الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 مارس 2026

قرار وزير التضامن الاجتماعي 401 لسنة 2020 باللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية

نشر بتاريخ 26 / 11 / 2020 في الوقائع المصرية العدد 267

بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1987 بشأن نظام العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1996 بشأن الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مراقبا اجتماعيا أو خبيرا بمحكمة الطفل؛
وعلى اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدراة المركزية للرعاية الاجتماعية في هذا الشأن؛
قرر:

مادة 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية باللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة 2 إصدار

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها مكاتب المراقبة الاجتماعية بتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر تلك المعايير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار.

مادة 3 إصدار

يلغى القراران الوزاريان رقما 59 لسنة 1987 و130 لسنة 1996 المشار إليهما.

مادة 4 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية

الفصل الأول: "تعريف مكاتب المراقبة الاجتماعية - اختصاصاتها - أهدافها"

مادة 1

مكتب المراقبة الاجتماعية:
هو جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر في بيئاتهم الطبيعية ومخالفي القانون، والمعني بالإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (101) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

مادة 2

تختص مكاتب المراقبة الاجتماعية بالآتي:
1- إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية الشاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة.
2- تقديم التدابير المختلفة التي تعمل على تأهيل وإعادة دمج الأطفال المحكوم عليهم بأحد التدابير التربوية المنصوص عليها في المادة (101) من قانون الطفل المشار إليه.
3- تقديم الرعاية اللاحقة للأطفال بعد انتهاء مدد التدابير والأحكام السالبة للحرية المنصوص عليها في قانون الطفل المشار إليه كتدبير اختياري يتم بموافقة ومشاركة الطفل وأسرته/ الأوصياء، وتتحدد مدته طبقا لظروف كل حالة على حدة وبناء على خطة إعادة الإدماج التي تم وضعها مع الطفل أثناء تواجده في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحيث لا يقل الحد الأدنى لمدة الرعاية اللاحقة عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات.
4- التنسيق مع الجهات التي من شأنها التعاون مع الأطفال لتقديم أفضل رعاية ودراسة مشكلاتهم وتقديم حلول مناسبة لها والتي من بينها (وحدات إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي - مكاتب العمل – التربية الاجتماعية المدرسية – لجان حماية الطفل – قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية - مديريات الصحة بوزارة الصحة والسكان).
5- تقديم مساعدات مالية للأطفال في حدود النظام والتعليمات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
6- يقوم كل مكتب بتحديث سنوي لقائمة أماكن تنفيذ التدابير البديلة لسلب الحرية وإخطار الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بهذه القائمة المحدثة والتي تقوم بدورها بإخطار وزارة العدل رسميا بها ليعمل بها القضاة في محاكم الطفل.

مادة 3

تعمل مكاتب المراقبة الاجتماعية على تحقيق الأهداف الوقائية التالية:
1- التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية في دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة أو حالات الفصل منها، وتقديم الرأي بشأنها، بالإضافة إلى تعاون مكتب المراقبة مع إخصائي الخدمة الاجتماعية المدرسية في إفادة طلاب المدارس وأسرهم من الخدمات التي تقدمها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي.
2- التعاون مع مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة ومجالات التشغيل في البيئة لحل مشكلات التوافق المهني وفتح مجالات لتشغيل الأطفال كجهود وقائية بشرط أن يكون سن الطفل مناسبا للعمل وفقا لقانون الطفل المشار إليه، وكذا حالته الصحية والنفسية.
3- التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون والاطلاع على محضر القضية والسماح بمقابلة الطفل داخل قسم الشرطة.

الفصل الثاني: "الجهاز الوظيفي بمكاتب المراقبة الاجتماعية - الشروط - التخصصات"

مادة 4

يتشكل الجهاز الوظيفي بمكاتب المراقبة الاجتماعية من الوظائف التالية:
1- رئيس المكتب.
2- المراقبون الاجتماعيون.
3- الخبراء الاجتماعيون.
4- إخصائي نفسى.
5- سكرتير المكتب.

مادة 5

يتم شغل وظيفة رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص إذا كان من العاملين بالمديرية.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط للتعيين على وظيفة رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية ما يلي:
1- مؤهل عال في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الخدمة الاجتماعية.
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام هذه الوظيفة.
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
5- أن يكون لديه الرغبة في أداء هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

اختصاصات رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية

مادة 6

يختص رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية
1- الإشراف الفني والمالي والإداري على جميع أعمال المكتب.
2- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية وتحديد أسلوب التعاون معها.
3- رسم خطة العمل المحققة للأهداف المعني بتحقيقها المكتب سنويا.
4- مراجعة واعتماد البحوث الاجتماعية والمتابعات التي تجرى للحالات التي يرعاها المكتب والتقارير الدورية للتدابير التربوية التي يتم إرسالها إلى المحكمة عن كل حالة طفل.
5- إعداد التقارير الدورية المقدمة للإدارة الفنية عن عمل المكتب وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وفي المواعيد التي تحددها.
6- إجراء تقييمات دورية للعاملين بالمكتب في ضوء مؤشرات تقييم الأداء والتي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من استيفاء الموظفين لإجراءات العمل بالمكتب من حيث (التوصيف، سياسات الحماية، ميثاق السلوك).
7- تقييم مدى رضا المستفيدين من خدمات وأنشطة المكتب من خلال النماذج التي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي.
8- الالتزام بمواعيد العمل والواجبات والمسئوليات والظهور بالمظهر اللائق على كافة المستويات.
9- التأكد من فتح ملفات إدارة الحالة للأطفال المترددين على المكتب وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال التنسيق مع وحدات إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي والاحتفاظ بالملفات الخاصة لكل تدبير من التدابير التربوية.
10- إخطار المديرية المختصة بالتقارير الدورية لموافاة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بها، والتي توضح جهودها في تنفيذ هذا القرار وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
11- حضور اجتماعات لجان الإشراف وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
12- تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات فريق العمل بالمكتب.
13- اعتماد خطوط السير لفريق العمل.
14- المشاركة مع لجنة الإشراف في إجراء مقابلات التوظيف لوظائف فريق عمل المكتب.
15- التنسيق بين عدد حالات الأطفال المترددة على المكتب وعدد المراقبين، بحيث لا تزيد على 40 حالة لكل مراقب اجتماعي.
16- ما يكلف به من أعمال أخرى من مدير إدارة الدفاع المختص، أو رئيس مجلس إدارة الجمعية المسند لها المكتب.

مادة 7

يتم اختيار المراقبين الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية بقرار من وزير التضامن الاجتماعي أو من يفوضه، بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي أو بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط فيما يعين مراقبا اجتماعيا بمكاتب المراقبة الاجتماعية ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال رعاية الأطفال.
3- اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بمكاتب المراقبة بنجاح.
4- يفضل التفرغ لهذه الوظيفة.
5- أن يكون من المشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
6- أن يكون لديه الرغبة في أداء هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات المراقب الاجتماعي

مادة 8

يختص المراقب الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات المراقب الاجتماعي
أولا - دور المراقب الاجتماعي خلال عرض الطفل على النيابة العامة:
(أ) دور المراقب بشكل عام خلال مرحلة عرض الطفل على النيابة:
1- استقبال الحالات (الطفل وأسرته) وتنفيذ الجلسات التوجيهية حول دور المكتب والخدمات التي يقدمها، والوصول إلى كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطفل والتي من الممكن أن تساعد في فهم الحالة.
2- كتابة التقرير المختصر وضمه إلى الملف للعرض على النيابة العامة.
3- الحضور أثناء عرض الطفل على النيابة العامة المختصة.
(ب) دور المراقب في حالة الصلح الأطفال الذين حصلوا على قرار نيابة بالصلح أو بألا وجه لإقامة الدعوى:
يقوم المراقب الاجتماعي بإعداد التقرير الاجتماعي الأولى للطفل الجاني في القضايا المحالة من النيابة بقرار الصلح أو بألا وجه لإقامة الدعوى ويشمل التقرير دراسة شاملة لظروف الطفل والأسباب المحيطة بمخالفته للقانون، وعلى المراقب أن يدعم التقرير برأيه الفني إذا كانت حالة الطفل تصلح للصلح أم لا.
(ج) دور المراقب في حالة القضايا التي يكون الأطفال فيها ضحايا للجريمة:
1- إخطار الأسرة بمكان الطفل في حالة عدم علم الأسرة بمكانه.
2- مقابلة الطفل وأسرته في النيابة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي المناسب لهم لتهدئتهم وطمأنتهم.
3- الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في حالات الأطفال الصم أو أسرهم أو مترجمي اللغات الأجنبية في حالات الأطفال غير المصريين أو أسرهم لفهم الحالة وتقديم الدعم المناسب لهم.
4- حضور التحقيق مع الأطفال أمام النيابة لتقديم الدعم المناسب أثناء التحقيقات.
5- إحالة الأطفال الضحايا وأسرهم إلى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تقدم لهم الدعم المناسب سواء أكان قانونيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو طبيا.
ثانيا - دور المراقب الاجتماعي قبل عرض الطفل على محكمة الطفل:
1- التوجه إلى العناوين المذكورة في محضر القضية والمحول من النيابة لدراسة حالة الأسرة والطفل دراسة شاملة وصولا إلى فهم الوضع الأسري والاجتماعي والصحي والنفسي والأسباب التي أدت بالطفل إلى ارتكاب الجريمة، والحلول الممكنة لإعادة إدماج الطفل وعدم رجوعه لمخالفة القانون مرة أخرى.
2- كتابة التقرير الاجتماعي الميداني الشامل المقدم لمحكمة الطفل ومحاكم الجنايات بناء على النموذج المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل والذي يشتمل على اقتراح التدبير المناسب لظروف الطفل ويساعد على إعادة إدماجه وتأهيله.
3- كتابة تقرير مكتبي مختصر في حالة عدم الاستدلال على عنوان الطفل وتعذر الوصول إليه.
4- عرض التقرير على الخبير الاجتماعي ومناقشته قبل عرضه على المحكمة وضم التقرير لملف الطفل بعد اعتماده من رئيس المكتب.
5- القيام بزيارة أخرى لأسرة الطفل في حال وجود استفسار يجب استيفاؤه.
6- زيارة الطفل في مكان احتجازه لاستكمال بعض المعلومات والتعرف على ظروفه الشخصية، وعلى الجهات المسئولة عن الطفل في المكان تيسير مهمة المراقب الاجتماعي.
7- التشاور مع الإخصائي النفسي في حالة الطفل والتوصية بعمل تقرير نفسي مفصل عند الضرورة.
ثالثا - دور المراقب الاجتماعي خلال عرض الطفل على محكمة الطفل:
في بعض الحالات تستدعي المحكمة معد التقرير، وفي هذه الحالة على المراقب الاجتماعي الحضور أثناء المحاكمة لمناقشة التقرير مع القاضي.
رابعا - دور المراقب الاجتماعي بعد صدور حكم على الطفل بأحد التدابير المنصوص عليها بقانون الطفل المشار إليه:
(أ) دور المراقب بشكل عام خلال هذه المرحلة:
1- تعريف الطفل/ الأسرة/ الأوصياء/ بالتدبير المعتمد بكافة الشروط والالتزامات الخاصة بالتدبير (حقوق وواجبات الطفل، الخدمات المتاحة لهم، آليات الشكوى، دور المراقب مع الطفل والأسرة خلال فترة تنفيذ التدبير).
2- فتح ملفات إدارة الحالة لحالات الأطفال المترددين على المكتب ومتابعة استكمال الملفات على كافة المستويات (اجتماعيا، صحيا، تعليميا، اقتصاديا.. ألخ).
3- وضع خطة إعادة الإدماج والتأهيل بمشاركة الطفل والأسرة والتي تتضمن (تحويل الطفل في حالة الاحتياج إلى الإخصائي النفسي بالمكتب لوضع خطة العلاج النفسي من جلسات فردية وجماعية، تقييم الحالة وتحديد الخدمات التي يحتاجها الطفل وأسرته والواردة باستمارة التقييم الشامل أو دراسة الحالة، مواعيد الزيارات للطفل لمتابعة سلوكياته وعمل التوجيهات المناسبة من خلال الجلسات الجماعية والفردية).
4- تقديم تقرير دوري كل 3 شهور على الأقل إلى  محكمة الطفل المختصة للوقوف على الآتي: (بيان مدى سير تنفيذ التدبير ومدى استجابة الطفل له، اقتراح تعديل التدبير في حالة عدم التزام الطفل وعدم الوصول إلى النتيجة المرجوة مع اقتراح التدبير الجديد وذكر الأسباب، اقتراح إنهاء التدبير مع ذكر الأسباب، رفع مذكرة إلى النيابة العامة بإنهاء الطفل مدة التدبير).
5- الإحالة إلى الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمة المطلوبة في حالة عدم اختصاص المكتب بتقديمها مع امتثال الجميع لمعايير السرية الواجبة.
6- المشاركة والتشبيك والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في ذات المجال بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات لتيسير نظام الإحالة للحالات لتلقى الخدمات.
7- الالتزام بمواعيد العمل والظهور بالمظهر اللائق.
8- إغلاق ملف الحالة وكتابة تقرير بإنهاء الحالة بعد العرض على المحكمة.
9- تنفيذ ما يكلف به من قبل رئيس المكتب لتحقيق الأهداف والاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو التسليم:
1- إذا صدر الحكم بتسليم الطفل للأسرة يتعين على المراقب الاجتماعي متابعة الطفل في أسرته بزيارة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور لمدة عام للتأكد من استقرار الحالة والاطمئنان إلى صلاح الأسرة واتخاذ ما يراه بشأنها.
2- إرفاق تقرير الزيارة في ملف الطفل.
(ج) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم على الطفل يقوم المراقب الاجتماعي بالآتي:
1- يكون تنفيذ هذا التدبير بأحد الأماكن التي تقبل تدريبه (المصانع - المتاجر - المزارع) التي ينفذ فيها برامج التدريب المهني التي تتلاءم مع قدرات الطفل الصحية والبدنية وجنسه وسنه، بحيث لا تخالف سن التدريب والعمل المسموح بها للطفل قانونا (13 سنة للتدريب و15 سنة للعمل).
2- إخطار وزارة العدل بتلك الأماكن ومراعاة تحديثها سنويا من قبل مكاتب المراقبة الاجتماعية.
3- اصطحاب/استقبال الطفل في مكان تنفيذ التدبير بعد وصول قرار تنفيذ التدبير لمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بالآتي: (تعريف الطفل بمكان التدريب والمدربين والمسئولين في المكان، الاتفاق مع مسئولي المكان على نوع التدريب والبرنامج التدريبي وعدد أيام التدريب في الأسبوع وعدد ساعات التدريب في اليوم، متابعة الحالة في مكان التدبير بشكل دوري كل شهر وكتابة تقرير عن تطور الحالة بالتنسيق مع مسئولي مكان تنفيذ التدبير على أن يتضمن التقرير مستوى أداء الطفل وتحصيله المهني ومدى انتظام الطفل في حضور التدريب، سلوكيات الطفل في التعامل مع الآخرين في مكان التدريب).
4- متابعة الطفل في مكان تنفيذ التدبير والتنسيق مع المسئولين في المكان لضمان عدم استغلال الطفل وحل المشكلات التي قد تواجه الطفل في المكان.
5- إجراء تقييم دوري لأماكن تدريب الأطفال طبقا لاستمارة التقييم المعدة لذلك.
(د) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الاختبار القضائي:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم يقوم المراقب الاجتماعي بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي على النحو التالي:
1- وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة والتي تكون مرتبطة بخطة إدماج الطفل (خطة الحياة) وتأهيله وبناء على ما ورد بالتقرير الاجتماعي أثناء المحاكمة.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.
3- يقوم المراقب بزيارة أولية للطفل وأسرته لإعادة النظر في دراسة حالة الطفل والتأكد من المعلومات الواردة في التقرير الاجتماعي الأولي.
4- قيام المراقب الاجتماعي بزيارة الطفل مرة واحدة شهريا على الأقل بسكن الأسرة أو المدرسة أو مكان عمله وفقا لخطة إدماجه للتأكد من استقرار الحالة.
5- متابعة مدى التزام الطفل بالواجبات الواردة في حكم المحكمة، أو عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من تدابير أخرى في حالة عدم جدوى هذا التدبير.
(هـ) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو العمل للمنفعة العامة:
بالإضافة إلى دور المراقب الاجتماعي بوجه عام بعد صدور الحكم يقوم المراقب الاجتماعي بالآتي:
1- يكون تنفيذ هذا التدبير بأحد الأماكن التالية: (الأندية الاجتماعية والثقافية، المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة، قصور الثقافة، المدارس، الحضانات، دور المسنين، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنظم اجتماعات ولقاءات توجيهية، دور العبادة الملحقة بجمعيات أو مؤسسات أهلية، الوحدات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي، فصول محو الأمية والبرامج التعليمية التي تنشئها الأجهزة السابقة، الأماكن الأخرى التي تقبل استقبال الطفل وإشراكه في أنشطتها).
2- يتم إخطار وزارة العدل بتلك الأماكن ومراعاة تحديثها سنويا من قبل مكاتب المراقبة الاجتماعية.
3- استقبال الطفل وتعريفه بالمكان والمسئولين فيه، والاتفاق مع مسئولي المكان على نوع النشاط الذي سيقوم به الطفل خلال فترة تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة وعدد أيام تواجده في المكان خلال الأسبوع وعدد ساعات تواجده في اليوم.
4- زيارة الطفل في مكان تنفيذ النشاط مرة كل شهر على الأقل بهدف التعرف على مستوى أداء الطفل في الأنشطة الموكلة له وبيان أسلوب تعامله و سلوكياته مع الآخرين في المكان ومدى انتظامه في الحضور.
5- متابعة الطفل في مكان تنفيذ تدبير المنفعة العامة والتنسيق مع المسئولين في المكان لضمان عدم استغلال الطفل وحل المشكلات التي قد تواجه الطفل في المكان.
6- إجراء تقييم دوري لأماكن تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة طبقا لاستمارة التقييم المعدة لذلك.
(و) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة:
1- يكون هذا التدبير بإيداع الطفل إحدى المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.
2- هذا التدبير ذو طبيعة علاجية بحتة ومقرر للأطفال المصابين بمرض عقلي أو نفسي ومن ثم فهو غير محدد المدة، ولا ينقضي إلا بشفاء الطفل وزوال خطورته الاجتماعية.
3- المراقب بناء على ملاحظاته على الحالة يكتب التقرير الاجتماعي ويوصي بعرض الطفل على طبيب نفسي لإعداد التقرير الطبي الذي يوضح حالة الطفل العقلية والنفسية.
4- يجب أن يكون القضاء بهذا التدبير متناسبا مع حالة الطفل المرضية.
5- تقوم النيابة بعرض التقرير الدوري السنوي على المحكمة، التي تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقلا إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار.
6- على المراقب الاجتماعي غلق ملف الطفل ببلوغه سن 18 سنة استنادا إلى ما نص عليه قانون الطفل المشار إليه، بأن يرسل مذكرة إلى النيابة بإنهاء التدبير.
(ز) دور المراقب إذا كان التدبير المحكوم به هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية:
1- على المراقب الاجتماعي التنسيق مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تخطر المؤسسة مكتب المراقبة الاجتماعية التابع لها سكن الطفل خريج المؤسسة، بموعد خروجه من المؤسسة قبل الإفراج بثلاثة أشهر على الأقل.
2- على المراقب التنسيق مع مدير حالة الطفل داخل المؤسسة قبل خروجه منها بثلاثة أشهر على الأقل لتحديد زيارة للطفل في المؤسسة.
3- يقوم المراقب بمقابلة الطفل في المؤسسة والتعرف عليه وعلى ظروف أسرته/الأوصياء، لكسب الثقة وكذلك الحصول على نسخة من ملف إدارة حالة الطفل للاطلاع على (خطة الحياة) وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج التي تم تنفيذها مع الطفل قبل خروجه.
4- يقوم المراقب بالتواصل مع الطفل بعد خروجه من المؤسسة والتنسيق معه لزيارته/ وأسرته/ أوصيائه.
(ح) دور المراقب في حالات الرعاية اللاحقة للأطفال:
1- يقوم المراقب بالتواصل مع الطفل بعد خروجه من المؤسسة والتنسيق معه لزيارته/ وأسرته/ أوصيائه للاطمئنان عليه وأنه وصل منزله وتحديد موعد لزيارة منزلية.
2- عقد زيارات ميدانية للطفل وأسرته/ أوصيائه بعد الإفراج في أماكن سكنهم لاستيفاء المعلومات الخاصة باستمارة الرعاية اللاحقة.
3- إعادة النظر في خطة إدماج الطفل التي سبق وضعها في المؤسسة بمشاركة الإخصائي والطفل والأسرة.
4- تقييم وضع وظروف الطفل والأسرة بعد الإفراج وتحديد احتياجات الطفل وفقا لإمكانياته وأسرته الراهنة لاستكمال إعادة الإدماج (خطة الحياة) بعد الإفراج من كافة النواحي التعليمية والمهنية والصحية والاجتماعية والنفسية.. إلخ).
5- إحالة الطفل و/أو الأسرة للإخصائي النفسي بالمكتب في حالة ما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
6- متابعة تنفيذ خطة إعادة الإدماج والتأكد من تلقي الطفل وأسرته لخدمات الإحالة بشكل كفء وفعال.
7- تنفيذ الجلسات الفردية والجماعية مع الطفل أو أسرته في المكتب إذا كان المكتب مؤهلا لذلك أو الإحالة إلى جهة أخرى لتقديم هذه الخدمة وفقا لخريطة الخدمات المجتمعية لكل مكتب.

مادة 9

يعين الخبراء الاجتماعيين بمحكمة الطفل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي، بعد اختياره بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي أو بإحدى مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
ويشترط فيما يعين خبيرا اجتماعيا بمحكمة الطفل ما يلي:
1- مؤهل عال مناسب في أحد العلوم الاجتماعية.
2- خبرة سابقة في مجال الخدمة الاجتماعية أو رعاية الأطفال، أو ألا تقل مدة خبرته في العمل عن خمس سنوات بمكاتب المراقبة الاجتماعية للأطفال.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه الرغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات الخبير الاجتماعي

مادة 10

يختص الخبير الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات الخبير الاجتماعي
1- مراجعة التقرير المحرر من المراقب الاجتماعي. والإخصائي النفسي بشأن الطفل ومناقشتهما بمحتواه للتأكد من شموليته والتزامه بالضوابط المقررة في هذا الشأن وذلك قبل عرضه على رئيس المكتب لاعتماده تمهيدا لعرضه على المحكمة.
2- ضم التقرير إلى ملف قضية الطفل في المحكمة مع الالتزام بالمواعيد المقررة من المحكمة.
3- الحضور أثناء عرض الطفل على القاضي لمناقشته في التقرير وإبلاغ المراقب المسؤول بما تم.
4- الظهور بالمظهر اللائق على كافة المستويات.
5- متابعة سير ملفات الحالات واستيفاؤها من كافة النواحي.

مادة 11

يتم شغل وظيفة إخصائي نفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية بإحدى الطرق التالية:
1- تكليف أحد العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص إذا كان من العاملين بالمديرية.
2- التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة إذا كان من غير العاملين بالوزارة أو المديريات التابعة لها.
يشترط للتعيين على وظيفة إخصائي نفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية، الشروط التالية:
1- مؤهل عال في مجال علم النفس.
2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه رغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص الذين سبق لهم العمل معه.

مادة 12

يختص الإخصائي النفسي بمكتب المراقبة الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات الإخصائي النفسي بمكتب المراقبة الاجتماعية.
أولا - دور الإخصائي النفسي في حالة عرض الطفل على المحكمة:
1- إجراء البحوث النفسية السابقة على الحكم على الأطفال طبقا للنماذج المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي عند الضرورة أو بناء على طلب من المراقب أو القاضي.
2- كتابة التقرير وعرضه على الخبير الاجتماعي ومناقشته قبل العرض على المحكمة والذي يقوم بدوره في ضم التقرير لملف قضية الطفل بعد اعتماده من رئيس المكتب.
3- مناقشة القاضي في التقرير النفسي عند الحاجة لذلك.
ثانيا - دور الأخصائي النفسي بعد الحكم على الطفل بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون:
1- التعاون مع المراقب الاجتماعي، وبالشراكة مع الطفل وأسرته أو وصية أو عائلته الممتدة، في وضع خطة المتابعة الخاصة بتنفيذ الحكم والتي من الممكن أن تتضمن الآتي:
تقييم حالة الطفل وإجراء الاختبارات النفسية مع الطفل ووضع التشخيص وخطة العلاج المناسبة.
توفير جلسات العلاج الفردية بما في ذلك الإرشاد النفسي والاستشارات النفسية.
اشتراك الطفل وأسرته إذا لزم الأمر بمجموعات العلاج الجماعي.
2- عقد اجتماعات مع المراقب الاجتماعي باعتباره مدير الحالة لمناقشة حالة الطفل ولتنسيق تنفيذ خطة العلاج فيما بينهما.
3- إحالة الطفل عند الحاجة إلى طبيب نفسي أو أحد مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
4- إعداد التقارير الدورية عن عمله ورفعها إلى رئيس المكتب.
5- الالتزام بمواعيد العمل والواجبات والمسئوليات والظهور بالمظهر اللائق دائما على كافة المستويات.
6- ما يكلف به من أعمال أخرى من رئيسه المباشر.
ثالثا - دور الإخصائي النفسي في حالات الرعاية اللاحقة للأطفال خريجي مؤسسات الرعاية:
التعاون مع المراقب الاجتماعي، وبالشراكة مع الطفل وأسرته أو وصيه أو عائلته الممتدة، بالاطلاع على ملف الطفل النفسي وخطة الإدماج (خطة الحياة) التي سبق وضعها عندما كان الطفل داخل مؤسسات الرعاية للتأكيد على جميع المداخلات التي تم الاتفاق عليها وكذا على التزام الطفل بتنفيذها والمباشرة بتنفيذ الجزء النفسي منها بالتعاون الوثيق مع المراقب الاجتماعي باعتباره مدير الحالة بالإضافة إلى الإخصائي النفسي في الفقرة السابقة بعد صدور الحكم.

مادة 13

يكون شغل وظيفة سكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعية عن طريق التعاقد على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب بحسب الأحوال، بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة.
يشترط للتعيين على وظيفة سكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعية، الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.
2- له خبرة في أعمال السكرتارية.
3- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة.
4- أن يكون لديه الرغبة في هذا النوع من العمل وفقا لرأي الأشخاص المرجعيين الذين سبق لهم العمل معه.

 

اختصاصات سكرتير مكتب المراقبة الاجتماعية

مادة 14

يختص السكرتير بمكتب المراقبة الاجتماعي بالاختصاصات الآتية:
اختصاصات سكرتير مكتب المراقبة الاجتماعية
1- زيارة المحكمة أسبوعيا للحصول على أسماء وبيانات الأطفال في القضايا المعروضة على المحكمة عند الحاجة.
2- تسليم التقارير الدورية للتدابير البديلة إلى النيابة لعرضها على قاضى الطفل.
3- فتح وإمساك سجلات العمل بالمكتب وملفاته المالية والإدارية وملفات المخزن وشئون العاملين بالمكتب.
4- مساعدة مدير المكتب في إبلاغ المراقبين والخبراء بجدول التوزيع على المحاكم والنيابات.
5- المساعدة في تجميع الإحصاءات الربع والنصف سنوية والسنوية.
6- مساعدة الموظفين الآخرين في المكتب في أعمال الطباعة والأرشفة وتصوير الوثائق وأية أعمال أخرى.
7- إرسال الرسائل الخارجية والفاكسات إلى الجهات المعنية وتسجيل وحفظ الصادر والوارد من مراسلات ومخاطبات.
8- استقبال المتعاملين مع المكتب (حالات تنفيذ التدابير والرعاية اللاحقة) وتسهيل مقابلتهم للمراقبين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين.
9- تسجيل كافة أعمال قواعد البيانات الخاصة بالأطفال.
10- توثيق محاضر اجتماعات لجنة الإشراف.
11- استقبال المكالمات التليفونية والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل ذلك في سجل الإشارات.
12- ما يكلف به من أعمال أخرى من رئيسه المباشر.

 

ضوابط التوصية بالتدبير

مادة 15

ضوابط التوصية بالتدبير
يلتزم المراقب الاجتماعي عند التوصية بأحد التدابير التربوية للطفل بالضوابط الآتية:
1- التأكيد على أن الطفل أقر بمسؤوليته تجاه مخالفة القانون المسندة إليه ورغبته بالقيام بما يطلب منه للتعويض عما قام به.
2- إبراز عدد الزيارات والمقابلات التي قام بها المراقب قبل التوصل إلى اقتراح التدبير المناسب للطفل.
3- تضمين التقرير تحليل واقعي لشخصية الطفل ومحيطه العائلي والاجتماعي (بما في ذلك المدرسي – إن وجد - وكذا المهني) وإبراز العناصر التي سوف تؤدي إلى نجاح التدبير المقترح.
4- إبراز تناسب التدبير المقترح مع سن الطفل وإمكانياته الجسدية والشخصية (بما في ذلك النفسية) وطبيعة وحجم الفعل المخالف للقانون الذي ارتكبه الطفل.
5- التأكد بأن التدبير المقترح لن يكون له أي واقع سلبي على الطفل أو أسرته ومجتمعه.
6- مراعاة صلاح الأسرة في حالة تدبير الاختبار القضائي والتسليم للأسرة.
7- مراعاة الظروف الصحية للطفل أو حالات الإعاقة "إن وجدت" خاصة في حالة التدريب والتأهيل أو العمل للمنفعة العامة.
8- مراعاة سن الطفل خاصة عند اقتراح نوع التدبير.
9- الإبراز في التقرير أن التدبير المقترح تمت مناقشته والاتفاق على خطة تنفيذه مع الطفل وأسرته أو أسرته الممتدة أو وصيه وأن الأرضية المطلوبة لتنفيذه جاهزة.

 

الفصل الثالث: "اللجنة الإشراقية"

تشكيل اللجنة

مادة 16

تشكيل اللجنة
يصدر بتشكيل لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية بحسب الأحوال قرار من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة، ويكون تشكيلها على النحو التالي:
مدير إدارة الدفاع الاجتماعي أو رئيس قسم الدفاع الاجتماعي (في حالة الإدارة الحكومية) أو رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب أو من ينيبه (رئيسا).
ممثل عن إدارة الدفاع الاجتماعي المختصة (عضوا).
اثنان من الخبراء والمهتمين في مجال الطفولة (بالقطاع الحكومي أو الأهلي) بموافقة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي المختص على أن يراعى أن يقوما بحضور ثلثي الجلسات على الأقل وفي حال مخالفة ذلك يتم استبعادهم واستبدالهم بآخرين.
(عضوا).
رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية. (مقررا).
أحد المراقبين الاجتماعيين بالمكتب. (عضوا).

 

نظام عمل اللجنة

مادة 17

نظام عمل اللجنة
تعمل لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية وفقا للنظام التالي:
1- تجتمع هذه اللجنة دوريا مرة كل شهر وعند الضرورة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم ممثل إدارة الدفاع الاجتماعي المختص، وتكون قراراتها بالأغلبية المطلقة بعد موافقة ممثل الدفاع الاجتماعي المختص.
2- تسجل محاضر اجتماعات اللجنة بالسجل المعد لذلك ويتولى تدوينها مقرر اللجنة، ويوقع عليه كافة الأعضاء الحاضرين.
3- يتم اعتماد قرارات اللجنة من مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص أو مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب وذلك بحسب الأحوال.

 

اختصاصات اللجنة

مادة 18

اختصاصات اللجنة
تختص لجنة الإشراف على أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية أو مجموعة من مكاتب المراقبة الاجتماعية بالاختصاصات الآتية:
1- وضع وتنفيذ خطط العمل المحددة بأهداف المكتب، وفي إطار ما تحدده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي من سياسات وكذا السياسات الخاصة بوقاية الأطفال المحكوم عليهم بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (101) من قانون الطفل المشار إليه.
2- وضع معدلات المقابل النقدي لإجراء جميع البحوث وذلك بالنسبة لكل من (رئيس المكتب، المراقب، الخبير، الأخصائي النفسي، السكرتير) بما لا يخالف المخصصات المالية ببنود الصرف الواردة في هذه اللائحة.
3- وضع خطة تدريبية موحدة لبناء قدرات العاملين في المكاتب وفقا لتقييم الأداء السنوي للعاملين.
4- التشبيك وبناء شراكات تعاون مع مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية لصالح الأطفال وحل مشكلاتهم.
5- تصميم وتنفيذ آلية للمتابعة وتقييم أداء فريق عمل المكتب وقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة وفقا للنماذج التي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي.
6- إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الختامية ومراجعة التقارير الدورية لعمل المكتب.
7- مراعاة حدود الصرف الواردة في هذه اللائحة دون تجاوزها.
8- المشاركة في إجراء مقابلات مع المرشحين للانضمام لفريق المكتب واعتماد قبولهم.
9- وضع رؤية ورسالة واضحة لعمل مكاتب المراقبة تظهر أهدافها في حماية ودعم الأطفال في نزاع مع القانون.
10- تقييم مكاتب المراقبة التي تقع في دائرة اختصاصها وتقدير احتياجاتها السنوية في البنية التحتية، الكادر الوظيفي، الاحتياجات التدريبية.

 

الفصل الرابع: "أحكام عامة"

مادة 19

يساعد مكتب المراقبة الاجتماعية أو الجمعية التي تديره ولي أمر الطفل للاستفادة من مشروعات الأسر المنتجة، وتكون فترة سداد ولي أمر الطفل للأقساط بمثابة فترة رعاية لاحقة لمتابعة الطفل.

مادة 20

على مكاتب المراقبة الاجتماعية فتح السجلات التي تحدد نماذجها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وإمساك الملفات الخاصة لكل تدبير من تدابير المراقبة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل المشار إليه، وإخطار المديرية بالتقارير الدورية لموافاة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بها، والتي توضح جهودها في تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وعن الفترات التي تحددها.

 

التمويل

مادة 21

التمويل
يكون تمويل مكاتب المراقبة الاجتماعية من المصادر التالية:
الإعانات الحكومية المسماة.
ما يقدم للمكتب من أموال من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المكتب.
ما تحدده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي من مبالغ مخصصة لمكتب المراقبة الاجتماعية.
أية مصادر أخرى يوافق عليها وزير التضامن الاجتماعي.

 

أوجه الصرف

مادة 22

أوجه الصرف
تحدد لجنة الإشراف المبالغ الواجب صرفها من مصادر التمويل المشار إليها على البنود الآتية:
1- إيجار المقر الخاص بمكتب المراقبة الاجتماعية.
2- أجر الأبحاث المقدمة للمحكمة المختصة والتي يتم توزيعها على كل من (رئيس المكتب، المراقب الاجتماعي، الخبير الاجتماعي، الأخصائي النفسي، السكرتير).
3- المكافأة الشهرية بالنسبة للمتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية للعمل بمكتب المراقبة الاجتماعية.
4- بدل انتقالات للعاملين ولجنة الإشراف.
5- مساعدات مالية للأطفال في حدود النظام والتعليمات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
6- مطبوعات وأدوات كتابية.
7- الأثاث والتجهيزات اللازمة لعمل مكتب المراقبة الاجتماعية.
8- نثريات بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الميزانية السنوية للمكتب.
9- تكلفة إجراء الدراسات والبحوث.
10- أية نفقات أخرى خاصة بعمل مكتب المراقبة الاجتماعية، على أن يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

 

مادة 23

يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد مشروعات مكاتب المراقبة وفقا للمعايير التالية:
1- أن يكون ميدان الدفاع الاجتماعي أحد ميادين عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الوارد في لائحة نظامها الأساسي.
2- أن يكون لدى الجمعية مكان مخصص وملائم لإدارة نشاط المكتب.
3- أن تكون الجمعية لديها سياسات حماية مفعلة ومطبقة.
4- ألا تكون الجمعية قد ارتكبت مخالفات مالية وإدارية وفنية من واقع التقرير السنوي المالي والفني والإداري.
5- أن يكون لدى الجمعية مصادر متجددة للتمويل الذاتي والكوادر البشرية.

 

مادة 24

يتم سحب مشروعات مكاتب المراقبة الاجتماعية المسندة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية في أي من الأحوال الآتية:
1- وجود مخالفات فنية وسلوكية ومالية جسيمة.
2- عدم الالتزام ببنود الصرف الواردة بهذه اللائحة أو إنفاق الأموال المخصصة للمكتب في غير الأغراض المخصصة لذلك.

نيفين رياض القباج

وزير التضامن الاجتماعي

الطعن 6823 لسنة 53 ق جلسة 18 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 64 ص 304

جلسة 18 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور - صفوت مؤمن - الدكتور كمال أنور - صلاح الدين خاطر.

------------------

(64)
الطعن رقم 6823 لسنة 53 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. إثبات. "قرائن".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاصه. موضوعي.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات حق لمحكمة الموضوع.
(3) إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
(4) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". قضاة "صلاحيتهم للحكم".
إصدار محكمة الجنايات أمر بالقبض على المتهم وحبسه لا يفيد أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها.
(5) استجواب. إجراءات المحاكمة "دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحقيق "بمعرفة المحكمة".
استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل. مثال.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك.
(7) حكم. "بيانات الديباجة" بطلان.
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص سماع الدعوى يوم صدوره. لا يبطله. أساس ذلك.

-----------------
1 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، وكان من الجائز أن تنشأ نية القتل لدى الجاني إثر مشادة كلامية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
3 - لما كان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه - وإذ كانت المحكمة فيما أوردته فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي، واقتنعت بصحته، فإن رد - الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة فيه تشوبه.
4 - حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً مستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جاءت مطلقة غير مقيدة بأي قيد، ولا يصح أن يعتبر القبض على المتهم وحبسه على أنه ينم عن اتجاه المحكمة إلى الإدانة أو أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها، إذ أنه لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضى القانون، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
5 - لما كان استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته، وما كان للمحكمة أن تجبره على الاستجواب أو الإجابة على أسئلتها، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سليم.
6 - لما كان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى المحكمة قبل التعرف على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم؛ إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
7 - ما ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامته، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمداً بأن ضربها على رأسها بآلة صلبة (ماسورة حديدية) قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى في قضائه إلى مقارفة الطاعن جريمة القتل العمد رغم ما ساقه من تصوير مفاده أن الحادث وقع إثر مشادة بينه وبين زوجته المجني عليها، مما لازمه انتفاء نية القتل لديه واعتبار الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت. وجاء رد الحكم على انتفاء نية القتل قاصراً لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها. ورد الحكم برد غير سائغ على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره نتيجة إكراه وتعذيب وقعا عليه من رجال المباحث ولإجراء التحقيق بديوان الشرطة، وهو مكان لا تتوافر فيه الحيدة الكافية. هذا وقد اتجهت المحكمة إلى إدانة الطاعن قبل محاكمته وصدر منها ما ينبئ عن هذا الاتجاه إذ أمرت بالقبض عليه قبل سماع دفاعه، وعهدت إلى استجوابه لمجرد سد الثغرات التي حفل بها التحقيق والتي من شأنها تبرئة ساحته، كما أوقعت عليه الحد الأقصى للعقوبة وهو ما لا يستقيم مع ظروف الدعوى ووقوع الحادث في أعقاب المشادة دون إصرار سابق أو نية مبيتة, وأخيراً فقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة قبل اتخاذ إجراءات التعرف على الجثة، هذا إلى ما ورد بالحكم بما يفيد سماع الدعوى في جلسة إصداره رغم سماعها في جلسات سابقة كل هذا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها ما ينتجه من وجود الأدلة - وخلص إلى توافر نية القتل في حقه بقوله "إن المتهم ضرب المجني عليها بماسورة حديدية على رأسها عدة ضربات بقوة وعنف مما أدى إلى إصابتها بالعديد من الإصابات والكسور بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ بما يقطع بما لا يدع مجالاً لأي شك في توافر نية إزهاق روح المجني عليها لدى المتهم وينم عن وحشية لا حد لها حيث يقوم بهدوء وروية بوضع جثتها داخل كنبة ويلقي بها في مياه ترعة المحمودية لإخفاء ما اقترفه من إثم عظيم". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، وكان من الجائز أن تنشأ نية القتل لدى الجاني إثر مشادة كلامية، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله "إن وكيل النيابة واجه المتهم بما هو منسوب إليه بعد أن أحاطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فاعترف طواعية واختياراً بقتل زوجته المجني عليها ثم استرسل في اعترافه, وأنه بمناظرته لعموم جسمه لم يشاهد به ثمة إصابات اللهم بعض الخدوش بأصابع يده اليسرى عزاها إلى أنها نتيجة إمساك زوجته به بعد اعتدائه عليها, وهذا كله يتنافى مع ما قرره المتهم باستجوابه - بمعرفة المحكمة من أن العديد من رجال المباحث قد اعتدوا عليه بالضرب بالعصي وغيرها ويتنافى مع قوله بأن ذلك لم يحدث به أية إصابات، وعلى ذلك فإن الزعم بوقوع إكراه على المتهم قد جاء زعماً متأخراً بغية الإفلات من العقاب ويكون إقرار المتهم بقتل زوجته قد تحقق دون تأثير مادي أو أدبي مع فهم كامل من المتهم لمعنى ما يقرر به ودلالة ذلك استرساله في الاعتراف بتحقيقات النيابة بعد حضور المدافع الحاضر معه دون اعتراض منه، وأن عدوله عن الاعتراف بجلسة المحاكمة ما هو إلا مراوغة للإفلات مما ارتكبه من إثم". ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. وكان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه - وإذ كانت المحكمة فيما أوردته فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي، واقتنعت بصحته، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة فيه تشوبه. لما كان ذلك، وكان حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً مستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جاءت مطلقة غير مقيدة بأي قيد، ولا يصح أن يعتبر القبض على المتهم وحبسه على أنه ينم عن اتجاه المحكمة إلى الإدانة أو أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها، إذ أنه لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً مما يدخل في السلطة المخولة لها بمقتضى القانون، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته، وما كان للمحكمة أن تجبره على الاستجواب أو الإجابة على أسئلتها، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سليم. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى المحكمة قبل التعرف على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. وكان ما ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يبطله، لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامته، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 17 مارس 2026

القضية 170 لسنة 25 ق جلسة 6 / 6 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 147 ص 889

جلسة 6 يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (147)
القضية رقم 170 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "التصريح بإقامتها: تربص محكمة الموضوع - الفصل في الدعوى الموضوعية التزاماً بقضاء المحكمة الدستورية العليا".
المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.

------------------
1 - المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور، بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 8/ 1994 في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية، وقضت فيها برفض الدعوى وكان محل الطعن فيها نص المادة (11) مكرراً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وقد تضمن هذا النص الفقرتين محل الطعن بالدعوى الراهنة ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/ 9/ 1994، مما يعد تطهيراً للنص من مزاعم عدم الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مايو عام 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 2002 شرعي كلي أمام محكمة أخميم ضد المدعي (في الدعوى الماثلة)، طالبة التطليق منه إعمالاً لنص المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وذلك لتضررها من زواجه عليها بأخرى، وبجلسة 29/ 1/ 2003 حكمت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً من المدعي (في الدعوى الراهنة) المدعى عليه في الدعوى الأصلية، فطعن عليه بالاستئناف رقم 49 لسنة 78 قضائية أمام محكمة استئناف سوهاج، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (11) مكرراً من القانون المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة تأسيساً على مخالفة النص الطعين للمادة الثانية من الدستور والتي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبجلسة 4/ 8/ 2003 قضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بجلسة 14/ 8/ 1994 في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية، برفض الطعن المقام على ذات النص الطعين، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) المؤرخ 6/ 9/ 1994.
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراًء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور، بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 8/ 1994 في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية دستورية، وقضت فيها برفض الدعوى وكان محل الطعن فيها نص المادة (11) مكرراً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وقد تضمن هذا النص الفقرتين محل الطعن بالدعوى الراهنة ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (35) بتاريخ 1/ 9/ 1994، مما يعد تطهيراً للنص من مزاعم عدم الدستورية.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، وعلى ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر الدعوى وفصلت فيها التزاماً بقضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن النص الطعين، برغم سابقة تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية والتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الماثلة.
وحيث إنه تأسيساً على ما سبق فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة لانتفاء المصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 27 لسنة 49 ق جلسة 25 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 54 ص 278

جلسة 25 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.

---------------

(54)
الطعن رقم 27 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات. "شهود". خطأ. قتل خطأ. إصابة خطأ. مرور. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تكوين عقيدة محكمة الموضوع. مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. أخذها بشهادة شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث.
متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي؟
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
(2) مسئولية جنائية. خطأ. ضرر. رابطة السببية. قتل خطأ. إصابة خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.
(3) خطأ. قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً موضوعي.
(4) خطأ. ضرر. رابطة السببية.
تقدير توافر رابطة السببية من عدمه. موضوعي.
متى لا يجدي الطاعن النعي على الجهة الإدارية المختصة عدم تعيينها شرطي لتنظيم المرور أو وضع مصابيح للإضاءة ليلاً.
(5) استئناف. "نظره والحكم فيه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة الاستئنافية. بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة. متى كان تسبيبها للإدانة سائغاً.

--------------------
1 - إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ في جانب الطاعن أخذاً بشهادة العاملين...... و....... اللذين كانا يرافقان المجني عليهم من أنهم أثناء قيامهم بالعمل في بئر المجاري الكائن بالطريق العام محل الحادث وقد قاموا بأشغال النيران بالأوراق وقطع القماش القديمة كما وضعوا عربة اليد الخاصة بأدواتهم قبل محل الحادث وذلك لتنبيه قائدي السيارات العابرة إلى منطقة عملهم ولكن دهمتهم سيارة الطاعن في حين أن ما سبقه من سيارات كانت عند مرورها تبتعد عن هذا المكان. وبأن هذه الأقوال تأيدت مما ثبت من معاينة محل الحادث من وجود الأعشاب والأقمشة القديمة وهي مشتعلة بالنار. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شاهد النفي...... ما دامت لا تثق بما شهد به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - متى كانت المحكمة قد خلصت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها أن قائد السيارة (الطاعن) لم يكن يقظاً ولم يتخذ الحيطة الكافية لمفاداة الحادث كما فعل من سبقه من قائدي السيارات ورتبت المحكمة على ذلك أنه كان يسير بسرعة غير عادية وإلا كان في مكنته التحكم في قيادة السيارة وإيقافها في الوقت المناسب مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليهم وإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة بعضهم نتيجة خطأ المتهم وعدم تبصره بما تتوافر به أركان المسئولية الجنائية في حقه من الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد. ولا يقدح في ذلك ما نعاه الطاعن من عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتعين شرطي لتنظيم المرور في محل الحادث أو وضع مصابيح للإضاءة ليلاً لأنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
5 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في قتل كل من..... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة دون أن يتغير مساره فصدم المجني عليهم مما أودى بحياتهم على النحو الموضح بالأوراق. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة دون أن يتغير مساره فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالأوراق. (ثالثاً) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (رابعاً) لم يهتم بأمر المصاب بقعوده عن إبلاغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات و1، 3، 4، 67، 74، 81 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح قسم مصر القديمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ذلك بأن الحكم لم يعرض لما شهد به...... مراقب صيانة المجاري من أن موقع عمل المجني عليهم في الطريق بمكان الحادث لم يكن به فوانيس مضيئة للتحذير ولم يقف أحد الأفراد قبل مكانه لتنبيه السيارات القادمة عند اجتيازه، وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما قاله بعض العمال من أنهم أشعلوا كمية من الأوراق والخرق لإضاءة الموقع رغم أنها سرعان ما خمدت بسبب الظروف الجوية، كما أنه لم يلتفت إلى أن عدم تعيين شرطي لتنظيم المرور ووضع مصابيح للإضاءة ينفي عن الطاعن ركن الخطأ المتسبب في الحادث الأمر الذي حدا بمحكمة أول درجة إلى تبرئة ساحته ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانته دون أن يرد على أسباب الحكم المستأنف القاضي بتبرئته مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأقام على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الرؤية ومما ثبت بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية، وهي ذات معين صحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ في جانب الطاعن أخذاً بشهادة العاملين...... و...... اللذين كانا يرافقان المجني عليهم من أنهم أثناء قيامهم بالعمل في بئر المجاري الكائن بالطريق العام محل الحادث وقد قاموا بإشعال النيران بالأوراق وقطع القماش القديمة كما وضعوا عربة اليد الخاصة بأدواتهم قبل محل الحادث وذلك لتنبيه قائدي السيارات العابرة إلى منطقة عملهم ولكن دهمتهم سيارة الطاعن في حين أن ما سبقه من سيارات كانت عند مرورها تبتعد عن هذا المكان. وبأن هذه الأقوال تأيدت بما ثبت من معاينة محل الحادث من وجود الأعشاب والأقمشة القديمة وهي مشتعلة بالنار. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شاهد النفي...... ما دامت لا تثق بما شهد به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها أن قائد السيارة (الطاعن) لم يكن يقظاً ولم يتخذ الحيطة الكافية لمفاداة الحادث كما فعل من سبقه من قائدي السيارات ورتبت المحكمة على ذلك أنه كان يسير بسرعة غير عادية وإلا كان في مكنته التحكم في قيادة السيارة وإيقافها في الوقت المناسب مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليهم وإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة بعضهم نتيجة خطأ المتهم وعدم تبصره بما تتوافر به أركان المسئولية الجنائية في حقه من الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما. لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليه ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد. ولا يقدح في ذلك ما نعاه الطاعن من عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتعيين شرطي لتنظيم المرور في محل الحادث أو وضع مصابيح للإضاءة ليلاً لأنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.