جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزي خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ، خالد مصطفى، أحمد فراج ود/محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(137)
الطعن رقم 8188 لسنة 86 القضائية
(1 - 2) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ".
(1) عدم جواز لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة بطلب التعويض عن مد ومرور خطوط أنابيب البترول بأرضه. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات الواجب إتباعها في ذلك الشأن. إغفالها ذلك. أثره. لصاحب الشأن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض. م 1، 5، 6 ق 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
(2) ثبوت عدم التزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بالإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً. مؤداه. حق الطاعنين في اللجوء مباشرة للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم بطلب التعويض المستحق لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء للجنة المنصوص عليها في م 5 ق 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول و م 6 من لائحته التنفيذية. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من أنه يلتزم مالك العقار وواضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط بعد إخطاره في المواعيد...، وإذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر نتيجة مرور خطوط هذه الأنابيب فإن لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وخوَل اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقدير هذا التعويض وإخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. وكان يبين من تلك المواد أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت – إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم.... لسنة 2009 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليهم مبلغ 56209.125 جنيه مقابل الانتفاع عن المدة من 1/10/2008 حتى 30/4/2009 وما يستجد والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون بالميراث الشرعي عن والديهما وبعقد مسجل قطعة أرض مساحتها 6316.55 متر مربع المبينة بالصحيفة أقام عليها المورث عدة مباني أجرت كمصانع ومخازن تخللها ممرات خارجية ظلت أرض فضاء مملوكة ملكية خاصة لهم لم تشملها عقود الإيجار ولم يكن لأي من المستأجرين أي حق عيني عليها، وقد تعاقد المطعون ضده الثاني بوصفه مستأجر لمصنع ومخزن منتجات الزجاج مع المطعون ضده الأول بصفته على توصيل الغاز الطبيعي لمصنعه، وفي سبيل ذلك قام الأخير بمد أنابيب الغاز الطبيعي في الأرض المملوكة لهم مما حال بينهم وبين الانتفاع بها مما يعد غصباً يستوجب التعويض، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بما سلف من طلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعنون المطعون ضده الثالث بصفته وعدلوا طلباتهم في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ 64390.87 جنيه مقابل الانتفاع عن المدة من 1/10/2008 حتى 28/2/2015 وما يستجد من مبالغ عن المدة التالية حتى تاريخ الفصل في الدعوى والفائدة القانونية. دفع المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. حكمت المحكمة بإجابة الدفع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 71 ق الإسكندرية وبتاريخ 16/2/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اللجوء إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول في حين أن المطعون ضدهم لم يلتزموا بالإجراءات التي نص عليها هذا القانون إذ لم يتم إخطار الطاعنين بالبدء في تنفيذ الأعمال خلال الأجل المحدد قانوناً في المادة الأولى منه، والفقرة ب من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية رقم 292 لسنة 1988 بما يحق لهم إقامة دعوى المطالبة بالتعويض مباشرة أمام المحكمة دون الزام عليهم باللجوء الى هذه اللجنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من أنه يلتزم مالك العقار وواضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط بعد إخطاره في المواعيد...، وإذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر نتيجة مرور خطوط هذه الأنابيب فإن لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وخوَل اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقدير هذا التعويض وإخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. وكان يبين من تلك المواد أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت – إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ