باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي / حسني حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض " وعضوية
السادة القضاة / محمود سعيد محمود ورفعت أحمد فهمي العزب وعبد العزيز إبراهيم
الطنطاوي ونبيل أحمد صادق ومحمد فوزي خفاجي وإسماعيل عبد السميع إسماعيل وفراج
عباس عبد الغفار وموسى محمد مرجان وممدوح محمد القزاز وطلبه مهنی محمد نواب رئيس
المحكمة .
وحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / محمد عبد الرحمن
فكري.
وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ من يونيو سنة
٢٠٢٤ م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤۸۱۸ لسنة ٨٧ القضائية
"هيئة عامة" .
المرفوع من
السيدة / ....... تعلن - ..... - قسم الهرم - محافظة الجيزة.
ضد
....... يعلنون - ..... - قسم الهرم - محافظة الجيزة.
------------------
" الوقائع .
في يوم ۲۰۱۷/۹/۲۳ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
"مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ ۲۰۱۷/٧/٢٤ في الاستئناف رقم ۲۰۱ لسنة
۱۲۹ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي يوم ۲۰۱۷/۱۰/۱۹ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة رأت في ختامها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة ۲۰۲۳/۱۱/٢٧ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة ٢٠٢٤/٤/٢٢ نظر الطعن أمام الدائرة
المدنية المختصة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها فقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه.
ثم أودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بالرأي في شأن
الاتجاهات محل قرار الإحالة انتهت في ختامها إلى الأخذ بالاتجاه الأول الذي يقضي
بعدم قبول الطعن لعدم تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم
الابتدائي رفق صحيفة الطعن خلال المواعيد المحددة بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات
المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ ، واستبعاد الاتجاه الثاني الذي يُجيز تقديم
الحكمين الابتدائي والاستئنافي وباقي المستندات التي كانت متداولة في أية مرحلة من
مراحل الدعويين الابتدائية والاستئنافية دون التقيد بالقيد الزمني الوارد بالمادة
٢٥٥ من قانون المرافعات.
وبجلسة ۲٠٢٤/٦/٩ نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها الثانية فقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ طلبه مهنى محمد نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم
٥٨٧ لسنة ۲۰۰۳ أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها الميراثية
في تركة شقيقتها / أم معوض حسانين رضوان، ومقدارها الثلث في العقارات المبينة
بالصحيفة وتسليمها إليها، أو بيعها بالمزاد العلني عند تعذر قسمتها. حكمت المحكمة
بوقف دعوى القسمة وبعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع على الملكية وأحالته إلى
محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2969 لسنة ۲۰۰۷ ، ندبت
المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت: أولاً: بعدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى
بملكيتها للعقار رقم .... شارع ..... لرفعه من غير ذي صفة. ثانيا : برفض ملكية
الطاعنة للعقار رقم ....حارة ..... "الهرم" وثبوت ملكيته لمورثة الطرفين
/ أم معوض حسانين، وبإحالة الدعوى إلى محكمة مركز الجيزة الجزئية للفصل في دعوى
القسمة. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ۲۰۱ لسنة ۱۲۹ ق القاهرة مأمورية
استئناف الجيزة وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٤ بتأييد الحكم
المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن وكيل الطاعنة حضر بعد انقضاء ميعاد الطعن وقدم لقلم كتاب
محكمة النقض صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي فحرر قلم
الكتاب محضرًا بعدم قبولهما لتقديمهما بعد الميعاد.
وحيث إن الدائرة المدنية المحيلة تبينت وجود اتجاهات مختلفة لدى دوائر
المحكمة، الأول يقضي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي
رفق صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون
رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ ولو كان ميعاد الطعن ما زال ممتدا ، بينما ذهب الاتجاه الثاني
إلى قبول تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي إذا تم إيداعهما خلال ميعاد الطعن
في حين ذهب اتجاه ثالث إلى قبول تقديم الحكمين بعد انقضاء المواعيد المحددة في
المادة ٢٥٥ سالفة الذكر ولو تم هذا الإبداع بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . وإزاء
هذا الاختلاف قررت الدائرة المدنية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢
إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار
بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.
وإذ حدّدت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة
النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول الذي يوجب تقديم الحكمين رفق
صحيفة الطعن.
وحيث إنه لما كان الإجراء هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة
حتى ينتج آثاره القانونية، من بينها الشكل الذي يحدده القانون لحصول هذا الإجراء،
وهذا الشكل قد يكون عنصرا من عناصر العمل الإجرائي، وقد يكون ظرفًا للعمل متصلا
بمكان العمل أو زمنا يتعين أن يتم الإجراء خلاله ولا يكفي لعدم الحكم بالبطلان
مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده
القانون، فإذا كان الشكل المطلوب هو ميعاد حدده المشرع لاتخاذ العمل الإجرائي
خلاله، ورتب المشرع جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، فإن ذلك يقطع بعدم تحقق
الغاية من الشكل المطلوب ويوجب على القاضي الحكم بهذا الجزاء، وكان مفاد نصوص
المواد ۱۵ ، ۲۱۳ ، ۲۵۲ ، ۲۵۵ بند أولاً من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦
لسنة ۲۰۰۷ والمعمول به اعتبارا من ۲۰۰۷/۱۰/۱ أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالنقض
مدته ستون يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه إذا كان قد صدر
حضوريا في حق المحكوم عليه، ومن اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان
قد صدر غيابيا في حقه، ولا يكون هذا الميعاد مرعيا ومحققا للغاية منه إلا إذا
اتخذت إجراءات الطعن خلاله، وترتيبا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه
المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه
عملا بنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰٧ - فإنه يتعين
على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعن الصورة الرسمية
للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال
إليه في أسبابه، والمقصود بوقت تقديم صحيفه الطعن هو ميعاد الستين يوما المقرر
قانونا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء
تعين الحكم بعدم قبول الطعن.
ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى
الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سلف، وطبقا لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون
السلطة القضائية المعدل:
أولا: إقرار الاتجاه الذي يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة
خلال ميعاد الستين يوما المقرر قانونا للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون
فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه،
فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول
الطعن.
ثانيا : إعادة الطعن للدائرة المحيلة للفصل فيه.