الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3358 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 30 ص 203

جلسة 10 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وصبري شمس الدين .
-------------
(30)
الطعن 3358 لسنة 66 ق

 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة "أركانها" .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه . قصور .
جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة . مناط توافرها ؟
المكان العام : هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز .
إدانة الطاعن بجريمة تناول مواد كحولية في الطريق العام دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذى حدثت به . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية بوصف أنهما قدما المشروبات الروحية المبينة بالأوراق وكان ذلك في محل عام بدون ترخيص وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 /1 ، 5 من القانون 63 لسنة 1973 . 
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم المتهمين مائتي جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع .
استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
فطعن الأستاذ /....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقديم مواد كحولية في مكان عام بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون التي دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث أن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر ثم خلص مباشرة إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ،ج . لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وأيضا يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمون ذلك المحضر وكانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً لما كان تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3337 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 29 ص 199

جلسة 10 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل .
-------------
(29)
الطعن 3337 لسنة 66 ق
(1) ضرائب " الضريبة علي المبيعات ". قانون " تفسيره ". جريمة " أركانها ".
المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات . هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". ضرائب " الضريبة على المبيعات ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم صفة الطاعن التي بنى عليها تطبيقه النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفاته عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها وما إذا كانت وردت في الجدول المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1991 . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته ....... و ..... مأموري الضبط بقسم ضرائب مبيعات ..... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ..... وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته خاضع للضريبة العامة على المبيعات لم يقدم الإقرار السنوي على مبيعاته خلال المدة المحددة . وطلبت عقابه بالمواد 2، 5، 8/ 1، 2 ، 16 ، 41 /1 ، 43 ، 44 /1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وعشرين ألف وسبعمائة سبع وعشرين جنيهاً / 265 مليم تمثل ثلاثة أمثال الضريبة وكذا بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً /755 مليم وقيمة الضريبة لمصلحة الضرائب .
استأنف الطاعن وهيئة قضايا الدولة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله بإلزام المتهم بالضريبة الإضافية بواقع 1/2٪ من قيمة الضريبة التي تأخر سدادها عن المواعيد المحددة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ........ المحامي عن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته .... و ..... مأموري الضبط بقسم ضرائب مبيعات ...... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ..... وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3311 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 28 ص 195

جلسة 10 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، صبري شمس الدين وعبد الله فتحي .
----------------
(28)
الطعن 3311 لسنة 66 ق

(1) نقض " المصلحة في الطعن ". محكمة أمن الدولة .

انتفاء مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ . علة وأثر ذلك ؟

(2) إثبات " خبرة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك .

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ".

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الإثبات التي أوردها الحكم .

(4) إثبات " أوراق رسمية ".

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم (الطاعن) في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب في صورة الدعوى أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، ومن تعدد درجاتها ، ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى ، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء كالحال فى الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صائب .
3 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد مستفاداً من أدلة الإثبات التي أوردها الحكم .
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة بوصف أنه : تسبب بإهماله في إتلاف الخطوط التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 163/1 ، 166 من قانون العقوبات .
وادعت ...... مدنياً بطلب إلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ....... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم (الطاعن) في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذى لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده ، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب في صورة الدعوى أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى ألا ما استثنى بنص خاص لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات ، متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ، ومن تعدد درجاتها ، ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه ، ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء كالحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد مستفاداً من أدلة الإثبات التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3718 لسنة 65 ق جلسة 9 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 27 ص 190

جلسة 9 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولي ومصطفي حسان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(27)
الطعن 3718 لسنة 65 ق
(1) أمر الإحالة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
الطعن بالنقض . قصره علي الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو أمر الإحالة . غير جائز إلا بنص خاص .
(2) أمر الإحالة . أمر بألا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً علي حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة . بحقيقة الواقع .
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة في مادة جنائية بعد تحقيق قضائي . حقيقته : أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعي بالحقوق المدنية في ذلك الأمر . تعلقه بعمل من أعمال التحقيق . أساس ذلك ؟
(3) قانون " سريانه " . نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره . أساس ذلك ؟
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 . أثره : عدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1) ..... (2) .... (3) .... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " .
2 - من المقرر ، أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هي بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر في 26 من يونية سنة 1988 في مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة في هذه الحالة ، يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ ...... من ...... سنة ...... أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً في القضية رقم ..... لسنة ..... إداري ...... بحفظ الأوراق إدارياً قبل المطعون ضدهم .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة في غرفة المشورة .
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية (1) ..... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " 0 لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هي بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 في مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة في هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13844 لسنة 66 ق جلسة 6 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 26 ص 188

جلسة 6 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم وسعيد فنجري وسيد الدليل " نواب رئيس المحكمة " .
-------------
(26)
الطعن 13844 لسنة 66 ق
 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدى ذلك ؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
ـــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً . ببراءة المتهم مما أسند إليه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - قضت غيابياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــ

الاثنين، 3 فبراير 2014

الحكم على طلبة جامعة الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم
" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "
" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ "
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائره ( 19 )
محكمة جنح مستأنف أول و ثانى مدينه نصر
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا"اليوم الأثنين الموافق 3 / 2 / 2014  بأكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس بمدينه القاهره ـ محافظه القاهره بناءا" على قرار السيد المستشار وزير العدل بنقل المحاكمه بموجب القرار رقم 9710 لسنه 2013 والصادر بتاريخ 4 / 12 / 2013
برئاسة الســــيد الأســتاذ / محمد نافع                                                             رئيس المحكمــــة
وعضويـة السيد  الأستاذ / الوليد مكى                                                            رئيس المحكمه
وعضويه السيد الأستاذ   / محمد الشريف                                                        القاضى
وبحضور السيد الأستاذ / أحمد مجدى                                                           وكيل النيابة
وبحضور السيد الأستاذ   / جابر رمضان                                                              أمين السر
صدر الحكم
في الجنحة رقم 16904 لسنه 2013 مستأنف شرق القاهرة
والمقيدة برقم  5666 جنح  ثانى مدينه نصر لسنه 2013
ضـــــــــــــــد
1 ـ أحمد ناصر طلعت عبد المنعم                                      20ـ عبدالوهاب مصطفى إبراهيم عبدالوهاب                        
2 ـ محمد سيد عبد النظير مرسي                                     21ـ أحمد محمد أحمد لطفي صالح
3 ـ محمد السيد العربي علي محمد سلامه                           22ـ أحمد حسن أحمد محمد
4 ـ محمد عبد العزيز محمد عطية                                     23ـ عمر محمد عبد الفتاح عزوز 
5 ـ مصطفي محمد إبراهيم السيد الحلينى                            24ـ ياسر السيد عبد الرحمن عبدالعزيز أحمد
6 ـ محمود رضا سلمان بركات                                         25 ـ محمود محمد السيد الصفتي 
7 ـ مصطفي محمد عبد الباسط دبور                                  26 ـ عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح بكر  
8 ـ محمد عمرو محمد عبد العزيز                                     27ـ صلاح جمعة عبد القادرعبدالعال
9 ـ أحمد إبراهيم محمد السيد                                          28ـ عاصم محمد إبراهيم أحمد حسانين الزير
10 ـ عبد الله منير محمد حموده                                       29ـ محمد شعبان مكي عثمان                 
11 ـ أحمد شعبان عبد السميع عبدالجواد                            30ـ أحمد عبد التواب عبد الله
12 ـ أحمد أبو الخير محمود عوض الله                              31ـ محمد حسين علي محمد حسن
13 ـ محمد علي عبد العال خليفة                                      32ـ محمد محسن محمود محمد
14 ـ أحمد علي عبد العال خليفة                                       33ـ رضا مصطفي حسن عبد العال
15 ـ عبد النعيم حسين عبد المعبود حسين                           34ـ أيمن سامي محمد هاشم
16 ـ أحمد خالد علي عبد الله                                           35ـ نوح أحمد عبد الصبور محمد صالح
17 ـ بلال محمود السيد الوحيد عبدالحميد                            36ـ عبد الله عاطف محمد مسلم
18 ـ عبد الحميد عبد الكريم عبدالحميد محمد                        37ـ محمود سامي إبراهيم حسن
19ـ محمود ممدوح صلاح مصلح

بعد تلاوة تقرير التلخيص الذى تلاه السيد الأستاذ رئيس الدائره ، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابه والمداولة قانونا 0 ،،

حيث يخلُص وجيزالواقعة فيما أثبته النقيب / أشرف أحمد شوقي محمد " معاون مباحث قسم شُرطة مدينة نصر ثان " بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 20/10/2013 من أنه ورد إليه إخطار من قِبَل الخدمات الأمنية المُعيَّنة بطريق النصر من قيام مجموعة من طُلاب جامعة الأزهر و الذين يتراوح عددهم من ألف و خُمسمائة إلى ألفي طالب بقطع


طريق النصر فى الإتجاهين بالمقابلة للباب الرئيسي للجامعه وقيام البعض منهم بالسير فى اتجاه ميدان رابعة العدوية ، حيث قامت قوات الأمن بمحاوله منعهم من قطع الطريق و العودة للحرم الجامعي بإستخدام مكبرات الصوت غير أنهم لم يمتثلوا لطلبهم ، وقاموا بتعطيل حركة المروربإضرام النيران به لترويع المواطنين ، وتعدّواِ على قوات الأمن برشق القوات بالحجارة محدثين إصابة الملازم أول طارق محمد أحمد عبد العال من قوة قطاع العبور للأمن المركزي بجرح قطعي بالجبهة وضباط آخرين مما دعاهم لأستخدام القنابل المسيله للدموع لتفريقهم و إجبارهم للرجوع للحرم الجامعى مره آخرى ، حيث تمكنوا أثناء ذلك من القبض على المتهمين الماثلين0

وحيث أرفق بالأوراق المحضر رقم 42 أحوال قسم ثان مدينة نصر ثابت به أنه بسؤال الملازم أول طارق محمد أحمد عبد العال بمحضر جمع الاستدلالات قرر بمضمون ما جاء بمحضر الضبط سالف البيان وأضاف أنه حال إعتراض المتظاهرين الذين قاموا بقطع طريق النصر قاموا بإلقاء الحجارة علي جميع القوات المتواجدة بطرق النصر وقام أحدهم بإلقاء حجر علي رأسه محدثا إثابته بجرح قطعي بالرأس0
وحيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وأرفق بالأوراق تقرير طبي رسمي يفيد أن أصابته عبارة عن جرح قطعي بالرأس بطول أربعة سنتيمترات وأنه تم عمل غرز جراحية لتضميد جرحه ، وبسؤال النقيب أحمد محمود محمد فوزي بمحضر جمع الاستدلالات قرر بمضمون ما جاء بمحضر الضبط سالف البيان وأضاف أنه تم إصابته في قدمه بشئ صلب ألقي عليه والذى نتج عنه أصابته0
وحيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وأرفق بالأوراق تقرير طبي رسمي يفيد أن إصابته عبارة عن كدمة بالركبه اليمني0

، وكذا حرر محضر عن واقعه الاستيلاء علي الكاميرا الخاصة بـأحد المصورين الصحفيين بقناه العربيه ومبلغ مقداره عشره الآف و خمسمائه جنيه0

و إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات 

وبإستجواب / مجدي محمود عباس عطية " مدير عام الأمن بجامعة الأزهر " قرر بقيام مجموعة من طُلَّاب جامعة الأزهروالذين بلغ عددهم مايقرُب من خُمسمائة طالب بالتجمهُر والتجمع بقصد تعطيل الدراسه و الانتقام مما حدث فى رابعه العدويه و أنه كان على علم بوجود تلك التجمعات قبل حدوثها و ذلك من خلال الدعوات التى تمت على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وما كتبه الطلبه على جدران الجامعه لعبارات منها " موعدنا 20 / 10 / 2013 أنتفاضه الأزهر " ، كما قاموا بالخروج إلى شارع النصر خارج الحرم الجامعى مما أدى إلى قطع الطريق العام و عرقله سير السيارات ، مما أدى إلى تعامل قوات الشرطه معهم بقصد إعادتهم داخل الحرم الجامعى مره أخرى ، كما أضاف بإن الطلبه قاموا بإتلاف محتويات الجامعه حال تجمعهم داخل الحرم الجامعى ثم قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من الداخل و إضراموا النيران في صناديق القِمامة و أتلفوا عدد أربع سيارات تابعة لجامعة الأزهروالباب الرئيسي المُطِل على طريق النصروزجاج نوافذ مبنى الأدارة بالجامعة والباب الحديدي المُجاورلكلية الزراعة المُطِل على شارع عبد العزيزالشِنَّاوي ، وقاموا بسب وزيرى الداخليه و الدفاع و رئيس الجامعه و نائب رئيس الجامعه و شيخ الأزهر بعبارات مسيئه كتبوها على مبنى الأداره بالأسبراى0  

وبإستجواب الرائد / حسين إبراهيم حسين البهي ضابط شُرطة بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ، قرر بأنه وبإجراء تحريات الأمن الوطني حول الواقعة أسفرت عن قيام بعض كوادر تنظيم جماعة الإخوان بتحريض عدد من طًلَّاب جامعة الأزهر و الذين بلغ عددهم من ألف و خُمسمائة إلى ألفي طالب على القيام بأعمال عدائية داخل و خارج الحرم الجامعي في وقت تزامُني مع بدء العام الدراسي بقصد إحداث الفوضى و تعطيل العملية التعليمية بجامعة الأزهر والتأثير على الدولة لعودة الرئيس المعزول د / محمد مرسي و أضاف أن تحرياته قد أسفرت عن أن المُحرِّضين هم كلاً من عصام عبد المنعم عفيفي عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر , والدسوقي السيد محمد عزب أستاذ بقِسم الإنتاج بكلية الزراعة بجامعة الأزهر , وخالد عبد الحليم حنفي أحمد نائب مُدير مُستشفى الحُسين , وعبد الله سامح ذكي " طالب بالفرقة الرابعة بكُلِّية ترجمة بجامعة الأزهر , وصُهيب عبد المقصود طالب بكلية الإعلام بجامعة الأزهر , وعمر جمال الشويح  طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر , ومحمد عبد المنعم محمد طالب بكلية طب أسنان بجامعة الأزهر , وآية يحيى مُصطفى محمد طالبة بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر , وميسرة

عبد الوهاب محمد طالبة بكلية التجارة بجامعة الأزهر ، وحيث أكدت له مصادره السرية الموثوق فيها والتى أكدتها تحرياته السريه الدقيقة بقيام عدد من كوادر تنظيم جماعة الأخوان المحظور نشاطها والمسؤلين عن التحرك الأخوانى بتحريض عدد من طلاب بجامعة الأزهر المنتمين للتنظيم الأخوانى على القيام بأعمال عدائية داخل وخارج الحرم الجامعى بدعوى عدم شرعية النظام الحالى من خلال تكليف تلك العناصر الطلابية بإستهداف المنشأت العامة داخل الحرم الجامعى ومبنى إدارة الجامعة وتحطيم واجهاته والتعدى على أعضاء هيئة التدريس المؤيدين لثورة 30 يونيو وتحطيم سياراتهم وتحطيم الأتوبيسات التابعة لإدارة الجامعة بهدف إحداث أكبر قدر من الفوضى داخل كليات الجامعة وتعطيل العملية التعليمية حيث نتج عن ذلك التحرك تهشم بعض نوافذ مبنى إدارة الجامعة نتيجة إلقاء الحجارة عليه وتحطيم البوابة الشرقية للجامعة بشارع النصر وتحطيم أحد الأسوار الحديدية الخاصة بحرم كلية التجارة بنين واقتلاع بعض الأشجار وإشعال النيران بها وتحطيم بوابة الجامعة المجاورة لكلية الزراعة وإشعال النيران بصناديق القمامة أمام البوابة الرئيسية للجامعة وكتابه عبارات مسيئة بالأسبراى ضد شيخ الأزهر والقوات المسلحة وإشعال النيران فى عدد 2 سيارة مينى باص خاصين بمركز صالح كامل وكذا أحداث تلفيات بسيارتين ملاكى خاصين بموظفين بالجامعه ثم دفعت تلك العناصر للخروج خارج أسوار الجامعة وقطع طريق النصر أمام جامعة الأزهر وإصابة حركة المرور بالشلل والتعدى على القوات بطريق النصر مما نتج عنه إصابة أحد الضباط جراء إلقاء الحجارة على القوات مرددين خلال تحركهم الهتافات التالية  " ولعوا الرئيس مرسى هنرجعه و يسقط  يسقط حكم العسكر و يسقط  يسقط شيخ الأزهر و رابعة دى رمز الصمود عاشوا رجالة وماتوا أسود " رافعين لافتات بعنوان طلاب ضد الانقلاب بدعوى مساندة شرعية الرئيس المعزول / محمد مرسى فضلا عن إتلاف الممتلكات العامة والخاصة للإيحاء لوسائل الإعلام بعدم أستقرارالأوضاع الأمنية بالبلاد ووجود أقتتال أهلى بينهم وفشل الدولة فى التعامل مع الأوضاع الداخلية ، و أضاف بأن المتهمين المضبوطين هم محدثى تلك التلفيات ، و ان قصدهم من ذلك إشاعه الفوضى فى البلاد وزعزعه الأستقرار الأمنى ، وأن المتهمين المضبوطين هم من أحدثوا أصابه الضباط0

وبإستجواب المُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال  ضابط شًرطة بقطاع العبور للأمن المركزي بالتحقيقات حيث قرر بأنه وحال قيامه بتأمين محور رابعة بشارع أحمد تيسير وردت إليه معلومات مفادها قيام مجموعة من طُلاب جامعة الأزهر بالتجمهر بعُبور الأسلاك الشائكة بطريق النصر و قطع الطريق بوضع جِذع شجرة كبيره بعرض الطريق و أضرموا النيران بها و ببعض إطارات السيارات ، وإتلفوا عدد من السيارات فتوجه إليهم ومن برفقته وأفراد القوة و قام بحثهم على العودة إلى جامعة الأزهر و لكثرة عددهم قاموا بإطلاق بعض القنابل المُسيلة للدُموع لتفرقتهم مما دفعهم إلى العودة للحرم الجامعي ، حيث قاموا بإلقاء بعض الحجارة من داخل الجامعه ، وكذا طلقات خرطوش فأحدثوا إصابته و التي تمثلت في جُرح قطعي بفروة الرأس أعلى الجبهة و أضاف بأنه تم ضبط المتهمين بمعرفة الخدمات الأمنية المُعنية لتأمين طريق النصر خارج الحرم الجامعي وإنهم من الذين شاركوا في الواقعة0

وبإستجواب كلاً من النقيب / أحمد محمود محمد فوزي و المُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق الليثى " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي " بالتحقيقات حيث رددوا بمضمون ما جاء بأقوال سابقهم ، وأضافوا بوجود أصابات لديهم ناتجه من تعدى المتهمين عليهم ، وهى أصابه الأول بكدمه فى ركبته اليمنى ، و أصابه الثانى بكدمه أسفل الرقبه من الخلف ، و أصابه الثالث بكدمه بالركبه اليسرى0   

وبإستجواب كلا" من النقيب / أشرف أحمد شوقي محمد " معاون مباحث قسم شُرطة مدينة نصر ثان " بالتحقيقات حيث قرر بورود إخطار من قِبَل الخدمات الأمنية المُعيَّنة بطريق النصر من قيام مجموعة من طُلاب جامعة الأزهر و الذين يتراوح عددهم من ألف و خُمسمائة إلى ألفي طالب بالتجمهر وقطع طريق النصر و تعطيل حركة المرور و إضرام النيران به و التعدِّي على قوات الأمن و إحداث إصابة الضباط سالفوا الذكر و أحداث التلفيات المبينه سلفا" وإن المتهمين المضبوطين هم من الذين شاركوا في الواقعة0

وبإستجواب مينا فوزي مينا جرجس " مصور صحفي بقناة العربية للأخبار " بالتحقيقات قرر أنه حال قيامه بتغطية أحداث مُظاهرات طُلَّاب جامعة الأزهر قامت مجموعة من المُتظاهرين بالتعدي عليه و على المُصوِّر المُرافق له و قاموا بإتلاف الكاميرا وسرقة الحقيبة خاصته و التي كان بداخلها مبلغ نقدي قدره عشرة آلاف و خُمسمائة جنيه0

وبإستجواب العقيد / محمد فتحي محمود سابق " ضابط شُرطة بمباحث فرقة مصر الجديدة " بالتحقيقات قرر أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين المضبوطين بالإشتراك مع آخرين بالتجمهرو قطع طريق النصر أكثر من ساعة و نصف مما أدى إلى تعطيل حركة المرور فقامت قوات الأمن بحثهم على العودة إلى الحرم الجامعي و لكثرة عددهم قاموا بإطلاق بعض القنابل المُسيلة للدُموع لتفرقتهم مما دفعهم إلى العودة الحرم الجامعي و ألقوا بعض الحجارة من داخله فأحدثوا إصابة كلاً من المُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال و النقيب / أحمد محمود محمد فوزي و المُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده ، و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق الليثى " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي " و المُجنَّد / صلاح جمال عبد الناصر " بالأمن المركزي " كما قاموا بإضرام النيران في صناديق القِمامة و إتلاف عدد إثنين أتوبيس و عدد إثنين سيارة تابعة لجامعة الأزهر و الباب الحديدي المُجاور لكلية الزراعة المُطِل على شارع عبد العزيز شِنَّاوي ، كما إتلفوا زجاج نوافذ مبنى الأدارة بالجامعة ، كما قاموا بإتلاف الكاميرا الخاصة بقناة العربية للأخبار و لم تتوصل تحرياته إلى مدى صحة واقعة سرقة منقولات المجني عليه مينا فوزي مينا جرجس0

و بإستجواب المتهمين جميعاً بالتحقيقات أنكروا ما نُسِب إليهم من إتهامات0

وبإجراء المُعاينة اللازمة بمعرفة النيابة العامة والثابت منها نصا"  : ـ أن جامعة الأزهر تقع بطريق الأتوستراد بطول 700 م تقريبا يحدها من الجهة الشمالية شارع طريق النصر ومن الجهة الجنوبية شارع علي أمين ومن الجهة الغربية شارع المخيم الدائم وتبين أنها تضم بداخلها 13 كلية للبنين علي مساحة 176 فدان تقريبا كما تضم 8 كليات للبنات علي مساحة 27 فدان تقريبا ويفصل فيما بين كليات البنين والبنات سور كبير بارتفاع مترين ونصف تقريبا من داخل الجامعة0
كما تبين وجود العديد من التلفيات بأرصفة طريق النصر وأحواض الزرع الموجودة أمام مدخل الجامعة وبعض السيارات المتواجدة بداخل الجامعة وغرفة أمن الجامعة كما تبين لنا وجود عدة آثار لنشوب الحرائق بخارج وداخل مقر الجامعة وبعض صناديق القمامة التي تحوي أخشاب محترقة ينبعث منها الدخان كما تلاحظ لنا وجود عدة ملصقات علي جدران مقر الجامعة وتدوين عدة عبارات مسيئة بصورة تعيب مبني مقر جامعة الأزهر مما يعيق حركة السير المرورية بصورة طبيعية ويحول دون دخول مقر الجامعة من المدخل الرئيسي هذا وقد رأينا تفصيلها علي النحو الاتي :

أولا" : التلفيات :-  ( أ ) ـ حيث تبين وجود تلف برصيف الحد الفاصل بطريق النصر في الجهة المقابلة للمدخل الرئيسي لجامعة الأزهربطول حوالي 1,5 م تقريبا وهو رصيف من الاسمنت المسلح أبيض × أسود اللون كما تبين لنا أقتلاع بلاط الرصيف بمسافة 1 م × 1 م ، كما تلاحظ وجود عدد خمسة أحواض زرع مبنية بالحجارة مساحة كل منها حوالي 3 م × 1,5 م أمام مدخل جامعة الأزهر وكذاعدد ثلاثة أحواض زرع نفس السابق وصفهم داخل مبني الجامعة ، كما تبين تهشم معظم أجزاء تلك الأحواض وتناثر الحجارة الخاصة بها أسفلها كما تلاحظ لنا أقتلاع بعض النباتات من تلك الأحواض التي وجدت ملقاه أمام بوابة الخروج من مبني الجامعة ، كما وجدت غرفة الأمن وهى عبارة عن غرفة تقع على يسارالداخل من البوابة الرئيسية ملاصقة لبوابة الخروج من الجامعة يؤمن غلقها بواسطة باب خشبى به كالون يمكن أحكام غلقه وبمعاينتها تبين وجود كسر   بحلق الباب مع خروج لسان الكالون مما يشير إلى تعرضه للأقتحام حال أحكام غلقه هذا وبمعاينة ذات الغرفة من الداخل تبين أنها بمساحة  4× 5 م  بها مكتب وطقم أنترية ، أختفاء أحدى كراسى طقم الأنترية وبداخل ذات الغرفة سلم يؤدى إلى دورعلوى بالصعود عليه تبين إنها غرفة آخرى مماثلة للأولى ولم يتلاحظ ثمة تلفيات بها0


( ب ) ـ كما تلاحظ وجود أربعة سيارات بداخل مقر الجامعة بهم العديد من التلفيات وبياناتها كالآتى : ـ  

( 1 ) ـ سيارة مينى باص 26 راكب أبيض × أسود تقع فى مواجهة باب الخروج من الداخل وتعيق حركة الخروج و الدخول لمقر الجامعة وتحمل لوحات معدينة ط هـ د 479 مدون عليها جامعة الأزهر مهشم كامل زجاجها والسيارة مدون عليها بعض العبارات " يسقط يسقط بابا الأزهر "0

( 2 ) ـ سيارة مينى باص 26 راكب لونها أبيض × أحمر تقع فى مواجهة باب الدخول تحمل لوحات معدنية ل هـ د 467 مهشمة الزجاج ومدون عليها بعض العبارات " دم الشهداء فى رقبتك يا طيب – مرسى رئيسى – سيسى خائن وقاتل وعميل "0

( 3 ) ـ سيارة سوداء اللون ماركة دوجن تقع في مواجهة باب الدخول الرئيسي تحمل لوحات معدنية ل ه د 184 مهشم كامل زجاجها0

( 4 ) ـ سيارة سوداء اللون تقع أعلي الرصيف على يمين الداخل من البوابة الرئيسية تحمل لوحات معدنية ف ن د 598 ماركة بيجو مهشم كامل زجاجها0

( ج ) ـ مبني مقر جامعة الأزهر الأدارى وهو عبارة عن مبني مكون من أربعة طوابق يقع على مسافة 500 م تقريبا في مواجهة الداخل من البوابة الرئيسية للجامعة ويتم الوصول إليه من خلال إعتلاء درجتين سلم بعرض المبني يليهم بسطة كبيرة يليها ثلاثة درجات سلم يليها بسطة متوسطة يليها ثلاثة درجات سلم أخري ثم بسطة مساوية لسابقتها ثم يليها عشرة درجات سلم تؤدي إلى الباب الرئيسي لمبني الجامعة : ـ

حيث تلاحظ وجود كسر بزجاج شباك الدور الثاني وكسر بزجاج اللوح الأوسط لشباك الدور الأرضي0

ثانيا :  آثار الحريق : -

آثارأحتراق بعض الأخشاب بنهر الطريق " طريق النصر " أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر0

آثارأحتراق بعض الأخشاب على بعد حوالي 250 م بداخل مقر الجامعة في أتجاة الدخول0

آثارأحتراق بعض الأخشاب أمام بوابة الخروج الرئيسية0

تلاحظ وجود صندوق قمامة أخضر اللون أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر مساحته 1.5 ×1 م به بعض الأخشاب مشتعلة وصندوق آخر للقمامة أمام الباب الرئيسى للجامعة أخضر اللون مساحته 1.5 ×1 م به بعض الأخشاب مشتعلة ينبعث منهما الدخان ، كما تبين وجود صندوق قمامة أخضر اللون داخل مبنى الجامعة مدون عليه جامعة الأزهر به أوراق وأخشاب مشتعلة ينبعث منها آثار دخان0

ثالثاً : ملاحظات النيابة العامة :

تلاحظ من خلال إجراء المعاينة وجود العديد من الحجارة ملقاه بنهر طريق النصر بدايته من امام المدخل الرئيسى لجامعة الأزهروصولا"إلى النصب التذكارى فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة نصر مما يعيق حركة المروربصورة طبيعية ، كما تلاحظ من خلال المعينة تناثر العديد من الحجارة وكسر البلاط بداخل حرم جامعة الأزهر ، وتلاحظ وجود العديد من الملصقات على جدران الكليات بداخل جامعة الأزهر تحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسى مطبوع عليهاعبارة ثوار أحرار هنكمل المشوار – كل سنة وانت طيب ياريس ، كما تلاحظ تدوين بعض العبارات المسيئة على جدران المقر الرئيسى للجامعة وهى " رابعة فى قلبى –  أرحل ياعبد أحسنلك – قاتل سى سى – خائن سى سى – يسقط يسقط بابا الأزهر ومكتوب على السلالم أحمد الطيب مش عايزينه – يسقط يسقط بابا الأزهر ياعبد ياكلب أرحل بابا الأزهر  لا لحكم العسكر – يسقط يسقط  حكم العسكر " – وهذا ما تبين من المعاينة0


و أرفق بالأوراق إفادة رسمية من هيئة النقل العام بالقاهرة و الثابت بها أن الهيئة قامت من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسار خدمات النقل العام المارَّة بالمنطقة – محل الواقعة – إلى محاور بديلة حِفاظاً على أمن و سلامة السيارات و جُمهور الركاب و أنه يتعذر تقدير قيمة الأضرار الناتجة عن تعديل خطوط السير في هذه المنطقة بخدمات النقل العام .

كما أرفق بالأوراق إفادة رسمية من إدارة حدائق مدينة نصر غرب التابعة للهيئة العامة لنظافة و تجميل القاهرة و الثابت مها عدم وجود ثمة تلفيات بطريق النصر فيما يخُص الحدائق و التشجير0

وحيث أن النيابه العامه قيدت الأوراق جنحة بالمواد 136 ، 137 ، 162/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 0

لأنهم فى 20 / 10 / 2013            بدائرة قسم ثان مدينة نصر                  محافظة القاهرة

1- أشتركوا جميعا" مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة ومنع الهيئات الحكومية من ممارسة عملها وذلك بإستعمال القوة وذلك مع علمهم بالغرض المقصود منه التجمهروهو إرتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات0

2- إستعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم ضباط وأفراد الشرطة الواردة أسمائهم بالتحقيقات المكلفين بتأمين طريق النصر وأحدثوا أصابتهم المبينة بالتقارير الطيبة المرفقة بالأوراق مستخدمين فى ذلك أداة " حجارة " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات0

3- أتلفوا عمدا" المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لجامعة الأزهر على النحو المبين بالتحقيقات0

 وحيث أن النيابه العامه قدمت الأوراق لمحكه أول درجه لنظرها بجلسة 13 / 11 / 2013 ، وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها ، حيث حضر المتهمين جميعا" بأشخاصهم ومعهم العديد من الوكلاء ( محامين ) و الحاضرين معهم دفعوا بعدم صلة المتهمين بالواقعة وعدم  جديه تحريات المباحث و شيوع الاتهام ، وكيدية الاتهام و تلفيقه و بطلان القبض لأنتفاء لحالة التلبس و انتفاء الركن المادى و المعنوى لجريمة الأشتراك المؤلف من خمسة أشخاص فأكثر و كذا إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وإنتفاء صلة المتهمين بجريمة الاتلاف0

، وحيث إن محكمه أول درجه قررت حجز الدعوى للحكم بجلسه 21 / 11 / 2013 ، وبتلك الجلسه قضت المحكمه حضوريا :- أولا : ـ  بمعاقبة كل متهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الأولي ، وبمعاقبة كل متهم بالحبس لمدة سنه مع النفاذ عن التهمة الثانية وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية0 ثانيا" : ـ  ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم عن التهمة الثالثه0
، الا أن المتهمين جميعا" و النيابه العامه لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنوا عليه بإستئنافين ، بموجب تقريرى استئناف الأول أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 23 / 11 / 2013 من المتهمين ، و الثانى من النيابه أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 30 / 11 / 2013 ، وقالت النيابه شارحه لاستئنافها ان التهمة الثالثة – تهمة الاتلاف العمدى للمباني و الأملاك و المنشأت المعدة للنفع العام بجامعه الازهر ثابته قِبل المتهمين جميعاً ثُبوتاً يقينياً أخذاً بما ثبُت بأقوال كلاً من المجني عليهم المُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال و النقيب / أحمد محمود محمد فوزي والمُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده ، و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي " بالتحقيقات و كذا ما ثبُت بالتقارير الطبية الخاصة بهم و المُرفقة بالأوراق و كذا أقوال المدعو / مجدي محمود عباس عطية " مدير عام الأمن بجامعة الأزهر " بالتحقيقات و كذا أقوال الرائد / حسين إبراهيم حسين البهي  " الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية و مُجري تحرِّيات الأمن الوطني حول الواقعة " بالتحقيقات و كذا أقوال العقيد / محمد فتحي محمود سابق  " الضابط بمباحث فرقة مصر الجديدة و مُجري تحريات إدارة البحث الجِنائي حول الواقعة " بالتحقيقات و كذا أقوال النقيب / أشرف أحمد شوقي محمد " معاون مباحث قسم شُرطة مدينة نصر ثان " و ما ثبُت للنيابة العامة من خلال ما أجرته من مُعاينة لمسرح الأحداث فور إخطارها بالواقعة من تلفيات سيما وإن الأوراق قد خلت من ثمة قرينة تخالف ذلك فضلا عن أن الحكم محل الطعن قد أستند فى شقه الثاني بالبراءة بشأن التهمة الثالثة على أسباب لا تستند الى صحيح الواقع و القانون ، وهو ما تخلُص معه النيابة العامة إلى نتيجة حاصلها أن ما حوته الأوراق قد بلغ حداً من الكفاية لأدانة المتهمين جميعاً بانزال العقوبة المقررة بنص المادة 162/1 من قانون العقوبات لينال كلا منهم جزاء ما أقترفته أيداهم من جرم وإثم وإن حكم محكمة أول درجة فى شقه الثاني قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين استئنافه للثبوت0

، وحيث تداول الاستئنافين على النحوالثابت بمحضرى الجلسه ، وبجلسه 4 / 12 / 2013 حضرالمتهمين جميعا"وأنكرو ما نسب اليهم من التهامات ، والنيابه صممت على الطلبات ، والحاضرين عن المتهمين طلبوا إستدعاء كلا" من النقيب / أشرف شوقى ، والملازم أول / طارق أحمد عبد العال ، والنقيب / أحمد محمود فوزى والسيد مجدى محمود حسان عطية والعقيد / محمد فتحى ، والرائد / حسين إبراهيم حسين والرائد / طارق عبد العال لسماع شهادتهم ، وطلبوا سماع شهود نفى وهم كلا من / أحمد سعيد نور الدين محمد ، ومحمد شحته عبد اللطيف عامر ، ودفع وكيلى المتهمان السابع و الرابع و العشرين / مصطفى محمد عبدالباسط دبور ، وياسر السيد عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد بعدم أختصاص المحكمه نوعيا" بنظر الدعوى و اختصاص محكمه الطفل لكون المتهمان لم يتجاوزا الثامنه عشر عاما" ، وطلب الحاضرون عن المتهمين إخلاء سبيلهم لكونهم طلبه بالجامعة ، فقررت المحكمه التأجيل لجلسه 9 / 12 / 2013 للأطلاع والمستندات والمذكرات ثابت بها أسماء الشهود وسبب طلبهم وبيان محل عملهم وأقامتهم مع ابداء جميع دفوعهم الجوهرية ولتقديم صورة قيد ميلاد لمن هم دون الثامنة عشر من المتهمين وكذا تقديم ما يفيد بإنهم طلبة دارسين للعلم وذلك على وجه رسمى وصرحت0
، وبجلسه 9 / 12 / 2013 حضر المتهمين جميعا" ومعهم وكلاء عنهم ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر ، وشيوع الإتهام وعدم الإشتراك فى التعدى على الضباط ، وعدم معقوليه تصور حدوث الواقعه ، وتناقض أقوال الضباط والمصابين والتشكيك بالتقاريرالطبية وعدم صلاحية شهادة مديرالأمن بجامعة الأزهروعدم وجود مضبوطات لدى المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقة ، وبطلان حكم محكمة أول درجة لصدورة من محكمه غير مختصة محليا" وهى محكمه بولاق الجزئيه وفقا" لنص الماده 217  من قانون الإجراءات الجنائيه لوقوع الجريمة بدائرة مدينة نصر ، كما دفعوا ببطلان حكم محكمه أول درجة لمخالفتة نص المادة 32 من قانون العقوبات فيما تضمنه من إشتماله على عقوبة منفصلة لكل فعل أو كل واقعة ، وبتلك الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه  13 / 1 / 2014 ، الا أنه صادف عطله رسميه بالدوله فقررت المحكمه مد أجل الحكم لجلسه اليوم0
وحيث أنه وعن شكل الاستئنافين   : ـ

، وحيث تنص الماده ( 402 ) من قانون الأجراءات الجنائيه : ـ لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم0
أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

( 1 ) ـ من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف0
( 2 ) ـ من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته0
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم0

، وحيث تنص الماده ( 406 ) من القانون السالف : " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك0
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف0 "

و لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الاستئنافين الماثلين قد أقيما ( فى الميعاد ) المقرر قانونا" ، ومن ثم فهما مقبولان شكلا"0

، وحيث إن المحكمه تمهد لقضائها بتعديل قيد الإتهام بإستبدال الماده الثالثه من القانون رقم 10 لسنه 1914 من قانون التجمهر بالماده 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 المعدله بالقانون 87 لسنة  1968 ، ليكون جنحة بالمواد 136 ، 137 ، 162/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 من القانون 10 لسنة 1914 0
وحيث أنه وعن الدفوع و الموضوع

، وحيث أنه وعن دفع المتهمان السابع / مصطفى محمد عبدالباسط دبور ، و الرابع و العشرين / ياسر السيد عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد بعدم أختصاص المحكمه نوعيا" بنظر الدعوى و أختصاص محكمه الطفل لكون المتهمان لم يتجاوزا الثامنه عشر عاما": ـ   فأنه ومن المقرر قانونا" بنص المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996و المستبدله بالقانون رقم 126  لسنه 2008 والتى تنص على أنه : ـ  " على انه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة "

، وحيث تنص المادة 122 / 1 من ذات القانون السالف والتى تنص على أنه : ـ " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند إتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 ، والمادة 119 من هذا القانون "
لما كان ماتقدم وهديا به وكان الثابت من مطالعه المحكمة صوره قيد ميلاد المتهم السابع / مصطفى محمد عبدالباسط دبور ، والتى تعد الوثيقة الرسمية المثبته لسن المتهم والتى تبين منها أنه من مواليد 2 / 12 / 1995 ، بيدا أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تاريخ إرتكاب الواقعة محل الجنحة الماثلة هو 20 / 10 / 2013 و أن سنه يوم حدوث الواقعه هو سبعه عشر عاما" و عشره أشهر وثمانيه عشر يوما" ، كما تبين للمحكمه من مطالعتها لصوره قيد ميلاد المتهم الرابع و العشرين / ياسر السيد عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد أنه من مواليد 16 / 11 / 1995 و أن سنه يوم حدوث الواقعه محل التداعى هو سبعه عشر عاما" وإحدى عشر شهرا" و أربعه أيام ، مما يقطع بإن سن المتهمان آن ذاك لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة عاما وهو الأمر الذي تنتفي به ولايه محكمة أول درجة عن نظرالدعوى الماثلة والفصل فيها بالنسبه للمتهمان سالفى الذكر ، مما تقضى معه المحكمه بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددا" بعدم أختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بتقديم المتهمان لمحكمه الطفل المختصه ، وذلك على نحو ماسيرد بالمنطوق0

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان حكم محكمه أول درجه لصدوره من محكمه غير مختصه : ـ فإن ذلك مردود عليه بإنه ونظرا" للظروف الأمنيه التى تمر بها البلاد ، وبعد الأطلاع على كتاب السيد المستشار رئيس محكمه شمال القاهره الأبتدائيه وبناءا" على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ، وعلى قرار الجمعيه العموميه لمحكمه شمال القاهره الأبتدائيه المنعقده بتاريخ 28 / 9 / 2013 فقد أصدرالسيد المستشار وزير العدل القرار رقم 8884 لسنه 2013 بنقل إنعقاد الدائره ( 7 ) جزئى بمحكمه شمال القاهره الأبتدائيه لنظر القضيه رقم 5666 لسنه 2013 جنح ثانى مدينه نصر و المحدد لنظرها جلسه الأربعاء 13 / 11 / 2013 من مقرها الحالى بمجمع محاكم الجلاء إلى أكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس بمدينه القاهره ـ محافظه القاهره ، على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا" من يوم الأثنين الموافق 11 / 11 / 2013 وعلى الإدارات المختصه بوزاره العدل والنيابه العامه تنفيذ هذا القرار ، مع نشر ذلك القرار بالوقائع المصريه ، ولما كان ما تقدم ، وكان السيد المستشار وزير العدل قد أصدر قراره سالف البيان بنقل المحاكمه إلى أكاديميه الشرطه بإن عهد للدائره السابعه جزئى بمحكمه شمال القاهره لنظر الجنحه الماثله ، فإنه قد أصاب صحيح القانون نظرا" للظروف الراهنه التى تمر بها البلاد ، مما تقضى معه المحكمه برفض دفعه وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0   

، وحيث أنه وعن طلب سماع شهود : ـ ، فمرددو عليه بأن المحكمه بجلسه 4 / 12 / 2013  قررت التأجيل لجلسه 9 / 12 / 2013 وصرحت لهم بمذكرات ثابت بها أسماء الشهود وسبب طلبهم وبيان محل عملهم وأقامتهم ، الا أنهم لم يبينوا للمحكمه مرامهم من طلب الشهود والوقائع المراد إثباتها بواستطهم ، بالرغم من تصريح المحكمه لهم بتقديم اسماء شهودهم مع بيان سبب طلبهم ومحل عملهم و أقامتهم ، هذ فضلا" عن أن المحكمه اطمأنت لأقوال شهود الواقعه ، والذين تم سؤالهم تفصيلا"بالنيابه العامه ، ولما كان ذلك وكان للمحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي حوتها أوراق الدعوى الماثله في حكمها إلى أن المتهمين إرتكبوا الجرائم محل التداعى ، وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، مما تلتفت عنه المحكمه وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0

وحيث أنه وعن باقى الدفوع و موضوع الاستئنافين : ـ

، وحيث تنص الماده 302 /1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : ـ " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه كامل حريته ...................".

، وحيث تنص الماده ( 304/2 ) من القانون السالف على أنه  : ـ " اما اذا كانت الواقعه ثابته و تكون فعلا" معاقبا" عليه ، تقضى المحكمه بالعقوبه المقرره فى القانون "
، وحيث تنص الماده (  417 ) من القانون السالف على انه  : ـ " إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة0 أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات"0 

، وحيث تنص المادة 136 من قانون العقوبات المصري على أنه : ـ  " كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أوأي شخص مكلف بخدمة عمومية أوقاومه بالقوة أوالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه  "

، وحيث تنص المادة 137 من القانون السالف على أنه : ـ " وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى0 ، فإذا حصل الضرب أو بالجرح بإستعمال أيه أسلحة أوعصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس"

، وحيث تنص المادة 162 / 1 من القانون السالف على أنه : ـ  " كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها "

، وحيث تنص المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1914 علي أنه : ـ  " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص علي الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغة الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا "

وتنص المادة الثانيه من القانون السالف علي أنه : ـ  " إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة "

وتنص المادة الثالثه من القانون السالف علي أنه : ـ " إذا إستعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر0 وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها0وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "

، وحيث تنص الماده 32 من القانون السالف على أنه  : ـ " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "

الرأى الفقهى
(  شرح و تعليق على المادة 136 )
جنحة التعدى على ذي الصفة العامة أو مقاومته

" كل من تعدى على احد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية "

أركان هذه الجريمة : ـ

1– الركن المادى و يشمل ( فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ، وصفة الشخص المعتدى عليه ، وحصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة )

2– القصد الجنائي0

أما عن الركن المادي : ـ فهو فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف فالقانون فى هذه المادة يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة . ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة و العنف ، أي أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما لازمة لتكوين المقاومة وان كان ظاهر النص يفيد انها ليست مشروطة الا بالنسبة للمقاومة ، وليس بشرط إجتماع القوة و العنف معا بل يكفي إيهما لتكوين الجريمة ، و القوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الاشخاص أو الاشياء ، ويطلق العنف على الإعتداء الذي يقع على الاشخاص فقط ، ولا يعتبر من قبيل القوة أو العنف مجرد عدم الإنقياد أوالمقاومة السلبية لرجال السلطة العامة ولو إقترنا بطرق إحتيالية معدة لخدعهم ، كذلك التهديدات الشفهية التى كثيرا" ما تقترن بمعارضة رجال السلطة لا تكفي لتكوين جريمة التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ، وإن كانت تكفي لتكوين جريمة الاهانة0


إما القصد الجنائي : ـ  فيجب أن ترتكب القوة عمداً وأن يكون الجاني عالما بصفة المجني عليه ، ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أوالمقاومة ، فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد0

العقوبة : ـ
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية0


(  شرح و تعليق على الماده 137 )

" واذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتي جنية0فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أوآلات أو أدوات اخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى الماة (241) تكون العقوبة الحبس "

نصت المادة التى نحن بصددها على ظروف مشددة يكفى لتوافر أى منها تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة (136) عقوبات وهو جريمة التعدى على ذي الصفة العامة أو مقاومته وهذه الظروف هى : ـ
1 – أن يحصل مع التعدى أو المقاومة ضرب لجسم المجنى عليه أو ينشأ عن ايهما جرح بجسمه0
2 – أن يحصل الضرب أو الجرح بأستعمال أية أسلحة أوعصى أوآلات أو أداوت اخرى0
3 – أن يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة (241) عقوبات أى أن ينشأ عن أيهما مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما0

العقوبة : ـ  
يعاقب الجانى بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتي جنية مصري عند اقتران التعدى أو المقاومة بضرب أو جرح ، و تشدد إلى الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أوآلات أو أدوات أخرى أو اذا نشأ عن الضرب أو الجرح مرض أوعجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما0

( شرح و تعليق )
جريمة اتلاف الاشياء العمومية
إتلاف المبانى و الاثار و غيرها من الاشياء العمومية
مادة (  162 / 1 )

" كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المبانى أو الاملاك أو المنشات المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو اتلف اشجار مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الاسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تزيد على خمسمائة أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها0

أركان الجريمة : ـ

أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة التى نحن بصددها هى ركن مادى ومحل الجريمة و القصد الجنائي وذلك على التفصيل الاتى : ـ

الركن الاول وهو الركن المادى : ـ

وهو هدم أو اتلاف شيئا من المبانى أو الاملاك أو المنشأت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكذلك كل قطع أو اتلاف لاشجارمغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة أوالمنتزهات أو فى الاسواق أو الميادين العامة0

الركن الثانى وهو محل الجريمة : ـ

فيشترط النص لكى يتحقق النموذج الاجرامى الوارد به أن يقع الهدم أو الاتلاف على المبانى أو الاملاك أو المنشأت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وأن يرد القطع و الاتلاف على الاشجار المغروسة فى
الاماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الاسواق أو الميادين العامة ، ومن ثم فإن محل الجريمة محدد على سبيل الحصر0

الركن الثالث : القصد الجنائي : ـ

هذه الجريمة من الجرائم العمدية ومن ثم فهى تتحقق بمجرد تعمد الاتلاف أو الهدم أو القطع0

العقوبة : ـ

يعاقب القانون على الجريمة بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لاتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم القاضي الجنائي فضلا عن هذه العقوبة بجزاء مدنى حتى ولو لم يطلب هذا الجزاء وهو دفع قيمة الاشياء التى هدمت أو أتلفت أو قطعت وذلك على سبيل التعويض المستحق للسلطة العامة ، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة ( 162 ) اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي وهذا يعتبر ظرف مشدد0

 ( أحكــــــــــام محكمــــــة النقــــــض )

" من المقرر فى قضاء النقض أن الاساس فى المحاكمه الجنائية هى حريه القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل له مأخذ فى الأوراق ولمحكمه الموضوع سلطه تقدير كل دليل بالاوراق "
(طعن رقم 156 س 44 ق جلسه 14/10/1993).

" لمحكمه الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من أى دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق0"
(الطعن رقم 1094 لسنه 54 ق جلسه 30/11/1975)
 
" القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل حريته0"
(نقض 6/12/1979 مجموعه الاحكام س30-ص902 من قانون الاجراءات الجنائية معلقا" على نصوصها – المستشار / حسن علام – طبعه نادى القضاه -1991 ص499).

" لمحكمه الموضوع كامل السلطه فى تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوى المطروحه أمامها وهى الخبير الأعلى فى كل ما تسطيع أن تفصل فيه بنفسها0"
(الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق – جلسه 16/4/1962 )

" المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم0"
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق – جلسة 2/7/1998 )

" المحكمه غير ملزمه بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدله ذات الأثر فى تكوين عقيدتها 0 اقناعيه الدليل فى المواد الجنائيه 0 مؤداه 0 حق المحكمه فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه 0"
( نقض جلسه 20 / 2 / 1990 مجموعه المكتب الفنى " 41 / 65 / 404 " )

" من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيده الى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ."
(الطعن رقم 20502 لسنة 69 ق جلسة 16/10/2000 )
" الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ فى قضائها بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد إطراحها  له "
(  الطعن رقم 561 لسنة 38 ق ، جلسة 17 / 6 1968 )
( الطعن رقم  0241     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم  451 ، جلسه 06-03-1991 )

" لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إستناداً إلى إطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التى أجراها الشاهد الأول و جديتها ، و هو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل "

( الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 ، جلسه 15-05-1991 )
" نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و أن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض "
( الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802 ، جلسه 15-05-1991 )

" لا يعتد بالباعث فى جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة فى الباب السابع من قانون العقوبات وإنما يكفى لتوافر الركن المعنوي فى تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التى لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائي العام "

( نقض 30/6/1959 طعن 645 لسنة 28 ق السنة 10 ص 722 )



" إن المادة (  137/1 ) من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معنية فى الاصابة بل يكفى لتحققها ان يصحب التعدى ضرب ينشأ عنه اى جرح ، واذاً فالنعى على الحكم انه لم يبين ما اثبته الكشف الطبى من اصابات وقعت على المجنى عليه لا يكون له محل "

( الطعن رقم 471 لسنة 20 ق جلسة 16/10/1950 مجموع الربع قرت ص 385 بند ا )


" كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل و لو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر . و يجب على المتجمهرين التفرق متى أمرهم البوليس بذلك ، فإذا عصوا أمره بالتفرق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، فإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هى أيضاً عليهم ، ثم إذا ثبت كذلك أنهم تعدوا على رجال البوليس و أتلفوا أموالاً ثابتة أو منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق "
( الطعن رقم 2198 لسنة 2 ق ، جلسة 20 / 6 / 1932 )

" إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "
( الطعن رقم 1890 لسنة 16 ق ، جلسة 2 / 12 / 1946 )

" يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمه بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعي للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، و كان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم "
(  الطعن رقم  2835  لسنة 32  ق جلسة 10 / 6 / 1963 )


" متى كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو الوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط إذا لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين - و آخرين - و كان ما أورده الحكم فى مجموعة ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهما و كانت دلالة ما إستظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون و على ثبوتها فى حق الطاعنين و إذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و حال التجمهر و لم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه و كان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الإلتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة و علم بغرضه و كان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد و إجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون و ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى إشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى و يرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها و فى مبلغ إطمئنانها إليها و هو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه و لا الخوض فيه أمام محكمة النقض "

( الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق ، جلسة 9 / 4 / 1980 )

" إذا دلل الحكم تدليلاً سليماً على إشتراك المتهمين فى التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمس أشخاص و إتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وقد جمعتهم نية الإعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذواغرضهم المذكور ، وكانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور و قد وقعت جميعها حال التجمهر، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهرالمؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 "


(  الطعن رقم 01791 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 148 )

" تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى التجمهر غير المشروع كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من إشترك فى هذاالتجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظرعن مقارفته هذا الفعل بالذات أوعدم مقارفته ما دام الحكم قد دلل تدليلاً سليماً على توافرأركان التجمهرفى حق المتجمهرين جميعا"

( الطعن رقم 1791 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/30 )

" لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عند ما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك"


( الطعن رقم 01791 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 148 جلسه 30-01-1961 )

" مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض "

                                 ( الطعن رقم 0809 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1015 )


" لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطه جنائيه واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وأنه وإن كان الأصل فى تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا إنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تقضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه إن جريمتى الإتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد أنتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه "
(الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق - جلسة 1986/5/21 س 37 ص 569 )
" متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى صورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه   "
)               الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 4 / 11 / 1968 )

، وحيث أن المحكمه تمهد لقضائها بأن ما أوردته من تلخيص للوقائع ، وما أوردته من شرح فقهى و أحكام لمحكمه النقض هو جزء لا يتجزء من الأسباب ، وحيث أنه ولما كان ما تقدم فإن الواقعة على النحو السالف فضلاً عن أنها تعرض عن إنكار المتهمين أمام هذه المحكمة وتلتفت عما أثاره من دفاع في مراحل نظر الدعوى للردعليها استقللا" والتى لا تستأهل رداً خاصا" طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى سيوردها الحكم و بالأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين أكتفاءا" منها بالرد على الدفعين و الطلب سالفوا البيان و لا علي المحكمه أن تتعقب دفاعهم من أوجه أخري لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها إثارة الشك في الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة ولا يسعها سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى ما جاء من أدلة ثبوت في حق المتهمين ، و كانت المحكمه قد أطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بأرتكاب الوقائع المسنده إليهم و آيه ذلك : ـ  

أولا" : ـ شهاده كلا" من / مجدى محمود عباس عطيه " مدير عام الأمن بجامعة الأزهر " ، والمُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال  ضابط شًرطة بقطاع العبور للأمن المركزي ، والنقيب / أحمد محمود محمد فوزي و المُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق الليثى " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي ، والنقيب / أشرف أحمد شوقي محمد " معاون مباحث قسم شُرطة مدينة نصر ثان ، والذين شهدوا جميعا" بقيام مجموعة من طُلَّاب جامعة الأزهروالذي يتراوح عددهم من ألف و خُمسمائة إلى ألفي طالب بقطع طريق النصر بالتجمهُر والتجمع بقصد تعطيل الدراسه و الإنتقام مما حدث من فض أعتصام رابعه العدويه والإيحاء لوسائل الإعلام بعدم أستقرارالأوضاع الأمنية بالبلاد ووجود أقتتال أهلى بينهم وفشل الدولة فى التعامل مع الأوضاع الداخلية للبلاد ، وأضافوا بأنهم كانوا على علم بوجود تلك التجمعات قبل حدوثها و ذلك من خلال الدعوات التى تمت على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وما كتبه الطلبه على جدران الجامعه لعبارات منها " موعدنا 20 / 10 / 2013 أنتفاضه الأزهر " ، حيث قاموا بالخروج إلى شارع النصر خارج الحرم الجامعى مما أدى إلى قطع الطريق العام و عرقله سير السيارات حيث قامت قوات الأمن بمحاوله منعهم من قطع الطريق و العودة للحرم الجامعي بإستخدام مكبرات الصوت غير أنهم لم يمتثلوا لطلبهم ، وعلى أثر ذلك قامت قوات الأمن المتواجده بالمكان إلى أستخدام القنابل المسيله للدموع لتفريقهم مما دفعهم إلى العودة للحرم الجامعي مره أخرى ، وعلى أثر ذلك قاموا بإضرام النيران داخل وخارج الحرم الجامعى و بالطريق العام لترويع المواطنين الأمنين ، وتعدّواِ على قوات الأمن برشقهم بالحجارة محدثين أصابتهم الوارده بالتقارير الطبيه المرفقه مرددين خلال تحركهم الهتافات التالية  " ولعوا الرئيس مرسى هنرجعه و يسقط  يسقط حكم العسكر و يسقط  يسقط شيخ الأزهر و رابعة دى رمز الصمود عاشوا رجالة وماتوا أسود " رافعين لافتات بعنوان طلاب ضد الانقلاب بدعوى مساندة شرعية الرئيس المعزول / محمد مرسى ، وقاموا بسب وزيرى الداخليه و الدفاع و رئيس الجامعه و نائب رئيس الجامعه و شيخ الأزهر بعبارات مسيئه كتبوها على مبنى الأداره بالأسبراى وقد تمكن ضابط الواقعه المجنى عليهم من القبض على المتهمين الماثلين كما أضافوا بإن الطلبه قاموا بإتلاف محتويات الجامعه وإضراموا النيران في صناديق القِمامة و إتلافوا عدد أربع سيارات تابعة للجامعة والباب الرئيسي المُطِل على طريق النصروزجاج ونوافذ مبنى الأدارة والباب الحديدي المُجاورلكلية الزراعة المُطِل على شارع عبد العزيزالشِنَّاوي حال تجمعهم داخل الحرم الجامعى0

ثانيا" : ـ شهاده الرائد / حسين إبراهيم حسين البهي ضابط شُرطة بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية و مجرى تحريات جهاز الأمن الوطنى حيث قرر بأن تحرياته أسفرت عن قيام بعض كوادر تنظيم جماعة الإخوان بتحريض عدد من طًلَّاب جامعة الأزهر و الذين بلغ عددهم من ألف و خُمسمائة إلى ألفي طالب على القيام بأعمال عدائية داخل و خارج الحرم الجامعي في وقت تزامُني مع بدء العام الدراسي بقصد إحداث الفوضى و تعطيل العملية التعليمية بجامعة الأزهر و من ثم التأثير على الدولة لعودة الرئيس المعزول د / محمد مرسي و أضاف أن تحرياته قد أسفرت عن أن المُحرِّضين هم كلاً من عصام عبد المنعم عفيفي " عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر " , الدسوقي السيد محمد عزب " أستاذ بقِسم الإنتاج بكلية الزراعة بجامعة الأزهر " , خالد عبد الحليم حنفي أحمد " نائب مُدير مُستشفى الحُسين , عبد الله سامح ذكي " طالب بالفرقة الرابعة بكُلِّية ترجمة بجامعة الأزهر " , صُهيب عبد المقصود " طالب بكلية الإعلام بجامعة الأزهر " ,  عمر جمال الشويح " طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر " , محمد عبد المنعم محمد " طالب بكلية طب أسنان بجامعة الأزهر " , آية يحيى مُصطفى محمد " طالبة بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر " , ميسرة عبد الوهاب محمد " طالبة بكلية التجارة بجامعة الأزهر "0

ثالثا" : ـ شهاده العقيد / محمد فتحي محمود سابق " ضابط شُرطة بمباحث فرقة مصر الجديدة ومجرى تحريات المباحث الجنائيه " حيث قرر بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين المضبوطين بالإشتراك مع آخرين في قطع طريق النصر أكثر من ساعة و نصف مما أدى إلى تعطيل حركة المرور فقامت قوات الأمن بحثهم على العودة إلى الحرم الجامعي و لكثرة عددهم قاموا بإطلاق بعض القنابل المُسيلة للدُموع لتفرقتهم مما دفعهم إلى العودة الحرم الجامعي و ألقوا بعض الحجارة من داخله فأحدثوا إصابة كلاً من المُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال و النقيب / أحمد محمود محمد فوزي و المُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي " و المُجنَّد / صلاح جمال عبد الناصر " بالأمن المركزي " كما قاموا بإضرام النيران في صناديق القِمامة و إتلاف عدد إثنين أتوبيس و عدد إثنين سيارة تابعة لجامعة الأزهر و الباب الحديدي المُجاور لكلية الزراعة المُطِل على شارع عبد العزيز شِنَّاوي  و بزجاج نوافذ مبنى الأدارة بالجامعة  كما قاموا بإتلاف الكاميرا الخاصة بقناة العربية للأخبار و لم تتوصل تحرياته إلى مدى صحة واقعة سرقة منقولات المجني عليه مينا فوزي مينا جرجس0

رابعا" : ـ وقد دعم شهاده الشهود وتحريات جهات البحث ، مُعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بجامعة الأزهر و طريق النصر والثابُت منها وجود تلفيات وهى ( أ ) ـ وجود تلف برصيف الحد الفاصل بطريق النصر في الجهة المقابلة للمدخل الرئيسي لجامعة الأزهربطول حوالي 1,5 م تقريبا وهو رصيف من الاسمنت المسلح أبيض × أسود اللون كما تبين لنا أقتلاع بلاط الرصيف بمسافة 1 م × 1 م ، كما تلاحظ وجود عدد خمسة أحواض زرع مبنية بالحجارة مساحة كل منها حوالي 3 م × 1,5 م أمام مدخل جامعة الأزهر وكذاعدد ثلاثة أحواض زرع نفس السابق وصفهم داخل مبني الجامعة ، كما تبين تهشم معظم أجزاء تلك الأحواض وتناثر الحجارة الخاصة بها أسفلها كما تلاحظ لنا أقتلاع بعض النباتات من تلك الأحواض التي وجدت ملقاه أمام بوابة الخروج من مبني الجامعة ، كما وجدت غرفة الأمن وهى عبارة عن غرفة تقع على يسارالداخل من البوابة الرئيسية ملاصقة لبوابة الخروج من الجامعة يؤمن غلقها بواسطة باب خشبى به كالون يمكن أحكام غلقه وبمعاينتها تبين وجود كسربحلق الباب مع خروج لسان الكالون مما يشير إلى تعرضه للأقتحام حال أحكام غلقه هذا وبمعاينة ذات الغرفة من الداخل تبين أنها بمساحة  4× 5 م  بها مكتب وطقم أنترية ، أختفاء أحدى كراسى طقم الأنترية وبداخل ذات الغرفة سلم يؤدى إلى دورعلوى بالصعود عليه تبين إنها غرفة آخرى مماثلة للأولى ولم يتلاحظ ثمة تلفيات بها0

( ب ) ـ كما تلاحظ وجود أربعة سيارات بداخل مقر الجامعة بهم العديد من التلفيات وبياناتها كالآتى : ـ 

( 1 ) ـ سيارة مينى باص 26 راكب أبيض × أسود تقع فى مواجهة باب الخروج من الداخل وتعيق حركة الخروج و الدخول لمقر الجامعة وتحمل لوحات معدينة ط هـ د 479 مدون عليها جامعة الأزهر مهشم كامل زجاجها والسيارة مدون عليها بعض العبارات " يسقط يسقط بابا الأزهر "0

( 2 ) ـ سيارة مينى باص 26 راكب لونها أبيض × أحمر تقع فى مواجهة باب الدخول تحمل لوحات معدنية ل هـ د 467 مهشمة الزجاج ومدون عليها بعض العبارات " دم الشهداء فى رقبتك يا طيب – مرسى رئيسى – سيسى خائن وقاتل وعميل "0

( 3 ) ـ سيارة سوداء اللون ماركة دوجن تقع في مواجهة باب الدخول الرئيسي تحمل لوحات معدنية ل ه د 184 مهشم كامل زجاجها0


( 4 ) ـ سيارة سوداء اللون تقع أعلي الرصيف على يمين الداخل من البوابة الرئيسية تحمل لوحات معدنية ف ن د 598 ماركة بيجو مهشم كامل زجاجها0

( ج ) ـ مبني مقر جامعة الأزهر الأدارى وهو عبارة عن مبني مكون من أربعة طوابق يقع على مسافة 500 م تقريبا في مواجهة الداخل من البوابة الرئيسية للجامعة ويتم الوصول إليه من خلال إعتلاء درجتين سلم بعرض المبني يليهم بسطة كبيرة يليها ثلاثة درجات سلم يليها بسطة متوسطة يليها ثلاثة درجات سلم أخري ثم بسطة مساوية لسابقتها ثم يليها عشرة درجات سلم تؤدي إلى الباب الرئيسي لمبني الجامعة ، حيث تلاحظ  وجود كسر بزجاج شباك الدور الثاني وكسر بزجاج اللوح الأوسط لشباك الدور الأرضي0

( د ) ـ كما ثبت من المعاينه آثار حريق وهى ، آثارأحتراق بعض الأخشاب بنهر الطريق " طريق النصر " أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر، و كذاآثارأحتراق بعض الأخشاب على بعد حوالي 250 م بداخل مقر الجامعة في أتجاة الدخول ، وكذا آثارأحتراق بعض الأخشاب أمام بوابة الخروج الرئيسية ، كما تبين وجود صندوق قمامة أخضر اللون أمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر مساحته 1.5 ×1 م به بعض الأخشاب مشتعلة وصندوق آخر للقمامة أمام الباب الرئيسى للجامعة أخضر اللون مساحته 1.5 ×1 م به بعض الأخشاب مشتعلة ينبعث منهما الدخان ، كما تبين وجود صندوق قمامة أخضر اللون داخل مبنى الجامعة مدون عليه جامعة الأزهر به أوراق وأخشاب مشتعلة ينبعث منها آثار دخان0

( ة ) ـ كما ثبت من معاينة النيابه وجود العديد من الحجارة ملقاه بنهر طريق النصر بدايته من امام المدخل الرئيسى لجامعة الأزهروصولا"إلى النصب التذكارى فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة نصر مما يعيق حركة المروربصورة طبيعية ، كما تلاحظ من خلال المعينة تناثر العديد من الحجارة وكسرالبلاط بداخل حرم جامعة الأزهر ، وتلاحظ وجود العديد من الملصقات على جدران الكليات بداخل جامعة الأزهر تحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسى مطبوع عليهاعبارة ثوار أحرار هنكمل المشوار – كل سنة وانت طيب ياريس ، كما تلاحظ تدوين بعض العبارات المسيئة على جدران المقر الرئيسى للجامعة وهى " رابعة فى قلبى –  أرحل ياعبد أحسنلك – قاتل سى سى – خائن سى سى – يسقط يسقط بابا الأزهر ومكتوب على السلالم أحمد الطيب مش عايزينه – يسقط يسقط بابا الأزهر ياعبد ياكلب أرحل بابا الأزهر  لا لحكم العسكر – يسقط يسقط  حكم العسكر " – وهذا ما ثبت من معاينه النيابه0

خامسا" : ـ وكذا إفادة هيئة النقل العام بالقاهرة و الثابت منها أن الهيئة قامت من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسار خدمات النقل العام المارَّة بالمنطقة – محل الواقعة – إلى محاور بديلة حِفاظاً على أمن و سلامة السيارات و جُمهور الركاب و أنه يتعذر تقدير قيمة الأضرار الناتجة عن تعديل خطوط السير في هذه المنطقة بخدمات النقل العام0

سادسا: ـ التقاريرالطبيه المرفقه و الثابت منها إصابة كلاً من المُلازم أول / طارق محمد أحمد عبد العال و النقيب / أحمد محمود محمد فوزي و المُلازم أول / كريم أحمد فؤاد عبده و النقيب / تامر مجدي محمد توفيق " الضـُبَّاط بقِطاع الأمن المركزي " و المُجنَّد / صلاح جمال عبد الناصر " بالأمن المركزي0

سابعا" : ـ ثبوت ركنى جريمه التعدى على ذي الصفة العامة المؤثمه بالماده 136 من قانون العقوبات ، مع توافرالظروف المشدده الوارده بالماده 137 من القانون السالف فى حق المتهمين جميعا" ، و أيه ذلك تحقق ،  الركن المادى للجريمه و المتمثل فى ( فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ، وصفة الشخص المعتدى عليه ، وحصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة ) فهذه المادة تعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومي وهو ما يسميه القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة ، والذى إقترن بالقوة و العنف تجاه قوات الأمن ، محدثين إصابتهم أثناء و بسبب مباشره عملهم0

وكذا تحقق القصد الجنائي لإرتكاب الجريمه الماثله عن عمد مصحوبه بالقوه مع علم المتهمين بصفة المجني عليهم أثناء التعدع عليهم ، ولكن لا عبرة بالباعث الذى حملهم على التعدى أوالمقاومة ، ولما كان ذلك وكان المتهمين الماثلين قد تعدوا بالضرب على قوات الأمن بقذفهم بالحجاره و الزجاج ، وهم على علم بصفتهم كموظفين عموميين من ندائهم عليهم عبر مكبرات الصوت بالتراجع وحثهم على الدخول مره أخرى للحرم الجامعى ، وكذا من ملابسهم المميزه والتى تدل على صفتهم كرجال أمن ( بوليس ) ، هذا فضلا" عن توافر الظروف المشدده الوارده بنص الماده 137 من قانون العقوبات وهى 1 – أن يحصل مع التعدى أو المقاومة ضرب لجسم المجنى عليه أو ينشأ عن ايهما جرح بجسمه ، 2 – أن يحصل الضرب أو الجرح بأستعمال أية أسلحة أوعصى أوآلات أو أداوت اخرى ، وهو ما ثبت وتوافر فى حق المتهمين من قيامهم بالتعدى على قوات الأمن بالضرب و أحداث أصابتهم الوارده بالتقارير الطبيه المرفقه أثناء و بسبب تأديه وظيقتهم مع علمهم بتلك الصفه ، وكان ذلك بإستخدام أدوات ( حجاره ، وزجاجات فارغه ) ، ولما كان ذلك وكان ركنى هذه الماده قد أكتملا مع توافر الظروف المشدده ، مما تقضى معه المحكمه بمعاقبتهم و أدانتهما جميعا" عملا" بنص المادتين  136 و 137 من قانون العقوبات , و المادتين  (304/2 ، 417 / 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية , وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق0

ثامنا" : ـ ثبوت أركان جريمة الإتلاف المؤثمه بالماده 162 / 1 من قانون العقوبات ، حيث ثبت للمحكمه وتحقق لديها توافر الركن المادى للجريمه وهو هدم وإتلاف شيئا من المبانى المعدة للنفع العام ، وكذا إتلاف ممتلاكات الجامعه ، حيث ثبت من معاينه النيابه وجود تلف برصيف الحد الفاصل بطريق النصر في الجهة المقابلة للمدخل الرئيسي لجامعة الأزهر كما ثبت وجود كسر بزجاج شباك الدور الثاني وكسر بزجاج اللوح الأوسط لشباك الدور الأرضي بالمبنى الأدارى للجامعه ، وكذا إتلاف صناديق القمامه الخاصه بالجامعه بإحراقها ، و إتلاف عدد أربع سيارات مملوكه للجامعه ، كما ثبت إتلاف الإعمال المعدة للزينة وقطع وإتلاف أشجارمغروسة وهى عباره عن عدد خمسة أحواض زرع مبنية بالحجارة مساحة كل منها حوالي 3 م × 1,5 م أمام مدخل الجامعة وكذاعدد ثلاثة أحواض زرع نفس السابق وصفهم داخل مبني الجامعة ، كما ثبت تهشم معظم أجزاء تلك الأحواض وتناثر الحجارة الخاصة بها مع أقتلاع النباتات و الأشجار من تلك الأحواض والتي وجدت ملقاه أمام بوابة الخروج من مبني الجامعة ، كما تحقق الركن الثانى للجريمه الماثله وهو محل الجريمة ، فيجب أن يقع الهدم أو الإتلاف على المبانى أو الاملاك أو المنشأت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ، وأن يرد القطع و الاتلاف على الاشجار المغروسة فى الاماكن المعدة للنفع العام ، وهوما ثبت للمحكمه من معاينه النيابه العامه ، كما تحقق للمحكمه توافر القصد الجنائى فهذه الجريمة من الجرائم العمدية ومن ثم فهى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف والهدم والقطع ، فالمتهمين جميعا" عمدوا إلى إتلاف تلك الاشياء بقصد تعطيل الدراسه ، وإحداث الفوضى ، والإيحاء لوسائل الإعلام بعدم أستقرارالأوضاع الأمنية بالبلاد ووجود أقتتال أهلى بينهم وفشل الدولة فى التعامل مع الأوضاع الداخلية للبلاد ، تضامنا" منهم مع الرئيس السابق  ، ولما كان ذلك ، وكانت أركان تلك الجريمه قد أكتملت ، مما تقضى معه المحكمه بمعاقبتهم و أدانتهم جميعا" ويكون استئناف النيابه العامه قد صادف صحيح الواقع و القانون مما تقضى معه المحكمه بالغاء حكم محكمه أول درجه فى هذا الشق والصادر ببرائتهم مما أسند إليهم من إتلاف لمحتويات الجامعه و القضاء مجددا" وبأجماع آراء قضاه المحكمه بإدانتهم فى هذا الشق عملا" بنص الماده 162 / 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 304 / 2  ، 417 / 1 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائيه ، وذلك على نحوما سيرد بالمنطوق0

تاسعا" : ـ  ثبوت شروط جريمه التجمهر فى حق المتهمين ، فكل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل و لو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى والثانيه و الثالثه من القانون رقم 10 لسنة 1914 وقدحددت تلك المواد شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو الوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمه بالماده الأولى والثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السيرالطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، لها ، فإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت أرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور ، و يجب على المتجمهرين التفرق متى أمرتهمم الشرطه بذلك ، فإذا عصوا أمرها بالتفرق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، فإذا ثبت أن المتهمين تجمهروا للإجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هى أيضاً عليهم ، ثم إذا ثبت كذلك أنهم تعدوا على رجال الشرطه و أتلفوا أموالاً ثابتة أو منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق ، ولما كان ذلك ، وكان المتهمين المطبوطين جميعا" قد أشتركوا مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وعرضوا السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة وتعطيل الدراسه بالجامعه من ممارسة عملها لإرجاع الرئيس السابق للحكم مره أخرى ، وكان ذلك بإن أستعملوا القوة مع قوات الأمن وأحداثوا أصابتهم الوارده بالتقارير الطبيه المرفقه ، كما قاموا بقطع الطريق العام و تعطيل حركه المرور ، وعلى أثرذلك قامت قوات الأمن بالنداء عليهم عبر مكبرات صوت لأقناعهم بالرجوع للحرم الجامعى مره أخرى الا أنهم لم ينصاعوا لأوامرهم بالتفرق رغم أنذرهم ، مما أدى إلى قيام هيئة النقل العام بالقاهرة بتعديل مسار خدمات النقل العام المارَّة بالمنطقة محل الواقعة إلى محاور بديلة حِفاظاً على أمن و سلامة السيارات و جُمهور الركاب ، كما قاموا بإتلاف بعض ممتلكات الجامعه من أشجار و أحواض زرع وسيارات ، وتهشيم زجاج المبانى و أحراق صناديق القمامه الخاصه بالجامعه ، وكانت تلك الجرائم قد وقعت جميعها حال تجمهرهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من ذلك التجمهر وهوتعطيل الدراسه بالجامعه والإنتقام مما حدث من فض أعتصام رابعه العدويه والإيحاء لوسائل الإعلام بعدم أستقرارالأوضاع الأمنية بالبلاد ووجود أقتتال أهلى بينهم وفشل الدولة فى التعامل مع الأوضاع الداخلية للبلاد فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها الجنائيه بصفتهم شركاء ، لأتجاه نيتهم لهذا العمل وعلمهم بنتائجه المطلوب تنفيذها ، مما تقضى معه المحكمه بمعاقبتهم و أدانتهما جميعا" عملا" بنص الماده الأولى و الثانيه و الثالثه من القانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر , و المادتين (304/2 ، 417 / 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية , وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق0

ولما كان ما تقدم ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي ، وكانت الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيده الى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدله فى الدعوى الراهنه قد جاءت متسانده مترابطه بما يكفى لأدانه المتهمين الماثلين ، وكانت الجرائم المسنده إلى المتهمين قد و قعت فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهم فكر جنائى واحد وحدثت فى سورة نفسية واحدة وكانت تلك الجرائم قد وقعت جميعها حال تجمهرهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من ذلك التجمهر فإنهم يكونوا مرتطبتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهم إلا عقوبة واحدة ، وهى عقوبه الجريمه الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، الا أنه ولما كان المتهمين جميعا" طلبه بجامعه الأزهر بموجب وثائق رسميه قدمت للمحكمه ، وكانت الأوراق الماثله تحمل مابين طياتها عده جنايات إرتكابها المتهمون الماثلون والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد ولمده خمسه عشر عاما" ، الا أنه وكان المستقر عليه قانونا" وفقها" وقضاءا" بإن لايضار طاعن من طعنه فلا تملك المحكمه التشديد لمخالفته صحيح الواقع والقانون ، ولما كان ذلك ، وكان المتهين جميعا" مازالوا حدثاء السن وفى مقتبل العمر ، و أملا" فى أصلاح شأنهم ، أعتقادا" من المحكمه بأنهم لبنه هذا الوطن ومستقبله الذى سيرتقى بهم ، فإن المحكمه ترى التخفيف وذلك على نحوما سيرد بالمنطوق0

، وحيث أنه وعن المصاريف فالمحكمه تلزم بها المتهمين عملا" بنص الماده 314 من قانون الإجراءات الجنائيه0

 فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا" وبإجماع آراء قضاه المحكمه

أولا" : ـ بالنسبه للمتهمان السابع / مصطفى محمد عبدالباسط دبور و الرابع و العشرين /  ياسر السيد عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد بقبول الاستئنافين شكلا" ( استئناف المتهمين واستئناف النيابه العامه ) وفى موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا" بعدم أختصاص المحكمه نوعيا" و أحاله الأوراق للنيابه العامه لاتخاذ شئونها لتقديم المتهمان لمحكمه الطفل المختصه0
ثانيا" : ـ وبالنسبه لباقى المتهمين بقبول الاستئنافين شكلا" ( استئناف المتهمين واستئناف النيابه العامه ) وفى موضوعهما بالغاء الحكم الصادر ببراءه المتهمين وذلك عن التهمه الثالثه و القضاء مجددا  بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل متهم سنه عن جميع الإتهامات للأرتباط و الزمت المتهمين بالمصاريف الجنائيه0

    أمين السر                                                                                           رئيس المحكمة