قانون رقم (4) لسنة 2023
بشأن
سُلطــــــــة موانِئ دبــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانِئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّيْن العام لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1983 بشأن إنشاء هيئة تُعرف باسم أحواض دبي الجافّة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن إنشاء سُلطة موانِئ دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1990 بشأن هيئة أحواض دبي الجافّة،
وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سُلطة موانِئ دبي،
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2005 بشأن إلحاق هيئة أحواض دبي الجافّة بمُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2022 بشأن تخويل المُدير التنفيذي لسُلطة موانِئ دبي بالإشراف على هيئة أحواض دبي الجافّة،
وعلى الرُّخصة التجاريّة رقم (1089546) الخاصّة بشركة موانئ دبي العالميّة (ذ.م.م) الصّادرة عن دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي بتاريخ 15 أغسطس 2022،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون سُلطة موانِئ دبي رقم (4) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة. |
السُّلطة |
: |
سُلطة
موانِئ دبي. |
الرّئيس |
: |
رئيس
المُؤسّسة. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي للسُّلطة. |
الوسيلة
البحريّة |
: |
أي
وسيلة تسير في المِياه لنقل الأشخاص أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجاريّة
أو رياضيّة أو سياحيّة، أيّاً كان نوعها أو شكلها. |
الموانِئ
البحريّة |
: |
كُل
مأوى طبيعي أو صِناعي مُخصّص لرسو الوسائل البحريّة، تُقدَّم فيه الخدمات
اللازمة لإعداد رحلات هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك الأرصِفة والمباني
والمُنشآت، سواءً الموجودة في المِياه أو فوقها أو بجوارها، وجميع الأراضي التي
تلزم لاستخدامِه، وتشمل جميع الموانِئ التجاريّة والموانئ التي أُنشِئت لمُغادرة
واستقبال الرُّكاب وتحميل وتفريغ البضائع في الإمارة، بما فيها الموانِئ الجافّة
والأحواض الجافّة والمرافق المينائيّة، ومحطّات مُناولة الحاويات والعمليّات
التشغيليّة والأنشِطة المُرتبِطة بها، ومن بين هذه الموانِئ ميناء راشد، وميناء
الحمريّة، وميناء جبل علي. |
الموانِئ
الجافّة |
: |
كُل
محطّة مُتعدِّدة الوسائط موجودة على اليابِسة، مُتّصِلة عن طريق البر أو السِّكك
الحديديّة بميناء بحري، تعمل كمركز لإعادة الشّحن ونقل البضائع البحريّة إلى
وجهات مُختلِفة، وفيها مرافِق لتخزين البضائِع بالمُستودعات، وشحن البضائِع،
وصِيانة مركبات الشّحن والنّقل، وخدمات التخليص الجُمركي، ووظائف استلام
الحاوِيات، وتشمل محطّات المُناولة ومحطّات السِّكك الحديديّة. |
الأحواض
الجافّة |
: |
كُل
مِرفق مُخصّص لإنشاء الوسائل البحريّة وإصلاحها وصِيانتها وتقديم مُختلف الخدمات
لهذه الوسائل، وتكون على شكل حوض أو ممر ضيّق يُمكِن غمرُه بالمِياه، ليسمح بتعويم الوسيلة البحريّة
المُحمّلة عليه، ثم يُجفّف لغايات تقديم الخدمة المطلوبة للوسيلة البحريّة. |
الموانِئ |
: |
وتشمل
الموانئ البحريّة والموانئ الجافّة والأحواض الجافّة. |
المرافق
المينائيّة |
: |
كُل
موقع موجود داخل الموانِئ، أو في الممرّات الملاحيّة التي تُؤدّي إليها، تُقدَّم
فيه خدمات خاصّة بالوسائل البحريّة والبضائع والرُّكاب. |
محطّة
المُناولة |
: |
كُل
موقع برّي في الإمارة من غير الموانِئ، تُحدِّدُه الحُكومة لمُناولة البضائِع
التجاريّة والصناعيّة والحاويات وكافّة العمليّات التشغيليّة والأنشِطة
المُرتبِطة بها. |
العمليات
التشغيليّة |
: |
جميع
الأنشِطة والخدمات التي تقوم بها السُّلطة داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة. |
المُشغِّل |
: |
شركة
موانئ دبي العالميّة (ذ.م.م)، وأي جهة أخرى تختارها السُّلطة. |
تطبيق القانون على السُّلطة
المادة (3)
تُطبّق أحكام هذا القانون على "سُلطة موانِئ دبي"، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (1) لسنة 1990 المُشار إليه، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون، وتُلحق بالمُؤسّسة.
مقر السُّلطة
المادة (4)
يكون المقر الرّئيس للسُّلطة في الإمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس فتح مكاتب تابعة لها داخل الإمارة وخارجها.
أهداف السُّلطة
المادة (5)
تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي مُتميِّز في إدارة وتشغيل الموانِئ ومحطّات المُناولة وتقديم العمليّات التشغيليّة.
2. تنظيم وتطوير قطاع الموانِئ في الإمارة، وفقاً للخطط الإستراتيجيّة والسياسات العامّة المُعتمدة في هذا الشأن.
3. المُساهمة في تعزيز رُؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز للتِّجارة البحريّة العالميّة، ودعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من خلال موانِئ الإمارة.
4. توفير بيئة استثماريّة جاذبة للشّركات العالميّة المُتخصِّصة في قطاع الشّحن البحري واللوجستي.
5. دعم القطاع البحري، وتشجيع الاستثمار في الصِّناعات والخدمات البحريّة.
اختصاصات السُّلطة
المادة (6)
تتولّى السُّلطة في سبيل تحقيق أهدافها، ودون الإخلال بالمُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصِّلة، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطط الإستراتيجيّة ورسم السِّياسات العامّة للإشراف على الموانِئ ومحطّات المُناولة في الإمارة.
2. تنظيم وتشغيل وإدارة الموانِئ ومحطّات المُناولة في الإمارة.
3. إنشاء وتطوير وصِيانة البنى التحتيّة والفوقيّة في الموانِئ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة لها.
4. وضع الأنظِمة اللازمة لإدارة الموانِئ ومحطّات المُناولة، والقيام بالعمليّات التشغيليّة فيها، والإشراف والرّقابة عليها.
5. تحديد وتنظيم الأعمال والأنشِطة والمِهَن المُصرَّح بمُزاولتها في الموانِئ ومحطّات المُناولة، وإصدار الشّهادات والتّصاريح اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
6. الترويج للموانِئ محلّياً وإقليميّاً وعالميّاً، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
7. التحقيق في الحوادث التي تتم داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة، فيما عدا الحوادث المُروريّة، وإصدار التقارير الفنّية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
8. الرّقابة والتفتيش على جميع الأنشِطة التي تتم داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة، وضبط الأفعال التي تُرتَكب فيها بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
9. تنظيم الجوانب الأمنيّة للموانئ ومحطّات المُناولة والأنشِطة والعمليّات التشغيليّة، بالتنسيق مع الجهات الأمنيّة المُختصّة.
10. وضع الضّوابط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرُّكاب والبضائع، وإزالة كُل ما من شأنه تعريض أي منهُم للخطر، وذلك على نفقة المُتسبِّب بذلك.
11. وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق المُتطلّبات الأمنيّة الصّادرة عن المُنظّمة البحريّة الدوليّة.
12. مُتابعة الخطط الأمنيّة المُعتمدة للموانِئ والمرافق المينائيّة، التي تتوافق مع المُدوّنة الدوليّة لأمن الوسائل البحريّة والمرافق المينائيّة الصّادرة عن المُنظّمة البحريّة الدوليّة، وذلك لتعزيز الأمن البحري.
13. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصاتِها، داخل الإمارة وخارجها.
14. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة في الشّركات التي تُزاول أي أنشِطة ذات صِلة باختصاصات السُّلطة.
15. تمويل المشاريع الخاصّة بها أو بإحدى الجهات التّابعة لها، سواءً بالاقتراض أو بإصدار السّندات الماليّة أو الضّمانات أو الأسهُم أو الصُّكوك أو أي أدوات ماليّة أخرى، ويكون لها كذلك أن تُقدِّم أو تأذن للجهات أو الشّركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز، وذلك كُلُّه بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
16. شراء وتملُّك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأي مُمتلكات أخرى، وذلك لتمكينِها من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها.
17. تنظيم المعارض والمُؤتمرات المُتخصِّصة في كُل ما يتعلّق بإدارة وتشغيل الموانِئ ومحطّات المُناولة، والمُشاركة فيها.
18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى منُوطة بالسُّلطة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق أهدافها ويتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
الهيكل التنظيمي للسُّلطة
المادة (7)
يتألف الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيميّة التالية:
1. الرّئيس.
2. الجهاز التنفيذي.
اختصاصات الرّئيس
المادة (8)
أ- يتولى الرّئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للسُّلطة، وبرامج عملها.
2. اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تعتزم السُّلطة القيام بها.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.
4. إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى السُّلطة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.
5. اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.
6. اعتماد الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة للمُتعامِلين معها، بما في ذلك استخدام المرافق المينائيّة، شريطة التنسيق المُسبق مع دائرة المالية قبل اعتمادِها.
7. إقرار المُخالفات والجزاءات المُقرّرة على الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
8. المُوافقة على إنشاء أي كيانات أو شركات تابعة للسُّلطة، تكون ضروريّة لتحقيق الأهداف التي أنشِئت لأجلِها.
ب- للرّئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البندين (2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.
الجهاز التنفيذي للسُّلطة
المادة (9)
يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتألّف من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، ويتم تحديد شروط استخدامِهم وتعيينِهم وبيان حُقوقِهم وواجباتِهم وإنهاء خدماتِهم وسائر الأمور المُتعلِّقة بهِم بمُوجب نظام خاص يصدُر عن الرّئيس في هذا الشأن.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (10)
أ- يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية الرّئيس.
ب- يتولّى المُدير التنفيذي إدارة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام الرّئيس عن تنفيذ المهام المنُوطة به، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للسُّلطة وبرامج عملها، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادِها.
2. اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تعتزم السُّلطة القيام بها، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادِها.
3. اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها.
4. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرّئيس لإقرارهما.
5. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة للمُتعامِلين معها، بما في ذلك استخدام المرافق المينائيّة، والتنسيق مع دائرة الماليّة بشأنها، وذلك قبل اعتمادها من الرّئيس.
6. اقتراح المُخالفات والجزاءات المُقرّرة على الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ورفعها إلى الرّئيس لإقرارها.
7. إعداد الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى الرّئيس لإقراره.
8. الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ومُراقبة أدائه من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.
9. تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لتحقيق أهداف السُّلطة.
10. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
11. إعداد التقارير السنويّة حول أداء الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
12. تحديد العمليّات التشغيليّة التي ترغب السُّلطة بتعهيدها إلى المُشغِّل، ورفع كُل ما يتعلّق بذلك للرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.
13. مُتابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تقوم بها السُّلطة، والإشراف على مراحل إنجازها.
14. التنسيق مع الجهات المعنيّة المحلّية والاتحاديّة في كُل ما يتعلّق بأهداف السُّلطة واختصاصاتها.
15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السُّلطة.
ج- يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البنود (6)، (7)، (8)، و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.
تعهيد العمليّات التشغيليّة
المادة (11)
يجوز للسُّلطة تعهيد أي من العمليّات التشغيليّة المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى المُشغِّل، بمُوجب عقد يتم إبرامُه بينهُما وفقاً للتشريعات السّارية، يتحدَّد بمُقتضاه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيْه.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (12)
تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة للقرارات الصّادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والتفتيش على المُنشآت العامِلة داخل الموانِئ والمرافق المينائيّة ومحطّات المُناولة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
الموارد الماليّة للسُّلطة
المادة (13)
تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:
1. الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من المُؤسّسة.
2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تُقدِّمها.
3. عوائد استثمار أموالها.
4. أي موارد أخرى يُوافِق عليها الرّئيس.
ميزانيّة وحسابات السُّلطة
المادة (14)
أ- تكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.
ب- تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها في هذا الشأن.
ج- تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
نقل هيئة أحواض دبي الجافّة
المادة (15)
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى السُّلطة ما يلي:
1. جميع المهام والصلاحيّات المنُوطة بهيئة أحواض دبي الجافّة، بمُوجب مرسوم إنشائها رقم (3) لسنة 1983 المُشار إليه.
2. جميع مُوظّفي هيئة أحواض دبي الجافّة، مع عدم المساس بحُقوقِهم المُكتسبة.
3. جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لهيئة أحواض دبي الجافّة.
ب- تحل السُّلطة محل هيئة أحواض دبي الجافّة في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.
الأصول المنقولة للسُّلطة
المادة (16)
بالإضافة إلى الأصول المملوكة لها، بما فيها ميناء راشد وميناء الحمريّة وميناء جبل علي، تُنقل إلى السُّلطة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الأصول التالية:
1. الأصول التابعة للمُؤسّسة في مرفأ ديرة والخور.
2. أصول الميناء الجاف التابع للمُؤسّسة.
3. قطعة الأرض رقم (5916624)، الواقِعة في منطقة جبل علي الأولى، المُرفقة بهذا القانون.
4. قطعة الأرض رقم (9813524)، الواقِعة في منطقة مقطرة، المُرفقة بهذا القانون.
التعاون مع السُّلطة
المادة (17)
على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِب منها ذلك.
تحمُّل المسؤوليّة
المادة (18)
أ- لا تكون الحُكومة أو المُؤسّسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من السُّلطة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الدِّيون والالتزامات.
ب- لا تكون السُّلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من المُشغِّل، ويكون المُشغِّل وحده المسؤول تجاه الغير عن هذه الدِّيون والالتزامات.
ج- باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرّئيس أو المُدير التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، أثناء إدارتهم للسُّلطة وعمليّاتها، مسؤولين من النّاحية المدنيّة تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (19)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.
الحلول والإلغاءات
المادة (20)
أ- يحِل هذا القانون محل المرسوم رقم (1) لسنة 1990 والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 المُشار إليهِما.
ب- يُلغى المرسوم رقم (3) لسنة 1983 والمرسوم رقم (29) لسنة 2005 والقرار رقم (10) لسنة 2022 المشار إليهم، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرتيْن (أ) و(ب) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحِل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (21)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ