الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2024

الطعن 39725 لسنة 85 ق جلسة 24 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 34 ص 246

جلسة 24 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة ووائل عبد الحافظ .

---------------

(34)

الطعن رقم 39725 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تظاهر . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

إدانة الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي دون بيان ماهية ومضمون الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً مكتفياً بسرد عبارات عامة مجملة . قصور.

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . إهانة رئيس الجمهورية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إدانة الحكم الطاعن بجريمة إهانة رئيس الجمهورية دون بيان ألفاظ الإهانة التي بنى عليها قضاءه . قصور . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون ، بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما .

2 – من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها ، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي أُعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

أولاً : أغرى غيره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على العنف وتكدير السلم العام على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: حرض على التظاهر دون الحصول من الجهات المختصة على تصريح وكان ذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .

ثالثاً: أهان رئيس الجمهورية بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 171 ، 179 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 4 ، 7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية ، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه عن التهمة الثالثة وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التحريض على العنف وتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح ، وإهانة رئيس الجمهورية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه بها وعلى الأخص الركن المادي ، كما لم يبين العبارات والألفاظ لجريمة إهانة رئيس الجمهورية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التي تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة في القانون ، بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان في بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها ، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اُعتبرت إهانة والتي أخذته المحكمة بها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31825 لسنة 85 ق جلسة 8 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 40 ص 283

جلسة 8 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، عبد الله فتحي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة ومحمد وئام عبد الله .

-------------------

(40)

الطعن رقم 31825 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . عقوبة " سقوطها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

 المواد 394 و 395 و 528 و 529 و 532 إجراءات جنائية . مفادها ؟

سقوط العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها غيابياً في جناية بمضي مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ صدور الحكم . تواجد المحكوم عليه خارج البلاد . أثره : وقف سريان هذه المدة .

رفض الحكم الدفع بسقوط العقوبة بمضي المدة لمجرد حمل الطاعن جواز سفر صادر من دولة أخرى وتواجده بالخارج لمدة لم يحددها . قصور وفساد وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة . علة وأثر ذلك ؟

مثال لرد غير سائغ من الحكم على الدفع بسقوط العقوبة بمضي المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيًا واطرحه بأن أورد نص المادتين 528، 532 من قانون العقوبات الجنائية، ثم أردف قائلًا " وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر على المتهم كان بتاريخ 6/12/1981 وكان المتهم قد قبض عليه بتاريخ 15/4/2012 قادمًا من دولة الأردن بجواز سفر رقم .... صادر الأردن عام 2009 وكان الثابت من الأوراق أيضًا الصادرة من وزارة الخارجية أن المتهم يحمل جواز سفر رقم .... صادر من الأردن عام 2002 ولم يستدل به على ثمة تحركات ، كما أن الثابت من كتاب وزارة الخارجية المرفق بالكشف عن اسم المتهم من واقع المصادر المتاحة لمصلحة الجوازات والهجرة والتي تبدأ من عام 1992 أنه لم يستدل له على مغادرة وبأن المتهم لم يقدم في دفعه ما يدل عليه ، الأمر الذي تستنتج معه المحكمة بحكم اللزوم العقلي والمنطقي بالنظر إلى ظروف الحال والعرف والمستندات آنفة البيان أن المتهم كان خارج البلاد قبل اكتمال مدة التقادم المدفوع بها الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الالتفات عن الدفع المذكور" . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني الذي بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ، قد نص في المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها ". ونص في المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قُبِضَ عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فأنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ". كما نصت المادة 529 على أن " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم ". ونصت المادة 532 على أن " يُوقِفُ سريان المدة كُلُ مانعٍ يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان قانونيًا أو ماديًا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة ". وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا بعقوبة مقيدة للحرية ، يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور الحكم الغيابي . وأنه في حالة قيام مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان هذا المانع قانونيًا أو ماديًا ، فإنه يوقف سريان هذه المدة . وأن وجود المحكوم عليه في الخارج يعتبر مانعًا يوقف سريان المدة ؛ وإذن فمتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى العمومية رُفِعَت على الطاعن لارتكاب جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيًا في 6 من ديسمبر لسنة 1981 بالإدانة ، وقد صدر هذا الحكم صحيحًا – بإجراءات لم تثبت عدم سلامتها – ، وإذ قُبِضَ عليه في 15 من إبريل لسنة 2012 وأُعِيدَت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 9 من إبريل لسنة 2015 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكان الثابت مما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – ردًا على الدفع سالف الذكر أن الطاعن كان متواجدًا خارج البلاد في الأردن بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهو ما لا يقطع بذاته بأن الطاعن قد غادر البلاد بعد صدور الحكم الغيابي عليه وظل خارجها مدة يقوم بها المانع الذي يوقف سريان المدة ويحول دون سقوط العقوبة حتى تاريخ القبض عليه في 5 من إبريل لسنة 2012 ، بما يكون معه ما خلص إليه الحكم من رفض الدفع سالف الذكر جاء قاصر البيان فاسد الاستدلال ، إذ كان عليه أن يثبت مغادرة الطاعن للبلاد قبل اكتمال مدة سقوط العقوبة وتحديد المدة أو المدد التي استغرقها وجوده بالخارج والتي أوقف خلالها سريان العقوبة ، أما وإنه اتخذ من مجرد حمل الطاعن لجواز سفر صادر من دولة الأردن عام 2002 دليلًا على ثبوت تواجده خارج البلاد قبل انقضاء مدة سقوط العقوبة وقضاؤه برفض الدفع المُبدَى من الطاعن بسقوط العقوبة بمضي المدة ، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع ، ذلك بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجةٍ لبحث سائر أوجه الطعن المبداة من الطاعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

قتل/ .... عمدًا مع الترصد بأن ترصده في الطريق الموصل إلى مقهاه والذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى إنهال عليه طعنًا قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في .... عملًا بالمادتين ۲۳۰ ، ۲۳۲ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 منه بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وَحَيْثُ إِنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع الترصد، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على مخالفة القانون ؛ ذلك بأن قام دفاعه على سقوط العقوبة المقضي بها عليه لمضي أكثر من عشرين سنة على تاريخ الحكم الغيابي الصادر بها وحتى تاريخ القبض عليه ، دون اتخاذ ثمة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم في مواجهته ، إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يواجهه ويخالف صحيح القانون ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وَحَيْثُ إِنَّ الحكم المطعون فيه عرض للدفع بسقوط العقوبة المحكوم بها غيابيًا واطرحه بأن أورد نص المادتين 528 ، 532 من قانون العقوبات الجنائية، ثم أردف قائلًا " وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر على المتهم كان بتاريخ 6/12/1981 وكان المتهم قد قبض عليه بتاريخ 15/4/2012 قادمًا من دولة الأردن بجواز سفر رقم .... صادر الأردن عام 2009 وكان الثابت من الأوراق أيضًا الصادرة من وزارة الخارجية أن المتهم يحمل جواز سفر رقم .... صادر من الأردن عام 2002 ولم يستدل به على ثمة تحركات ، كما أن الثابت من كتاب وزارة الخارجية المرفق بالكشف عن اسم المتهم من واقع المصادر المتاحة لمصلحة الجوازات والهجرة والتي تبدأ من عام 1992 أنه لم يستدل له على مغادرة وبأن المتهم لم يقدم في دفعه ما يدل عليه ، الأمر الذي تستنتج معه المحكمة بحكم اللزوم العقلي والمنطقي بالنظر إلى ظروف الحال والعرف والمستندات آنفة البيان أن المتهم كان خارج البلاد قبل اكتمال مدة التقادم المدفوع بها الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الالتفات عن الدفع المذكور". لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني الذي بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ، قد نص في المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها ". ونص في المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قُبِضَ عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ". ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فأنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ". كما نصت المادة 529 على أن " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم ". ونصت المادة 532 على أن " يُوقِفُ سريان المدة كُلُ مانعٍ يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان قانونيًا أو ماديًا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة ". وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا بعقوبة مقيدة للحرية ، يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور الحكم الغيابي . وأنه في حالة قيام مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان هذا المانع قانونيًا أو ماديًا ، فإنه يوقف سريان هذه المدة . وأن وجود المحكوم عليه في الخارج يعتبر مانعًا يوقف سريان المدة ؛ وإذن فمتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى العمومية رُفِعَت على الطاعن لارتكاب جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيًا في 6 من ديسمبر لسنة 1981 بالإدانة ، وقد صدر هذا الحكم صحيحًا – بإجراءات لم تثبت عدم سلامتها – ، وإذ قُبِضَ عليه في 15 من إبريل لسنة 2012 وأُعِيدَت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 9 من إبريل لسنة 2015 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكان الثابت مما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – ردًا على الدفع سالف الذكر أن الطاعن كان متواجدًا خارج البلاد في الأردن بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهو ما لا يقطع بذاته بأن الطاعن قد غادر البلاد بعد صدور الحكم الغيابي عليه وظل خارجها مدة يقوم بها المانع الذي يوقف سريان المدة ويحول دون سقوط العقوبة حتى تاريخ القبض عليه في 5 من إبريل لسنة 2012، بما يكون معه ما خلص إليه الحكم من رفض الدفع سالف الذكر جاء قاصر البيان فاسد الاستدلال ، إذ كان عليه أن يثبت مغادرة الطاعن للبلاد قبل اكتمال مدة سقوط العقوبة وتحديد المدة أو المدد التي استغرقها وجوده بالخارج والتي أوقف خلالها سريان العقوبة ، أما وإنه اتخذ من مجرد حمل الطاعن لجواز سفر صادر من دولة الأردن عام 2002 دليلًا على ثبوت تواجده خارج البلاد قبل انقضاء مدة سقوط العقوبة وقضاؤه برفض الدفع المُبدَى من الطاعن بسقوط العقوبة بمضي المدة ، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع ، ذلك بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجةٍ لبحث سائر أوجه الطعن المبداة من الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 6 يونيو 2024

الطعن رقم 6 لسنة 44 ق الدستورية العليا " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
خالد أحمد مختار السيد
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزير العـدل
5- النائـب العـام
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة
7- رئيس محكمــــة النقــض
8- نقيب المحاميــــن

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع عشر مـن أبريل سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/ 1/ 2024، وفيها قدم المدعي حافظتي مستندات ومذكرة بتعديل طلباته، بإضافة طلب عدم الاعتداد بقرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بجلسة 8/ 5/ 2022، بشطب اسمه من جـدول نقابة المحامين نهائيًّا، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3/ 2/ 2024، وكلفت المدعي الإعلان بالطلبات المعدلة وتقديم ما تم في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/ 3/ 2024، ليقدم المدعي القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وبتلك الجلسة قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي - محام - أُحيل إلى مجلس تأديب المحامين في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، بناء على التحقيق الذي أُجري معه بمعرفة النقابة العامة، التي طلبت من النيابة العامة تقديم المدعي إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمحاكمته تأديبيًّا عما نُسب إليه، فأقام المدعي دعواه، طالبًا عدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده.
وحيث إن المدعي حدد في صحيفة دعواه المعروضة طلباته بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات التأديبية المتخذة ضده، ثم عدل طلباته إلى عدم الاعتداد بالقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين بجلسة 8/ 5/ 2022، في الدعوى رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي بجلسة 23/ 1/ 2024، في الطعن رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وهي طلبات مترتبة على الطلب الأصلي ومتصلة به اتصالًا لا يقبل التجزئة؛ ومن ثم فهي مقبولة، إعمالاً للمادتين (123 و124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكــــون عوائــــق التنفيذ القانونية هي ذاتهــــا موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى فــــي غايتهــــا النهائيــــة إنهــــاء الآثــــار القانونية المصاحبة لتلك العوائــــق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صاـدر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين - كذلك - ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق
- سواء كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملًا ماديًّا - بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن فـي الأحكـام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على أن قراءته لنص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، مؤداه جواز تشكيل مجلس تأديب يصلح للفصل في دعوى تأديب المحامين من تشكيل قضائي خالص؛ ومن ثم لا يكون الحكم الصادر عن التشكيل المشار إليه عائقًا في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، فضلاً عن أن حقيقة طلبات المدعي تنحل طعنًا على تشكيل مجلس تأديب المحامين، الأمر الذي يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ فإن ذلك الدفع غير سديد، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/ 3/ 2019، وإذ صدر ضد المدعي قرار من مجلس تأديب المحامين، المشكل طبقًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 2020 بجلسة 8/ 5/ 2022، بمحو اسمه من جداول نقابات المحامين نهائيًّا، ثم عدل بقرار مجلس التأديب الاستئنافي المنعقد بجلسة 23/ 1/ 2024، إلى مجازاته بعقوبة الإنذار، وكان القراران الصادران من مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي، المنصوص عليهما في المادتين (107 و116) من قانون المحاماة، قد التفتا عن إعمال مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، إذ جاء تشكيلهما مخالفًا لنص المادتين المشار إليهما، وهو قضاء يخرج عن المسار الذي كان يجب أن يخوض فيه القراران التأديبيان المشار إليهما، إعمالًا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، ومقتضى ذلك ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، اللذين قضيا في الدعوى التأديبية المشار إليها؛ ومن ثم فإن قراريهما يُعدان عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية على وجهه الصحيح، وتبعًا لما تقدم، يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بقراري مجلسي تأديب المحامين الابتدائي والاستئنافي المار بيانهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 3/ 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائي الصادر بجلسة 8/ 5/ 2022، في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 2020 تأديب محامين، المعدل بقرار مجلس تأديب المحامين الاستئنافي الصادر بجلسة 23/ 1/ 2024، في الاستئناف رقم 130 لسنة 92 قضائية تأديب محامين، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 21 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مـن مايو سنة 2024م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 36 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 1/ 7/ 2012، ملف الطعن رقم 17741 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من
فوزية أحمد السيد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقـم 17741 لسنة 51 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإداريــة العليــا بجلستهــا المعقودة في 1/ 7/ 2012، بوقف الفصــل فــي الطعــن وإحالــة الأوراق إلى المحكمــة الدستورية العليا؛ للفصل فــي دستوريـة ما تضمنه البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من اشتراط أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين عامًا لاستحقاق المطلقة المعاش.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ونفاذًا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 2/ 1/ 2016، أودعت تقريرًا تكميليًّا بالرأي.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعية أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الدعوى رقم 1438 لسنة 11 قضائية، ضد الهيئة المدعى عليها، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المعاش المستحق لها عن مطلقها الذي توفي بتاريخ 19/ 10/ 1995، باعتبارها من ورثته الشرعيين، مع صرف المتجمد من هذا المعاش، والاستمرار في الصرف حتى يسقط عنها الحق قانونًا، وقالت بيانًا لدعواها، إنها تزوجت من محمد أحمد بدران بموجب عقد زواج مؤرخ 1/ 4/ 1992، وظلت ترعاه في مرضه حتى فوجئت بطلاقه لها طلقة بائنة على الإبراء، بإشهاد طلاق مؤرخ 7/ 10/ 1995، وتوفي زوجها بعد طلاقها باثني عشر يومًا. وإذ تقدمت المدعية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشها، فرفض طلبها؛ فتظلمت المدعية، ورفض تظلمها؛ فأقامت دعواها. وبجلسة 27/ 4/ 2005، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 17741 لسنة 51 قضائية عليا، وإذ تراءى للمحكمة أن البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي مشوبة بعوار دستوري، فيما تضمنته لاستحقاق المطلقة معاشًا عن مطلقها أن يكون قد مضى على زواجها به، سواء كان مؤمنًا عليه أو صاحب معاش، مدة لا تقل عن عشرين عامًا، لتقيم بذلك تفرقة تحكمية بين المطلقات، أساسها عدد سنين الزواج، حال توافر باقي شروط استحقاق المعاش الأخرى، رغم حاجة المطلقة لمصدر للإنفاق على نفسها، أيًّا كان عدد سنوات الزواج، لا سيما إذا كان الطلاق قد تم رغم إرادتها، مما يتنافى مع القيم العليا التي أعلتها الدساتير، ويخالف مبدأ المساواة؛ فقضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ما تضمنه البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من اشتراطها أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين عامًا لاستحقاق المطلقة المعاش.
وحيث إن المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، مقروءة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 123 لسنة 19 قضائية دستورية، تنص على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتي:
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهًا فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معًا هذا الحد، وفى جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكانت رحى الخصومة الموضوعية تدور حول طلب المدعية صرف معاش عن مطلقها، وكان الشرط الذي تضمنه البند رقم (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، بوجوب استمرار الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش مدة لا تقل عن عشرين سنة، هو ما يحول دون إجابتها إلى طلبها في الدعوى الموضوعية، لافتقادها الشرط السالف البيان؛ ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص أثره وانعكاسه الأكيد على النزاع الموضوعي، ويتحدد نطاق هذه الدعوى فيما تضمنه البند رقم (2) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، من اشتراط أن يكون الزواج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة لاستحقاق المطلقة المعاش. ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة إلغاء النص المحال بالقانون رقم 117 لسنة 2015، والذي ألغى حالة المطلقة من بين حالات استحقاق المعاش عن مطلقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وما تلاه من إلغاء قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية في ظل العمل بالقاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكومًا بها وحدها. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع نشأ في ظل العمل بأحكام النص التشريعي المحال، وجرت آثاره خلال فترة نفاذ ذلك النص، قبل استبداله؛ فمن ثم فإنه يظل محكومًا به وحده.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، إذ إن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، بحسبانها أسمى القواعد الآمرة التي تعلو ما دونها من تشريعات؛ ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات - أيًّا كان تاريخ العمل بها- لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
متى كان ذلك، وكان النص المحال قد استمر العمل بأحكامه بعد صدور الدستور الحالي حتى ألغي بالقانون رقم 117 لسنة 2015، وكانت المناعي التي أثارها حكم الإحالة على النص المحال تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي؛ ومن ثم تباشر المحكمة رقابتها القضائية على دستورية النص المحال في ضوء أحكام الدستور القائم.
وحيث إن الدساتير المصرية على تعاقبها قد حرصت على النص على التضامن الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع، وواحدًا من الضمانات الجوهرية التي ينبغي أن ينعم بها أفراده، وهو ما أكدت عليه المادة (8) من الدستور القائم، التي ألزمت الدولة بتوفير سبل التضامن والتكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، ألزمت المادة (17) من الدستور الدولة بكفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وحق كل مواطن في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعي، بما يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة، وتأمينه ضد مخاطر حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعي التي يحدد المشرع نطاقها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل، يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، بما مؤداه: أن المزايا التأمينية هي - في حقيقتها - ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، وهي معانٍ استلهمها الدستور القائم بربطه الرفاهية والنمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية، حين أكد في المادة (27) منه أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وحيث إن الدستور وإن جعل بمقتضى نص المادة (17) منه توفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، ليكون الوفاء بها، بحسب الأصل، من خلالها، بيد أن التزامها في هذا الشأن بأن تكفل لمواطنيها ظروفًا أفضل في مجال التأمين والضمان الاجتماعي، لا يعني أن تنفرد وحدها بصون متطلباتها، ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها، وإلا كان ذلك تقويضًا لركائز التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور وقد ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية والاجتماعية، أضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقًّا للمستفيدين منها، وإن اعتبر أموالها أموالًا خاصة، إلا أنها تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدولة القانونية، طبقًا لنص المادة (94) من الدستور الحالي، هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، وتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة ورادعًا ضد العدوان عليها، وكان الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، ويتعين دومًا لضمان اتفاق هذا التنظيم مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي تنظم بها هذا الموضوع عن أهدافها، بل يجب أن تُعد مدخلًا إليها.
وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (٤) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (٥٣) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفي الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تُعامَل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية؛ ومن ثمَّ لا ينطوي على مخالفة لنص المادتين ( ٤ و٥٣) من الدستور، بما مؤداه: أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.
وحيث إن النص المحال وقد قرر للمطلقة استحقاقًا في معاش مطلقها، وفقًا لضوابط أوردها، وشروط حددها، يلزم توافرها جميعًا، بالرغم من انفصام عرى الزوجية؛ فقد كان ذلك مراعاة لفئة من المطلقات، ارتأى المشرع بما له من سلطة تقديرية، أنها أمضت سنين عديدة في رعاية مطلقها قبل أن تنفصم عرى الزوجية بينهما، وبعد أن بلغت - في غالب الأحوال - سنًا لا يتيسر معه أن تجد من يكفل لها الحياة الكريمة، وبهذه المثابة، فإن عناصر مركزها القانوني - قبل العمل بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، الذي كفل للمطلقة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وفقًا للمادة (4) منه - تتكافأ مع المركز القانوني لأرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، على نحو ما يستصحب من أحكام الفقرة الأولى من المادة (105) والمادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي والجدول رقم (3) الملحق به، ويكون النص المحال محققًا في الوقت ذاته التضامن الاجتماعي الذي اعتبره الدستور بمقتضى المادة (8) منه أساسًا لبناء المجتمع، وجعل تحقيقه واجبًا على الدولة، وداخلًا بما قرره من أحكام في إطار سلطة المشرع في تنظيم الحق في التأمين والضمان الاجتماعي، وبيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات طبقًا لنص المادة (128) من الدستور، دون المساس بأصل الحق أو جوهره، بحسبانه القيد العام الضابط لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات الذي قررته المادة (92) من الدستور.
وحيث إن المشرع - فضلًا عما تقدم - قد أجرى موازنة بين تقرير معاش محدد لفئة محددة من المطلقات، وحماية باقي المستحقين، وبحسبان التوسع في دائرة المطلقات المستفيدات من معاش مطلقيهن، فيه تضييق وانتقاص من حقوق باقي المستحقين؛ الأمر الذي يغدو معه النعي على النص المحال - محددًا نطاقًا على نحو ما سلف - بمخالفة مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والمساواة لا سند له، خليقًا برفضه.
وحيث إن النص المحال لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.