الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الوزير: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
المكتب: المكتب الوطني للإعلام، المنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اتحادي.
الرئيس: رئيس المكتب.
نائب الرئيس: نائب رئيس المكتب.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة المعنية بشؤون الإعلام داخل أو خارج الدولة، أو غير ذلك من الجهات المرتبطة بعمل المكتب مما يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مهددات الإعلام الرقمي و/ أو المحتوى السلبي الإعلامي و/ أو التضليل الإعلامي: بث معلومات غير صحيحة ونشرها بأي وسيلة إعلامية بهدف إلحاق ضرر عام وتوجيه المخاطبين بها نحو اتجاه معين والتأثير في خياراتهم وقراراتهم أو القيام بحملات إعلامية من شأنها المساس بسمعة الدولة أو رموزها أو مصالحها أو نشر خطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف.

المادة (2) إنشاء المكتب
1. يُنشأ مكتب يسمى "المكتب الوطني للإعلام"، يتبع الوزير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
2. يحل المكتب محل المكتب الوطني للإعلام المنشأ بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022 في جميع الاختصاصات المقررة للمكتب، ويكون للرئيس كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المكتب الوطني للإعلام بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للمكتب في إمارة أبو ظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة بقرار من الوزير.

المادة (4) أهداف المكتب
يهدف المكتب بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق الآتي:-
1. العمل على تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية.
2. تعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي.
3. دعم وتطوير آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة.
4. إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية مؤثرة.

المادة (5) اختصاصات المكتب
يمارس المكتب في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:-
1. اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بعد موافقة الوزير.
2. اقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني في الدولة، بما فيها تلك المعنية بتطوير الإعلام والتصدي للأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها من مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
3. المساهمة في السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام في الدولة والإشراف على تنفيذها.
4. رصد ومتابعة ما يصدر أو يُنشر أو يُبث في الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بما فيها المعلومات المتعلقة باتجاهات الرأي العام حول الدولة، وتحليلها وتحديد الإجراء المناسب بشأنها.
5. التنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة ووسائل الإعلام، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محليًّا ودوليًّا.
6. إعداد وتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة داخل الدولة وخارجها.
7. القيام بكل ما له علاقة بالمحافظة على اسم وسمعة الدولة، وتعزيزهما.
8. إدارة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة والتصدي لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. بناء قدرات فاعلة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن مهددات الإعلام الرقمي و/ أو المحتوى السلبي الإعلامي و/ أو التضليل الإعلامي، وتطوير آليات وتطبيقات محترفة تدعم المنظومة الإعلامية لاحتواء ومواجهة تلك الأزمات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
10. تقديم المشورة للجهات المعنية بهدف رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة مهددات الإعلام الرقمي و/ أو المحتوى السلبي الإعلامي و/ أو التضليل الإعلامي.
11. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين.
12. إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات ذات العلاقة بمصالح الدولة ودوائر اهتمامها.
13. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
14. تمثيل الدولة إعلاميًّا على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
15. تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.
16. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير أو من الجهات المختصة.

المادة (6) رئيس المكتب
يكون للمكتب رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا في المكتب، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لموافقة الوزير حسب الإجراءات.
2. اعتماد السياسة العامة للمكتب، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المكتب.
4. إقرار الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية للمكتب، ورفعه إلى الوزير لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمكتب وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الوزير لاعتمادهما.
6. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المكتب أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية
7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المكتب من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
9. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المكتب، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) نائب الرئيس
يجوز أن يكون للرئيس نائب يعين وتحدد درجته الوظيفية بمرسوم اتحادي، ويعاون الرئيس في أداء مهامه، ويحل محله عند غيابه.

المادة (8) مدير عام المكتب
يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المكتب وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المكتب وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المكتب، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المكتب أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المكتب.
8. تمثيل المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المكتب والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المكتب وفق التشريعات السارية.
12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (9) الموارد المالية
تُخصص للمكتب الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اختصاصاته من ميزانية الديوان، ويتم الصرف منها وفق النظم والقرارات النافذة في المكتب.

المادة (10) الأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في المكتب
1. فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أو في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذًا له، يسري على المكتب والعاملين فيه، النظم واللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين المعمول بها في الديوان.
2. يجوز للمكتب التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المكتب وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (11) تأسيس الشركات


يجوز للمكتب تأسيس وتملك الشركات التي تكون المسؤولية فيها محدودة أو تملك أسهم أو حصص فيها، وذلك بعد موافقة الوزير.

المادة (12) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمكتب من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) التعاون مع المكتب


على الجهات المعنية والأشخاص التعاون مع المكتب وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها المكتب لتحقيق أغراضه.

المادة (14) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات


يُلغى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم (20) لسنة 2022 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 1662 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 105 ص 478

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

---------------

(105)
الطعن رقم 1662 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة. لا عيب.
(2) عمل "إدارات قانونية: تأديب".
إجراءات تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة. خضوعها لأحكام القانون 48 لسنة 1978. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي بياناً دقيقاً والمستندات ودلالتها التي ينعى الطاعن على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
عدم تقديم الطاعن المستندات التي يحتج بها لمحكمة الموضوع. التمسك بدلالتها لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

-------------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قد أناطت بوزير العدل - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون - إصدار لائحة بتنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات، كما أجازت له أن يضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع منهم والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، وإذ لم تصدر بعد هذه اللائحة، فإنه يتعين إعمال التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لنص المادة 24 من ذات القانون والتي تنص على أن "......" مما مقتضاه خضوع طلب إلغاء الجزاء الموقع على الطاعن... لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باعتباره القانون الساري وقت توقيع الجزاء.
3 - من المقرر أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها أوجه العيب الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك.... وكان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليها رغم كفايتها في ثبوت هذا الخطأ ولم يفصح عن دلالة تلك المستندات وأثر إغفالها في قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول.
4 - لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يعرض على محكمة الموضوع المستندات التي استدل بها على أن أيام غيابه كان قد تحدد فيها جلسات لنظر الدعاوى التي أقامها على المطعون ضدها، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منها يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 986 سنة 1979 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم (أولاً) بإلغاء قرار تخفيض المرتب. (ثانياً) باسترداد رسوم القيد في الاستئناف وقيمة الاشتراك عن سنة 1980. (ثالثاً) باعتبار أيام غيابه في 22، 27، 31/ 12/ 1979 أجازات مدفوعة الأجر ورد قيمتها إليه. (رابعاً) بإلغاء الجزاء الموقع عليه بخصم ربع يوم من المرتب. (خامساً) بإلزامها أن تدفع له تعويضاً قدرة 5000 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ قامت الأخيرة بنقله للعمل محامياً بإدارتها القانونية ثم دأبت على الإساءة إليه بأن خصصت لعمله مكاناً لا يتناسب ووظيفته وخفضت مرتبه بمقولة أن إلحاقه بالإدارة القانونية يعد تعييناً جديداً يقتضي سحب ترقياته اللاحقة والتي تمت لوظيفة خارج هذه الإدارة وخصم مستحقاتها من مرتبه، كما رفضت أن ترد إليه رسوم قيده بالاستئناف وحالت دون منحه أجازات لحضور جلسات المرافعة رغم أن رصيد أجازاته يسمح بذلك، وأوقعت عليه دون وجه حق جزاء بخصم ربع يوم من مرتبه، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى بطلبات آنفة البيان. كما أقام الطاعن على ذات الشركة الدعوى رقم 608 لسنة 1980 عمال كلي الإسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم أصلياً بوقف الخصم من مرتبه واحتياطياً بأحقيته في قيمة الضرائب والتأمينات المخصومة من مرتبه قبل تخفيضه، وبتاريخ 25/ 11/ 81 حكمت المحكمة (أولاً): في الدعوى رقم 986 لسنة 1979: 1 - برفض طلب تخفيض المرتب. 2 - برفض طلب رد رسوم القيد بالاستئناف. 3 - باعتبار أيام غيابه في 22، 27، 31/ 12/ 1979 أجازات مدفوعة الأجر خصماً من رصيده ورد قيمتها إليه. 4 - بعدم اختصاصها ولائياً بنظر طلب إلغاء الجزاء 5 - بقبول طلب التعويض وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 5000 جنيهاً (ثانياً) في الدعوى رقم 608 لسنة 1980. 1 - برفض طلب وقف الخصم من المرتب. 2 - بأحقية الطاعن في استرداد قيمة الضرائب وأقساط التأمينات المخصومة من المرتب قبل تخفيضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما رفض من طلباته في الدعوى رقم 986 لسنة 1979 - أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 576 لسنة 37 ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالنسبة لما قضى به في طلب التعويض وطلب اعتبار أيام الغياب أجازات مدفوعة الأجر - أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 8 لسنة 38 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1982 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 576 لسنة 37 ق بتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 8 لسنة 38 ق، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به للطاعن من تعويض ومن اعتبار أيام 22، 27، 31/ 12/ 1979 أجازات مدفوعة الأجر ورد قيمتها إليه ورفض دعواه في هذين الشقين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسك به في صحيفة الاستئناف من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تخفيض المرتب، ورفض طلب رد رسوم قيده بالاستئناف واشتراكه بنقابة المحامين عن سنة 1980.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد عن استئناف الطاعن بقوله إنه "بالنسبة للاستئناف المرفوع من المدعي - الطاعن - فإن الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات المدعي... في محله للأسباب التي أوردها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وقد تكفل الحكم المستأنف بأسباب سليمة ساندها القانون في الرد على دفاع المستأنف... ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف" وهو ما مؤداه أن الحكم رأى فيما أثاره الطاعن في استئنافه - بالنسبة لطلب إلغاء تخفيض المرتب، وطلب رد رسوم قيده بالاستئناف واشتراكه بنقابة المحامين عن سنة 1980 ترديداً لما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يفرد له أسباباً خاصة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أعمل على طلب إلغاء الجزاء الموقع عليه بخصم ربع يوم من المرتب أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، في حين أن هذا الطلب يخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية باعتباره عضواً بالإدارة القانونية للمطعون ضدها، وقد أورد هذا القانون في المادة 21 منه وما بعدها الأحكام الخاصة بالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها مما كان يقتضي أعمالها التزاماً بالقاعدة التي تقضي بعدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم يرد في شأنه نص في القانون الخاص.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قد أناطت بوزير العدل - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون - إصدار لائحة بتنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات، كما أجازت له أن يضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع منهم والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، وإذ لم تصدر بعد هذه اللائحة، فإنه يتعين إعمال التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لنص المادة 24 من ذات القانون والتي تنص على أن "يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال" مما مقتضاه خضوع طلب إلغاء الجزاء الموقع على الطاعن بخصم ربع يوم من مرتبه لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باعتباره القانون الساري وقت توقيع الجزاء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إعماله أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ويكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين:
(أولهما) إن الحكم أورى بأسبابه: إن محكمة الدرجة الأولى استندت إلى تقرير الخبير لما تضمنه من وقائع مادية اعتبرت أنه سلم بصحتها مع أنها مجرد ادعاء من المستأنف "الطاعن" لم يقدم الدليل على صحتها، ورتب الحكم على ذلك رفض طلب التعويض، في حين أن هذه الوقائع تكفي لثبوت خطأ المطعون ضدها لعدم اعتراضها عليها وقت إدلائه بها أمام الخبير بمحضر أعماله المؤرخ 16/ 11/ 1980، كما أنه قدم العديد من المستندات التي تؤيد دفاعه بشأن ثبوت هذا الخطأ، وأغفل الحكم الرد عليها، ولو كان قد عني بفحصها لتغير وجه استخلاصه لوقائع الدعوى (وثانيهما) أن الحكم خلص إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها، رغم أن تقرير الخبير قد تكفل ببيان الوقائع المادية الدالة على ثبوت قصدها في إهانته والإساءة إليه ومنها ما وصفه الخبير في تقريره من أن أرضية الغرفة المخصصة لمباشرة عمله كمحام منزوعة الخشب ومليئة بالمخلفات والأدوات والقاذورات ويتواجد بها بعض العاملات.
وحيث إن النعي في وجهة الأول غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في وجه النعي الوقائع التي أدلى بها أمام الخبير والمقول أنها تكفي لثبوت خطأ المطعون ضدها لعدم اعتراضها عليها، وكان لا يكفي في ذلك الإشارة إلى محضر أعمال الخبير دون بيان لها في صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة، كما أن الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم إغفاله الرد عليها رغم كفايتها في ثبوت هذا الخطأ، ولم يفصح عن دلالة تلك المستندات وأثر إغفالها في قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول. والنعي في وجهه الآخر مردود بما أورده الحكم من أنه "بالنسبة للاستئناف المرفوع من الشركة عن الحكم بالتعويض للمستأنف... فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب إذ قضى بالتعويض مفترضاً وقوع خطأ من الشركة أضر بالمستأنف على غير سند من الحقيقة أو دليل يؤيده في أوراق الدعوى إذ استند إلى تقرير الخبرة لما تضمنه من وقائع مادية مسلماً بصحتها رغم أنها مجرد ادعاء من المستأنف فضلاً عن أنه لم يقدم الدليل على صحتها فإن هذه الوقائع التي ساقها الخبير في تقريره على لسان المستأنف وانساق وراءه الحكم المستأنف متردياً في نفس الخطأ، هذه الوقائع المزعومة على فرض صحتها لا يمكن اعتبارها خطأ من الشركة يبرر الحكم عليها بالتعويض ذلك أن عدم تخصيص مكتب مستقل في أحد مصانع الشركة لتشغله الإدارة القانونية ممثله في مندوب التحقيقات وإعداد مكتب مستقل له، وتخصيص مكتب له بمعمل المصنع ووجود بعض المخلفات بهذا المعمل لا يمكن اعتباره خطأ مقصوداً من الشركة يلحق المهانة بالمستأنف وأن المستأنف وهو المسئول عن التحقيقات الداخلية بالمصنع كان من مكنته أن يأمر أحد عمال النظافة بإزالة هذه المخلفات وتنظيف مكتبه كل يوم وأنه إذ تقاعس عن ذلك فإن الخطأ يكون خطأه وليس خطأ إدارة الشركة، كما أن سماح المستأنف لبعض العاملات بخلع ملابسهن في مكتبه مسئوليته شخصياً وما كان يجوز له أن يقبل أو يسمح به وأن قبوله تبادل الحديث والحوار مع بعض هؤلاء العاملات دون أن يلتزم الحزم معهن وهو المسئول عن التحقيقات في المصنع مما يفقده الاحترام منهن بخطئه هو وتهاونه في احترام نفسه ووظيفته ولا يمكن القول بأن الشركة مسئولة عن متابعة ما يجري في مكتبه أو عن حوار يجري بينه وبين بعض العاملات كما أن الشركة حرة في تحديد أماكن عمل العاملين بها وأنه لا ضير ولا خطأ منها إذا حددت عمله بمصنع نادلر أحد مصانع الشركة كمسئول عن التحقيقات وأن مسئولية المحافظة على كرامته كمحام مرهون بمدى حزمه في تعامله مع العمال والعاملات..." وإذ كانت هذه الأسباب تكفي لحمل الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض طلب التعويض لانتفاء خطأ المطعون ضدها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب اعتبار أيام غيابة أجازات مدفوعة الأجر خصماً من رصيده ورد قيمتها إليه على سند من أن تلك الأيام لم تحدد فيها جلسات لنظر دعاوى أقامها على المطعون ضدها, في حين أن الثابت بالمستندات التي أودعها ملف الطعن بالنقض أنه قد تحدد فيها جلسات لنظر هذه الدعاوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يعرض على محكمة الموضوع المستندات التي استدل بها على أن أيام غيابه كان قد تحدد فيها جلسات لنظر الدعاوى التي أقامها على المطعون ضدها، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منها يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2022 بشأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (2) استقلالية الهيئة
تعد الهيئة هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1. القيام بالصلاحيات والمسؤوليات العامة بإدارة الموارد البشرية ورأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.
2. إعداد ودراسة واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات العامة المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
3. تطوير استراتيجية الموارد البشرية واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والكفاءات، والبناء المستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع توجهات الحكومة.
4. تطوير سياسات التدريب والتمكين لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية بما يحقق التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير منظومة قياس إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، ومتابعة تنفيذها.
6. اقتراح وتطوير أنظمة وأساليب مبتكرة للعمل في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات.
7. دراسة واقتراح جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية وأنظمة المكافآت والحوافز بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تحقيق تنافسية وإنتاجية الموارد البشرية.
8. اقتراح وتطبيق أفضل الممارسات والأنظمة لخلق بيئة عمل محفزة ودعم جودة الحياة في بيئة العمل.
9. مساعدة الجهات الاتحادية على التنفيذ السليم للتشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية.
10. دراسة واقتراح وإدارة آليات التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المرتبطة بها.
11. دراسة وتحليل كافة التقارير والمؤشرات والمسوحات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ورفع التوصيات والحلول بشأنها إلى الجهات المعنية.
12. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
13. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
14. أي اختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (5) رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
9. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (6) مدير عام الهيئة
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-
1. اقتراح سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة.
8. تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيٍّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) الجهاز الإداري
يكون للهيئة جهاز إداري يتم تعيينه وفقًا لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (8) الشؤون المالية للهيئة
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية:-
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات التي يقبلها الرئيس.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (10) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة


تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية وقت صدور هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) تطبيق الهيئة للتشريعات الاتحادية


1. يخضع العاملون في الهيئة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.
2. تُطبق الهيئة التشريعات المنظمة للشؤون المالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. تخضع الهيئة لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار محافظ القاهرة 521 لسنة 2023 بتوفيق أوضاع جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة

 الوقائع المصرية - العدد 275 - في 9 ديسمبر سنة 2023


مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 19/ 7 /2022 لجمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيدة/ ماجدة تانيا شحاتة هارون المفوض عن جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

توفيق أوضاع جمعية مبرة قطرة اللبن لمعاونة أبناء الطائفة اليهودية بالقاهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد 521 .
والتابعة لإدارة الوايلى .
تاريخ وسنة القيد : 1/1/ 1967
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : 23011015603425 .
عنوان مركز إدارتها : 13 شارع سبيل الخازندار - ميدان الجيش - العباسية .
مجالات عمل الجمعية :
1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2- الصداقة بين الشعوب .
3- حماية البيئة والمحافظة عليها .
4- التنمية الاقتصادية .
5- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية ل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

 

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن

الطعن 1070 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 104 ص 474

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

---------------

(104)
الطعن رقم 1070 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
1 - مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
2 - طلب ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 والمادة الأولى من القانون 61 لسنة 1971 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الجمعيات التعاونية تعتبر في حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح نص المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 ومفاد ذلك الاعتداد بمدد الخدمة السابقة التي قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
2 - توجب المادة 19 من القانون 11 لسنة 1975 لاحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا تجيز النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ ولا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3904 لسنة 1978 عمال كلي المنصورة على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية طلبوا فيها ضم مدة خدمتهم جميعاً بالجمعيات التعاونية الزراعية وضم مدة خدمة ثالثهم بالقوات المسلحة وتسوية حالتهم على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للفئة المالية أو المرتب - وقالوا بياناً لذلك أنه تم تعيين الأول والثاني بالجمعيات التعاونية الزراعية بمؤهل الابتدائية القديمة في 1/ 1/ 1959 وثالثهم في 10/ 12/ 63 بذات المؤهل وكان مجنداً بالقوات المسلحة من 20/ 4/ 1960 حتى 1/ 11/ 1963 ثم عينوا بالبنك المطعون ضده في 28/ 2/ 1977 على الفئة المالية الثامنة تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري رقم 127 لسنة 1976 ولما كان لهم مدة خبرة تزيد على مدة الخبرة اللازمة للتعين في وظيفة كاتب "حـ" بالفئة المالية الثامنة فإنهم يستحقون علاوة دورية عن كل سنة من السنوات الزائدة عن المدة المطلوبة تضاف إلى أول مربوط الفئة الثامنة ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم على مقتضى النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي أسسها على إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين الأول والثاني في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها خمسة علاوات قيمة كل منها جنيهاً واحداً وأحقية الطاعن الثالث في التعيين على الدرجة الثامنة من 1/ 3/ 1977 بمرتب أساسي 15 جنيه يضاف إليها أربع علاوات قيمة كل منها جنيه واحد. طعن البنك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 33 ق المنصورة وبجلسة 13/ 2/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أسست قضاءها برفض الدعوى على أنهم لم يقدموا طلباً بضم مدة الخدمة موضوع النزاع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنهم لم يقيموا الدعوى استناداً إلى هذا القانون لأنه لا يطبق إلا على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بينما تم تعيينهم بالبنك في 28/ 2/ 1977 ومن ثم لا تنطبق عليهم أحكامه وإنما أقاموها على سند من القواعد التي وضعها البنك وضعها البنك وهو بسبيل تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في وظائفه وإذ كانت سلطة البنك في تعيين موظفيه تقديريه لا معقب عليها طالما أن التعيين تم وفقاً لنصوص قانون العاملين بالقطاع العام وخلا من إساءة استعمال الحق إلا أنه إذا وضع قواعد عامة لهذا التعيين لتطبيقها على جميع الذين تتوافر فيها شروطه فإنه يلتزم بها دون تفرقه بينهم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تنص على سريان أحكامه على... (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1، 3 من القانون المرافق وتنص المادة الأولى من القانون 61 لسنة 71 على سريان أحكام النظام المرافق له على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الجمعيات التعاونية تعتبر في حكم القانون 60 لسنة 1971 من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بصريح نص المادة الرابعة من هذا القانون المقابلة لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنة 1966 ومفاد ذلك الاعتداد بمدد الخدمة السابقة التي قضاها العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975، لما كان ذلك وكانت المادة 19 من هذا القانون توجب لاحتساب مدة الخدمة صدور قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا تجيز النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة 28 من ذات القانون بعد هذا التاريخ لا يغني عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدة بملف خدمة العامل وقت التعيين وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم لم يتقدموا بهذا الطلب وكان لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنون قد أغفلوا الإشارة في صحيفة دعواهم إلى القانون 11 لسنة 1975 طالما أنهم عادوا فحددوا طالبتهم الختامية وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المؤسس على إعمال أحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة (2) إنشاء المجلس
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الإمارات للإعلام"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لضمان توحيد التوجهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل الإعلامية العامة على المستوى الاتحادي والمحلي.
2. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.
3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
5. تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
6. الاختصاصات المقررة للوزارة والمتعلقة بالإعلام وفق ما ورد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
9. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (5) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب الوطني للإعلام، والأعضاء ممثلين عن الحكومات المحلية والجهات ذات الصلة بدرجة مدير عام وأعلى.
2. يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عمل مجلس الإدارة ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من مزاولة اختصاصاته، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اقتراح السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
3. مراجعة مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.
4. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المجلس، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) اختصاصات الرئيس
يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات النافذة.
5. ممارسة الصلاحيات المناطة بوزير الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
6. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المجلس من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
8. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس اختيار نائب له، وله تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (8) اختصاصات أمين عام المجلس
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المجلس وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المجلس وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المجلس أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لإقراره.
6. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، وعرضهما على مجلس الإدارة، وإقرارهما من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
7. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
8. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المجلس.
9. تمثيل المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء.
10. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المجلس والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
11. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
12. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المجلس وفق التشريعات السارية.
13. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس.
للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا وبعد موافقة الرئيس.

المادة (9) الجهاز الإداري
يكون للمجلس جهاز إداري يعاون مجلس الإدارة ورئيسه والأمين العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويتم تعيينهم وفقًا لتشريعات الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية.

المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمجلس ويقبلها مجلس الإدارة.
3. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.

المادة (11) إدارة أموال المجلس
تتم إدارة أموال المجلس وتنظيم شؤونه المالية والمحاسبية وفقًا للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) التدقيق على الحسابات
1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. يجوز للمجلس التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المجلس وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (14) أحكام عامة
1. يحل المجلس محل الوزارة في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام.
2. يجوز بقرار من الرئيس ضم أية جهة إعلامية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.
3. ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المجلس موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، ومع اعتبار خدمتهم بالمجلس خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.
4. ينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المجلس، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.


المادة (15) القرارات التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف الوزارة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المجلس لكافة عملياته التشغيلية.

المادة (16) الإلغاءات


1. تلغى اختصاصات الوزارة المتعلقة بالإعلام الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، المشار إليه، وفي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون من أحكام، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلة الرسالة/العدد 811



بتاريخ: 17 - 01 - 1949

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
المهنة الصحية: إحدى المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة الصحية.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهنة الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (4) مزاولة المهنة الصحية
لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص
يُشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً، معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
4. أن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية في الدولة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. أيّ شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) طلبات الترخيص
تتولى الجهة الصحية استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بطلبات الترخيص وعلى الأخص:
1. آليات وإجراءات ومدد تقديم طلبات الترخيص والبت فيها.
2. آليات ومدد التظلم من القرارات الصادرة برفض تلك الطلبات.
3. أنواع التراخيص التي تصدرها الجهة الصحية، ومددها وآليات تجديدها.

المادة (7) الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح اللازمة
لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح التي تُقررها التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية
دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، يجب على مزاول المهنة الصحية الالتزام بالآتي:
1. تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
2. الإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجبها.
3. تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
4. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
5. المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
6. التواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة.
7. العمل بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من الوزارة.
8. تسجيل معلومات المرضى بدقة.
9. إبلاغ الطبيب المعالج بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه.
10. المحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها.
11. التعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، وبما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم.
12. العمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه.
13. الاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه.
14. إبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
15. الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (9) سجل مزاولي المهنة الصحية
1. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخص لهم بمزاولتها في الدولة.
2. يُنشأ في الجهة الصحية سجل خاص بها، تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخصين من قبلها في نطاق اختصاصها، على أن يتم ربط هذا السجل بالسجل الوطني في الوزارة وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد بهذه السجلات وتحديثها.

المادة (10) اللياقة الصحية
1. إذا أصيب مزاول المهنة الصحية بمرض أو إعاقة أدت إلى فقدانه لياقته الصحية لمزاولة المهنة، فعلى الجهة الصحية أن تقرر إلغاء ترخيصه كلياً.
2. إذا تبين للجهة الصحية أن فقدان اللياقة الجزئي لا يمنع من مزاولة المهنة الصحية كلياً، فعليها أن تقرر الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية.
3. تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال لجنة للنظر في مدى توفر شرط اللياقة الصحية لمزاول المهنة الصحية، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مهامها ونظام عملها، وترفع اللجنة توصياتها للجهة الصحية لاتخاذ قرارها.
4. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا ما تحسنت حالته الصحية التي ألغي ترخيصه بسببها كلياً أو جزئياً، أن يطلب من الجهة الصحية إحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لإعادة النظر في مدى لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذه الحالة وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

المادة (11) إلغاء الترخيص
1. مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يُلغى الترخيص في أيّ من الحالات الآتية:
- فقد أيّ شرط من شروط الترخيص.
- صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص.
- صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية.
- عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) المحظورات
يُحظر على مزاول المهنة الصحية ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة.
3. مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
5. تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل.
6. مزاولة أيّ أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية.
7. القيام بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأيّ طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
8. إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (13) الجزاءات التأديبية
1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي:
- لفت النظر الخطي.
- الإنذار الخطي.
- الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألفاً درهم.
- وقف الترخيص كلياً أو جزئياً بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ( 6) ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص جزئياً.
- إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
3. لا يجوز توقيع أيّ من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور بدون عذر مقبول رغم إعلامه جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (14) التظلم من الجزاء التأديبي


1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، أن يتظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (15) العقـــوبـــات


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (16)


1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول المهنـة الصحية دون الحصول على ترخيـص وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
- قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
- لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (17)


1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وارتكب أيّ من الأفعال الآتية:
- زاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
- استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل النشر قبل الحصول على الترخيص وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (18) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (19) توفيق الأوضاع


على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين.

المادة (20) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (21) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (22) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.