الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 11 لسنة 2 ق (2007) مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحـــمــد محمــــــــد صابـــــر   رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن رمضان سنة 1428هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيـــابـــــة العـــامــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  .......... أنه بتاريخ 7 من أكتوبر  سنة 2006 .
ــــ جلب وحاز مادة مخدرة " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد  1/1 ، 6 , 48/1 , 56/1, 63, 65  من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995  في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم  1  المرفق به .
ـــ وبجلسة 17 من يناير سنة 2007 م  قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من إبريل سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 / 5 / 2007 م.
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
 ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب مادة الحشيش المخدرة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه اعترف بجلسة المحاكمة وبمحضر الاستدلالات بجلبه المادة المخدرة إلى البلاد بقصد التعاطي بما كان مقتضاه معاقبته وفقاً لنص المادة  39  من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك وشددت عليه العقوبة استناداً إلى نص المادة  48  من ذات القانون ,  واطرحت دفاعه بما لا يُسوغ اطراحه وبما يشير إلى إغفالها التفرقة بين عقوبة جريمة جلب المواد المخدرة بقصد التعاطي وعقوبة جلبها بقصد الاتجار و الترويج وعقوبة جلبها بغير هذه القصود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
      ومن حيث إن المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية قد نصت على أنه  "  يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد سياق النص غير ذلك  : المواد المخدرة :  كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 , 2 , 3 ، 4 المرفقة بهذا القانون .   المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 , 6 , 7 , 8 المرفقة بهذا القانون  الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة  التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة  الجلب : إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة  وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون قد جرى نصها على أنه  "  يُحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام  1 , 2 , 4 ، 5  وسائر أوجه النشاط و التصرفات الأخرى المتعلقة بها  " ,  وكان المقصود بالجلب في حكم ذلك القانون هو إدخال أو إحضار ـــ وهما التعبيران اللذان استخدمهما المشرع في تعريف الاستيراد والجلب ـــ  المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه وذلك بالذات أو الواسطة متى خرق الجالب أو المستورد بفعله حدود ذلك الإقليم ,  فكل واقعة يتحقق بها النقل المادي ـــ وهو التعبير الذي استخدمته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بنصها المعدل ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية ـــ للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إدخاله أو إحضاره إلى المجال الخاضع لاختصاص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو استيرادها المنصوص عليها في القانون تُعتبر جلباً ,  وكانت الفقرة الأولى من المادة السادسة سالفة البيان قد وقفت عند تحريم عموم وجوه الجلب والاستيراد و التصدير والصنع والاستخراج والفصل والإنتاج و الحيازة والإحراز والتعاطي دون أن تحدد العقوبة المقررة لمن ينتهك هذا التحريم ,  وكانت تلك الأفعال ـــ ومن بينها الجلب ـــ ذات وجوه عدة تتعدد بحسب قصد مرتكبها وقد أعتد القانون بذلك القصد وجعل العقوبة مرتبطة به وانتظمت أحكامه تلك القصود ورتبت لكل منها عقوبة تتناسب وقدر جسامة ذلك القصد , فنص على معاقبة الجالب أو المُستورد أو المُصدر أو الصانع أو المُستخرج أو الفاصل أو المُنتج أو الحائز أو المُحرز للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج وفق ما ورد بالمادة  48 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ( فقرة أولى ) و 35 و 36 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم. وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام  "  ولا فرق في ذلك بين من جلبها من الخارج ,  أو من حصل عليها داخل إقليم الدولة ثم أجرى عليها أحد الأفعال التي عددتها الفقرة الأولى من المادة السادسة ,  ( أو ما عددته المادتين 35 , 36 )  ,  كما خص القانون مرتكب أي من تلك الأفعال بقصد التعاطي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات و الغرامة ـــ إذا رأت المحكمة توقيعها ـــ التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم  (  المادة 39/1 , 2 من القانون الاتحادي رقم   14 لسنة 1995  )  وهي عقوبة أدنى جسامة من عقوبة الإعدام السالف بيانها وذلك بما أورده بصدر المادة  48  منه من الاعتداد بحكم المادة  39  ونصه على إنفاذ حكمها وعدم الإخلال به بما مفاده استثناء تلك الأفعال إن ارتكبت بقصد التعاطي من عموم نص المادة  48  , ويؤيد هذا النظر أن نص المادة  39  قد أطلق صفة المتعاطي على  "  كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصاً .. أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ... "  بما يشمل عموم المتعاطين سواء من أحضر المخدر أو المؤثر العقلي من خارج الدولة أو تحصل عليه من داخلها ذلك أن عبارة بأي وجه كما تنصرف لوسائل التعاطي تنصرف أيضاً إلى وسائل حيازته وطرائق الحصول عليه ,  كما أن الجلب الذي عناه المشرع استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة والتي انضمت إليها دولة الإمارات ,  زد على ذلك فإن التفرقة بين العقوبة الجسيمة المقررة لارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمواد  6/1 ، 35 , 36  بقصد الترويج أو الاتجار والعقوبة الأخف المقررة لارتكابها بقصد التعاطي يتفق و ما نصت عليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 , واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 بتاريخ 21 / 1 / 1988 ـــ وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بتاريخ 3 / 5 / 1990 ـــ والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـــ التي انضمت إليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 بتاريخ 18 / 3 / 1996 ـــ وجميعها غايرت في قدر العقوبة ومدى بساطتها أو تشددها بحسب الفعل المرتكب وما إذا كان مجرد إساءة استعمال للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أم كان فعل أشد من ذلك كالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بيعها أو ترويجها فتوصي الدول الموقعة على تلك الاتفاقات في الحالة الأولى أن تعمد ـــ بدلاً من معاقبة مرتكبي تلك الأفعال ـــ إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ,  على خلاف الحالة الثانية التي توصي فيها بإتخاذ التدابير الوقائية و القمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وفرض العقوبات المناسبة على تلك الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن ( المادتين 21 / 1 , 22 / 1 " البندين ( أ ) , ( ب ) " من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ والمواد 35 / البند( أ ) , 36 / البند(أ) , البند ( ب ) , 38 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 ـــ المادة 3 / البند ( 1 ) , البند 4 ( أ ) , ( ب ) , ( جـ ) , ( د ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية ـــ المادة 2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات    العقلية ) وهو ذات ما أخذ به المشرع بالمادة 42 من القانون والتي جرى نصها على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان ... وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج "  , هذا إلى أن منطق العدالة يتأبى على التفريق في العقوبة بين متماثلين فلا يُسوغ العقاب على إحراز أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعقوبة أشد من تعاطي المخدر أو المؤثر العقلي رغم أن الحيازة أو الإحراز لابد وأن تسبق بالضرورة التعاطي ,  وعلى الرغم من أن التشريع العقابي برمته قد شُرع ـــ في الأساس ـــ حماية لصحة البشر ورفاههم ودرء الأخطار التي تحيق بهم ومحاصرة ظاهرة الإدمان وتضييق نطاق تعاطي تلك المواد  ( وفق ما ورد بديباجة الاتفاقات الدولية )  خاصة وأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة أو إحراز لهذه المواد ,  فلا يعقل أن يكون مجرد تجاوز الخط الجمركي بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى يغير من طبيعته .   وأخيراً فإن هذا النظر ـــ وحده ـــ هو الذي يفضي إلى الفهم الصحيح لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ,  ورفع أي تعارض بين تلك النصوص بحيث لا يعطل بعضها البعض الآخر .  لما كان ذلك , وكان القانون قد عنى بوضع عقوبة مناسبة لمرتكب الأفعال المنصوص عليها بالمواد  6/1 , 35 , 36  حال أن يأتيها الجاني بقصد غير التعاطي أو الاتجار و الترويج ,  سواء وقفت المحكمة على هذا القصد على وجه التحديد , أم غم عليها الأمر وبقي غير محدد فنصت المادة  48  على "  معاقبة الجاني في هذه الحالة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم  "  , وكان مقتضى ما تقدم ,  أنه يتعين على المحكمة ـــ عند نظر الجريمة المؤثمة بالمواد آنفة البيان ,  أن تقف أولاً على قصد الجاني من الفعل المسند إليه لتنفذ إلى كنهه وتستخلص حقيقته على الوجه الذي تطمئن إليه توصلاً إلى تحديد العقوبة التي فرضها القانون لذلك الفعل ,  ثم إيقاعها بالتالي على الجاني , وكان استخلاص القصد من جلب المخدر وإن كان واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك ,  وكانت محكمة الموضوع ملزمة ببحث كل دفاع جوهري يثيره المتهم من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في القضية وأن تمحصه وصولاً إلى وجه الحق في الاتهام أو ترد عليه بما ينفيه وبما يقسطه حقه في الرد  .   لما كان ذلك , وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه سبق له تعاطي مخدر الحشيش بمنطقة خصب بعمان ,  كما اعترف بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6 من مارس سنة 2007 بأن المواد المخدرة المضبوطة معه خاصة به وأنه جلبها بقصد تعاطيها ,  كما تمسك المدافع عنه بجلسة المحاكمة الأخيرة وبمذكرة دفاعه بأن قصد الطاعن من جلب المخدرات المضبوطة هو التعاطي مستدلاً بما ورد بتقرير الفحص الكيميائي ,  وكان تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي قد انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن أربع قطع من مادة الحشيش تزن جميعها  1,65  جرام وجزء من سيجارة بها تبغ مخلوط بقطع الحشيش تزن إجمالياً 0,77 جرام ,  فإذا كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن وعاقبته بعقوبة الجلب بقصد غير الاتجار والترويج والتعاطي دون أن تقسط هذا الدفاع حقه ,  أو ترد عليه بما يدفعه واقتصرت في تبرير إطراحه بالقول  "  وإن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم وطلبه تغيير الوصف باعتباره قولاً مرسلاً  "  دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده للقول بها ,  أو أسباب اطراحه لاعتراف الطاعن أمامها ـــ وقد عولت على اعتراف المتهم بالجلب وحده في الإدانة ـــ واعتباره مجرد قول مرسل لا يؤبه بالرد عليه إلا بتلك العبارة التي أطلقها على هذه الصورة المبهمة المجهلة على الرغم من أهميته في تحديد الجريمة المسندة للمتهم للوقوف على العقوبة المقدرة لها .   لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين الأدلة قبل الطاعن والعقوبة التي أوقعها عليه في قوله  "  وحيث إن الواقعة استقام الدليل عليها وثبوت صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من أقواله و اعترافه بأنه جلب المخدر من سلطنة عمان إلى الدولة مدعياً مرة للاستعمال ومرة لصديقه وأنه أخفى المخدر في ملابسه ... وحيث إن محكمة أول درجة أوقعت العقوبة المنصوص عليها بمواد الإحالة ومنها المادة  48  و التي نصت على معاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم لقيامه بالجلب وإذا ارتكب جريمة الجلب بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام ,  وحيث إن المحكمة ترى و الحال ما ذكر أن الحكم المستأنف صائباً فيما انتهى إليه من إدانة المتهم بالجلب  "  وكان ما أورده الحكم على الصورة المتقدمة إنما ينطوي على غموض وإبهام بما لا يمكن معه التثبت مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم قصد إلى التفرقة بين فعل الجلب حسب القصد الذي   يلازمه ,  كما لا يمكن الوقوف على أي من الاعترافين المنسوبين للطاعن هو الذي عول عليه في الإدانة ,  فإن كل ذلك إنما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ,  ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 10 لسنة 2 ق (2007) مرور وقتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي   وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد2مـن جمادى الآخر سنة 1428هـ الموافق17من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ............... أنه بتاريخ 20 من فبراير    
ـــ قاد مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور.
ـــ تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بمركبة مملوكة لآخر عن غير قصد.
ـــ قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 2 , 24 , 53/2 , 54 , 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور.
ـــ وبجلسة 22 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً         
1- بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمتين الأولى و الثانية للارتباط ومائتي درهم عن التهمة الثالثة.
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 2 من إبريل سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف المحيطة بها ومؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة, كما قعد عن بيان ركن الخطأ في جانبه, والتفت عن دفاعه بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه بدلالة ما ورد بشهادة ......, وما قدمه من صور فوتوغرافية للحادث و جسامة تلفيات سيارته كما دانه الحكم عن إتلافه المركبة المملوكة له, هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية أعرضت عن طلبه سماع شاهد النفي الذي مَثُل بجلسة المحاكمة, وعن طلبه ندب خبير فني لإعادة تخطيط الحادث وبيان المتسبب فيه, وأخيراً اسندت إليه قوله بمحضر جمع الاستدلالات أنه شاهد سيارة المجني عليه على ذات مسار الحادث قبل إجراءه عملية التجاوز على حين أن أقواله بذلك المحضر خلت من مثل هذا القول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي قيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه بغير قصد ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة و أورد مؤدى كل منهما على نحو كاف يؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما ورد بالمعاينة " مُخطَطْ الحادث ", ومحضر جمع الاستدلالات وأقوال الرقيب .... أمام محكمة أول درجة.  لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق و العقل ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أنه انتقل على نحو مفاجئ إلى مسار التجاوز الأيسر دون أن يأبه لمشاهدته لسيارة المجني عليه قادمة بذات المسار, و دون أن يحُسن تقدير المسافة التي تفصله عنها, مما أدى إلى حدوث التصادم, فإن ذلك يعد كافياً لبيان صورة الخطأ الذي وقع من الطاعن ورتبت عليه المحكمة مسئوليته عن الحادث ويكون ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث هو خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة, لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها.  لما كان ذلك, وكان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها و الالتفات عما عداها, و لا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز, وهي غير ملزمة إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.  لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنها خلت مما يشير إلى مثول أي من شهود النفي أثناءها, كما اقتصرت المذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعن بجلسة 19 من مارس سنة 2007 على طلب سماع شهود نفي دون أن يُسمي أي منهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المدافع عن الطاعن واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير سند.  لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد قرر بمجمل إفادته أنه شاهد سيارة قادمة على بُعد في الحارة اليسرى للطريق ( خط التجاوز الأيسر ) وأنها التي صدمته من الخلف, فإن دعوى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق تكون قائمة على غير أساس, ويكون ما نقله الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص له أصله الثابت بذلك المحضر.  لما كان كل ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 9 لسنة 2 ق (2007) بيع خط اتصالات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل رئيــــس المحكمة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
السيــــد  / محمــــــــود مكــــــــي وكيــــل النيـــابـــــة
والسيــــــــــد  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن جمادى الآخر سنة 1428هـ الموافق 17 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ......... أنه في غضون عام 2006
ـــ باشر نشاط تقديم خدمة الاتصالات مقابل أجر دون أن يكون مرخصاً له أو معفياً من ضرورة الحصول على ترخيص .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1، 71، 76 من القانون رقم 3 لسنة 2003 .
ـــ وبجلسة 4 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عما أسند إليه ، وبمصادرة ما ضبط بحوزته من أجهزة أستعملت للاتصال غير القانوني .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من فبراير سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمات اتصالات لعملاء بغير ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن واقعة الدعوى على حقيقتها تشكل جريمة اختلاس واستغلال الخدمة الهاتفية الحكومية بغير وجه حق والمؤثمة بالمادة 391 من قانون العقوبات فإن المحكمة قعدت عن تكييف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وركنت في إدانة الطاعن إلى الوصف الخاطئ الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على إبلاغ مؤسسة الإمارات للاتصالات بمباشرة معرض " ......... " تقديم خدمات الاتصالات للعملاء وبغير ترخيص تم ضبط الطاعن أثناء مباشرته ذلك النشاط وخَلُصَ إلى إدانته استناداً إلى اعترافه بالواقعة بمحضر الضبط وأمام محكمة أول درجة ولأقوال الشهود وأعمل في حقه نصوص المواد 1 ، 71 ، 76 من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الواردة بأمر الإحالة .  لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أن ذلك الحق يبقى رهن أن ترى محكمة الموضوع - تحت رقابة محكمة التمييز ـ استعماله ، وإن انتهت من جانبها إلى صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة وعدم الحاجة إلى تعديله ، فحسبها كيما يصح حكمها أن تمحص الدعوى وتقضي فيها ملتزمة في قضائها الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والعقوبة المقررة لذلك الوصف في نصوص القانون المنطبق  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى .  وبحق إلى صحة الوصف القانوني للاتهام المسند للطاعن وثبوت ارتكابه الواقعة المؤثمة بمباشرته نشاط تقديم خدمات الاتصالات للعملاء بغير ترخيص من الجهة المختصة ودون أن يكون معفياً من الحصول عليه ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق أحكام المادتين 71 ، 76 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 8 لسنة 2 ق (2007) زنا

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي     وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة /  ............. حضر عنها المحامي /  ............ .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع

       اتهمت النيابة العامة  1 ـ  ........  2 ـــ  .......  3 ــ  ....... لأنهم في وقت سابق 28 / 11 / 2006 بدائرة رأس الخيمة المتهمين الأول والثانية : حال كونهما بالغين عاقلين مختارين الأول مسلم غير محصن والثانية مسلمة محصنة ارتكبا فاحشة الزنا ، دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك .
المتهم الأول :  1 ـــ دخل منزل ......... ، خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد ارتكاب جريمة الزنا سالفة الذكر . 2 ـــ وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون موافقته الخطية أو موافقة إدارة الجوازات على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثالثة : أبلغت كذباً وبسوء نية السلطات عن واقعة تستوجب عقوبة جنائية بأن قامت بالإبلاغ عن قيام المتهم الأول بسرقة مصوغاتها .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121 و 434 و 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 و 11/2 و 34 مكرر 2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـــ وبجلسة 5 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً  أولاً :  بمعاقبة المتهمين محمد رفيق الإسلام و جمعة أختر بجلد كل منهما خمسين جلدة وحبسه لمدة شهر عما أسند إليهما في التهمة الأولى وأمرت بإبعادهما عن الدولة .  ثانياً :  بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة شهر عن تهمة عمله لدى غير الكفيل .  ثالثاً :  بمعاقبة روزي بيجرم عبدالقدوس بتغريمها مائة درهم عما أسند إليها .
ــ فاستأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 6 من مارس سنة 2007 م  بقبول الاستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة

      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها وآخر بجريمة الزنا حال كونها مسلمة محصنة شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت ببطلان محضر جمع الاستدلالات لإثبات أقوالها فيه دون وجود مترجم رغم أنها لا تجيد اللغة العربية بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه ، وعولت في قضائها بالإدانة على الاعتراف الذي نسب إليها بذلك المحضر دون أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن للوقوف على حقيقة الأمر فيه ، كما أن المحكمة أعرضت عن دفاعها ذاك بدعوى أنها وقفت على إجادتها للغة العربية عند مناقشتها بجلسة المحاكمة على حين أنها استعانت بمترجم لسماع أقوالها ، هذا إلى أن المحكمة لم تُعن بالرد على دفوعها بعدم معقولية الواقعة ، وبإنكار التهمة وعدم توافر شرائطها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المحكوم عليه الآخر بالتحقيقات . لما كان ذلك وكانت لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق فيه ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وأن لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تأخذ به ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والطلبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة لأسبابه والتي ذكر فيها أن المحكمة اعتمدت في حكمها بإدانة الطاعنة والمحكوم عليه الآخر بما نسب إليهما على إقرار الأولى بمحضر جمع الاستدلالات ، وبإقرار الثاني بذات المحضر ثم بتحقيقات النيابة العامة ـــ وفي حضور مترجم ـــ واعتبر لذلك ما جاء بدفاع الطاعنة أمامها من كونها لم تقر بالجرم المسند إليها بمحضر جمع الاستدلالات لعدم معرفتها باللغة العربية دفاعاً لا يلتفت إليه لما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة ـــ بالإضافة إلى باقي المتهمين ـــ تجيد اللغة العربية وتقف على معنى الحديث ومدلول الأقوال بتلك اللغة بما رأت معه ـــ وقبل حضور المترجم ـــ سؤالها عن التهمة المسندة إليها وسبب استئنافها فأجابت بإنكار التهمة وعدم مقارفتها لها وهي أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه وتتضمن الرد المسقط لما أبدته الطاعنة ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المادة  70  من قانون الإجراءات الجزائية لا توجب الاستعانة بمترجم إلا في حالة جهل المتهم أو الخصم أو الشاهد للغة العربية ، وكانت استعانة المحكمة بمترجم لا تنفي بذاتها إجادة المستجوب للغة العربية ، كما لا تثبت ـــ بذاتها ـــ جهله بتلك اللغة ، وكانت المحكمة قد انتهت وفق ما سلف على نحو سائغ إلى إجادة الطاعنة لتلك اللغة ـــ بالقدر الكافي لفهم التهمة المسندة إليها ـــ وبالتالي اطمئنانها إلى صحة إقرارها بالتهمة المسندة إليها بمحضر جمع الاستدلالات ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة ـــ أو المدافع عنها ـــ لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن مدى إجادتها للغة العربية ، ولم تر هي لزوم إجرائه فيكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنة بعدم ارتكاب الجريمة وعدم معقولية الواقعة مردوداً بأن نفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن القضاء بالإدانة ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ، ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم  ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية .

الطعن 7 لسنة 2 ق (2007) قذف

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
السيـــــــــــــــــــــــــــــد
  / عبد الناصر محمد الشــحي    رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن جمادى الأول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ...... أنه بتاريخ 20 مايو سنة 2006
ـــ رمى غيره بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 373 /1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ـــ وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً  بتغريم المتهم مصطفى عزت هبره ألف درهم عما أسند إليه .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 11 من فبراير سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها بيد أن المحكمة أغفلت الدفع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم بلاغه ضد الطاعن متهماً إياه بأنه رماه علانية بما يخدش شرفه واعتباره ، فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لتحريكها ـ بتقديم الشكوي ـ بعد انقضاء ثلاثة أشهر ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بقبول استئنافه شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بتغريمه ألف درهم ، دون أن تورد دفعه آنف البيان أو ترد عليه بما يُسوغ اطراحه .  لما كان ذلك ، وكانت المادة العاشرة من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجزائية في جريمتي السب والقذف على شكوى المجني عليه الخطية أو الشفوية نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية ـ لهذا السبب ـ هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتُمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يُستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يَعرضْ للدفع المبدى من الطاعن إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .

الطعن 6 لسنة 2 ق (2007) سب الذات الالهية

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
والسيــــــــــــــــــــــــــد
  / عبد الناصر محمد الشحـــي  رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 من جمادي الأول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  ............ أنه في 7 من نوفمبر سنة 2006   ـــ حال كونه بالغ عاقل سب الذات الإلهية بأن قال العبارات المبينة بالمحضر .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
ـــ وبجلسة 13 من فبراير سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً  بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة    18 من ديسمبر سنة 2006 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 / 2 / 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت ........ أنه بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 2006 حال كونه مسلماً بالغاً عاقلاً تلفظ بعبارات سب للذات الإلهية وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2006 بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة, فاستأنف المتهم , ومحكمة الاستئناف قضت حضوريا بجلسة  18 من ديسمبر سنة 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فطعن المستأنف على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 15 من فبراير سنة 2007 , وكانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز  رأس الخيمة لسنة 2006 قد جرت على أن الطعن يحصل بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تُودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم , فإن الطعن يكون قد حَصُلً بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة , ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.


الطعن 5 لسنة 2 ق (2007) تعريض حياة للخطر

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبدالناصر محمـد الشــحي   رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 3 من جمادي الأول سنة 1428هـ الموافق 20 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة /  النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  .............. لم يحضر عنها أحد
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة / ........ أنها بتاريخ  27 من أغسطس سنة 2006 عرضت حياة المجني عليها ........ للخطر وذلك بأن حرمتها من التغذية .
ـــ وطلبت معاقبتها بمقتضى أحكام المادة 349 من قانون العقوبات .
ـــ وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمة شهر مع وقف التنفيذ.
ـــ فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 14 من يناير سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة
ـــ فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة تعريض ابنتها للخطر شابة فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه اطرح أقوال الشاهد بما لا يُسوغ اطراحها ، ولم يعرض لما ورد بمحضر إثبات الحالة من أن المتهمة رفضت إطعام ابنتها الطفلة مفصحة عن رغبتها في أن يفضي بها الجوع إلى الموت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    من حيث إن الحكم المطعون منه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على تشككه في صحة إسناد التهمة " وخلو الأوراق من دليل قبل المطعون ضدها يثبت ارتكابها لجريمة تعريض حياة ابنتها للخطر " وعلى ما استخلصته ــ محقة ــ من خلو شهادة شاهد الواقعة من إسناد أي واقعة للمتهمة في خصوص الاتهام المسند إليها ، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن مناقشة ما ورد بمحضر إثبات الحالة لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها . لما كان ذلك فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 3 لسنة 2 ق (2007) مواقعة بالاكراه (اغتصاب)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبد الناصر محمـد الشحي   رئيـــــس النيابــــة
والسيـــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل      أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 3مـن جمادى الأول سنة 1428هـ الموافق 20 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعن /  .............. حضر عنه المحامي /  ................
ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
    اتهمت النيابة العامة  ...........  
بأنه بتاريخ 25 من مارس سنة 2006 م بدائرة رأس الخيمة واقع المجني عليها  .........  بالإكراه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 354 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 م.
ـــ وبجلسة  27 من سبتمبر سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
ـــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  19 من ديسمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بسجن المستأنف ثلاث سنوات تعزيراً.
ــــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  15 / 1 / 2007 م.
المحكــــــــمة
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
  ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على شهادة المجني عليها وحدها في الإدانة رغم تضارب أقوالها وتناقضها ، ورغم أن التقرير الطبي انتهى إلى عدم حصول المواقعة ، ودون أن يأبه لطلبه سماع شهود النفي الذين تمسك بسماع شهادتهم ، هذا إلى أنه قطع بأن آثار الحيوانات المنوية يمكن أن تبقى خلال أربعة عشر ساعة وقت المواقعة دون أن يستعين بأهل الخبرة ليقف على حقيقة هذه المسألة العلمية الدقيقة ، وأخيراً فقد أقام قضاءه بالإدانة على سبق إدانة الطاعن في جرائم عدة سابقة وهو ما لا يصح الاستناد إليه في شأن واقعة الاتهام ، كما انتهى الحكم إلى استعمال الرأفة مع الطاعن وتخفيف العقوبة دون أن يبين الأساس القانوني لذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     ومن حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من  الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع الاعتماد على أقوال المجني عليه وحده في قضائها بالإدانة – ما خلا ما أوجبته الشريعة الإسلامية الغراء على نحو قطعي الثبوت قطعي الدلالة – متى أطمأنت إليها واستخلصتها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة والمذكرات المقدمة من المدافع عن الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة أن المدافع عن الطاعن قد أقتصر في مرافعته الشفهية ودفاعه المكتوب على طلب القضاء ببراءة الطاعن ولم يبد للمحكمة أي طلبات تتصل بسماع شهود نفي فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماعهم ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أورد ــــ في معرض رده على دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة استناداً لثبوت عدم وجود آثار لحيوانات منوية بالمسحات التي أُخذت من المجني عليها ــــ قوله"  كما أن خلو العينات المأخوذة من المجني عليها من ثمة حيوانات منوية فإن هذه العينات قد تم أخذها منها بعد مرور أكثر من أربعة عشر ساعة على مواقعة المتهم الأخيرة لها ، كما أنها قررت في نهاية أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم أجبرها على الاستحمام وغسل ملابسها بعد أن واقعها وقبل أن يغادر المنزل " كما أورد الحكم المطعون فيه ــــ في ذات السياق ــــ قوله "  إن من أسباب عدم وجود آثار لحيوانات منوية في العينات هو ما قررته المجني عليها أن المستأنف كان يقذف خارج فرجها وبذلك يسقط الاحتجاج بعدم وجود حيوانات منوية  " ، وكان مفاد ما أورده الحكمان يقف عند حد الوقائع التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أطمأنت إليها ودون أن يجاوز ذلك ــــ على خلاف ما يزعم الطاعن ــــ إلى مسائل علمية تحتاج إلى خبرة فنية للقطع فيها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي على المجني عليها أنه أقتصر على وصف الإصابة التي لحقت بها بمشط الإصبع الخامس بالقدم اليمنى وبيان حالة منطقة العانة وقناة المهبل وأخذ عينات ثلاث منها دون أن يفصل برأي في شأن حصول المواقعة من عدمه ، فإن ما يزعمه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير سندٍ . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستفادة من شهادة المجني عليها ومما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ، وأنه بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن "  المستأنف من ذوي السوابق في هذا النوع من الجرائم كما تدل على ذلك صحيفته الجنائية  " فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم الإشارة إلى سوابق الطاعن طالما أنه لم يستطرد إلى هذا القول إلا تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، ولا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بالطاعن وله مصلحة فيه ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم الأساس القانوني لاستعمال الرأفة قِبله وتخفيف العقوبة عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.