الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 يوليو 2025

الطعن 17002 لسنة 82 ق جلسة 12 / 7 / 2023

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور وطارق تميرك ، نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد الغضيبي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 23 ذو الحجة سنة 1444 ه الموافق 12 من يوليو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17002 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من
السيد/ ..... .
المقيم/ .....- الموسكي - القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعن .
ضد
السيد/ الممثل القانوني لشركة الكويت والبلاد العربية للتنمية الصناعية .
موطنه القانوني / ..... - الدقي - الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

--------------
" الوقائع "
في يوم 18/ 11/ 2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 19/ 9/ 2012 في الاستئنافين رقمي 2866 ، 3041 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 3/ 12/ 2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/ 3/ 2023 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر " الدسوقي أحمد الخولي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4030 لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الكويت والبلاد العربية للتنمية الصناعية - انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 7/ 8/ 2008 وإلزامها أن تؤدي إليه تعويضًا مؤقتًا يقدر بقيمة أجره عن 12 شهراً ، وفي الموضوع إلزامها بتقديم لائحة نظام العمل لديها ، وأن تؤدي إليه مبلغ مليون جنيهًا تعويضًا مادياً وأدبيًا عن فصله من العمل وأجره عن المدة من 1/ 7/ 2008 حتى 7/ 8/ 2008 والأرباح عن السنوات من 2005 حتى 2008 ، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع (93579,7 جنيه) ، والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد العمل المؤرخ 13/ 8/ 1977 بوظيفة محاسب بأجر مقداره مبلغ (3200 جنيه شهريًا ) ، وبلغ سن الستين بتاريخ 14/ 5/ 2007 إلا إنه استمر بالعمل حتى تم إنهاء خدمته عسفًا بتاريخ 7/ 8/ 2008 ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 6/ 2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 5000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل من العمل ، ومبلغ ( 3722,7 جنيه ) قيمة أجره عن المدة من 1/ 7/ 2008 حتى 7/ 8/ 2008 ، ومبلغ (56953 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومبلغ ( 3018 جنيه ) تعويضًا عن مهلة الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بالاستئناف رقم 2866 لسنة 127 ق ، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3041 لسنة 127 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 19/ 9/ 2012 برفض الاستئناف الثاني ، وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية بجعل هذا المقابل (9056 جنيه) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، إذ قضى برفض طلبه بالأرباح عن السنوات من 2005 حتى 2008 ، ومكافأة نهاية الخدمة بمقولة إن الجمعية العمومية للمطعون ضدها لم تقرر توزيع أرباح عن هذه السنوات ، وأنه لم يقدم المستندات التي تثبت أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة ، رغم إن عدم تقرير الجمعية العمومية للمطعون ضدها صرف الأرباح لا يسقط حقه فيها متى ثبت تحقيقها للأرباح ورغم تقديمه حكم لحالة مثل قضي لها بالأحقية في الأرباح فضلًا عن امتناع المطعون ضدها عن تقديم لائحة نظام العمل لديها المنصوص فيها على صرف هذه المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مناط استحقاق العامل للأرباح هو ثبوت تحقيق جهة العمل لأرباح قابلة للتوزيع ، وأن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته ، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة ، أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة . هذا ، ولما كان المدعي وفقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات هو المكلف بإثبات دعواه ، وتقديم الأدلة على صحة ما يدعيه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن إذا لم يقدم أمام محكمة الموضوع المستندات التي تثبت أن المطعون ضدها حققت أرباحاً قابلة للتوزيع في السنوات من 2005 حتى 2008 أو ما يثبت أن المطعون ضدها ألزمت نفسها بصرف مكافأة للعاملين لديها عند إنتهاء خدمتهم ، فإن دعواه بطلب الأرباح ، ومكافأة نهاية الخدمة تكون فاقدة لسندها القانوني ، ولا يغير من ذلك صدور حكم لآخر بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة ، لأن الحكم حجة على طرفيه فقط ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذين الطلبين لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة فيما جاوز الثلاثة أشهر منها ، رغم أن المطعون ضدها وإعمالًا للمادتين 47 ، 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ملتزمة بالوفاء له بهذا المقابل طالما لم تقدم ما يثبت أنه رفض كتابةً القيام بها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه ، بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقًا للصالح العام ، وحماية للعامل وإيجاد توازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافةً أو حذفًا ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصبًا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها ، كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق ، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه "تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتبارًا من 7/ 7/ 2003 حكمًا حديثًا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى إنتهاء خدمته ، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابةً القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء للعامل بهذا المقابل أيًا كان السبب في عدم القيام بها ، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات السالف بيانها لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وعلى الوقائع التي نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 ، ومفادها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة فيما جاوز الثلاثة أشهر منها وفقًا للمادتين 45 ، 47 من هذا القانون أن يثبت العامل أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له بها رغم طلبها . لما كان ذلك ، فإن الطاعن إذ لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن عدم استنفاده لإجازاته السنوية التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 المدة من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها في 13/ 8/ 1977 وحتى تاريخ العمل بقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 في 7/ 7/ 2003 كان بسبب رفض المطعون ضدها الترخيص له بها رغم طبها ، فإنه لايستحق إلا المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر منها، على أساس أن المقابل النقدي عن هذا الحد الأقصى يستحقه العامل بدون قيد أو شرط ، أما الإجازات السنوية غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحتى إنتهاء خدمة الطاعن في 7/ 8/ 2008 ومقدارها ( 152,5 يومًا ) بواقع ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته لتجاوز مدة خدمته لدى المطعون ضدها عشر سنوات إعمالاً للمادة ( 47 ) من هذا القانون ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ما يثبت استنفاده لهذه الإجازات أو أنه رفض كتابةً القيام بها ، فإنها تكون مسئولة عن الوفاء له بالمقابل النقدي المستحق عنها ، ولما كان إجمالي رصيد الإجازات السنوية غير المستنفدة المستحقة للطاعن حتى إنتهاء خدمته - وعلى النحو سالف البيان - مقداره ( 242,5 يومًا ) ، وكان المقابل النقدي يحتسب على أساس الأجر الكامل وفقًا للمادة 43 من قانون العمل السابق ، والمادة 47 من قانون العمل الحالي ، وكان هذا الأجر - وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى - مقداره ( 3018,70 جنيه ) شهريًا ، فإن المقابل النقدي المستحق للمطعون ضده عن إجازاته السنوية غير المستنفدة يكون مقداره ( 24401,15 جنيه ) ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ما يثبت إنها سددت هذا المقابل النقدي للطاعن ، ومن ثم تعين القضاء بإلزامها بأدائه إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من رصيد إجازاته السنوية بمقولة إن هذا القدر هو الحد الأقصى المحدد بالمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن حرمانه فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح له القيام بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقًا للمواد 111 ، 118 ، 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحق تعويضًا عن فصله عسفًا من العمل يقدر بأجر شهرين من أجره الشامل عن كل سنة من كامل سنوات خدمته التي جاوزت مدتها (31) سنة ، وتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يقدر بأجره الشامل عن ثلاثة أشهر ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن فصله عسفًا ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار عن مدة خدمته التالية لبلوغه سن الستين فقط ومحتسبًا هذا التعويض بما يقل عن التعويض الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه .
وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص عدم احتساب مدة خدمته السابقة على بلوغه سن الستين ضمن المدة الموجبة للتعويض عن الفصل من العمل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، فإنه في غير محله ، ذلك أن النص في المادة (125) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته ، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش " يدل على أن المشرع وضع أصلًا عامًا يقضي بإنهاء عقد العمل تلقائيًا ودون حاجة لإخطار سابق في حالة بلوغ العامل سن الستين ما لم يكن عقد العمل محدد المدة بمدة تنتهي بعد بلوغ العامل سن الستين أو كانت مدة اشتراك العامل في التأمين الاجتماعي تقل عن المدة الموجبة لاستحقاقه لمعاش تأمين الشيخوخة فيمتد العقد حتى إنتهاء مدته ، أو حتى استكمال العامل المدة الموجبة للمعاش . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقر بصحيفة افتتاح الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتبارًا من 13/ 8/ 1977 ، وبلغ سن الستين بتاريخ 14/ 5/ 2007 ، وكانت هذه المدة تجاوز مدة العشر سنوات الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقًا للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن عقد عمله - المشار إليه - يكون قد إنتهى تلقائيًا ببلوغه هذه السن ، ولا يستحق ثمة تعويض عن هذا الإنهاء ، وإذ لم يقض له الحكم بتعويض عن هذه المدة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا الشق من النعي على غير أساس .
أما الشق الثاني من النعي بخصوص احتساب التعويض عن الفصل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار عن المدة اللاحقة على بلوغه سن الستين في 14/ 5/ 2007 وحتى إنتهاء خدمته بتاريخ 7/ 8/ 2008 بما يقل عن التعويض المحدد قانونًا فإنه في محله ، ذلك أن النص في المادة (110) من قانون العمل - المشار إليه آنفًا - على أنه " ..... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء ...." ، والنص في مادته (111) على أنه " يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العامل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت المدة على عشر سنوات " ، والنص في المادة (118) على أنه " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ......." ، والنص في المادة (122) من ذات القانون على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ......" يدل على أنه إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل بدون مسوغ من القانون وبدون إخطار سابق لهذا الإنهاء التزم أن يؤدي إليه تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء بحد أدنى مقداره أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته بالإضافة إلى تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يقدر بأجر شهرين من الأجر الشامل إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من عشر سنوات ، وبأجر ثلاثة أشهر من ذات الأجر إذا جاوزت مدة خدمته عشر سنوات . هذا ، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل يترتب عليه انعقاد عقد جديد غير محدد المدة بين العامل وصاحب العمل لا يجوز إنهاوه بغير إخطار سابق وبدون مبرر من القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن الطاعن وبعد بلوغه سن الستين في 14/ 5/ 2007 استمر في العمل بموافقة الشركة المطعون ضدها حتى قامت بإنهاء خدمته بإرادتها المنفردة في 7/ 8/ 2008 ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إنهاء المطعون ضدها لخدمة الطاعن في 7/ 8/ 2008 كان بدون مبرر وتعسفيًا ، وإذ لم تطعن عليه المطعون ضدها بطريق النقض فيما انتهى إليه في هذا الشأن فإنه يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها في هذا الخصوص ، ولما كان الأجر الشامل للطاعن - وعلى النحو السالف بيانه - مقداره ( 3018,70 جنيه ) شهريًا ، فإنه يستحق تعويضًا عن إنهاء خدمته عن مدة خدمته بعد سن الستين ووفقًا للحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 122 المشار إليها آنفًا مقداره ( 6037,40 جنيه ) ، وتعويض بذات القدر عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر مبلغ التعويض المستحق عند إنهاء الخدمة ، ومهلة الإخطار بما يقل عن التعويض المقرر قانونًا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضًا .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 2866 ، 3041 لسنة 127 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ، والتعويض عن إنهاء الخدمة ، ومهلة الإخطار بجعل المقابل النقدي عن الإجازات السنوية مبلغ مقداره ( 24401,15 جنيه ) ، وبجعل التعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار مبلغ مقداره ( 12074,80 جنيه ) وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية، والتعويض عن إنهاء الخدمة ، ومهلة الإخطار بما يقل عن المقابل النقدي ، والتعويض المقرر قانونًا ، وحكمت في الاستئنافين رقمي 2866 ، 3041 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بتعديل الحكم المستأنف بجعل المقابل النقدي المستحق للطاعن عن إجازاته السنوية غير المستنفدة مبلغ مقداره ( 24401,15 جنيه ) ، وجعل مبلغ التعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار مبلغ مقداره ( 12074,80 جنيه ) وتأييده فيما عدا ذلك .

قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانــون الاتحـادي رقـــم (7) لسنـة 1999 بإصدار قانون المعـاشــات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
المجلس: مجلس أمناء الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة .
نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة .
السلطات المختصة: الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
الجهات المختصة: الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح.
المنظمات الدولية: المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة.

المادة (2) الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

المادة (3) الاستقلال
يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويتولى الرئيس تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
1. المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.
2. العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان.
3. تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.
4. المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
5. تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها.
6. رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.
7. إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.
8. تلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة، وإحالة ما تراه منها إلى السلطات المختصة.
9. المتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
10. تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وعلى وجه الخصوص تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
11. يجوز إبداء الرأي في التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة إلى المنظمات الدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
12. التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال التقارير والمشاركات، حسب الاقتضاء؛ وتقديم المشورة لإعداد التقارير الوطنية التي تقدمها الدولة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
13. المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
14. إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطتها.

المادة (6) تشكيل المجلس
1. يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن (11) عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.
2. يحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة، ويراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية، بصفتهم الشخصية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.
3. يشارك عدد من ممثلي الجهات الحكومية في أعمال المجلس و حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويتم تحديد الجهات بقرار من رئيس الدولة.
4. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه.

المادة (7) شروط العضوية
يشترط في عضو المجلس ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية.
3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
4. أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية والاهتمام في مجال حقوق الإنسان.

المادة (8) مدة العضوية
تكون مدة عضوية المجلس أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور القرار، ويمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.

المادة (9) اجتماعات المجلس
1. يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز للرئيس أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي في أي وقت.
2. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (10) اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
1. رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.
2. إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة والخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذها ونتائجها.
3. اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة وتفعيل أنشطتها وتقويمها.
4. إقرار وسائل تطوير الهيئة وتفعيل نشاطاتها وتقويمها.
5. دراسة التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الدولة وإقراره.
6. بحث المسائل والأمور المحالة إليه من الأمين العام واتخاذ القرارات بشأنها.
7. توثيق علاقات الهيئة بالمؤسسات المماثلة الإقليمية والدولية .
8. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة قبل إدراجهم بقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وقانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي للهيئة.
9. إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لإدارة الهيئة وفروعها ولجانها.
10. الإشراف على أنشطة الهيئة المختلفة في مجال حقوق الإنسان.

المادة (11) انتهاء وإنهاء العضوية
1. تنتهي عضوية أعضاء المجلس في الحالات الآتية:
‌أ. انتهاء مدة العضوية.
‌ب. الاستقالة.
‌ج. الوفاة أو العجز الذي يحول دون أداء مهام العضوية.
‌د. فقد أي شرط من شروط العضوية.
2. يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها بموجب قرار من رئيس الدولة بناءً على توصية من المجلس في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
‌ب. إذا قام بتصرف يتعارض مع أهداف الهيئة أو كان من شأنه تعطيل أدائها لمهامها واختصاصاتها.
‌ج. إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من دون عذر يقبله المجلس رغم إنذاره بذلك كتابة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
3. في جميع الأحوال، إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب، فيجري تسمية بديل بقرار من رئيس الدولة خلال شهرين من تاريخ إعلان الهيئة لهذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة العضوية، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة (12) الضمانات
1. تتمتع الهيئة والأعضاء باستقلال تام في ممارسة اختصاصاتها، ولعضو المجلس أن يبدي ما يشاء من آراء وأفكار تدخل ضمن تلك الاختصاصات أثناء اجتماعات المجلس.
2. لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.

المادة (13) علاقة الهيئة بالسلطات المختصة
تتعاون السلطات المختصة مع الهيئة للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها الهيئة، والرد على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير الهيئة.

المادة (14) الاستعانة بالخبراء
للمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لأداء مهامه، وللمجلس دعوتهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة (15) لجان المجلس


1. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع يتعلق باختصاصات الهيئة، وترفع تلك اللجان تقاريرها إلى المجلس.
2. تجتمع اللجان الدائمة مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويتولى رئاسة كل لجنة أحد الأعضاء يحدده المجلس.
3. للجان الدائمة والمؤقتة الاستعانة بالخبراء والمختصين لأداء مهامها، ودعوتهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة (16) إدارة الهيئة


1. يكون للهيئة جهاز إداري يتكون من وحدات تنظيمية، ويكون بمثابة الجهاز التنفيذي لها.
2. يكون للهيئة أمين عام بدرجة وكيل وزارة من بين الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويتعين أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة في عضو المجلس، ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس الدولة.
3. يكون للجهاز الإداري عدد كافٍ من المستشارين والخبراء والباحثين والمدراء وغيرهم من العاملين في الأمانة العامة، ويتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناءً على توصية من الأمين العام.

المادة (17) اختصاصات الأمين العام


يتولى الأمين العام القيام بالأعمال التنفيذية للهيئة ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام الرئيس عن أداء واجبات وظيفته، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1. الإشراف العام على الجهاز الإداري وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية للهيئة.
2. حضور اجتماعات المجلس واللجان ومتابعة أعمالهما دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتهما .
3. للأمين العام أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين في الجهاز الإداري لمباشرة بعض مهامه واختصاصاته.

المادة (18) المستحقات المالية


1. تحدد مكافآت أعضاء المجلس المتفرغين وغير المتفرغين ومستحقاتهم المالية بمن فيهم الرئيس بموجب قرار يصدر من رئيس الدولة.
2. تحدد أنظمة الموارد البشرية والمالية المطبقة في الهيئة المستحقات المالية للعاملين فيها.
3. يخضع العاملون في الهيئة من مواطني الدولة لأحكام القانــون الاتحـادي رقـــم (7) لسنـة 1999 في شـأن المعـاشــات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

المادة (19) ميزانية الهيئة


تكون للهيئة ميزانية مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها، وتدرج ضمن قانون ربط الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية السنة المالية للدولة.

المادة (20) موارد الهيئة


مع مراعاة استقلالية الهيئة، يكون للهيئة الموارد المالية الملائمة التي تمكنها من ممارسة أعمالها، وتتكون هذه الموارد من الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم من جهات داخل الدولة ويوافق عليها المجلس.
3. الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.

المادة (21) التقرير السنوي


تعد الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها وأنشطتها على أن يتضمن التقرير قسم عن حالة حقوق الإنسان في الدولة، وما تراه الهيئة من مقترحات وتوصيات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي.

المادة (22) اللوائح الداخلية للهيئة


تضع الهيئة الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية الخاصة بها بما في ذلك، تنظيم أمانتها العامة وشؤون العاملين بها وشؤونها المالية والإدارية، وتصدر بقرار من المجلس.

المادة (23) إفشاء المعلومات


يحظر على أعضاء الهيئة والعاملين فيها إفشاء أي من المعلومات أو البيانات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، ويظل الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة.

المادة (24) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

الطعن 514 لسنة 51 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 109 ص 509

جلسة 30 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(109)
الطعن رقم 514 لسنة 51 القضائية

(1، 2) إفلاس "وكيل الدائنين". وكالة. حكم "تسبيب الحكم".
(1) وكيل الدائنين. يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس.
(2) قيام وكيل الدائنين بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجازه جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك. يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس. عدم إجازة جماعة الدائنين هذا التصرف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق وكيل الدائنين للمبلغ الذي احتجزه. صحيح.

-------------
1 - وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، كما يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذي احتجزه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة الشركة........ أقام الدعوى رقم 140 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤدي له مبلغ 5847.130 جنيه والفوائد، وقال بياناً لذلك أنه عين وكيلاً لدائني التفليسة سالفة البيان خلفاً للطاعن وكان قد صدر أمر من مأمور التفليسة ببيع البضائع المرهونة لدى البنك البلجيكي الدولي الذي أدمج في بنك بورسعيد ثم في البنك المطعون ضده الثاني ورسا مزاد هذه البضاعة على الشركة المطعون ضدها الثالثة بمبلغ 106300 جنيه ووافق مأمور التفليسة على رسو المزاد وإيداع الثمن خزانة البنك المرتهن على ذمة تحقيق دينه فقام الطاعن تنفيذاً لذلك بإيداع الثمن بعد خصم مبلغ 5315 احتجزها لنفسه دون إذن من مأمورية التفليسة بزعم أنها عمولة دلالة على الثمن الذي رسا به المزاد. كما تبين من مراجعة الكشوف المقدمة من الطاعن أن ذمته مشغولة بمبلغ 532.130 لصالح التفليسة. لذا فقد أقام الدعوى للمطالبة بالمبلغين سالفي البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1974 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 22/ 12/ 1979 بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 سنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 28/ 12/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن المبلغ الذي احتجزه الطاعن لنفسه كعمولة دلالة على ثمن بيع البضائع المرهونة لم يصدر به إذن من المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة طبقاً للمادة 249 من قانون التجارة، في حين أن الطاعن يستحق هذا المبلغ كعمولة دلالة باعتباره مقيداً بجدول الخبراء المثمنين فهو بذلك يخرج عن نطاق الأجر الذي يستحق عن إدارة التفليسة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس - وكان مؤدى نص المادة 108 من القانون المدني أن المشرع حرم على الوكيل أن يتعاقد باسم موكله مع نفسه ورتب البطلان عن ذلك ما لم يجز الموكل هذا التصرف لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجز جزءاً من الثمن كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذي احتجزه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به، وفي حين أن الثابت من تقرير الخبير أن النزاع انحصر في مبلغ 532.131 ج قيمة المتبقي في ذمته من كشوف الحساب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يركن في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الطعن 2346 لسنة 55 ق جلسة 3 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 68 ص 329

جلسة 3 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

---------------

(68)
الطعن رقم 2346 لسنة 55 القضائية

(1) مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها".
رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة. غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى. أساس ذلك؟
لمجلس القضاء الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل. المادة 77 مكرراً 4 من القانون 46 لسنة 1972.
القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته. غير نهائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". محكمة الموضوع "اتصالها بالدعوى" "نظرها الدعوى والحكم فيها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك. معدوم. مؤدى ذلك؟
(3) قانون "تفسيره" "تطبيقه". مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". تفويض. قضاة. نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". بطلان.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.
صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.
(4) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال.
(5) جريمة "أركانها". عقوبة "توقعيها". فاعل أصلي. اشتراك. قضاة. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة. واجب. ولو امتنع ذلك على الفاعل لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة به.
صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لا يشترط الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون.

-----------------
1 - لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة في المادة 130 منه، كما نص في المادة 27 مكرراً (4) من ذات القانون على أنه: "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل" كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1984 قراراً جرى نصه كالآتي: "وقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل". وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منها نهائياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إن هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره.
2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا يحول دون ذلك صدور هذا الإذن من جهة قضائية إذ أن هذا الإذن مهما كانت طبيعته القانونية يعتبر إجراء جنائياً بالنظر إلى أثره اللازم في تحريك الدعوى الجنائية ومن ثم فهو يخضع لرقابة القضاء.
3 - لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعتبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان مفاد نص المادة 77 مكرراً (4) من قانون السلطة القضائية آنف البيان أن المشرع قد استبعد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل من جواز التفويض فيها، أما فيما يتعلق بباقي اختصاصات المجلس فقد أجاز له المشرع أن يفوض في بعضها لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، ولو أراد المشرع أن يكون التفويض شاملاً لباقي تلك الاختصاصات لنص على جواز أن يكون التفويض في اختصاصات المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل وليس في بعضها، لما كان ذلك، وكان الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول صدر من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.
4 - لما كان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول لا يعد منهياً للخصومة وإذا اتصلت المحكمة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه فإن الطعن بالنقض فيه في هذا الخصوص لا يكون جائزاً ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
5 - لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" وكان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل ولكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضي أو عضو النيابة وهذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل ولكنها لا تمنع من إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - وذلك ما عدا جريمة الزنا لاعتبارات تتعلق بالحكمة التي دعت إلى تقييد حرية النيابة في رفع الدعوى عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التي توافرت للمطعون ضده الأول واستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المتهم الأول: عرض مبلغ 1800 جنيهاً على موظف عام هو الرائد شرطة..... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعند عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامة الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراضي البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامهما في الجناية رقم 905 لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث: - 1 - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلى المطار في الموعد المتفق عليه مع الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمهما إليه أوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهما قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجرم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقي بأن اتخذا لجدهما اسم..... بدلاً من اسمه الحقيقي...... وأمرت بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها.
ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال وانطوى على قصور في التسبيب، ذلك أن القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، كما أن الحكم بقضائه ببطلان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتفويض اللجنة الثلاثية في بعض اختصاصاته يكون قد فصل في مسألة تخرج عن اختصاصه لتجاوزه نطاق الخصومة الجنائية والمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فضلاً عن أن هذا التفويض يعتبر وارداً على بعض اختصاصات المجلس طالما بقى من اختصاصاته التي لم يفوض فيها اللجنة اختصاصه بالتعيين والترقية والنقل دون أن يعتبر تفويضاً شاملاً في كل اختصاصاته. هذا إلى أن المطعون ضدهما الثاني والثالث شريكين للمطعون ضده الأول في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإنهما لا يستفيدان من القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة له إلا أن الحكم رغم ذلك - وبغير سند من القانون قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما أيضاً للارتباط كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بوصف أن الأول - وهو مساعد للنيابة العامة - عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته وأن الثاني والثالث اشتركا مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وتسمى كل منهما في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي، وقضت محكمة أمن الدولة العليا حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. وأقامت قضاءها بالنسبة للمطعون ضده الأول على أن اللجنة التي أذنت برفع الدعوى الجنائية عليه فوضها مجلس القضاء الأعلى في كل اختصاصاته عدا التعيين والترقية والنقل وهي أمور حظر المشرع التفويض فيها وبذلك يكون هذا التفويض قد صدر على خلاف القانون ويكون الإذن برفع الدعوى الجنائية قد صدر مخالفاً للإجراءات القانونية وبالتالي لم تتصل المحكمة بالدعوى اتصالاً سليماً. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص في المادة 96 منه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة في المادة 130 منه، كما نص في المادة 77 مكرراً (4) من ذات القانون على أنه: "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل" كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1984 قراراً جرى نصه كالآتي: "وقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل". وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 81 من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إن هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره ذلك أنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا يحول دون ذلك صدور هذا الإذن من جهة قضائية إذ أن هذا الإذن مهما كانت طبيعته القانونية يعتبر إجراءً جنائياً بالنظر إلى أثره اللازم في تحريك الدعوى الجنائية ومن ثم فهو يخضع لرقابة القضاء. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعتبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان مفاد نص المادة 77 مكرراً (4) من قانون السلطة القضائية آنف البيان أن المشرع قد استبعد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل من جواز التفويض فيها، أما فيما يتعلق بباقي اختصاصات المجلس فقد أجاز له المشرع أن يفوض في بعضها لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، ولو أراد المشرع أن يكون التفويض شاملاً لباقي تلك الاختصاصات لنص على جواز أن يكون التفويض في اختصاصات المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل وليس في بعضها. لما كان ذلك، وكان الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول قد صدر من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك ما أورده من أن التفويض كان شاملاً لاختصاصات المجلس لأن ذلك لم يكن له أثر في النتيجة التي خلص إليها لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول لا يعد منهياً للخصومة وإذا اتصلت المحكمة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه فإن الطعن بالنقض فيه في هذا الخصوص لا يكون جائزاً ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث على قوله: "وبما أنه بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث ولما كان ما نسب إليهما يرتبط بما نسب للمتهم الأول - المطعون ضده الأول - لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها". لما كان ذلك، وكان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" وكان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل ولكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضي أو عضو النيابة وهذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل ولكنها لا تمنع من إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - وذلك ما عدا جريمة الزنا لاعتبارات تتعلق بالحكمة التي دعت إلى تقييد حرية النيابة في رفع الدعوى عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التي توافرت للمطعون ضده الأول واستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره ويكون الطعن فيه جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن بالنسبة لهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقة بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الرئيس: رئيس ديوان الرئاسة.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
المكتب: مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بعمل المكتب.
المدير العام: مدير مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
منتسبو المكتب: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والحراس والموظفين المدنيين العاملين بالمكتب.
الضابط: كل من كانت رتبته ملازم فأعلى.
ضابط الصف: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط صف.
الحارس: كل شخص يُعهد إليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقاً لأحكام القانون دون أن تكون له رتبة نظامية.
شركات الحراسة: شركة تقدم خدمة أمنية بناءً على الترخيص الصادر لها بمقتضى التشريعات النافذة بالدولة.


المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. دعم ومساندة الأجهزة المختصة بالدولة في المحافظة على الأمن والاستقرار بما يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الجنائية المرتبطة بالأمن في المجتمع.
2. معاونة النيابة العامة في مباشرة مهامها بما في ذلك التثبت من وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وجمع الأدلة المتعلقة بها، والبحث عن مرتكبيها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية في مجال إنفاذ القانون.

المادة (3) إنشاء مكتب
1. يُنشأ مكتب اتحادي يسمى "مكتب الضبط القضائي الاتحادي" يتبع النائب العام، ويكون للمكتب شخصية اعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه.
2. يصدر بتسليح منتسبي المكتب قرار من النائب العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.

المادة (4) المقر الرئيسي للمكتب وفروعه
يكون المقر الرئيسي للمكتب بإمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من النائب العام إنشاء فروع له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (5) اختصاصات المكتب
يختص المكتب بالآتي:
1. البحث والتحري عن الجرائم التي تباشرها النيابة العامة مما تختص به المحاكم الاتحادية وفق نصوص الدستور أو القوانين الاتحادية، وذلك فيما عدا تلك التي تدخل في اختصاص جهاز أمن الدولة.
2. تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن النيابة العامة في الجرائم المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، وتُقدم السلطات المحلية المساعدة اللازمة للمكتب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة لتنفيذ تلك القرارات والأوامر.
3. تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. التنسيق مع الإدارات الشرطية المختصة على مستوى الدولة.
5. تأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية.
6. أي مهام أخرى يسندها إليه النائب العام في حدود اختصاصاته وأهدافه.

المادة (6) تكوين قوة المكتب
تتكون قوة المكتب من:
1. العسكريين الضباط وضباط الصف والأفراد والحراس الذين يتم تعيينهم بالمكتب أو ندبهم من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. الموظفين والعاملين المدنيين الذين يتم تعيينهم أو ندبهم، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المكتب.

المادة (7) صلاحيات منتسبي المكتب
يكون لمنتسبي المكتب من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضائي على مستوى إمارات الدولة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا المرسوم بقانون. ولهم ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون قوة الشرطة والأمن المشار إليهما.

المادة (8) المدير العام
يكون للمكتب مدير عام من العسكريين، ويصدر بتسميته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح النائب العام.

المادة (9) اختصاصات المدير العام
يتولى المدير العام تسيير أعمال المكتب، وتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولاً أمام النائب العام عن حسن تسيير جميع شؤونه وفقًا للأنظمة المعمول بها، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1. إصدار القرارات والأوامر والتعليمات إلى الإدارات التابعة للمكتب ووحداتها ومنتسبيها لتحقيق الأهداف المكلفة بها وتنظيم سير العمل فيه.
2. الإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة باختصاص المكتب.
3. وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
4. وضع القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بنشاط المكتب.
5. التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
6. اقتراح اللوائح والنظم المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للمكتب ورفعها إلى النائب العام.
7. إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المكتب ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
8. إعداد لائحتي تفويض الصلاحيات والمخالفات والجزاءات ورفعها إلى النائب العام لاعتمادها.
9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقييم الأداء السنوي لمنتسبي المكتب ورفعهما للنائب العام.
10. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
11. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المكتب ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الميزانية في الأغراض المخصصة لها.
12. توفير ما يلزم لمنتسبي المكتب من سلاح أو عتاد بما يتفق وطبيعة مهام واختصاصات المكتب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أحد كبار منتسبي المكتب من العسكريين، وفقًا لما تحدده لائحة تفويض الصلاحيات المعتمدة من النائب العام.

المادة (10) الموارد المالية والميزانية
تتكون موارد المكتب من:
1. المبالغ المالية السنوية المخصصة للمكتب من الديوان.
2. 30% (ثلاثون بالمائة) من حصيلة الرسوم والغرامات والعقوبات المالية الناتجة عن تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الاتحادية.
3. أي إيرادات أخرى يُقرها مجلس الوزراء.

المادة (11) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (12) الرقابة المالية
يخضع المكتب لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (13) اللوائح الإدارية والمالية
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب، ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
3. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي المكتب من العسكريين وموظفيها المدنيين وفقاً لما تُقرره نظم العمل بالمكتب ولائحته المالية، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة للمكتب.
4. فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون، تسري على المكتب اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة العقود والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. لمجلس الوزراء أن يُفوض الرئيس في إصدار كل أو بعض اللوائح الخاصة بالمكتب والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (14) شغل وظائف المكتب بطريق الندب
1. يجوز أن يصدر بندب العسكريين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، ويُحدد القرار الصادر بالندب مدته وأحكام تجديده وإنهائه، وذلك بالتنسيق مع جهة عملهم.
2. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام ندب من يراه من العسكريين أو الموظفين المدنيين لدى وزارة الداخلية أو أي من القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة بناء على موافقة جهة عملهم ووفقاً لقواعد الندب المعمول بها.
3. يكون ندب العسكريين بذات درجاتهم، ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالمكتب خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهات عملهم.
4. يستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها لدى الجهات المنتدب منها على العسكريين ممن يتم ندبهم لدى المكتب.

مادة (14) مكرراً شغل وظائف المكتب بالتعيين
1. يجوز للمكتب التعيين على الكادر العسكري والوظائف المدنية، ويخضع جميع منتسبي المكتب للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.
2. يتعين أن يمضي منتسب المكتب من العسكريين (5) خمس سنوات إذا كان المكتب قد تكفل برعايته خلال مرحلة الدراسة، ولا يجوز له ترك الخدمة أثناء هذه المدة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المكتب.
3. تكون السلطة المختصة بتعيين منتسبي المكتب من العسكريين على النحو الآتي:
أ‌. من رتبة مقدم فأعلى فيعينون بمرسوم اتحادي.
ب‌. من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من الرئيس بعد توصية النائب العام.
ج‌. ضباط الصف والأفراد بقرار من النائب العام بعد توصية المدير العام.
4. تُحدد أقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.
5. يؤدي العسكريون قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أطيع كافة الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي."
6. يؤدي العسكريون القسم المشار إليه في البند السابق أمام النائب العام، وفي جميع الأحوال يُحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.
7. للرئيس أو من يفوضه تعيين ضابط صف أو فرد من غير المواطنين إذا كان المكتب في حاجة إلى خدماته وذلك وفق اللوائح المعمول بها في المكتب.

مادة (14) مكرراً (1) إنهاء خدمة العسكريين من منتسبي المكتب
تنتهي خدمة منتسبي المكتب من العسكريين بأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
2. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
3. بلوغ سن (60) الستين، ويجوز بقرار من الرئيس مد الخدمة كل (2) سنتين ولمدة (8) ثماني سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
4. انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم.
5. الاستقالة.
6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية طبقاً لما تُقرره اللجنة الطبية المختصة.
7. عدم الكفاءة بالمكتب وفقاً لما هو مُقرر في لوائح ونظم العمل بالمكتب.
8. الانقطاع عـن العمـل بـدون مبـرر مقبـول لمدة (10) عشـرة أيـام عمـل متصلـة، أو (20) عشرين يـوم عمـل منفصلـة خلال السـنة الواحـدة.
9. الطرد من الخدمة بناءً على قرار مجلس التأديب أو الحكم على المنتسب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم قبل بلوغ السن المقررة في البند (3) من هذه المادة.
ويصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للمكتب من السلطة المختصة بتعيينه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك مع مراعاة نص البند (9) من هذه المادة.

مادة (14) مكرراً (2) المرشحون من كليات ومعاهد الشرطة
1. للمكتب رعاية عدد من المرشحين في كليات ومعاهد الشرطة بالدولة مقابل تعيينهم للعمل في المكتب ولا يجوز لمن يُعين من هؤلاء ترك العمل بالمكتب لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.
2. يلتزم المرشح ومنتسب المكتب ممن سبق للمكتب رعايته، أو بالتضامن مع ولي أمره بحسب الأحوال، برد النفقات التي تحملها المكتب أثناء مدة الرعاية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر، أو إذا قدم استقالته، أو تم فصله من الكلية أو المعهد أو المكتب خلال المدة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار تنظيم شؤون رعاية المرشحين ولوائح المكتب وعقود التوظيف.
3. يصدر بتنظيم شؤون رعاية المرشحين قرار من الرئيس، ويُبين على وجه الخصوص الآتي:
أ. شروط الاختيار.
ب. العقود والتعهدات.
ج. المخصصات المالية.
د. الحقوق والواجبات.
ه. المتابعة والتقييم.
و. التدريب والتأهيل.
ز. إنهاء الترشيح والآثار المترتبة على الإخلال بالعقود والتعهدات.

المادة (15) أحكام ختامية
1. يجوز نقل العسكريين العاملين في أي من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية النائب العام.
2. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسري على المواطنين منهم من المدنيين والعسكريين أحكام قوانين المعاشات الاتحادية بحسب الأحوال.
3. للمكتب التعاقد مع شركات الحراسة، لتأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية، ويخضع الحراس وشركات الحراسة في ممارسة أعمالهم لإشراف ورقابة المكتب، وذلك وفقاً لنظم العمل المعمول بها في المكتب.
4. للمكتب إنشاء قاعدة معلومات وبيانات متعلقة باختصاصات المكتب على المستوى الاتحادي أو المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
5. يُلغى كل نص ورد في أي قانون آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16)
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2023.

المادة (17) السريان والنشر
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 983 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 502

جلسة 30 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(108)
الطعن رقم 983 لسنة 50 القضائية

(1) إعلان. نقض "السبب الجديد".
النعي بعدم صحة إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى في موطنهما. دفاع يخالطه واقع غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى".
اختصام الطاعنين بصفتهما ممثلين لشركة وليس بصفتهما الشخصية. تضمين منطوق الحكم إلزامهم وآخر بالدين. لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية بل قضاء ضد الشركة.
(3) تقادم. أوراق تجارية.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية خضوعها للتقادم العادي.

-------------------
1 - إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعي من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى في موطنهما لا يتعلق بالنظام العام وينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي إن اختصام الطاعنين في الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة....... وإذ كان لا يؤثر في صحة اختصام هذه الشركة مجرد الخطأ في اسم ممثلها ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين وآخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي، لما كان ذلك وكان الدين المطالب به في الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على شركة........ ويمثلها الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنتيه المطعون ضدهما الثالثة والرابعة والطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني - الدعوى رقم 46 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزامهم بصفتهم بأن يؤدوا لها مبلغ 5924.445 جنيه وبياناً لذلك قالت أنه بتاريخ 19/ 3/ 1962 عهدت إليها الشركة المذكورة بتوريد أعمدة خرسانية مسلحة وتركيبها بمنطقة وادي النطرون بلغت قيمتها 17403.750 جنيه يخصم 10% كنسبة سماح فضلاً عما سدد من دفعات نقدية فيتبقى للمطعون ضدها الأولى في ذمة تلك الشركة المبلغ المطالب به. وبجلسة 28/ 11/ 1972 قضت محكمة أول درجة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 1/ 1976 بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 5435.055 جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 94 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/ 4/ 1979 بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد خاصمتهما في الدعوى بصفتهما ممثلين لشركة........ فقد كان يتعين عليها إعلانهما بالصحيفة في مركز إدارة تلك الشركة عملاً بالمادة 13 من قانون المرافعات وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بإعلانهما في موطنهما رغم تمسكهما بعدم صحة هذا الإعلان، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنين حينما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى قد أسسا ذلك على عدم إعلانهما أصلاً بهذه الصحيفة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع ورد عليه بأسباب سائغة ومقبولة وكان ما أثاره الطاعنان بوجه النعي من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى في موطنهما لا يتعلق بالنظام العام وينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بخطأ الحكم الابتدائي لقضائه بإلزامهما بالدين بصفتهما الشخصية في حين أن الطاعن الثاني - وهو ليس شريكاً في شركة........ - والطاعن الأول كانا مختصمين في الدعوى بصفتهما ممثلين لهذه الشركة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الشركة المذكورة هي المحكوم عليها لأنها المقصودة بالخصومة فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي أن اختصام الطاعنين في الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة........ وإذ كان لا يؤثر في صحة اختصام هذه الشركة مجرد الخطأ في اسم ممثلها ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين وآخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي. أولاً: لعدم المطالبة به خلال الخمس سنوات التالية لتصفية الشركة عملاً بالمادة 65 من القانون التجارة. وثانياً: لانقضاء أكثر من خمس سنوات على استحقاقه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالدين فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول إذ أنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية. وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي لما كان ذلك وكان الدين المطالب به في الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه لا يخضع لأحكام التقادم الخمس المشار إليه وإنما يخضع لأحكام القانون العادي مما يضحي معه دفاع الطاعنين بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني والسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنهما اعترضا على تقريري الخبيرين المنتدبين لأنه رغم أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة مستندات تظاهر بها دعواها فإنهما انتهيا إلى دائنتيهما لهما بالمبلغ المحكوم به وهو ما يناقض الفاتورة المقدمة من تلك الشركة والمؤرخة 13/ 10/ 1962 وإذ لم يرد الحكم على تلك الاعتراضات ولا على أسباب الاستئناف المتعلقة بها ولم يعن بخصم قيمة التأمين الذي لهما لدى الشركة المذكورة فإنه يكون قد اعتراه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصومة في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل مستند قدموه أو كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على أسباب استئناف الطاعنين واستخلص مما أثبته الخبيرين من صدور الأمر الجمهوري رقم 203 لسنة 1968 برفع الحراسة عن شركة........ وعن أموال الشركاء فيها، وقرار الإفراج النهائي رقم 562 لسنة 1968 ومن استلام وكيل الشركاء في 27/ 11/ 1968 موجودات الشركة ودفاترها أنه لم يتم تصفيتها - وهو ما لم تنفه الشهادة الصادرة من جهاز تصفية الحراسات - وخلص من تعاقد هذه الشركة مع الهيئة العامة لتعمير الصحاري على قيام الأولى بتوريد وتركيب الأدوات والمهمات اللازمة لاستصلاح 3000 فدان بمنطقة وادي النطرون وتقدم الشركة المذكورة إلى المطعون ضدها الأولى بالعطاء المؤرخ 19/ 3/ 1962 لتقوم الشركة الثانية بتوريد وتركيب أعمدة خرسانية لهذه المنطقة ومن المكاتبات المتبادلة بين هاتين الشركتين ومستخلصات تنفيذ موضوع العطاء وأحدها عليه بصحة خاتم شركة........ أن الأخيرة مدينة بالمبلغ المحكوم به ضدها. وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال منه ما يثيره الطاعنان عن الفاتورة الصادرة من الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 579 إذ أن الثابت أن صافي الرصيد الوارد بها ليس هو النتيجة النهائية للمديونية وإنما استخرج بعد خصم قيمة ما أصدرته من فواتير سابقة عن تنفيذ المراحل السابقة من العملية وغير مقبول التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بمديونية الشركة المطعون ضدها بقيمة التأمين لما يخالطه من واقع، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.