المختلفة إن أمكن .

مطبخ جيد التهوية ويحتوى على كافة الأدوات والأجهزة اللازمة لإعداد الطعام وحفظه .

صالة للطعام تقدم بها الوجبات الغذائية ومزودة بما يلزمها من أثاث وتجهيزات .

قاعة للندوات والتدريبات ولقاءات التوعية المختلفة .

عدد مناسب من دورات المياه والحمامات حسب سعة المركز .



مادة رقم 13

لجان الإشراف على المراكز

تشكل لجنة مركزية للإشراف على مشروع المراكز برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى وعضوية كل من :

مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة .

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المنفذ بها المركز .

ممثل عن وزارة القوى العاملة .

ممثل عن وزارة الصحة والسكان .

ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .

مدير المركز .

محاسب المركز .

‏ممثل مالى عن الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات يتم ترشيحه من قبل رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .

ممثل عن الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة يتم ترشيحه من قبل مدير عام الإدارة .

عدد 2 من الخبراء فى شئون رعاية الطفل يرشحهم رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمصلحة العمل بالمركز لإنجاز أعمالها .

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وتجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهرين على الأقل وعند الضرورة وذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة .



مادة رقم 14

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالآتى:

وضع السياسة العامة للمركز وخطط المتابعة والتقييم .

الإشراف على جميع المراكز .

تقييم واعتماد الخطط السنوية المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند إليها المركز .

متابعة تنفيذ الخطة السنوية بشكل شهرى وإبداء الملاحظات والتعليقات من خلال تقارير ترفع للإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

تحديد أوجه بنود الصرف المالى والموافقة عليها .

إعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة المركز .

عرض دراسات جدوى المراكز الجديدة المقترح إنشاؤها، والميزانية المخصصة لها .

اعتماد الجهاز الوظيفى بالمركز ومعاملاتهم المالية بعد موافقة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز والإدارة المختصة بمديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

اعتماد الخطط والبرامج التدريبية للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز .

إعداد تقارير دورية حول مدى تطبيق معايير الجودة بالمراكز .

وضع لائحة عمل داخلية للمراكز .

ويتم الإشراف على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل فريق العمل المختص المركزى والمحلى .



مادة رقم 15

لجنة إدارة المركز

تتولى إدارة المركز لجنة تشكل على النحو الآتى :

أولاً - فى حالة الإدارة الحكومية تشكل من كل من:

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص أو من ينوب عنه رئيسًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية عضوًا .

ممثل عن إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية عضوًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا

اثنين من الخبراء بشؤون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها .

ثانيًا - فى حالة إسناد المركز إلى جمعية أو مؤسسة أهلية طبقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة ٢٠١٩، تشكل من كل من :

رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز أو من ينيبه - رئيسًا .

أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة الأهلية - عضوًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا .

اثنين من الخبراء بشئون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من المهتمين بشئون الطفل لإنجاز أعمالها .



مادة رقم 16

تعقد اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية .



مادة رقم 17

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 15 من هذا القرار بالآتي:

الإشراف على نظام العمل بالمركز وفقًا لاختصاصات ومسئوليات كل وظيفة، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحة النظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو نظامها الداخلى أو هذه اللائحة .

حل المشكلات التى تعترض سير العمل بالمركز فى حالة تعذر حلها بمعرفة مدير المركز أو رفعها إلى اللجنة المركزية للبت فيها فى حالة تعذر حلها بمعرفة اللجنة .

مراجعة الإيرادات والمصروفات والحسابات بالمركز وتقرير السلفة المستديمة وفقًا لاحتياجات المركز .

اعتماد التقارير السنوية عن العاملين بالمركز وتقرير العلاوات الدورية والمكافآت التشجيعية والأجور طبقًا للائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وفى حدود الميزانية، ولا تصبح قرارات اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من لجنة الإشراف المركزية .

اعتماد خطة العمل السنوية المقدمة من مدير المركز وإرسالها للجنة المركزية للمتابعة والتقييم .

تحديد مواعيد العمل ونظام الإجازات بأنواعها حسب ظروف المركز وطبيعة العمل به .

اقتراح خطة تطوير وتحديث المركز وأنشطته وعرضها على اللجنة المركزية لاعتمادها .

إدراج بنود فى عقود العمل للحفاظ على الجهاز الوظيفى المدرب واستيفاء الضمانات اللازمة لاستمرارية الموظفين المدربين بالوظيفة .

ويجب أن توافى الإدارة العامة لشئون الطفل بتقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن سير العمل بالمركز وفقا للنموذج المعد لذلك .

ولا يجوز لهذه اللجنة فى جميع الأحوال تغيير نشاط المركز بعد خضوعه للتطوير سواء إذا تم التطوير بمعرفة الوزارة أو بمعرفة أى من الجهات المانحة .

ويتم الإشراف المحلى على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل مديرية التضامن الاجتماعى إدارة شئون الطفل ويصدر بتشكيل فريق الإشراف قرار من اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 18

يتكون الجهاز الوظيفى للمراكز من الآتى :

1- مدير المركز- يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب، ويفضل المؤهل الاجتماعى والخبرة فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ويختص مدير المركز بالآتى :

إعداد خطة عمل سنوية لأنشطة المركز واعتمادها من لجنة إدارة المركز .

تشكيل لجان الأنشطة المختلفة بالمركز وتوزيع العمل على العاملين وإعداد مناوبات العمل .

وضع جدول للتدريبات والأنشطة للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز والإشراف على تنفيذها بشكل فعال .

الإشراف على الأنشطة المقدمة للأطفال ومتابعة حالاتهم واعتماد التقارير الشهرية لكل طفل .

الإشراف على جميع العاملين بالمركز ومتابعة أعمالهم وفقًا لخطة الأنشطة السنوية والاختصاصات الوظيفية لكل منهم .

الإشراف على إنشاء وتطوير مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .

تنمية الموارد المالية للمركز من خلال التواصل مع الجهات المانحة المحلية .

توفير الموارد البشرية الكافية لإدارة المركز بشكل كفء، من خلال تعيين موظفين أصحاب مؤهل، وخبرة جيدة بالمركز، وإجراء التقييمات النصف سنوية والسنوية لهم .

اعتماد الصرف المالى من السلفة المستديمة التى تقرها لجنة الإشراف على المركز .

اعتماد أذون الصرف والإضافة بدفاتر وسجلات المخازن والتفتيش عليه .

النظر فى الشكاوى والمشكلات التى تعترض عمل المركز والعمل على حلها وعرض ما يتعذر حله على لجنة الإشراف .

اعتماد إجازات العاملين طبقًا للقواعد المعمول بها بالمركز أو وفقا لما تقره لجنة الإشراف .

إعداد تقرير النشاط السنوى وجميع الإحصاءات والبيانات والتقارير الأخرى الخاصة بالمركز .

إحالة الموظف إلى التحقيق عند ارتكابه مخالفة إدارية أو مالية وتوقيع الجزاء المناسب .

اقتراح إثابة الموظف فى حالة قيامه بربط الحالة مع برامج وخدمات الوزارة المختلفة والجهات المعنية الأخرى التى يمكن أن تدعم احتياجاته المختلفة الدعم النقدي، التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة . . .إلخ .

إعداد مقترح الخطة المستقبلية وعرضها على اللجنة الإشرافية المحلية .

٢- إخصائى اجتماعي- يتعين أن يكون حاصلاً على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو تربية أو ليسانس آداب اجتماع، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون مسئولاً عن إدارة الحالة للأطفال، ويختص بالآتي:

استقبال الأطفال الملتحقين وأسرهم وتعريفهم بالبرامج والأنشطة والخدمات المتاحة بالمركز وشروط الالتحاق به .

استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة وفتح ملف للحالة واستيفاء المستندات المطلوبة .

استيفاء استمارات إدارة الحالة والمتابعة وإعداد تقرير شهرى يرفق بملف الحالة .

مراجعة البحث الاجتماعى الوارد من الوحدة الاجتماعية المختصة بالمسكن الأصلى أو الذى تجريه الإخصائية داخل المركز لكل حالة تمهيدًا للعرض على اللجنة الإشرافية وإرفاقه بملف كل حالة .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

المشاركة فى وضع برامج تساعد على تعزيز ثقة الطفل فى نفسه واكتسابه قدرات ومهارات جديدة وتوعيته بأهمية التعليم والسلوك الجيد وأهم القضايا المجتمعية .

معاونة الأسر فى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وذلك عن طريق الربط أو الإحالة إلى برامج وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو أى جهة أخرى تستطيع تقديم المساعدة .

المشاركة فى تنظيم الرحلات والأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية بهدف دمج الأطفال بالمجتمع المحيط .

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو المدارس المجتمعية لإعادة دمج الطفل فى العملية التعليمية .

التواصل والتنسيق مع جهة العمل وأصحاب العمل لضمان ملاءمة ظروف العمل للفئة العمرية للطفل والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات لمديرية القوى العاملة .

إعداد تقرير متابعة لكل حالة وإبداء الرأى فى مدى تجاوب الطفل وأسرته ونجاحه فى تحقيق الأهداف المحددة له .

التوعية حول المركز وخدماته .

3- إخصائى نفسي- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل ليسانس آداب أو تربية علم نفس، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إجراء الاختبارات اللازمة لقياس قدرات وميول واهتمامات الطفل .

التأهيل والإرشاد النفسى للأطفال وتقديم البرامج التى تساهم فى بناء الشخصية وتدعيمها للأطفال .

إحالة الحالات للطبيب نفسى إذا لزم الأمر .

التوجيه التربوى والسلوكى للطفل .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

إجراء جلسات نفسية فردية وجماعية للأطفال .

التنسيق مع الإخصائى الاجتماعى فى تنفيذ اختصاصات كل منهما .

وفى حالة عدم توافر إخصائى اجتماعى بالمركز يكون الإخصائى النفسى هو المسئول عن إدارة الحالة .

4- مشرف الأنشطة والهوايات - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إعداد البرامج الترفيهية التى تقوم عليها خطة الأنشطة المختلفة فى المركز .

دراسة الهوايات والأنشطة المفضلة لكل طفل وتدعيمه فى تنمية مهاراته بها من خلال المركز أو الإحالة إلى جهة خارجية .

تنفيذ الأنشطة الفنية والمهارية داخل المركز وإعداد تقارير شهرية عنها ورفعه إلى مدير المركز .

تنفيذ ورش عمل تدريبية للأطفال وأسرهم مثل ورش النجارة والخياطة والأركيت والأشغال الفنية .

التشبيك مع المجتمع المحلى فى تنفيذ الورش التدريبية .

اكتشاف المواهب من الأطفال المستفيدين من خدمات المركز ودعمهم .

5- مشرف التغذية - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ولديه خبرة فى مجال العمل وشهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية ، ويكون مسئولاً عن جميع أعمال التغذية بالمركز ، ويجب عليه الآتى :

إعداد برنامج التغذية الأسبوعى للأطفال واختيار وجبات يومية تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأطفال بشكل سليم وصحى .

التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المستخدمة والتأكد من تواريخ انتهاء صلاحيتها .

الإشراف ومتابعة عملية تجهيز الطعام وتقديم الوجبات .

توزيع الطعام حسب المقررات الغذائية المعتمدة .

الإشراف على نظافة المطبخ والأدوات المستخدمة ونظافة الأطعمة وتنوعها .

تخصيص أدوات خاصة لكل طفل طبق، ملعقة، كوب ومنشفة .

6- محاسب - يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وخبرة مناسبة لا تقل عن عامين، ويختص بالآتي :

القيام بجميع الأعمال المالية والمحاسبية المتعارف عليها وإمساك السجلات المالية والمحاسبية وإعداد الميزانيات المقترحة والحسابات الختامية للمركز .

تولى الصرف من العهدة المخصصة لسلفة المركز .

إمساك الملفات المالية المنظمة للعمل بالمركز .

ما يكلف به من أعمال من مدير المركز .

7- سكرتير وأمين للمخزن- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط مناسب وذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويختص بالآتي :

تنظيم دفاتر العهد المخزنية والعهد الشخصية والأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها فى أى وقت .

صرف المواد الغذائية طبقًا للبرنامج الغذائى اليومى الذى يقره مشرف التغذية .

القيام بالأعمال المخزنية والعهدة والجرد وإمساك السجلات وتحرير أذون الصرف والإضافة الخاصة بذلك والإعداد للجرد السنوى .

إعداد وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين والعاملين بالمركز .

8 - خدمات معاونة - يخصص للمركز عدد من العمال يتناسب مع حجم العمل والمسئولية عن نظافة المبنى والمساعدة فى أعمال المطبخ وغيرها .



مادة رقم 19

يشترط فى المتقدم لشغل أحد الوظائف بالمركز الشروط الآتية :

1 - ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٢- أن يكون مشهودًا له بحسن السير والسمعة ولم يسبق له الاتهام فى أية إساءات تخص الأطفال .

3- أن يقدم تحاليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة أو إدمانها .



مادة رقم 20

يجوز للمركز قبول المتطوعين ومكلفى الخدمة العامة للمعاونة فى أداء الأعمال والمهام داخل المركز طبقًا لشروط التعيينات الخاصة بالجهاز الوظيفى بالمركز وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .

ويجوز للمركز قبول طلاب الكليات والمعاهد المتخصصة فى مجال عمل المركز لتدريبهم لفترة مؤقتة على أن يصدر لهم شهادات من المركز باجتياز التدريب وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 21

الشئون المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :

ما قد يخصص له من وزارة التضامن الاجتماعى .

المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .

حصيلة الأنشطة التى ينفذها المركز لتنمية موارده .

الهبات والوصايا والتبرعات التى ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

عائد استثمار أموال المركز .

المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .



مادة رقم 22

يجوز للمراكز استحداث أنشطة اقتصادية جديدة لتقديم خدمة ذات جودة عالية ولتوفير رواتب الجهاز الوظيفى وتعظيم العوائد المالية عن طريق إقامة مشروعات خلال الفترة النهارية والمسائية بما يتلاءم مع طبيعة عمل المركز وبشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتعديل الترخيص .



مادة رقم 23

يجوز لمدير المركز بعد موافقة لجنة الإشراف تحصيل مقابل خدمة، تقرر الجهة الإدارية الحد الأدنى والأقصى له لكل نشاط على حدة، لتحقيق الاستدامة المالية للمركز، على أن يتم الصرف من هذا المبلغ على أنشطة المركز .



مادة رقم 24

الحساب البنكى للمركز

تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكي مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز، ولا يجوز للمركز أن يحتفظ برصيد نقدى داخله يزيد على مصروفات شهر واحد كسلفة مؤقتة .

وتخصص أموال المركز للصرف منها على تحقيق أهدافه، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وفي حالة وجود نشاط إنتاجي أو مستحدث بالمركز يتم فتح حساب فرعي مستقل له لتحديد ما حققه من عائد، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .



مادة رقم 25

يحتفظ بمقر المركز بدفاتر ورقية وأخرى مميكنة للحسابات الخاصة به، وتكون مستقلة عن حسابات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز، وتقوم اللجنة الإشرافية المركزية بالمصادقة على المركز المالى والحسابات الختامية بعد اعتمادها من المراقب المالي، كما تعرض عليها الموازنة التقديرية للعام التالى للموافقة عليها .


مادة رقم 26

لائحة الشئون المالية للمركز

تسري لائحة الشئون المالية المطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 27

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز

تسري أحكام لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجهة التابع لها المركز - إن وجدت- أو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بحسب الأحوال على المركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 28

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز

ينشئ كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكي بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 29

سرية المعلومات والبيانات

يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المركز أو إجراء تصوير تليفزيونى أو لقاءات صحفية لجهات خارجية أو الزيارات الواردة من أى جهة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعى .


مادة رقم 30

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الاليكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 31

الملفات

يحتفظ بمقر كل مركز بملف ورقى وآخر مميكن لكل طفل ملتحق به يتضمن المستندات والبيانات الآتية :

طلب الالتحاق وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة .

تقرير نفسي .

كشف طبي .

بحث اجتماعي عن الأسرة من الوحدة الاجتماعية القريبة من محل إقامة الطفل .

إثبات شخصية: صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

صحيفة الحالة الجنائية .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل، ورقم الهاتف المحمول أو المنزل .

كما يحتفظ المركز بالملفات التالية ورقيًا والكترونيًا :

- ملف لكل من العاملين بالمركز طبقًا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، ويحتوى على الآتى :

طلب العمل .

محضر لجنة الإشراف .

شهادة التخرج .

شهادة الميلاد .

صورة بطاقة الرقم القومى .

صحيفة الحالة الجنائية .

شهادة خبرات سابقة .

الأمر الإدارى وإخلاء الطرف .

التعهد بالالتزام بالميثاق الأخلاقى .

نتيجة تحاليل الخلو من تعاطى المخدرات أو إدمانها .

ملف السلفة .

ملف المكاتبات العامة للمشروع .

ملف التقارير الشهرية والسنوية عن المركز .

ملف الإعانة ومستندات البنك .

مادة رقم 32

السجلات

أولاً - السجلات الإدارية :

تقرير

تقرير زيارة مركز مكافحة عمل الأطفال

اسم القائم بالزيارة :

وظيفته :

تاريخ الزيارة :

أولاً - البيانات الأساسية للمركز :

اسم المركز :

الجمعية التابع لها المركز :

المديرية التابع لها المركز :

الإدارة التابع لها المركز :

عنوان المركز :

قيمة الإعانة السنوية :

مواعيد العمل بالمركز :

سعة المركز :

عدد الأطفال الملتحقين بالمركز : ذكور ( ) إناث ( )

عدد الأطفال المتسربين من التعليم :

المهن التى يمارسها الأطفال الملتحقين بالمركز :

سجلات المركز :

ثانيًا - الموارد المالية والعينية للمركز :

ثالثًا - وصف مقر المركز :

وصف الحى المحيط بالمركز :

رابعًا - بيان الجهاز الوظيفى :

خامسًا - التدريبات التى حصل عليها العاملين بالمركز :

سادسًا - أنشطة المركز :

سابعًا - الورش التدريبية للأطفال :

اسم التدريب - الهدف من التدريب - تاريخ تنفيذ التدريب - عدد الأطفال (ذكور) - (إناث)

ثامنًا - الخدمات التى يقدمها المركز للأطفال وأسرهم (مساعدات عينية ومالية - تدريب - توعية - خدمات صحية ... إلخ) .

تاسعًا - أهم مشكلات المركز :

عاشرًا - أهم مشكلات الأطفال :

أخيرًا - توصيات الزيارة :

القائم بالزيارة :