الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 81 : التطليق لحبس الزوج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 81)
الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يسقط حق الزوجة بالإفراج عن زوجها أثناء نظر الدعوى.

Article 81
The wife of a man who is imprisoned and has been definitively sentenced to a term of three years or more of imprisonment for one or more sentences may request the court, after six months of his imprisonment, to grant her an irrevocable divorce due to harm, even if he has money from which she can spend. The wife’s right to divorce is not forfeited by the release of her husband during the proceedings.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۱) على تنظيم طلب التطليق بسبب حبس الزوج إذا أجازت الزوجة المحبوس بموجب حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، سواء كان ذلك عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وذلك لتطابق الأمر مع حكم الغائب؛ لأن المناط في ذلك هو تضرر الزوجة من بعد زوجها عنها ولا دخل يكون البعد باختياره أو قهراً عنه كما يسري نص هذه المادة على الأسير اذا غيبته أكثر من ثلاث سنوات.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 80 : التطليق لغياب الزوج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 80)
إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة فلها أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً وأعذرته بأنها ستطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه حيث يقيم أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبْدِ عذرًا مقبولاً طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فرقت المحكمة بينهما بطلقة بائنة بلا أعذار أو ضرب أجل.

Article 80
If the husband is absent for six months or more without an acceptable excuse in a country other than the one in which the wife resides, she may ask the court to divorce her if she is harmed by his absence, even if he has money from which she can spend.
If it is possible for the messages to reach the absent person, the court will set a suitable deadline for him and warn him that it will release her from him if he does not come to live with her or transfer her to where he lives or release her.
If the deadline expires and he does not do so and does not show an acceptable excuse, the court will divorce her on his behalf. If he has no place of residence, the court will separate them with an irrevocable divorce without excuses or setting a deadline.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۸۰) على حالة غيبة الزوج كسبب من أسباب طلب الزوجة التطليق، فقد يغيب الزوج عن زوجته بلا عذر مقبول كالعمل أو طلب العلم أو التجارة، وذلك في دولة أخرى عن التي تقيم بها الزوجة ولها أن تطلب من المحكمة التطليق إذا كان غيابه تتضرر منه الزوجة حتى ولو كان له مال تنفق منه على نفسها، واشترطت المادة مدة ستة أشهر حتى يمكن للزوجة بعدها إقامة دعواها، والعلة من ذلك أن غياب الزوج عن زوجته يحملها ما لا تحتمل وفقاً لطبيعة الأمور في الأغلب الأعم، وقد أخذ هذا الأمر من مذهب الإمام مالك، وقد نصت المادة على أنه إن كان للزوج مكان يمكن فيه مراسلته ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً، وأعذرته بأنها ستطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وعلى الزوجة إنذار الزوج بأي طريق سواء على يد محضر أو بكتاب مسجل أو طريق آخر يحقق الغرض من الاعتذار، فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل الزوج أي من الخيارات المذكورة، ولم يبد عذراً مقبولاً بغيبته طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة يمكن فيه إنذاره فرقت بينهما المحكمة بتطليقه بلا أعذار أو ضرب أجل.
وقد ذكر أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته، ولو بغير رضاها بستة أشهر استناداً لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل ابنته حفصة كم تبعد المرأة عن زوجها، فقالت خمسة أشهر، ستة أشهر، وقال ابن قدامة في المغني: وسئل ابن حنبل كم للرجل أن يغيب عن أهله، قال يروي ستة أشهر.
واشتراط الغياب في بلد آخر غير التي تقيم بها الزوجة حتى تختلف عن حكم غيابه عنها مع إقامته في ذات البلد، والتي تعد من الأحوال التي تناولها التطليق للضرر.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 79 : التطليق للتضرر من الزواج بأخرى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 79)
على الزوج أو وكيله أن يُقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية؛ فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى المأذون والموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في ملحق عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
فإذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقتها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر لها أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

Article 79
The husband or his representative must declare his marital status in the marriage certificate. If he is already married, he must state in the declaration the name of his wife or wives and their places of residence. The marriage officiant and the notary must notify them of the new marriage by registered mail with return receipt requested.
A wife whose husband has married another woman may request a divorce from him if she suffers material or moral harm that makes it impossible for them to continue living together, even if she did not stipulate in an addendum to her marriage contract that he should not marry another woman.
If the court is unable to reconcile them, it shall divorce her with an irrevocable divorce. The wife’s right to request a divorce for this reason shall lapse after six months from the date she learns of his marriage to another woman, unless she has explicitly or implicitly consented to it. Her right to request a divorce shall be renewed each time he marries another woman.
If the new wife did not know that he was married to someone else and then it became clear to her that he was married, she also has the right to request a divorce.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۹) حكماً يقضي بأن على الزوج أو وكيله أن يقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية للزوج، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويقوم المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأجازت الفقرة الثانية للزوجة أن تطلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وأتاحت المادة مدة ستة أشهر يجوز خلالها للزوجة طلب التطليق الزواج زوجها من أخرى، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علمها بهذا الزواج، وذلك إذا لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتحقق الرضا بموافقتها كتابة أو شفاهة أو إقامتها مع ضرتها في مكان أو فوات الميعاد المنصوص عليه دون طلبها التطليق، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها زوجها بأخرى حتى لو رضيت بزيجته السابقة.
وأجازت الفقرة الثالثة للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها بذات الشروط إذا كان الزوج قد أخفى عنها زواجه السابق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 78 : التطليق للضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 78)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر ، فعلى المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، ليحلفا اليمين بأن يقوما بكل صدق وأمانة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدمه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من الأوراق، فإذا استبان للمحكمة أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعلى المحكمة أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق حسب الأحوال، وإن كان الشقاق بسبب الزوج قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المالية الشرعية.

Article 78
If a wife claims that her husband is harming her to such an extent that continued cohabitation is impossible for couples in their situation, she may request a divorce from the judge. In such a case, the judge will grant her an irrevocable divorce if the harm is proven and reconciliation is impossible. If the request is rejected, and the complaint is repeated without proof of harm, the court must instruct each spouse to appoint an arbitrator from their family, if possible, at the next hearing. If either spouse fails to appoint their arbitrator or is absent from this hearing, the court will appoint one in their place. Both arbitrators will swear an oath to attempt reconciliation between the spouses honestly and faithfully. If they are unable to reconcile, they must determine the causes of the discord, the person responsible, and the feasibility of continuing the marital life. The two arbitrators must appear before the court at the next hearing to jointly report their findings. If they disagree, or if one of them fails to appear, the court will hear their statements, or the statement of the one present. The court may then adopt the conclusions of both arbitrators, the statement of one of them, or any other evidence it gleans from the documents. If it becomes clear to the court that the discord is due to the wife or her husband's involvement, the court must grant her a divorce. The court may waive all or some of the wife’s financial rights resulting from marriage and divorce, as the case may be. If the discord is due to the husband, the court shall rule for divorce while the wife retains all her legitimate financial rights.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۸) تنظيم طلب التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين والشقاق بين الزوجين مجلبة الأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداه إلى ذريتهما، وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة، وقد أخذ في ذلك بمذهب الإمام مالك، وتناولت الفقرة الأولى أن ادعاء الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يبيح لها طلب التطليق إذا ثبت الضرر، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، فيطلقها طلقة بائنة وصور الضرر متعددة منها الإيجابي كالسب والضرب، ومنها السلبي كالهجر، وهذا الضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين وثقافتهما ووسطهما الاجتماعي أي أن معيار الضرر شخصي لا مادي، ونصت الفقرة الثانية على أنه إذا تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، فعلى المحكمة ألا تقضي برفض الدعوى، بل تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة الثالثة فإن لم يعن أحدهما أو كلاهما حكماً عينت المحكمة حكماً له، وعلى الحكمين حلف اليمين على أداء مهمتها بكل صدق وأمانة خلال سعيهما للإصلاح، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه، ويقررا ذلك أمام المحكمة التي لها أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى، فإن استبان لها أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعليها أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوقها الزوجية المالية المترتبة على الزواج والطلاق بقدر مساهمة كل منهما في الشقاق، فإن ثبت أن الزوج هو المتسبب في الشقاق قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها المالية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 77 : التطليق للامتناع عن الإنفاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 77)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي.
فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي. 
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

Article 77
If the husband refuses to provide for his wife, and he has apparent wealth, the ruling to provide for her will be enforced against his wealth. If enforcement is impossible due to a reason attributable to him, the judge will grant him a divorce.
If he has no apparent money and his insolvency is not proven, and he insists on not spending, the judge shall divorce him immediately. If he is insolvent, the judge shall set a deadline for him not exceeding two months. If he does not spend, the judge shall divorce him. 
The provisions of this article shall apply to a prisoner who is unable to pay alimony.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۷۷) أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن أداء النفقة المستحقة لها، ونصت المادة على أنه إذا كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه حكم النفقة في ماله، فإن امتنع وتعذر التنفيذ بسبب راجع إليه طلق عليه القاضي، وأضافت الفقرة الثانية بأنه إن لم يكن للزوج مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فإن كان معسراً ضرب القاضي له أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي، ونصت الفقرة الثالثة على أن أحكام هذه المادة تسري على المسجون الذي يعسر بالنفقة، ويعتبر مذهب الإمام مالك المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق مستدلاً في ذلك على قوله تعالى " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وقال تعالى فَإِمْسَاكَ بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأن البقاء مع عدم الإنفاق ضرار وإمساك بغير معروف وكذلك إعمالا لحديث الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار) فإمساك الزوج لزوجته دون أن ينفق عليها ضرر بها يتيح لها طلب التطليق.

التعليق



في الدعوي رقم 8 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
سيد علي منصور الشافعي
ضــــد
1-رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــس الـوزراء
3-رئيس مجلس الشعب (النـــواب حاليًّا)
4- الحارس القضائي لنقابـــــــة المهندسين
---------------
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوي، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوي علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السابقة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –علي ما يتبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوي رقم 38968 لسنة 60 قضائية، ضد المدعي عليه الرابع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق له من النقابة، لحين سداده رسم الاشتراك الإضافي البالغ مقداره ستين جنيهًا، عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، المقرر بموجب نص الفقرة الثانية – وصحتها الفقرة الأخيرة - من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، والأمر بإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المار ذكره. وفي أثناء نظر الدعوي قدم المدعي مذكرة تضمنت دفعًا بعدم دستورية ذلك النص. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوي المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لاتحاد محل الدعويين الموضوعية والدستورية؛ قولًا منها إن المدعي أقام دعواه الموضوعية علي سند من أن رسم الاشتراك الإضافي المقرر بموجب النص المطعون فيه لا يحقق ميزة إضافية ولا يقوم علي أساس موضوعي، وهو عين ما يتغياه من دعواه المعروضة، فذلك الدفع مردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتحاد الدعويين الموضوعية والدستورية شرطه اتحاد هاتين الدعويين في محلهما، بحيث لا يكون أمام محكمة الموضوع ما تجيل فيه بصرها، بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص التشريعية المطعون فيها، سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الدعوي الموضوعية والدعوي الدستورية تتوجهان في جميع جوانبهما لغاية واحدة ومسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعهما، هي الفصل في دستورية النصوص التشريعية المطروحة عليهما. متي كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة علي محكمة الموضوع، تنصب علي وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق للمدعي من النقابة، لحين سداده رسم الاشتراك الإضافي المقرر بموجب النص المطعون فيه، في الدعوي المعروضة، وتلك الطلبات لا تزال مطروحة علي محكمة الموضوع؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يُعد فصلًا في الطلبات الموضوعية، ولا يترتب عليه استنفاد تلك المحكمة ولايتها في الفصل في طلبات المدعي المرددة أمامها، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام القانون المار ذكره، تنص علي أنه:
"يجب علي كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيهًا عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسري علي هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهي شرط لقبول الدعوي الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة علي محكمة الموضوع. متي كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة المهندسين بعدم السير في إجراءات صرف المعاش المستحق له من النقابة، لحين قيامه بسداد رسم الاشتراك الإضافي البالغ مقداره ستين جنيهًا عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، المقرر بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1980، ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص تلك الفقرة من المادة المشار إليها يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا علي الطلبات في الدعوي الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن علي دستوريته، ويتحدد فيه نطاق الدعوي المعروضة.
وحيث إن المدعي ينعي علي النص المطعون فيه فرض رسم الاشتراك المبين به علي كل عضو بالنقابة يعمل بالخارج دون أن تعود عليه أية مزية أو مصلحة إضافية، تفوق تلك التي يحصل عليها باقي أعضاء النقابة ممن يعملون بداخل البلاد، مما يجعل هذا الرسم من صور جباية الأموال، فضلًا عن انطوائه علي تمييز تحكمي لا يستند علي أسس موضوعية، لقصره نطاق تطبيقه علي أعضاء النقابة العاملين خارج البلاد، دون أعضائها العاملين بالداخل، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، مما يتعارض مع مبدأ المساواة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (4 و38 و40 و61 و119) من دستور عام 1971.
وحيث إن الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، من حيث توافقها مع القواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة وتعبر عن إرادة الشعب منذ صدوره؛ ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلًا –علي ما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا– صون هذا الدستور وحمايته من الخروج علي أحكامه، بحسبان نصوصه تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمي القواعد الآمرة. متي كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارها المدعي علي النص المطعون فيه، الذي تحدد فيه نطاق الدعوي المعروضة، تندرج تحت نطاق المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها علي مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم تباشر هذه المحكمة رقابتها علي دستورية النص المطعون فيه، الذي مازال ساريًا ومعمولًا بأحكامه في ضوء أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، وخلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، فإن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده – يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعي، باعتبار أن العدل يتغيَّا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقًّا لديها، فلا يكون العدل مفهومًا مطلقًا باطراد، بل مرنًا ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًا متواصلًا منبسطًا علي أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع علي المواطنين، فلا تكون وطأتها علي بعضهم عدوانًا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانون منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النصوص التشريعية التي ينظم بها المشرع موضوعًا محددًا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها؛ ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر من فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام عليها المشرع هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول إليها.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق –علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة– أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها علي تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي يقدر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطًا بهذه الأغراض – وبافتراض مشروعيتها – كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد اعتمد بمقتضي نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلي جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، كما حرص الدستور في المادة (53) منه علي كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني –وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة– أن تعامل فئاتهم علي ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ علي معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلي أسس موضوعية، ولا ينطوي -من ثم- علي مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعي المشرع إلي تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه –بما انطوي عليه من تمييز– مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلًا إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند إلي أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
وحيث إن الدستور قد اتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي إحدي أهم ركائزه الأساسية، قاصدًا من ذلك، وعلي ما أفصحت عنه المادة (8)، ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقد ناط الدستور بالقانون تنظيم القواعد التي تحقق هذا الهدف.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، بما لها من شخصية اعتبارية تمارس من خلالها نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، والأمر ذاته بالنسبة للنقابات المهنية، فينظم القانون إنشاءها وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وفقًا لنص المادتين (76 و77) من الدستور، بما يشمله ذلك من ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية لأعضائها، وتقرير المعاشات التي تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها، ومن ثم فإن هذا الواجب يُعد من التكليفات الدستورية التي يتعين علي المشرع العادي القيام عليها والوفاء بها.
وحيث إن المشرع قد تغيا من النص المطعون فيه –علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 204 لسنة 1980– "تنمية موارد النقابة للقيام بأعبائها وأنشطتها القومية والمهنية سواء ما تقدمه في خدمة الدولة أو لصالح أعضائها، لذلك رؤي إضافة فقرة جديدة للمادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بقيام العضو الذي يعمل بالخارج بسداد رسم اشتراك إضافي قيمته ستون جنيهًا سنويًّا"، ومؤدي ذلك أن الفريضة المالية المقررة بموجب النص المطعون فيه لا تستجمع عناصر الضريبة العامة وليست من جنسها، كما لا تقابلها خدمة محددة يؤديها شخص من أشخاص القانون العام لمن يطلبها، ومن ثم فإنها تغاير في طبيعتها وشروط فرضها مفهوم الضرائب والرسوم، وتنحل بهذه المثابة إلي رسم اشتراك إضافي يفرض علي عضو نقابة المهندسين الذي يعمل بالخارج لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.
وحيث إن قانون إنشاء نقابة المهندسين المار ذكره قد نص في المادة (1) منه علي إنشائها بوصفها نقابة لها شخصية اعتبارية، وبينت المادة (2) منه أهدافها، ومن بينها الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارستها وأداء أعضائها لواجبهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني، وتنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل علي رفع مستوي الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم، ورعاية أسرهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا وثقافيًّا، والإسهام في دارسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، والعمل علي ربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وخفض تكاليفه والعمل علي نشر الوعي الهندسي. كما نصت المادة (75) من القانون ذاته علي إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يتولي منح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم، وجعل من موارد هذا الصندوق –علي ما تضمنته المادة (76) منه– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
متي كان ما تقدم، وكان المشرع قد خصص بموجب النص المطعون فيه موردًا ماليًّا لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين؛ بغية تحسين الأوضاع الاجتماعية لجميع أعضاء النقابة علي اختلاف فئاتهم، والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم إليهم ليكون معينًا لهم ولأسرهم علي تحقيق حياة كريمة، وسعيه لتوفير حد لائق من الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدم إليهم، تحقيقًا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعي فيما بينهم، وكان النــص المطعــون فيه - بهذه المثابة - يعد الوسيلة التي أبان المشرع، في حدود سلطته التقديرية، مناسبتها لبلوغ الأغراض التي تغياها، وكفالة تحقيقها؛ ومن ثم يكون قد جاء مستندًا إلي أسس موضوعية تبرره، ولا ينطوي علي إخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء النقابة؛ إذ إنه من وجهة أولي جاء بقاعدة عامة مجردة، لا تتضمن تمييزًا في الاشتراك المفروض بموجبها بين المخاطبين بأحكامها من أعضاء النقابة العاملين بالخارج. ومن وجهة أخري، فإن فرض رسم الاشتراك الإضافي علي فئة الأعضاء المذكورين إنما يقابله مشاركة فئة أعضاء النقابة ممن يعملون داخل البلاد في تحقيق الموارد المالية اللازمة للنهوض بأعباء صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة، من خلال حصيلة طوابع الدمغة الهندسية المقررة للنقابة، التي تفرض علي الأعمال التي يؤدونها، وتؤول إلي ذلك الصندوق، علي النحو الذي تنتظمه نصوص المواد (45 و46 و76) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وحيث إنه وعلي هدي مما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون قد فرض رسم الاشتراك الإضافي بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور؛ ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 76 : فسخ عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 76)
فسخ عقد الزواج هو نقض للعقد وإزالة أحكامه في الحال سواء كان ذلك في عقد زواج صحيح أو باطل أو فاسد.
الفرقة التي تكون فسخاً على النحو الآتي:
أ) بطلان عقد الزواج أو فساده.
ب) ارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع أو أصول زوجه ما يوجب حرمة المصاهرة.
ج) عدم كفاءة الزوج بسبب ادعائه ما ليس فيه.
د) العيب المستحكم في أحد الزوجين سابقاً على العقد.
هـ) ردة أحد الزوجين.
و) بين المتلاعنين
ز) زوجة المفقود وفقا لحكم المادة (١١٤) من هذا القانون.
ولا يترتب على فسخ عقد الزواج نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
كما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يسقط المهر وفسخه بعد الدخول أو الخلوة يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.

Article 76
Dissolution of a marriage contract is the annulment of the contract and the immediate removal of its provisions, whether in a valid, void, or invalid marriage contract.
The division that is dissolved is as follows:
a) The invalidity or corruption of the marriage contract.
b) One of the spouses commits an act with one of the descendants or ascendants of his wife that necessitates the prohibition of marriage.
c) The husband's incompetence due to his claiming what he does not possess.
d) A chronic defect in one of the spouses prior to the marriage contract.
e) Apostasy of one of the spouses.
(f) Between the two who curse each other
(g) The wife of the missing person in accordance with the provisions of Article (114) of this Law.
The annulment of the marriage contract does not result in a decrease in the number of divorces that the husband possesses.
Furthermore, if the marriage contract is dissolved before consummation or legitimate seclusion, the dowry is forfeited, and if it is dissolved after consummation or seclusion, the woman is entitled to the dowry stipulated in the contract.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٧٦) تعريفاً لفسخ عقد الزواج بأنه نقض للعقد وإزالة أحكامه التي كانت تترتب عليه في الحال ويرد الفسخ على الزواج الصحيح والفاسد والباطل.
وبيتت المادة حالات فسخ عقد الزواج وهي بطلانه أو فساده وارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع وأصول الزوج الآخر ما يوجب حرمة المصاهرة والفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج والفرقة بسبب العيب المستحكم في أحد الزوجين السابق على العقد والفرقة بسبب ردة أحد الزوجين وزوجة المفقود إذا عاد وفقا لنص المادة (١١٤) من مشروع القانون والفرقة بسبب ملاعنة الزوج لزوجته وفقاً لنص المادتين ۱۱۰ ، ۱۱۱ من مشروع القانون، وتضمنت المادة آثار الفسخ من كونه لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كما أنه يسقط المهر إن وقع قبل الدخول أو الخلوة، ويوجب المهر إن كان بعد الدخول أو الخلوة الشرعية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 75 : توثيق الطلاق وأثره (الطلاق الشفوي)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 75)
على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه.
ولا يُرتب الطلاق أثره قضاء بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
ويجب على المأذون أو الموثق قبل توثيق الطلاق التحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
فإن تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.
ويسري طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطلب النص عليه في الوثيقة. 
وتسري هذه الأحكام على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج الموكل بإيقاعه وعلى المفوض بإيقاع الطلاق.
ويصدر بتنظيم الإجراءات المشار إليها قرار من وزير العدل.

Article 75
The divorcer must document his divorce, whether it is revocable or irrevocable, with the authorized official or notary within fifteen days from the date of its pronouncement.
Divorce does not have legal effect with respect to all marital and inheritance rights unless it is documented before the authorized official or the competent notary.
The wife is considered to have knowledge of the divorce if she attends the documentation. If she does not attend, the marriage officiant or the notary must notify her personally or her representative through a bailiff and deliver to her a copy of her divorce document within fifteen days from the date of documentation. Notifying her in any other way is not sufficient to establish knowledge if she disputes this.
Before documenting a divorce, the marriage officiant or notary must verify its legality, inform the spouses, or those present, of the risks of divorce, and attempt reconciliation. If reconciliation fails, the officiant or notary must document the divorce and record their inability to reconcile, according to the form issued by the Minister of Justice.
If the marriage officiant or the competent notary is unable to ascertain that the divorce has occurred according to Sharia, the husband is required to bring an approved fatwa from one of the fatwa committees at Al-Azhar Al-Sharif or from the Egyptian Dar Al-Ifta, which provides the Sharia opinion on the availability of the provisions and conditions of divorce and to prove this with the divorce document if the fatwa was issued confirming its occurrence.
The request for a fatwa applies to any previous request for a verbal divorce that was not documented and a request to include it in  the document. 
These provisions apply to divorces signed by the husband's agent who is authorized to carry out the divorce, and to the person authorized to carry out the divorce.
The procedures referred to herein shall be regulated by a decision from the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (٧٥) على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء أكان رجعيا أو باننا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاع الطلاق.
والموثق المختص هو مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر المادة الخامسة من لائحة المأذونين وإذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الديانة كان مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص بتوثيق الطلاق المادة الثالثة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل).
وميعاد الخمسة عشر يوما الواردة بالمادة ناقص، فيجب أن يتم توثيق الطلاق خلاله. أما إذا قام المطلق بتجاوز هذه المدة، فإنه يخضع لطائلة العقاب المنصوص عليها في المادة (۱۷۱) من هذا القانون. ونصت الفقرة الثانية على أن الطلاق لا يرتب أثره بالنسبة لكافة الحقوق المترتبة عليه سواء بالنسبة الحقوق الزوجية أو الميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وجرى نص الفقرة الثالثة من المادة على أن الزوجة تعتبر عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها بوقوعه بشخصها، أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكتفي بعلمها بأي طريق آخر عند منازعتها في عليها.
وتعتبر الزوجة عالمه بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
فإذا كان الطلاق سيتم أمام المأذون أو الموثق كان عليه أن يتحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين حال حضورهما أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق والتدخل لمحاولة التوفيق بينهما، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق بتوثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وإثبات عجزه عن الإصلاح، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
فإذا تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا المراد إثباته، فعليه أن يطلب من المطلق أو وكيله إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إذا صدرت الفتوى بوقوعه، وذلك لتجنب إثبات طلاق لم يقع على الوجه الشرعي.
ويسري الحكم الأخير على أي طلب خاص بإثبات طلاق شفوي لم يوثق وطلب النص عليه في وثيقة الطلاق.
وتسري أحكام هذه المادة على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج والمفوض بإيقاع الطلاق، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم إجراءات تنفيذ هذه المادة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 74 : الأصل في الطلاق الرجعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 74)
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

Article 74
Every divorce is revocable except for divorce before consummation, divorce in exchange for money, divorce that completes the third divorce, and what is stipulated to be irrevocable in this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٧٤) أن كل طلاق يقع رجعياً، وأضافت حالات الطلاق البائن وهو الطلاق قبل الدخول والطلاق مقابل بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه باننا في هذا القانون كالخلع والتطليق للضرر وللغيبة وعدم الإنفاق ولحبس الزوج.

التعليق



الاثنين، 1 يونيو 2026

الطعن 595 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 77 ص 424

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ ومحمد ممدوح سالم.

--------------------

(77)
الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "سقوط الطعن".
عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
إحالة المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى دائرة أخرى بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغني عن تلاوته أمام الدائرة المحال عليها. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك؟
الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نقضه. لعيب في الإجراءات ترتب عليه البطلان. امتداده إلى المتهم. لتعلق البطلان بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

------------------
1 - حيث إن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وبالنسبة للمتهم كذلك، إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة دون أن يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه مما أدى إلى اصطدامه بها فحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك على النحو سالف الذكر. (ثالثاً) لم يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 291 لسنة 1974. وقد أقام الطاعن الأول دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مركز دمنهور الجزئية ضد........ بوصف أنه تسبب بخطئه وإهماله ومخالفته اللوائح والقوانين في إصابته وإصابة باقي المجني عليهم في نفس الحادث، وطلب عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية رقم...... جنح مركز دمنهور ليصدر فيهما حكم واحد. وادعى ورثة المرحومة....... وهم زوجها....... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر وهم....... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى....... مدنياً قبل الطاعنين........ متضامنين بمبلغ تسعين ألف جنيه والمصروفات على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول...... وحضورياً للمتهم الثاني...... عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ. في الدعوى المدنية المقامة من...... بإلزام المتهم..... والمسئول عن الحقوق المدنية....... متضامنين بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلزام.... بأداء مبلغ عشرين جنيه له والمصروفات. وفي الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحومة....... بإلزام المتهم....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول باقي الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) 1 - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول....... والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عما أسند إليه. 2 - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني....... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام..... بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتضامن مع....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... للمدعي بالحق المدني وبعدم قبول الادعاء المدني قبله وتعديل التعويض المدني المقضى به إلى إلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين. 2 - وفي الدعوى المدنية المقامة من...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين. 3 - وفي الدعوى المدنية المقامة من..... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليها فيها المصروفات عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول...... - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن - الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن، وبالنسبة للمتهم كذلك إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير الدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 73 : الطلاق المقترن بعدد (بالثلاثة)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 73)
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.

Article 73
A divorce that is accompanied by a number, whether verbally or by gesture, counts as only one divorce, and the same applies to divorces that are consecutive in one sitting.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۷۳) على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وأضافت حكماً آخر وهو حكم الطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة حفاظاً على الأسرة من التفكك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 72 : زواج المطلقة بائناً بآخر (هدم الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 72)
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

Article 72
If a woman who has been irrevocably divorced marries another man, the divorces of her previous husband are nullified by consummation, even if they were less than three. If she returns to him, he has three new divorces due to her.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۷۲) على حكم يبين أنه بزواج المطلقة باثناً، سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى والدخول بها زالت طلقات الزواج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة وهو ما يعرف فقها بهدم الطلاق وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن الحنابلة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 71 : الطلاق البائن بينونة كبرى (المحلل)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 71)
الطلاق البائن بينونة كبرى - وهو المكمل للثلاث يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحل للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا غير مؤقت ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضي عدتها منه.

Article 71
The irrevocable divorce - which completes the three divorces - ends the marriage immediately, and she is not permissible for the divorcer except after she marries another man in a non-temporary marriage and he consummates the marriage with her, then he leaves her for one of the reasons for the termination of the marriage contract, and her waiting period from him expires.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۱) نصا يوضح الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى أنه المكمل للثلاث من انتهاء الزوجية في الحال وأن الزوجة لا تحل لمطلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج حقيقي وليس صورياً لتحريم زواج المحلل شرعاً، وأن يدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بطلاق أو وفاة، وتنقضي عدتها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 70 : الطلاق البائن بينونة صغرى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 70)
الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال وللمطلق أن يتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين برضاها.

Article 70
A minor irrevocable divorce ends the marriage immediately, and the divorcer may marry his divorced wife during the waiting period and afterwards with a new contract and dowry with her consent.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۰) نصا يتضمن الأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى من انتهاء الزوجية في الحال وأن للزوج أن يتزوج بها أثناء العدة، أو بعدها بعقد ومهر جديدين بشرط رضاها .

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 69 : الطلاق الرجعي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 69)
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقا رجعيا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسكن الزوجية.

Article 69
A revocable divorce does not remove the solution. If a man divorces his wife with whom he has consummated the marriage or been alone with her with a revocable divorce, he has the right to take her back as long as she is in the waiting period. The return is valid by word or deed, without prejudice to what is stipulated in Article (96) of this law. She has the right to spend the waiting period in the marital home.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٩) الأثر المترتب على الطلاق الرجعي بأنه لا يزيل الحل، فإذا طلق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، ونصح الرجعة بالقول أو العقل
وتثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون ولها أن تقضي العدة في مسكن الزوجية.


التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 68 : أنواع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 68)
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن
(أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.
(ب) الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.

Article 68
There are two types of divorce: revocable and irrevocable
(a) Revocable divorce: It does not end the marriage except by the expiry of the divorced woman’s waiting period.
(b) Irrevocable divorce: It terminates the marriage immediately upon its occurrence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (68) على أن الطلاق نوعان: رجعي وبائن كما يبين في البند (أ) منها أن الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة بغير مراجعة الزوج لزوجته قولاً أو فعلاً، كما يبين البند (ب) أن الطلاق البائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 67 : شرط وقوع الطلاق على الزوجة (الطلاق البدعي)

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 67)
يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.

Article 67
For a divorce to be valid for a wife, she must be in a valid marriage and not observing the waiting period (iddah).

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٧) نصا يشترط في الطلاق أن يكون في عقد زواج صحيح كما أضافت المادة شرطاً آخر وهو ألا تكون الزوجة معتدة من طلاق؛ وبالتالي لا يقع طلاق الزوج على زوجته خلال فترة عدتها من طلاق سابق لها وفقاً لما ذهب إليه ابن تميمة في مجموع الفتاوى، إذ لا يقع الطلاق عنده قبل رجعة أو تجديد عقد.
فطلاق السنة المباح إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة، فإن طلقها ثلاثاً، أو طلقها الثانية أو الثالثة في طهر، فهذا حرام وفعل مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل تلزمه واحدة أو ثلاث فيه قولان يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 66 : طلاق العاجز عن الكلام

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 66)
يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة على ما يعنينه.

Article 66
Divorce is effected by someone who is unable to speak through writing that indicates its effect, and by someone who is unable to speak and write through a clear sign that indicates what they mean.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٦) حكماً يكون طلاق العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه والعاجز عن الكلام والكتابة يكون الطلاق بإشارته الدالة عما يقصده ومن ثم فالقادر على الكتابة يقع طلاقه بها إذا كانت عباراته واضحة تفيد المعنى سواء كانت نيته تتجه إلى ذلك أم لا، وهذا ما أفتت به دار الإفتاء في الفتوى رقم ٣١٦ سجل ۸۸ في ۱۹۵۹. أما الطلاق بالإشارة فهو لا يقع إلا من غير القادر على النطق والكتابة وهو الرأي الراجح في المذهب الحنفي.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 65 : كنايات الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 65)
کنایات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

Article 65
Divorce innuendos are those that can be interpreted as divorce or something else, but divorce does not occur with them unless there is an intention.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٦٥) على حكم يتعلق بلفظ الطلاق الكنائي وهو اللفظ الذي يحمل المعنى المراد وغيره فأمام احتمال أحد المعنيين لا يمكن حل العصمة بمجرد اللفظ فلفظ أنت بائن يحتمل الانفصال من رابطة الزواج والانفصال من أسباب الخير والشر وكذلك قول أنت حرة أو اذهبي إلى أهلك، وفي ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا ذهبت نية الزوج إلى إيقاعه والقول في تلك الحالة قوله بيمينه إذا قرر أنه لم يكن ينوي الطلاق وهو أمر لا يعرف إلا من جهته، فإذا نكل عن اليمين حكم للزوجة بالطلاق، وهذا مذهب الشافعي ومالك.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 64 : الطلاق غير المنجز (علي الطلاق)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 64)
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

Article 64
An incomplete divorce does not take place if its purpose is solely to compel someone to do or refrain from doing something.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٦٤) على أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا، وإلى مضاف كأنت طالق غدا، وإلى اليمين نحو علي الطلاق لأفعل كذا، وإلى معلق فإن فعلت كذا فأنت طالق.
والمعلق إن كان غرض المتكلم هو التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا حاجة إليه فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام، فيقع فيها الطلاق.
وقد أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي متقدمي الحنفية متأخريهم، وهذا موافق لرأي الإمام علي وشريح داود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية، وأخذ في إلغاء المعلق الذي يفي معنى اليمين برأي الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بين عتيبه وداود وأصحابه وابن حزم

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 63 : طلاق السكران والمكره والغضبان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 63)
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غيب الغضب عقله.

Article 63
The divorce of a drunkard, a coerced person, or an angry person whose mind is clouded by anger is not valid.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٦٣) على أن طلاق السكران والمكره لا يقع بناء على قول راجح الأحمد وقول في المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن الصحابة قول بالوقوع، كما لا يقع طلاق الغضبان.

التعليق



الأحد، 31 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 62 : شروط إيقاع الطلاق

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 62)
يشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالماً بمعناه.

Article 62
For a divorce to take place, the husband must be sane, acting of his own free will, aware of what he is saying, intending to utter the words of divorce, and knowing their meaning.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
اشترطت المادة (٦٢) لإيقاع الطلاق أن يكون الرجل عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالماً بمعناه فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والغضبان الذي لا يعي ما يقول ولا المدهوش الذي يغلب هذيانه والخلل في أفعاله، ويخلط جده وهزله ولا الجاهل والمخطئ والساهي الذي لا يعلم معنى ما يلفظ به ويتكلم بغير ما يقصد والذي يغيب عن ذهنه ما قاله.

التعليق