الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2018 بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
المنافذ: وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة.
إدارة المنافذ: عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ.
الحدود: الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة.
المناطق الحرة: المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة.

المادة (2) إنشاء الهيئة
1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.
5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.
وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بما يحقق الأهداف المنوطة بها.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
1. تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.
2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
8. إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
10. إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
12. وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
13. اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
15. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
16. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
17. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
18. أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماد مجلس الوزراء.
5. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
6. الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
7. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات سواءً داخل الدولة وخارجها.
8. أي صلاحيات أو مهام أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض أي من المدراء العموم ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.

المادة (7) المدراء العموم
يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري يجب ألا تقل رتبته عن لواء، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ووفقًا للصلاحيات المخولة له.
6. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يكلف بها من قبل الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (8) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة على النحو الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
3. أية موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (10) اختصاصات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
1. إصدار القرارات والجزاءات الإدارية بشأن المناطق الحرة أو المنافذ التي لا تلتزم بتطبيق المتطلبات والمعايير الأمنية أو القانونية، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
2. تحديد المنافذ الرسمية لدخول الدولة أو الخروج منها بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
3. الاستثناء من تطبيق هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) صفة الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (12) الاستعانة بالجهات الأخرى
يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة القيام بأي مقتضى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم.

المادة (13)
يجوز بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة بالاتفاق مع الهيئة أن تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات المعنية في كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، على أن يصدر قرار من الجهات المعنية بنقل العاملين لديها للهيئة وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.

المادة (14) القرارات التنفيذية
دون الإخلال بصلاحيات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات
1. يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للتشريعات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 1627 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 497

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

-----------------

(107)
الطعن رقم 1627 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: أقدمية".
مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين. الاستثناء. العاملون الفنيون أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تخفيض المدة الكلية المتعلقة بهم لفترة موازية للمدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً. علة ذلك. م 21/ د ق 11 لسنة 1975.

----------------

مؤدى نص المواد 15 و18 و21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة الخدمة العمل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل، إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق، فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1506 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - بأحقيتهم في احتساب مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالإضافة إلى مدد الإسقاط التي نصت عليها المادة 21 من هذا القانون، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية والفوائد القانونية وقالوا بياناً للدعوى أنهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 لم تحسب لهم الطاعنة مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية عملاً بنص المادة 18 من هذا القانون ولم ترقهم على هذا الأساس بمقولة أنها طبقت عليهم أحكام المادة 21 من ذلك القانون ولا يجوز الجمع بين أحكام هاتين المادتين، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/ 3/ 1979 برفض دعوى جميع المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهما الخامس والسادس وبإعادة المأمورية للخبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير قضت في 5/ 2/ 1980 برفض دعوى المطعون ضدهما الخامس والسادس. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 3/ 1979 بالاستئناف رقم 670 لسنة 96 ق القاهرة، كما استأنف المطعون ضدهما الخامس والسادس الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5/ 2/ 1980 بالاستئناف رقم 415 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لأولهما وبالاستئناف رقم 457 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لثانيهما وفي 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 1981 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاثة بضمها وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 3/ 1982 في الاستئنافات الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للفئة المالية السادسة اعتباراً من 17/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 216.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 10/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثاني للفئة المالية السادسة اعتباراً من 7/ 11/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 160.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 30/ 10/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثالث للفئة المالية الخامسة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 30/ 6/ 1960 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 792.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الرابع للفئة السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 7/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 1/ 2/ 1977 وبأحقية المطعون ضده السادس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 12/ 8/ 1974 وللفئة المالية السادسة في 1/ 8/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 162.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الخامس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 19/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 192.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما ورد بأسباب الأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الاستئناف في 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 81 من جواز إضافة مدة العمل السابق سواء كانت عسكرية أو مدنية والتي نصت عليها المادة الثامنة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى مدة الخصم الواردة في المادة 21 من هذا القانون في حين أن المشرع وضع في المادة 21 سالفة الذكر نظاماً خاصاً لحساب المدد الكلية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمعينين في وظائف فنية أو مهنية بما لا يجوز معه ضم مدة الخدمة العسكرية أو المدنية السابقة إلى مدة الخصم لمن عين في فئة أعلى من فئة بداية التعيين باعتبار أن مدد الخدمة السابقة سالفة الذكر قد روعيت عند تعيينه في فئة أعلى من فئة بداية التعيين وأن لديه على هذا الأساس الخبرة الفعلية لشغلها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...". وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ )....... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية ألتابعه لها...... (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية...". وتنص المادة الحادية والعشرين على أن "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:..... "(د) خصم المدة المشترطة في الجداول المرفقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادها في تاريخ سابق". ومفاد ذلك أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على جواز الجمع بين أحكام المادتين 18، 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام 670 لسنة 96 ق و415 لسنة 97 ق و457 لسنة 97 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات المملوكة بالكامل لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
القطاع الخاص: الشركات والمنشآت والمؤسسات والجهات غير المملوكة بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

المادة (2) إنشاء المجلس
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع وزير شؤون الرئاسة.

المادة (3) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.

المادة (5) اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
1. وضع وتطوير سياسات واستراتيجيات تدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة الوزير.
2. تطوير الخطط التنفيذية للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والإشراف على مُتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.
3. اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الاتحادية ذات الصلة بتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
4. إعداد البرامج التوجيهية لرفع نسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك واعتمادها من مجلس الوزراء، بعد موافقة الوزير.
5. متابعة وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
6. أي اختصاصات تناط به بموجب القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (6) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة عشر عضوًا، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
2. يختار رئيس المجلس نائبًا له من بين الأعضاء يتولى مهام الرئيس حال غيابه، أو وجود مانع لديه.
3. تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
4. يُصدر رئيس المجلس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير.

المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة
يُباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادِها.
2. رفع التحديثات والمقترحات على السِّياسات والتشريعات الاتحادية التي تُساعد على تحقيق أهداف المجلس أو التي تُؤثِّر على تنمِية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إلى مجلس الوزراء.
3. إقرار البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نِسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
4. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
5. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
6. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
7. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
8. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف مجلس الإدارة بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو للأمين العام أو أي لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس.

المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.

المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة.
5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المجلس وقرارات مجلس الإدارة.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
8. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفًا فيها وفقاً للنظم المطبقة بالمجلس.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو رئيس المجلس.

المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للمجلس ميزانية سنوية، وتتكون الإيرادات السنوية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للمجلس من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الرسوم والمساهمات والغرامات المتأتية من أي مبادرات ومشاريع وبرامج المجلس التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزير.
3. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف المجلس.

المادة (12) التعاون مع المجلس
تلتزم كافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها الدوائر والجهات التعليمية والمهنية والتدريبية في كل إمارة بتزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدِّراسات التي يطلُبها، كما تلتزم هذه الجهات والمنشآت بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.

المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض مجلس الإدارة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال المجلس وتعيين مدقق لحساباته، وتحديد أتعابه.

المادة (15) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

القرار الجمهوري 88 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين مصر وليبيا

الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 18 سبتمبر سنة 2003

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2003
بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ
اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الموقع في القاهرة بتاريخ 18 / 5 / 2002
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،

قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاق الخاص بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية اللازمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, الموقع في القاهرة بتاريخ 18/5/2002،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ المحرم سنة ١٤٢٤هـ.
(الموافق ٢٧ مارس سنة 2002م).
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٢٤هـ
(الموافق ١٧ يونية سنة ٢٠٠٣ م).

اتفاق
بشان تفعيل وتنفيد اتفاقية
التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية
بين جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
توطيدا للروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين في كل من جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ورغبة من الدولتين في إقامة مشروعات تنموية لتكون نواة وخطوة على طريق الوحدة الشاملة والإندماج التام بين الشعبين الشقيقين وتنفيذا لاتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجانبين في 33 /12 / 1990 فقد اتفاق الجانبان على ما يلي:

مادة (1)
اتفق الجانبان على إقامة مشروعات تنموية لمواطني البلدين في المناطق التي تثبت الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات زراعية فيها, على أن تتحمل الدولة المستثمرة تكاليف المشروع.

مادة (2)
يلتزم الجانبان بنقل ملكية الأراضي المحددة لإقامة المشروعات التنموية إلى الجانب الآخر بمجرد سريان هذا الاتفاق بحيث يكون لكل طرف حق التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية. كما يلتزم كل طرف بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الإدارية للمشروعات على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق أهدافه.

مادة (3)
استثناء من أحكام التشريعات المنظمة لملكية الأجانب للعقارات في كل من البلدان يكون لرعايا البلدين بهذه مشروعات حق التملك العقارات على قدم المساواة كما يكون لهم حق الإقامة الدائمة وسائر الحقوق الأخرى المقررة لسكان البلد الأصليين وعليهم الالتزام بكافة القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (4)
يلتزم الجانبان بعدم اتخاذ أي إجراء تشريعي أو إداري بتأميم المشروع أو تزع ملكيته أو الاستيلاء عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة عليه أو تجميده أو إخضاعه لأي إجراء آخر له نفس التأثير.

مادة (5)
تتمتع المشروعات المقامة وفقا لهذا الاتفاق والمنتفعون بها كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين بما لا يقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام إقامة المشروع.

مادة (6)
كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يحل بالطرق الودية بين الجانبين عن طريق لجنة فض المنازعات التي يتفق عليها الطرفان, فإذا لم يتوصلا إلى تسويته بهذا الطريق يحال إلى هيئة للتحكيم تتكون من ثلاثة أشخاص ويعين كل واحد محكما من جانبه ويعين الجانبان معا شخصا ثالثا يكون هو رئيس هيئة التحكيم.

مادة (7)
يخضع هذا الاتفاق للاعتماد طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإخطار بإتمام الاعتماد.
حرر هذا الاتفاق بمدينة القاهرة يوم السبت الموافق 18/5/2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن عن
الجماهيرية العرية الليبية                                جمهورية مصر العربية
الشعبية الاشتراكية العظمى
المهندس / إميارك الشامخ                                     الدكتور / عاطف عبيد
أمين اللجنة الشعبية العامة                                 رئيس مجلس الوزراء

مرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المكتب: مكتب الإمارات للبيانات.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بحماية البيانات.

المادة (2) إنشاء المكتب
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "مكتب الإمارات للبيانات"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) اختصاصات المكتب
يختص المكتب بالآتي:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
5. تنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات.
6. تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة.
7. نشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المكتب أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
10. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها المكتب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
11. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (4) المدير العام
يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
3. الإشراف على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم، وفقًا لتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المكتب، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
7. رفع تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته التي حققها إلى مجلس الوزراء.
8. أي مهام أو اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (5) سرية المعلومات
تعتبر جميع البيانات والمعلومات المقدمة للمكتب سرية، ولا يجوز لأي شخص أو جهة غير مخولة من خلال المكتب بالاطلاع عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض خارج اختصاصات ومهام وصلاحيات المكتب حتى بعد انتهاء الغرض من هذه البيانات والمعلومات.

المادة (6) موارد المكتب
تكون للمكتب ميزانية سنوية، وتتكون الموارد المالية للمكتب على النحو الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمكتب في الميزانية العامة.
2. الإيرادات المتحصلة للمكتب من ممارسة اختصاصاته ومهامه.
3. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (7) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (8) التشريعات المالية والموارد البشرية المطبقة في المكتب
يسري على المكتب والعاملين به التشريعات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم التشريعات الاتحادية المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد.

أحكام ختامية
المادة (9)
لغايات تشغيل المكتب خلال السنتين الأوليين من عمله، تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تقديم الدعم الإداري واللوجستي له.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على عرض المدير العام.

المادة (10) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.
الرئيس: رئيس الهيئة.
ضيوف الدولة: ضيوف رئيس الدولة وقادتها من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات، ومن يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة.
الأمين العام: أمين عام الهيئة.
السرد الاستراتيجي: تقديم وإتاحة المعرفة بالمساهمات والدور الإيجابي لمؤسسي الدولة وقادتها في كافات المجالات، بما في ذلك المجالات الاستراتيجية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والخيرية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

المادة (2) إنشاء الهيئة
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى (الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي)، ويكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع وزير شؤون الرئاسة.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الدولة بعد موافقة الوزير.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تقديم وتنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفقًا لأعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الاستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسسي الدولة وقادتها ومساهمتهم في تحقيق الخير والرفاهية للإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وإتاحة الفرصة لضيوف الدولة من التعرف عليها.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يأتي:
1. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة استقبال ضيوف الدولة وإقامتهم وزياراتهم وتنظيم مقابلاتهم.
2. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بزيارات رئيس الدولة وقادتها ووفودها الرسمية ومبعوثيها، ومتابعة الجوانب الإعلامية المصاحبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. وضع الخطط وتنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الشؤون الإعلامية للسرد الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة بالسرد الاستراتيجي داخل الدولة أو خارجها.
5. التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية وتقديم استراتيجيات وسائل الإعلام التي تساعد على بناء الثقة مع الجماهير.
6. وضع معايير جديدة للسرد الاستراتيجي وترسيخ أساليب عمل تهدف إلى مشاركة الرؤى والتركيز على الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية المتعلقة بالسرد الاستراتيجي.
8. أي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (6) رئيس الهيئة
يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير.

المادة (7) اختصاصات رئيس الهيئة
يُباشر رئيس الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادِها.
2. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامِج ذات الصّلة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
3. متابعة إنجازات الهيئة ونتائج تطبيق المُبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
5. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
6. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل الهيئة بمراعاة التشريعات المعمول بها.
7. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، وتقرير مكافآتهم، وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو أي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للهيئة أمين عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة.

المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالهيئة، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالهيئة، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج الهيئة.
2. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس الهيئة.
3. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة.
4. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الهيئة.
5. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الهيئة داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
7. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل لمعاونة الإدارة التنفيذي للهيئة في أداء مهامها.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقًا للنظم المطبقة بها.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو الرئيس.

المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون الإيرادات السنوية لها من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها الوزير، وبما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

المادة (12) التعاون مع الهيئة
تلتزم كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة، يسري على موظفي الهيئة تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.

المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال الهيئة وتعيين مدقق لحساباتها، وتحديد أتعابه.

المادة (15)
يُنقل إلى الهيئة موظفي قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، الذين يصدر بهم قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم الوظيفية.

المادة (16)
يجوز أن يُنقل إلى الهيئة الأصول التي كانت مخصصة لاستخدام قطاع المراسم الرئاسية بالوزارة، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض الأمين العام.

المادة (17) القرارات التنفيذية


1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يُصدر الوزير كافة القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع المراسم الرئاسية، وذلك إلى حين صدور اللوائح والنظم التي تحل محلها.

المادة (18) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من: 01/ ديسمبر/ 2021م.

إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين 2014

الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب


 الاستثمار في المستقبل: حماية الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

15-16 أكتوبر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

مبادئ الشارقة

اجتمع ممثلو الدول والحكومات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أكتوبر 2014 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة وضع الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وإذ يلاحظ أن نصف لاجئي العالم هم من الأطفال، ويتواجد الملايين منهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وإذ يُقرّ بتقاليد الضيافة والإنسانية الراسخة في الإسلام، بما في ذلك مبدأ اللجوء ("الأمان")،

وإذ يُقدّر سخاء الدول في توفير الحماية والمساعدة الدوليتين لملايين الأطفال اللاجئين، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى أنظمة حماية الطفل الوطنية، والفرص التعليمية، والخدمات الأساسية،

وإذ يُذكّر بأن للأطفال اللاجئين احتياجات ونقاط ضعف خاصة يجب معالجتها في السياق الأوسع للنزوح القسري،

وإذ يُلاحظ الأثر الخطير للنزاعات المسلحة على الأطفال، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإيذاء والاستغلال والعنف والتمييز،

وإذ يُقرّ بأنه في حين يواجه كل من الفتيات والفتيان مخاطر مماثلة، فإنهم يواجهون أيضًا مخاطر تتعلق بالحماية خاصة بنوع جنسهم، والتي يجب معالجتها على النحو المناسب،

وإذ يُقرّ بأن الأطفال اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، يحتاجون إلى مساعدة مُوجّهة،

وإذ يُقرّ أيضًا بأن الأطفال اللاجئين وأسرهم يتمتعون بقدرة عالية على الصمود، ويُقرّ بأهمية تسخير قدرة الأطفال على المشاركة في القرارات التي تؤثر على رفاههم وحمايتهم، وإذ يؤكد مجدداً أن حماية الأطفال اللاجئين تقع في المقام الأول على عاتق الدول، ويشير إلى الدور الداعم للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، 

وإذ يؤكد على أهمية التضامن والتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في الاستجابة للتحديات التي يواجهها الأطفال والمراهقون اللاجئون،

وإذ ندرك الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعبئة الموارد اللازمة ودعم الحكومات والمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، في ضوء حجم النزوح الناجم عن الأزمات المستمرة،

وإذ نذكّر بأن حقوق الطفل مكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وإذ نُقرّ بأن تحسين وضع الأطفال والمراهقين اللاجئين في المنطقة مسؤولية مشتركة ووسيلة للاستثمار في مستقبلها،

وإذ نُقرّ بأن المعايير والمبادئ الدولية التالية ذات أهمية خاصة لتحسين حماية ورفاهية الأطفال اللاجئين في المنطقة:

1. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية الدولية.

2. إيلاء الاعتبار الأول لمصالح جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين في جميع المسائل التي تؤثر على رفاههم ومستقبلهم.

3. تسجيل جميع الأطفال اللاجئين وتوثيقهم عند الولادة في بلدان اللجوء.

4. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في لم شمل الأسرة وحمايتهم من الانفصال الأسري.

5. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في تعليم جيد في بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم التنموية.

٦. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية من العنف والإساءة والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال، ويتاح لهم الوصول إلى النظم والخدمات الوطنية المقدمة بطريقة وقائية، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.


Investing in the Future: Protecting Refugee Children in the Middle East and North Africa

15 – 16 October, Sharjah, United Arab Emirates

Sharjah Principles

Representatives of States and governments, together with representatives of international organizations and civil society, met in October 2014 in Sharjah, United Arab Emirates, to jointly address the situation of refugee children in the Middle East and North Africa.

Noting that half of the world’s refugees are children, millions of whom are located in the Middle East and North Africa,

Acknowledging the long-standing traditions of hospitality and humanitarianism in Islam, including the principle of asylum (‘aman’),

Appreciating the generosity of States in providing international protection and assistance to millions of refugee children, including through access to national child protection systems, educational opportunities, and essential services,

Recalling that refugee children have special needs and vulnerabilities that must be addressed within the wider context of forced displacement,

Noting the serious impact of armed conflict on children, who are at particular risk of abuse, exploitation, violence, and discrimination,

Recognizing that, while both girls and boys face similar risks, they also experience protection risks specific to their gender that need to be appropriately addressed,

Recognizing that refugee children with other specific needs, including children with disabilities, require targeted assistance,

Acknowledging, also, that refugee children and their families are highly resilient, and recognizing the importance of harnessing the capacity of children to participate in decisions affecting their well-being and protection,

Reiterating that the protection of refugee children is primarily the responsibility of States, and noting the supporting role of international organizations, non-governmental organizations, and civil society,

Emphasizing the importance of international solidarity, cooperation, and burden sharing in responding to the challenges faced by refugee children and adolescents,

Recognizing the need for joint efforts to mobilize the necessary resources for and support to governments and local communities hosting refugees, in light of the scale of displacement caused by ongoing crises,

Recalling that children’s rights are enshrined in international human rights law, notably in the United Nations Convention on the Rights of the Child,

Acknowledging that improving the situation of refugee children and adolescents in the region is a shared responsibility and a means of investing in the future of the region,

Recognize that the following international standards and principles are of particular relevance to improving the protection and well-being of refugee children in the region:

1. All refugee children and adolescents to enjoy international protection.

2. All refugee children and adolescents to have their best interests taken as a primary consideration in all matters affecting their well-being and their future.

3. All refugee children to be registered and documented at birth in countries of asylum.

4. All refugee children and adolescents to enjoy their right to family unity and be protected from family separation.

5. All refugee children and adolescents to enjoy their right to quality education in a safe environment supportive of their developmental needs.

6. All refugee children and adolescents to be protected against violence, abuse, and exploitation, including child labour, and have access to national systems and services delivered in a protective way, including health and psychosocial support.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

(المادة 1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: -
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة المنشأ بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
المكتب: مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.
المدير: مدير المكتب.

(المادة 2)
يُنشأ بديوان الرئاسة مكتب يسمى "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع الوزير.

(المادة 3)
يكون المقر الرئيس للمكتب في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع للمكتب داخل الدولة أو خارجها.

(المادة 4)
يكون للمكتب مدير يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على توصية الوزير، ويحدد المرسوم درجته ومخصصاته المالية.

(المادة 5)
- يُباشر المكتب الاختصاصات التالية: -
1. دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. متابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب وبالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناءً على توجيهات رئيس الدولة أو الوزير.
3. تقديم الدعم والمشورة لرئيس الدولة والوزير ودراسة الموضوعات التي يُؤمر بها ومتابعة تنفيذها.
4. التعامل مع كافة الطلبات المرفوعة للمكتب وتجهيزها وفق الآليات المعتمدة تمهيدًا لعرضها على رئيس الدولة أو من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5. إطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع في نطاق اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.
6. مخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية بشأن توجيهات رئيس الدولة فيما يتعلق بالمواطنين والمجتمع والتي تدخل ضمن اختصاصات المكتب وذلك وفق الآلية المعتمدة من الوزير، ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.
7. إنشاء الصناديق وتأسيس الشركات ضمن اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.
8. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.
- وللمكتب أن يباشر الاختصاصات المقررة للسلطات المحلية المتعلقة بأي شأن من شؤون المواطنين والمجتمع، متى أحيلت إليه هذه الاختصاصات بموجب تشريع أو قرار من السلطة المختصة في تلك الإمارة.
- لا تخل أحكام الفقرة السابقة باختصاص القضاء المحلي في الإمارة المعنية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالموضوعات التي أحيلت للمكتب من السلطات المحلية وفقًا لأحكام هذه المادة.
- للوزير بعد موافقة رئيس الدولة نقل أي من اختصاصات المكتب لأي جهة أخرى.

(المادة 6)
- يباشر مدير المكتب الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه والإشراف على أعماله، ويمثل المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: -
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
2. تمثيل المكتب في اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك في نطاق اختصاصات المكتب والتكليفات الصادرة عن الوزير.
3. إدارة وتنسيق المواضيع والملفات الواجب عرضها على رئيس الدولة أو الوزير وتنفيذ ما يصدر من توجيهات بشأنها.
4. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية بما فيها لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمكتب ورفعها إلى الوزير لإصدارها.
5. اقتراح مشروع الموازنة العامة للمكتب والحساب الختامي وأية اعتمادات إضافية أو خاصة واعتمادها من الوزير.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من الوزير، وللمدير صلاحية التعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى إدارة أو أقل.
7. تشكيل اللجان من بين موظفي المكتب والغير لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصات المكتب.
8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في المكتب.
9. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.
10. فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات.
11. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير.
12. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.
- للمدير أن يفوض بعض اختصاصاته لنائب مدير المكتب أو لأي من كبار موظفي المكتب.

(المادة 7)
- للوزير أن يصدر قرارًا بتعيين نائب لمدير المكتب بناء على اقتراح المدير، ويُحدد القرار درجته الوظيفية، ومخصصاته المالية.
- يباشر نائب مدير المكتب الاختصاصات الآتية:-
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب وعرضها على المدير، ومتابعة تنفيذها.
2. متابعة المواضيع والملفات الواجب عرضها على مدير المكتب وتنفيذ ما يصدر من توجيهات بشأنها.
3. إعداد كافة النظم واللوائح المالية والإدارية بما فيها لائحة الموارد البشرية ورفعها لمدير المكتب.
4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمكتب وأية اعتمادات إضافية أو خاصة ورفعها للمدير.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه للمدير.
6. تشكيل اللجان من بين موظفي المكتب لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصات المكتب.
7. أي مهام أخرى يكلف بها من الوزير أو المدير.
لنائب المدير تفويض بعض اختصاصاته لأي من موظفي المكتب.

(المادة 8)
تلتزم كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من وزارات ودوائر وهيئات ومجالس ومراكز وأجهزة وغيرها من المؤسسات العامة بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات، ويكون للمكتب صلاحية الربط الفني مع هذه الجهات لجمع وتخزين وتحليل وإدارة البيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته.

(المادة 9)
تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي:-
1. الاعتمادات المقررة للمكتب من ديوان الرئاسة.
2. الرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها المكتب، وتصدر بقرار من الوزير.
3. المنح والهبات التي يوافق عليها الوزير.
4. عوائد وأرباح المشروعات التي يستثمر فيها المكتب أمواله.

(المادة 10)
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

(المادة 11)


فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم المعمول بها في المكتب، يسري على موظفي المكتب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبو ظبي.

(المادة 12)


تصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وآليات تنظيم العمل بقرار من الوزير.

(المادة 13)


يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة 14)


يُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.