الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 1553 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 38 ص 199

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

--------------

(38)
الطعن رقم 1553 لسنة 29 القضائية

جرح وضرب. بيانات حكم الإدانة في جنحة المادة 241 من قانون العقوبات.
إغفال بيان النتيجة النهائية لإصابات المجني عليه يعيب الحكم بالقصور.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، فإنه يكون قاصراً عن بيان شرط تطبيق حكم المادة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه عمداً، وذلك بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 234/ 1 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بالجريمة المنصوص عنها في المادة 241 من قانون العقوبات لم يثبت أن إصابات المجني عليه قد نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إنه يجب لإمكان تطبيق المادة 241 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث أيهما بالمجني عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - ولما كانت هذه النتيجة هي علة تشديد العقوبة في المادة المذكورة وجب عند تطبيقها أن يذكر في الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 عقوبات على واقعة الدعوى فإنه يكون قاصراً عن بيان شرط تطبيق حكم المادة المذكورة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1379 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 37 ص 197

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(37)
الطعن رقم 1379 لسنة 29 القضائية

خيانة أمانة. ما ينفي المسئولية عن ارتكابها: قصور بيان أحكام الإدانة.
سداد المبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد. إغفال الحكم الإشارة إلى مخالصة قدمها المتهم تتضمن استلام المجني عليه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد الشيء يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله.

-------------------
حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجني عليه تفيد استلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلي إلا أنها لم تشر إليها في حكمها، فإن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة ولحقيقة ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ويكون الحكم معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أختلس إضراراً بالمجني عليه مبلغ النقود المبين بالمحضر والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، فستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن الإيصال الذي أدين الطاعن على أساسه لا يفيد إلا أن المعاملة قائمة في حقيقتها على عقد بيع تسلم الطاعن بموجبه من المجني عليه عشرين جنيهاً ثمناً لثلاث صفائح مسلي تعهد بتقديمها ولم يكن المبلغ مسلماً إليه على سبيل الوكالة - ولا يغير من ذلك ما تضمنه المحرر من ذكر اعتبار الطاعن مبدداً إذا لم يسلم المسلي في أول مايو سنة 1957 وفي حالة تخلفه يعيد المبلغ نقداً - ومع ذلك فإن الطاعن قدم بجلسة المحاكمة إيصالاً مؤرخاً 10 من مارس سنة 1957 موقعاً عليه من المجني عليه يفيد استلامه مبلغ العشرين جنيهاً أي قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلي مما ينفي توافر جريمة الاختلاس التي دين بها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المخالصة المؤرخة 10/ 3/ 1957 من بين مرفقاتها، وهي تفيد تخالص أحمد حسن غازي عن مبلغ عشرين جنيهاً لمحمد طوسون وهو موضوع إيصال الأمانة المحرر بتاريخ 8/ 3/ 1957 وموقع عليها (شاهد) سعيد الدين سعد محمد، وقد أشار الطاعن إلى هذه المخالصة في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تشر إليها في حكمها، ولما كان حصول السداد للمبلغ المدعى بتبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد - إن صح - من شأنه أن يسقط عن الطاعن المسئولية الجنائية، إلا أن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة ولحقيقة ما جاء بها قد حالت دون تمكين هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيق القانون، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث سائر ما جاء بأسباب الطعن.

الطعن 1072 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 36 ص 192

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(36)
الطعن رقم 1072 لسنة 29 القضائية

نقض.
الحكم في الطعن: إعادة المحاكمة.
إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى وجريان المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل. عدم جواز توجيه تهم جديدة لم ترد في أمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية بالطريق الذي رسمه القانون.
إجراءات المحاكمة.
بطلانها: البطلان المتعلق بالنظام العام. حالاته وأثره.
تعلق القواعد المتعلقة بأصول المحاكمات الجنائية بالنظام العام. البطلان المترتب على مخالفتها لا يصححه تنازل صاحب الشأن عنه.

------------------
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ويقتضي ذلك أن تجري المحاكمة في الدعوى على أساس أمر الإحالة الأصيل - فإذا كانت النيابة العامة حين عدلت التهم المسندة إلى المتهمين أمام محكمة الإحالة قد أسندت إليهم تهماً جديدة لم ترد في أمر الإحالة وتمت المحاكمة على هذا الأساس وانتهت بإدانة المتهمين عن تهم لم تكن مسندة إليهم في أمر الإحالة ولم ترفع عليهم الدعوى الجنائية عنها بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من هذا النظر القول بأن الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة في الدعوى بعد تعديل الوصف ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهم الجديدة إلى المتهمين بالجلسة، لأن هذا التعديل وقع مخالفاً للقانون وفي أمر يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية أرسى الشارع قواعدها على أساس قويم يستهدف تحقيق العدالة وحسن توزيعها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عبد العاطي أحمد عبد العاطي عمداً بأن أمسك به الثاني والثالث وطعنه الأول بسكين في صدره قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. والأول شرع في قتل عبد الغفار أحمد كامل والشهير (بالعبد أحمد كامل) عمداً بأن طعنه بسكين في صدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. والثالث ضرب أيضاً عبد الغفار أحمد كامل (الشهير بالعبد أحمد كامل) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة بيده اليسرى موضحة بالتقرير الطبي وذلك مع سبق الإصرار، كما اتهمت متهماً رابعاً بضرب فاطمة عبد العال كامل فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 45، 46 و240/ 2 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وقد ادعى مدنياً أحمد عبد العاطي كامل عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 234/ 1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة كل من الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزام المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب محاماة، فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض، وحكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - أولاً - ببراءة الطاعنين من التهمة الأولى المسندة إليهم وبمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من أحمد عبد العاطي كامل عن نفسه وبصفته وإلزامه المصروفات المدنية. ثانياً - بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الحكم الذي صدر ضدهم أول مرة قضى بإدانتهم في تهمة القتل العمد مع استبعاد ظرف سبق الإصرار وطبق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إليهم في باقي التهم التي كانت موجهة إليهم، ولما نقض الحكم وأعيدت محاكمة الطاعنين عدلت النيابة وصف التهمة إلى اعتبارهم فاعلين أصليين في جرائم القتل العمد والشروع فيه وإحداث العاهة وذلك من سبق الإصرار، فقضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعنين من تهمة القتل العمد وبإدانتهم في تهمتي الشروع في القتل من سبق الإصرار والعاهة وطبق في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات، وفات المحكمة أن الطاعن لا يمكن قانوناً أن تسوء حالته بطعنه بعد أن استبعد ظرف سبق الإصرار من التهمة الأصلية كما أن تهمة الشروع في القتل كانت مقصورة على الطاعن الأول دون الطاعنين الثاني والثالث فلا يجوز توجيهها إليهما في المحاكمة الثانية، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً بالنسبة إلى تهمة الشروع في القتل التي دان الطاعنين الثاني والثالث بها ولم تكن موجهة إليهما في المحاكمة الأولى وبالنسبة للطاعن الأول الذي لو تنبهت المحكمة إلى أنه من المستحيل قانوناً معاملته بسبق الإصرار لعدلت في تقدير العقوبة.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين الثلاثة على اعتبار أنهم قتلوا عبد العاطي أحمد عبد العاطي عمداً بأن أمسك به الثاني والثالث وطعنه الأول بسكين في صدره قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار، وأن الأول شرع في قتل عبد الغفار أحمد كامل عمداً بأن طعنه بسكين في صدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار، وأن الثالث ضرب عبد الغفار أحمد كامل فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة جزئية في نهاية المفصل السلامي العلوي لخنصر يده اليسرى تقلل من قدرته على العمل بنحو واحد في المائة وذلك مع سبق الإصرار، وقد أحيل المتهمون إلى محكمة جنايات طنطا بهذا الوصف فقضت في 6 من فبراير سنة 1952 بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من الطاعنين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن التهم المسندة إليهم طبقاً لأمر الإحالة بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة في 2 من فبراير سنة 1953 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، ولما أعيدت المحاكمة عدلت النيابة وصف التهمة في الجلسة على اعتبار الطاعنين الثلاثة فاعلين أصليين في التهم الثلاث مع سبق الإصرار، وقد تمت المحاكمة على أساس الوصف الجديد وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعنين الثلاثة من تهمة القتل العمد وبمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن تهمتي الشروع في القتل وإحداث العاهة وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب لصحة رفع الدعوى في الجنايات أن تحال إلى محاكم الجنايات من غرفة الاتهام أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضي ذلك أن تجرى المحاكمة في الدعوى على أساس أمر الإحالة الأصيل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة حين عدلت التهم المسندة إلى الطاعنين أمام محكمة الإحالة قد أسندت إليهم تهماً جديدة لم ترد في أمر الإحالة وتمت المحاكمة على هذا الأساس وانتهت بإدانة الطاعنين عن تهم لم تكن مسندة إليهم في أمر الإحالة ولم ترفع عليهم الدعوى الجنائية عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانت المحكمة الطاعن الثاني عن تهمتي الشروع في القتل وإحداث العاهة ودانت الطاعن الثالث عن تهمة الشروع في القتل ولم يكن قد أسند إلى أيهما شيء من ذلك من قبل - كما دانت الطاعن الأول عن تهمة جديدة هي إحداث العاهة. لما كان ذلك، وكان لا يمكن القول بأن المحكمة استعملت حق التصدي للدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء المحكمة ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسب ما يتراءى لها. لما كان ذلك كله، وكان لا يغير من هذا النظر القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في الدعوى بعد تعديل الوصف ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهم الجديدة إلى الطاعنين بالجلسة لأن هذا التعديل وقع على ما سلف القول مخالفاً للقانون وفي أمر يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية أرسى الشارع قواعدها على أساس قويم يستهدف تحقيق العدالة وحسن توزيعها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعنان 311 لسنة 52 ق ، 2624 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 61 ص 301

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

----------------

(61)
الطعنان رقما 311 لسنة 52 القضائية، 2624 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة". استئناف. نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض - سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة. ماهيته. م 134 مرافعات. مناط إعماله. إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة. نطاق سريانه. الخصومة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف. م 240 مرافعات. عدم سريانه على خصومة الطعن بالنقض. علة ذلك.
(2) ملكية "حظر تملك الأجانب العقارات المبنية والأراضي الفضاء".
حظر تملك الأجنبي - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصري. حالاته. م 2 ق 81 لسنة 1976. أثره رفع هذا الحظر.
(3) بيع. ملكية "أسباب كسب الملكية". بطلان.
إبرام المشتري الأجنبي لعقد ابتدائي ثم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملكه العقار المبيع من شأنه أن يحدث الأثر الفوري في إباحة اكتسابه ملكية العقار موضوع العقد مما تستتبع إمكان تنفيذ البائع نقل ملكية العقار المبيع - لا يسوغ للبائع التمسك في هذه الحالة ببطلان عقد البيع الابتدائي - علة ذلك.
(4) حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصوراً". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال الحكم على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه.
(5) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي. أثره. اعتبار الطلب الأصلي مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون.
(6) دعوى "إغفال الفصل في بعض الطلبات". حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. مناطه. أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلة تصحيح الحكم. الطعن فيه.
(7) دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى".
الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.
(8) تزوير "إثبات التزوير". إثبات. محكمة الموضوع.
إثبات صحة الورقة أو تزويرها جوازه بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن. محكمة الموضوع سلطتها في القضاء بصحة الورقة استناداً إليها. شرطه.
(9) محكمة الموضوع "تقدير الدليل" "مسائل الواقع". دعوى. حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

------------------
1 - سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة. فمناط أعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع من جانب المدعي عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، وتسري أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما تسري على خصومة الطعن بالاستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون. ولما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف إذ هو طريق غير عادي لم يجزه قانون المرافعات في الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذي ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضي بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد في الاستئناف، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن وتجهيزه ثم رسمت سبيل اتصال المحكمة به ونظره وهي إجراءات تتوالى في مجموعها دون تداخل من الطاعن أو غيره من الخصوم، ومن ثم فإن خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترق عن الخصومة في مرحلتها الابتدائية أو خصومة الاستئناف فلا تقبل أن يرد عليها نظام السقوط.
2 - أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه اتبع ذلك بالنص في المادة الثانية على استثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذ توافرت الشروط الآتية: - (1) أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص. (2) ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته ألف متر. (3) أن يحول عن طريق أحد المصارف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعر الرسمي يعادل قيمة العقار التي يقدر على أساسها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر. (4) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري، ومؤدى ذلك أنه إذا ما توافرت تلك الشروط وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصري فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك.
3 - إذا ما كان الأجنبي قد أبرم عقداً ابتدائياً عن العقار الذي انصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذي لا يتولد منه سوى التزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشتري في التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذي أحدث الأثر الفوري في إباحة اكتساب ملكية العقار موضوع العقد، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمي إمكان تنفيذ البائع التزام نقل ملكية العقار المبيع إلى هذا المشتري بتسجيل العقد، فإذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه جاز للمشتري رفع الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يسوغ في هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع في دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد ارتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشتري الأجنبي في التملك وصار في مكنة البائع نقل ملكية العقار المبيع إليه.
4 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقرير قانوني خاطئ إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ في القانون غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الاحتياطي يستتبع اعتبار الطلب الأصلي مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه، ويكون لزاماً على هذه المحكمة إذا ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب الاحتياطي أن تعرض للطلب الأصلي وتقضي فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمني.
6 - مناط إغفال المحكمة الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل في الطلب الموضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه.
7 - وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها، ومناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة سالفة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التي يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما - وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة - في الطعنين - أقامت الدعوى رقم 3131 لسنة 79 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الشقة المؤرخ 29/ 6/ 1978 وتسليمها لها واحتياطياً بطلان هذا العقد.
وقالت شرحاً لدعواها أن المطعون ضده التزم في عقد شرائه هذه الشقة أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء على تملكها باعتباره أجنبياً في ميعاد غايته 1/ 2/ 1979 وإذ لم يحصل المذكور على هذه الموافقة في هذا الميعاد فإنه يكون من حقها طلب فسخ العقد فضلاً عن بطلانه لمخالفته أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976، ومحكمة أول درجة حكمت في 27 من يناير سنة 1980 ببطلان عقد البيع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 39 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ التاسع من يناير سنة 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 311 لسنة 52 قضائية وأثناء نظر تلك الدعوى أمام محكمة الاستئناف أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3689 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة سالفة الذكر لقاء ثمن مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه، على سند من أن الطاعنة امتنعت دون مسوغ عن تنفيذ التزامها بنقل ملكية العقار المبيع وذلك بمعاونته في اتخاذ إجراءات التسجيل، ومحكمة أول درجة حكمت في 15 يونيو سنة 1982 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 956 لسنة 38 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1986 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 2624 لسنة 56 قضائية دفع المطعون ضده بسقوط الخصومة في الطعن الأول - رقم 311 لسنة 52 قضائية - لانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح تم فيه وهو إيداع صحيفته بتاريخ 6/ 2/ 1982 وذلك لعدم إعلانه بالطعن إلا في 4/ 10/ 1984، قدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط والتزمت النيابة رأيها.

الطعن رقم 311 لسنة 52 القضائية:

حيث إن مبنى الدفع بسقوط الخصومة في الطعن أن صحيفته لم تعلن إلى المطعون ضده إلا في 4/ 10/ 1984 أي بعد مضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو إيداع الصحيفة بتاريخ 6/ 2/ 1982.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع من جانب المدعي عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، وتسري أحكام سقوط الخصومة على الخصومة أمام محكمة أول درجة كما تسري على خصومة الطعن بالاستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون، ولما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف إذ هو طريق غير عادي لم يجزه قانون المرافعات في الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذي ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضي بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد في الاستئناف، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن وتجهيزه ثم رسمت سبيل اتصال المحكمة به ونظره وهي إجراءات تتوالى في مجموعها دون تداخل من الطاعن أو غيره من الخصوم، ومن ثم فإن خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترق عن الخصومة في مرحلتها الابتدائية أو خصومة الاستئناف فلا تقبل أن يرد عليها نظام السقوط مما يكون الدفع المبدى بسقوط الخصومة على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها ببطلان عقد بيع الشقة للمطعون ضده على سند من أنه عقد صحيح يرتب كافة آثاره المقررة قانوناً بين طرفيه عدا نقل الملكية الذي يتوقف على صدور موافقة من مجلس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات في حين أن هذا العقد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته هذه الأحكام، وليس من شأن صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تملك المشتري الأجنبي أن يصحح من هذا البطلان ما دام هذا القرار كان لاحقاً لانعقاد العقد الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أورد في المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، إلا أنه أتبع ذلك بالنص في المادة الثانية على استثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية: - (1) أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص. (2) ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته ألف متر. (3) أن يحول عن طريق أحد المصارف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعر الرسمي يعادل قيمة العقار التي يقدر على أساسها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر. (4) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري، ومؤدى ذلك أنه إذا ما توافرت تلك الشروط وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصري فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك، فإذا ما كان الأجنبي قد أبرم عقداً ابتدائياً عن العقار الذي انصبت عليه موافقة مجلس الوزراء ومن قبل صدورها فإن هذا العقد الذي لا يتولد منه سوى التزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشتري في التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذي أحدث الأثر الفوري في إباحة اكتساب ملكية العقار موضوع العقد، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمي إمكان تنفيذ البائع التزام نقل ملكية العقار المبيع إلى هذا المشتري بتسجيل العقد، فإذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه جاز للمشتري رفع الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع باعتبارها دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولا يسوغ في هذه الحالة أن يتمسك البائع سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع في دعوى صحة ونفاذ ذلك العقد الابتدائي ببطلانه لمخالفته أحكام الحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد ارتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشتري الأجنبي في التملك وصار في مكنة البائع نقل ملكية العقار المبيع إليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء برفض دعوى البطلان التي أقامتها الطاعنة لانتفاء مخالفة أحكام القانون آنف الذكر بصدور موافقة مجلس الوزراء على تملك المطعون ضده للعقار المبيع محل هذا العقد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقرير قانوني خاطئ إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ في القانون غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في طلبها الأصلي فسخ عقد البيع طبقاً لأحكام المادة 157 من القانون المدني لإخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بالعقد والخاص بوجوب حصوله على موافقة مجلس الوزراء على تملكه الشقة موضوع النزاع في ميعاد غايته 1/ 2/ 1979 باعتباره طلباً مطروحاً على محكمة الاستئناف يتعين عليها بحثه بعد رفضها الطلب الاحتياطي ببطلان العقد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن "واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي..." يدل على أن رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الاحتياطي يستتبع اعتبار الطلب الأصلي مطروحاً على محكمة الاستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع استئناف بشأنه من المستأنف عليه، ويكون لزاماً على هذه المحكمة إذا ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب الاحتياطي أن تعرض للطلب الأصلي وتقضي فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمني، وكان مناط إغفال المحكمة الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في الطلب الموضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه - لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في قضائه على الفصل في الطلب الاحتياطي ببطلان العقد موضوع النزاع لمخالفته أحكام حظر التملك المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 دون أن يعرض في قضائه لبحث الطلب الأصلي لفسخ هذا العقد لإخلال المطعون ضده في تنفيذ شرط ورد به حدد له أجل معين ومن ثم يكون السبيل إلى الفصل في هذا الطلب هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 2624 لسنة 56 القضائية:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3131 لسنة 79 مدني الإسكندرية الابتدائية وفي وجوب وقفها حتى يصدر حكم في الطعن بالنقض رقم 311 لسنة 52 قضائية المرفوع عن الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم المحاج به والصادر في الدعوى رقم 3131 لسنة 79 سالفة الذكر لما لكل من الدفعين من أثر على الفصل في الدعوى، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابتها إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك بأنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لإلغاء الحكم المحاج به، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها لهذا الحكم على ما قضى به في الموضوع وفي رفض ما تمسكت به من طلب وقف الدعوى وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون المرافعات، وكان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة إلا في حدود طلبات المستأنف، فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف ولا عليها إن هي لم تعرض له، وكان النعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك بأن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها، ومناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة سابقة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التي يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام، وهو ما لا تتوافر شروطه في طلب الوقف الذي عرضته الطاعنة، هذا إلى أن النعي في هذا الصدد أصبح غير منتج بعد إخفاقها في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى البطلان على نحو ما سلف بيانه، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث، أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رفض ادعاء الطاعنة بتزوير التوقيع المنسوب إليها على إيصال استلامها مبلغ عشرة آلاف جنيه من المطعون ضده لمجرد تخلفها عن الحضور للمحكمة للتوقيع أمامها رغم تمسكها بكفاية إجراء المضاهاة على توقيعها الوارد بعقد البيع المعترف به من طرفيه، كما أنه رفض ما تمسكت به من عدم قبول الدعوى لعدم سداد المطعون ضده باقي ثمن الشقة المبيعة على سند من صحة سداده مبلغ عشرين ألف جنيه دون التثبيت من استلامها لمبلغ العشرة آلاف جنيه الواردة بالإيصال الموقع عليه من زوجها الذي لم توكله في قبضه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصحة التوقيع الصادر من الطاعنة على الإيصال المؤرخ 19/ 12/ 1978 على ما ساقه في أسبابه من أن "هذا المستند قدم من المستأنف ضده "المطعون ضده" في المنازعات التي قامت بينه وبين المستأنفة "الطاعنة" في شأن شقة النزاع منذ الدعوى 3131 لسنة 1979 مدني كلي إسكندرية التي نظرت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ثم استئنافها رقم 278 لسنة 36 ق مدني إسكندرية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، ثم الدعوى رقم 3689 لسنة 81 مدني كلي إسكندرية التي استمر نظرها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية حتى صدر فيها الحكم المستأنف - بجلسة 15/ 6/ 1982 ولم تشر بأي كلمة عن ذلك الادعاء بالتزوير الأمر الذي يستشف منه لهذه المحكمة أنه تسليم حتمي بصحة ذلك التوقيع وبالتالي يضحى طعنها بالتزوير على ذلك الإيصال غير جدي وأنها لم تقصد منه سوى تأخير الفصل في الدعوى بغير حق. وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذا الشق لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، والنعي في شقة الثاني مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنة عدم سداد المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه من ثمن الشقة موضوع النزاع والذي رتبت عليه دفعها بعدم قبول الدعوى على أن في إيراد الإيصال المقضي بصحة توقيع الطاعنة عليه لعبارة "الدفعة الثالثة" وفي وروده تالياً في تحريره وفي ذات الورقة لإيصال الدفعة الثانية الموقع عليه من زوج الطاعنة بما يفيد استلامه مبلغ عشرة آلاف جنيه ما يقطع بقبولها هذا الوفاء وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه في وفاء المطعون ضده للطاعنة بباقي ثمن الشقة المباعة له فإن النعي عليه بهذا الشق ينحل إلى جدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 999 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 35 ص 188

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(35)
الطعن رقم 999 لسنة 29 القضائية

محلات تجارية وصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
أصل التجريم ولازمه:
أن يكون المحل المنشأ أو المقام في غير ترخيص مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري، أو أن يكون بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة أو خطراً على الأمن العام.
أثر ذلك:
وجوب بحث هذا الأصل التشريعي بداءة.
إقامة حظائر المواشي بدون ترخيص. التفرقة بين المواشي الحلوب وغير الحلوب والتي تربى لا أساس لها من القانون. البند 56 من القسم الأول والبند 102 من القسم الثاني.

-----------------
(1) الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري، أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن العام، وهذا الأصل التشريعي يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره وعدم إطراحه، وهو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذي اشتبه على محكمة الموضوع بين نوعي المواشي من أنها من المواشي الحلوب أو غير الحلوب وهو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد اجتمع لهما حكم واحد في القانون (بند 56 من القسم الأول وبند 102 من القسم الثاني)، وبذلك يسقط التفريق الذي انتهى إليه الحكم وما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشي التي تربى، وقد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه وأن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسري عليه حكم القانون أو لا يسري، ولا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أقام حظيرة مواشي بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954، وصدر أمر جنائي بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة. فعارض وقضي في معارضته بسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف، استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فقررت النيابة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده لأنه في 10/ 5/ 1957 بناحية كفر سعد أقام حظيرة للمواشي بدون ترخيص، فحكمت محكمة كفر سعد الجزئية بأمر جنائي بتغريمه مائة قرش والإزالة. فعارض في هذا الأمر. وبجلسة 19/ 10/ 1957 قضت المحكمة بسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقضي غيابياً في 16/ 4/ 1958 من محكمة دمياط الكلية بهيئة استئنافية بتأييده. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياًً لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة تأسيساً على أن المتهم أقام حظيرة لوضع مواشيه فيها بعيدة عن المساكن وتحوطها المزارع من جميع الجهات وذلك بدون ترخيص، وأنه بمراجعة الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 يبين أن البند 102 من هذا الجدول قد ذكر زرائب المواشي غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة وأن محرر المحضر لم يبين نوع الماشية ولا عددها حتى يمكن القطع فيما إذا كانت موضوعة للتربية من عدمه، خصوصاً وأن التربية تفترض وجود عدد وافر إلى حد ما من الماشية، هذا فضلاً عما هو معروف للكافة من أن الفلاحين في مصر والمتهم من ضمنهم قد اعتادوا اقتناء الماشية لاستخدامها في خدمة أراضيهم كالحرث وغير ذلك لا لتربيتها، وأنهم اعتادوا إقامة زرائب في حقولهم لتأوي إليها وقت راحتها من عناء العمل أو لوقايتها من أحوال الجو.....، وترتيباً على ما تقدم لا يمكن الجزم بانطباق القانون على الدورة موضوع الدعوى...." ولما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 التي طلبت النيابة تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر معنوناً بشأن المحال الصناعية والتجارية، ثم صدر القانون رقم 359 لسنة 1956 يعدل بعض أحكام القانون رقم 453 المذكور، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لما كان من المحلات التي يسري عليها القانون وهي المنصوص عليها في الجدول الملحق به ما لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري أو الصناعي لذلك رؤى إزالة لأي شك حول نطاق تطبيق القانون تعديل عنوانه بجعله (في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة)" وفي تعديل العنوان على هذا الوجه إفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها، وكان يتضح من مراجعة الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 أن أكثر ما ورد فيه من أوصاف المحال يدل على أنها من المحال الصناعية أو التجارية.
ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على البند 102 من القسم الثاني من الجدول - وكان الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن - وهذا الأصل التشريعي يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره وعدم إطراحه - وهو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذي اشتبه على محكمة الموضوع بين نوعي المواشي من أنها من المواشي الحلوب أو غير الحلوب وهو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد اجتمع لهما حكم واحد في القانون (بند 56 من القسم الأول وبند 102 من القسم الثاني) وبذلك يسقط التفريق الذي انتهى إليه الحكم وما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشي التي تربى، وقد كان واجباً على المحكمة أن تتناولها بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه وأن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسري عليها حكم القانون أو لا يسري، ولا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم وإحالة القضية على هيئة استئنافية أخرى للفصل فيها من جديد.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 990 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 1/ 3/ 60 والطعن 989 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 15/ 3/ 1960.

الأحد، 3 نوفمبر 2024

الطعن 49 لسنة 93 ق جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحت دغيم ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، هاني صبحي ، شريف لاشين " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .

وأمين السر السيد / مدحت عريان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من جمادى الآخر سنة 1445 ه الموافق 6 من يناير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 49 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من
...... " المحكوم عليها "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم ٣٨٥٧ لسنة ۲۰۲۲ قسم أول المنصورة " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٣٥٨ لسنة ۲۰۲۲ جنوب المنصورة " .
بأنها وآخر سبق محاكمته في غضون شهر أغسطس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية .
المتهمة الماثلة :
1 - أجرت وأخرى مجهولة ختان للمجني عليها الطفلة / ....  - كرهاً عنها بأن أوثقتها المجهولة وقامت الثانية بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي باستخدام أدوات ( ملقط ، مقص ( دون وجود مبرر طبي لذلك مما تسبب في حدوث إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي بموضع تأنيثها والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من الفرج وما يتتبع ذلك من تدني الإحساس النوعي الموضعي للغريزة الجنسية وتقدر نسبتها بحوالي 5% على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - حازت وأحرزت وأخرى مجهولة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( ملقط ، مقص ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - زاولت مهنه الأطباء دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين .
المتهمة الماثلة وآخر سبق محاكمته وأخرى مجهولة :
- عرضوا حياة المجني عليها الطفلة / سالفة الذكر وأمنها وصحتها للخطر وذلك بارتكابهم للجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣٠ من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمادة ٢٤٢ مكرر/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين ۱/ ۱ ، ۲5 مكرراً / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٧) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمادتين ۱/ ۱ ، 10/ 1 من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن مزاولة مهنة الطب والمادتين ٩٦/ 1 بند(1) والفقرة الأخيرة ، ١١٦ مكرر من القانون ۱۲ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من ديسمبر سنة 2022 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم ختان أنثى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية ألحق إصابات بأعضائها التناسلية الخارجية دون مبرر طبي مما نشأ عنه عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أدوات دون مسوغ قانوني ومزاولة مهنة الطب دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وتعريض حياة طفلة للخطر ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنها تدفع ببطلان اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه معنوي ، وبعدم جدية التحريات ومكتبيتها لكونها جاءت ترديدا لأقوال والدة المجني عليها وشقيقتها ، فضلاً عن عدم توصلها إلى دور كل من خالد عبد العزيز محمد السيد العدوي وأسمى خالد حلمي ، والتفت عن دفعها بكيدية الاتهام وتلفيقه للإضرار بوالد المجني عليها لوجود خصومة فيما بينه ووالدتها ، وهو ما أكده شقيق المجني عليها بالتحقيقات ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثالث مع إنها لا تؤدي إلى ذلك ، وأغفل الرد على دفاعها القائم على إنتفاء الصلة بالواقعة وإنكار الاتهام المسند إليها ، وخلت معاينة النيابة العامة من الأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، كما خلت الأوراق من ثمة تقارير طبية معاصرة تؤكد صحة حدوثها ، وأخيرا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بدلالة ما ورد بتقرير الطب الشرعي بشأن قدم الإصابة وتعذر الجزم فنياً بتوقيت حدوثها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إقرارها بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه معنوي فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان الإقرار الصادر من المتهمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجني عليها وشقيقتها أو إنها لم تتوصل إلى دور من سميتهما - بمذكرة أسباب طعنها - ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابطين إسلام محمد سلطان وعلي فوزي خضر على النحو الذي شهدا به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول ، هذا فضلاً وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعنة النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم تتمسك به أمامها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أقوال شقيق المجني عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن ما جاء بأقواله تدليلاً على تلفيق الاتهام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم ما تثيره الطاعنة في شأن استدلال الحكم بأقوال شاهد الإثبات الثالث بالتحقيقات على إسناد الواقعة إليها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة القائم على انتفاء صلتها بالواقعة وإنكارها الاتهام المسند إليها ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت أداة ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ، ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما تثيره الطاعنة من خلو الأوراق من تقارير طبية معاصرة لإثبات واقعة ختان المجني عليها بعد أن اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعي ، ذلك إن هذا التقرير صادر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدت له فأثبتته ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم تدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تحرير محضر الضبط فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت بالتقادم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا . وجديرا بالإشارة أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه : " يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات" وكانت المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 التي أضيفت بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 من يونية 2008 تنص على أنه: " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ... " وكانت المجني عليها في تلك الواقعة طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة ، وأن الجريمة وقعت من الطاعنة وهي بالغة فقد توافر في حقها مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعد أن أخذها بنص المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بالنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بتلك العقوبة ولا سبيل إلى تصحيح الحكم ما دامت النيابة العامة لم تطعن فيه حتى لا تضار الطاعنة بطعنها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 7109 لسنة 90 ق جلسة 21 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 44 ص 356

جلسة 21 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد صفوت، أحمد الموافي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(44)
الطعن رقم 7109 لسنة 90 القضائية
( 1 , 2 ) بيع " أثر عقد البيع العرفي ".
(1) البيع غير المسجل. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين إزالة المنشآت المقامة على أرضه من المطعون ضده الأول استناداً إلى عدم تسجيل عقد شرائه. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع.
2- إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه، وكان مورث الطاعنين وإن لم يسجل عقده، إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون، عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، في طلب لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول، طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقي، إذ إن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها، وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة، ذلك أنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها، إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض، وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المباني بحكم الالتصاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لعدم أحقية الطاعنين في طلب الإزالة، لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المباني إليهم، لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم لهذه الأرض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى التى آل قيدها برقم... لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة بعد إحالتها من محكمة الزيتون الجزئية للاختصاص القيمى على المطعون ضدهما الأول والثانى، بطلب الحكم بإزالة السور الذى أقامه المطعون ضده الأول على جزء من أرضه المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، على نفقته الخاصة فى غضون أسبوع، وفى بيان ذلك يقول :- إنه يمتلك هذه الأرض بالشراء من المطعون ضده الثانى، وقد فوجئ باستيلاء المطعون ضده الأول على جزء منها، وبسوء نية قام ببناء سور عليها دون رضائه، فقد أقام الدعوى، وأثناء نظرها تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً فيها، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته على أرض التداعى بوضع اليد الطويل المكسب للملكية، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 17/9/2005 حكمت فى طلب التدخل برفضه، وبالطلبات فى الدعوى الأصلية، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 9 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث – المتدخل – بالاستئناف رقم... لسنة 9 ق القاهرة أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمتهما، قضت بتاريخ 4/2/2020 فى أولهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي ثانيهما بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التدخل، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة-، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقولون :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، القاضي برفض دعواهم بإزالة المنشآت المقامة على أرضهم، والتعويض عن ذلك، استناداً منه إلى أن عقد شراء مورثهم لها لم يسجل، ومن ثم فلا تنتقل لهم ملكيتها، فى أنه من المقرر أن المشترى بالعقد غير المسجل تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به، ومنها التمسك بقواعد الالتصاق، باعتبارها من الحقوق المخولة له، والتى تنتقل إليه، كأثر لعقد البيع، ولو لم يسجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل، ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته، من تاريخ إبرام البيع، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء، مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب منها، واستيداء ريعها منه، باعتبار أن هذا الريع تعويض عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه، وكان مورث الطاعنين وإن لم يسجل عقده، إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون، عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في طلب لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده الأول، طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقي، إذ إن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها، وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة، ذلك أنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها، إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض، وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المباني بحكم الالتصاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لعدم أحقية الطاعنين في طلب الإزالة، لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المباني إليهم، لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم لهذه الأرض، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 1549 لسنة 29 ق جلسة 29 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 34 ص 181

جلسة 29 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-------------------

(34)
الطعن رقم 1549 لسنة 29 القضائية

(أ) اشتراك.
المساهمة في الجريمة بصفة أصلية. الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة. مثال في سرقة بإكراه.
مساهمة المتهم في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه.
(ب) و(ج) سرقة.
الظروف المشددة للعقوبة. جناية المادة 314/ 2 ع.
المعول عليه فيها. وقوع أفعال قسرية تعطل مقاومة المجني عليه وتترك به أثر جروح.
ما لا يعيب تسبيب أحكام الإدانة فيها.
خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه.
تبرئة المتهمين من تهمة إحراز السلاح الناري موضوع جريمة سرقته بالإكراه - نتيجة عدم فهم المحكمة مدلول الإحراز - ما دام الحكم قد بين أركان الجريمة التي دانهم بها ودلل على وقوعها منهم بأدلة سائغة.

------------------
1 - ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديات الجريمة، وكل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
2 - خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه وهل هي في الساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة التي دان المتهمين بها إذ المعول عليه في جناية السرقة بإكراه المنطبقة على المادة 314/ 2 من قانون العقوبات هو أن تكون هناك أفعال قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه وأن يترك الإكراه أثر جروح - وهو ما أثبته الحكم في حق المتهمين.
3 - قضاء الحكم ببراءة المتهمين من تهمة إحراز السلاح الناري المسندة إليهم استناداً إلى عدم ضبط السلاح لدى أحد منهم، كما أنه لم يثبت إحرازهم له - نتيجة عدم فهم المحكمة لمدلول معنى الإحراز في القانون - وإن كان غير متفق مع ما انتهى إليه من إدانة المتهمين في جريمة سرقة السلاح بالإكراه إلا أن ذلك لا يعيبه بالنسبة لما قضى به في هذه الجريمة الأخيرة التي أثبت وقوعها من المتهمين وبين أركانها وأقام الأدلة السائغة على ثبوتها في حقهم وهو ما يكفي لحمل الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً - سرقوا البندقية الأميرية من شيخ خفراء أرمنت الحيط شرق بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ضربه المتهمان الأول والثاني بعصا فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأمسك الرابع ببندقيته محاولاً انتزاعها فلما قاومه تجمع عليه بقية المتهمين وعطلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة البندقية. ثانياً - أحرزوا بندقية مششخنة بغير ترخيص. وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1 و26/ 2 من القانون رقم 364 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 من القسم الأول المرفق به. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائة جنيه قبل المتهمين بالتضامن مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الأولى وبإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحق المدني حسن عكاشة يوسف مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض المدني ومصروفات الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة وببراءتهم من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن التي اشتمل عليها التقريران المقدمان من الطاعنين تتحصل فيما يأتي: أولاً - إن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور وفساد الاستدلال، إذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الدفاع من عدم إمكان الرؤية في مكان الحادث رداً مقنعاً، فخالف في ذلك الثابت من الرسم البياني الملحق بالمعاينة وما ثبت كذلك من أن المصباح الذي قيل بأنه كان مضاء في وقت الحادث كان معلقاً في مكان يبعد عن محل الحادث بحوالي 12 متراً، وقد اعتمد الحكم في إطراحه لهذا الدفاع على ما أدلى به المجني عليه للمحقق عند إجراء المعاينة وما أسفرت عنه المعاينة الثانية من إمكان الرؤية، كذلك جاء الحكم قاصراً في بيان وجه مساءلة جميع الطاعنين عن السرقة بإكراه وفي الرد على ما أبداه الدفاع من أن الاتهام ملفق ضدهم وأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً بسيطاً وقع على المجني عليه من أشخاص مجهولين أو من الطاعن الثالث وآخرين. هذا فضلاً عن أن الحكم أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن المجني عليه أصيب في فخذه الأيمن مع أن الثابت من أقواله ومن التقرير الطبي أن الإصابة في الساق الأيسر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنه في ليلة 23 من شهر نوفمبر سنة 1957 كان المجني عليه حسن عكاشة يوسف وهو شيخ خفراء ناحية أرمنت الحيط... حاملاً معه بندقيته الأميرية، وحوالي الساعة 7 من مساء اليوم المذكور وأثناء مروره بأحد شوارع البلدة خرج عليه المتهم الثالث فتحي علي الصادق من خلف حائط وبيده عصا أراد أن يضرب بها المجني عليه فالتفت الأخير نحوه وأمسك بالعصا وعلى أثر ذلك خرج عليه المتهمون محمد علي الصادق وحسين عبد الله فراج وحسن أحمد شحاتة فضربه محمد علي الصادق بعصا على جبهته من الأمام وضربه حسن عبد الله فراج بعصا أصابته في فخذه الأيمن، فسقط المجني عليه على الأرض وتمكن بذلك المتهمون وبهذه الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومة المجني عليه وسرقة بندقيته الأميرية بأن انتزعها من على كتفه المتهمان الثالث والرابع فتحي علي الصادق وحسن أحمد شحاتة ثم ولى المتهمون هاربين بعد أن أحدثوا بالمجني عليه إصابات ورد بيانها بالتقرير الطبي الشرعي، وقد وقع حادث الاعتداء والسرقة بالطريق العام وبالقرب من مصباح يضئ الطريق للمارة، وقد ضبطت البندقية في زراعة قصب تجاور منزل المتهمين"، ثم عرض الحكم بعد ذلك لما يثيره الطاعنون في وجه الطعن بقوله "إن ما دفع به المتهمون التهمة عن أنفسهم مردود بما ثبت من أقوال المجني عليه من أن المتهمين كانوا في مواجهته بدليل إصابته في جبهته وفخذه الأيمن وقد ورد بيان ذلك بالتقرير الطبي فتمكن بذلك من رؤيتهم وساعده على التأكد منهم وجود مصباح كان يشع نوره على مكان الحادث وما ثبت من المعاينة أن الرؤية ممكنة على ضوء المصباح المثبت على زاوية مضيفة المجني عليه من الجهة القبلية حسبما ثبت من محضر معاينة النيابة وأقوال الشهود أمام المحكمة في تصويرهم موقع المصباح بما يبين أن موقع المصباح بالرسم الكروكي مجرد خطأ مادي لا يتفق والتصوير الطبيعي للحادث، ومن ثم يتعين إهدار ذلك الدفاع" ثم عرض الحكم لتوافر ركن الإكراه بقوله: "إن ركن الإكراه المندمج في جريمة السرقة متوافر لدى المتهمين بما ثبت للمحكمة من شهادة المجني عليه من أنه شاهد المتهمين ورآهم خارجين عليه من مخبئهم أثناء مروره وسط البلد واعتداء المتهمين الأولين عليه وهما في مواجهته بأن ضربه الأول محمد علي الصادق بعصا على جبهته فأحدثت به إصابتين بالجبهة وضربه المتهم الثاني بعصا على فخذه الأيمن فأحدثت به إصابة، وقد تأيد ذلك بما ورد بالتقرير الطبي من وجود إصابات بالمجني عليه في هذين الموضعين وأنها تحدث من الضرب بعصا، وقد قصد المتهمون من ذلك التعدي شل وتعطيل مقاومة المجني عليه وتمكنوا جميعاً من ذلك وبطريق الإكراه الواقع عليه من سرقة بندقيته الأميرية". وقد استند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال المجني عليه ونائب العمدة ووكيل شيخ الخفراء والصادق محمد إبراهيم وإلى ما أسفرت عنه المعاينة وما دل عليه التقرير الطبي الشرعي.
وحيث إنه لما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان الحكم فضلاً عن ذلك قد عرض لدفاع الطاعنين وفنده بما يبرر رفضه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه وهل هي في ساقه اليمنى أو اليسرى - بفرض حدوثه - لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعنين بها، إذ المعول عليه في جناية السرقة بإكراه المنطبقة على المادة 314/ 2 من قانون العقوبات هو أن يكون هناك أفعال قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه وأن يترك الإكراه أثر جروح وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين، وكان ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديات الجريمة فإن كل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون لا محل له. ثانياً - إن الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً في أسبابه، ذلك بأن دان الطاعنين في تهمة سرقة البندقية بالإكراه أخذاً بأقوال المجني عليه وشهوده مع أنه قضي ببراءتهم من تهمة إحراز البندقية المسروقة قولاً منه بأن إحراز الطاعنين لها يفتقر إلى الدليل، الأمر الذي جعل أسبابه متماحية ينقض بعضها بعضاً - ويرى الطاعنون أنه كان يتعين على المحكمة وقد قضت ببراءتهم من تهمة إحراز السلاح أن تقضي أيضاً ببراءتهم من تهمة السرقة.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة إحراز السلاح الناري المسندة إليهم استناداً إلى عدم ضبط السلاح لدى أحد منهم، كما أنه لم يثبت إحرازهم له - ما قاله الحكم من ذلك مرده في واقع الأمر إلى عدم فهم المحكمة لمدلول معنى الإحراز في القانون، وإن كان غير متفق مع ما انتهى إليه من إدانة الطاعنين في جريمة السرقة بالإكراه إلا أن ذلك لا يعيبه بالنسبة لما قضى به في هذه الجريمة الأخيرة التي أثبت وقوعها من الطاعنين وأقام الأدلة السائغة على ثبوتها في حقهم وهو ما يكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون غير مقبول. ثالثاً - إن الحكم أخطأ في الإسناد، إذ اعتمد الحكم في إدانة الطاعنين على شهادة المجني عليه وباقي شهود الإثبات ومن بينهم الصادق محمد إبراهيم وهي تتحصل في أن المجني عليه أخبرهم أن المتهمين سرقوا بندقيته بعد أن اعتدوا عليه بالضرب مع أن الشاهد المذكور وهو ابن عم المجني عليه قرر في التحقيق وبالجلسة أنه لم يسأل المجني عليه عن أسماء المتهمين ولا عن كيفية وقوع الحادث وأن كل ما سمعه منه هو أنه ضرب على رأسه فقط.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الصادق محمد إبراهيم يطابق ما ورد على لسانه بمحضر الجلسة ومؤداه أنه حين سمع بالاعتداء على المجني عليه بادر بالذهاب إليه فأخبره أنه مصاب في رأسه، ثم حضر على الأثر وكيل شيخ الخفراء فأخبره المجني عليه بأن الطاعنين ضربوه وسرقوا بندقيته وقد أيد الشاهد في قوله هذا وكيل شيخ الخفراء ونائب العمدة. لما كان ذلك، فإن ما يرمي به الطاعنون الحكم من خطأ الإسناد يكون على غير أساس. رابعاً - إن الحكم المطعون فيه شابه القصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحاضر مع الطاعن الأول "محمد علي الصادق دفع التهمة المسندة إليه بأنه مريض بالربو وأنه لا يستطيع مع إصابته بهذا المرض أن يشترك في الحادث على النحو الذي صوره المجني عليه، كما نفى التهمة أيضاً بوجوده في منزله وقت الحادث، وقد أيده شاهده في ذلك ولكن الحكم أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع أبدى في مرافعته أن الطاعن الأول مريض بالربو وأن مثل هذا المرض يقعده من إتيان فعل الاعتداء المنسوب إليه، فضلاً عما عرف عنه من حسن السيرة، وكان ما أشار إليه الدفاع من ذلك قد جاء في سياق مرافعته بقصد التشكيك في أقوال شهود الإثبات ولم يقدم للمحكمة دليلاً على صحته، كما أنه لم يطلب إليها تحقيقه فهو دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالاً، إذ الرد عليه مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن. لما كان ذلك، فإن ما يثار في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 592 لسنة 55 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 60 ص 295

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

----------------

(60)
الطعن رقم 592 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى. التزام "التنفيذ بطريق التعويض". محكمة الموضوع.
الإعذار. ماهيته. الأصل فيه أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين. الإعلان بصحيفة دعوى التعويض. شرط اعتباره إعذاراً. اشتماله على تكليف المدين بالوفاء. محكمة الموضوع سلطتها في تقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من عدمه. شرطه.
(2) إثبات. خبرة.
إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه. أثره.
(3، 4) مسئولية "مسئولية عقدية". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(3) عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ تقوم به مسئوليته.
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. شرطه.

-------------------
1 - إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يعد إعذاراً - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكلف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته.
4 - استخلاص ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7588 لسنة 82 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ ستة آلاف وسبعين جنيهاً، وقال شرحاً للدعوى أنه اشترى من الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ 8 من مارس سنة 1978 الشقة المبينة بالصحيفة وتحدد بالعقد ميعاد غايته يونيه سنة 1978 لتسليمه هذه الشقة صالحة للسكنى، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليمه العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه فقد أقام الدعوى رقم 4890 لسنة 80 مستعجل مصر الجديدة بطلب إثبات حالة الشقة وتقدير تكاليف إعدادها للسكنى حسب شروط العقد، فندب في تلك الدعوى المستعجلة خبيراً انتهى في تقديره إلى تحديد تكاليف الاعتداد بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى مرفقاً بها هذا التقرير ليحكم له بمطلبه فيها. وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1982 قضت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4805 لسنة 100 قضائية القاهرة، وفي 10 من يناير سنة 1985 - حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف -، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم قيام المطعون ضده بإعذاره بتنفيذ التزامه كإجراء يتعين القيام به قبل رفع دعواه بطلب التعويض، وإذ قضى الحكم بالتعويض للمطعون ضده على سند من اشتمال صحيفة افتتاح الدعوى على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام رغم خلوها منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد بقوله "وحيث إن صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية والمعلنة إلى المستأنف (الطاعن) قد تضمنت وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية وإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً وهو ما يعد إعذار طبقاً للمادة 219 من القانون المدني" وكان ما انتهى إليه الحكم من اشتمال صحيفة افتتاح الدعوى على إعذار الطاعن - على هذا النحو - سائغاً وله مأخذه مما ورد بالصحيفة وتحتمله عباراتها بغير مسخ لها فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير - سند المطعون ضده في تقدير التعويض المطالب به - لعدم دعوته للطاعن قبل البدء في مهمته ذلك أن الإخطارات التي أرسلت إليه من الخبير ارتدت له دون أن يتسلمها وبذلك لم تتحقق الغاية من هذا الإخطار وإذ رفض الحكم المطعون فيه إبطال هذا التقرير بمقولة أن البطلان لا يترتب إلا على إغفال الخبير دعوة الخصوم أما إذا تمت الدعوة فقد انتفى البطلان ولو لم تصل هذه الدعوة إلى الخصوم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه، ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 4890 لسنة 81 مستعجل مصر الجديدة ومحاضر إعماله هو أنه وجه الدعوة إلى الخصوم بكتب مسجلة فحضر المطعون ضده ولم يحضر الطاعن وارتدت الخطابات المرسلة له، وإذ كان الطاعن قدم لهذه المحكمة صورة رسمية من تقرير الخبير - بعد سحب التقرير من ملف الدعوى إثر الفصل في الاستئناف - دون أن يرفق بها صورة رسمية من الإخطارات المرتدة مبيناً فيها سبب ارتدادها للوقوف على مدى تحقق الغاية من الإخطار بوصول الدعوة إلى الطاعن من عدمه ومن ثم يكون ما ساقه الطاعن من نعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد مفتقراً إلى الدليل.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب إذ لم يبين في أسباب قضائه الدليل على توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض الذي قضى به، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته، وكان استخلاص ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببيه بينهما هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض المقضي به على سند من توافر عناصر المسئولية العقدية وذلك بقوله "وحيث إن الثابت أن المدعي (المطعون ضده) تعاقد مع المدعى عليه الأول (الطاعن) .... على شراء شقة مكونة من خمس حجرات ودورتين للمياه وجميع أرضياتها دوكيش ...... والثابت أنه طبقاً لتقرير الخبير..... أن الأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه الأول بصفته هي جميع الأجهزة الصحية و...... وأن قيمة المبالغ اللازمة لإنهاء الأعمال الناقصة 6060 جنيهاً....... ولاشك أن ترك المدعى عليه الأول شقة النزاع بدون تشطيبها قد الحق ضرراً بالمدعي وكانت المحكمة ترى أن التعويض عن الضرر المباشر والمتوقع عن ذلك الإخلال بالتنفيذ يقدر بمبلغ 6070 جنيهاً طبقاً لما بينه الخبير ......... فإن المحكمة...... تقضي بإلزامه بصفته بأداء مبلغ 6070 جنيهاً للمدعي". وكان استخلاص ثبوت عناصر المسئولية على هذا النحو سائغاً وله مأخذه من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من نعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي فيما تملك محكمة الموضوع تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.