الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أغسطس 2024

الطعن 291 لسنة 23 ق جلسة 16/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 353 ص 988

جلسة 16 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إبراهيم خليل, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(353)
القضية رقم 291 سنة 23 القضائية

(أ) رشوة. 

كون الراشي غير جاد في عرضه. لا يؤثر في قيام الجريمة مادام الموظف قد قبله على أنه جدي.
(ب) رشوة. 

يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.

----------------
1 - لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة ولم يكن الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو مصلحة غيره.
2 - يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب وأن يكون قد اتجر مع الراشي في هذا النصيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قبل مبلغ أربعة جنيهات من عبد الحميد أحمد محمد على سبيل الرشوة حالة كونه موظفا عموميا ومهندسا بمصلحة الرخص بتفتيش صحة سوهاج وكان ذلك لآداء عمل من أعمال وظيفته هو اعتماد الرسم المقدم من المجني عليه بقصد استخراج ترخيص بإدارة مقهى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 102و108 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 103و108 من قانون العقوبات بمعاقبة السعيد إبراهيم بشاي الشهير بأمين بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة أربعمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهي الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم حين دان الطاعن بجريمة الرشوة أسس قضاءه على توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة بحصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الإتجار بالوظيفة مع أن المقطوع به في الدعوى أن المبلغ - الراشي في مقابلته الأولى مع الطاعن كان يعتقد أن المبلغ الذي سوف يدفعه للطاعن هو مقابل أتعاب عن عمل فني سيؤديه له أو هو رسم مستحق عليه, أما في المقابلة الثانية التي ضبطت فيها الواقعة فلم يكن الباعث على تقديم المبلغ إلى الطاعن هو خرق القانون والاتجار بالوظيفة وإنما كان الغرض منه ضبط الطاعن وإثبات جريمة الرشوة ضده, فالقصد الجنائي منتف في الحالتين لأنه عرض من جانب الراشي لم يصادفه قبول من جانب الطاعن, ويضيف الطاعن أنه يشترط للعقاب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشي مختصا بالعمل الذي يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه, وقد تمسك أمام المحكمة بأنه - وهو مهندس رخص تابع لوزارة الصحة - غير مختص بفحص الرسومات المتعلقة بالمحال العمومية التي ينظمها القانون رقم 38 لسنة 1941 وأن اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالمحال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة التي ينظمها القانون الصادر في سنة 1904, وقول الحكم إن مجرد قيام الطاعن بالعمل أو اعترافه بأنه مختص أو شهادة الشهود بذلك لا يكفي لاعتباره مختصا قانونا بل يجب أن يكون الاختصاص ثابتا بقانون أو لائحة أو بأمر صادر من الوزارة المختصة أو من رئيس يملك تكليفه أو يندبه لهذا العمل, ويضيف الطاعن أنه جاء في ختام الحكم المطعون فيه أن الطاعن حرر مذكرة بإعادة رسم المقهى لعمل بعض استيفاءات وأن مفتش صحة المديرية حرر على هذه المذكرة كتابا للمديرية لتكليف الطالب بتنفيذ ما جاء به, قال الحكم ذلك غير أن الطاعن لا يعرف من أين جاءت المحكمة بهذا الخطاب الذي لم يرد له ذكر في أوراق الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تتحصل في أن عبد الحميد أحمد محمد رغب في إنشاء محل عمومي أي مقهى ببندر سوهاج فاستخدم عبد المنعم محمد قزامان وهو مساعد مهندس له مكتب لأعمال الهندسة بسوهاج استخدمه في عمل الرسم الهندسي للمحل الذي أزمع إنشاءه ليقدم إلى الجهات الموكول إليها النظر في الترخيص بإدارة المحال العمومية فقام عبد المنعم قزامان بعمل الرسم وفقا للشروط والمواصفات التي يجب توافرها للحصول على الترخيض, وقدم عبد الحميد هذا الرسم إلى مديرية جرجا للنظر فيه فأرسلته المديرية إلى مفتش الصحة لطلب اعتماده إذا ما توافرت فيه الشرائط الصحية وقد تسلم المتهم السعيد إبراهيم بشاي الشهير بأمين هذا الرسم بوصفه مهندسا بمصلحة الرخص بتفتيش صحة مديرية جرجا وبعد انقضاء مدة على ذلك أخطر عبد الحميد بأن الرسم الذي قدمه تنقصه بعض مواصفات فعاد إلى المهندس عبد المنعم قزامان طالبا إليه تصحيحه ولكن هذا الأخير أخبره بأن الرسم مضبوط لا عيب فيه, وأنه لاحظ في عمله أن تتوافر فيه كل المواصفات التي يجب توافرها في المحال العمومية, وعندئذ اتصل عبد الحميد بالمتهم فأوفد إليه زميلا له هو أحمد خيري معاون صحة البندر ليشفع له عنده ويوصيه به خيرا فلما قابله طلب إليه المتهم أن يوفد إليه عبد الحميد وتقابلا فعلا في مقهى "بالاس" المواجه لمحطة السكة الحديد بسوهاج وتحدثا مليا في أمر الرسم واعتماده وشكا إليه عبد الحميد من أن التردد على الجهات الحكومية عشرات المرات قد أضناه وعندئذ طلب إليه المتهم أن يدفع له مبلغ عشرة جنيهات إذا ما أراد أن يعتمد الرسم دون أن يبذل أي جهد جديد وبعد مساومة قبل المتهم أن يخفض المبلغ إلى خمسة جنيهات, ولكن عبد الحميد لم يقنع بهذا التخفيض فتحدث إلى خادم بمقهى "بالاس" يدعي سند عبد الحافظ الذي قام بدوره باستعطاف المتهم فخفض المبلغ إلى أربعة جنيهات وضرب لعبد الحميد موعدا للمقابلة في المقهى لدفعه, قصد عبد الحميد بعد ذلك إلى عبد المنعم قزامان وأخبره بما انتهى إليه الأمر فأفهمه أن المتهم غير محق فيما فعل وأن المبلغ الذي يطلبه هو رشوة, وعندئذ طلب إليه عبد الحميد أن يكتب بلاغا للنيابة فكتبه وقدمه, ولما سئل أدلى بتفصيلات ما تم عليه الاتفاق بينه وبين المتهم فرسم وكيل النيابة المحقق خطة للقبض على المتهم متلبسا, فوضع علامة على أربع أوراق مالية من فئة الجنيه قدمها إليه عبد الحميد ثم كلف ضابط البوليس "إمام بكر علي" بمصاحبته لضبط المتهم متلبسا يأخذ الرشوة وكان ذلك في يوم 22 نوفمبر سنة 1951 ببندر سوهاج, وفي الموعد المضروب حضر المتهم وانتحى بعبد الحميد ناحية من المقهى وأخذ مبلغ الأربعة جنيهات وأتى عبد الحميد وقتئذ بإشارة كان متفقا عليها بينه وبين الضابط فهجم على المتهم والجنيهات الأربعة في يده وقبض عليه متلبسا, وعندئذ أخذ المتهم يستعطف ويسترحم ولكن الضابط لم يستمع إليه" ثم أورد الحكم على هذه الواقعة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وعرض بعد ذلك إلى دفاع الطاعن القانونى الوارد بوجهي الطعن ورد عليه بقوله "إنه عن الأمر الأول فإنه لا أهمية لأجل أن يعد الموظف مرتشيا أن يكون الراشي جادا في عرضه بل المهم أن يكون العرض جديا في ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتويا العبث بأعمال وظيفته بناء عليه, ذلك بأن العلة التي شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه لأنه يكون قد اتجر فعلا بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلا بالضرر الناشئ من العبث بالوظيفة. وواقعة الحال في هذه الدعوى أن المتهم قبل المبلغ من عبد الحميد اتجارا بوظيفته وهو العمل على اعتماد الرسم المقدم من عبد الحميد... أما عن الأمر الثاني الذي ذهب إليه الدفاع بقوله إن المتهم ليس مختصا بالعمل إذ لا سند لاختصاصه هذا من القانون أو اللوائح, كما أنه لم تصدر به تعليمات فقول مردود عليه بأنه ليس في القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح فلا مانع إذن من أن تحدد هذه الأعمال استنادا إلى أقوال المتهم بالرشوة أو أقوال الشهود أو كتاب الوزارة التي يعمل بها, والواقع الذي لاشك في خصوصية هذه الدعوى أن المتهم مختص باعترافه بهذا الاختصاص وبأقوال الشهود والأوراق الرسمية, فقد قرر في التحقيق ما يأتي بنصه: (أنا من ضمن عملي الرسمي فحص الرسومات اللي تقدم لترخيص المحلات العمومية وفي حالة عدم موافقة الرسم أعيدها أو أحيلها للجهة الإدارية التابع لها المحل لتسليم الرسم للطالب ومعه صورة موضح بها النقص وبالأخطاء التي بالرسومات لاستيفائها حتى إذا عادت الرسوم مستوفاة تعتمد بالموافقة المبدئية ثم تحال لمصلحة الرخص لمراجعتها واعتمادها نهائيا... ومافيش مهندس رخص غيري) وثبت أيضا من شهادة رئيس قلم الرخص بمديرية جرجا أحمد علي أمام المحكمة وقد رأت أن تسأله عن اختصاص المتهم بالنظر في الرسم فقال إنه الفني المختص بذلك بتفتيش الصحة والذي يندبه مفتش الصحة لهذا الغرض, وليس أدل على ثبوت اختصاص المتهم رسميا من الأوراق التي قدمها مفتش صحة المديرية الدكتور محمد إسماعيل بالجلسة ومن بينها كتاب من مدير عام مصلحة الرخص إلى مفتش صحة مديرية جرجا مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1952 يرد به على استفسار هذا الأخير عن اختصاص تفتيش الصحة بالنظر في الرسومات الخاصة بالمحلات العمومية وقد جاء بهذا الكتاب أن تفتيش الصحة مختص بإبداء الرأي في الرسم من الناحية الصحية, والواقع أن مفتش صحة المديرية ما كانت به حاجة إلى استفتاء المدير العام لمصلحة الرخص في أمر تناوله نص صريح بالمادة 25 من قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 25 مارس سنة 1943 تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 1941 بشأن المحلات العمومية, وقد صدر قرار مديرية جرجا بتطبيقه على بندر سوهاج, فقد نصت تلك المادة على أنه يجب عند إرسال الإخطار بفتح محل عمومي تقديم رسم من صورتين عن المحل يبين موقعه وأوصافه ومشتملاته ومخصصات أجزائه المختلفة والمراحيض والمباول والأحواض وكيفية صرف المياه منها, وذلك للنظر في اعتماده من الإدراة الصحية. ويجب تنفيذ كافة ما يرد عليه من الملاحظات... الخ وليس أصرح من هذا النص في بيان الاختصاص بل أن مفتش الصحة قد أعمل مضمون هذا النص وطبقه بواسطة المتهم فعلا إذ الثابت في ملف أوراق الطلب الذي قدمه عبد الحميد أحمد محمد أن المتهم كان ينظر في الرسم المرة بعد المرة ويبدي رأيه ويعرض الأمر على مفتش الصحة الذي يقوم بمخابرة المديرية بالرأي الذي يراه في الموضوع, وقد كانت المرة الأخيرة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 إذ كتب المتهم مذكرة جاء بها أنه يجب أن يعاد الرسم إلى الطالب لعمل استيفاءات معينة. وقد وقع على هذه المذكرة بإمضائه فحرر مفتش صحة المديرية كتابا إلى مدير جرجا على هذه المذكرة نفسها جاء به أنه يعيد إليه الأوراق لتكليف الطالب بتنفيذ ما جاء بها أي بالمذكرة التي حررها المتهم, من هذا كله يبين أن قول الدفاع عن المتهم إنه لم يكن مختصا قول غير سديد, إذ ثبت اختصاصه من اعترافه ومن شهادة الشهود والأوراق الرسمية بل ومن نص القانون نفسه في المادة 25 سالفة الذكر" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك تطبيقا صحيحا لحكم القانون ويتفق مع قضاء هذه المحكمة المستقر على أنه لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة ولم يكن الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جديا في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو مصلحة غيره, وعلى أنه يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب وأن يكون قد اتجر مع الراشي في هذا النصيب - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة مقبولة أن الطاعن مختص بمقتضى الأوامر الصادرة من الجهة الرئيسية التي يتبعها فإن الطعن يكون على غير أساس, ولا عبرة بما يثيره الطاعن بشأن الخطاب الذي يقول الحكم أن مفتش صحة المديرية حرره على مذكرة الطاعن المرافقة لرسم المقهى, إذ يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه إن الطاعن معترف أمام قاضي التحقيق بأن العمل جرى بالنسبة للرسوم التي لا تطابق المواصفات الصحية على أن يحرر عنها مذكرة بالاستيفاءات المطلوبة ويرسلها مع الرسم إلى الموظف المختص بتفتيش الصحة الذي يتولى بدوره ارسالها للجهة الإدارية المختصة لتسليمها للطالب, كما اعترف أيضا بأنه حرر بنفسه المذكرة الخاصة برسم المقهى موضوع هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 616 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 303 ص 832

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(303)
القضية رقم 616 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

ضابط مندوب للتفتيش عن مخدر بمنزل المتهم. تكليفه المخبر الذي معه بفتح باب المنزل من الداخل. لا حرج على الضابط في ذلك. إلقاء زوجة المتهم بعلبة كانت بيدها. هذا تخل منها عن حيازتها. للمخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني أن يلتقطها ويكشف عما فيها. وجود مخدر بها. تلبس.

------------------

لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم, إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه, لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذي يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل.

وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التي كانت في يدها, فإنها تكون قد تخلت عنها, ويكون مباحا للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها, فإذا ما وجد بها مخدرا فهذه حالة تلبس تجوز الضبط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - نظله الأمير الحسيني و2 - زكي الألفي جاد المولى (الطاعن) بأنهما أحرزا المواد المخدرة الموصوفة بالمحضر (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 1 - 6و2و35/ 6 - ب و40و41و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طلخا الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمة الأولى وبمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني ببراءة المتهمة الأولى وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مائتي جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف جنائية. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول يتحصل في أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن الضابط المندوب للتفتيش لم يسلك في دخوله المنزل الطريق الطبيعي وإنما استعان بالمخبر الذي كان يرافقه فكلفه بتسلق المنزل من النافذة والصعود إلى سطحه للوصول إلى داخله لفتح الباب الخارجي وهذا الفعل مخالف للقانون إذ أن الطريق الطبيعي وهو دخول المنزل من بابه لم يتعذر عليه ولم يطلبه من سكان المنزل ولم يمنعه أحد منهم عنه وأنه بفرض صحة ادعائه بأنه وجد بالمنزل حالة تلبس بحيازة المخدر فإن عمله المخالف هو الذي خلق هذه الحالة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه, يضاف إلى ذلك أن الضابط باعترافه لم ير شيئا لأنه كان خارج المنزل وقت ضبط المخدر أما أعوانه فلا يجوز لهم مباشرة أي عمل إلا تحت سمعه وبصره.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه إذ أن المخبر لم يقم بالتفتيش ولم يكلف به وإنما كلف من الضابط "المندوب للتفتيش بفتح الباب من الداخل ولا حرج على الضابط في ذلك إذا ما تعذر عليه دخوله المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكني المنزل أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدرات المندوب للتفتيش عنها ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش قال "وحيث إن الدفع قد يكون له صبغة من الجدية لو كان المخبر فعل ما فعل دون أن يأمره الضابط إلا أن الثابت من التحقيقات أن الضابط المأذون له بالتفتيش الذي أمره بصعود السطح لفتح باب المنزل من الداخل لتدخل القوة المنزل لتفتيشه وعلى ذلك يكون الإجراء الذي قام به تم تحت رقابة الضابط المأذون وما كان في وسع المخبر إلا أن يتناول العلبة بعد أن ألقت بها المتهمة على أرضية سطح المنزل متخلية عن حيازتها شأنه كشأن أي فرد عادي له أن يلتقط الأشياء التي يتخلى عنها أصحابها كما أن له أن يفتحها ويعرف محتوياتها للسبب عينه على فرض أنه قام بفتحها في غيبة الضابط المأذون له وفي إلقاء المتهمة العلبة وتخليها عن حيازتها ووجود مخدر بها ما يكون قطعا حالة تلبس بالنسبة للمخبر وبالنسبة لأي فرد آخر ألقت المتهمة العلبة أمامه وتخلت عن حيازتها وعلى ذلك يكون الدفع ببطلان التفتيش قد جانبه الصواب ويتعين رفضه". ولما كانت زوجة الطاعن بإلقاها العلبة عند رؤيتها للمخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد تخلت عنها فإن ذلك يبيح للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها ولا يكون لها ولا للطاعن من بعد أن يثير بطلانا بشأن ضبطها, لما كان ذلك وكان فتح العلبة وكشف المخدر قد أوجد حالة التلبس التي قال عنها الحكم فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع المؤسس على ذلك يكون صحيحا.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني هو أن المحكمة بقولها إن التهمة ثابتة على الطاعن ثبوتا كافيا من ضبط المخدر مع زوجته التي سخرها للتخلص منه أو التي تبرعت بذلك من تلقاء نفسها تكون قد بنت حكمها على مجرد الشك والظن مع أن الإدانة لا يصح أن تقوم إلا على الجزم واليقين هذا فضلا عن أن الإدعاء بإحراز المخدر منسوب لغير الطاعن ولم يشهد أحد بأنه صدر عنه أو أن له به أية صلة خصوصا وأن هذا المخدر ليس جسما يتعذر إخفاؤه أو يتحتم على صاحب المنزل رؤيته ومن ثم فلا شأن للطاعن به ولا يجوز اتخاذ ضبط المخدر في منزله دليلا عليه.
وحيث إن الواضح من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن إدانة الطاعن قد أسست على أنه هو المحرز الحقيقي للمخدر لا زوجته التي إنما اقتصر دورها على التخلص منه سواء بتكليف منه هو أو من تلقاء نفسها, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 615 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 302 ص 830

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------------

(302)
القضية رقم 615 سنة 23 القضائية

تموين. 

توريد حصة الحكومة في القمح. واقعة حصلت قبل القرار رقم 87 لسنة 1951 الذي صدر قبل الحكم فيها نهائيا. تبرئة المتهم.

----------------
إنه لما كان القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على أن القمح المقرر توريده عن سنة 1949 و سنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرارين رقم 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951, فإن الواقعة المسندة إلى الطاعن عن عدم توريده القمح المطلوب منه عن موسم سنة 1949 لغاية يوم 28 أكتوبر سنة 1950 تصبح غير معاقب عليها - لما كان ذلك وكان القرار المشار إليه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا وهو القانون الأصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره, ويتعين لذلك نقض الحكم القاضي بعقاب المتهم وتبرئته عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد للحكومة كمية القمح المطلوبة منه باعتباره مالكا لقمح ناتج من موسم سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 1و5و15 قرار التموين رقم 72 لسنة 1949 والقرار رقم 62 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة طما الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته غيابيا باعتبارها كأن لم تكن. ثم عارض المتهم مرة أخرى وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن الطاعن في الحكم الصادر في المعارضة الأولى... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون إذ دانه بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1950 بدائرة مركز طما لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1949 في حين أن المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 قضى بمد أجل التوريد فيما يختص بحيازات القمح عن السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1952 لمدة شهرين يصرح فيها للحائز المكلف بالتوريد أن يخلي مسئوليته عن عدم التوريد بدفع أتاوة معينة للحكومة قدرها جنيهان عن كل إردب لم يورد وبذلك يكون الحكم الصادر بإدانته في 19 من نوفمبر سنة 1952 أي قبل إنتهاء هذه المهلة مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على "أن القمح المقرر توريده عن سنة 1949 وسنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرارين رقم 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951 فإن الواقعة المسندة للطاعن عن عدم توريده القمح المطلوب منه عن موسم سنة 1949 لغاية يوم 28 أكتوبر سنة 1950 تصبح غير معاقب عليها. لما كان ذلك وكان القرار المشار إليه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا وهو القانون الأصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم وذلك عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.

الجمعة، 9 أغسطس 2024

الطعن 14473 لسنة 92 ق " هيئة عامة " جلسة 28 / 5 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد سامي إبراهيم ومحمد عبد العال وعابد راشد ود. على فرجاني و مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمد سيد نواب رئيس محكمة النقض

وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة .

وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٤ م .

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٤٤٧٣ لسنة ٩٢ القضائية .

المرفوع من

....... "محكوم عليه - طاعن"

ضد

النيابة العامة " مطعون ضدها"

ومن

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "مدع بالحقوق المدنية - طاعن"

ضد

......... " مطعون ضده"

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من : ١- .... طاعن ۲ - ... -- ..... في قضية الجناية رقم ٤٩٥٥ لسنة ۲۰۲۰ قسم الميناء والمقيدة برقم ١٨٦٠ لسنة ۲۰۲۰ كلي بورسعيد بأنهم غضون الفترة من ١٦ من أغسطس سنة ۲۰۱۷ حتى ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم الميناء - محافظة بورسعيد : ولاً : المتهمان الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين الأول مأمور تعريفة جمركية ، والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد : 1- غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات - استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها ، وكان ذلك بأن أثبت المتهم الأول" وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق" ، واعتمدها المتهم الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أذون الإفراج الجمركية فاحتج "المتهم الثالث" بصحة ما دون فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

حصلا بغير حق للمتهم الثالث ، وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية - محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً ، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- أضراً عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وهي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد" بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوم وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً : المتهم الثالث حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية :

- اشترك وآخر مجهول" بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير محررات رسمية وهي "المستندات - محل الاتهام الأول بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصهما وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق" ، فأثبتها المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر " فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول - استمارات المعاينة وأذون الأفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتج بما دون فيها على خلاف الحقيقة ، وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية "سالفة الذكر" مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية - محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنه الفحص المرفق بالأوراق ، وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً ، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً : المتهمون جميعاً : هربوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد ، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية" طالباً القضاء بإلزام المتهمين بمبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة ، وقضت المحكمة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لباقي المتهمين في ٢٦ من يناير سنة ٢٠٢٢ : أولاً : بمعاقبة المتهم ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين / .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً : بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما. رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً برد مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبغرامة قدرها مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه . خامساً : بإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بتعويض جمركي قدره مبلغ ٤,٣٢٦,٩٤٦ جنيه، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها . سادساً : بنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليهم . سابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ثامناً : بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية . تاسعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه ..... . وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد ، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية" طالباً القضاء بإلزام المتهم بمبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة ، وقضت المحكمة حضورياً في ٣١ من مايو سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ٤٠ / ثانياً ، ١/٤١ ، ۱۱۵ ، ١١٦ مكرر / ۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرر ۲ / ۲ ، ۱۱۹ / بند " ، ۱۱۹ مكرر / بند "أ" ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، ۲، ٣، ٤، ٥ ، ۱۲ ، ۳۰ مکرر ، ۲ /۱۲۱ ، ۱/ ۱۲۲ ، ۲ ، ٤ ، ٦ ، ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الجمارك والمعدل بالقوانين أرقام ۷۵ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱۷۵ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠، ٩٥ لسنة ۲۰۰٥ ، وقراري وزير المالية رقمي ٥٥١ لسنة ۲۰۰٦ ، ٤١ لسنة ٢٠١٦ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، ۳۰ ، ۲/ ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وبعزله من وظيفته، وبإلزامه برد مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبغرامة قدرها مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبإلزامه بتعويض جمركي قدره مبلغ ٤,٣٢٦,٩٤٦ جنيه ، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها ، وبنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقته ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وبإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من يونيه سنة ۲۰۲۲ ، كما طعن فيه - أيضاً - المستشار / ..... وكيل بهيئة قضايا الدولة" عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في ۲۷ من يوليه سنة ٢٠٢٢ .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن : الأولى عن المحكوم عليه في ٢٤ من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، والثانية عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى المصلحة الجمارك في ۲۷ من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من المستشار / ...... وكيل بهيئة قضايا الدولة

وبجلسة ١٤ من يناير سنة ۲۰۲٤ قررت دائرة الأحد ( د ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۲۰۰٦ بشأن السلطة القضائية.

-----------------

" الهيئة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الشق الأول من قرار الدائرة المحيلة قد تضمن طلباً بتأييد الأحكام التي ذهبت إلى اعتبار الواقعة المطروحة أمامها تشكل جريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها المؤثمة بأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن إصدار قانون الجمارك ، والعدول عن الأحكام التي انتهت إلى أن الواقعة لا تعد تهريباً جمركياً لخضوعها لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷٧ بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ، ولما كان هذا الطلب متعلقاً بالتكييف القانوني للواقعة الذي يختلف باختلاف الواقع المعروض في كل دعوى على حدة ، وما تتبينه المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي أجريت فيها ، ومن ثم فإن هذا الشق من العرض يخرج عن اختصاص الهيئة.

أما ما ورد في الشق الثاني من قرار الدائرة المحيلة بشأن تأييد الأحكام التي قضت بإلزام المحكوم عليه فيها بأداء الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، والعدول عن الأحكام التي لم تقض بها ، فلما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى محل الطعن الماثل لم يقض بإلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية ، ومن ثم فلا يجوز للحكم المعروض - من بعد القضاء بإلزامه بها عملاً بنص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، والتزاماً بما قضت به الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن من عدم جواز التشديد عما قضى به الحكم الغيابي سواء بالنسبة للعقوبة أو التعويضات ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة مقيدة في إنزال حكمها تطبيقاً للقانون بالواقعة التي ترفع بها الدعوى العمومية حسبما تقضي به المادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه "لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ...." ، وكان البين من الحكم المعروض أن جريمة التهرب من أداء الضريبة المعاقب عليها بالمادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المار بيانه لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن مناقشة المسالة المطروحة في هذا الشق من العرض - أياً كان وجه الرأي - يكون غير منتج ، وهو ما يتعين معه إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه