الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 نوفمبر 2024

مرسوم أميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة

 مرسوم أميري رقم (70) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات الاتحادية والمحلية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022م بشأن السلطة القضائية الاتحادية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

الإنشاء

يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى:

" مجلس القضاء"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.

 

المادة (2)

تشكيل المجلس

يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب الحاكم وعضوية كل من:

1.      رئيس دائرة القضاء.

2.      رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3.      رئيس محكمة النقض.

4.      النائب العام.

5.      رئيس إدارة التفتيش القضائي.

6.      عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.

المادة (3)

يصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

المادة (4)

النفاذ والنشر

يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكـتوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمــارة الشارقة

الطعن 1005 لسنة 18 ق جلسة 10 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 44 ص 126

جلسة 10 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة، محمد صلاح الدين السعيد، جمال الدين إبراهيم وريده، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-------------------

(44)

القضية رقم 1005 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون - مؤسسات عامة - العاملون بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير - فصل - فصل بغير الطريق التأديبي - اختصاص.
صدور قرار بفصل أحد العاملين بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير بغير الطريق التأديبي استناداً إلى رداءة صحيفته الوظيفية مستدلاً على ذلك بالجزاءات التأديبية التي وقعت عليه أثناء خدمته وخلو الأوراق مما يثبت أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار قرار الفصل إلى حكم صادر ضد هذا العامل من محكمة الجنح في تاريخ سابق على تعيينه بأربع سنوات - مقتضى ذلك عدم جواز تكييف هذا القرار على أنه قرار بإنهاء الخدمة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة - إذا كان الثابت أن قرار الفصل قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص - أساس ذلك أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده.

-------------------
إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، وأبلغ فحواه إلى إدارة شئون العاملين بالمؤسسة بكتاب مراقبة الشئون القانونية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1964 الذي جرى بأن رئيس مجلس الإدارة وافق على عدم عودة المدعي إلى العمل لتحريضه العمال على الإضراب في 12 من نوفمبر سنة 1957، وأنه كان قد سبق صدور هذا القرار أن المدعي انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً في شهر سبتمبر سنة 1964 وتبين أنه كان محبوساً خلالها تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج في 17 من مارس سنة 1953، وأن الإدارة القانونية بالمؤسسة أفتت في 28 من أكتوبر سنة 1964 بإعادته إلى العمل - وبصحة تعيينه بالمؤسسة في 5 من يناير سنة 1957 - باعتبار أن الجريمة التي حكم عليه فيها - وهي المنصوص عليها في المادة 342 عقوبات - لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولا تصلح سبباً لإنهاء خدمته، وعند عرض هذه المذكرة على رئيس مجلس الإدارة أشار باستطلاع رأي الجهة التي يعمل بها المدعي عما إذا كانت في حاجة إليه، كما طلب بحث ملف خدمته وإعادة العرض، وقد أجاب مدير التنفيذ المختص على إشارة رئيس المجلس بأنه لا يوافق على عودة المدعي للعمل لسابقة مجازاته تأديبياً في 12 من نوفمبر سنة 1957 للتحريض على الإضراب وترك مكان العمل. وقد اعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا الرأي ومن ثم صدر قرار الفصل مستنداً إلى هذا السبب، وقد أفصحت المؤسسة في مذكرات دفاعها أن المدعي فصل بغير الطريق التأديبي لرداءة صحيفته بسبب توقيع الجزاء التأديبي سالف الذكر عليه، وأيضاً لسبب مجازاته مرتين بخصم ربع يوم من أجره في سنة 1958 وسنة 1963 لارتكابه مخالفة الغياب عن العمل. وقالت أن القرار صدر من رئيس مجلس الإدارة المختص بإصداره طبقاً للمادة 13 من اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 2270 لسنة 1960 التي تخول رئيس المجلس سلطة فصل العاملين - من غير شاغلي الوظائف الرئيسية - بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد انطوى على فصل المدعي بغير الطريق التأديبي استناداً من مصدره إلى رداءة صحيفة المدعي الوظيفية إبان عمله بهيئة مديرية التحرير مستدلاً على ذلك بالجزاءات التأديبية الثلاثة سالفة البيان التي وقعت عليه أثناء الخدمة ومستخلصاً منها عدم صلاحيته للاستمرار في وظيفته، هذا وليس في الأوراق ما يثبت أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار القرار المذكور إلى الحكم الصادر ضد المدعي من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج في 17 من مارس سنة 1953 في جريمة تبديد الأموال المحجوز عليها التي تقع من المالك المعين حارساً عليها. وكان عدم استنادها إليه أمراً مقبولاً، إذ أن هذا الحكم سابق على تعيين المدعي في خدمتها بأربع سوات، ولو كانت إرادة مصدر القرار قد اتجهت حقاً إلى إنهاء خدمة المدعي استناداً إلى صدور الحكم المذكور باعتبار أنه صدر في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لإصداره قراراً صريحاً بإنهاء خدمته استناداً إلى هذا السبب عملاً بالمادة 56 من لائحة العاملين الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ولما كان الأمر كذلك وكان حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، بتكييفه للقرار المطعون فيه بأنه قرار بإنهاء الخدمة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع وفي استخلاص كنه القرار على نحو يخالف ما ورد بالأوراق وما أقرت به الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وذلك للأسباب التي تضمنها حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والسابق إيرادها تفصيلاً، وهي أسباب صحيحة قانوناً تقرها هذه المحكمة وتؤيد النتيجة التي انتهت إليها، والتي مؤداها أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده. أما قول المؤسسة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة كان مختصاً بإصدار قرار الفصل عملاً بالمادة 13 من القرار الجمهوري رقم 2270 لسنة 1965 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، فقول مردود عليه بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بهيئة مديرية التحرير كان مقصوراً على فترة اندماجها في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في سنة 1957، وقد انتهت هذه الفترة في 3 من ديسمبر سنة 1962 بصدور القرار الجمهوري رقم 3318 لسنة 1962 الذي جعل هيئة مديرية التحرير مؤسسة عامة مستقلة وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية، وقضى بخضوع العاملين فيها للائحة نظام العاملين بالمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961.
ومن حيث إنه وإن كان عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار المطعون فيه يكفي بذاته للحكم بإلغائه إلا أن المحكمة ترى استكمالاً لبحث كافة جوانب المنازعة أن تنظر الأسباب التي قام عليها، فبالنسبة لواقعة الإضراب يتضح أنها وقعت في 12 من نوفمبر سنة 1957، وجوزي المدعي عنها تأديبياً بخصم ثلاثة أيام من مرتبه، ومفاد توقيع هذا الجزاء البسيط إن هذه المخالفة كانت في تقدير جهة الإدارة مخالفة هينة لا تشكل خطراً من جانب المدعي على حسن سير العمل- أما المخالفتان الأخريان المتحصلتان في غياب المدعي فهما من المخالفات التافهة التي تقع كثيراً أثناء العمل وليس أدل على ذلك من أن الجزاء عن كل منهما كان خصم ربع يوم من أجر المدعي. وعلى ذلك فإن هذه المخالفات البسيطة لا تصلح سبباً لحمل قرار الفصل المطعون فيه، مما يجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 5 لسنة 21 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 43 ص 125

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(43)

المعارضة رقم 5 لسنة 21 معارضة عليا

رسوم قضائية - معارضة.
نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 صريح في وجوب حصول المعارضة في الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتارية المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة بطريق البريد تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل وبدون إتباع الإجراء الذي قضته المادة 12 المشار إليها.

-------------------
إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 تنص في المادة (11) منها على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم". وتنص المادة (12) من هذه اللائحة على أن لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير يودع في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر. كما تنص المادة (13) على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.
وحيث إن نص المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر صريح وواضح في وجوب حصول المعارضة في الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ومن ثم فإن المعارضة إذا حصلت بطريق البريد على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل وبدون إتباع الإجراء الذي تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، وهو إجراء جوهري يلزم مراعاته.

الطعن 422 لسنة 16 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 42 ص 123

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

----------------

(42)

القضية رقم 422 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - نقل من كادر أدنى إلى كادر أعلى - تعيين - أقدمية.
الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 تجيز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته في الميزانية - الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه - إذا كان الإجراء الذي اتبعته جهة الإدارة هو إلغاء درجات الكادر المتوسط بالميزانية مقابل إنشاء عدد بديل وموازي لها بالكادر العالي وكانت غالبية الموظفين الذين شملهم القرار الإداري الذي تضمن النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي على درجات شخصية لا وجود لها في الميزانية فإن النقل لا يكون تنفيذاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة من تاريخ تعيينه بالكادر العالي.

------------------
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي صدر القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 في ظل أحكامه - قد نص في مادة الثانية على أن: "تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة، وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فني وإداري للأولى وفني وكتابي للثانية وتتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف ولا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر "وباستقراء مواد هذا القانون تبين أنه قد أفرد لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين والترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى مما يدل على قيام الفصل التام بين الكادرين المتوسط والعالي، ويستقل كل منهما بدرجاته وأقدميات الموظفين المنتمين إليه وعلى ذلك فإن الأصل أن الموظف الذي ينقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحب معه أقدميته السابقة في الكادر الذي كان تابعاً له ومثل هذا النقل يعتبر في الحقيقة بمثابة التعيين في الكادر الآخر المنقول إليه.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو الأصل العام الذي قامت على أساسه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عند بدء العمل به، إلا أن القانون رقم 586 لسنة 1953 قد أضاف بعد ذلك إلى المادة 47 فقرة أخيرة التي نصت على أنه "في حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بميزانية الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها "وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته في الميزانية يترتب عليه استصحاب أقدميته بالكادر الأدنى وذلك استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين وأن مناط أعمال هذا الاستثناء أن تكون طبيعة العمل في كل من الوظيفتين واحدة بحيث إذا اختلفت طبيعة عملهما يكون قد تخلف شرط إعمال هذا الاستثناء وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل العام وتتحدد أقدمية الموظف المنقول من تاريخ نقله إلى الكادر العالي بحكم كون هذا النقل في حقيقته تعييناً كما سلفت الإشارة إذ تنص المادة 25 من القانون المذكور على أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها..".
وعلى ذلك فإنه متى كان الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام فإنه من المسلم أن الاستثناء يطبق في أضيق الحدود ولا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.
ومن حيث إنه يبين من كتاب إدارة الميزانية بوزارة الصحة المؤرخ 28/ 3/ 1974 أن الإجراء الذي اتبعته عند تحويل الدرجات للكادر المتوسط إلى الكادر العالي يكون بإلغاء الدرجات المدرجة بالميزانية في الكادر الأول مقابل إنشاء عدد بديل ومواز لها بالكادر الآخر كما أن غالبية من شملهم القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 الذي يتضمن نقلهم من الكادر الفني المتوسط والكتابي إلى الكادر الفني العالي والإداري كانوا على درجات شخصية التي لا وجود لها في الميزانية ومن ثم لا يتصور نقل مثل هذه الدرجات من كادر إلى كادر آخر، إذ هذا النقل لا يتم إلا حيث توجد درجات أصلية مدرجة في صلب الميزانية.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن النقل الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 494 لسنة 1962 لم يكن القصد منه في الواقع نقل الوظيفة بدرجتها في الميزانية لاعتبارات تتعلق بحسن سير العمل وبمقتضيات الصالح العام تنفيذاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وإنما كان ذلك لتحقيق الرغبة في نقل من حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة إلى الكادر العالي ومن ثم تحدد أقدمية الموظف في هذه الحالة من تاريخ نقله إلى الكادر المذكور أو بعبارة أخرى من تاريخ تعيينه فيها من 1/ 7/ 1962.

الطعن 193 لسنة 16 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 41 ص 121

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كامل إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(41)

القضية رقم 193 لسنة 16 القضائية

قرار إداري - دعوى الإلغاء - دعوى تسوية - سلطة تقديرية - مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة.
البند (2) من قواعد تطبيق لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ينص على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ويستثنى من ذلك الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر - مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة في حالة الاستثناء سلطة تقديرية في وضع الموظف على الدرجة الأكبر - إذا استعملت المؤسسة هذه الرخصة فإنها تصدر قراراً إدارياً بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يخول الموظف هذا المركز القانوني - صدور قرار مدير المؤسسة بتسوية حال المدعي بوضعه على الدرجة الأقل - الطعن في هذا القرار إنما يكون بدعوى الإلغاء التي يجب رفعها في الميعاد القانوني.

--------------------
إن المادة (7) من قانون العامة المؤسسات الصادر به القانون رقم 22 لسنة 1957 الذي كان يسري على المؤسسة المدعى عليها والواجب التطبيق في الدعوى الماثلة تقضي بأن يختص مجلس إدارة المؤسسة بوضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة. وقد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بإنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة في المادة (5) منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العلية المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها في حدود الاختصاص المخول لها بمقتضى أحكام هذا القرار وله بوجه خاص وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية. وتنفيذاً لذلك صدرت لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة "المدعى عليها بتاريخ 30/ 5/ 1962 بقرار من مجلس الإدارة.
ومن حيث إن المادة (81) من هذه اللائحة تنص على أن تشكل لجنة من مدير المؤسسة وعضوين من مجلس الإدارة يختارهم المجلس ومن نواب المدير تكون مهمتها توزيع الموظفين الحاليين على إدارات المؤسسة وقيدهم على الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم ومدد خدمتهم ومرتباتهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.. وتنفيذاً لذلك شكلت هذه اللجنة ووضعت قواعد تطبيق الكادر الجديد لموظفي المؤسسة واعتمدت هذه القواعد من مجلس إدارة المؤسسة في 24/ 1/ 1963 ونص البند (2) من هذه القواعد على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال في الوصول إلى نهاية مربوطها ويستثنى من ذلك الممتازين الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر فيمنحون هذه الدرجة بذات مرتباتهم (كشف رقم 1) وقد تبين من الاطلاع على هذا الكشف عدم ورود اسم المدعي فيه، ثم صدر قرار مدير عام المؤسسة رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه بتسوية حالة المدعي وآخرين ونص على منح المدعي وظيفة رئيس قسم ( أ ) وقد تظلم المدعي من هذا القرار في 8/ 7/ 1963 ثم أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 27/ 3/ 1966.
ومن حيث إن مبنى الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد هو أن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الإلغاء التي يجب أن ترفع في الميعاد القانوني وليست من دعاوى التسويات كما ذهب الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن مقطع النزاع في الطعن المعروض يتوقف على الفصل في هذه النقطة. ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى على إقامة التفرقة بين دعاوى التسوية ودعاوى الإلغاء على النظر إلى مصدر الحق الذاتي (المركز القانوني) للموظف، فإن كان مقرراً مباشرة في قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية أو أعمال عادية لا تسمو إلى مرتبة القرار الإداري أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من القاعدة التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة المدعى عليها السالفة البيان في شأن منح العاملين بها الدرجات المعينة بجدول وظائف الكادر الجديد المرفق بلائحتها، أن الأصل في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال في الوصول إلى نهاية مربوطها واستثناء من هذا الأصل يمنح الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر هذه الدرجة بذات مرتباتهم. فإن مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة المدعى عليها في حالة الاستثناء سلطة تقديرية في وضع الموظف على الدرجة الأكبر وهى إذا استعملت هذه الرخصة فإنها تصدر قرار إدارياً بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يخول الموظف هذا المركز القانوني. ولما كان المدعي يطالب المؤسسة المدعى عليها في الدعوى المعروضة باستعمال هذه الرخصة التقديرية ووضعه على الدرجة الأكبر وهى درجة مدير إدارة (ب) فمن ثم وتطبيقاً لمعيار التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن في القرار رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه الذي وضع المدعي على درجة رئيس قسم ( أ ) إنما يكون بدعوى الإلغاء التي يجب رفعها في الميعاد القانوني.

الجمعة، 8 نوفمبر 2024

الطعون 8102 ، 8103 ، 8244 لسنة 87 ق جلسة 26 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 126 ص 875

جلسة 26 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي / نبيـل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
----------------
(126)
الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية
(2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : إقفاله " .
(1) قفل الحساب الجاري وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.
(2) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك . لازمه . سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . م 232 مدنى .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى . شرطه . أن يكون مبني على أسباب سليمة وسائغة . أخذها به حال كونه قائماً على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم . قصور . مثال .
(4) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .
تقدير التعويض . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . تناسب التعويض مع الضرر . علة ذلك .
(5) تعويض " تقدير التعويض : التعويض الإجمالي " .
لمحكمة الموضوع القضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور . شرطه . بيانها لعناصر الضرر الذي قضت من أجله بذلك التعويض ومناقشتها لكل عنصر منها على حدة . تعيين عناصر الضرر . من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض دون تعيين عناصر الضرر ومناقشتها . قصور .
(6) أوراق تجارية " الكمبيالة : كفالة الكمبيالة " .
الضمان الاحتياطي . ماهيته . كفالة مصرفية للدين الثابت في الكمبيالة . جواز أن يكون الضامن الاحتياطي من الملتزمين السابقين بالورقة . شكل الضمان . وجوب أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها . علة ذلك . معرفة الحق الثابت بها وجميع ضماناته بمجرد الاطلاع عليها . مخالفة ذلك . أثره . خضوع الضمان الى الأحكام العامة في الضمان والكفالة الواردة في القانون المدني دون الأحكام المتميزة طبقا لقانون الصرف . م 418، 419/ 1 من ق التجارة .
(7) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بضم ذمته إلى ذمة المدين بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .
(8) التزام " تعدد طرفي الالتزام : التضامن " .
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتين 282، 794 مدني .
(9) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ".
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات المحرر .
(11،10) أوراق تجارية " الكمبيالة : كفالة الكمبيالة " .
(10) ضمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الرابعة . حقيقته . تعهد بضمان احتياطي . عدم كتابته على الكمبيالات المتعهد بضمانها أو على ورقة متصلة بها . أثره . خروجه من أحكام الضمان الاحتياطي الخاضع لقواعد الالتزام الصرفي وخضوعه لقواعد الكفالة التي ينظمها القانون المدني . م 419 من ق التجارة .
(11) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة المدين الأصلي من المبلغ المكفول من الطاعنين . إلزام الحكم للطاعنين بذلك المبلغ باعتبارهم كفلاء متضامنين لها . خطأ . علة ذلك .
(12) بنوك " علاقة البنك بعملائه " .
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704 /2 مدني . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . مثال .
(14،13) نقض " أثر نقض الحكم " .
(13) نقض الحكم المطعون فيه جزئيا . أثره . عدم إزالته كليا . إزالة الأجزاء التي تم نقضها فقط وتلك التي تأسست عليها وارتبطت بها من أجزاء الحكم الأخرى . بقاء الأجزاء التي لم يطعن فيها أو التي قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها قائمة . علة ذلك . م 271 مرافعات . مثال .
(14) اعتبار أسباب الطعن الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن المقضي بنقضه جزئيا . مؤداه . توافر الإرتباط بين الطعنين . أثره . نقض الحكم جزئيًا في الطعن الثاني يستتبع حتمًا نقض الأول جزئيًا في ذات الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
2- يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه - وفقًا للمادة 232 من القانون المدني - تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
3- المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون التقرير مبنى على أسس سليمه وأسباب سائغة، أما إذا كان التقرير قائمًا على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم من الأوراق واستندت عليه المحكمة في قضائها فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أخذًا من الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المطالب به من البنك المطعون ضده الأول على سند من أن تقرير الخبير لم يحدد تاريخ قفل كل حساب من الحسابات موضوع النزاع كما أنه لم يبين كيفية احتساب الفوائد على عقود الاعتمادات محل النزاع وكذلك لم يحدد تاريخ توقف المدفوعات في الحسابات الجارية سالفة الذكر وترك تحديدها للمحكمة واعتبر أن تاريخ قفل كل الحسابات في 3/10/2000 على الرغم من وجود كمبيالات مسلمة من الطاعنة للبنك المذكور لتحصيلها لصالح الحسابات الجارية سالفة الذكر بتواريخ لاحقة على هذا التاريخ ثم عاد واحتسب الفوائد على أساس أن الحسابات المذكورة مازالت مفتوحة ولم تغلق حتى تاريخ 31/8/2005 وإذ استند الحكم المطعون فيه على ذلك التقرير وألزم الطاعنة بالمبلغ المذكور بالرغم ما به من عوار وتناقض في أسبابه وأبحاثه والنتيجة التي انتهى إليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرًا متكافئا.
5- المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقدير التعويض الجابر للضرر المادي الذي لحق بالطاعنة دون أن يوضح عناصر الضرر المادي والتي أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض ولم يناقش كل عنصر على حدة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك العناصر وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
6- النص في المادة 418 من قانون التجارة "1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة."، وفى المادة 419(1) من ذات القانون على أنه "1- يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة."، يدل على أن الضمان الاحتياطي هو كفالة مصرفية يقدمها الضامن الاحتياطي الذي يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الكمبيالة في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطي هو كفالة الدين الثابت في الكمبيالة، والضامن الاحتياطي هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم المشرع في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قواعد الضمان الاحتياطي فحدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشرع شكل الضمان الاحتياطي فاشترط أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها بحيث يؤدي الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضاح الحق الثابت بها وجميع ضماناته، وإلا خضع إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصرف. وبعبارة أخرى فإن الضمان الاحتياطي للكمبيالة هو نظام مصرفي محض يخضع لقانون الصرف وفي حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطي لقواعد النظام الصرفي التي نظمها القانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة في القانون المدني.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الكفالة هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، وذلك بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين له.
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التزام الكفيل -متضامن أو غير متضامن- هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه وينتهي بانتهائه، إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، ومن ثم فإن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً للمادتين 282 و794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل، فإذا قضى ببراءة ذمة المدين الأصلي من الدين المكفول استتبع ذلك -بطريق اللزوم- انقضاء الكفالة وبراءة ذمة الكفيل.
9- المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها وحقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة، إلا أن شرط ذلك أن يتفق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات.
10- إذ كان الثابت من الأوراق، ومن التعهد المقدمة صورته من البنك المطعون ضده الأول، أنه يتضمن ضمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الرابعة والمظهرة للبنك المطعون ضده الأول والتزامهم بسداد أي كمبيالة من هذه الكمبيالات في حالة عدم سدادها، وإذ كان هذا التعهد هو في حقيقته هو تعهد بضمان احتياطي إلا أنه لم يُكتب على الكمبيالات المتعهد بضمانها، كما لم يُكتب على ورقة متصلة بهذه الكمبيالات، على نحو ما تطلبه المشرع في المادة 419 من قانون التجارة المشار إليها، الأمر الذى يترتب عليه خروج هذا التعهد من أحكام الضمان الاحتياطي الخاضع لقواعد الالتزام الصرفي، فتكون العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده الأول، في حقيقتها، علاقة كفلاء بالبنك الدائن، وهى علاقة تخضع لقواعد الكفالة التي ينظمها القانون المدني، ولا يغير من ذلك أن بعض تواريخ هذه الكمبيالات كانت قبل العمل بقانون التجارة الحالي، ذلك أن الثابت من صورة هذا التعهد غير المؤرخ أنه لم يتضمن تحديدًا دقيقًا للكمبيالات المضمونة على نحو ناف للجهالة، وكذلك فقد خلا من بيان قيمة المبالغ المكفولة بتلك الكمبيالات المستقبلية وهو ما اشترطه القانون التجاري القديم وذلك وفقًا للقواعد العامة.
11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة - وهي المدين الأصلي- من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره 62/733‚272‚99 جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التي سقط الحق في استيفائها نتيجة إهمال البنك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها في المواعيد المقررة، ثم عاد الحكم المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي - الشركة المذكورة- وأن التزامهم يسقط وينقضي بسقوط وانقضاء الدين الأصلي المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
12- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة 704(2) من القانون المدني وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين في الميعاد القانوني، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر في حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل في تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
13- المقرر أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذي تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى، إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذى قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقي أجزاء الحكم التي لم يطعن فيها أو التي قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها، إذ يصير قضاء الحكم فيها باتًا لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هي للفصل في الموضوع، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات من أنه "... وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق رقم 8103 لسنة 87ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ 72/733‚272‚99 جنيه لصالح بنك مصر، وكان الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في هذا الخصوص يزيل فقط الجزء المنقوض منه فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن ينبني عليه حكم آخر، انصب على هذا الجزء التي تم نقضه، فيضحى النعي على الحكم بهذا السبب واردًا على غير محل.
14- إذ كانت أسباب هذا الطعن تقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في شأن تاريخ قفل الحساب ولقضائه بإلزام البنك بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا للمطعون ضدها الأولى دون بيان عناصر الخطأ من جانب البنك الطاعن وعناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضدها الأولى والتي قدر على أساسها مبلغ التعويض. وكانت هذه الأسباب بذاتها هي الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن الأول رقم 8102 لسنة 87 ق المرفوع من شركة ...، وهو ما يتوافر به الارتباط بين الطعنين ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في الطعن المشار إليه يستتبع حتمًا نقضه جزئيًا في ذات الخصوص في هذا الطعن أيضًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على البنك المطعون ضده الأول في ذات الطعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية - ببراءة ذمتها من الدين الذي يطالبها به الأخير وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 034‚374‚73 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قالت إن البنك المذكور منحها تسهيلات ائتمانية منذ عام 1996 بغرض تمويل العمليات التجارية والصناعية ولقد انتهت فعليًا منذ عام 2000 وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئت أنه يحسب عليها عمولات وفوائد مركبة غير مستحقة على أرصدة الحسابات، فضلاً عن إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرجوع على مدينى الأوراق التجارية المظهرة إليه ليقوم بتحصيلها وخصمها من قيمة التسهيلات مما أدى إلى سقوطها بالتقادم، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، أدخل البنك بموجب صحيفة معلنة قانونًا، المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر – فى الطعن الأول – ووجه طلبًا عارضًا بطلب الحكم (أولاً) بإلزام الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أن تؤدى له مبلغ 01/169‚682‚163 جنيه حق 31/10/2006 والفوائد بواقع 5‚13% سنويًا وحتى تمام السداد، (ثانيًا) بإلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر بالتضامن مع الشركة الطاعنة أن يؤدوا له مبلغ 72/733‚272‚99 جنيه حق 31/10/2006 والفوائد بواقع 5‚13% سنويًا وحتى تمام السداد، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب ندب خبير والحكم ببراءة ذمتها من قيمة الشيكات وإيصالات الأمانة المسلمة للبنك تأمينًا للوفاء بالتزاماتها فى الاعتمادات المستندية وإلزام الأخير برد هذه الأوراق التجارية إليها. وبيانًا لذلك قالت إنها أبرمت عقود تسهيلات ائتمانية مع البنك تضمنت الاتفاق على فتح اعتماد مستندى لصالح المورد الأجنبى يتولى البنك سداد قيمته بمجرد تقديم مستندات شحن البضائع، على أن تقوم الشركة بسداد 10% من قيمة الاعتماد للبنك لدى تسلمها مستندات الشحن وسداد باقى قيمة الاعتماد خصمًا من حسابها الجارى من حصيلة سداد عملائها للأوراق التجارية المسحوبة منهم لصالحها والتى ظهرتها للبنك. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعويين وأحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فتم قيدهما لديها برقمى ... و... لسنة 7ق استئناف اقتصادى. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول، دعوى فرعية ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها فى الدعوى الفرعية. كما عدلت الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب إجراء مقاصة بين ما للبنك من مبالغ وحقوق وما عليه من التزامات ومديونيات وطلبت إلزامه بمبلغ مليون جنيه كتعويض مادى وأدبى لها. وبجلسة 20/3/2017 قضت المحكمة (1) فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فى الطعن الأول من مبلغ 733‚272‚99 جنيه. (2) فى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة بإلزام الشركة الأخيرة أن تؤدى للبنك المذكور مبلغ 71/336‚409‚64 جنيه حق 31/8/2005 والفائدة بواقع 7% سنويًا حتى تاريخ السداد. (3) إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول بأن يؤدوا للبنك مبلغ 62/733‚272‚99 جنيه. (4) بإلزام البنك أن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا. وفى الدعوى رقم ... لسنة 7ق برفضها بحالتها. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالطعن رقم 8102 لسنة 87 ق، كما طعن الطاعنون (المطعون ضدهم من الرابع حتى الثانى عشر فى الطعن الأول) فى هذا الحكم بالطعن رقم 8103 لسنة 87 ق، وكذلك طعن بنك ... فى هذا الحكم بالطعن رقم 8244 لسنة 87 ق، وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن، أبدت الرأى فى الطعن الأول برفضه، وفى الطعنين الثانى والثالث بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظرها أمام هذه المحكمة وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثانى والثالث إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 8102 لسنة 87 ق المرفوع من شركة ... للصناعة :
حيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلزامها بالمبلغ المقضي به استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب على الرغم من قصور هذا التقرير في بيان كيفية حسابه لمبلغ المديونية، وكذلك عدم بيانه لتاريخ قفل كل حساب من الحسابات موضوع النزاع على حدة مع ما لذلك من أثر على ذلك حساب الفوائد لكل حساب على استقلال. كما أخطأ الحكم عندما أثبت في أسبابه أن تاريخ قفل الحساب هو 1/10/2000 إلا أنه قضى في منطوقه بإلزام الشركة بفائدة حق 31/8/2005 فيكون بذلك قد قضى بفائدة مركبة طوال هذه المدة رغم عدم وجود اتفاق أو عادة تقضى بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه -وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى- تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب. كما أن من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات إلا أنه يشترط فى ذلك أن يكون التقرير مبنى على أسس سليمه وأسباب سائغة، أما إذا كان التقرير قائمًا على مجرد استنتاج أو أسباب متناقضة أو على غير أساس سليم من الأوراق واستندت عليه المحكمة فى قضائها فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أخذًا من الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المطالب به من البنك المطعون ضده الأول على سند من أن تقرير الخبير لم يحدد تاريخ قفل كل حساب من الحسابات موضوع النزاع كما أنه لم يبين كيفية احتساب الفوائد على عقود الاعتمادات محل النزاع وكذلك لم يحدد تاريخ توقف المدفوعات فى الحسابات الجارية سالفة الذكر وترك تحديدها للمحكمة واعتبر أن تاريخ قفل كل الحسابات فى 3/10/2000 على الرغم من وجود كمبيالات مسلمة من الطاعنة للبنك المذكور لتحصيلها لصالح الحسابات الجارية سالفة الذكر بتواريخ لاحقة على هذا التاريخ ثم عاد واحتسب الفوائد على أساس أن الحسابات المذكورة مازالت مفتوحة ولم تغلق حتى تاريخ 31/8/2005 وإذ استند الحكم المطعون فيه على ذلك التقرير وألزم الطاعنة بالمبلغ المذكور بالرغم ما به من عوار وتناقض فى أسبابه وأبحاثه والنتيجة التى انتهى إليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى هذا الشق.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض إجمالى بمبلغ مليون جنيه عن جميع الأضرار التى لحقت بها من جراء إهمال البنك المطعون ضده الأول فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الكمبيالات المسلمة إليه دون أن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض فضلاً أن مبلغ التعويض لا يتناسب مع قيمة الضرر الذي لحق بها.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرًا متكافئا وأن لها أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابه محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقدير التعويض الجابر للضرر المادى الذى لحق بالطاعنة دون أن يوضح عناصر الضرر المادى والتى أسس عليها الحكم قضاءه بالتعويض ولم يناقش كل عنصر على حدة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك العناصر وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يوجب معه نقض الحكم فى هذا الخصوص، بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

ثانيًا: الطعن رقم 8103 لسنة 87 ق المرفوع من ... وآخرين :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إنه انتهى إلى إلزامهم بمبلغ 62/733‚272‚99 جنيه تأسيسًا على أنهم كفلاء متضامنين للشركة المطعون ضدها الرابعة -المدين الأصلي- عن المبلغ المذكور، في حين أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى براءة ذمتها من ذات المبلغ المكفول، مما كان لازمه أن يقضى أيضًا ببراءة ذمتهم منه باعتبار أن التزامهم قبل البنك الدائن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي إعمالاً للمادتين 782 و794 من القانون المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة 418 من قانون التجارة "1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة."، وفى المادة 419(1) من ذات القانون على أنه "1- يُكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة."، يدل على أن الضمان الاحتياطى هو كفالة مصرفية يقدمها الضامن الاحتياطى الذى يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الكمبيالة في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطي هو كفالة الدين الثابت في الكمبيالة، والضامن الاحتياطي هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم المشرع في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قواعد الضمان الاحتياطي فحدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشرع شكل الضمان الاحتياطي فاشترط أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها بحيث يؤدى الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضاح الحق الثابت بها وجميع ضماناته، وإلا خضع إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصرف. وبعبارة أخرى فإن الضمان الاحتياطي للكمبيالة هو نظام مصرفي محض يخضع لقانون الصرف وفى حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطى لقواعد النظام الصرفى التى نظمها القانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة فى القانون المدنى. وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد الكفالة هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين فى التزام عليه، وذلك بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين له، ومؤدى ذلك أن التزام الكفيل -متضامن أو غير متضامن- هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى، فلا يقوم إلا بقيامه وينتهى بانتهائه، إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى، ومن ثم فإن للكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً للمادتين 282 و794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل، فإذا قضى ببراءة ذمة المدين الأصلي من الدين المكفول استتبع ذلك -بطريق اللزوم- انقضاء الكفالة وبراءة ذمة الكفيل. وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها وحقيقة العلاقة التى تربط بين طرفى الخصومة، إلا أن شرط ذلك أن يتفق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذى حصله الحكم ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، ومن التعهد المقدمة صورته من البنك المطعون ضده الأول، أنه يتضمن ضمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الرابعة والمظهرة للبنك المطعون ضده الأول والتزامهم بسداد أى كمبيالة من هذه الكمبيالات فى حالة عدم سدادها، وإذ كان هذا التعهد هو فى حقيقته هو تعهد بضمان احتياطى إلا أنه لم يُكتب على الكمبيالات المتعهد بضمانها، كما لم يُكتب على ورقة متصلة بهذه الكمبيالات، على نحو ما تطلبه المشرع فى المادة 419 من قانون التجارة المشار إليها، الأمر الذى يترتب عليه خروج هذا التعهد من أحكام الضمان الاحتياطى الخاضع لقواعد الالتزام الصرفى، فتكون العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده الأول، فى حقيقتها، علاقة كفلاء بالبنك الدائن، وهى علاقة تخضع لقواعد الكفالة التى ينظمها القانون المدنى، ولا يغير من ذلك أن بعض تواريخ هذه الكمبيالات كانت قبل العمل بقانون التجارة الحالى، ذلك أن الثابت من صورة هذا التعهد غير المؤرخ أنه لم يتضمن تحديدًا دقيقًا للكمبيالات المضمونة على نحو ناف للجهالة، وكذلك فقد خلا من بيان قيمة المبالغ المكفولة بتلك الكمبيالات المستقبلية وهو ما اشترطه القانون التجارى القديم وذلك وفقًا للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة -وهى المدين الأصلى- من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره 62/733‚272‚99 جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التى سقط الحق فى استيفائها نتيجة إهمال البنك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها فى المواعيد المقررة، ثم عاد الحكم المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى -الشركة المذكورة- وأن التزامهم يسقط وينقضى بسقوط وانقضاء الدين الأصلى المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الخصوص.

ثالثًا: الطعن رقم 8244 لسنة 87 ق المرفوع من بنك ... :
وحيث إن البنك الطاعن ينعىَ بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من مبلغ 62/733‚272‚99 جنيه قيمة الأوراق التجارية المرتدة دون تحصيل تعويضًا عن الأضرار التي قال إنها لحقت بها بعد أن رأى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن، في حين أن عقود الاعتماد موضوع النزاع تضمنت في بنودها إعفاء البنك من إجراء البروتستو والرجوع على المدين بالأوراق التجارية سالفة الذكر بما تنتفى معه مسئولية البنك ويسقط معه حق الشركة المذكورة فى المطالبة بقيمة الأوراق التجارية التي لم يتم تحصيلها أو في طلب التعويض عنها، كما أن الأخيرة قد صادقت على المديونية المستحقة عليها مما يقطع بعلمها بتلك الأوراق وبالإعفاء الصادر منها له، فينتفى ركن الخطأ فى جانب البنك وتنتفى من ثم مسئوليته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة 704(2) من القانون المدني وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين في الميعاد القانوني، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر فى حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل فى تعذر حصولها على حقوقها الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ فى جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الثاني من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزم المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بمبلغ 72/733‚272‚99 جنيه دون إلزام باقي المطعون ضدهم من السادس حتى الأخير بهذا المبلغ على الرغم من أن البنك الطاعن قدم لمحكمة الموضوع أصل التعهد الموقع منهم باعتبارهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر للكمبيالات التي لم يتم تحصيل قيمتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذى تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى، إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض الحكم في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذى قبلته محكمة النقض ونقضت الحكم على أساسه، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقى أجزاء الحكم التى لم يطعن فيها أو التى قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها، إذ يصير قضاء الحكم فيها باتًا لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هى للفصل فى الموضوع، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات من أنه "... وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فى الطعن السابق رقم 8103 لسنة 87 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به فى الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ 72/733‚272‚99 جنيه لصالح بنك مصر، وكان الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فى هذا الخصوص يزيل فقط الجزء المنقوض منه فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن ينبنى عليه حكم آخر، انصب على هذا الجزء التى تم نقضه، فيضحى النعى على الحكم بهذا السبب واردًا على غير محل.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزم المطعون ضدها الأولى بمبلغ 71/336‚409‚64 جنيه حق 31/8/2005 وفائدة 7% سنويًا حتى تاريخ السداد معتبرًا أن التاريخ المذكور هو تاريخ قفل الحساب وأن القانون رقم 88 لسنة 2003 قد صدر لاحقًا فلا ينطبق بأثر رجعى على المعاملات السابقة عليه، كما قضى الحكم بإلزامه بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا للمطعون ضدها الأولى، هذا إلى أن القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل قد استقر على منح كل بنك سلطة تحديد أسعار الفائدة عن العمليات المصرفية التى يجريها، وإذ تضمنت عقود الاعتماد موضوع النزاع حساب عائد مقداره 13,5% وكانت الحسابات الجارية موضوع النزاع لم تغلق بعد لعدم توافر حالة من الحالات غلق الحساب المحددة قانونًا، بل تضمنت تلك العقود سريان الفوائد حتى تمام السداد. ولم يبين الحكم عناصر الخطأ من جانب الطاعن وعناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضدها الأولى والتى قدر على أساسها مبلغ التعويض، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن أسباب هذا الطعن تقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه فى شأن تاريخ قفل الحساب ولقضائه بإلزام البنك بمبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا للمطعون ضدها الأولى دون بيان عناصر الخطأ من جانب البنك الطاعن وعناصر الضرر الذى لحق بالمطعون ضدها الأولى والتى قدر على أساسها مبلغ التعويض. وكانت هذه الأسباب بذاتها هى الوجه الآخر والمقابل لأسباب الطعن الأول رقم 8102 لسنة 87 ق المرفوع من شركة ... للصناعة، وهو ما يتوافر به الارتباط بين الطعنين ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فى الطعن المشار إليه يستتبع حتمًا نقضه جزئيًا فى ذات الخصوص فى هذا الطعن أيضًا.
وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين الفصل في موضوع الدعوى في الأجزاء التي تم نقضها والمذكورة سلفًا.
وحيث إنه بالنسبة إلى الدعوى الفرعية المقامة من البنك، ولما كانت المحكمة قد انتهت في أسباب ردها على الطعن الثاني رقم 8103 لسنة 87 ق إلى سقوط التزام الطاعنين فى الطعن المذكور -المدعى عليهم في الدعوى الفرعية- ككفلاء للشركة المطعون ضدها الرابعة -المدين الأصلي - وذلك بعد صدور الحكم ببراءة ذمة الأخيرة من المبلغ المكفول، باعتبار أن التزام المكفول تابع لالتزام المدين الأصلي ويسقط بسقوطه، فيتعين والحال كذلك الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك في هذا الخصوص.
وحيث إنه بالنسبة إلى الدعوى الفرعية والطلبات العارضة بشأن إلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بمبلغ 71/336‚409‚64 جنيه حق 31/8/2005 وفائدة 7% حتى تاريخ السداد، وكذلك إلزام البنك المطعون ضده الأول في ذات الطعن بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض، ولما تقدم. وإذ كانت هذه المحكمة –في سبيل الفصل فى الموضوع- ترى استجلاءً لوجوه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب لجنة من الخبراء المصرفيين لأداء المأمورية المبينة في المنطوق مع إرجاء البت فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16360 لسنة 79 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 22 ص 199

جلسة 5 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل نواب رئيس المحكمة ومحمد راضي.
----------------
(22)
الطعن رقم 16360 لسنة 79 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " .
توجيه طلب محو وشطب المسجل إلى مصلحة الشهر العقاري والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحـــوهـا . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . أثره . اختصامه في الدعوى صحيح كونه خصمًا حقيقيًّا في الدعوى . الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له . على غير أساس .
(3،2) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : استخلاص نية التملك " .
(2) الحيازة المشوبة بالغموض أو اللبس . عدم كشفها بوضوح وجلاء ما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لغيره . الغموض أو اللبس . ماهيته . عيب نسبي له أثر قبل الملتبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد . مؤداه . له وحده الاحتجاج به . انتهاء محكمة الموضوع بوجود لبس أو غموض في حيازة مدعي كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . وجوب بيانها الشخص الملتبس عليه أمر الحيازة ووقائع استخلاصها لذلك اللبس وإيراد الدليل عليه . م 949 /2 مدنى .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا لوجود لبس وغموض في حيازة والدتهما لحسابهما دون بيانه لماهية ذلك اللبس والملتبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ودون عرضه للمستندات المقدمة منهما والقاطعة بحيازة والدتهما للحصة العقارية بصفتها نائبة قانونية عنهما . مخالفة للقانون .
(5،4) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
(4) دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استنادًا لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .
(5) طلب الطاعنين رد حيازتهما لحجرات التداعي استناداً لحقهما في الملكية . تكييفها . دعوى أصل الحق . قضاء الحكم بسقوط حقهما في رد الحيازة تأسيساً على أنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنين محو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي - الجمالية - من سجلات الشهر العقاري موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – والتي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السابع بصفته خصمًا حقيقيًا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
2- النص في الفقرة الثانية من المادة 949 من التقنين المدني يدل على أن الحيازة التي يشوبها الغموض أو اللبس هي الحيازة التي لا تكشف بوضوح وجلاء عما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره، والغموض أو اللبس وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 949 سالفة البيان هو عيب نسبي ليس له أثر إلَّا قِبَلَ من التبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد فهو وحده الذى يجوز له أن يحتج بهذا العيب ولا يترتب على الحيازة المعيبة أي أثر بالنسبة إليه في حين أنها تكون منتجة بالنسبة إلى غيره، مما مقتضاه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا خلصت إلى أن حيازة مدعي كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قد شابها عيب الغموض أو اللبس الذى يفقدها أثرها أن تبين الشخص الذى التبس عليه أمر هذه الحيازة، والوقائع التي استخلصت منها ثبوت هذا اللبس وإيراد الدليل عليها.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بحيازة والدة الطاعنينِ لحصتهما العقارية موضوع التداعي من السبعينات إلَّا أنه قضى برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا إلى أن حيازة والدتهما قد شابها الغموض واللبس لخلو الأوراق من دليل على أن هذه الحيازة لحسابهما دون أن يبين الحكم من التبس عليه أمر تلك الحيازة، والوقائع التي تؤدي إلى قيام هذا اللبس، ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهما وأخصها الصور الرسمية من الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أرقام ... لسنة 1976 بتعيين حارس قضائي لإدارة عقار النزاع، ... لسنة 1980 بعزل الحارس القضائي وتعيين والدة الطاعنين محله، ... لسنة 1981 بإثبات حالة تعدي ملاك العقار المجاور بتركيب وصلة مياه فرعية من عقار التداعي، ... لسنة 1985 بإنهاء الحراسة القضائية لاتفاق الشركاء على الشيوع على اختصاص كلٍّ منهم بإدارة عدد من وحدات العقار بما يوازي نصيبه في الملكية، ... لسنة 1987 بطرد أحد المستأجرين في العقار، وكان الثابت أن الدعاوى الصادر فيها الأحكام سالفة البيان قد أقيمت جميعها من والدة الطاعنينِ بصفتها وصية عليهما وهو ما يدل على نحو لا يترك محلًا لشبهة الغموض أو مظنة اللبس في أن هذه الحيازة لحساب الطاعنينِ بصفتها نائبة قانونية عنهما، وكان البين من هذه الأحكام ومما تضمنه تقرير الخبير المنتدب أن هذه الحيازة قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة واستوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الطاعنين ملكية الحصة العقارية موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة باعتبار أن حيازة النائب هي حيازة للأصيل، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول بوجود لبس في أن حيازة والدة الطاعنين كانت لحسابهما دون بيان ماهية هذا اللبس ومن التبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التي يقيمها المالك على حائز العقار المملوك له بغير سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستندًا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بحيازة ملكه والانتفاع به هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه إذ كيَّف طلب الطاعنينِ برد حيازة الحجرات الثلاث المبينة بالأوراق بأنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى، ورتب على ذلك سقوط حقهما في هذا الطلب برغم أنه مؤسسٌ على ما يخوله حقهما في الملكية من الانفراد بحيازة ملكهما والانتفاع به بما يجعل طلبهما المذكور في صحيح التكييف القانوني دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنينِ أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لحصة قدرها 12س 16ط مشاعًا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنع تعرض المطعون ضدهم الخمسة الأُوَّل لهما فى ملكيتهما لهذه الحصة، واسترداد حيازتهما لعدد الحجرات الثلاث التي اغتصبها سالفوا الذكر، ومحو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي – الجمالية – من سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطعون ضدهم الستة الأُوَّل بالتضامن بدفع تعويض قدره 500000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وقالا بيانًا لدعواهما: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 25/12/1970 اشترى والدهما "بصفته وليًا طبيعيًا عليهما" وشقيقتهما وزوجها كامل عقار التداعي من الطائفة اليهودية، وقد اختص الطاعنان بموجب ذلك العقد بحصة قدرها 12س 16 ط قاما بوضع اليد عليها – امتدادًا لوضع يد والديهما – إلى أن تملكاها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن المطعون ضدهم الخمسة الأُوَل تعرضوا لهما في ملكيتهما لتلك الحصة بزعم أن المطعون ضدها السادسة باعتها للمطعون ضده الأول الذي قام بدوره ببيعها للمطعون ضدهم من الثاني للخامس بالمشهر رقم ... لسنة 2004 المشار إليه وقاموا على إثر ذلك بالاستيلاء على ثلاث حجرات بالدور الأرضي من العقار مما ألحق بهما أضرارًا مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامــا الدعـــوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكية الطاعنين على عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومحو وشطب المسجل رقم .../2004 المشار إليه من سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطعون ضدهم من الثانى إلى السادسة برد الحجرات الثلاث محل التداعى ورفضت طلب التعويض. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأُوَّل هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، كما استأنفه الطاعنان لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، وبتاريخ 8/9/2009 قضت المحكمة – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة – في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 125 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ورفض الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده السابع بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الدفع المبدى من المطعون ضده السابع بصفته في غير محله، ذلك أن طلب الطاعنين محو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي الجمالية من سجلات الشهر العقاري موجهٌ أصلًا إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – والتي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السابع بصفته خصمًا حقيقيًا فى الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق إذ رفض دعواهما بثبوت ملكيتهما لحصةٍ مقدارها 12 س 16 ط مشاعًا فى عقار النزاع تأسيسًا على أن حيازة والدتهما للعقار قد شابها اللبس والغموض لخلو الأوراق من دليلٍ على ما إذا كانت هذه الحيازة لحسابهما أم لحسابها الشخصي أو لحساب ابنتها وزوجها المالكين لباقي العقار دون أن يعرض لِمَا ورد بتقرير الخبير والمستندات المقدمة منهما والتي تقطع بأن حيازة والدتهما للحصة المذكورة كانت لحسابهما بصفتها وصية عليهما وأن هذه الحيازة قد استوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي في محله، ذلك أنه لمَّا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 949 من التقنين المدني على أنه " وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَلَ من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلَّا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب " يدل على أن الحيازة التي يشوبها الغموض أو اللبس هي الحيازة التي لا تكشف بوضوحٍ وجلاءٍ عما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره، والغموض أو اللبس وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 949 سالفة البيان هو عيب نسبي ليس له أثر إلَّا قِبَلَ من التبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد فهو وحده الذى يجوز له أن يحتج بهذا العيب ولا يترتب على الحيازة المعيبة أي أثر بالنسبة إليه في حين أنها تكون منتجة بالنسبة إلى غيره، مما مقتضاه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا خلصت إلى أن حيازة مدعى كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قد شابها عيب الغموض أو اللبس الذي يفقدها أثرها أن تبين الشخص الذى التبس عليه أمر هذه الحيازة، والوقائع التي استخلصت منها ثبوت هذا اللبس وإيراد الدليل عليها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بحيازة والدة الطاعنينِ لحصتهما العقارية موضوع التداعي من السبعينات إلَّا أنه قضى برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا إلى أن حيازة والدتهما قد شابها الغموض واللبس لخلو الأوراق من دليل على أن هذه الحيازة لحسابهما دون أن يبين الحكم من التبس عليه أمر تلك الحيازة، والوقائع التي تؤدي إلى قيام هذا اللبس، ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهما وأخصها الصور الرسمية من الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أرقام ... لسنة 1976 بتعيين حارس قضائي لإدارة عقار النزاع، ... لسنة 1980 بعزل الحارس القضائي وتعيين والدة الطاعنين محله، ... لسنة 1981 بإثبات حالة تعدى ملاك العقار المجاور بتركيب وصلة مياه فرعيــــة من عقار التداعي، ... لسنة 1985 بإنهاء الحراسة القضائية لاتفاق الشركاء على الشيوع على اختصاص كلٍّ منهم بإدارة عدد من وحدات العقار بما يوازي نصيبه في الملكية، ... لسنة 1987 بطرد أحد المستأجرين في العقار، وكان الثابت أن الدعاوى الصادر فيها الأحكام سالفة البيان قد أقيمت جميعها من والدة الطاعنين بصفتها وصية عليهما، وهو ما يدل على نحو لا يترك محلًا لشبهة الغموض أو مظنة اللبس في أن هذه الحيازة لحساب الطاعنين بصفتها نائبة قانونية عنهما، وكان البين من هذه الأحكام ومما تضمنه تقرير الخبير المنتدب أن هذه الحيازة قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة واستوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الطاعنين ملكية الحصة العقارية موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة باعتبار أن حيازة النائب هي حيازة للأصيل، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول بوجود لبس في أن حيازة والدة الطاعنينِ كانت لحسابهما دون بيان ماهية هذا اللبس ومن التبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. لمَّا كان ما تقدم، وكانت الدعوى التي يقيمها المالك على حائز العقار المملوك له بغير سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستندًا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بحيازة ملكه والانتفاع به هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيَّف طلب الطاعنين برد حيازة الحجرات الثلاث المبينة بالأوراق بأنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى، ورتب على ذلك سقوط حقهما في هذا الطلب برغم أنه مؤسسٌ على ما يخوله حقهما في الملكية من الانفراد بحيازة ملكهما والانتفاع به بما يجعل طلبهما المذكور في صحيح التكييف القانوني دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، وكان الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن الطاعنينِ يضعان اليد على الحصة محل التداعي مشاعًا في عقار التداعي المدة المقررة قانونًا لكسب الملكية بالتقادم الطويل مستوفيًا لشروطه من ظهور وهدوء واستمرار للحيازة دون أن ينازعهما أحد فيها وبنية التملك، وكان الحكم الابتدائي قد ساير هذا النظر مما يتعين القضاء بتأييده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 285 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 40 ص 118

جلسة 4 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(40)

القضية رقم 285 لسنة 15 القضائية

(أ) حكم - خطأ مادي أو حسابي - تصحيح الحكم - الطعن في قرار التصحيح - اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
تنص المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار يصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - المحكمة الإدارية وإن كانت تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها إلا أنها تملك تصحيح ما وقع في المنطوق وفى وفي الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية - لا يعتبر الحكم المصحح معدلاً للحكم الذي يصححه بل متمماً له - إذا جاوزت المحكمة ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفاً للقانون - مثال - تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعي في طلباته لا يعد تصحيحاً لخطأ مادي بل يعد تغيراً للمنطوق بما يناقضه - الطعن في قرار التصحيح أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره بالمخالفة لحكم المادة 191 من قانون المرافعات من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته لتقضي فيه على موجب الوجه الصحيح.
(ب) معادلات دراسية - المعهد العالي للتربية الفنية - أقدمية.
حساب مدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس إعمالاً لنص المادة السابقة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية - أساس ذلك أن الغاية التي تغياها المشرع من حساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالي في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة ومتوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية مما يتعين معه المساواة بين خريجي هذين المعهدين من حيث حساب الدراسة بهما في الأقدمية في الدرجة.

--------------------
1 - إن المادة (191) من قانون المرافعات تقضي بأن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه رئيس المحكمة، وجرى قضاء محكمة النقض تفسيراً لهذا النص على أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأه وإلا انهارت قوة الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكئة للمساس بحجيتها واستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذه الأخطاء المادية المحضة التي تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل إصلاحها بالطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت المحكمة الإدارية تستنفذ ولايتها بإصدار حكمها، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع في المنطوق أو في الأسباب الجوهرية التي تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن ولا يعتبر الحكم المصحح معدلاً للحكم الذي يصححه بل متمماً له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير كان حكمها مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعي في طلباته لا يعد تصحيحاً لخطأ مادي لحق منطوق الحكم بل يعد تغييراً للمنطوق بما يناقضه مما يعد مساساً بحجية الشيء المحكوم فيه ومخالفاً للقانون متعيناً إلغاءه، غير أنه من ناحية أخرى فإن الطعن في قرار التصحيح لصدوره بالمخالفة لحكم المادة (191) سالفة الذكر من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة العليا ويعيد طرحه عليها بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويكون لها بما لها من ولاية فحص النزاع أن تقضي فيه على موجب الوجه الصحيح.
2 - إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت على أن تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية وفى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة، ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالمية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية وقد ورد في المذكرة الإيضاحية أن المادة السابعة حكمها خاصاً بالمدرسين بوزارة المعارف العمومية الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالي فوق المؤهل الجامعي العالي والحاصلين على أجازة التخصص في الشهادة العالمية من الأزهر، فهؤلاء اعتبرت لهم مدة الدراسة في أقدمية الدرجة السادسة لدى تعيينهم في وظائف التدريس بالوزارة المذكورة وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية والمؤهل الجامعي وحده فيعين قبلهم وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى في تفسير هذا النص بالنسبة لمدى التماثل بين الشهادات العالية من كليات الأزهر والشهادات العالية من الجامع الأزهر، وهى غير منصوص عليها في نص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه على القياس بين حملة الشهادات العالمية النظامية القديمة من الجامع الأزهر مع أجازة التخصص القديمة وبين حاملي الشهادة العالمية من كليات الأزهر من حيث ضم مدة الدراسة فيهما إلى مدة الأقدمية في الدرجة السادسة وذلك استهداء بالحكمة التي تغياها المشرع وهى ألا يتقدم على الحاصلين على المؤهل العالي فوق الشهادة العالمية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة التالية من هم أدنى منهم في مؤهله العالي ممن اقتصرت دراسته على الشهادة العالمية وحدها وعين قبلهم إبان دراستهم مع أنه تخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة ميلادية تشجيعاً على الاستزادة من العلم وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها بل سبباً في تأخر صاحبها ممن سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها.
ومن حيث إن المعهد العالي للتربية الفنية الذي تخرج من المطعون ضده قد فصل عن معهد التربية العالي من 2/ 8/ 1950 ومفاد ذلك أن هذين المعهدين كانا أصلاً معهداً واحداً من حيث مستوى المناهج ومدتها يؤكد ذلك أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الذي صدر بعد فصل المعهدين قضى في البند (17) على منح خريجي المعهد العالي للتربية الفنية ومعهد التربية للمعلمين مسبوقة بالفنون التطبيقية العليا أو الجميلة العليا 3 جنيه فوق ماهية الشهادة التي التحق بها الطالب بالمعهد حتى دفعة 50/ 1951، أما المتخرجين بعد ذلك فيمنحون زيادة في الماهية قدرها 2 جنيه فوق مرتب المؤهل، وتضمن البند (18) منح خريجي معهد التربية على نظام السنة الواحدة نظام حديث 3 جنيه لدفعتي 49/ 1950، 50/ 1951، 2 جنيه للمتخرجين بعد ذلك، كما وأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن القواعد التي تتبع في شغل الوظائف الفنية والتنقلات نص في البند (5) من القواعد العامة على أنه عند حساب مدد الاشتغال بالتدريس أو أقدمية التخرج فيما يتعلق بالترشيح بشغل الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار، يمنح الحاصلون على مؤهلات عليا مدة إضافية تتصل بعملهم أقدمية اعتبارية على الوجه الآتي: سنة لدبلوم التربية على نظام السنة الواحدة، فعبارة دبلوم التربية على نظام السنة الواحدة بورودها على إطلاقها في قانون المعادلات الدراسية بالبند (18) وبقرار وزير التربية والتعليم رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه بالبند (5) دون تحديد لاسم المعهد تشمل نطاقها في التفسير السليم خريجي المعهد العالي للتربية الفنية وخريجي معهد التربية العالي على السواء.
ومن حيث إنه يخلص من جماع ما تقدم أن الحكمة التي تغياها المشرع من احتساب مدة الدراسة بمعهد التربية العالي في أقدمية الدرجة لمن يعين من خريجيه بوظائف التدريس متحققة ومتوفرة بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد العالي للتربية الفنية، الأمر الذي يتعين معه المساواة بين خريجي هذين المعهدين من حيث ضم مدة الدراسة بهما إلى مدة الأقدمية في الدرجة إعمالاً لنص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.
وحيث إنه لذلك يكون المطعون ضده محقاً في طلب ضم مدة السنة الدراسية بالمعهد العالي للتربية الفنية إلى مدة خدمته الحكومية وتكون أقدميته في الدرجة السابعة (جديدة) راجعة إلى 22/ 9/ 1958.