الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 أبريل 2025

الطعن 629 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 373 ص 2063

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

-----------------

(373)
الطعن رقم 629 لسنة 46 قضائية

دعوى "انعقاد الخصومة". دفوع. نقض "ميعاد الطعن بالنقض. وقف الميعاد".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 51 سنة 1961 مدني مصر القديمة على المطعون ضده الأخير وتابعه وشركة التأمينات المصرية طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 31500 جنيهاً تعويضاً عن مقتل مورثتهم المرحومة........ وما لحق بالمطعون ضدها الثانية والقاصرتين......... المشمولتين بولاية المطعون ضده الأول من إصابات نتيجة خطأ قائد السيارة المملوكة للمطعون ضده الأخير المؤمن عن حوادثها لدى شركة التأمينات المصرية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية فقيدت أمامها برقم 3295 سنة 1964 ثم برقم 11355 سنة 1971 شمال القاهرة. وبتاريخ 12 - 10 - 1967 أدخل المطعون ضدهم عدا الأخير شركة الشرق للتأمين خصماً في الدعوى ليحكم عليها أيضاً بالطلبات، وتنازلوا بعد ذلك عن مخاصمة سائق السيارة وشركة التأمينات المصرية. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون المدني وبعد ما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى، قضت بتاريخ 25 - 10 - 1971 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة وبإلزام المطعون ضده الأخير بأن يدفع للمدعين مبلغ سبعة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4517 سنة 89 ق طالبين تعديله إلى إلزام المطعون ضده الأخير والشركة الطاعنة متضامنين بأن يدفعوا لهم المبلغ المطالب به كما أقام المطعون ضده الأخير استئنافاً فرعياً. بتاريخ 489 سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى قبل الشركة الطاعنة وألزمتها والمطعون ضده الأخير بالتضامم بأن يدفعا لباقي المطعون ضدهم مبلغ سبعة آلاف جنيه، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم عدا الأخير مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن وسقوط الحق في إقامته وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المذكور ونقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم عدا الأخير أن الشركة الطاعنة أقامت الطعن على.......... الذي كان طرفاً في الخصومة أمام محكمتي الموضوع بشخصه وبصفته ولياً طبيعياً على بنتيه...... ووصياً على....... رغم وفاته قبل إقامة هذا الطعن وهو ما يجعله باطلاً فضلاً عن سقوط الحق في إقامة طعن آخر صحيح لانقضاء ميعاده وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتضامم فإن أثر هذا البطلان ينسحب إلى جميع المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء - لاحق، وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة، وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه. وكان الثابت من الشهادة المقدمة أن المرحوم....... قد توفى بتاريخ 28 - 2 - 1976 ومع ذلك رفع هذا الطعن ضده شخصياً وبصفته ولياً طبيعياً ووصياً بتاريخ 17 - 6 - 1976 أي بعد وفاته، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة له - وبالتالي بالنسبة لورثته وجميع من كان يمثلهم في الخصومة دون امتداد أثر هذا البطلان إلى باقي المطعون ضدهم طالما أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة ولا يوجب القانون اختصامهم فيها، كما أنه لا تضامن بين المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت الدعوى بالتقادم الثلاثي بالنسبة لها إذ لم يتم اختصامها إلا بتاريخ 12 - 10 - 1967 رغم أن الدعوى الجنائية الخاصة بالحادث قد صدر فيها حكم نهائي بالإدانة في 9 - 10 - 1960، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن اختصام الشركة الطاعنة لم يكن مبتدأ بل هو امتداد لاختصام شركة التأمينات المصرية التي تم اختصامها في غضون الثلاث سنوات دون بيان الأساس الذي بني عليه أن الشركة الطاعنة خلف لتلك الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون المذكور فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيها قضى به من سقوط حق المطعون ضدهم في مخاصمة الشركة الطاعنة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن السيارة التي اقترفت الحادث كان مؤمناً عليها لدى شركة فورد شترن من... ثم حلت محلها شركة التأمينات المصرية إثر العمل بقوانين التأميم في 27 - 8 - 1961 فأصبحت هذه الشركة مسئولة عن التزامات الشركة الأهلية وأن المستأنفين اختصموها بصفة أصلية في الدعوى 151 سنة 1961 في الميعاد قبل ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي الصادر في 9 - 10 - 1961 وإثر ذلك أدمجت الشركة المتحدة للتأمين في شركة الشرق للتأمين وأصبحت هذه الشركة الأخيرة هي الشركة الدامجة وإذ اختصمت بعد الإدماج فلا تكون خصومة مبتدأة بل هي امتداد للسلسلة الأولى من وقت حلول الشركة المتحدة للتأمينات حتى اختصام شركة الشرق أي أن شركة الشرق للتأمين خلف لشركة التأمينات وأن اختصامها قد تم في غضون الثلاثة أعوام وكانت هذه الأسباب قد جاءت خلواً من بيان ما إذا كانت الشركة المتحدة للتأمين التي أدمجت فيما بعد في الشركة الطاعنة قد اختصمت فعلاً في الدعوى وتاريخ ذلك، وما إذا كانت توجد ثمة علاقة بين هذه الشركة وبين شركة التأمينات المصرية التي أقيمت ضدها الدعوى بما يجعل رفع الدعوى ضد هذه الشركة الأخيرة قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة، للشركة الأولى المندمجة في الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به على الشركة الطاعنة لصالح من قبل طعنه من المطعون ضدهم، وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1136 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 372 ص 2058

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

-------------------

(372)
الطعن رقم 1136 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إعلان. دعوى "تعجيل الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
(1) إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال ستين يوماً. م 82 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل. علة ذلك.
(2) القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة تعجيلها من الشطب للخصم في الميعاد القانوني. التحدي بتحقق الغاية. بحضور محامية بجلسة سابقة دون التمسك بهذا الدفع لا محل له. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها أنها هي المكلفة أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات إذا طلبه خصمها.
2 - لا محل لتحدى الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 456 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده وآخر طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض عما نالها من أضرار مادية وأدبية نتيجة قتل مورثها بخطأ تابع المطعون ضده، بتاريخ 15 من مايو سنة 1973 قررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الطاعنة بتجديد السير في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1973 وأعلنت بمعرفة قلم الكتاب للمطعون ضده في 19 من نوفمبر سنة 1973، دفع المطعون ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأنه لم يعلن بصحيفة تجديد السير في الدعوى إلا بعد ستين يوماً من تاريخ شطبها، بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1976 قضت المحكمة برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبتعويض مقداره 2700 جنيهاً، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 744 سنة 94 قضائية القاهرة طالباً إلغاءه والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1978 قضت المحكمة بطلباته فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما: أن الشارع لم يتطلب في المادة 82 من قانون المرافعات لتجديد السير في الدعوى بعد شطبها إلا تقديم صحيفة تعجيل الدعوى لقلم كتاب المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها حتى ينتفي الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تعجيل الدعوى بعد شطبها لا ينتج أثره إلا إذا تم إعلان الخصم بالجلسة الجديدة خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها حتى يمتنع توقيع الجزاء سالف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أن المحكمة كانت قد كلفت قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى ولذا لا تسأل عن خطئه في عدم إجراء هذا الإعلان في الميعاد المقرر قانوناً بما ينتفي معه توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ثانيهما: أن محامي المطعون ضده حضر بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 ولم يتمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا بجلسة 1 - 1 - 1974 مما مفاده أن عدم تمسكه به بالجلستين السابقتين يصحح إجراء تعجيل الدعوى بفرض بطلانه لتحقق الغاية من هذا الإجراء إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه غير سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلي مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها أنها هي المكلفة أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات إذا طلبه خصمها كما أنه لا محل للتحدي من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 2 - 10 - 1973، 13 - 11 - 1973 عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم إعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها خلال ستين يوماً من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفع لم يسقط بالكلام في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة المحلية المعنية بترخيص دور العبادة والإشراف والرقابة عليها، والتي يقع في دائرة اختصاصها مقر دار العبادة.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية بحسب الأحوال
الجهات ذات العلاقة: الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بالأنشطة التي تمارسها دار العبادة.
اللجنة: اللجنة المختصة بتحديد الممارسات والشعائر والعبادات لأديان وطوائف وعقائد غير المسلمين داخل الدولة
الأديان والطوائف والعقائد: مجموعة أديان وطوائف وعقائد غير المسلمين التي تُحدد اللجنة ممارساتها وعباداتها وشعائرها داخل الدولة.
دور العبادة: الأماكن المُرخصة لأداء الممارسات والعبادات وإقامة الشعائر الدينية للأديان والطوائف والعقائد، وتشمل المرافق الملحقة بها
غرف العبادة: الغرف المخصصة والمصرح بها في المطارات لأداء الصلاة للأديان والطوائف والعقائد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المجلس: المجلس المختص بإدارة شؤون دار العبادة
الأعضاء: الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى عضوية دار العبادة طبقاً لنظامها الأساسي
المشرف: الشخص الطبيعي الذي يعيّنه المجلس للقيام بالأعمال التنفيذية الخاصة بدار العبادة وفقاً للنظام الأساسي.
السجل: قاعدة بيانات لقيد دور وغرف العبادة

المادة (2) أهداف القانون


يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة.
2. ترسيخ قيم التسامح والتعايش.

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4) اللجنة
1. تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

المادة (5) السجل
يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.

المادة (6) شروط ترخيص دور العبادة
مع مراعاة الاشتراطات التي تُقررها الجهة المحلية، يُشترط للترخيص بإنشاء دار عبادة الآتي:
1. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن (20) عشرين شخص، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الآتية:
أ. ألا يقل عمره عن (40) أربعين سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط.
ب. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ج. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د. أن يكون من أتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك.
ه. أن يكون قد أقام بالدولة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب.
و. أن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تُحددها اللجنة.
ز. ألا يحمل صفة دبلوماسية.
ح. أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة.
2. أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارساتها وشعائرها وعباداتها في الدولة.
3. أن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً به البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند (4) من المادة (8) من هذا القانون.
4. ألا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
5. أية شروط أخرى تُحددها الجهة المختصة.

المادة (7) تخصيص غرف العبادة
يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.

المادة (8) النظام الأساسي
1. يجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي، يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين.
2. مع مراعاة البيانات التي تطلبها الجهة المحلية، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لدار العبادة ما يأتي:
أ. اسم دار العبادة، ومقرها، على ألا يُثير اللبس بينها وبين اسم دار عبادة أخرى مرخصة في ذات الإمارة، وألا يتم ربط اسمها باسم الرموز أو الشخصيات الوطنية، أو اسم الدولة أو أياً من الإمارات أو أيً من المناطق أو المعالم في الدولة.
ب. الغرض المنشأ من أجله دار العبادة.
ج. نبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارساتها وعباداتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، وبرنامج ومواقيت إقامة الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بها.
د. شروط العضوية، وأنواعها، وإجراءات قبولها، وإسقاطها، وحقوق وواجبات الأعضاء.
ه. قواعد تعديل النظام الأساسي.
و. كافة المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، مصادرها، وطرق تحصيلها أو جمعها، وقواعد إداراتها والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها، والسجلات التي تقيد بها، وبداية ونهاية سنتها المالية.
ز. الحسابات المصرفية لدار العبادة، وقواعد وضوابط فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق تلك الحسابات.
ح. شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ط. مصير أموال دار العبادة عند الحل والتصفية.
3. لا يجوز لدار العبادة إجراء أي تعديلات على نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
4. على الجهة المختصة وضع نموذج للنظام الأساسي لدور العبادة للاسترشاد به.

المادة (9) طلب الترخيص
1. يختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أشخاص ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص ومتابعة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. تُقدم اللجنة المؤقتة طلب الترخيص إلى الجهة المختصة مرفقاً به النظام الأساسي موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وفق الإجراءات والمستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الترخيص، ولها أن تطلب من اللجنة المؤقتة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إدخال أية بيانات أو تعديلات على النظام الأساسي واستيفاء أية مستندات.
4. تصدُر الجهة المختصة قرارها بالموافقة الأولية أو برفض الطلب خلال (60) ستين يوماً من استيفاء الطلب لجميع البيانات والمستندات اللازمة.

المادة (10) استيفاء متطلبات وشروط الترخيص
على اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية من الجهة المختصة استيفاء متطلبات وشروط الترخيص التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغية، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات في حال كانت دار العبادة لا زالت قيد الإنشاء أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية.

المادة (11) قرار الترخيص ومدته وتجديده
1. تصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط.
2. تكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى.
3. يُجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولرئيس الجهة المختصة الاستثناء من مدة الترخيص عند التجديد.

المادة (12) الشخصية الاعتبارية
تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.

المادة (13) المجلـس
1. يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء.
2. يتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا القانون.
3. يُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم، ونظام العمل فيه، وغير ذلك من الأحكام.
4. يجب على المجلس تعيّين مشرف على دار العبادة، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.

المادة (14) الاجتماع السنوي
يجب على كل دار عبادة عقد اجتماع سنوي، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة لذلك، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة قواعد تنظيم هذه الاجتماعات واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وآلية اتخاذ قراراتها، وعلى الجهة المختصة أن تكلف من يمثلها لحضور تلك الاجتماعات والإشراف عليها.

المادة (15) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (16) أموال دار العبادة
1. تعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها.
2. لا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة.
3. لا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.

المادة (17) الحسابات المصرفية
يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18) السجلات والدفاتر
على دار العبادة الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والدفاتر والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا يتم إتلافها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (19) التزامات دار العبـادة
يجب على دار العبادة الالتزام بالآتي:
1. إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2. استخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي.
3. عدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
4. تزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.
5. تمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها.
6. موافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
7. التشريعات النافذة في الدولة.
8. أي التزامات أخرى تُقررها الجهة المختصة.

المادة (20) المحظورات على دار وغرف العبادة
يُحظر استخدام أو استغلال دار أو غرف العبادة فيما يأتي:
1. استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
2. الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أياً من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك.
3. التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.
4. إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.
5. ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها.
6. ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة.
7. تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
8. التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
9. عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة.
10. ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.
11. جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
12. أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت.
13. التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك.
14. أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.

المادة (21) حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون
1. يُحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. يُحظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المُقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.

المادة (22) الإشراف
للجهة المختصة الإشراف على دور العبادة في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، والاطلاع على الجوانب المالية والإدارية وطلب أي معلومات أو بيانات.

المادة (23) البيانات والمعلومات والتقارير
1. على الجهات المحلية موافاة الوزارة بالبيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بدور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وذلك وفق الضوابط والآليات التي يتم الاتفاق عليها.
2. يلتزم موظفي الجهات المختصة بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات والتقارير وعدم الإفصاح عنها أو السماح للغير بالاطلاع عليها.

المادة (24) الجزاءات الإدارية
1. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو بأي جزاءات إدارية أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، للجهة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على دور العبادة في حال مخالفتها أياً من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له:
أ. الإنذار.
ب. الإيقاف المؤقت لنشاط دار العبادة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
ج. عزل المجلس والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعيين مجلس مؤقت له أن يمارس جميع اختصاصاته وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
د. الغرامة الإدارية على ألا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات توقيع الجزاءات والتظلم منها.

المادة (25) الحل والإغلاق الوجوبي
1. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، على رئيس الجهة المختصة إصدار قرار بحل وإغلاق دار العبادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال ارتكاب أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
2. لرئيس المجلس التظلم من القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويُخطر المتظلم بنتيجة التظلم.

المادة (26) الحل والإغلاق الاختياري
ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يجوز حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً وفقاً للضوابط الآتية:
1. بناءً على اقتراح المجلس أو من ربع عدد أعضاء دار العبادة على الأقل.
2. على المجلس دعوة جميع أعضاء دار العبادة إلى اجتماع طارئ للبت في اقتراح الحل والإغلاق، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع.
3. يجب على المجلس إخطار الجهة المختصة بموعد ومكان انعقاد الاجتماع، وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.
4. يصدر قرار الحل والإغلاق من رئيس الجهة المختصة.

المادة (27) قواعد التصفية
1. يُحدد القرار الصادر من رئيس الجهة المختصة بالحل والإغلاق إجراءات التصفية وكيفية التصرف في أموال ودفاتر وسجلات دار العبادة، ومصير تلك الأموال ما لم يُحدده النظام الأساسي أو تعذر تنفيذه.
2. تبقى دار العبادة الصادر بشأنها قرار الحل والإغلاق متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها.
3. يُصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بشطب دار العبادة من السجل بعد إتمام إجراءات التصفية.

المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
2. لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (29) الضبطية القضائية
لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كلٌ في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (30) توفيق الأوضاع
على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.

المادة (31) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المحلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (32) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (33) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى
يُلغى العمل بالقوانين الاتحادية الآتية:
1. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية.
2. القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية.
3. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة.

المادة الثانية
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

الطعن 568 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1977 مكتب فني 28 ق 205 ص 1002

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.


" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها عرضت للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبنا) مغشوشا مع علمها بذلك. وطلبت معاقبتها بالمواد 2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا بإيداع المتهمة إحدى المؤسسات الاجتماعية. فاستأنفت، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ



" المحكمة "
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة الجنح المستأنفة وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بناء على ما ارتأته من وقوع بطلان في الحكم وفي إجراءات المحاكمة أثر في الحكم تأسيساً على أن المتهمة حدث وأن الحكم قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً لقانون الأحداث - فقد كان يجب عليها أن تصحح هذا البطلان، وتحكم في الدعوى عملاً بالمادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهي إذ لم تفعل ذلك يكون حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لعرضها للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك. ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً بجلسة 6/4/1975 بإيداع المتهمة إحدى المؤسسات الاجتماعية، فاستأنفت المتهمة، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - بجلسة 18/10/1975 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى لأن المتهمة حدث وكان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة مشكلة من قاضي يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 1974 المعمول به اعتباراً من 16/5/1974، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعه قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى لخروجها عن ولايتها لأن المتهمة حدث كان يتعين أن تجرى محاكمتها أمام محكمة الأحداث المختصة وفقاً لنص المادة 29 من القانون 31 سنة 1974 في شأن الأحداث الذي جرت المحاكمة في ظله، ذلك أن الشارع إذ نص في المادة المذكورة على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها - لما كان ذلك - وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المتهمة المطعون ضدها حدث لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل قانون الأحداث الجديد الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمتها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية" محكمة جنح قسم شبين الكوم" المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وبإعادة الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون" ولا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تصحح البطلان الذي شاب حكم محكمة أول درجة وتتصدى للفصل في الدعوى عملاً بالمادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية - لأن ذلك محله أن تكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء، وإذ كانت ولايتها منحسرة عن الحكم في الدعوى فإن قضاءها فيها - ولو بعقوبات مقررة للأحداث - يكون في هذه الحالة معدوم الأثر قانوناً ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين عليها أن يقتصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهمة أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمتها عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمة من درجة من درجات التقاضي. وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الاختصاص بمحاكمة المتهمة - المطعون ضدها - ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها على ما سلف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وفق ما توجبه المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون قد خالف القانون في شيء مما ينحسر عنه دعوى الخطأ في تطبيقه. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا يبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم المطعون فيه


مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الأديان: الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية.
دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد.
إزدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
التمييز: كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس بمراعاة القوانين المعمول بها في الدولة.
خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
التطرف: كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.

المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به.

المادة (3)
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

المادة (4)
يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان، كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية:
1. التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها.
2. الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
3. التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
4. التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم.
5. التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

المادة (5)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 و 3 و 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1 و 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

المادة (6)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أيّ شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة (7)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

المادة (8)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.

المادة (9)


1. إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة ، عُد ذلك ظرفاً مشدداً.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.

المادة (10)


1. يُعاقب بالسجن المؤقت، كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة.
2. تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

المادة (11)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة (12)


1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدّة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وذلك بقصد إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.

المادة (13)


يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسسّ أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظّمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.

المادة (14)


يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

المادة (15)


1. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
2. يُعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه.
3. للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

المادة (16)


يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17)


يُعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقرّرة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

الفصل الثالث: أحكام موضوعية خاصة

المادة (18)


1. تتوافر خطورة التطرف في الشخص مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. إذا توافرت في الشخص خطورة التطرف المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، جاز إيداعه في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة العامة.
3. يقدم مركز المناصحة إلى النيابة العامة تقريراً دوريًّا كل (3) ثلاثة أشهر عن الشخص المودع، وعلى النيابة العامة رفع هذه التقارير إلى المحكمة مشفوعة برأيها، وعلى المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك.

المادة (19)


1. للمحكمة، بناء على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه خطورة التطرف المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وللمدة التي تُحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
‌ أ. المنع من السفر.
‌ ب. المراقبة.
‌ ج. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.
‌ د. تحديد الإقامة في مكان معين.
‌ ه. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة.
‌ و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.
2. تشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر.
3. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناء على طلب من النيابة العامة أو الخاضع للتدبير، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفضه.
4. يُعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.

المادة (20) قوائم التطرف


1. لمجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة المُعرفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي تُشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليًّا بإدراجهم في هذه القوائم.
2. يُحدد قرار مجلس الوزراء المنشئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها والآثار القانونية الناشئة عن كل ذلك، ويُحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد التظلم من قراراتها.
3. لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف أن يتظلم من قرار الإدراج، فإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه.
4. يُحدد القرار طرق وقواعد مراجعة قوائم التطرف على أن تكون المراجعة في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على سنة.

المادة (21)


مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بما يأتي:
1. حل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً.
2. مصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون، دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
3. إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة (22)


1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها.
2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات القضائية أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة (23)


1. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، تتولى محاكم كل إمارة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لقواعد الاختصاص.
2. تتولى المحاكم الاتحادية في عاصمة الدولة وحدها ما يلي:
‌ أ. الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت من شخص أو جماعة مدرجين أو سبق إدراجهم على قوائم التطرف، أو إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم نتيجة للتطرف.
‌ ب. الحكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادتين (18) و (19) من هذا المرسوم بقانون عند توافر الخطورة الناجمة عن التطرف.
3. تختص النيابة العامة الاتحادية بالإجراءات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في البند (2/ب) من هذه المادة، وعلى النيابة المختصة الإحالة إليها عند وجود دلائل على توافر الخطورة الناجمة عن التطرف.

الفصل الرابع: الأحكام الختامية

المادة (24)


لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.

المادة (25) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (26)


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الطعن 1847 لسنة 54 ق جلسة 14 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 119 ص 749

جلسة 14 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

----------------

(119)
الطعن رقم 1847 لسنة 54 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تقدير الأجرة - عقد الإيجار "التزامات المؤجر والمستأجر، حكم "الطعن في الحكم" الأحكام غير الجائز الطعن فيها. استئناف، نقض "حالات الطعن".
(1) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.
(2) المصاعد التي يقوم المؤجر بتركيبها بالعين المؤجرة بعد التأجير. اعتبارها من التحسينات التي لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. الاستثناء. حالاته.
(3) التزام المؤجر بإدخال المصعد في المباني المرخص بها أو التي يقوم بتعليتها بعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 متى توافرت شروطه.. أثره. التزام المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أم بعده. على ذلك.
(4) قيام المؤجرة بتركيب المصعد في عقار النزاع الخاضع لأحكام القانون 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 - وبعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970. وجوب تقدير قيمته وإضافة مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية. المنازعة في هذا التقدير خضوعها لأحكام المادتين 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي. ومفاد نص المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام لجنة تقدير الأجرة أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن في الحكم. الذي تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المصاعد التي يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها.
3 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1970 في شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 قد نص في المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع ونصت المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1978 على أن "وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد... وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها" مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد في العين المؤجرة التي يصدر الترخيص بها أو التي يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليه آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع واعتبر تكاليفه من عناصر تقدير الأجرة القانونية التي تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الانتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة.
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها (المؤجرة) قامت بتركيب المصعد عام 1976 أي بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية ومن ثم تخضع المنازعة في هذا التقدير للقواعد المنصوص عليها في المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن لجنة الإيجارات بإدارة حي شرق القاهرة أصدرت قراراً في 30/ 10/ 1977 يقضي بزيادة القيمة الإيجارية السابق تقديرها لوحدات العقار المملوك للمطعون ضدها الأولى على النحو المبين بالتقرير وذلك مقابل الانتفاع بالمصعد الذي تم تركيبه والذي قدرت اللجنة تكاليفه بمبلغ 6000 جنيه ولم ترتض المطعون ضدها الأولى - المالكة هذا القرار فأقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 8289 لسنة 1977 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه واعتبار تكاليف المصعد 8000 جنيه وإعادة توزيع مقابل الانتفاع به على وحدات العقار كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 497 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة واحتياطياً بتخفيض مقابل الانتفاع بالمصعد بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية، ضمت المحكمة الطعنين وبعد أن ندبت خبيراً حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية على النحو المبين بالمنطوق استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3704 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكانت المادة 18 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤرخ ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني... وتنص المادة 20 منه على أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن مما يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام تقدير الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن في الحكم الذي تصدره تلك المحكمة بالاستئناف إلا لخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك أن يكون المؤجر قد أدخل تلك الميزة في العين المؤجرة بعد التأجير ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصاعد التي يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير تعتبر من التحسينات ولا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا إذا طلبها أو وافق عليها طالما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها، ولما كان قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1970 في شأن إضافة مواد وبنود إلى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 نص في المادة 11 منه على أن يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع ونصت المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 1978 على أن وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد... وتضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بإدخال المصعد في العين المؤجرة التي يصدر الترخيص بها أو التي يقوم المالك بتعليتها بإضافة طوابق إليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار إليه آنفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع واعتبر تكاليفه من عناصر تقدير الأجرة القانونية التي تتولى لجنة تحديد القيمة الإيجارية تقديرها وأوجب إضافة مقابل الانتفاع به للأجرة السابق لها تحديدها ومن ثم يلزم المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أو بعده باعتبار أن مقابل تلك الميزة جزء من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير والأوراق أن عقار النزاع مكون من سبعة طوابق وقد خضع لأحكام القانونين 45 لسنة 1962، 49 لسنة 1977 سالف البيان وأن المطعون ضدها قامت بتركيب المصعد عام 1976 بعد تاريخ العمل بالقرار 651 لسنة 1970 ومن ثم يتم تقدير قيمته ويضاف مقابل الانتفاع به إلى الأجرة القانونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تخضع المنازعة في هذا التقدير للقواعد المنصوص عليها في المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفتى الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الطعن بالنقض الماثل يكون غير جائز.

الطعن 1630 لسنة 58 ق جلسة 13 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 118 ص 740

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

------------------

(118)
الطعن رقم 1630 لسنة 58 القضائية

(1) تعويض. إصلاح زراعي. استيلاء.
الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.
(2) دستور، دستورية القوانين،. قانون. حكم.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49 ق 48 لسنة 1979. انسحاب هذا الأثر إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(3) نقض "أسباب النقض".
سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) دعوى، الصفة، التمثيل القانوني، نيابة، نيابة قانونية.
تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. بيان مداها ونطاقها. مناطه.

-----------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الاستيلاء...... ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً.... مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة استهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الاسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
3 - إذ كان الدفاع الوارد بوجه النعي هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع أبان عنها الحكم الصادر من هذه المحكمة - بتاريخ 26/ 12/ 1990 بما يغني عن تكرار سردها. ومن ثم تحيل إليه في بيانها، وتوجز في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6294 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بتسليمه سندات اسمية على الدولة مقابل أرضه الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية التي استولت عليها الحكومة والفوائد القانونية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض النقدي الموضح بتقرير الخبير والفوائد القانونية وقضت المحكمة بطلباته المعدلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 26/ 12/ 1990 أصدرت هذه المحكمة حكمها المحال إليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس بصفته - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وبإعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 20/ 2/ 1991 وأمرت الطاعنين الأربعة الأول باختصام الطاعن الخامس بصفته.
وحيث إن الطاعنين الأربعة الأول قاموا باختصام الطاعن الخامس بصفته الذي قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة له فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده لا يستحق تعويضاً عن الأرض الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المستولى عليها وإنما يستحق سندات رسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 وأنه لا يجوز إجبار المدين على الوفاء بغير الشيء الأصلي محل الالتزام ولو كان مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى عملاً بنص المادة 341 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالتعويض للمطعون ضده وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء... ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً..... مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء إلا إذا رأت الحكومة استهلاكها بعد عشر سنوات وإذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الاسمية وفوائدها حتى انتهاء استهلاكها فإنه يكون مستحقاً للتعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أرض المطعون ضده قد تم الاستيلاء عليها تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتاريخ 24/ 5/ 1962 وإذ لم تؤد إليه الدولة السندات الاسمية وفوائدها حتى تاريخ استهلاك هذه السندات بتاريخ 24/ 5/ 1977 فإن الشيء المستحق الوفاء به للمطعون ضده يكون التعويض المتمثل في قيمة استهلاك السندات المذكورة مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً محسوبة من تاريخ الاستيلاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 أن التزام الدولة بأداء السندات الاسمية لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها طبقاً لهذا القانون مقترناً بأجل هو صدور قرار من وزير الخزانة ولما لم يصدر هذا القرار نتيجة صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1961 الذي نص على أيلولة ملكية الأراضي المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل فإن ميعاد استحقاق الالتزام لم يحل بعد، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه قد صدر قرار وزير الخزانة رقم 21 لسنة 1963 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 5/ 1963 وقد أشار القرار في ديباجته إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ونصت المادة الأولى منه على أن يقوم صندوق الإصلاح الزراعي بإصدار سندات التعويض المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 ونصت المادة الثانية على أن فئات السندات ملحقاً بها كوبونات الفوائد. ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 وإن كان قد قضي بعدم دستوريته بتاريخ 25/ 6/ 1983 ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 7/ 1983 إلا أنه وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يمتنع تطبيق هذا القرار بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريته أما قبل هذا التاريخ فإنه يكون نافذاً ومرتباً لآثاره وعلى ذلك فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للتعويض والفوائد في الفترة من تاريخ صدور القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 في 23/ 3/ 1964 وحتى نشر الحكم بعدم دستوريته، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستوريته نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 7/ 1983 وقبل أن تستقر بعد مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فإن أثر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ينسحب عليها ويكون المطعون ضده مستحقاً للتعويض والفوائد القانونية في الفترة السابقة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن التعويض الذي تلزم الدولة بأدائه لصاحب الأرض المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي يؤدى بسندات اسمية عليها ولما كان البنك المركزي - دون باقي الطاعنين - هو المسئول عن إصدار هذه السندات فإن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين بأداء التعويض للمطعون ضده عن أرضه الزراعية المستولى عليها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الدفاع الوارد بوجه النعي هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأربعة الأول بصفتهم - لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على توافر صفتهم في الدعوى لقيامهم بتنفيذ القانونين رقمي 127 لسنة 1961، 104 لسنة 1964 في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة القائمة على تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وأن المشرع في القانون رقم 127 لسنة 1961 قد ناط بوزير الخزانة (المالية) فقط بإصدار سندات التعويض وبفئاتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون. لما كان ذلك وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الإصلاح الزراعي على أنه ".... ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها. والنص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: - 1 - إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات" مؤداه أن وزير الخزانة - المالية - هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالسندات الاسمية أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها دون الطاعنين الأول والثاني والرابع بصفتهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه جزئياً فيما انتهى إليه من قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين المذكورين.
وحيث إن الموضوع - فيما نقض الحكم المطعون فيه جزئياً - صالح للفصل فيه فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم 585 سنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنين الأول والثاني والرابع بصفتهم متضامنين التعويض والفوائد القانونية مع الطاعن الثالث ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم.