الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 11 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 29 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس القضائي استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن ((الرقابة القضائية على قرارات الجمعيات العمومية للشركات بزيادة رأس المال))
ترى الهيئة العامة الآتي: -
إنه لما كانت المادة (96) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية قد نصت على انه "" 1 . ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون. 2 . إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين. 3 . مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر. "" والمادة (101) من ذات القانون قد نصت على انه "" 1 . باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقًا لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعًا. 2 . إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقًا لتقرير المدير المالي للشركة أو من يقوم مقامه، ولا تملك السيولة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيحق لأي شريك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته المترتبة على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدد عنه، ويحسب له في هذه الحالة عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك. "" ، ولما كانت المادة 104/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية سالف الذكر قد نصت على أنه " فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه "" ونصت المادة 172 من ذات المرسوم بقانون على انه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. 2. يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين. 3. يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية. 4. لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك."" كما أن المادة (193) من ذات المرسوم قد نصت على أن " 1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارًا بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب. 2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات. 3. على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن. 4. تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناءً على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.
فان مؤدى تلك النصوص مجتمعة أن المشرع قد أجاز تعديل عقد تأسيس شركات المسؤولية المحدودة وزيادة رأسمالها أو تخفيضه بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلين في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل وذلك حال توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 50% من حصص رأس مال الشركة أو في الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول وفي تلك الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من الشركاء، حتى لو كان عددهم يقل عن 50% من حصص الشركاء، بل أن القانون أجاز لكل شريك حال عدم تحقق تلك النسبة اللجوء إلى القضاء في حالة الضرورة - التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع - لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال ، ويحق لأي شريك في هذه الحالة أن يسدد عن الشريك الذى لا يرغب في سداد نصيبه في الزيادة، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع، أخذاً في الاعتبار بأنه يحق للشريك الممتنع التمسك بعوار قرار الجمعية العامة للشركة في حالات أربع، الأولى: صدور القرار بالمخالفة لأحكام القانون، والثانية: صدوره بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، والثالثة: صدوره لمصلحة بعض الشركاء دون غيرهم أو للإضرار بالبعض الآخر، والرابعة جلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وذلك إما باللجوء إلى التقاضي وفقاً للقواعد العامة أو بتقديم طلب إلى الجهة المختصة (السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية) طالباً وقف قرار الجمعية العمومية، وفى حالة صدور قرار بالوقف فعلى الشريك اتباع الإجراءات والمواعيد المبينة بنص القانون لإقامة دعواه ببطلان القرار.
مما مؤداه أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار بالشريك أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي - وفقاً للقواعد العامة - لإثبات أن الزيادة في رأس المال سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء دون اعتبار لمصلحة الشركة، أو تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه.
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القانون لم يشترط موافقة كافة الشركاء على زيادة رأس مال الشركة وأنه ولئن كان مجرد زيادة رأس مال الشركة وعدم مشاركة أي شريك في هذه الزيادة لا يعتبر في حد ذاته إضرار به أو زيادة في التزاماته المالية إلا أنه يحق للشريك غير الموافق على تلك الزيادة أن يلجأ للتقاضي مباشرةً لإثبات أن الزيادة في رأس المال قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو أنها سببت له ضرراً أو زيادة في التزاماته المالية، أو نفعاً لمصلحة بعض الشركاء أو غيرهم من الأطراف ذات العلاقة دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما يحق له تقديم طلب للجهة المختصة لوقف القرار ثم اتباع الإجراءات في المواعيد المنصوص عليها قانوناً لإقامة الدعوى ببطلان القرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق أي شريك في اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال إذا ما كانت تلك الزيادة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير، ويجوز في هذه الحالة أن يسدد شريك آخر نصيب الشريك الممتنع عن السداد دون قبول أي اعتراض منه، ويحسب لمن سدد عدد حصص في الشركة يعادل ما دفعه عن نفسه وعن الشريك الممتنع.

الطعن 622 لسنة 41 ق جلسة 21 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 216 ص 1260

جلسة 21 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وشرف الدين خيري.

----------------

(216)
الطعن رقم 622 لسنة 41 القضائية

(1، 2) عمل. مؤسسات.
(1) المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. خضوع علاقتها بالعاملين منها لأحكام قانون العمل دون اللائحة 3546 سنة 62. الاستثناء. اعتبارها مؤسسات عامة في الحالات الواردة على سبيل الحصر في م 3 ق 151 لسنة 1964.
(2) نقل العامل بالمؤسسة الصحفية إلى إحدى المؤسسات العامة. مخالفة القانون لا يغير من ذلك توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الخصوص.

------------------
1 - المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسؤولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963.
2 - إذا كانت أحكام قانون العمل لا تجير لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة فإن قرار المطعون ضدها الأولى - مؤسسة أخبار اليوم بنقل الطاعن العامل بها يكون وقع مخالفا للقانون ولا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء في هذا الشأن إذ أن هذه التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها ولا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما والذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هي صاحبة الحق في إصدار القرارات الخاصة بشئون العاملين بها في نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية اعتبارية مستقلة وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 52 سنة 1967 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدهما - مؤسسة أخبار اليوم والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالبا الحكم بإلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 5392 ج وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 600 ج، وقال بيانا لها إنه كان يعمل صحفيا بتلك المؤسسة منذ عام 1961 إلى أن فصلته في 27/ 2/ 1966 وإذا كان هذا الفصل تعسفيا ويستحق قبلها مبلغ 5391 ج منه 5000 ج تعويضا عن الفصل و112 ج مقابل مهلة الإنذار و280 ج مقابل الإجازات السنوية، كما يستحق قبل المطعون ضدهما مبلغ 600 جنيه منه 350 جنيه مكافأة نهاية الخدمة و250 ج قيمة ما اقتطع من أجره لحساب الادخار فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة. وفى 3/ 12/ 1968 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 30/ 3/ 1970 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن مبلغ 1050 جنيه وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيدت استئنافها برقم 1316 لسنة 87 ق كما رفع - الطاعن استئنافا فرعيا قيد برقم 2556 سنة 88 ق وفى 20/ 5/ 1971 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفى الاستئناف الفرعي برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسه 30/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على جواز نقله من المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية مستندا في ذلك إلى ما قرره من أنه يتعين على المؤسسة الصحفية أن تلتزم بما تشير به الدولة سواء فيما يتعلق بشئونها التنظيمية أو ما يخص شئون العاملين بها. هذا في حين أن العلاقة التي تربطه بالمؤسسة المطعون ضدها الأولى هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل المبرم بينهما ولا شأن للدولة بها ومن ثم يكون قرارها بنقله إلى تلك المؤسسة بتوجيه من رئيس الوزراء لا سند له من القانون وبمثابة قرار فصله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقرر بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسؤولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2546 لسنة 1962 والتي امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة. بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963، وكانت أحكام ذلك القانون لا تجير لرب العمل نقل العامل إلى المؤسسات العامة فإن قرار المطعون ضدها الأولى بنقل الطاعن يكون قد وقع مخالفا للقانون، ولا ينال من ذلك تمسكها بأن ثمة توجيهات قد صدرت من رئيس الوزراء فى هذا الشأن إذ أن التوجيهات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لها كما أنها لا تصلح بدورها أداة لنقل الطاعن منها ولا أثر لها على عقد العمل القائم بينهما والذى يحكم علاقته بها بل تظل وحدها هي صاحبة الحق في إصدار القرارات الخاصة بشؤون العاملين بها فى نطاق هذه العلاقة لما لها من شخصية اعتبارية مستقلة وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب قضاءه على جواز نقل الطاعن من المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية، فانه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 461 لسنة 41 ق جلسة 25 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 260 ص 1496

جلسة 25 من يونيه سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس والدكتور إبراهيم على صالح.

-----------------

(260)
الطعن رقم 461 لسنة 41 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة التركات". إثبات.
(1) إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى وما بها من أثاث ومفروشات من رسم الأيلولة. شرطه. الاحتفاظ بها لهذا الغرض خلال العشر سنوات التالية للوفاة.
(2) تقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة. كيفيته. على من يطعن فى تقديرات المأمورية عبء إثبات أوجه دفاعه.
(3) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. إغفال ذلك. أثره بطلان الصحيفة. هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه.
(4) ضرائب. تجزئة. بطلان. حكم.
النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة. غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. أثره. بطلان الطعن برمته.

-------------------
1 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أنه يتعين لإعفاء الدار والأثاث والمفروشات الموجودة بها أن تكون تلك الدار والمفروشات مخصصة لسكنى أسرة المتوفى في تاريخ الوفاة وأن تحتفظ الأسرة بها لغرض السكنى والإقامة فيها والانتفاع بها خلال العشر سنوات التالية للوفاة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم توافر شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنقولات المخلفة عن المورث مثار النزاع استنادا إلى أن الورثة اقتسموا هذه المنقولات مما ينتفى معه تخصيصها لانتفاع الورثة بها فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
2 - عهدت المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأموريين المختصين على أن يجرى التقدير على الأسس المقررة في المادة السابعة فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة فيها أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لذوي الشأن أن يعترضوا على تقديرات مأمورية الضرائب، كما أن الورثة في طعنهم على تقدير المأمورية يكونون مكلفين بإثبات ما يبدونه من دفوع أو أوجه دفاع.
3 - إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه (المطعون ضده) - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى. وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.
4 - جرى قضاء المحكمة على أنه إذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة فانه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار للمقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت تركة المرحوم...... المتوفى بتاريخ 21/ 3/ 1967 بمبلغ 27137 ج و195 م وإذ اعترض الطاعنون وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 20/ 1/ 1969 بتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 11207 ج و156 م فقد طعن الطاعنان الأول والثاني في هذا القرار بالطعن 966 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية طالبين تعديل القرار المطعون فيه بتخفيض أصول التركة إلى مبلغ 1072 ج و409 م كما طعنت مصلحة الضرائب فى ذات القرار بالطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية طالبة تأييد تقدير المأمورية لصافى التركة بمبلغ 27237 ج و160 م. وبجلسة 4/ 2/ 1970 حضر وكيل الطاعنين الثالث والرابعة والخامسة وطلب قبول تدخلهم في الطعن برقم 966 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية منضمين إلى الطاعنين الأولى والثاني في طلباتهم ودفع ببطلان الطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية لعدم إعلان الطاعنة السيدة إحسان الناضوري بصحيفتها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديمها وفقا لنص المادة 54 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 ولأن بطلان الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة يرتب بطلانه بالنسبة لباقي الطاعنين. وبتاريخ 25/ 3/ 1970 حكمت المحكمة (أولا) فى الطعن 966 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية بعدم قبول تدخل الطاعنين الثالث والرابع والخامس وبرفض الدعوى (ثانيا) برفض الدفع بطلان الطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية وبتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أن قيمة التركة مبلغ 1707 و165 م استأنف الطاعنان الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 26 ق الإسكندرية كما استأنفه الطاعنون الثالث والرابعة والخامسة بالاستئناف رقم 269 لسنة 26 ق الإسكندرية وبتاريخ 24/ 3/ 1971 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال من خمسة أوجه حاصل الوجه الثالث منها أن الحكم المطعون فيه احتسب مبلغي 1900 جنيه و4000 جنيه الذين أودعهما المورث بحساب الطاعنة الأولى في دفتر التوفير في كل من شهري يوليه وسبتمبر سنة 1965 ضمن عناصر التركة استنادا إلى قرينة مستخلصة من أن المورث باع فيلا كان يملكها بشارع الشيتي بمحطة السراي وقبض ثمنها على دفعتين في وقت مقارب لهذا الإيداع مع أن الطاعنة الأولى كانت تستثمر أموالها في شراء وبيع العقارات وكان المورث وكيلا عنها في إدارة أملاكها وقبض أجرتها وإيداعها في حسابها بالبنك أو في دفتر التوفير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه إنما هو جدل موضوعي متعلق بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ولا يجوز إثارته بالتالي أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع أن الحكم لمطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أخطأ في تفسير المادة 12 من القانون 142 لسنة 1944 حين انتهى إلى أن اقتسام الطاعنين لمنقولات المورث الموجودة بشقيه بالعقار رقم 36 شارع بورسعيد بالشاطبي يسقط حقهم في إعفاء تلك المنقولات من الضريبة ذلك لأنه فضلا عن أنه لم يصدر عن الطاعنين ما يفيد قسمتهم لتلك المنقولات فإن المادة 12 سالفة الذكر لم تستلزم لإعفاء المنقولات المنزلية المخلفة عن المورث إلا أن يكون محتفظا بها لاستعمال أسرته.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة بأن مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أنه يتعين لإعفاء الدار والأثاث والمفروشات الموجودة بها أن تكون تلك الدار والمفروشات مخصصة لسكنى أسرة المتوفى في تاريخ الوفاة وأن تحتفظ الأسرة بها لغرض السكنى والإقامة فيها والانتفاع بها خلال العشر سنوات التالية للوفاة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم توافر شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنقولات المخلفة عن المورث مثار النزاع استنادا إلى أن الورثة اقتسموا هذه المنقولات مما ينتفى معه تخصيصها الانتفاع الورثة بها فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه قضى برفض اعتراض الطاعنين على تقدير قيمة الأرض الفضاء المخلفة عن المورث بمقولة انهم لم يقدموا ما يدل على أن قيمة تلك الأرض وقت وفاة المورث تقل عن القيمة التي قدرتها بها المحكمة وهذا ينطوي على فساد في الاستدلال إذ لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلا عن مخالفته للقانون بنقل عبء الإثبات على الطاعنين بينما مصلحة الضرائب هي الملزمة بتقديم الدليل.
وحيث إن هذا النعي مردود فإن المادة 37 بأن القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 217 لسنة 1941 قد عهدت بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة إلى المأمورين المختصين على أن يجرى التقدير على الأسس المقررة في المادة السابعة فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة فيها أما ما عدا ذلك فيكون تقديره بعد الاطلاع على ما قدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات. كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 37 سالفة الذكر لذوى الشأن أن يعترضوا على تقديرات مأمورية الضرائب. لما كان ذلك فإن تقدير المأمورية لقيمة تلك الأرض يكون قد تم في حدود اختصاصها وعلى مقتضى القانون كما أن الورثة في طعنهم على تقدير المأمورية يكونون مكلفين بإثبات ما يقدمونه من دفوع أو أوجه دفاع وأن الحكم المطعون قد شابه فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون مما لا مجال معه للقول بأن ثمة فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون قد شاب الحكم المطعون فيه في هذا السبيل.
وحيث إن حاصل الوجهين الأول الثاني أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بقبول الطعن 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية شكلا تأسيسا على أن حضور الطاعنة الرابعة بالجلسة صحح البطلان الذي اعتور إعلانها بصحيفة ذلك الطعن في حين أن الطاعنة المذكورة لم تعلن إطلاقا بصحيفة الطعن 1014 لسنة 1979 تجارى الإسكندرية الابتدائية مما ترتب عليه انعدام إعلان الخصومة إليها. ولما كان التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة فإن انعدام إعلان الطاعنة الرابعة بصحيفة الطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية وتمسكها مع باقي الورثة ببطلان هذا الطعن كان يستوجب القضاء ببطلانه بالنسبة للطاعنين جميعا.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه (المطعون ضده) - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى. وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن رقم 1014 لسنة 1969 تجاري الإسكندرية الابتدائية لم تعلن أصلا للطاعنة الرابعة.......، وأن الطاعنة المذكورة دفعت هي وباقي الطاعنين ببطلان الطعن بالنسبة لهم جميعا قبل التكلم في الموضوع فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلان الطعن بالنسبة لهم جميعا لما جرى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كان النزاع منصبا على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة وهى أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة فإنه يكون نزاعا غير قابل للتجزئة وأنه يكفى لاعتبار الطعن برمته باطلا تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون ضدهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن في خصوص الشق المتعلق بالطعن رقم 996 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص الشق المتعلق بالطعن 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية ولما كان موضوع الشق المتعلق بالطعن الأخير صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالطعن 1014 لسنة 1969 تجارى الإسكندرية الابتدائية والحكم ببطلان ذلك الطعن.


(1) نقض 30 مايو 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 25.

الطعن 5520 لسنة 65 ق جلسة 31 / 8 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفي وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن الطنطاوي . وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 من أغسطس سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5520 لسنة 65 القضائية .

المرفوع من
السيد / ..... .ويعلن .....- محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد/ ..... .ويعلن ...... - الزيتون - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

---------------

" الوقائع "
في يوم 8/5/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/3/1995 في الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/5/1995 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 18/11/2019 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ونظر الطعن بها وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أسامة البحيري " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 13682 لسنة ۱۹۹۲ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 4/6/۱۹۷۹ استأجر المطعون ضده منه العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/3/1992 حتى ۳۰/6/۱۹۹۲ رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 55۳۲ لسنة ۱۱۱ ق القاهرة ، وبتاريخ 15/۳/۱۹۹5 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لسبق ثبوت علمه اليقيني بصدور الحكم المستأنف ذلك بإقامته الاستئناف رقم ۲۱5۲ لسنة ۱۱۰ ق القاهرة عنه وقضى فيه باعتباره کأن لم يكن في حين أنه أقام استئنافه الراهن بعد مرور أكثر من أربعين يوماً من تاريخ هذا العلم وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الدفع وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد صدر معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدءها وحتی صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدى إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ من قانون المرافعات ثم زاد هذه الضمانات لتحقيق تلك الغاية بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - حسبما انتهت إليه هيئتا هذه المحكمة للمواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين في حكمها الصادر بتاريخ 3/7/1995 في الطعن رقم 3۰41 لسنة 60 ق - بأن أوجب علم المحكوم عليه بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم الحكمي في هذا الصدد ومفاد ذلك أن رائد المشرع من هذه الضمانات التي أحاطها بإجراءات إعلان الخصوم هو تحقق الهدف منها بالعلم وليس مجرد الإجراء ذاته ، وهو ما يتفق مع رغبته بتيسير إجراءات التقاضي بأن تكون الإجراءات أداة نافعة في الخصومة وليست مجرد قالب يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة باعتبار أنها وضعت في خدمة الحق ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليطه على الصحيح فيبطله يؤيد ذلك ما أتاه المشرع بإضافة الفقرة الثالثة لنص المادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ من أنه " لا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع - وعلى ما انتهت إليه هيئة هذه المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/۱۹۹6 في الطعن ۲۲۹۳ لسنة 55 ق - اعتد في هذا الشأن بالعلم اليقيني الذي تمثل في حضور المدعى عليه بالجلسة في إطار مبدأ المواجهة فحققت الغاية منه ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه يترتب على الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب إلغاء جميع إجراءاته بما في ذلك صحيفة الاستئناف عدا الأحكام القطعية السابقة عليه ويجوز للمستأنف رفع استئناف آخر جديد إذا كان ميعاد الطعن بالاستئناف لايزال قائماً فإذا انقضى هذا الميعاد بفوات المدة المقررة له فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف کأن لم یكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً فإذا رفع استئناف جديد بعد المیعاد قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى 13682 لسنة ۱۹۹۲ مدني کلي شمال القاهرة لتأخر المطعون ضده في سداد الأجرة محل النزاع المؤجرة له بالجدك وقد قضى فيها بطلباته فأقام المطعون ضده استئنافه الأول رقم 2156 لسنة ۱۱۰ ق القاهرة بتاريخ 15/2/1993 وقد قضى فيه باعتباره کأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المطلوب ، وإذ كان المطعون ضده قد أقام هذا الاستئناف إعمالاً لنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات فيما تضمنته من تنظيم ميعاد الطعن في الأحوال التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات بتمكينه من الطعن على الحكم الابتدائي الذي صدر في غيبته بدءاً من تحقق العلم اليقيني أو الظني فيكون بدء احتساب ميعاد الاستئناف الثاني من تاريخ علمه اليقيني بصدور الحكم المستأنف و هو تاريخ إيداعه لصحيفة استئنافه الأول الحاصل في 15/2/1993 وهو تطبيق للقواعد العامة سالفة الذكر دون إعمال نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات والتي استنفدت تطبيقها في الاستئناف الأول وتحققت الغاية منها وهو حصول العلم اليقيني بصدور الحكم الابتدائي بل واقترن هذا العمل بعمل إيجابي آخر ألا وهو إقامته للاستئناف الأول متضمناً به كافة دفاعه ودفوعه وهو بمثابة قرينة قاطعة على حصول هذا العلم ومن ثم تنفتح مواعيد الطعن المقررة قانوناً منذ هذا التاريخ واحتساب مدة الطعن بطريق الاستئناف وهي أربعون يوماً ، ولما كان المطعون ضده قد عاود استئناف الحكم الابتدائي محل الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/3/1994 متجاوزاً ذلك الميعاد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف إعمالاً لنص المادة ۲۱5 من قانون المرافعات باعتبار أن ميعاد الاستئناف وسقوط الحق فيه يعد من الأسباب القانونية المبنية على النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بسقوطه - ولما تقدم - يتعين القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق القاهرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 5532 لسنة 111 ق القاهرة بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشان تطبيق المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية بشان حبس المدين وإصدار قرارات ضبطه وإحضاره.
ترى الهيئة العامة انه لما كانت المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية قد اشترطت لإصدار قرار بحبس المدين -في الحالات التي بينتها - ثبوت عدم قدرته علي الوفاء وكانت المبادئ الصادرة من محكمة التمييز قد استقرت علي أن " الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية- وهي مصدر من مصادر التشريع في دبي- أن الإعسار هو الأصل وان اليسار عارض، والبينات شرعت لأثبات خلاف الأصل ، ومن ثم فان عبء إثبات اليسار يقع على من يدعيه، فإذا ادعى المدين الإعسار تعين على الدائن إثبات يساره حتى يصار إلى حبسه " اخذا في الاعتبار الحالات التي أوردتها تلك المادة المشار اليها سابقا في البند "2 " منها و التي لا يقبل فيها ادعاء المدين عدم القدرة علي الوفاء حال تحقق قيام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بغرض الأضرار بالدائن وانه بسبب ذلك استحال على الدائن التنفيذ علي تلك الأموال شريطه أن يثبت الدائن ذلك أو إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر علي السداد
فان مفاد ذلك انه يمتنع إصدار قرار بحبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو أن المدين قام بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب آلا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار المنفذ ضده - المدين - آلا بعد أجرائه تحقيقا مختصرا بثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو أن يكون المدين قد توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب آلا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار المنفذ ضده - المدين - آلا بعد أجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين او تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو أن يكون المدين قد توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر

الطعن 12 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 11 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناء على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن سريان نص المادة (101) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين بالنسبة للطعون على القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ترى الهيئة العامة
أنه ولئن كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين الساري اعتبارا من الأول من ديسمبر 2023 قد نص في المادة (101) منه على أنه، "1. على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية: أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة. 2. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه. 3. يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. 4. تنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاض وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي. 5. لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول. 6. دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به وإلا كان الطعن غير مقبول. 7. لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة. 8. يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم. " مما مفاده أن الطعن على قرارات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في الحالات التي يجوز فيها ذلك يقدم إلى محكمة الاستئناف، إلا أنه متي كانت المادة (110) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018والساري حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 كانت قد نصت على أنه "على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقا للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية: أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقا لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (110) مكرر. 2- تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها. 3- لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة. 4- لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وألا أعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ. 5- يصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حل منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.
فإن مفاده ذلك أن المشرع - في ظل العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته - كان قد نظم مطالبات التأمين بأن أوجب على المطالب أن يقدم إلى شركة التأمين مطالبته وعلى الشركة حال رفضها المطالبة كلياً أو جزئياً أن تبين سبب ذلك كتابة، وأجاز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية وتكون قرارات تلك اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وألا أعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ. فمن ثم فإن طبيعة ما تصدره تلك اللجان - وفق القانون رقم (6) لسنة 2007 المار ذكره - هي قرارات قضائية واجبة النفاذ ما لم يتم الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً. فلما كان ذلك وكان قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة الأولى منه على أن: 1. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 3. لا يبدأ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. فيكون قد وضع قاعدة قانونية مفادها أن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام تظل خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وإذ كان ذلك وكانت القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في ظل كل من القانونين سالفي الذكر هي قرارات قضائية وضع المشرع الأحكام المنظمة للطعن عليها في القانون الجديد بما يغاير ما كان منظماً بالقانون القديم، إذ قام بإلغاء الطعن بالنسبة للشركات بالنسبة للقرارات أقل من خمسين ألف درهم وأنشأ طرق طعن جديدة لتكون أمام محكمة الاستئناف مباشرة، فمن ثم تسري علي تلك القرارات القاعدة القانونية الواردة بنص المادة (1/ ج) من قانون الإجراءات المدنية بشأن سريان القانون المنظم لأحكام الطعن عليها، فيكون القانون المنظم للطعن عليها هو القانون الساري وقت صدورها بالنسبة لما صدر منها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
مؤدي ذلك أن الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 تظل خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديمها أو قيدها، ذلك أن العبرة بتاريخ صدور القرار المطعون عليه وليس بتاريخ الطعن عليه، على أن تقدم الطعون على قرارات تلك اللجنة الصادرة اعتباراً من 01 ديسمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف مباشرة وفقا للإجراءات والقواعد التي تنظم ذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 المشار إليه.
فلهذه الأسباب
تري الهيئة العامة:- إن الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 تظل خاضعة لأحكام قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديمها أو قيدها على أن تقدم الطعون على قرارات تلك اللجنة الصادرة اعتباراً من 01 ديسمبر 2023 إلى محكمة الاستئناف مباشرة وفقاً للإجراءات والقواعد التي تنظم ذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 المشار إليه.

الطعن 186 لسنة 41 ق جلسة 25 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 259 ص 1489

جلسة 25 من يونيه سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية والسادة المستشارين ممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وشرف الدين خيرى، وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(259)
الطعن رقم 186 لسنة 41 القضائية

(1) عمل "تسوية".
المنازعة بشأن أحقية العاملين تسوية حالاتهم باعتبار أن مؤهلهم من المؤهلات العالية. إقرار المحكمة لوجهة نظرهم. لا يعد تعديا لولايتهما القضائية.
(2) حكم "حجية الحكم". خبير. عمل.
الحكم الصادر بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق. عدم فصله في المنازعة بشأن تحديد مستوى المؤهل العلمي للعمال. لا يجوز حجية في هذا الخصوص.
(3) عمل. "تسوية".
مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلا عاليا. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953.

----------------------
1 - إذ كان مفاد النزاع المطروح لا يتناول سلطة الجهة الإدارية ذات الشأن في تحديد المستوى العلمي لمؤهل المطعون ضدهم وإنما يدور حول أحقيتهم في تسوية حالاتهم باعتبار مؤهلهم من المؤهلات العالية استنادا منهم إلى قرارات مجلس الوزراء في سنتي 1950، 1951 وإلى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وغيره من القوانين التي رأوا أنها تعد عن إرادة السلطة الإدارية المختصة في اعتبار هذا المؤهل عاليا، فإن المحكمة إذ انتهت إلى إقرار وجهة نظرهم لا تكون قد تعدت ولايتها.
2 - إذ كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 2/ 1968 أنه عهد إلى الخبير المنتدب بيان ما إذا كان مؤهل المطعون ضدهم - العمال - مؤهلا عاليا طبقا للأسانيد الواردة بصحيفة دعواهم دون أن يقطع في تحديد مستوى المؤهل موضوع النزاع، لما كان ذلك وكان لا حجية للحكم إلا فيما قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية. فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
3 - تنص المادة الأولى من القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وكان الجدول المرافق للقانون قد نص في البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذي حصل عليه المطعون ضدهم - في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950، 2، 9 ديسمبر سنة 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليها. وكانت قوانين موظفي الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات وهذا القانون تشترط للعاملين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية مؤهلا عاليا، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و509 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية السالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية النسبية لحاملي المؤهلات الجامعية لما كان ذلك وكان لا يحاج بما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء في مذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة استنادا إلى هذا المرسوم، ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1964 الذي نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا فى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادس قبل العمل بمرسوم 6/ 8/ 1953 ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له. ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تندرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس، وذلك - وكما جاء في مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقا لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد، وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم مؤهلا عاليا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 647 سنة 1967 عمال كلى القاهرة على البنك الطاعن، وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تسوية حالاتهم باعتبارهم من حملة المؤهلات العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم حصلوا على دبلوم الدراسات التكميلية العالية قبل سنة 1957 وبأن هذا المؤهل من المؤهلات العالية بموجب قرارات مجلس الوزارة الصادرة في 8 أكتوبر سنة 1950 وأول ديسمبر سنة 1951 والقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والقرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964، وأن البنك درج على تسوية حالة هذا المؤهل على الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و500 مليم تعدل إلى 12 جنيه و500 مليم إلا أن عاد واعتبرهم من حملة المؤهلات المتوسطة، ولذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 8/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة فى منطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 28/ 3/ 1970 بأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم باعتبارهم من حملة المؤهلات العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1950 سنة 87 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 5/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون خالف القانون، ذلك أن تقدير الشهادات ومعادلها وتحديد مستواها العلمي هو من إطلاقات السلطة الإدارية التي تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بتصميم اختصاصها ولعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها إياها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المؤهل الذى حصل عليه المطعون ضدهم مؤهلا عاليا، فانه يكون قد خالف القانون لتغيير حدود الرقابة القضائية بالنسبة لمسألة تعتبر من إطلاقات السلطة الإدارية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النزاع المطروح لا يتناول سلطة الجهة الإدارية ذات الشأن في تحديد المستوى العلمي لمؤهل المطعون ضدهم، وإنما يدور حول أحقيتهم في تسوية حالاتهم باعتبار مؤهلهم من المؤهلات العالية، واستنادا منهم إلى قرارات مجلس الوزراء الصادر في سنتي 1950، 1951 وإلى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وغيره من القوانين التي رأوا أنها تعبر عن إرادة المختصة في اعتبار هذا المؤهل مؤهلا عاليا، فان المحكمة إذ انتهت إلى إقرار وجهة نظرهم لا تكون قد تعدت ولايتها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم صادر في تلك الدعوى، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة في 24/ 2/ 1968 قضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المحددة في منطوقه طبقا للكتاب المرسل للبنك الطاعن من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 11/ 7/ 1967. وإذ كان هذا الكتاب قد اعتبر مؤهل المطعون ضدهم مؤهلا متوسطا، وكان الحكم بذلك قد قطع في شق من النزاع وأصبح نهائيا بعدم استئنافه، فإن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والذى أيده الحكم المطعون فيه. إذ قضى باعتبار هذا مؤهلا عاليا، يكون قد خالف ذلك القضاء القطعي الذي حاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 2/ 1968 أنه عهد إلى الخبير المنتدب بيان ما إذا كان مؤهل المطعون ضدهم يعتبر مؤهلا عاليا طبقا للأسانيد الواردة بصحيفة دعواهم، وكان ما أورده هذا الحكم في شأن كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنما جاء في سياق سرده المستندات الطاعن وتوجيها للخبير للاطلاع عليها دون أن يقطع في تحديد مستوى المؤهل موضوع النزاع. لما كان ذلك وكان لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لمخالفة حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك إنه طبق على النزاع أحكام اللائحة العامة لموظفي البنك والمنشورات المكملة لها، في حين أن قواعد ترتيب الوظائف في القطاع العام هي الواجبة التطبيق لأنها تتعلق بالنظام العام، وتقضى هذه القواعد طبقا لما جاء في كتاب الجهاز مركز للتنظيم والإدارة بأن مؤهل المطعون ضدهم مؤهل متوسط باعتباره من الشهادات التي نص مرسوم 6/ 8/ 1953 على أن تعتمد لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط، كما جاء بالقواعد العامة في شأن تسوية حالات العاملين بالشركات المرفقة بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة أن العاملين بالدرجة السابعة بالكادر المتوسط ينقلون إلى الفئة الثامنة طبقا للائحة الشركات رقم 3536 لسنة 1962 في حين أن المؤهلات الحالية تجيز الصلاحية للتعيين في الدرجة السادسة المعادلة للفئة السابعة فى لائحة الشركات.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله؛ ذلك أنه لما كان القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد نص فى مادته أن يعتبر المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم، وكان الجدول المرافق للقانون قد نص فى البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالية - الذى حصل عليه المطعون ضدهم في الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيهات و500 مليم، أي في ذات الدرجة وبذات المرتب اللذين كانت تمنحهما لحاملي هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء - الصادر في 8 أكتوبر سنة 1950 و2 و9 ديسمبر سنة 1951 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه، وكانت قوانين موظفي الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات تشترط للتعيين في الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال، فإن مقتضى ذلك اعتبار مؤهل التجارة التكميلية العالية مؤهلا عاليا، ولا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين في الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيهات و500 مليما أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية السالف الذكر بشأن الأقدمية الاعتبارية النسبة لحاملي المؤهلات الجامعية. لما كان ذلك وكان لا يحاج ما ورد في المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 6/ 8/ 1953 من اعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط أو بما جاء في مذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة استنادا إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهوري رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنقل إلى الكادر العالي (الفني والإداري) جميع الدرجات السادسة فما فوقها في الكادر المتوسط (الفني والكتابي) التي يشغلها موظفون حصلوا في نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادس قبل العمل بمرسوم 6/ 8/ 1953، ثم أصدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ونص في مادتيه الأولى والثانية على منح حاملي المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له - ومنها مؤهل التجارة التكميلية العالية - الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرافق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وأن تندرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس، وذلك - كما جاء في مذكرته الإيضاحية رغبة من المشرع في إزالة التفرقة وإعمال المساواة بين من انتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية وبين من عينوا في الدرجة السابعة طبقا لمرسوم 6/ 8/ 1953 من حملة المؤهل الدراسي الواحد، وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل في ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، وبالتالي استمرار اعتبار مؤهلهم مؤهلا عاليا. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 121 لسنة 41 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 267 ص 1539

جلسة 30 يونيه لسنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عبد العال السيد، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم.

-----------------

(267)
الطعن رقم 121 لسنة 41 القضائية

حكم "ما يعد قصورا". رسوم.
القضاء ببراءة ذمة المستورد من رسوم الترخيص لقيام السبب الأجنبي المانع من الاستيراد باعتبار الترخيص قائما لمد مدة سريانه. عدم بيان الحكم لما إذا كان الترخيص قد تم استعماله في الميعاد. قصور.

-------------------
مفاد نصوص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 وجوب التفرقة بين مدة استعمال الترخيص بالاستيراد المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959، ومدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور وهى المدة التي يجوز مدها إلى مدد أخرى، وذلك على خلاف مدة الاستعمال التي لا يرد عليها المد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبرا الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمد مدة سريانها ومرتبا على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبي المانع لهما من الاستيراد، وذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم استعمالهما خلال مدة الستين يوما وبالطريقة المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 189/ 1968 مدنى كلى القاهرة على الطاعن للحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 4493 جنيها و300 مليما قيمة رسوم ترخيص استيراد أسماك محفوظة، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت ضدهما لتحصيلها واعتبارها عديمة الأثر وقالا بيانا للدعوى، إنه بتاريخ 26/ 7/ 1960 صدر للمطعون عليه الأول الترخيص رقم 713075 وللمطعون عليه الثاني الترخيص رقم 713077 باستيراد أسماك محفوظة من يوجوسلافيا، وقالت الإدارة العامة للاستيراد أن قيمة رسوم الترخيصين أصبحت مستحقة لها بمجرد صدورهما، وأصدرت أمرا بالحجز الإداري على أموالهما في 8/ 12/ 1964 وفاء لهذه الرسوم رغم أنهما طلبا تعديل الترخيصين ليكون الاستيراد من بولندا بدلا من يوجوسلافيا التي تعذر الاستيراد منها لسوء موسم الصيد بها، ولكن وزارة التموين رفضت طلب التعديل وألغت التراخيص السابق صدورها لتجار آخرين حماية لإنتاج مصنعين للأسماك المحفوظة أنشأتهما الدولة في دمياط وبورسعيد، ولما كانت الوزارة هي التي ألغت الترخيصين، فإنه لا تستحق رسوم عنهما، ويتعين عدم السير في تنفيذ الحجز الإداري الصادر ضدهما، إلا أن إدارة الاستيراد قامت في 19/ 11/ 1967 بتوقيع الحجز على منقولات ملكهما وعلى أموالهما لدى جهات يتعاملان معها، فأقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. وفى 8/ 3/ 1969 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون عليهما من قيمة الرسوم موضوع الدعوى، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذها الطاعن لتحصيلهما واعتبارها عديمة الأثر. استأنف الطاعن هذا الحكم، لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 724/ 46 ق، وفى 8/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرادتهما هي سوء موسم الصيد في يوجوسلافيا، رغم أن الواقعة المنشئة للرسم هي مجرد الحصول على الترخيص، الذى يتعين استعماله طبقا للمادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1959 خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وإلا يعتبر ملغيا بقوة القانون، وأن يكون استعمال الترخيص باتخاذ إجراء من الإجراءات التي بينها المادة الرابعة من القانون المذكور، وهى فتح الاعتماد أو تحويل القيمة، أو استخراج استمارات مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال ستين يوما المشار إليها، وبعد ذلك يكون للترخيص مدة سريان هي ستة أشهر يجوز مدها لوصول البضاعة إلى الجمارك في مصر طبقا لنص المادة الخامسة من ذلك القانون، وهو ما لم يرد بالمادة الثالثة من القانون بالنسبة لمهلة استعمال الترخيص، ولما كان المطعون عليهما لم يتخذا أي إجراء يعتبر استعمالا للترخيص حتى انقضاء مدة الستين يوما، فقد اعتبرا ملغيين بقوة القانون، وإذا كانت الإدارة العامة لاستيراد المواد التموينية بوزارة التموين قد أجابت طلب مدهما فإن ذلك كان بعد اعتبارهما ملغيين بقوة القانون في 25/ 5/ 1960 دون حاجة لإصدار قرار بذلك، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عليهما من رسوم الاستيراد موضوع النزاع على تعذر الاستيراد لظروف خارجة عن إرادتهما دون أن يبين ما إذا كان المطعون عليهما قد استعملا الترخيصين في المدة التي حددها القانون فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1958 تنص على أن "يفرض رسم استيراد لما يرخص في استيراده من بضائع" وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 على أن "تستعمل تراخيص الاستيراد خلال ستين يوما من تاريخ إصدارها وإلا كانت ملغاه" والمادة الرابعة منه على أن "يعتبر استعمالا للتراخيص فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو استخراج استمارات مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها إذا كان الدفع مقابل المستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال الستين يوما المشار إليها." والمادة الخامسة على أن يسرى الترخيص عند استعماله على الوجه المبين في المدة السابقة لمدة ولا يجوز ستة أشهر من انتهاء ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة الثالثة يشرط أن تصل السلعة إلى أحد الجمارك في مصر خلال المدة المذكور ويجوز منح صاحب الترخيص مددا أخرى بقرار من وزير الاقتصاد." والمادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 على أن يرد الرسم إذا تعذر على مؤدية استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، ويبين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" وكان مفاد هذه النصوص وجوب التفرقة بين مدة استعمال الترخيص المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 ومدة سريان مفعول الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المذكور وهي المدة التي يجوز مدها إلى مدد أخرى وذلك على خلاف مدة الاستعمال التي لا يرد عليها المد، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين المدتين معتبرا الترخيصين موضوع النزاع قائمين لمدة مدة سريانهما ومرتبا على ذلك براءة ذمة المطعون عليهما لقيام السبب الأجنبي المانع لهما من الاستيراد، وذلك دون أن يبين ما إذا كان الترخيصان قد تم استعمالهما خلال مدة الستين يوما، وبالطريقة المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959، فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون، قد شابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 15350 لسنة 86 ق جلسة 24 / 10 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات
-برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف مصطفى محمد عبد العليم و محمد محمود نمشة نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد /أيمن عبد الغنى.

والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من صفرسنة 1440 ه الموافق 24 من أكتوبر سنة 2018م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15350 لسنة 86 ق .

------------------
"المحكمة"
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 70 لسنة 2015 أمام محكمة بنها الابتدائية " مأمورية الخانكة " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/8/2009 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة وشقيقها - غير المختصم فى الدعوى - من سلفه المحل المبين بالصحيفة مقابل أجرة شهرية مقدارها تسعمائة جنيه وإذ امتنعا عن الوفاء بالأجرة من 1/8/2012 حتى 31/10/2012 وجملتها ألفين وسبعمائة جنيهاً فقد أقام عليهما الدعوى 687 لسنة 2012 مدنى كلى الخانكة والتى قضى فيها بفسخ هذا العقد ، وقد استأنف هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 598 ، 600 لسنة 46 ق طنطا " مأمورية بنها " وقضى فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة لرفعها من غير ذى صفة ، وإذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة تحقق الشرط الفاسخ الصريح فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 483 ، 624 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية بنها " ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم قضت بتاريخ 29/8/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم الطعن فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بإخلائها من محل النزاع على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح بامتناعها عن سداد أجرته المستحقة عليها عن المدة من 1/8/2012 وحتى نهاية أكتوبر عام 2012 رغم عدم تحقق هذا الشرط لسداد الأجرة بموجب إنذار عرض مؤرخ فى 23/3/2013 قبل إعلانها من المطعون ضده بحوالة عقد الإيجار فى 13/1/2015 وإنذاره لها بالفسخ فى 18/1/2015 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 148 من القانون المدنى على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " وفى المادة 157 منه على أنه "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى بحث توفر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذ ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل فى تنفيذ العقد فلا يجوز فى هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره ، وكان النص فى البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه ( إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة أشهر للمالك الحق فى أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وبفسخ العقد دون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة ) يدل على أن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره فى الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة فى الإعذار فلا يقع الفسخ . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة استئنافها بأنها لم تخل بالتزامها بالوفاء بالأجرة المطالب بها لسدادها من شريكها بموجب إنذار عرض مؤرخ 23/3/2013 قبل إعلانها بحوالة عقد الإيجار من المطعون ضده فى 13/1/2015 وإنذاره لها بفسخ هذا العقد فى 18/1/2015 ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس من العقد وذلك إعمالاً لحجية الحكم الصادر على شريك الطاعنة فى الدعوى رقم 687 لسنة 2012 مدنى كلى الخانكة واستئنافه رقم 598 لسنة 46 ق طنطا " مأمورية بنها " وأن السداد اللاحق للأجرة لا يحول دون تحقق هذا الشرط رغم أن سداد شريك الطاعنة للأجرة المطالب بها قبل التنبيه عليها بالوفاء بها يبرئ ذمتها منها ، وأنه لا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة أو أن الحكم الصادر ضد أحدهم فى دعوى يكون حجة على الأخرين غير الممثلين فيها حقيقة أو حكماً حتى لو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما فى ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة 296 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب أتعاب المحاماة .