الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أبريل 2026

القضية 120 لسنة 23 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 157 ص 939

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (157)
القضية رقم 120 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-------------------
1 - إذ كان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي بجلسة 3/ 4/ 2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 المشار إليه وحده، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه.
2 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثامنة في نهايتها والحادية عشرة من البند الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 الخاص بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 779 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبي، متهمة إياه أنه في يوم 6/ 1/ 2000 بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند، خالف أحكام القانون بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3/ 2، 5، 12 البند 5 من القانون 24 لسنة 1999 المشار إليها والبند الثامن من الجدول المرفق بهذا القانون، وأثناء نظر الدعوى دفع بجلسة 3/ 4/ 2001 بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 3/ 7/ 2001 وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، إذا كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي بجلسة 3/ 4/ 2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه وحده، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه لتغدو غير مقبولة بالنسبة لنص البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 121، 126، 127، 130، 131، 135، 136، 137، 138، 146، 150، 153، 158، 167، 175، 179، 187 لسنة 23 ق.

الطعن 6886 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 77 ص 360

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(77)
الطعن رقم 6886 لسنة 53 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". اشتباه. صحيفة الحالة الجنائية. استدلالات. تشرد.
الاشتباه. حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام.
أساس محاسبة وعقاب المتصف به؟
الاشتهار والسوابق. قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. متعادلان في إثبات وجودها. المادة الخامسة. مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
الاتجاه الخطر. منشأ الاشتباه.
السوابق. تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار. جواز الاعتماد على الاتهامات المذكورة. شرط ذلك؟.
(2) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتباه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تشرد.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة. ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل. كفايته لثبوت الجريمة.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود" "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اشتباه. تشرد.
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
الجدل في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي. مثال في نعي بشأن إطراح تقرير البحث الاجتماعي.

--------------------
1 - مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما تفيد المادة أيضاً أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو منشأ الاشتباه وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم، ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قريبة البون نسبياً وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القاهرة والجيزة ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1980 فإن في هذا ما يكفي لثبوت جريمة الاشتباه في حق الطاعن كما هي معرفة في القانون ويكون منعاه على الحكم بخطئه في القانون إذ قضى بالإدانة رغم عدم وجود سوابق له قائماً على غير أساس.
3 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى اقتنعت بها وأن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن والاتهامات المسندة إلى الطاعن وأطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بتقرير البحث الاجتماعي من أنه يعمل بالتجارة وأنه ذو دخل مناسب منها والذي أراد به الطاعن التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبهاً فيه إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة.. وطلبت عقابه بالمواد 4/ 5، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 15 لسنة 1957، 110 لسنة 1980. ومحكمة جنح جرائم الاشتباه بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ عنه إمكان التنفيذ عليه. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل لمدة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة "الاشتباه" فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه - حسبما تفيد المستندات المقدمة منه - لم يسبق الحكم عليه في الاتهامات التي أسندت إليه وقد عول الحكم في حمل قضائه بالإدانة على شهادة رجال الضبط بأنه من تجار المواد المخدرة رغم ما حواه تقرير البحث الاجتماعي من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أفصح عن أسباب الإدانة في قوله - "وتقوم الشهرة مقام السوابق في الاشتباه إنما ينبغي أن يبنى على أسباب مقبولة وشهادات يستريح إليها ضمير القاضي سواء كانت صادرة عن رجال الحفظ أم عن غيرهم ولا تكفي أقوال هؤلاء ولا أولئك إذا لم تكن معززة ببيان أسانيدها من وقائع محددة واتهامات واضحة وشهادات لها ما يؤديها. والشهرة قد تعززها مجرد الاتهامات التي وجهت إلى المتهم في قضايا معينة إذا انتهت ببراءته لعدم كفاية الأدلة - أو البطلان في إجراءات الحصول عليها. وحيث إن الثابت من أقوال رجال الحفظ أن المتهم من كبار تجار المواد المخدرة وامتد نشاطه من محافظة القاهرة إلى الجيزة وقد بدأ نشاطه منذ سنة 1947 وحتى الآن وليس له وسيلة مشروعة للتعيش سوى الاتجار في المواد المخدرة وقد تأيد ذلك بما ثبت من سبق اتهام المتهم في القضايا أرقام: 25 سنة 1974.... 12 سنة 1979.. و.... 1701 سنة 1980 مخدرات العجوزة حيث تقرر حفظ الأولى وقضي بالبراءة في كل من الثانية والثالثة فضلاً عما ثبت من سبق الحكم عليه في قضايا سابقة ورد بيانها بصحيفة سوابقه. وحيث إنه يكفي لتوافر حالة الاشتباه ما شهد به الشهود من سوء سيره وقد عززت باتهامات وواقع محددة مما ترى معه المحكمة معاقبة المتهم". وحيث إن مفاد المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما تفيد المادة أيضاً أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو منشأ الاشتباه وإنما تكشف عن وجوده، وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم، ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قريبة البون نسبياً وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف بيانه - قد أقام قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القاهرة والجيزة ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1980 فإن في هذا ما يكفي لثبوت جريمة الاشتباه في حق الطاعن كما هي معرفة في القانون ويكون منعاه على الحكم بخطئه في القانون إذ قضى بالإدانة رغم عدم وجود سوابق له قائماً على غير أساس. لما كان ذلك وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى اقتنعت بها وأن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن والاتهامات المسندة إلى الطاعن وأطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بتقرير البحث الاجتماعي من أنه يعمل بالتجارة وأنه ذو دخل مناسب منها والذي أراد به الطاعن التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.... لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

القضية 239 لسنة 21 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 156 ص 935

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (156)
القضية رقم 239 لسنة 21 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.

-------------------
1 - المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية؛ وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ لما كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص، فلا عليه أن قصر دعواه على بعض فقرات هذا النص، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بها وحدها؛ وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً.
2 - هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما في الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003؛ والقاضي برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 29/ 5/ 2003؛ والصادر ثانيهما في الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/ 7/ 2003 والقاضي برفض الطعن على باقي فقرات المادة الثالثة ذاتها، والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 7/ 2003، إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك الأحكام المتعلقة بهما من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 1742 لسنة 1999 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ابتغاء القضاء بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية؛ وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ لما كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص، فلا عليه أن قصر دعواه على بعض فقرات هذا النص، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بها وحدها؛ وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما في الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003؛ والقاضي برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 29/ 5/ 2003؛ والصادر ثانيهما في الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/ 7/ 2003 والقاضي برفض الطعن على باقي فقرات المادة الثالثة ذاتها، والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 7/ 2003، إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (37) الأربعاء, 26 مارس 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف وشرفها بالحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، لافتا إلى أن الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس خلال الحفل حملت عدة رسائل مهمة، من أهمها تأكيد سيادته احترامه وتقديره لتماسك هذا الشعب العظيم خلال الفترة الصعبة التي مرت ولا تزال مستمرة على المنطقة ومصر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تنظيم هذه الاحتفالية بليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي اختصها الله عز وجل بنزول القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة الرئيس، وللحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بخير وسلام.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية في إجازة عيد الفطر، مشددا في هذا الصدد على ضرورة متابعة فرق الطوارئ، والتنسيق مع مركز الأزمات التابع لمجلس الوزراء بشأن حدوث أية حالة طوارىء.

وفي هذا الإطار أيضا، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس المحافظين منذ أيام، التشديد على ضرورة التزام اليقظة التامة من جانب تلك الأجهزة المعنية خلال فترات الإجازة؛ وذلك من أجل منع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية، أو ارتكاب أي نوع من المخالفات في هذا الشأن، وأن يتم التعامل مع المخالفات بحسم شديد، فضلا عن ضرورة متابعة الأسواق من خلال فرق المتابعة والرقابة على مختلف الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وكذا مشروع قانون ربط الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، يكون مقرها محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"، يكون مقرها محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"، يكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، والعلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية للطفولة المُبكرة، والقانون، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا مُتخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتتكون من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"، يكون مقرها محافظة السويس، وتتكون من كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وهندسة البترول والتعدين، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.

وأخيراً، تمت أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادي الجديد الأهلية"، يكون مقرها محافظة الوادي الجديد، وتتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنظيم آلية متابعة تنفيذ برنامج الحكومة (24/2025 ـ 26/2027) وفق إطار مؤسسي مستدام.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون للجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات أو الجهات الأخرى أو ذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في المهام المُسندة إليها.

وتختص اللجنة بالإشراف على إجراءات متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والبرنامج التنفيذي المنبثق عنه، وفق منهجية "البرامج والأداء" وحسب متطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ مُستهدفات برنامج الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة، وتقديم مُقترحات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلاً عن الإشراف على عملية إعداد تقارير المُتابعة لرصد وتحليل الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.

4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة، من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد (181) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهم من قطاع الطب العلاجي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والطب الوقائي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م"، لمزاولة نشاط تصنيع مكونات السكك الحديدية، على مساحة 52.4 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـ LRT.

ويتم تنفيذ المشروع برأس مال قدره 2.5 مليون يورو، ويوفر عمالة بنحو 500 عامل مصري بعد السنة الخامسة للمشروع، وتستهدف الشركة تصدير نسبة 100% من إنتاجها سنوياً، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.

وتخطط شركة الستوم لتطوير هذا المشروع الجديد في مصر لإنتاج مكونات السكك الحديدية لتزويد مشروعات الستوم للنقل في جميع أنحاء العالم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الصناعة المحلية، وايجاد فرص عمل، وتعزيز تنمية المهارات والابتكار داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء القوى العاملة الماهرة، وذلك من خلال الاستثمار في الإمكانات المحلية، بما يعزز خطط دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها في المساهمة في الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتي من بينها محافظة الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية.

ويأتي مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالي بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوي بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي منه ومدتها 38 شهراً تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالي 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين.

أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاماً لعدد 141 جرارا، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لإطالة العمر التشغيلي والانتاجي لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.

9. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).

11. كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.



القضية 236 لسنة 21 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 155 ص 932

جلسة 4 يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (155)
القضية رقم 236 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي - تحقق ذلك باجتماع عنصرين. أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.

---------------------
مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 191 لسنة 1997 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بطرده من عين النزاع، وهي عبارة عن دكانين متجاورين مؤجرين بالجدك بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، بقصد استعمالهما لنشاط الجزارة، واستندوا إلى انتهاء مدة الإجارة سبباً لدعواهم، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ لما كان ذلك؛ وكان جوهر النزاع الموضوعي، يدور حول مدى أحقية المدعين في طلب إخلاء المكان المؤجر مفروشاً بنهاية المدة المتعاقد عليها؛ وكانت المادة (18) - الطعينة - صريحة في النص في فقرتها الثانية على أن ".... لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة"؛ ومن ثم، فإن نطاق تطبيق حكم هذا النص قاصر على الأماكن المؤجرة خالية، ولما كان الثابت أن عين التداعي مؤجرة بالجدك أو مفروشة، فإن النص الطعين لا يجد مجالاً لانطباقه على عقد إيجارها، ولا يكون المدعون - بالتالي - مخاطبين بحكمه، فلا يفيدهم إبطاله في شيء؛ ولا يمكن أن يتغير مركزهم القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها؛ وتكون مصلحتهم فيها منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (36) الأربعاء, 19 مارس 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لافتا إلى أن كلمة فخامته في أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديد سيادته على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية وجه رسالة طمأنة للشعب المصري كذلك فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيد سيادته أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى فخامة الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف المجالات، لافتا إلى قيامه بافتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع قنديل للصلب بمدينة العاشر من رمضان خلال جولته بها مطلع الأسبوع الحالي، مجددا تأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات، موجها السادة الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته أمس في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.

ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.

8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.

كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.

9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.

كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب "مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)"، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.

10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي "الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل"، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.

11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.

ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (35) الأربعاء, 12 مارس 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لفخامة السيد رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.

وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (34) الأربعاء, 05 مارس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في خضم الأحداث المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، كما يأتي متزامنا مع انعقاد أعمال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، وترأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين رفضهم المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشددين على ثبات الموقف العربي فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.

وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء أيضا بالنتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية، أمس، وما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشاد مجلس الوزراء أيضا بما اشتمل عليه بيان القمة بشأن اعتماد الخطة المقدمة من الدولة المصرية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا إلى الأصداء الإيجابية؛ محليا وعالميا، لإعلان الحكومة عن موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية، عن تحديد موعد يوم الثالث من يوليو 2025 لافتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية كبرى تليق بهذا الحدث العظيم، مشيرا في الوقت نفسه للأنباء الإيجابية الأخرى على الصعيد الاقتصادي، والتي من بينها تقدم مصر 5 مراكز في مجال الطاقة في 2024، حيث احتلت المركز الثاني في مجال الطاقة الشمسية الأفريقية بفضل تشغيل مشروعين في كوم أمبو.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن جولته الأخيرة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا في هذا السياق إلى أنه لمس تطورا كبيرا بالمنطقة الاقتصادية في أثناء جولته بالمصانع التي تم تدشينها بها، مؤكدا أن الحكومة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، وأن الحكومة ماضية في مواصلة تقديم مختلف صور الدعم الممكن للنهوض بالعديد من الصناعات في هذه المنطقة.

القرارات:


1. وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكُلٍ من عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025 ميلادية.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.

ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.

6. وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية التابعة لشركات البترول، المتواجدة برأس شقير، بخليج السويس، لمنطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة في تعزيز جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الخضراء، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية لها.

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على استكمال سير وزارة النقل في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.

7. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وتضمن ذلك طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قيام المركز الديموغرافي بالتعاقد لاستكمال إنشاء وتطوير وإدارة المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (المرحلة الثالثة)، وكذا طلب مُحافظة الإسكندرية التعاقد لشراء السيارات والموتوسيكلات وأجهزة اللاسلكي اليدوية لكُلٍ من إدارة المرور والحماية المدنية وإدارة شرطة المرافق.

8. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير المُقدم من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حول جهود ونشاط الجهاز في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024.

حيث تضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي، والأراضي المبني عليها مساكن، والأراضي الزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية، والموقف التنفيذي لتخصيص الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية وبورسعيد.

وتضمن التقرير أيضاً الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والشركات، والمحاجر والملاحات العاملة بسيناء، وكذا في مجال تسجيل العقود بالشهر العقاري وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة وتخصيصات الأراضي والعقارات بالمزايدة العلنية، وكذا في مجال نشاط السجل التجاري وتخصيص الأراضي الزراعية والتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والدراسات القانونية واستصدار الموافقات.

9. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، بشأن إقامة عدد من مشروعات النفع العام، على مساحة إجمالية تبلغ فدانا و4 قراريط وسهمين.

10. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وكذا الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات شمال الاسماعيلية"، للقيام بأعمال ترفيق مساحة 27700م2، بمنطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد، بالمحافظة.

12. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة جنوب سيناء بالاتفاق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات جنوب سيناء"، لتوصيل الكهرباء بالتقسيمات الجديدة "الفيروز والجبيل" بمدينة طور سيناء.

13. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 72 طلباً.

وشملت الطلبات قطع أراضٍ بمدن: أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك لإقامة مشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، وطبية، وترفيهية، وفندقية، وورش، وخدمات صناعية، ومخازن، ومدرسة، وحضانة، ومحطة خدمة وتموين سيارات.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (33) الأربعاء, 26 فبراير 2025


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات فخامته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن نشاط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، وما تضمنه من استقبال فخامته لعدد من المسئولين الدوليين، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن اللقاءات استعرضت أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً لدولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من عقد العديد من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وكذا جلسة المباحثات الرسمية، التي ترأسها ونظيره الكويتي سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وما تم مناقشته واستعراضه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، من سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد موافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل، مجدداً التأكيد على المتابعة الدورية للتكليفات الموجهة لعدد من الوزارات والجهات المعنية، وصولا لإخراج لهذا الحدث والاحتفالية العالمية على أفضل وجه، بما يعكس قدر وقيمة وتاريخ الدولة المصرية، ويسهم في الترويج لمختلف المقاصد السياحية التي تتمتع بها، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى ما حققته تحويلات المصريين في الخارج من ارتفاع ملحوظ مؤخراً، موضحاً أن المؤشرات سجلت ارتفاعا بمعدل 51.3% لتصل التحويلات إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، والجهود المستمرة لدعم هذا القطاع الواعد في العديد من المجالات، لفت رئيس الوزراء إلى ما حققته مصر في مجال إنتاج سماد اليوريا، حيث حققت مصر المركز الأول عربياً والخامس عالميا في هذا الصدد، بكميات وصلت إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون "لانشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.

كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.

ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.

وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

5. وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026.

كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث ( ايكيا ) منذ أكثر من ٢٠ عاماً، الأمر الذي يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري.

وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ٢،٢٪ سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه، ومن المُتوقع وصول إيرادات سوق الأثاث المصرى إلى نحو ٤٦٣،٢ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029.

6. وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.

ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي.

وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض أملاك دولة، بمنطقة طرة، بمساحة إجمالية حوالي 305 آلاف م2، والمقام عليها مصنع أسمنت بورتلاند طرة، لمدة خمس سنوات.

8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رقم 111 المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، وذلك بعدد 26 موضوعاً.

10. وافق مجلس الوزراء على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمحافظات الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والغربية، والمنيا، ومطروح، والإسكندرية، بإجمالي مساحات 39347.72 م2، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك تعظيمًا للعائد الاستثماري لهذه الأراضي، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بتاريخ 23 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 18 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل.

12. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".

13. وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

14. أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).

يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.