الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم،
‒ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
الرئيس: رئيس المجلس.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
قطاع التعليم: يشمل جميع مراحل وأنواع التعليم بما فيها التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص والتعليم والتدريب المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج، ويضم جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة بتنظيم تلك المراحل، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين وتوجيه وإرشاد الطلبة وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني والاختبارات ونتائج أداء الطلبة وتقييم وتصنيف جودة التعليم ومخرجاته ومؤسساته والمنظومة الوطنية للمؤهلات والبعثات والمنح الدراسية والبحث العلمي والامتثال ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات التعليمية.
قطاع التنمية البشرية: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.
قطاع المجتمع: يشمل جميع الأطر والمستهدفات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، بما فيها تلك المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية.
الجهات الحكومية الاتحادية المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وأي جهة اتحادية تقع اختصاصاتها ضمن تلك القطاعات، ويصدر بالموافقة على ضمها لعضوية المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس.

المادة (2) إنشاء المجلس
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ويتبع مجلس الوزراء.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل "مجلس التعليم والموارد البشرية" المنشأ بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

المادة (3) مقر المجلس
يكون مقر المجلس الرئيسي في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب أخرى للمجلس داخل الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة تدعم الطلبة في مساراتهم الأكاديمية والمهنية وتسهم بدمجهم في سوق العمل.
3. مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة ويواكب المتغيرات ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية.
4. تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية.
5. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في القطاعات الحيوية في الدولة وفق التشريعات النافذة.
6. قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرتبطة باختصاصات المجلس، ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع.
7. تعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية المعنية ومع الجهات المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يدعم تحقيق أهداف المجلس.
8. المساهمة مع الجهات المعنية في الدولة بتعزيز البحث العلمي والابتكار ودعم التبني التدريجي لأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص ضمن نطاق عمل المجلس.
9. تبني نهج وطني قائم على المرونة والابتكار والكفاءة ضمن نطاق عمل المجلس بما يعزز من ترابط قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (5) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية الرئيس ونائبه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته ومهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
5. للرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (6) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. تحديد ووضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العام الحكومي والخاص شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج متضمناً فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
3. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالطلبة الموهوبين وبالإرشاد والتوجيه وجودة الحياة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام التي تُعدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
4. دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني الذي تُعده وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظومة الاختبارات في مؤسسات التعليم العام التي يُعدها المركز، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
5. دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. دراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية ومعدّلات النجاح والرسوب التي ترفعها وزارة التربية والتعليم، وإقرار التوصيات التي ترفعها بشأن تطوير الاختبارات ومهارات الطلبة والمعلمين والمناهج التي تدخل ضمن اختصاصها.
7. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي الحكومي والخاص وتعزيز البحث العلمي شاملاً المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، التي تُعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
8. دراسة ومراجعة نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص التي ترفعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
9. دراسة ومراجعة الأطر والأنظمة والآليات التي تُعدها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل في حدود اختصاصها والمتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
10. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة ببناء وتكوين أسر مستقرة ومتماسكة ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة برعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه وبرعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر، شاملاً ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
12. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين التي تُعدها وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. دراسة ومراجعة الأنظمة المتعلقة بالترخيص والرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية، شاملاً تلك المتعلقة بمزاولة المهن في القطاع الاجتماعي التي تُعدها وزارة الأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
14. دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل التي تُعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
15. مراجعة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وضمان موائمتها مع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات المعتمدة لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعرضها على الرئيس للموافقة، وذلك وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، وتمكين ومتابعة أداء الجهات في تنفيذها ورفع مخرجاتها للمجلس.
16. اقتراح السياسات لإدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يدعم تحقيق أهداف المجلس، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد استطلاع رأي الجهات المعنية.
17. دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
18. مراجعة الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة مشفوعة بما يراه المجلس مناسباً من توصيات.
19. إعداد الدراسات واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
20. التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
21. دراسة السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية، وعرضها على الرئيس للموافقة.
22. أي اختصاصات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.


المادة (7) صلاحيات الرئيس
يتولى الرئيس من خلال المجلس الإشراف على تنفيذ اختصاصات المجلس وله كافة الصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق أهداف المجلس، بما في ذلك الصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعد دراستها ومراجعتها من المجلس، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد نتائج أداء الطلبة في التعليم العام والتوصيات التطويرية المتعلقة بشأنها، واعتماد نتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.
4. الموافقة على حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. الموافقة على الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم لكافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني الذي يُعده المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء للاعتماد.
6. الموافقة على منظومة الاختبارات بكافة أنواعها للتنفيذ في مؤسسات التعليم العام بعد رفعها من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
7. اعتماد نتائج جودة التعليم في الدولة التي يُعدها المركز، قبل عرضها على مجلس الوزراء مشفوعة بالتوصيات اللازمة.
8. الموافقة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفقاً لما يُقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
9. مراجعة المقترحات ومرئيات الجهات المعنية بشأن تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية، والموافقة عليها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
10. الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
11. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية قبل تقديمها إلى وزارة المالية لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
12. مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء، والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
13. اعتماد الدراسات والبرامج والمبادرات والسياسات التي تدعم تحقيق أهداف المجلس، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. الموافقة على السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات الدولة ويواكب التطورات الحالية والمستقبلية.
15. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة وحسابهم الختامي، ورفعهم إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
16. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
17. الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة ورفعها إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد.
18. اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، واعتماد مهام ونظام عمل هذه اللجان والفرق.
19. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
20. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والسياسات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها.
21. رفع تقارير دورية إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء عن الإنجازات والنتائج المحققة.
22. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.

المادة (8) المركز الوطني لجودة التعليم
1. يُنشأ في المجلس مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يكون له رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. المركز الوطني لجودة التعليم وحدة من وحدات المجلس، ولرئيس المركز مباشرة الاختصاصات والصلاحيات وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس بما في ذلك تعيين موظفي المركز.
3. يحل المركز المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، محل المركز الوطني لجودة التعليم المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 المشار إليه، وفي كافة التشريعات المتعلقة باختصاصاته.


المادة (9) اختصاصات المركز الوطني لجودة التعليم


يتولى المركز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد الإطار الوطني لمراقبة وتقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني، يتضمن تحديداً للمعايير والضوابط والأنظمة والأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى مواءمتها مع رؤية ومستهدفات ومخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
2. تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني المعنية بالتعليم العام، وذلك وفقاً للإطار الوطني المعتمد، وإعداد تقارير بالنتائج، واقتراح ما يلزم من توصيات لتطوير سياسات واستراتيجيات وتشريعات وبرامج وأنظمة التعليم بكافة مراحله، ورفعها إلى الرئيس للاعتماد.
3. مراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها في مراحل التعليم العام ومدى مواءمتها لمستهدفات ومخرجات جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات وتحديد المناسب منها للتطبيق في الدولة، واقتراح التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها ورفعها إلى الرئيس.
4. إعداد وتنفيذ اختبارات معيارية لقياس جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع نتائجها إلى الرئيس.
5. اعتماد المشاركة في الاختبارات الدولية للطلبة بناءً على اقتراح وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية ودراسة نتائجها ورفع التوصيات بشأنها إلى الرئيس.
6. تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
7. تقييم أثر تطبيق منظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى وزارة التربية والتعليم.
8. قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات التعليم في الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، وإعداد تقارير بالنتائج ورفعها إلى الرئيس، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربة الطالب وولي الأمر وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم.
9. تقييم أثر تطبيق منظومة المناهج التعليمية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى المجلس.
10. وضع الإطار والضوابط لرصد وجمع وإتاحة واستخدام ونشر بيانات جودة التعليم على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية وغيرها من الجهات المعنية، والعمل على تحليل البيانات ورفع تقارير بشأن جودة التعليم في الدولة بشكل دوري إلى الرئيس للعرض على مجلس الوزراء.
11. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
12. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
13. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المركز أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
14. أي مهام أخرى يُكلف بها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الرئيس.


المادة (10) قاعدة بيانات جودة التعليم


1. على المركز إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تُقيد فيها كافة بيانات جودة التعليم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والكوادر العاملة فيها والطلبة في كافة المراحل التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من البيانات المتعلقة باختصاصات المركز.
2. يُحدد بقرار يصدر عن الرئيس:
‌ أ. البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها قاعدة البيانات، وإجراءات قيدها وآليات الربط بينها وبين قواعد البيانات لدى كل من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
‌ ب. ضوابط إتاحة واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة، وما يطرأ عليها من تعديلات.


المادة (11) الأمانة العامة


1. يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
2. يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس ووحداته في علاقته بالغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.


المادة (12) اختصاصات الأمانة العامة


تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الكامل للمجلس في تنفيذ اختصاصاته وتمكينه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها.
2. وضع آلية حوكمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بنطاق عمل المجلس، ومتابعة تنسيق العمل بين هذه الجهات وبما يضمن سرعة وسلاسة الإنجاز.
3. اقتراح وإعداد خطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ووحداته واعتمادها من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة منها.
4. دعم المجلس في تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والأطر العامة والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الدورية للمجلس حول النتائج المحققة.
5. دعم المجلس في دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرفوعة للمجلس من الجهات الحكومية الاتحادية المعنية.
6. دعم المجلس في دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني وحالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والأطر والأنظمة والآليات المتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي.
7. دعم المجلس في دراسة ومراجعة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام وفي كافة الاختبارات، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي.
8. دعم المجلس في إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. دعم المجلس في مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات السنوية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وفي متابعة أداءها.
10. اقتراح وإعداد القرارات المتعلقة بتشكيل وتحديد مهام ونظام عمل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، ومتابعة إنجازات هذه اللجان والفرق ورفع تقارير عنها للمجلس.
11. رفع تقارير دورية إلى المجلس تتضمن تحليلاً للوضع الراهن في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتقييم مواطن القوة والتحديات والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
12. رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أهم القرارات والإنجازات المحققة من قبل المجلس ووحداته والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات ومبادرات وسياسات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
13. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس ووحداته.
14. اقتراح وإعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له بالتنسيق مع الرئيس ونائبه، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس ونائبه.
15. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، ورفعها للرئيس.
16. إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي ورفعهما للرئيس.
17. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس ووحداته، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. دعم المجلس في إعداد المقارنات والدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة باختصاصات المجلس ووحداته، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
19. إعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
20. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما في ذلك المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل المعلومات والبيانات.
21. دعم المجلس في التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
22. دعم رئيس المجلس في مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء.
23. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
24. تعيين الموظفين في الأمانة العامة وإصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس، وفقاً للاختصاصات المحددة في هذا المرسوم بقانون.
25. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس أو نائبه.

المادة (13) التعاون مع المجلس


1. على الجهات الحكومية الاتحادية المعنية رفع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالمجلس طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى المجلس ليتولى مراجعتها والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2. على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المناطق الحرة المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع تزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدراسات التي يطلبها لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته، ولتسهيل مهمة موظفي المجلس في إعداد الدراسات والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الدراسات.
3. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات المجلس بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.


المادة (14) الموارد البشرية


1. يكون للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة نظام خاص للموارد البشرية يُعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس أو لحين صدورها، يسري على الموظفين تشريعات الموارد البشرية المعمول بهـا في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يُقرره رئيس ديوان الرئاسة.
2. يسري على موظفي المجلس المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي ووفقاً لما يقرره رئيس ديوان الرئاسة.


المادة (15) الموارد المالية


يكون للمجلس نظام خاص لإدارة وتنظيم الموارد المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات يعتمد بقرار من الرئيس بعد موافقة رئيس ديوان الرئاسة، وتتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للمجلس من ديوان الرئاسة.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس وبما لا يتعارض مع أهداف المجلس.
3. أي موارد أخرى يُحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
4. أي اعتمادات مالية إضافية تتقرر للمجلس من ديوان الرئاسة.
5. أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها الرئيس.

المادة (16) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (17) التدقيق على الحسابات


يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى التدقيق على الحسابات والبيانات المالية للمجلس ووحداته وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى المجلس بانتظام وفي المواعيد المحددة.

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي المجلس


يُنقل إلى المجلس العاملون في مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المجلس، كما يُنقل إلى المجلس كافة أصول وموجودات مجلس التعليم والموارد البشرية وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها.

المادة (19) القرار ات التنفيذية


مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة، يصدر الرئيس القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم (39/2و/5) لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المركز الوطني لجودة التعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.


المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025.

مجلة الرسالة/العدد 605



بتاريخ: 05 - 02 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 604



بتاريخ: 29 - 01 - 1945

الخميس، 3 يوليو 2025

مجلة الرسالة/العدد 603



بتاريخ: 22 - 01 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 602



بتاريخ: 15 - 01 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 601/وحي الهجرة في سياسة الأمم والشعوب - أحمد ماهر باشا



بتاريخ: 08 - 01 - 1945

لصاحب الدولة الدكتور أحمد ماهر باشا


قال صاحب الدولة الدكتور احمد ماهر باشا وهو الرجل الذي ندبه العون الإلهي ليكون الوزير الأول لمصر في تلك الحقبة من تاريخ يموج بالهول، وتفور أرضه بالحمم، وتمطر سمائه بالصواعق - ومصر - قلب العربية، وأمل شعوبها، تضطلع بأعبائها وأعباء جيرتها، وقد أخذتها الأحداث، وأحاطت بها التبعات، وتقاذفتها الأهواء، فإذا (بالفاروق) اعزه الله يجعله على شؤون البلاد، يقيم الميل ويرد على الوطن هيبته، ويسير في المعترك العالمي على بصيرة من الأمر، وعلى هدى من الحق

قال هذا الرجل، وهو يتحدث عما (توحيه الهجرة) في وجدان الرجل السياسي:

(يوحي يوم الهجرة انه لا حياة للأمم ولا للشعوب، إلا بالجهاد الدائم، والكدح والداب المتواصل. وليس الجهاد قاصراً على مكافحة الاعداء، بل اشد الجهاد، واعنف الجهاد، مكافحة الشهوات والأهواء

فلقد رجع محمد رسول الله من بعض غزواته المظفرة فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - جهاد النفس والهوى -

تذكرنا يوم الهجرة بأن الإنسان لا يحمي إنسانيته - بل عقيدته - إن هو أقام على الهوان راضياً، وإنما حق إنسانيته وواجب عقيدته أن يكافح الطغيان، ولن يصرخ في وجه الظلم، فإذا أعجزه أن يحمي عقيدته وإنسانيته فليهاجر بهما حتى يبلغ مأمنه، ثم يستأنف جهاده ونضاله

وإن الله لن يرضى أبدا عن الذليل المستضعف في الأرض، وهذا كتاب الله يحقر المستضعفين ويؤنب الأذلاء يقول تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)

يوحي يوم الهجرة، يصور لأولئك الذين أنجبهم الإسلام، وهذبتهم فضائله، فاحسنوا القيام علة أممهم وشعوبهم، وقدروا الأمانة التي ائتمنهم عليها حق قدرها الإنسان فلم يقربوا إلا لوجه الحق، ولم يبعدوا إلا في سبيل الحق وهذا عمر الفاروق يقول لولاته: اجعلوا الناس في الحق سواء، قريبهم كبعيدهم، وبعيدهم كقريبهم

إياكم والرشا - فإنها السحت - وإياكم والحكم بالهوى، وأن تأخذوا الناس عند الغضب)

وإني إذا ما رويت في الأمر الإنسان وفكرت لم كان اختيار الهجرة بدا للتاريخ الإسلامي؟ لا البث أن اقتنع - على بينة من الأمر - انه يراد أن يكون المسلمون دائما على ذكر من الحقيقة الخالدة، وهي أن سبيل الرفعة وطريق العزة - الجهاد للحق الخالد والعدل السرمدي

وانه لمن يمن الطالع أن يكون على عرش مصر الملك المفدى الإنسان (فاروق الأول)؛ فهو الأسوة الحسنة لشعبه وللشعوب الإسلامية. اعز الله ملكه، ونصر عهده وحقق في أيامه مجد الإسلام وعزة المسلمين.

(م)

مجلة الرسالة/العدد 601/نظام الشورى في الإسلام - عبد المتعال الصعيدي

بتاريخ: 08 - 01 - 1945

نظام الشورى في الإسلام
بين الكثرة والقلة

للأستاذ عبد المتعال الصعيدي

كم في السيرة النبوية من أسرار التشريعية لو رجعنا إليها لأغنتنا عن الاستعانة بغيرها من التشريعات المنحرفة، في عصر ظلت فيه السياسة ظلالا بعيداً، وطغت فيه التعصبات الحزبية حتى أعمت الأمم عن النظر في مصالحها العامة، وآثرت عليه النظر في مصالحها الحزبية، وحتى ثارت في كل أمة خصومات وخلافات خطيرة تفرق كلمنها، وتقضي على الأخضر واليابس فيها، لأن الحكومة تكون فيها على أساس الحزبية، فكل حزب يعمل كل ما يوصله إلى الحكم، ويرى مصلحته في هذا فوق غيرها من المصالح

وقد أخذنا نظمنا الحديثة في الشورى على تلك الأمم، وقلدناها في تلك السياسة الحزبية العمياء، فظللنا وجه الصواب كما ظلت، وأخذنا نتخبط في حكمنا مثلها تخبطا معيبا، حتى اضطربت أمور الحكم فينا، وحررنا من الاستقرار الذي لتفرغ فيه لمصالحنا

ولو رجعنا إلى السيرة إلى السيرة النبوية لوجدناها سنة نظام الشورى على وجه يسود فيه التسامح، ولا يغلو في التعصب للرأي إلى ذلك الحد المعيب، فسارت سياسة الحكم في هدوء، واستقرار الأمر استقراراً ظهر فيه الحق بوضوح، فلم يعمه عن أعين الناس تعصب للرأي ولم يصرف الأمة من مصلحتها العامة مثل ذلك التغالي في الخلاف

وقد تم ذلك في غزوة أحد من غزوات النبي ﷺ، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، فقد وقع فيها خلاف بين المسلمين انقسموا فيه إلى فريقين: أحدهما يمثل الكثير، وثانيهما يمثل القلة، فحل الخلاف بينهما على وجه لا اثر فيه للتعصب ولا يمكن أن يكون هناك أتم منه في وجوه الشورى

وكان ذلك الخلاف أن رجالاً من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر، لمل كانوا يسممونه من إخبار النبي ﷺ بفضل من شهدها، وعظيم ثوبه فكانوا يودون غزوة ينالون فيها مثل ما ناله أهل بدر وإن استشهدوا، فلما سار المشركون في غزوة اتحد إلى المدينة رأوا أن يخرجوا منها لقتالهم، وعرضوا رأيهم هذا إلى النبي صلى الله عليه فنام النبي ﷺ ليلته فرأى رؤيا، فلما اصبح قال: والله إني قد رأيت خيراً: رأيت بقرة تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وإني رأيت أن تقيم بالمدينة وتدعوهم ينزلون حيث نزلوا، فان أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم ورموا من فوق البيوت

وكانوا قد شبكوا المدينة بالنبال من كل ناحية، وجعلوا فيها الآطام والحصون، فكانت حصنا قويا لأهلها، وكان الرأي أن يقيموا فيها، كما فعلوا بعد ذلك في غزوة الأحزاب فلم يقو المشركون على اقتحامها على المسلمين، وكانت جموعهم فيها أكثر من جموعهم في غزوة أحد

فقال أولئك القوم الذين أسفوا على ما فادتهم من مشهد بدر، وغالبهم أحداث لم يمكنهم أن يشهد تلك الغزوة الكبرى، فاحبوا لقاء العدو وطلبوا الشهادة فأكرمهم الله تعالى بها: يا رسول الله، إنا كنا نتمنى هذا اليوم، اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا

وقد رأى عبد الله بن أبي رئيس المنافقين تلك الرغبة الصادقة في القتال من أولئك الشبان، فساءه هو ذلك منهم، وقال النبي ﷺ: أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا إلى عدو لنا عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فأن أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا خائبين كما جاءوا

ومال هذا لا يحمد من عبد الله بن أبي وإن وافق فيه النبي ﷺ، لأن الحق ليس في كلمة القتال، ولا في فعل يظهر بين الناس، بل لابد من هذا من صدق النية، وحسن المقصد، وقد عول الإسلام على النية في الأقوال والأفعال اكثر من التعويل على الأقوال والأفعال في ذاتها، حتى أثر قي ذلك القول المشهور: نية المرء خير من عمله

فلما سمع أولئك الشبان ذلك القول من عبد الله بن أبي لم يأبهوا له، واجتهدوا في حمل النبي ﷺ على رأيهم، وقال حمزة وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك وطائفة من الأنصار: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن أعداؤنا أنا كرهنا الخروج جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جراءة منهم علينا. وزاد حمرة: والذي انزل عليك الكتاب، لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسقي خارج المدينة. وقال النعمان: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلناه. فقال له النبي ﷺ: له. فقال: لأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له النبي ﷺ: صدقت. وقد استشهد رضي الله عنه في هذه الموقعة

وقد نظر النبي ﷺ فوجد الذين يرون من أصحابه رأى أولئك الشبان أكثر من الذين يرون رأيه، فنزل طائعا على رأي ذلك الفريق الذي كان أكثر عدداً، وترك رأيه إلى رأيهم، وهو الرئيس الأعلى والرسول المبعوث إلى الناس كافة، لأنه رأي أن من يوافقه في الرأي اقل عدداً من الفريق الأول، فلم ينظر إلى شخصه في ذلك الخلاف، وإنما نظر إلى التشريع الذي يجب أن يسن في تلك الحادثة من الشورى التي شرعها في الإسلام، ليستقيم للمسلمين أمرهم فيها، ولا يقعوا في ذلك التعصب الأعمى للرأي، فتنقلب نعمة الشورى نقمة، ويضل الناس بها سبيل الحكم الصالح، وبهذا علم المسلمون أنه يجب عند اختلاف الرأي في الشورى أن ينزل الفريق الأقل عدداً على رأي الفريق الأكثر عدداً، وإن كان يرى انه رأيه هو الأرجح، لأن مخالفة الكثرة اشد ضرراً، وكما يجب تقديم النافع على الضار، يجب تقديم الأخف ضرراً على الأشد ضرراً ولما نزل النبي ﷺ رأى تلك الكثرة صلى بالناس الجمعة، وثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد في التأهب للقتال، واخبرهم بأن لهم النصر ما صبروا، ففرح الناس لذلك فرحا شديداً، ثم صلى بهم العصر وقد حشدوا، وحضر أهل العوالي وهي القرى حول المدينة من جهة نجد، فدخل حجرته ولبس عدته، وتقلد السيف، وألقى الترس وراء ظهره

وقد اصطف الناس ما بين حجرته إلى منبره ينتظرون خروجه، فقال لهم سعد بن معاذ واسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله ﷺ على الخروج، وقلتم له ما قلتم والوحي ينزل عليه من السماء فردوا إليه الأمر

ثم خرج النبي ﷺ وقد لبس لأمته، وتقلد سيفه، فندموا جميعاً على ما صنعوا، وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، وفي رواية - ما بدا لك - وفي أخرى - فإن شئت فاقعد

وإنه لا يثار جميل من تلك الكثرة، ولم يحملهم عليه إلا بدء النبي ﷺ قبلهم بإيثار رأيهم على رأيه حفظا للوحدة، وحذرا من الفرقة، وإذا كانت فضيلة الإيثار جميلة فيما يملك الإنسان من مال، فكم يكون جمالها فيما يعتز به من رأي، والرأي عند الإنسان اشرف من المال وكم ضحي بالمال في سبيل الرأي، ولكن فضيلة الإيثار كانت ظاهرة ذلك العهد النبيل، فلا غرو أن تبادل تلك الكثرة النبي ﷺ إيثار بإيثار، وأن تترك رأيها إلى رأيه طائعة مختارة، بعد أن جاهدت في تأييده ما جاهدت، وناضلت في الدفاع عنه ما ناضلت

ولكن النبي ﷺ رأى أن رأيه كان هو الأرجح قبل أن يؤثر رأيهم على رأيه، وقبل أن يلبس لامته ويتقلد سيفه، فأما بعد ذلك فقد أتفق رأيهم جميعاً على الخروج، فإذا عنه لم ير الأعداء إلا انهم جبنوا عن قتالهم، فيحملهم ذلك على الطمع فيهم، ويعطيهم قوة معنوية يكون لها أثرها في قتالهم

فقال لأولئك الذين تركوا رأيهم إلى رأيه في القعود بالمدينة: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وفي رواية - لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب، وأذن في الناس بالخروج إلى العدو، أن يرجع حتى يقاتل. فياله من عهد كريم بلغ فيه حكم الشورى غاية الكمال، ولم تتفرق فيه الأمة إلى أحزاب متخاصمة على الحكم، بل ظهرت فيه كتلة واحدة، إذا اتفق أفرادها فرائدهم المصلحة العامة، لا مصلحة حزب من الأحزاب، وإذا اختلف أفرادها فرائدهم تلك المصلحة أيضا، لأنهم لا ينقسمون إلى أحزاب ينافس بعضهاً بعضاً، ويحملهم التعصب لها على نسيان مصلحة الأمة في نبذ التفرق، وإيثار الوفاق على الخلاف

وإذا فخر في عصرنا قوم بنظام الشورى عندهم، فهذا نظام الشورى عندنا قد بلغ غاية الكمال، وخلا من العيوب التي يرمي بها حكم الشورى في عصرنا، وتجعل بعض الناس يفضل عليه الحكم الاستبدادي، وأين تشريع البشر من تشريع الله تعالى؟ فلا تشريع أكمل من تشريعه، ولا حكم أعدل من حكمه، فتبارك الله اعدل الحاكمين، وأحسن الخالقين

عبد المتعال الصعيدي

مجلة الرسالة/العدد 601



بتاريخ: 08 - 01 - 1945

مجلة الرسالة/العدد 600



بتاريخ: 01 - 01 - 1945

الدعوى رقم 124 لسنة 29 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 1 / 6 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يونيو سنة 2025م، الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 29 قضائية "دستورية"

المقامة من

نادي لبيب بولس

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

4- وزير العدل

5- عيد لبيب بولس

------------

الإجراءات

 بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3522 لسنة 2006 جنح الدرب الأحمر، بوصف أنه، بدائرة قسم الدرب الأحمر، أعطى بسوء نية شيكًا للمجني عليه - المدعى عليه الأخير - بمبلغ ثمانين ألف جنيه مسحوبًا على البنك الوطني للتنمية – فرع الأزهر، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (337) من قانون العقوبات، و(534/1 بند "أ") من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 22/5/2006، حكمت المحكمة غيابيًّا بحبس المدعي ستة أشهر مع الشغل وكفالة مقدارها خمسمائة جنيه. عارض المدعي في ذلك الحكم. وحال نظر المعارضة، دفع بعدم دستورية البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004، ينص على أنه "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الحكم الغيابي الصادر بإدانة المدعي في الدعوى رقم 3522 لسنة 2006 جنح الدرب الأحمر، عما نسب إليه من أنه أعطى بسوء نية شيكًا إلى المدعى عليه الأخير بمبلغ ثمانين ألف جنيه مسحوبًا على البنك الوطني للتنمية – فرع الأزهر، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك، وكان التاريخ الثابت بذلك الشيك هو 30/6/2006، إلا أن المستفيد قدمه للبنك المسحوب عليه بتاريخ 6/2/2006، وكان النص المطعون فيه قد أوجب الوفاء بقيمة الشيك في يوم تقديمه إذا قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وكان تاريخ تقديم الشيك غير المسطر أو غير الحكومي إلى البنك المسحوب عليه هو التاريخ المعتبر في ارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة (534/1 بند "أ") من قانون التجارة المشار إليه، ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية، تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم توافر المصلحة على غير سند متعينًا الالتفات عنه. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نص عليه صدر البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة المشار إليه، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 2004، من أنه "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه"، دون باقي أحكام ذلك البند.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه – في النطاق المحدد سلفًا – مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، لإقراره وجوب الوفاء بقيمة الشيك في يوم تقديمه إذا قدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، حال أن الشريعة الإسلامية أوجبت الوفاء بالعقود إعمالًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" الآية (1) من سورة المائدة، وكذا إخلاله بمبدأ المساواة؛ إذ مايز بين الشيكات العادية وبين الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من القانون ذاته والشيكات الحكومية، فاعتد بالتاريخ الوارد بهما كتاريخ للوفاء، دون أن يمد الحكم ذاته إلى الشيكات العادية، وإهداره مبدأ حرية التعاقد؛ إذ أحل المشرع إرادته محل إرادة المتعاقدين فيما قرره من وجوب الوفاء بالشيك يوم تقديمه، بالمخالفة لاتفاقهما على تحديد تاريخ آجل للوفاء بالشيك، بما ينال من الحرية الشخصية وحق الملكية، ويخرق أصل البراءة، ويجترئ على العدالة الجنائية وسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بالمخالفة للمواد (2 و32 و34 و40 و41 و47 و67 و68 و69 و165) من دستور 1971 المقابلة للمواد (2 و34 و35 و53 و54 و65 و96 و97 و98 و184) من الدستور الحالي.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على النص المطعون عليه – الذي مازال ساريًا ومعمولاً بأحكامه – في ضوء أحكام الدستور القائم.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه دستور 1971، في مادته الثانية، بعد تعديلها في سنة 1980 – التي تردد حكمها في المادة الثانية من الدستور القائم - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا. ومن غير المتصور -تبعًا لذلك- أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان؛ إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها؛ ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية؛ إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أي قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيًا وإنكارًا لما عُلم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلًا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

متى كان ما تقدم، وكان ما طواه النص المطعون فيه من أحكام مقتضاها وجوب الوفاء بقيمة الشيك يوم تقديمه وإن قُدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، لم يرد بشأنها نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن ثم يجوز الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشئون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل حركتهم في الحياة، وذلك في إطار الأصول الكلية للشريعة، وبما يصون مقاصدها العامة، وقد جاء حكم النص المطعون فيه تحقيقًا للمصلحة العامة للحفاظ على استقرار المعاملات التجارية والمصرفية بجعل الشيك مستحق الوفاء يوم تقديمه، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود؛ ومن ثم يكون هذا النص قد جاء متفقًا والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية بما تقتضيه من حفظ المال، وبما لا مخالفة فيه لمبادئها المنصوص عليها في المادة (2) من الدستور.

ولا ينال من ذلك، ما نعى به المدعي من مخالفة النص المطعون فيه قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" الآية (1) من سورة المائدة؛ فذلك مردود بأن هذا النص يحدد تاريخ الوفاء بالشيك غير المسطر أو غير الحكومي؛ بوصفة أداة للوفاء، لتنقطع بإطلاقه للتداول صلته – في المجال الجنائي – بالواقعة المنشئة للمديونية الثابتة به، ولو ترتبت على عقد من العقود؛ مما يضحى معه هذا النعي على غير سند، متعينًا الالتفات عنه.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره -إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص- أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي -من ثمَّ- على مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا بذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعي المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.

وحيث إن ضمان الدستور للحرية الشخصية لا يعني غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها؛ ذلك أن صون الحرية الشخصية يفترض بالضرورة مباشرتها دون قيود جائرة تعطلها، وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التي تقتضيها مصالح الجماعة وتسوغها ضوابط حركتها، ذلك أن الدستور أعلى قدر الحرية الشخصية، باعتبارها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، الغائرة في أعماقها، والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدًا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية، والمقاصد الكلية التي تجمعها؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أيضًا - أن الأصل في النصوص القانونية هو ارتباطها عقلًا بأهدافها، باعتبارها وسائل صاغها المشرع لتحقيقها؛ فمن ثم يتعين لاتفاق التنظيم التشريعي مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاءً لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبين الوسائل التي انتهجها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع هذا الموضوع عن أهدافها، بل يتعين أن تكون مدخلاً إليها.

 وحيث إن المشرع آثر أن يجعل من الشيك أداة وفاء فورية في مجال التخالص عن الحقوق المالية، مُعملًا بذلك سلطته التقديرية في الاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الوسائل القانونية المناسبة للوفاء، وقيمة كل وسيلة بما يحقق الصالح العام، ولذا وجب على مستخدمي الشيك، باعتباره أداة وفاء، أن يضمنوا ذلك الوفاء لحظة إعطاء الشيك، وأن يكون واجب السداد بمجرد الاطلاع عليه، تأكيدًا لقوة الشيك في التداول، خاصة بطريق التظهير بين أفراد متعددين لا تربطهم صلة بالعلاقة الشخصية القائمة بين مصدر الشيك والمستفيد الأول منه، وبذلك يكون المشرع قد لجأ إلى سلطته التقديرية في تكريس نظام قانوني مبدئي لا غنى عنه للمجتمع، وأحاطه بسياج من الحماية القانونية بموجب القانون الجنائي، الذي كفل حماية جنائية للشيك تلزم المتعامل به عدم إصداره إلا في حالة وجود رصيد لدى المسحوب عليه.

وحيث إن المقرر قانونًا أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، وهو الحكم ذاته بالنسبة للشيك الحكومي، وإذا تركه دون تسطير تعين الوفاء به يوم تقديمه للبنك ولو قُدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود؛ ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء على ما سبق بيانه، ليغدو النعي على النص المطعون فيه بمصادرة الحرية الشخصية، نعيًا متهافتًا لا سند له متعينًا الالتفات عنه. إذ كان ما تقدم، وكانت غاية المشرع من النص المطعون فيه الحرص على استقرار المعاملات التجارية والمالية؛ بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع بعد أن وصل التعامل بالشيك – على نحو ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون السالف الإشارة إليه – إلى إهدار وظيفته ومسخها بما يؤدي إلى اضطراب المعاملات، فإن البديل الذي تبناه المشرع بالنص المطعون فيه إنما جاء متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في المادة (27) من الدستور القائم، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة هدفًا للنظام الاقتصادي؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون واقعًا في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبهذه المثابة لا ينال من الحق في الملكية الخاصة، ولا يشكل عدوانًا على الحق في التقاضي، ولا يكون مخالفًا أحكام المواد (2 و34 و35 و53 و54 و65 و96 و97 و98 و184) من الدستور، كما أنه لا يخالف أي حكم آخر من أحكامه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.


الطعن 246 لسنة 22 ق جلسة 8 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 302 ص 805

جلسة 8 من إبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة: أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
---------------
(302)
الطعن 246 لسنة 22 ق
إثبات
الأدلة في المواد الجنائية متساندة . فساد أحدها .. استناد الحكم إلى أدلة أخرى وليس من المستطاع معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الفاسد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . نقض الحكم .
-----------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التي اتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق وظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج ، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه ، مع ما له من أثر في قيمة الاستدلال بتلك التجربة فان حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه . ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في شهر يناير سنة 1947 بدائرة مركز فاقوس: سرق الجاموسة المبينة بالمحضر لـ....... و ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس قضت بتاريخ 28 من مايو سنة 1950 عملا بالمادة 322 من قانون العقوبات (على اعتبار أنه أخفى الجاموسة الموضحة بالمحضر والمملوكة لـ....... و..... مع علمه بسرقتها): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ
--------------------
" المحكمة "
حيث أن محصل الوجه الثاني من وجهي الطعن أنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة بالقرب من العزبة إلى منزل المجني عليه. فقد دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة الدليل المشار إليه لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجني عليه بأمر محقق البوليس ـ بدون إذن النيابة وظلت بمنزله خمسة أيام من قبل إجراء التجربة مما يجعل الاستدلال بها على الطاعن غير منتج. إلا أنه على الرغم من هذا الدفاع فقد قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ترد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائي، إذ دان الطاعن بإخفاء الجاموسة المسروقة مع علمه بذلك، قد استند فيما استند إليه إلى "التجربة التي أجراها المحقق حيث أطلق الجاموسة بالقرب من عزبة الدكتور عزيز بطرس فانطلقت في طريقها إلى العزبة ودخلت من بابها العمومي واتجهت رأسا إلى منزل...... أحد المجني عليهما بعد أن مرت على عدة منازل للمزارعين الآخرين".
فلما استأنف الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 6 من أكتوبر سنة 1951 بأن الجاموسة سلمت بأمر محقق البوليس وأن التجربة التي عملت لم تكن صحيحة لأن الجاموسة مكثت في منزل المجني عليه أربعة أيام وأنه من البديهي أن تذهب إلى هذا المنزل عند إجراء التجربة. فقضت المحكمة في نفس الجلسة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي استند ضمن ما أسند إليه في إدانة الطاعن إلى التجربة المشار إليها، وكان الدفاع المشار إليه من شأنه التأثير في قيمة الاستدلال بتلك التجربة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه وذلك من غير حاجة للبحث في الوجه الأول. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى. لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ولا يستطاع من هذا الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة