الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل 2000 بشأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسـلحة (القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 105 لسنة 2002

بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000


الجريدة الرسمية - العدد ٣١ في ٢ أغسطس سنة ٢٠٠٧



رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 26/ 4/ 2000، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1423 هـ

(الموافق 13 مايو سنة 2002 م).

حسنى مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٩ ربيع الأول سنة ١٤٢٣هـ ( الموافق ١٠ يونية سنة ٠٠٢ ٢م).


المرفق ألف

مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول:

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل، مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعى الاستمرار فى تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم فى كنف السلم والأمن،

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب فى الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال فى حالات النزاعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عمومًا بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

وإذ تنوه باعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة إدراج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،

وإذ ترى لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها فى اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك فى النزاعات المسلحة،

وإذ تلاحظ أن المادة (1) من الاتفاقية تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعا منها بأن بروتوكلاً اختياريًا للاتفاقية يرفع السن التى يمكن عندها تجنيد الأشخاص فى القوات المسلحة واشتراكهم فى الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة فى تنفيذ المبدأ الذى يقضى بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارًا أوليًا فى جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولى السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الحمر المعقود فى كانون الأول/ ديسمبر 1995 أوصى فى حملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة فى الأعمال الحربية،

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع فى حزيران/ يونية 1999، وهى الاتفاقية التى تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسرى أو الإجبارى للأطفال لاستخدامهم فى النزاعات المسلحة،

وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية فى الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم فى هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف فى أى نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنسانى الدولى،

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها المادة (51)، والمعايير ذات الصلة فى القانون الإنسانى،

وإذ تضع فى اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن المستندة إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبى،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام فى الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرًا لوضعهم الاقتصادى أو الاجتماعى أو نظرًا لجنسهم،

وإذ لا يغيب عن بالها أيضًا ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال فى النزاع المسلحة،

واقتناعًا منها بضرورة تقوية التعاون الدولى على تنفيذ هذا البروتوكول، فضلاً عن إعادة التأهيل البدنى والنفسى وإعادة الإدماج الاجتماعى للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة،

وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، فى نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلى:

المادة (1)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا فى الأعمال الحربية.

المادة (2)

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجبارى فى قواتها المسلحة.

المادة (3)

1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص فى قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة فى المادة 38 (3) من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة فى الاعتبار المبادئ الواردة فى تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة فى حماية خاصة

بموجب الاتفاقية.

2 - تودع كل دولة طرف إعلانًا ملزمًا بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذى تسمح عنده بالتطوع فى قواتها المسلحة الوطنية ووصفًا للضمانات التى اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو قسرًا.

3 - تقوم الدول الأطراف التى تسمح بالتطوع فى قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلى كحد أدنى:

أن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛

أن يتم هذا التجنيد الطوعى بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛

أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى تنطوى عليها هذه الخدمة العسكرية؛

أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقًا به عن سنهم قبل قبولهم فى الخدمة العسكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها فى أى وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ فى التاريخ الذى يتلقاه فيه الأمين العام.

5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور فى الفقرة (1) على المدارس التى تديرها القوات المسلحة فى الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيًا مع المادتين (28، 29) من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة (4)

1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأى دولة فى أى ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة فى الأعمال الحربية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما فى ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانونى لأى طرف فى أى نزاع مسلح.

المادة (5)

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى أعمال

حقوق الطفل.

المادة (6)

1 - تتخذ كل دولة طرف جميع ما يلزم من تدابير قانونية وإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول فى نطاق ولايتها.

2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين فى الأعمال الحربية فى نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو

إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديًا ونفسيًا ولإعادة إدماجهم اجتماعيًا.

المادة (7)

1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أى نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما فى ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور فيما بين الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقًا لقواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المادة (8)

1 - تقدم كل دولة طرف، فى غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها، تقريرًا إلى لجنة حقوق الطفل تقدم فيه معلومات شاملة عن التدابير التى اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما فى ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف فى التقارير التى تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل أية معلومات إضافية فى صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف فى البروتوكول تقريرًا كل خمس سنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة (9)

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أى دولة طرف فى الاتفاقية أو موقعة عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأى دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التى وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة (3) أو كل صك من صكوك التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة (10)

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة (11)

1 - يجوز لأى دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول فى أى وقت بموجب إخطار كتابى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى فى اتفاقية حقوق الطفل وجميع الدول التى وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذًا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعًا مسلحًا عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.

2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر فى أى مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذى يصبح فيه الانسحاب نافذًا.

المادة (12)

1 - لأى دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبًا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أى تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة فى المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمًا للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة (13)

1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها، في محفوظات الأمم المتحدة.

2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخًا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل وجميع الدول الموقعة عليها.



إعلان جمهورية مصر العربية

الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة

بشأن الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والخاص بالأطفال فى النزاعات المسلحة والمعتمد في نيويورك بتاريخ 25/ 5/ 2000

والمصدقة عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 13/ 6/ 2002

"تعلن جمهورية مصر العربية أنه وفقًا للقوانين السارية لديها فإن السن الأدنى للتجنيد بالقوات المسلحة فى مصر هو 18 عامًا ميلاديًا، والسن الأدنى للتطوع بالقوات المسلحة هو 16 عامًا ميلاديًا".

"وتلتزم جمهورية مصر العربية بأن يكون التطوع حقيقيًا وبمحض الإرادة وبموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين، وبعد اطلاع المتطوعين على المعلومات الكاملة عن الواجبات التى تتضمنها هذه الخدمة العسكرية التطوعية، واستنادًا إلى دليل موثوق به عن سن هؤلاء المتطوعين".

وزير الخارجية

أحمد أبو الغيط


قرار وزير الخارجية

رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٧

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ الصادر بتاريخ 13 /5 / 2002 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26 /4 / 2000 ، والمقترن به إعلان جمهورية مصر العربية الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من البروتوكول المشار إليه : وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 10 /6 / 2002 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13 / 6 / 2002؛

قرر:

( مادة وحيدة )

ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ الصادر بتاريخ

13 /5 / 2002 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمعتمد في جنيف بتاريخ 26 / 4 / 2000 والمقترن به إعلان جمهورية مصر العربية الخاص بالحد الأدنى لسن الخدمة الطوعية والتجنيد بالقوات المسلحة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من البروتوكول المشار إليه ؛ ويعمل بهذا البروتوكول اعتبارا من 6 / 2 / 2007

صدر بتاريخ 11/ 6 / 2007

وزير الخارجية

أحمد أبو الغيط

الطعن 38 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 38 ، 73 لسنة 2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
أ. ك. أ. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه: الصادر 
بالاستئناف رقم 2023/332 استئناف تجاري
بتاريخ 20-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول( أم كيه أو للعقارات) أقامت على الطاعنة فيه (ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ) الدعوى رقم 1034 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1771000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 9/11/2021 على سند من أنها بتاريخ 6/1/2008 تعاقدت مع مدير العقار السابق شركة مارينا كراون للعقارات لإدارة العقار محل النزاع مقابل الحصول على مبلغ 1900 درهم شهريا، ومبلغ 25000 درهم سنويا، وترصد لها المبلغ المطالب به نتيجة تنفيذ اتفاقية الإدارة والإشراف للعقار خلال المدة من عام 2008 حتى نهاية عام 2014، وحيث إن الطاعنة هي الممثل القانوني للعقار وتم تعيينها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لإدارته ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 927013,00 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332لسنة 2023تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 339 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 29-3-2023 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى، وفي الثاني برفضه. طعنت الطاعنة بالتمييز على هذا الحكم بالطعن رقم 730 لسنة 2023 تجاري وبجلسة 11-10-2023 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف تاسيساً أن النزاع تختص بنظره محاكم دبى وليس مركز فض المنازعات الإيجارية كما انتهى الحكم في قضائه، ونفاذاً لهذا القضاء اعيد تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتاريخ 20 -12-2023 برفض الاستئنافيين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الطعن الأول" شركة ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك " على الحكم الأخير بطريق التمييز بالطعن رقم 38 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ9/1/2024 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ،كما طعنت عليه المطعون ضدها في ذات الطعن "إم كيه أو للعقارات " با لطعن رقم 73 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت ذات المكتب بتاريخ 16/1/2024 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
أولًا ? عن الطعن رقم 38 لسنة 2024
حيث إن الطعن أقيم على سببين نعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يبين سبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأحال إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يتحقق من صفة الخصوم في الدعوى وأسند تبعية العقار للشركة المذكورة دون التحقق من صفتها في إبرام التعاقد مع المطعون ضدها لإدارة العقار محل النزاع، ودون أن يبين ما إذا كانت قد تعاقدت بصفتها مطورا عقاريا أم شركة إدارة، كما اكتفى الحكم بالإحالة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون التحقق من صحة المديونية المطالب بها، ملتفتاً عن دفاعها بأنها تسلمت إدارة العقار في عام 2019 دون علم بتلك المديونيات، وأنها ليست مسئولة عنها، كما أن الميزانيات الخاصة بالعقار والتي تساندت إليها المطعون ضدها مدققة من شركة مستقلة ولا يوجد موافقات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك على الرسوم المقررة سنويا مما يشير إلى عدم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى عدم توافر مبررات المطالبة بتلك المبالغ وبالتالي عدم أحقية المطعون ضدها فيها إلا بعد التأكد من صحة المديونيات، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
كما تنعى الطاعنة في الطعن رقم 73 لسنة 2024 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ بعدم القضاء لها بكامل المبلغ المطالب به استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص إلى خصم قيمة الشيكين رقمي 490 ، 500 وقيمة كل منهما 450000 درهم بإجمالي 900000 درهم، لما قرره من أنهما صادران لصالحها من حساب شركة الإدارة السابقة، في حين أنهما صادران لشركة أخرى تسمى إم كيه او فاسيليتز مستقلة عنها، ويكون الخبير قد خلط الأوراق والحسابات بشأن مستحقاتها والشركة الأخرى، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في الطعنين النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال أحقية المدعى له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. و أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين ال طرف ين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى توافر صفة الطاعنة في الدعوى" الطاعنة في الطعن الأول" أم كيه أو للعقارات " أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة تعاقدية بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 1-1-2008 بين شركة مارينا كراون -غير مختصمة في الدعوى- والمطعون ضدها بغرض قيام الأخيرة بإدارة مشروع مارينا كراون تاور التابع لتلك الشركة، وخلال عام 2019 صارت الطاعنة هي الجهة القائمة على إدارة المشروع محل عقد الاتفاق وفقا للشهادة المؤرخة 24-11-2021 الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي، وأن المطعون ضدها نفذت كافة التزاماتها محل التعاقد ، ونتيجة لذلك ترصدت مديونية للمطعون ضدها في ذمة الطاعنة التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتوقفها عن سداد مستحقاتها بداية من 27-2-2019، وأن الملتزم بسداد المديونية المستحقة هي الطاعنة لكونها القائمة على إدارة المشروع وفقا للشهادة المار ذكرها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به وواجه الحكم دفاع الطاعنة في الطعن الثاني" ستراتوم لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" بأن الحكم لم يقض لها بكامل طلباتها تأسيسا على ما انتهت اليه لجنة الخبرة بتقريرها بأنه سبق عرض كشف الحساب البنكي لشركة مارينا كراون العقارية المؤرخ 28-4-2020 والمتضمن الشيكين محل النعي على الطاعنة دون أن تنكره أو تبدي بشأنه أي تعقيب أو تنكر علاقتها بهذه الشركة ?وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لها معينها الصحيح الثابت من الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها وتتضمن الرد المسقط الكافي لما أثارته الطاعنتين بأسباب طعنيهما وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وطرحه ما عداه ما تنتفي به حاله مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، الامر الذى يضحى معه النعي عليه بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 38 /73 لسنة 2024 تجارى وألزمت كل طاعنة بمصاريف طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين

الطعن 37 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ب. ع. ب. م. ا. 
الخصم المدخل:
ا. ب. ل. 
ع. ا. م. ع. ا. أ. ا. 
خ. ا. م. ع. ا. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/829 استئناف تجاري
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المؤسسة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 73 لسنه 2022 إجراءات افلاس بطلب اشهار افلاسه والمؤسسة المذكورة، وقال بيانا لذلك إن مركزه المالي مضطرب وحقق خسائر متراكمة وعاجز عن سداد ديونه لمدة تجاوزت ثلاثين يوم لذا كانت الدعوى. وبتاريخ 21 نوفمبر 2022 قررت المحكمة بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المطعون ضده والمؤسسة التابعة له امباير برستيج للعقارات، وتعيين خبير أمينًا للإجراءات. وبتاريخ 6 مارس 2023 قررت المحكمة اعتماد قائمة الدائنين التي أودعها أمين الإجراءات، وبتاريخ 17 إبريل 2023حكمت المحكمة: أولًا: بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الأول والثانية. ثانيًا: استمرار الخبير المعين كأمين للإجراءات ويكلف بحصر وجرد موجودات الشركة محل الإفلاس، وبمباشرة إجراءات البيع والتصفية والتوزيع على الدائنين. ثالثًا: تجريد المدين المطعون ضده الأول وغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمه أو باسم المؤسسة المطعون ضدها الثانية، وألزمته بتسليم أمين الإفلاس كافة أموال ومستندات المؤسسة، التي تحت يديه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الحكم. رابعًا: توقيع الحجز على التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المدين المشهر افلاسه بكافة البنوك وأفرعها في الدولة ويكلف بنك الإمارات دبي الوطني بالإفراج عن نص راتب المدين وتحويله إلى خزينة المحكمة و يوقع الحجز التحفظي على العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات و المركبات العائدة للمدين لدى الجهات المختصة، و على الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانهم، مع منع العاملين لديهم من الوفاء للغير في حدود مبلغ الحجز ومقداره 12,284,909.46 درهم، والتصريح بوضع اشارة الحجز على الرخصة التجارية العائدة للمحجوز عليها مؤسسة امباير برستيج للعقارات لدى دائرة دبي للتنمية الاقتصادية، ولأمين الإجراءات إخطار المصرف المركزي، وإعلان المحجوز لديهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز. خامسًا: على أمين الإجراءات استكمال إجراءات النشر والتنفيذ وفق أحكام القانون، وتقديم تقرير عن تقدّم سير إجراءات البيع والتصفية يعرض على المحكمة بالإيداع كل ثلاثة أسابيع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 27 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 9 يناير 2024 طلب فيها نقض الحكم، وقدم كل من المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن ورفضه، كما قدم المطعون ضده الثالث مذكرة بعد الميعاد، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على القرار أو الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا وفقًا لأحكام القانون. وكان النص في المادة 192 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2021 على أن "مع عدم الإخلال بما نُص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقا لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها" مفاده أن الأصل هو أن المشرع منع بأي حال من الأحوال الطعن بالاستئناف أو بالتظلم على ما يصدر من المحكمة من القرارات أو الأحكام الصادرة منها وفقًا للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس المعدل واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الطعن بالتظلم أو الاستئناف في القرارات أو الأحكام الصادرة من المحكمة وفقًا لهذا المرسوم إذا نص القانون صراحة على جواز التظلم أو الاستئناف فيه بما مؤداه أن القرارات أو الأحكام التي لم ينص المشرع علي جواز التظلم منها أو استئنافها أيًا كان موضوعها تكون نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف إذ لو أراد المشرع جواز الطعن عليها بالاستئناف لنص على ذلك صراحة. ولما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ17 إبريل 2023 من محكمة أول درجة بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول ومؤسسته المطعون ضدها الثانية وتصفية أمواله وتجريد وغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقًا لأحكام القانون، وقد خلت نصوص قانون الإفلاس من النص صراحةً على جواز استئنافه أو التظلم منه وبالتالي لا يجوز على محكمة الاستئناف قبول التصدي له إذا ما استؤنف أمامها وكان يتعين معه عليها القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلًا ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين، وفي الاستئناف رقم 829 لسنة 2023 تجاري بعدم جوازه وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 36 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. م. ع. ك. 
ك. ت. م. د. م. س. 
مطعون ضده:
أ. ب. ت. أ. إ. ت. د. ف. س. م. د. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/420 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة

وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى رفض استئناف الطاعنين (1- سيد مزار على كاموميا 2- كيمي تيك م د م س) وتأييد الحكم المستأنف استنادا الى ما خلص اليه من ثبوت اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع موضوع الدعوى كون الطاعن الأول أجنبي له محل إقامة ثابت بالدولة والطاعنة الثانية شركة تمارس نشاطها بالدولة والالتزام موضوع الدعوى مع الشركة المطعون ضدها تم ابرامه وتنفيذه داخل الدولة, وثبوت صفة الطاعنين في النزاع موضوع الدعوى, ومن ان الشيك سند المنازعة مستحق الأداء بالفعل وأن البنك المسحوب عليه له فرع بدبي وأصدر عليه إفادة تفيد عدم كفاية الرصيد وانتهى إلى اعتباره سندا تنفيذيا ولحامله طلب تنفيذه بالطرق الجبرية لا سيما أن الطاعنين لم يقدما أي دليل على كونه ضمانا أو أنهما سددا قيمته.
وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه سائغا وصحيحا وموافقا للقانون وفي حدود سلطته التقديرية وله أصل ثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم؛ قررت المحكمة عدم قبول الطعن عملا بالمادة 185 من مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 35 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. م. م. ب. 
مطعون ضده:
ن. ل. ا. ش. 
ب. د. ا. م. ع. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1166 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويقع على عاتق كل من ألتزم بالتزام بمقتضاه عبء أثبات قيامه بما تعهد به ، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه ، ومن المقرر أيضاً أن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها ، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذ كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاه وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإنه عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، و المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد- بالتحدث عن كل قرنية غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائي من رفض طلب الطاعن بالقضاء ببراءة ذمته من مديونية القرض لدى البنك المطعون ضده الأول عن حساب القرض رقم (090 PF05161820259 ) ورفض طلب رد الشيك المحرر ضماناً عنه رقم 900001 بمبلغ 894700 درهم من حساب بنك نور ، علي ما خ لُص إليه من واقع أوراق الدعوى والخبرة المنتدبة فيها من تحصل الطاعن علي قرض من المطعون ضده الأول ترصد عليه دين من القرض مقداره مبلغ 337299 درهماً مازالت ذمته مشغولة به وأن الشيك الذي يطالب برده حرر ضماناً لهذا القرض ومن عدم إثبات الطاعن أن هذا القرض كان متضمناً ضمان تأمين بموجب وثيقة تأمين مبرمة بينه والمطعون ضدهما تغطي فقده الوظيفة اللاإرادي لعدم تقديمه وثيقة التأمين المدعاة بها أو ما يثبت سداده لأقساط التأمين المستحقة عليه بموجب الوثيقة التأمينية المذكورة عن فقد الوظيفة اللاإرادي ، وإذ كانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد المسقط لكافة أوجه الدفاع والاعتراضات التي يثيرها الطاعن على تقرير الخبير والحكم المطعون فيه والتي لا تخرج عما سبق أن بحثته تقارير الخبرة المنتدبة ، وكان لا يسعف الطاعن تحديه من خصم المطعون ضده الأول مقدار تأمين فقد الوظيفة اللاإرادي من حساب القرض حال حصوله عليه بالإضافة للتأمين عن العجز الكلي ومن ثم يستفيد من خطر فقده لوظيفته المؤمن منه ومن تعنت المطعون ضدهما عن تقديم وثيقة التأمين الجماعية للقروض فهي ليست بيده كونه ليس طرفاً متعاقداً فيها ، ذلك أن الخبرة المنتدبة انتهت إلي أن رسوم التأمين تكافل القرض 1,29% المنصوص عليها بالبند رقم 11 من سند التفاهم بخصوص التمويل تستحق حال الموت المفاجئ أو العجز الكلي الدائم بسب حادث أو مرض وتخصم من مبلغ التمويل وليس عن حالة فقد الوظيفة وأن قيمة الفرق بنسبة 0.74% من إجمالي التمويل رسم تأمين تكافل ، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت التأمين عن فقد الوظيفة اللاإرادي أو سداد المقابل التأميني عنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف وبخطئه في التعويل في قضائه على تقارير الخبرة المنتدبة ، لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.