-----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 4 مارس 2025
الطعن 53144 لسنة 65 ق إدارية عليا جلسة 18 / 1 / 2021
قرار رئيس مجلس الوزراء 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
الجريدة
الرسمية – العدد 21 (مكرر) - في 28 مايو سنة 2023
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 10
يُلغى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم
1 لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 11
الاثنين، 3 مارس 2025
الطعن 22527 لسنة 88 ق جلسة 13 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 17 ص 166
الطعن 1982 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 215 ص 1125
جلسة 29 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
-----------------
(215)
الطعن رقم 1982 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدل طبيعة العمل".
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفة التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 278 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً لنص المادة 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين والقرارات المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع تعديل بدل طبيعة العمل على أساس نسبته إلى الفئات التي تسوى عليها حالته وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة التي قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدة خبرة له من تاريخ التسكين على خلاف ما نصت عليه المادة 21/ د من هذا القانون ومنحته بدل طبيعة عمل محسوباً على أساس الفئة المسكن عليها حالة أنه يحسب وفقاً للفئة التي يستحقها طبقاً لهذه التسوية، لذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 5/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 17/ 2/ 1979 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 3/ 1973 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 177 جنيه قيمة فروق الأجر التي يستحقها حتى 31/ 12/ 1977 ومبلغ 750/ 78 جنيه قيمة فروق بدل طبيعة العمل على النحو المبين بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 551 سنة 96 ق، وفي 28/ 10/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة الخامسة من 1/ 1/ 1974 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 500/ 103 جنيه قيمة فروق الأجر وبدل طبيعة العمل حتى 31/ 12/ 1977 وأوضحت في أسباب حكمها أن فروق الأجر 72 وفروق البدل 500/ 31 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لبدل طبيعة العمل محسوباً على أساس الفئة المرقى إليها وليس وفقاً للوظيفة التي يشغلها على خلاف ما تقضي به المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 حالة أن هذا البديل تقرر قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي حدد الفئات المالية التي تتم تسوية حالات العاملين عليها بغير الإخلال بالفئات الوظيفية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - نصت على أن "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل..." وقسم جدول المرتبات والعلاوات المرفق بهذا القانون العاملين إلى أربعة مستويات تندرج فيها الفئات من الممتازة حتى الحادية عشر وتبدأ بالإدارة العليا ثم المستويات الأول فالثاني والثالث وحدد بداية ونهاية الأجر السنوي لها وعلاواتها الدورية، ولما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص في الفقرتين الثالثة والخامسة منها على أن "بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المستفيدين من أحكام القانون الموافق وتتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف المدرجة بالهيكل التنظيمي تتم تسوية حالاتهم على فئات الوظائف الخالية.. وبالنسبة للعاملين الذين لا توجد وظائف مدرجة بالهيكل التنظيمي للواحدة تسمح بترقيتهم عليها فيتم تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام القانون الموافق على فئات مالية بصفة شخصية تلغى عند خلوها. "فإن مفاد ذلك أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدي إلى استحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف وما دام المنوط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحدد قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذي شغل وظيفة من وظائف الفئة الثامنة - في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1974 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه ولم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة فإن يكون فاقد الحق في الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أول مربوط الفئة المالية الخامسة المقتضي بترقيته إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفروق ذلك البدل وفقاً لهذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 551 سنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق بدل طبيعة العمل مثار النزاع وبرفض دعوى المطعون ضده في شقها المتعلق بهذه الفروق.
الطعن 805 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 214 ص 1122
جلسة 29 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
------------------
(214)
الطعن رقم 805 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات".
البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962، 2309 لسنة 1966 والقرار بقانون 61 لسنة 1971. بقائها قائمة ونافذة بعد العمل بها. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها. لا يغير من ذلك تنظيم القرار الأخير طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 عمال كلي الزقازيق على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التمثيل الذي أوقفت المطعون ضدها صرفه إليهم اعتباراً من 1/ 3/ 1971 وإلزامها أن تدفع لكل منهم على التوالي مبلغ 750/ 375 جنيه - 307 - 250/ 230 جنيه قيمة ما يستحق من فروق حتى نهاية شهر إبريل سنة 1975 مع استمرار صرف البدل من 1/ 5/ 1975. وقالوا بياناً للدعوى أن المطعون ضدها منحتهم هذا البدل بقرارها رقم 71 لسنة 1961 الصادر في 30/ 9/ 1961 واستمر صرفه إليهم حتى توقفها عن ذلك في 1/ 3/ 1971 بغير وجه، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1976 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في صرف البدلات المقررة لكل منهم وبإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن الأول البدل المستحق من 1/ 10/ 1971 حتى 30/ 4/ 1976 بواقع 750/ 223 جنيه وللطاعن الثاني مبلغ 179 جنيه عن ذات المدة وللطاعن الثالث مبلغ 250/ 134 جنيه عن ذات المدة.... استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 36 سنة20 ق، وبتاريخ 12/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم حمل قضاءه برفض دعواهم على أن الأمر رقم 71 لسنة 1961 بتقرير البدل محل النزاع يعتبر ملغياً بأحكام نظم العاملين بالقطاع العام الصادرة بقراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 إذ جاءت بقواعد آمرة تلغي ما قبلها من أوامر مقررة لبدلات، حالة أن هذه النظم خلت مما يدل على هذا الإلغاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي منحت للعاملين قبل سريان لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم في الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين فتبقى قائمة ونافذة بعد العمل بأحكامه، وكان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعي تقرر للطاعنة قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن قرار المطعون ضدها رقم 71 لسنة 1961 الذي يركنون إليه في أحقيتهم للبدل مثار النزاع يعتبر ملغياً بصدور نظم العاملين المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
الطعن 1641 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 213 ص 1117
جلسة 26 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، ومحمد العفيفي وشمس ماهر.
-----------------
(213)
الطعن رقم 1641 لسنة 50 القضائية
(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(1) حارس البناء. تعريفه. مناط مسئوليته. هدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. إسناد أعمال الهدم إلى مقاول مختص. أثره. انتقال المسئولية إليه.
(2) مسئولية حارس البناء. شرطها. السيطرة الفعلية على البناء لحساب نفسه. سيطرة التابع على البناء وقت قيامه بعمله لحساب متبوعه. لا تضفي عليه صفة الحارس. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته وصياً على قصر المرحوم [...] - باقي الطاعنين - والمرحومة [...] مورثة الطاعنين - أقاما الدعوى رقم 2227 سنة 1974 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم بالتضامن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقالوا شرحاً لها أنه بتاريخ 3/ 8/ 1964 أثناء جلوس المرحوم [...] أمام المحل الكائن بالعقار رقم (1) شارع حيدر قسم مينا البصل والمملوك للمطعون ضدهم سقطت عليه قطعة من الجبس أثناء ترميم العقار فإصابته بإصابات أودت بحياته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 297 سنة 1964 مينا البصل ضد المقاول.... ومورثة المطعون ضدهم المرحومة.... وفيها ادعوا مدنياً قبلهما بمبلغ 5000 جنيه وقضى فيها نهائياً بإدانة الأول وبإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 2000 على سبيل التعويض وبراءة الثانية وبرفض الدعوى المدنية قبلها وأنه لما كان العقار سالف الذكر مملوكاً للمطعون ضدهم وكانت مورثتهم تديره لحسابهم بصفتها وكيلة عنهم فيكونوا مسئولين عن التعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم المرحوم... على أساس مسئولية حارس البناء والمتبوع عن أعمال تابعة مما حدا بهم لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 11/ 12/ 1976 حكمت المحكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كانت مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 مدني تقوم على خطأ مفترض ولا سبيل للتخلص منها إلا بإثبات أن الضرر لا يرجع إلى قدم البناء أو عيب فيه أو حاجته إلى الصيانة أو أن يكون الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير ولا تنتقل الحراسة للمقاول في حالة تكليفه بإصلاح البناء ذلك أن مسئولية المقاول عن أعمال الإصلاح تخضع للقواعد العامة وهي مسئولية مستقلة عن مسئولية حارس البناء فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين قبل المطعون ضدهم - مالكي العقار - تأسيساً على انتقال حراسة البناء للمقاول الذي عهد إليه بإصلاحه في فترة الترميم قياساً على حالة المقاول الذي يقوم بتشييد البناء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق قواعد مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 من القانون المدني بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 177 من القانون المدني أن "1 - حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، لو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه" مفاده أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترمميه وتلافي أسباب إضراره بالناس فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الإضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أعمال الترميمات في عقار المطعون ضدهم كانت تجرى تحت إشراف وملاحظة المقاول الذي قضى بإدانته في جريمة قتل مورث الطاعنين خطأ وبمسئوليته المدنية قبلهم عن الحادث - وهو ما لا ينازع الطاعنون فيه - فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى أن حراسة العقار قد انتقلت إلى المقاول أثناء ترميمه وأنه يعد بمفرده مسئولاً عن حراسته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضدهم - مالكي العقار - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون ضدهم عن أعمال تابعتهم وهي والدتهم باعتبارها وكيلة عنهم في حراستها للعقار وليس مقاول الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على هذا بقوله أن مقاول الترميم لا يعتبر تابعاً لهم فإنه يكون مشوباً بمخالفة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردون بأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - وأياً كان وجه الرأي في مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هي بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حراسة البناء قد انتقلت من المطعون ضدهم إلى مهندس الترميم وانتهى إلى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لا محل لها - فإنه لا يكون قد خالف الواقع في الدعوى ويكون النعي فيما استطرد إليه تزيداً من أن مهندس الترميم لا يعتبر تابعاً للمطعون ضدهم وتنتفي مسئوليتهم عن أعماله يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
الأحد، 2 مارس 2025
الطعن 1501 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 212 ص 1111
جلسة 26 من إبريل لسنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد العفيفي، شمس ماهر وممدوح السيد.
---------------
(212)
الطعن رقم 1501 لسنة 50 القضائية
حراسة "الحراسة الإدارية". دعوى "قبول الدعوى".
الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. ق 150 لسنة 64 عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال. تخويل المدير العام لإدارة الأموال سلطة الفصل في جدية الديون. اللجوء إلى القضاء بطلب دين قبل عرضه عليه لإصدار قرار بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى. القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 118 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 32605.064 جنيهاً وقالت في بيانها أن المطعون ضده كان شريكاً متضامناً ومديراً لشركة كلونيال التجارية وقام بسحب المبلغ المطالب به من خزينتها قبل تأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة وقد أقامت الدعوى طالبة رد هذا المبلغ لها. أدخل المطعون ضده الأول باقي المطعون ضدهم للحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليه. وبتاريخ 18/ 11/ 1973 حكمت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1979 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للشركة الطاعنة مبلغ 386 مليم، 254860 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 سنة 35 ق تجاري الإسكندرية، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 308 سنة 35 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في قبوله للدفع الذي أثاره المطعون ضده الأول بعدم سماع الدعوى لعدم التقدم بالدين إلى المدير العام دون أن يقدم الأخير دليل صحة دفعه المرتكن على نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 ودون أن تمكنها من تقديم ما يدحض ذلك ولم تبين في حكمها دليل ثبوت صحة ذلك الدفع مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان البين من مدونات الحكم الاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أنه يخالطه واقع إذ يستلزم تحقيق ما إذا كان المطعون ضده الأول ممن فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وخضع لأحكام القانون رقم 150 سنة 1964 وهو ما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب من الثاني إلى السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى مستنداً في ذلك إلى نص الفقرة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 بوجوب عرض جميع الديون على المدير العام لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء في حين أن ذلك القرار الجمهوري لا يعد وأن يكون قراراً إدارياً ولا يرقى إلى مرتبة القانون وعلى ذلك فإن ما تضمنه من حظر اللجوء إلى القضاء يكون مخالفاً للقانون ويترتب عليه مصادرة الحقوق التي لم يتم التقدم بها إلى المدير العام وفي ذلك خروج عن التفسير الصحيح لذلك القرار إذ مؤدى ذلك أن يكون من تقدم بدينه للمدير العام وثبت عدم جديته أو صوريته في وضع أفضل ممن لم يتقدم بدينه للمدير العام وعلى ذلك فإنه يتعين قصر ذلك القرار الجمهوري على من تقدموا بديونهم دون غيرهم كما وأن مؤدى رفع الحراسة عملاً بالقانون رقم 150 سنة 1964 عودة حق التقاضي لمن فرضت عليهم الحراسة فيجوز مطالبتهم بالديون التي عليهم قبل فرض الحراسة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها تقل عن ذلك فيعرض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون على أن "الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 سنة 1964 المشار إليه هو صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقدره القانون" يدل على أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال والممتلكات التي كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين، إلا أن القرار الجمهوري الذي وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات تقدير قيمتها والفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها، وأجاز له استثناءً من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قراراً بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قراراً برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأي سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض، ولا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين، وإذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون يملك استنزال ما يقبله واستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض، ويعتبر قراره في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه، وإذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذي رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ولا يعد حظراً على الأفراد في الالتجاء إلى القضاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بتلك الأسباب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع دون اختصام جهاز تصفية الحراسات الذي كان ممثلاً أمام محكمة أول درجة على خلاف نص المادة 218 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه إذ أن الثابت من الصورة الرسمية من الحكم المطعون فيه والمقدمة بحافظة مستندات الشركة الطاعنة أن جهاز تصفية الحراسات كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.