قانون رقم (3) لسنة 2022
بشأن
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذيّة،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقيّة الدوليّة الشّاملة والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43 (لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهِمَم)،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020 بشأن المُؤسّسات غير الحُكوميّة لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2022".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
الجهات المعنيّة | : | أي جهة حُكوميّة تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. |
الهيئة | : | هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. |
اللجنة | : | اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في الإمارة. |
الشّخص ذو الإعاقة | : | كُل شخص لديه قُصور أو اختلال دائم أو مُؤقّت في قُدراته الجسميّة أو الحسّية أو العقليّة أو التواصُليّة أو التعليميّة أو النفسيّة، يحول تداخُلهُما مع العوائِق المادّية والحواجز السلوكيّة، دون مُشاركة ذلك الشّخص بصُورة كاملة وفاعِلة في المُجتمع على قدم المُساواة مع الآخرين. |
التمييز على أساس الإعاقة | : | أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة، مُباشِراً كان أو غير مُباشِر، يترتّب عليه عدم الاعتراف بأيٍّ من الحُقوق والحُرّيات المُقرّرة للشّخص ذي الإعاقة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، أو التمتُّع بها أو مُمارستها، على قدم المُساواة مع الآخرين، أو عدم حُصوله على الترتيبات التيسيريّة المعقولة. |
الترتيبات التيسيريّة المعقولة
| : | التعديلات والترتيبات اللازمة والمُناسِبة التي لا تفرض عِبئاً غير مُتناسب أو غير ضروري على المُكلَّف بها، والتي تكون هُناك حاجة إليها في حالة مُحدّدة لضمان تمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حُقوق الإنسان والحُرّيات الأساسيّة ومُمارستها على قدم المُساواة مع الآخرين، بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة. |
الأشكال المُيسِّرة | : | تحويل المعلومات والبيانات والصُّور والرُّسومات وغيرها من المُصنّفات إلى طريقة "برايل"، أو طباعتها بخُطوط كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونيّة أو صوتيّة أو ترجمتها بِلُغة الإشارة، أو صِياغتها بِلُغة مُبسّطة، أو توضيحها بأي طريقةٍ أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها. |
إمكانيّة الوصُول | : | تهيئة المباني والطُّرق ووسائل النّقل وسائر الأماكن العامّة والخاصّة المُتاحة أمام الجُمهور والمعلومات والمنصّات الرقميّة لاستخدامها بسُهولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومُواءمتها مع المعايير المُعتمدة في هذا الشأن. |
الأجهزة المُساعِدة | : | الأجهِزة أو المُعِدّات أو التقنيّات التي تهدف إلى الحفاظ على أداء الشّخص ذي الإعاقة، وتعزيز استقلاليّته، تسهيلاً لمُشاركتِه المُجتمعيّة، وضمان جوْدة الحياة له. |
التصميم الشامِل | : | تصميم المُنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعمِلها جميع الأشخاص، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم خاص، أو استبعاد الأجهِزة المُساعِدة لفئات مُعيّنة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثُما تكون هناك حاجة إليها. |
الإساءة | : | التسبُّب في أي أذى للشّخص ذي الإعاقة، سواءً بواسِطة العُنف البدني أو الجِنسي أو اللفظي أو النّفسي أو غير ذلك. |
الإهمال | : | التقصير أو الامتناع عن تقديم الرِّعاية الأساسيّة والحِماية للشّخص ذي الإعاقة، بشكل قد ينتُج عنه ضرر بدني أو نفسي له. |
الرِّعاية الأساسيّة | : | وتشمل دونما حصر، توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس والنّظافة الشخصيّة والعناية الطبّية للشّخص ذي الإعاقة. |
الاستغلال | : | الاستخدام غير المشروع للشّخص ذي الإعاقة أو مُمتلكاته أو الاستحواذ عليها بدون رضاه أو رضا الشّخص القائم على رعايته، سواءً كان ذلك بشكل مادّي أو جسدي أو معنوي. |
القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة | : | الشّخص المسؤول قانوناً عن الشّخص ذي الإعاقة أو من يُعهد إليه برعايته. |
التأهيل | : | تنمِية قُدرات الشّخص ذي الإعاقة، عن طريق إحدى وسائل التأهيل التخصُّصيّة ومنها، العلاج الطبّي المُباشِر، العلاج الطبيعي، العلاج النّفسي، توفير الأجهِزة المُساعِدة، التعليم، والتدريب المِهَني. |
إعادة التأهيل | : | إعداد الشّخص لاستعادة قُدراته وإمكانيّاته للتكيُّف من جديد مع المُجتمع بعد حدوث الإعاقة له. |
الخدمات الاجتماعيّة | : | مجموع الخدمات التي تُسهِم في التنمية الاجتماعيّة بشكلٍ عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عُرضة للتضرُّر بشكلٍ خاص، ومن بين هذه الخدمات، التوعِية، الاستشارات، الإيواء لغير الأغراض الطبّية، الرِّعاية النهاريّة، الرِّعاية المنزليّة، التأهيل الاجتماعي، الحِماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع الماليّة مادّية كانت أم عينيّة. |
التوظيف الدّامج | : | تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سُوق العمل جنباً إلى جنب مع أقرانِهم من غير ذوي الإعاقة، في ظل تدابير ونُظُم تضمن عدم التمييز في بيئة العمل، بحيث تُتاح لهُم نفس الفُرص والحُقوق التي يحصُل عليها غيرهم من العامِلين في مجال العمل نفسه، مع توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تدعم أداءهم للمهام الموكلة لهُم، وتُمكِّنُهم من الاحتفاظ بالعمل وتحقيق التطوّر الوظيفي. |
التعليم الدّامج | : | منهج مُنظّم لتلبِية الاحتياجات التعليميّة المُتنوِّعة لجميع الطّلبة الدّارسين بمن فيهم الطّلبة ذوي الإعاقة، بما يزيد من مُشاركتِهم في التعلُّم والأنشِطة الثقافيّة والمُجتمعيّة، ويُقلِّل من إقصائِهم منها، وذلك لتعزيز مُساهمتِهم في دفع عجلة التنمِية في الإمارة. |
أهداف القانون
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتّى مناحي الحياة، ومنحِهم الحق والإمكانيّة في العيش المُستقِل على قدم المُساواة مع الآخرين.
2. مُناهضة جميع صُور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.
3. تضمين حُقوق وشُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في السِّياسات والإستراتيجيّات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحُكوميّة، وغيرها.
4. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السِّياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحُكوميّة، وكذلك في صُنع القرارات الخاصّة بهم أو التي قد تُؤثِّر على جوْدة حياتِهم.
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة (4)
أ- دون الإخلال بالحُقوق المُقرّرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمُوجب التشريعات السّارية، على الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن تُوفِّر للأشخاص ذوي الإعاقة سُبُل التمتُّع بالحُقوق والخدمات التالية:
1. التعليم الدّامج في جميع مراحِله.
2. التأهيل وإعادة التأهيل.
3. التوظيف الدّامج وفُرَص العمل في جميع القِطاعات.
4. الرِّعاية الصِّحية والخدمات العِلاجيّة.
5. الخدمات الاجتماعيّة.
6. إمكانيّة الوصول إلى مُختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشُّرطيّة والقضائيّة.
7. إمكانيّة الولوج إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادِرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها في مُختلف الأشكال المُيسِّرة.
8. التعريف والتوعية بالحُقوق المُقرّرة لهُم بمُوجب التشريعات السّارية.
9. الحُصول على الخدمات المصرفيّة على قدم المُساواة مع الآخرين، وتمكينِهم من مُباشرة ومُتابعة الإجراءات المصرفيّة بِكُل حُرّية وسُهولة ويُسر.
10.المُشاركة في الألعاب الرياضيّة والفعاليّات الترفيهيّة المُختلِفة.
11.أي حُقوق أو خدمات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون المعايير والإجراءات والآليّات التي تضمن حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والخدمات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مهام وصلاحيّات الجهات المعنيّة
المادة (5)
أ- في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، وضماناً لحُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والخدمات على قدم المُساواة مع الآخرين، يجب على الجهات الحُكوميّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بالمهام والصلاحيّات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون وبما يتم تكليفُها به بمُوجب أحكامِه ولائِحته التنفيذيّة.
ب- إضافةً إلى المهام والصلاحيّات المُبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تلتزم الجهات المعنيّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يلي:
1. إعداد وتطوير وتنفيذ السِّياسات والخطط والمُبادرات المُتعلِّقة بتعزيز حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين هذه الحُقوق في جميع جُهود وأعمال ونشاطات الجهة المعنيّة.
2. توفير المعلومات عن جميع الخدمات والمُنتجات والبرامِج والسِّلع التي تُقدِّمها في أشكال مُيسّرة.
3. مُراعاة تطبيق معايير التصميم الشّامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتُّع بجميع الخدمات والبرامِج والمُنتجات والسِّلع التي تُقدِّمها.
4. تدريب المُوظّفين والعامِلين لديها للتعامُل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً كانوا من المُتعاملين معها أو من مُوظّفيها.
5. تهيئة بيئة العمل من خلال توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة والأشكال المُيسِّرة لتمكين مُوظّفيها إذا كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامِّهِم على أكمل وجه ودون أعباء أو تمييز.
6. إجراء البُحوث والدِّراسات الدّاعمة لاتخاذ القرار وصُنع السِّياسات والتخطيط للبرامج الدّامجة على مُستوى الإمارة.
7. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم
المادة (6)
أ- تُشكَّل بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم"، على أن تضُم في عُضويّتها مُمثِّلين عن الجهات المعنيّة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:
1. الإشراف العام على شُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.
2. إقرار السِّياسات والخطط والمُبادرات الكفيلة بحِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتُّعِهم بحُقوقِهم المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على قيام الجهات المعنيّة بتنفيذها.
3. اقتراح التشريعات الخاصّة بحماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع.
4. ضمان التكامُل والتنسيق بين الجهات المعنيّة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أو الجهات المُمثّلة في اللجنة.
5. تشكيل اللجان الفرعيّة والفرق التنفيذيّة التخصُّصيّة الدّاعِمة لأعمالها.
6. البحث والتطوير والنّظر في أفضل المُمارسات التي تُسهِم في تعزيز حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
7. اعتماد القواعد والضّوابط والأولويّات المُتعلِّقة بالاحتياجات الأساسيّة اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع.
8. بناء الشّراكات اللازمة مع القطاع الخاص في الإمارة، بهدف مُساهمة هذا القطاع في حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والمزايا المُقرّرة لهُم.
9. دراسة التقارير الدوريّة التي تُرفع إليها من الجهات المعنيّة بشأن المُعوِّقات التي تحول دون تطبيق السِّياسات والمُبادرات والتشريعات السّارية في الإمارة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحلول المُناسِبة لتذليل تلك المُعوِّقات.
10.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
الأفعال المحظورة
المادة (7)
يُحظر على أي شخص، طبيعيّاً كان أم اعتباريّاً، القيام بأي من الأفعال التالية:
1. مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له.
2. استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.
3. استغلال الشّخص ذي الإعاقة أو الإساءة إليه بأي صُورةٍ من الصُّور.
4. الإهمال في تقديم الرِّعاية الأساسيّة أو الحِماية اللازمة للشّخص ذي الإعاقة من جانب القائم على رعايته.
5. تعريض الشّخص ذي الإعاقة للتعذيب أو المُعاملة أو العُقوبة القاسِية أو غير الإنسانيّة أو المُهينة.
6. إجراء التجارب الطبّية أو العلميّة على الشخص ذي الإعاقة دون مُوافقته بكامل حُرّيته، أو مُوافقة القائم على رعايتِه.
7. عدم الالتزام بالسِّياسات والأنظِمة المُعتمدة من الجهات المعنيّة، والتعليمات الصّادرة عنها.
8. الامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال للأشخاص ذوي الإعاقة.
إدارة الشّكاوى والبلاغات
المادة (8)
أ- يجب على الشّخص ذي الإعاقة، أو القائم على رعايتِه، أو من يشهد على أي واقِعة يتعرّض فيها الشّخص ذو الإعاقة لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، عن تلك الإساءات أو التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان، بما في ذلك تقديم الشّكاوى والتظلُّمات ذات الصِّلة بالشّخص ذي الإعاقة، بشأن كُل ما يتنافى مع الحُقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه أو أي من التشريعات السّارية.
ب- في حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة، فإنّه يُحظر على الجهات المعنيّة الإفصاح عن هويّة الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشّكوى أو التظلُّم إلا بعد الحُصول على مُوافقتِه الخطّية المُسبقة على ذلك.
ج- تُنشِئ الهيئة نظاماً خاصّاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقائِمين على رعايتِهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون مُكوِّنات هذا النِّظام وآليّات الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.
د- تقوم الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، بإيجاد القنوات الرسميّة لتلقي البلاغات والشّكاوى والتظلُّمات المُتعلِّقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة، ووضع آليّة فاعِلة لتعريف أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك البلاغات والشّكاوى والتظلُّمات.
البطاقة التعريفيّة
المادة (9)
أ- تُصدِر الهيئة بطاقات خاصّة للمُسجّلين في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، تُستخدَم للتعريف بِهم ومُساعدتِهم في الحُصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة لهُم بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والتشريعات السّارية.
ب- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون شكل البطاقة التعريفيّة للأشخاص ذوي الإعاقة وشُروط وإجراءات إصدارها والبيانات التي يجب إدراجها بها.
المزايا والتسهيلات الإضافيّة
المادة (10)
يجوز للجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن تُقرِّر بمُوجب التشريعات المُطبّقة لديها منح مزايا وتسهيلات إضافيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمُوازنات الماليّة المُعتمدة في هذا الشأن.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
المادة (11)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بالغرامات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ج- بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للجهة المعنيّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مُرتكِب المُخالفة:
1. وقف المُخالِف عن مُزاولة نشاطِه لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.
2. إلغاء الترخيص من قبل الجهة المعنيّة بالترخيص.
د- لا تخل الجزاءات الإداريّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانون بفرض أي عُقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية بحق كُل من يرتكب أي فعل محظور يمس الأشخاص ذوي الإعاقة.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (12)
تكون لمُوظّفي الجهات المعنيّة الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من مسؤوليها، كُلٌّ في مجال اختصاصه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، ويكون لهم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
التظلُّم
المادة (13)
لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مسؤول الجهة المعنيّة من أي قرار أو إجراء أو تدبير يُتّخذ بحقِّه بمُقتضى هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره خطّياً بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تُجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها مسؤول الجهة المعنيّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (14)
أ- يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ب- يُصدر مسؤولو الجهات المعنية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
الحلول والإلغاءات
المادة (15)
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2014 المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (16)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م
الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ