الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 9486 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 138 ص 1123

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وهشام العوجي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(138)

الطعن رقم 9486 لسنة 82 القضائية

(1 – 3) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

(1) قسمة المهايأة. ماهيتها. اتفاق الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع بينهم لمدة معينة قسمة منفعة واختصاص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته واستقلاله بإدارته واستغلاله والانتفاع به. م 846 /1 مدني.

(2) قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. صيرورتها قسمة نهائية. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على غير ذلك. م 846 /2 مدني.

(3) استمرار حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع خمس عشرة سنة. قرينة قانونية على حيازته لهذا الجزء استنادًا إلى قسمة مهايأة. عدم إثبات عكسها. مؤداه. ملكيته لذلك الجزء. م 846/2 مدني.

(4) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ".

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. قصور. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

(5) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

 تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بملكية أرض النزاع للبائعين لهم بموجب قسمة مهايأة أصبحت نهائية لاستمرارها أكثر من خمس عشرة سنة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن بحثه وإغفالها تناوله في أسبابها. قصور مُبطل. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء.

2- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

3- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن المُشرِّع اعتبر في الشق الأخير من تلك الفقرة (الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني) حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها.

4- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا.

5- إذ كان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحُكْم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة ٢٠٠8 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحُكْم أولًا : بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1/2 20 س 1 ط تُعادِل 40 , 324 مترًا موضوع التداعي، وكف مُنازعة المطعون ضدهما الثاني والثالث في ملكيتهم، ثانيًا : عدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في حقهم وشطبه ومحوه بالنسبة للمساحة محل التداعي، وإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بالتأشير على هامش العقد المُشهَر سالف البيان بالشطب والمحو، ثالثًا : إلزام المطعون ضده السادس بصفته بإجراء التغيير بسجلات الضرائب ونقل تكليف مساحة التداعي باسمهم، وقالوا بيانًا لدعواهم إن المطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة باعوا إلى المطعون ضده الأول أطيان زراعية مساحتها 18 ط 2 ف بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/3/2002 نظير ثمن مقداره 425000 جنيهٍ، وبذات التاريخ باع الأخير للطاعنين ذات المساحة، واقترن الشراء بوضع اليد، ونُقِلت الحيازة لهم، وآلت الملكية للبائعين بالميراث الشرعي عن مورثهم الذي تملَّكها بالعقد المُسجَّل رقم.... لسنة 1949، إلا أنهم فوجئوا بقيام المطعون ضده الثالث ببيع مساحة 92/100 21س 3ط بالعقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 والتي تدخل ضِمن المساحة محل العقد مُشتراهم، ولَمَّا كان البائعون للبائع للطاعنين قد تملَّكوا المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسِبة للملكية بوضع يدهم على أطيان التداعي، فيحق للطاعنين ضم حيازتهم لحيازة البائع لهم، فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره ادعى المطعون ضده الثاني فرعيًا بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 92/100 21س 3ط بموجب العقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008، وكف مُنازعة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم له في ملكيته لمساحة التداعي، وقال بيانًا لها إنه بموجب العقد المُسجَّل سالف البيان اشترى من المطعون ضده الثالث المساحة محل التداعي، إلا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأطيان التي اشتراها بموجب العقد المُسجَّل، فأقام دعواه الفرعية، وبتاريخ 10/5/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها، وفي الدعوى الأصلية بعدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في مواجهة الطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحُكْم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، وبتاريخ 3/4/2012 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في الحُكْم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 42 ق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكْم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحُكْم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء حالة الشيوع بين المُلاك الأصليين بحدوث قسمة واقع، وبأن وضع يدهم امتدادًا لوضع يد أسلافهم مُكمِّل لمدة وضع اليد المُكسِب للملكية، ودليل ذلك سبْق تأجير والدة البائعين للبائع لهم /.... أرض التداعي إلى /.... بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964، وأن حيازة النائب تُعتبر حيازة للأصيل، وطلبوا ندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لإعادة بحث المأمورية السابقة على ضوء هذا الدفاع، إلا أن الحُكْم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وقضى برفض دعواهم تأسيسًا على أن الأوراق خلت من دليل على إنهاء حالة الشيوع، واختصاص البائعين للطاعنين أو المورث الأصلي بالقدر محل التداعي مُحدَّدًا مُفرزًا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء، وأنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المُشرِع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها، ومن المُقرَّر أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - وقف التنفيذ



وقف التنفيذ. جوازي لمحكمة النقض. لا وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالاً عن الموضوع. م 251 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس التاجر. الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً. اعتباره غير منتج متى كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس.الحكم كاملاً




طلب وقف التنفيذ. مناط قبوله. هو قيام نزاع بين حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية. المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.الحكم كاملاً




طلب وقف التنفيذ بعد رفضه. لا يجوز. علة ذلك.الحكم كاملاً




حكم نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالنزاع الخاص بوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقاً للقانون 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التي تكون قد صدرت قبل العمل به.الحكم كاملاً




الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.الحكم كاملاً




الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.الحكم كاملاً




أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.الحكم كاملاً




إقامته على أن المطعون عليهم معدمون. الاستدلال على ذلك بعجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ / منازعة التنفيذ الوقتية



أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية. استئنافها أمام المحكمة الابتدائية م 277/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية م 312 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ / منازعة التنفيذ الموضوعية



الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/ 5/ 1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




طلب المدعي عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم صدر ضده. اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ




دعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة موضوعية فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ أثره خروجه عن نطاق إختصاص محكمة النقض م83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه. أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. أما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.الحكم كاملاً




المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه أن يكون التنفيذ جبرياً .الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق.الحكم كاملاً




منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبه على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه. القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوى المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما. عدم اعتباره منازعة تنفيذية.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - مسئولية طالب التنفيذ



تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذ ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.الحكم كاملاً




مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتاً تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغي الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه .الحكم كاملاً




المحضر أو غيره ممن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري. وكلاء عن طالب التنفيذ في توجيه الإجراءات. م 7 من قانون المرافعات السابق. مساءلة طالب التنفيذ مسئولية مباشرة عما يصيب الغير من ضرر.الحكم كاملاً





الأحد، 7 يوليو 2024

الطعن 3939 لسنة 73 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 139 ص 1129

جلسة ٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢

برئاسة السيـد القاضي / محمد عباس منيعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عرفة أحمد سيد دريع، أحمد على راجح، على مصطفى معوض وياسر شوقي الحديدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(139)

الطعن رقم 3939 لسنة ٧٣ القضائية

(١) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير ".

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. غموضه أو وجود لبس فيه.

(٢-٤) استيراد " شروط استيراد سيارات بقصد الإتجار". قانون " الأثر الفوري ".

  (٢) استيراد سيارات بقصد الاتجار. شروطه. أن لا يزيد تاريخ الإنتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع وألا تزيد مدة الشحن من تاريخه حتى الوصول عن ثلاثة أشهر ووجوب الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد. الاستثناء. الشحن قبل 5/1/1985. علة ذلك. م 2، ٣، 4 قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985.

  (٣) استيراد السيارات بغرض الإتجار. عملية مركبة. عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخاصة بشأن الاستيراد والتصدير رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ الصادر في ٥/١/١٩٨٥ ولم يكتمل تنفيذها إلا بعد صدوره. العبرة فيها. بواقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية والتي لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة شهور. علة ذلك. تحقق واقعة الشحن بعد صدور القرار. مؤداه. إعمال الأثر الفوري للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها.

  (٤) وصول السيارات محل النزاع إلى ميناء الجمهورية خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ وخلو الأوراق من تاريخ الشحن. مؤداه. حدوثه في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة شهور أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن الاستيراد والتصدير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفضه الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري سالف الذكر لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص متى كان واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن " تعدل شروط استيراد السيارات للإتجار٠٠٠ على النحو التالي:-١ – سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص أو البضائع والمواد٠٠٠ جديدة أو مستعملة بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ في جمهورية مصر العربية مع مراعاة مواصفات وزارة النقل٠٠٠ " والنص في المادة الثالثة منه عــلى أن " في جميع الحالات السابقة لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ – جمهورية مصر العربية عن ثلاثة شهور"، وفى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من ٥/١/١٩٨٥ ولا يسري هذا القرار على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار". بما مفاده تعديل شروط استيراد السيارات من الخارج بغرض الإتجار على نحو مغاير لما كان سائداً من قبل، إذ اشترط القرار ألا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ المصرية وذلك بعد أن كانت المدة خمس سنوات بخلاف سنة الموديل في ظل القرار الوزاري رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٠، كما استحدث اشتراطات جديدة وهى ضرورة الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد، وألا تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول على ثلاثة أشهر.

٣-  إذ كان النص ( في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1985 المعدل للقرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 ) يبين إنه لم يكتف بتحديد النطاق الزمني لسريان القرار على عمليات الاستيراد وإنما احتاط أيضاً للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذه، بحسبان أن الاستيراد عملية مركبة تمر بمراحل عديدة من الإجراءات المالية والإدارية والمصرفية سواء داخل البلاد أو خارجها، ولهذا أخرج من نطاق الخضوع له عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل صدوره ولم تكتمل مراحل تنفيذها بعد واعتنق لذلك معياراً حاسماً وهو واقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية، لما يدل عليه هذا الإجراء من جدية المستورد على النحو الذي يجعله جديراً بالرعاية وعدم الإضرار بمصالحه، كما احتاط بأن اعتبر أن المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة شهور، وهو ما يعالج حالة عزوف المستورد عن تقديم ما يثبت تاريخ شحن السيارات من ميناء الشحن أو غيرها من الحالات المشابهة، وليس من شك في أن تطبيق القرار على عمليات استيراد السيارات التي لم يتم شحنها بعد حتى تاريخ العمل بالقرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ في ٥/١/١٩٨٥ لا ينطوي على إعمال لأثر رجعي للقرار مادام المركز القانوني للمستورد مرتبطاً بواقعة لم تكتمل ولم تتحقق قبل صدور القرار وهي واقعة الشحن ولهذا فإن تطبيق القرار في هذه الحالة ليس إلا إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها.

٤- إذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن السيارات محل النزاع وصلت إلى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية خلال سنتيّ ١٩٨٧، ١٩٨٨، ولئن كانت الأوراق قد خلت من تاريخ الشحن ولم يقدمه المطعون ضده بما يعتبر معه قد تم في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة أشهر – عملاً بنص المادة الثالثة سالفة البيان – أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم.... لسنة ٩٩١ مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ٢٥٢٠٣١,٢٢٧ جنيها قال بياناً لذلك : إن المطعون ضده قد قام باستيراد عدد ٥٢ سيارة من الخارج بالمخالفة لشروط ضوابط الاستيراد ومما حدا بالطاعن بصفته بالامتناع عن الإفراج عنها إلا بعد سداد الرسوم المستحقة أقام المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ١٩٨٧ مستعجل القاهرة بطلب الحكم بالإفراج عن السيارات والتي قضى فيها له بالطلبات فأفرج الطاعن بصفته عن تلك السيارات للمطعون ضده، ثم استأنف الأخير تلك الدعوى فتم إلغاء ذلك الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، والتي قضي فيها بالحكم رقم.... لسنة ٣٨ ق إدارية عليا – برفضها، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم... لسنة ٤٨ ق، وبتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٣ حكمت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه الجوهري بأنه قد تم شحن السيارات محل التداعي خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ وذلك بعد صدور القرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ الصادر من وزير التجارة الخارجية المعمول به من تاريخ العمل به من ٥/١/١٩٨٥ ومن ثم فإن هذه الرسالة المستوردة تخضع لأحكامه إذ لا يمكن استمرار رحلة الوصول من تاريخ الشحن سوى بضعة أسابيع الأمر الذى يؤكد أن الشحن تم خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ أي بعد العمل بالقرار آنف الذكر، ومن ثم خضوعها لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ مما يقتضي تطبيق المادة ١٥/٢ منه، ورغم انتهاء حكم المحكمة الإدارية العليا رقم.... لسنة ٣٨ ق في أسبابه لخضوعها للقانون السالف والحائز لقوة الأمر المقضي إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وأسس قضاءه على أن الطاعن بصفته لم يقدم – ما يفيد أن تاريخ شحن تلك السيارات قد تم خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ بالرغم من أن الطاعن بصفته قدم صورة رسمية من كتاب مصلحة الجمارك تفيد أن السيارات محل التداعي قد تم وصولها خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ فضلاً عن أن المطعون ضده استورد تلك السيارات دون الحصول على الموافقات وإيداع التأمين الواجب ودون الالتزام باستيراد نسبة قطع الغيار المنصوص عليها بالقانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك المستند مهدراً حجيته الرسمية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص متى كان واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن " تعدل شروط استيراد السيارات للاتجار ... على النحو التالي:-١ – سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص أو البضائع والمواد... جديدة أو مستعملة بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ في جمهورية مصر العربية مع مراعاة مواصفات وزارة النقل... " والنص في المادة الثالثة منه على أن " في جميع الحالات السابقة لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ – جمهورية مصر العربية عن ثلاثة شهور"، وفى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من ٥/١/١٩٨٥ ولا يسري هذا القرار على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار". بما مفاده تعديل شروط استيراد السيارات من الخارج بغرض الاتجار على نحو مغاير لما كان سائداً من قبل، إذ اشترط القرار ألا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ المصرية وذلك بعد أن كانت المدة خمس سنوات بخلاف سنة الموديل في ظل القرار الوزاري رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٠، كما استحدث اشتراطات جديدة وهي ضرورة الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد، وألا تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول على ثلاثة أشهر. ومن هذا النص يبين أنه لم يكتف بتحديد النطاق الزمني لسريان القرار على عمليات الاستيراد وإنما احتاط أيضاً للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذه، بحسبان أن الاستيراد عملية مركبة تمر بمراحل عديدة من الإجراءات المالية والإدارية والمصرفية سواء داخل البلاد أو خارجها، ولهذا أخرج من نطاق الخضوع له عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل صدوره ولم تكتمل مراحل تنفيذها بعد واعتنق لذلك معياراً حاسماً وهو واقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية، لما يدل عليه هذا الإجراء من جدية المستورد على النحو الذى يجعله جديراً بالرعاية وعدم الإضرار بمصالحه، كما احتاط بأن اعتبر أن المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة شهور، وهو ما يعالج حالة عزوف المستورد عن تقديم ما يثبت تاريخ شحن السيارات من ميناء الشحن أو غيرها من الحالات المشابهة، وليس من شك في أن تطبيق القرار على عمليات استيراد السيارات التي لم يتم شحنها بعد حتى تاريخ العمل بالقرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ في ٥/١/١٩٨٥ لا ينطوي على إعمال لأثر رجعي للقرار مادام المركز القانوني للمستورد مرتبطاً بواقعة لم تكتمل ولم تتحقق قبل صدور القرار وهى واقعة الشحن ولهذا فإن تطبيق القرار في هذه الحالة ليس إلا إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن السيارات محل النزاع وصلت إلى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية خلال سنتيّ ١٩٨٧، ١٩٨٨، ولئن كانت الأوراق قد خلت من تاريخ الشحن ولم يقدمه المطعون ضده بما يعتبر معه قد تم في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة أشهر – عملاً بنص المادة الثالثة سالفة البيان – أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ