الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 مارس 2025

الطعن 53144 لسنة 65 ق إدارية عليا جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل فهيم محمد عـزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مبروك محمد على حجاج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف فتحى أحمد على حشيش نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المُستشار / إسلام نبيل مـفـــوض الدولــــة وسكرتارية السيـد / عبدالرازق حسن عبدالله سكرتيــر المحكمة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 18/1/2021م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 53144 لسنة 65 قضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة 13
بجلسة 26/1/2019 فى الدعوى رقم 4312لسنة71ق

المقام من :
……………….
ضــــــــد :
1- رئيس جامعة عين شمس بصفته
2- عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بصفته

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ 26/3/2019 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه بديباجة هذا الحكم، والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن محو الجزاء التأديبى الموقع عليه بعقوبة اللوم بتاريخ 30/6/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني فى الطعن.
ونظرت الدائرة السابعة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، وأودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفاع، وبجلسة 20/9/2020 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة، وتداولت المحكمة نظر الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2020 أودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفاع، وبجلسة 14/12/2020 أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات، وأودع وكيل المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفاع وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه وقت النطق به.
--------------------
" المحكمــــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن موجز النزاع أن الطاعن أقام بتاريخ 20/10/2016 فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن محو الجزاء التأديبى الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه من ملف خدمته.
وذكر شرحاً لدعواه أنه أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد السياسى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وبتاريخ 30/6/2011 صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى الدعوى التأديبية رقم 448لسنة2011 بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين، وأن المادة (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 حددت مدد محو الجزاءات التأديبية، وأن الشروط الواردة بالمادة تنطبق عليه، وأنه تقدم إلى رئيس الجامعة بتاريخ 13/7/2016 بتظلم لاتخاذ إجراءات محو الجزاء الموقع عليه، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 1202لسنة2016 فى 9/8/2016، وأن امتناع جهة الإدارة عن إجابته إلى طلبه يشكل قراراً سلبياً.
وتداولت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى وبجلسة 26/1/2019 صدر الحكم المطعون فيه، وتضمن الحكم أنه طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، وأن قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة1972 نظم تأديب أعضاء هيئة التدريس، وقد خلت نصوصه من أحكام محو الجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة التدريس وأنه لا إلزام على الجامعة المدعى عليها بإصدار قرار بمحو الجزاء الموقع على المدعى، وأن مسلكها لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً، وأنه لا محل لاستدعاء أحكام محو الجزاء الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لأن استدعاء الأحكام التى ترد فى أنظمة التوظف العامة للتطبيق على الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات لا يجوز إلا إذا خلا القانون من تنظيم لها وبشرط ألا تتعارض تلك الأحكام مع طبيعة عمل عضو هيئة التدريس، وأن المشرع شاء أن يكون عضو هيئة التدريس بالجامعة من أرباب الكادرات الخاصة، ويضحى منطقياً أن تفترق ماهية الأعباء الملقاة على أصحاب الكادرات الخاصة عن سواهم من العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لشرائع التوظف العامة، ولو أن المشرع أراد النص فى قانون تنظيم الجامعات على وجوب محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس لفعل ذلك، كما أن الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين المدنيين بالدولة تختلف فى الكثير منها عما يوقع على أعضاء هيئة التدريس، وأحكام المحو فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بينت كل جزاء والمدة التى يتم بعد المحو، ويستحيل عملاً استصحاب هذه الأحكام إلى الجزاءات التى توقع على أعضاء هيئة التدريس لاختلاف الجزاءات فى كل نظام عن الآخر، وانتهى الحكم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ولم يرتض الطاعن الحكم المطعون فيه، ونعى عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب لأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى سريان أحكام محو الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما أن أحكام القضاء استقرت على تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون تنظيم الجامعات، وأن احترام مبدأ المساواة أمام القانون يقتضى تطبيق قواعد محو الجزاء التأديبي الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من رئيس جامعة عين شمس بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 24/7/2016 اتخاذ الإجراءات القانونية لمحو الجزاء التأديبى الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011، وتكون حقيقة طلباته فى الدعوى هى إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلبه المقدم لمحو الجزاء الموقع عليه.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49لسنة1972 ينص فى المادة (7) على أن: الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى...........
وفى المادة (64) على أن: أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
أ-الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ج- المدرسون.
وفى المادة (110) على أن: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :
1-التنبيه. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4-العزل من الوظيفة..............
وكان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978- وقت سريانه حتى إلغائه بالقانون رقم 81لسنة2016- ينص فى المادة (1) على أن: يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون........
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات........
وفى المادة (92) على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :........ ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كـأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه، وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 81لسنة2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن:
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
وينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016 فى المادة (61) على أن: الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:..............
وفى المادة (67) على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1-سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2-سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3-ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.
4-أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
وتنص المادة (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسنة2017 على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة (67) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49لسنة1972 هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، وقد حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، ونظم تأديبهم فى المواد من 105 إلى 112 مكرراً من القانون المشار إليه، وتضمنت المادة (110) تحديد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها عليهم.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016- يمثل الشريعة العامة فى مجال الوظائف العامة، وتسرى أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذه القوانين أو اللوائح.
ومن حيث إن الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية وإن تمايزتا حسب طبيعة كل جريمة، ونوع الحق الواقع عليه الاعتداء، والعقوبة وجهة الاختصاص بتوقيعها وأهدافها ووسيلة تنفيذها، فإن المشرع المصرى لم يترك من ارتكب إحدى الجريمتين أسير جرمه مدى الحياة، ولم يجعل العقوبة الجنائية أو التأديبية وصمة أبدية تصم مرتكبها وتحرمه من حقه فى الحياة فى المجتمع أو فى ممارسة عمله فى أمن متحرراً من عاقبة وآثار جريمته الجنائية أو التأديبية، وسن المشرع المصرى الوسائل القانونية التى تكفل الحياة الآمنة والاندماج فى المجمتع وفى الحياة الوظيفية إذا استقام سلوك الفرد وذلك قبل التطور المعاصر فى حقوق الإنسان وإقرار ما صار يعرف بالحق فى النسيان، وقبل أن ينص الدستور الحالى فى المادة (59) على الحياة الآمنة كحق من حقوق الإنسان، فقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة1950 فى المواد من 536 إلى 553 تنظيم رد الاعتبار إلى المحكوم عليهم جنائياً فى جنحة أو جناية، كما تضمنت المادتان 141و 142 من القانون رقم 210لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة المضافتان بالقانون رقم 73لسنة1957 تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على موظفى الدولة، ثم أصبح محو الجزاءات التأديبية مبدأ أصيلاً من المبادئ الحاكمة لنظام التأديب أخذت به القوانين المتعاقبة التى نظمت الوظيفة العامة، فورد فى المادتين 71 و 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 46لسنة1964، والمادة (67) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58لسنة1971، والمادة (92) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المشار إليها، والمادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016 والمادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ومن حيث إن محو الجزاء التأديبى مشروط باستقامة سلوك العامل الذى وقع عليه الجزاء وهو الشرط ورد فى القوانين المنظمة للوظيفة العامة المشار إليها السابقة على قانون الخدمة المدنية الحالى، وإذا كان هذا الشرط لم يرد فى قانون الخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية إلا أنه شرط مفترض ولو لم ينص عليه صراحة لأنه لا محل لمحو الجزاء إذا كان العامل الذى سبق أن وقع عليه الجزاء غير منضبط فى سلوكه وتكرر توقيع الجزاءات التأديبية عليه، إذ لا تتحقق الغاية من محو الجزاء فى هذه الحالة وينتفى سبب ومبرر المحو.
ومن حيث إنه لا يترتب على محو الجزاء المساس بالآثار المالية أو غيرها من الأوضاع الوظيفية التى ترتبت قانوناً على توقيع الجزاء أو الإخلال بالحقوق أو التعويضات التى كان الجزاء سبباً لها، وإنما يقتصر أثر محو الجزاء على المستقبل من تاريخ صدور القرار بمحو الجزاء، فلا يكون للجزاء أثر فى تاريخ الحياة الوظيفية للموظف، ولا يجوز أن يترتب عليه حرمان الموظف من حق استجمع شروط اكتسابه طبقاً للقوانين واللوائح.
ومن حيث إن القواعد القانونية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه هى الواجبة التطبيق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا مجال لاستدعاء القواعد القانونية الواردة فى القانون العام الذى يحكم الوظيفة العامة إلا إذا خلا قانون تنظيم الجامعات من نص يحكم المسألة، وأن لا تكون القاعدة المستدعاة متعارضة مع طبيعة النظام القانونى الذى يخضع له أعضاء هيئة التدريس أو تجافى أصلاً من أصول هذا النظام أو تهدره.
ومن حيث إن النصوص القانونية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات فى شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هى الواجبة التطبيق عليهم، لكن تلك النصوص لم تنظم كل المسائل ذات الصلة بالتأديب، ومن ذلك أن قانون تنظيم الجامعات لم يرد به نص يحدد ميعاد سقوط الدعوى التأديبية ضد أعضاء هيئة التدريس أو محو العقوبات التأديبية الموقعة عليهم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة انتهى إلى أن قواعد سقوط الدعوى التأديبية المنصوص عليها فى المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/11/2013 فى الطعن رقم 27645لسنة57ق.ع- مجموعة مبادئ السنة 59- صـ143.
ومن حيث إنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 184لسنة1958 فى شأن تنظيم الجامعات والذى لم يتضمن نصاً ينظم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن القانون رقم 184لسنة1958 فى شأن تنظيم الجامعات الذى يخضع له أعضاء هيئة التدريس قد أغفل تنظيم محو الجزاءات التى توقع على هؤلاء الأعضاء مما يقتضى الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون العام للتوظف رقم 210لسنة1951، وأن اختصاصات لجنة شئون الموظفين فى شأن محو الجزاءات موكولة إلى مجلس الجامعة ومجلس الكلية، وأنه يتعين على وزير التربية والتعليم- المختص بمحو الجزاء- أن يستطلع رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية التى يتبعها عضو هيئة التدريس طالب المحو.
الفتوى رقم 805 فى 29/9/1960 الموسوعة الإدارية الحديثة- الجزء12-ص 929.
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - فى ظل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49لسنة1972 انتهت إلى سريان أحكام محو الجزاءات التأديبية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واستندت إلى أن خلو نصوص قانون تنظيم الجامعات من بيان أحكام محو الجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة التدريس- التى حرص المشرع فى قوانين العاملين المدنيين المتعاقبة على النص عليها بقصد فتح الأبواب أمام الموظف لتشجيعه على مراجعة سلوكه وعلى تدارك ما فرط منه- لا يحول دون استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة فى هذا الشأن- خاصة أنها لا تتأبى ولا تتصادم مع قانون تنظيم الجامعات ولا تتعارض مع طبيعة الوظائف التى يحكمها، إضافة إلى توافر العلة التى ابتغاها المشرع فى القانون العام للتوظف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية فى أعضاء هيئة التدريس، وأن بعضاً من الجزاءات المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة تتماثل مع تلك التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بشأن التنبيه واللوم فمن ثم تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمدة الواجبة الانقضاء للمحو أما الجزاءات الأخرى فى قانون تنظيم الجامعات التى تتغاير مع تلك الواردة فى القانون العام فإنها تندرج فى عموم ما نص عليه البند (4) من المادة (92) من حيث المدة، وأنه بالنسبة لسلطة محو الجزاء وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة فهى لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا، والسلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فإن الاختصاص بمحو الجزاء التأديبي ينعقد لرئيسها بعد العرض على مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأى مجلس القسم الفتوى رقم 244 بتاريخ 4/4/1995- جلسة 22/3/1995- مجموعة مبادئ الجمعية - السنة 49- ص255.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة أخذ بمبدأ سريان أحكام محو الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأيد استبعاد عضو هيئة التدريس المتقدم لشغل منصب رئيس قسم بالكلية لعدم ثبوت محو الجزاء التأديبى الموقع عليه الحكم الصادر بجلسة 27/1/2019 فى الطعن رقم 23534لسنة61ق ع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الذى يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد السياسى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس تقدم بطلب إلى رئيس الجامعة فى 24/7/2016 لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحو الجزاء التأديبي الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011 باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين، ولم يثبت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها اتخذت أى إجراء فى شأن طلب الطاعن، وتضمن ردها المودع مذكرة دفاعها بتاريخ 14/12/2020 أن المشرع قصد عدم الأخذ بنظام محو الجزاءات التأديبية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأنه لا إلزام عليها قانوناً باتخاذ إجراءات محو الجزاء الموقع على الطاعن.
ومن حيث إن خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة التدريس لا يعنى أن المشرع قصد أن لا يخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنظام محو الجزاءات التأديبية، ولو قصد المشرع ذلك لنص صراحة على عدم جواز محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم، وهو الأمر الذى لم يحدث، وفى ضوء خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم هذه المسألة فإن محو الجزاء الموقع على الطاعن يخضع للأحكام الواردة فى القانون العام الذى ينظم الوظيفة العامة وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978، ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016، وينتفى أى مانع من تطبيق أحكام محو الجزاءات التأديبية على الطاعن لأن هذه الأحكام لا تتعارض مع نظام التأديب الخاضع له الوارد فى قانون تنظيم الجامعات، وتطبق قواعد محو الجزاءات التأديبية عليه بما يتفق مع طبيعة الجزاء الموقع عليه وبمراعاة أن السلطة المختصة بمحو الجزاء الموقع عليه هى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس المعهد الذى يعمل به ومجلس القسم وثبوت حسن سلوكه فى وظيفته وعدم توقيع جزاءات تأديبية عليه بعد الجزاء المطلوب محوه، وقضائه أكبر مدة اشترطها المشرع لمحو الجزاءات التأديبية، على أن يؤخذ فى الاعتبار تنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه.
ومن حيث إن امتناع السلطة المختصة بالجامعة المطعون ضدها عن اتخاذ إجراءات البت فى الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 24/7/2016 لمحو الجزاء الموقع عليه بتاريخ 30/6/2011 يعد امتناعا عن القيام بواجب قانونى يفرضه القانون على جهة الإدارة المطعون ضدها، ويستجمع مسلكها فى هذا الشأن أركان القرار الإدارى السلبى وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972، وتكون دعوى الطاعن التى أقيمت لإلغائه مقبولة شكلاً، ويكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه غير مشروع ويخالف أحكام القانون، ويستحق الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر للأسباب التي أوردها- والمردود عليها وفقاً لما تقدم- فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين الحكم بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها وجوب تصدي مجلس الجامعة المطعون ضدها لبحث طلب الطاعن اتخاذ إجراءات محو الجزاء المشار إليه الموقع عليه بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم المختصين، وإصدار قرار من رئيس الجامعة في شأن الطلب؛ بمحو الجزاء أو برفض طلب المحو في ضوء مدى استيفاء طلبه للشروط .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - على الوجه المبين بالأسباب - وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

قرار رئيس مجلس الوزراء 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

 الجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر) - في 28 مايو سنة 2023 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 فى شأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق فى الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015 بإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2018 بإنشاء مركز إعلامى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2022 بنقل تبعية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 فى شأن إنشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1993 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعاد تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويشار إليه فى باقى مواد هذا القرار ب "المركز".
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى .

 

مادة رقم 2

يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام ، ويباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة ، استنادًا إلى المنهجيات العلمية ، وتقديم التوصيات فى ضوء ما تسفر عنه من نتائج .
2- توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات وله فى سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى .
3- المشاركة فى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4- تقديم الدعم الفنى لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية .
5- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ، وذلك من خلال أدوات الرصد المتعددة والمتاحة بالمركز ، ورفع تقارير دورية بشأنها لتحديد الإنجازات ومتطلبات التطوير اللازمة إلى جانب رصد وتوفير مؤشرات الأداء الكمى والكيفى ومؤشرات قياس الأثر الكفيلة
بضمان تحقيقها .
6- الاستفادة من تطور علوم البيانات فى الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عدد من التقنيات لاسيما التقنيات الحديثة والمستقبلية ، وتطوير عدد من المنصات المعلوماتية الذكية فى المجالات الرئيسية ، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ، بما يُسهم فى دعم صانع القرار ومجتمع المستفيدين .
7- رصد توجهات الرأى العام للمواطنين بشأن عدد من القضايا والموضوعات والقوانين ذات الأولوية من خلال القيام باستطلاعات الرأى العام ، والمسوح الميدانية ، ومتابعة المراصد الإعلامية ، ومنصات التواصل الاجتماعى وغيرها .
8- تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام مع إبراز جهود وإنجازات الحكومة إعلاميًا فى مختلف القطاعات وبلغات متعددة ، وتفنيد الشائعات ، وإدارة حوار مجتمعى بشكل دورى حول قضايا السياسة العامة والمساهمة فى رفع الوعى بالسياسات الحكومية فى مختلف المجالات .
9- المساهمة فى التوعية المجتمعية بتحديات وإنجازات الدول من خلال الإتاحة المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة ، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة .
10- متابعة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع مصر فى تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمى دقيق ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
11- التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة فى الدول الأخرى .
12- القيام بأية مهام أخرى تسند إليه من رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة رقم 3

يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من :
ممثلين عن وزارات الخارجية ، التعاون الدولى ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المالية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية .
أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس المركز .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .


مادة رقم 4

مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئون المركز ، وتصريف أموره ، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز ، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلى الأخص ما يلى :
1- إعداد الخطة القومية للمعلومات .
2- وضع السياسات العامة التى تحقق الأهداف الرئيسية للمركز ، ووضع خطط وبرامج عمل المركز وآليات تنفيذها .
3- دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل به .
4- عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
6- وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال المركز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، مع الالتزام بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
7- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالمركز ومركزه المالى .
8- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن ، ويشترط فى القروض التى يعقدها المركز موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها المركز من الخارج .
9- وضع قواعد استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للمركز واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
10- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المركز .
ولمجلس الإدارة تفويض رئيس المركز فى بعض اختصاصاته .

 

مادة رقم 5

يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى دعوته من ممثلى الجهات والوزارات وذوى الخبرة المعنيين بالموضوع الذى يناقشه المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة ، تختص كل منها بمهمة معينة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها .

 

مادة رقم 6

يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملته المالية .
يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

مادة رقم 7

تتكون موارد المركز من الآتى :
1- الاعتمادات التى قد تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك .
3- القروض التى يعقدها المركز سواء مع الجهات المحلية أو الأجنبية بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن .
4- مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للجهات الحكومية .
5- أية موارد أخرى يقررها القانون لصالح المركز .

 

مادة رقم 8

تسرى على أموال المركز الأحكام المتعلقة بالأموال العامة .
ويكون للمركز تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى .


مادة رقم 9

يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده .
ويجوز للمركز فتح حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، بموافقة وزير المالية ، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .

 

مادة رقم 10

يُلغى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ
الموافق 28 مايو سنة 2023م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الاثنين، 3 مارس 2025

الطعن 22527 لسنة 88 ق جلسة 13 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 17 ص 166

جلسة 13 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ وأحمد فرحان نواب رئيس المحكمة ومحمد كمال قنديل .
-----------------
(17)
الطعن رقم 22527 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لها . ما دامت قد أخذت بها . علة ذلك ؟
حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته . غير لازم . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) قانون " تفسيره " " سريانه " . مصنفات فنية . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 2/1 و8 عقوبات . مفادهما ؟
المادتان 138 بند عاشراً و181 بندين رابعاً وسابعاً من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . مفادهما ؟
التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بجريمة نشر مصنفات فنية محمية قانوناً دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق بها استناداً لعرضها على قناتين فضائيتين تم بثهما من خارج القُطر . صحيح . علة ذلك ؟
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومؤدياً إلى ما رتَّبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللَّتين دانه بهما ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
2- لمَّا كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلُّق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة " 85 " من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير جهاز نقطة الاتصال وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم .
4- لما كانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناءً من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن ( تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) ، وجرى نص البند عاشراً من المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حقوق الملكية الفكرية على أنه ( في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 10- أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق ) ، كما نص البندين رابعاً وسابعاً من الفقرة الأولى من المادة 181 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ... سابعاً – الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الحكم هي أن الطاعن نشر مصنفات فنية محمية قانوناً بأن قام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين ( .... ، .... ) المملوكتين لشركته يتم بثهما من دولة .... دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات ، وكان الطاعن لا يمارى في إتاحة تلك المصنفات للجمهور بجمهورية مصر العربية ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً .
5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- نشر مصنفات فنية محمية قانوناً " مصنفات تمثيلية وسمعية بصرية " بأن طرحها للتداول وقام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين " .... ، .... " المملوكتين لشركته دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات على النحو المبين بتقرير جهاز الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية بالأوراق .
2- اعتدى على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق للمصنفات الفنية محل الاتهام السابق وذلك على الوجه المبين بالأوراق .
وادعت شركة .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً عملاً بالمواد ۱۳۸ ، 140 بندي 5 ، 7 ، 181 /1 بنود أولاً ، رابعاً ، سابعاً 2، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة 2002 بتغريم المتهم .... مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدة .... على نفقته وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض – قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته لمحكمة النقض لنظره أمام الدائرة المختصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر وعرض مصنفات سمعية وبصرية محمية طبقاً لأحكام القانون دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة والاعتداء على الحق المالي والأدبي لهم قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة معماة ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجريمتين اللَّتين دانه بهما ، كما التفت عن دفاعه القائم على نفي صلته بالواقعة وأن مرتكبها شخص آخر ، فضلاً عن بطلان تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية لعدم دعوة الطاعن للحضور أمام الخبير وهو يباشر عمله ولشواهد أُخرى عدَّدها ، هذا إلى أن المدافع عنه دفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لكون واقعة البث تمت بدولة .... والطاعن .... الجنسية إلا أن المحكمة فهمت الدفع على نحو خاطئ ولم تفطن إلى مرماه وجاء ردها عليه على نحو لا يتفق وحقيقة الدفع ، وأخيراً ، التفت الحكم عمَّا قدمه الدفاع من مستندات تأييداً لدفاعه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ومؤدياً إلى ما رتَّبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللَّتين دانه بهما ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلُّق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة " 85 " من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير جهاز نقطة الاتصال وعولت عليه في إدانة الطاعن ، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناءً من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن ( تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) ، وجرى نص البند عاشراً من المادة 138 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حقوق الملكية الفكرية على أنه ( في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 10- أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق ) ، كما نص البندين رابعاً وسابعاً من الفقرة الأولى من المادة 181 من ذات القانون على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور ... سابعاً – الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذا كانت واقعة الدعوى كما وردت في الحكم هي أن الطاعن نشر مصنفات فنية محمية قانوناً بأن قام بعرضها عبر القناتين الفضائيتين ( .... ، .... ) المملوكتين لشركته يتم بثهما من .... دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو أصحاب الحقوق لتلك المصنفات ، وكان الطاعن لا يمارى في إتاحة تلك المصنفات للجمهور بجمهورية مصر العربية ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1982 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 215 ص 1125

جلسة 29 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

-----------------

(215)
الطعن رقم 1982 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدل طبيعة العمل".
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفة التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة. علة ذلك.

-----------------
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وجدول المرتبات والعلاوات المرفق والمادة السادسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدي إلى استحقاقه البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف وما دام المنوط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحدد قيمته بتسوية معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذي شغل وظيفة من وظائف الفئة الثانية - في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1974 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه ولم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة فإن يكون فاقد الحق في الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أو مربوط الفئة المالية الخامسة المقضي بترقيته إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 278 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً لنص المادة 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين والقرارات المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع تعديل بدل طبيعة العمل على أساس نسبته إلى الفئات التي تسوى عليها حالته وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة التي قامت بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بحساب مدة خبرة له من تاريخ التسكين على خلاف ما نصت عليه المادة 21/ د من هذا القانون ومنحته بدل طبيعة عمل محسوباً على أساس الفئة المسكن عليها حالة أنه يحسب وفقاً للفئة التي يستحقها طبقاً لهذه التسوية، لذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 5/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 17/ 2/ 1979 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 3/ 1973 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 177 جنيه قيمة فروق الأجر التي يستحقها حتى 31/ 12/ 1977 ومبلغ 750/ 78 جنيه قيمة فروق بدل طبيعة العمل على النحو المبين بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 551 سنة 96 ق، وفي 28/ 10/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة الخامسة من 1/ 1/ 1974 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 500/ 103 جنيه قيمة فروق الأجر وبدل طبيعة العمل حتى 31/ 12/ 1977 وأوضحت في أسباب حكمها أن فروق الأجر 72 وفروق البدل 500/ 31 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لبدل طبيعة العمل محسوباً على أساس الفئة المرقى إليها وليس وفقاً للوظيفة التي يشغلها على خلاف ما تقضي به المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 حالة أن هذا البديل تقرر قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي حدد الفئات المالية التي تتم تسوية حالات العاملين عليها بغير الإخلال بالفئات الوظيفية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - نصت على أن "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل..." وقسم جدول المرتبات والعلاوات المرفق بهذا القانون العاملين إلى أربعة مستويات تندرج فيها الفئات من الممتازة حتى الحادية عشر وتبدأ بالإدارة العليا ثم المستويات الأول فالثاني والثالث وحدد بداية ونهاية الأجر السنوي لها وعلاواتها الدورية، ولما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص في الفقرتين الثالثة والخامسة منها على أن "بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المستفيدين من أحكام القانون الموافق وتتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف المدرجة بالهيكل التنظيمي تتم تسوية حالاتهم على فئات الوظائف الخالية.. وبالنسبة للعاملين الذين لا توجد وظائف مدرجة بالهيكل التنظيمي للواحدة تسمح بترقيتهم عليها فيتم تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام القانون الموافق على فئات مالية بصفة شخصية تلغى عند خلوها. "فإن مفاد ذلك أن البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وأن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذي يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدي إلى استحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التي سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف وما دام المنوط في استحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لاستحقاق هذا البدل الذي تحدد قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذي شغل وظيفة من وظائف الفئة الثامنة - في الترقية إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1974 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه ولم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة فإن يكون فاقد الحق في الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أول مربوط الفئة المالية الخامسة المقتضي بترقيته إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفروق ذلك البدل وفقاً لهذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 551 سنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق بدل طبيعة العمل مثار النزاع وبرفض دعوى المطعون ضده في شقها المتعلق بهذه الفروق.

الطعن 805 لسنة 49 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 214 ص 1122

جلسة 29 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

------------------

(214)
الطعن رقم 805 لسنة 49 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات".
البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962، 2309 لسنة 1966 والقرار بقانون 61 لسنة 1971. بقائها قائمة ونافذة بعد العمل بها. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها. لا يغير من ذلك تنظيم القرار الأخير طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه.

-----------------
المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي منحت للعاملين قبل سريان لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم في الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه ولم ينص بدوره صراحة على إلغاء البدلات الممنوحة قبله لهؤلاء فتبقى قائمة ونافذة بعد العمل بأحكامه، وكان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعي تقرر للطاعنين قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 عمال كلي الزقازيق على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التمثيل الذي أوقفت المطعون ضدها صرفه إليهم اعتباراً من 1/ 3/ 1971 وإلزامها أن تدفع لكل منهم على التوالي مبلغ 750/ 375 جنيه - 307 - 250/ 230 جنيه قيمة ما يستحق من فروق حتى نهاية شهر إبريل سنة 1975 مع استمرار صرف البدل من 1/ 5/ 1975. وقالوا بياناً للدعوى أن المطعون ضدها منحتهم هذا البدل بقرارها رقم 71 لسنة 1961 الصادر في 30/ 9/ 1961 واستمر صرفه إليهم حتى توقفها عن ذلك في 1/ 3/ 1971 بغير وجه، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 12/ 1976 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في صرف البدلات المقررة لكل منهم وبإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن الأول البدل المستحق من 1/ 10/ 1971 حتى 30/ 4/ 1976 بواقع 750/ 223 جنيه وللطاعن الثاني مبلغ 179 جنيه عن ذات المدة وللطاعن الثالث مبلغ 250/ 134 جنيه عن ذات المدة.... استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 36 سنة20 ق، وبتاريخ 12/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم حمل قضاءه برفض دعواهم على أن الأمر رقم 71 لسنة 1961 بتقرير البدل محل النزاع يعتبر ملغياً بأحكام نظم العاملين بالقطاع العام الصادرة بقراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 إذ جاءت بقواعد آمرة تلغي ما قبلها من أوامر مقررة لبدلات، حالة أن هذه النظم خلت مما يدل على هذا الإلغاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التي منحت للعاملين قبل سريان لائحتي نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم في الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين فتبقى قائمة ونافذة بعد العمل بأحكامه، وكان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعي تقرر للطاعنة قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن قرار المطعون ضدها رقم 71 لسنة 1961 الذي يركنون إليه في أحقيتهم للبدل مثار النزاع يعتبر ملغياً بصدور نظم العاملين المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 1641 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 213 ص 1117

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، ومحمد العفيفي وشمس ماهر.

-----------------

(213)
الطعن رقم 1641 لسنة 50 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(1) حارس البناء. تعريفه. مناط مسئوليته. هدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. إسناد أعمال الهدم إلى مقاول مختص. أثره. انتقال المسئولية إليه.
(2) مسئولية حارس البناء. شرطها. السيطرة الفعلية على البناء لحساب نفسه. سيطرة التابع على البناء وقت قيامه بعمله لحساب متبوعه. لا تضفي عليه صفة الحارس. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 177 من القانون المدني أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترميمه وتلافي أسباب إضراره بالناس، فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدف البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الإضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
2 - العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - وأياً كان وجه الرأي في مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هي بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه، ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته وصياً على قصر المرحوم [...] - باقي الطاعنين - والمرحومة [...] مورثة الطاعنين - أقاما الدعوى رقم 2227 سنة 1974 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم بالتضامن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقالوا شرحاً لها أنه بتاريخ 3/ 8/ 1964 أثناء جلوس المرحوم [...] أمام المحل الكائن بالعقار رقم (1) شارع حيدر قسم مينا البصل والمملوك للمطعون ضدهم سقطت عليه قطعة من الجبس أثناء ترميم العقار فإصابته بإصابات أودت بحياته وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 297 سنة 1964 مينا البصل ضد المقاول.... ومورثة المطعون ضدهم المرحومة.... وفيها ادعوا مدنياً قبلهما بمبلغ 5000 جنيه وقضى فيها نهائياً بإدانة الأول وبإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 2000 على سبيل التعويض وبراءة الثانية وبرفض الدعوى المدنية قبلها وأنه لما كان العقار سالف الذكر مملوكاً للمطعون ضدهم وكانت مورثتهم تديره لحسابهم بصفتها وكيلة عنهم فيكونوا مسئولين عن التعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم المرحوم... على أساس مسئولية حارس البناء والمتبوع عن أعمال تابعة مما حدا بهم لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 11/ 12/ 1976 حكمت المحكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كانت مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 مدني تقوم على خطأ مفترض ولا سبيل للتخلص منها إلا بإثبات أن الضرر لا يرجع إلى قدم البناء أو عيب فيه أو حاجته إلى الصيانة أو أن يكون الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير ولا تنتقل الحراسة للمقاول في حالة تكليفه بإصلاح البناء ذلك أن مسئولية المقاول عن أعمال الإصلاح تخضع للقواعد العامة وهي مسئولية مستقلة عن مسئولية حارس البناء فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين قبل المطعون ضدهم - مالكي العقار - تأسيساً على انتقال حراسة البناء للمقاول الذي عهد إليه بإصلاحه في فترة الترميم قياساً على حالة المقاول الذي يقوم بتشييد البناء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق قواعد مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177 من القانون المدني بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 177 من القانون المدني أن "1 - حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، لو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه" مفاده أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترمميه وتلافي أسباب إضراره بالناس فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الإضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أعمال الترميمات في عقار المطعون ضدهم كانت تجرى تحت إشراف وملاحظة المقاول الذي قضى بإدانته في جريمة قتل مورث الطاعنين خطأ وبمسئوليته المدنية قبلهم عن الحادث - وهو ما لا ينازع الطاعنون فيه - فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى أن حراسة العقار قد انتقلت إلى المقاول أثناء ترميمه وأنه يعد بمفرده مسئولاً عن حراسته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضدهم - مالكي العقار - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون ضدهم عن أعمال تابعتهم وهي والدتهم باعتبارها وكيلة عنهم في حراستها للعقار وليس مقاول الترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على هذا بقوله أن مقاول الترميم لا يعتبر تابعاً لهم فإنه يكون مشوباً بمخالفة الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردون بأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - وأياً كان وجه الرأي في مدى اعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هي بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ولما كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حراسة البناء قد انتقلت من المطعون ضدهم إلى مهندس الترميم وانتهى إلى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لا محل لها - فإنه لا يكون قد خالف الواقع في الدعوى ويكون النعي فيما استطرد إليه تزيداً من أن مهندس الترميم لا يعتبر تابعاً للمطعون ضدهم وتنتفي مسئوليتهم عن أعماله يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 1501 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 212 ص 1111

جلسة 26 من إبريل لسنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد العفيفي، شمس ماهر وممدوح السيد.

---------------

(212)
الطعن رقم 1501 لسنة 50 القضائية

حراسة "الحراسة الإدارية". دعوى "قبول الدعوى".
الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. ق 150 لسنة 64 عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال. تخويل المدير العام لإدارة الأموال سلطة الفصل في جدية الديون. اللجوء إلى القضاء بطلب دين قبل عرضه عليه لإصدار قرار بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى. القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964.

------------------
يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون - على أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال والممتلكات التي كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين، إلا أن القرار الجمهوري الذي وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات تقدير قيمتها والفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها، وأجاز له استثناءً من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قرار برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأي سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض، ولا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين، وإذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون يملك استنزال ما يقبله واستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض، ويعتبر قراره في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه، وإذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذي رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ولا يعد حظراً على الأفراد في الالتجاء إلى القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 118 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 32605.064 جنيهاً وقالت في بيانها أن المطعون ضده كان شريكاً متضامناً ومديراً لشركة كلونيال التجارية وقام بسحب المبلغ المطالب به من خزينتها قبل تأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة وقد أقامت الدعوى طالبة رد هذا المبلغ لها. أدخل المطعون ضده الأول باقي المطعون ضدهم للحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليه. وبتاريخ 18/ 11/ 1973 حكمت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1979 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للشركة الطاعنة مبلغ 386 مليم، 254860 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 سنة 35 ق تجاري الإسكندرية، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 308 سنة 35 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في قبوله للدفع الذي أثاره المطعون ضده الأول بعدم سماع الدعوى لعدم التقدم بالدين إلى المدير العام دون أن يقدم الأخير دليل صحة دفعه المرتكن على نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 ودون أن تمكنها من تقديم ما يدحض ذلك ولم تبين في حكمها دليل ثبوت صحة ذلك الدفع مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان البين من مدونات الحكم الاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أنه يخالطه واقع إذ يستلزم تحقيق ما إذا كان المطعون ضده الأول ممن فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وخضع لأحكام القانون رقم 150 سنة 1964 وهو ما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب من الثاني إلى السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى مستنداً في ذلك إلى نص الفقرة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 بوجوب عرض جميع الديون على المدير العام لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء في حين أن ذلك القرار الجمهوري لا يعد وأن يكون قراراً إدارياً ولا يرقى إلى مرتبة القانون وعلى ذلك فإن ما تضمنه من حظر اللجوء إلى القضاء يكون مخالفاً للقانون ويترتب عليه مصادرة الحقوق التي لم يتم التقدم بها إلى المدير العام وفي ذلك خروج عن التفسير الصحيح لذلك القرار إذ مؤدى ذلك أن يكون من تقدم بدينه للمدير العام وثبت عدم جديته أو صوريته في وضع أفضل ممن لم يتقدم بدينه للمدير العام وعلى ذلك فإنه يتعين قصر ذلك القرار الجمهوري على من تقدموا بديونهم دون غيرهم كما وأن مؤدى رفع الحراسة عملاً بالقانون رقم 150 سنة 1964 عودة حق التقاضي لمن فرضت عليهم الحراسة فيجوز مطالبتهم بالديون التي عليهم قبل فرض الحراسة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها تقل عن ذلك فيعرض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون على أن "الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 سنة 1964 المشار إليه هو صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقدره القانون" يدل على أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها، وإذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون ولا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم في الأموال والممتلكات التي كانت في الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين، إلا أن القرار الجمهوري الذي وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من اختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات تقدير قيمتها والفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها، وأجاز له استثناءً من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قراراً بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد استنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قراراً برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأي سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض، ولا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين، وإذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل في جدية الديون يملك استنزال ما يقبله واستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض، ويعتبر قراره في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه، وإذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذي رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ولا يعد حظراً على الأفراد في الالتجاء إلى القضاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بتلك الأسباب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع دون اختصام جهاز تصفية الحراسات الذي كان ممثلاً أمام محكمة أول درجة على خلاف نص المادة 218 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه إذ أن الثابت من الصورة الرسمية من الحكم المطعون فيه والمقدمة بحافظة مستندات الشركة الطاعنة أن جهاز تصفية الحراسات كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.