الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 مارس 2024

الطعن 36845 لسنة 85 ق جلسة 28 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 101 ص 803

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 101 )
الطعن رقم 36845 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جديـة التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(4) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .
القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر نية القتل . لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها . مناقشتها الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . غير لازم .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
النعي بأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت . منازعة في الصورة التي استخلصتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها . غير مقبول .
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفاع الشرعي . دفع موضوعي . وجوب التمسك به لدى محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟
(7) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . حسبها إقامة الدليل على مقارفته للجريمة بما يحمل قضاءها .
(8) صلح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت . مفاده ؟
(9) طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
نعي الطاعن الطفل بعدم معاملته بمزيد من الرأفة . غير مقبول . ما دامت المحكمة دانته بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض وأوقعت عليه عقوبة الأولى للارتباط باعتبارها الأشد وعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إعمال المادة 17 عقوبات ولم تكن في حرج من النزول بالعقوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها .
5- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره .
8- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح .
9- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم:
أولاً : قتلوا المجني عليه / .... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد ، بأن طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " استقرت إحداها بمقدمة الصدر حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به ، والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ، واعتنق صورة لواقعة الدعوى لا تتفق والأدلة القائمة فيها ، وعول في ذلك على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعلى تحريات الشرطة رغم تمسكه بعدم جديتها ، ودلل على توافر نية القتل بما لا ينتجه خاصة وأن أقوال الشهود المار بيانهم لا يستفاد منها توافر هذه النية في حقه ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى الى موت – لشواهد عددها – وأغفل دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وأعرض عما ساقه من شواهد لدرء الاتهام عنه ، والتفت عن الصلح الذي تم بينه وبين ورثة المجني عليه ، ولم يعامله بمزيد من الرأفة حالة كونه طفلاً ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة – ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وعرضت لدفع الطاعن بعدم جديتها واطرحته برد سائغ ، فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلاً الى ثبوتها في حق الطاعن ، فهذا حسبه ، أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية – على النحو الذي أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه – فمردود بأن هذا القول – بفرض صحته – لا يُقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فان النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإعراضه عن الرد على دفاعه القائم على درء الاتهام عنه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه ، وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن – الطفل – بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أوقع عليه عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لأشدهما وهي جريمة القتل العمد طبقاً لنص المادة 234/1 من القانون ذاته ، وطبق في حقه المادة 17 منه ، ونزل بالعقوبة المقررة أصلاً لتلك الجريمة – وهي السجن المؤبد أو المشدد – إلى معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وهي عقوبة يجوز الحكم بها على الطفل طبقاً لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن هذا القدر الذي قضت به على الطاعن ، إذ كان في وسعها أن تنزل بالعقوبة الى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك ، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - مشارطة التحكيم



التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. عدم وجوب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع .الحكم كاملاً




مشارطة التحكيم. لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له.الحكم كاملاً




حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين. لازمه. تحديد نطاق التحكيم. علة ذلك. جواز إتمام هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم شرطه. مخالفة هذه الأحكام. أثرها.الحكم كاملاً




تحديد ولاية المحكمين . وجوب بيانه في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم. م 501 مرافعات .الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .الحكم كاملاً




إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.الحكم كاملاً




سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.الحكم كاملاً




اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمنا. سقوط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من المشتري لآخر لكونه ليس طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.الحكم كاملاً




إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوّض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الأقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى.الحكم كاملاً





الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - المراحل التي يمر بها




إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - ماهيته




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - سلطة محكمة التحكيم



لا محل للاعتصام بحق محكمة التحكيم في اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظيه استناداً إلى المادة 14 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً




لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. اتفاق الطرفين بشأن توزيع حصيلة الوهبة. ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا بسبب تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية.الحكم كاملاً




على المحكم أن يلتزم الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم. له تقرير الأمور الموضوعية. ليس له أن يخرج عن المعنى الظاهر لنصوص المشارطة.الحكم كاملاً




الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بياناته




حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه




الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم. حالاته. م53/ أ، و، 2 ق 27 لسنة 1994.الحكم كاملاً




الطعن ببطلان حكم المحكمين . قصره على الأحوال التي بينتها المادة 53 من ق 27 لسنة 1994. نعي الشركة الطاعنة على حكم المحكمين ليس من حالات البطلان التي عددتها المادة 53. مؤداه لا بطلان. علة ذلك. الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع .الحكم كاملاً




نسبية أثر الأحكام. مؤداها. ألا يحتج بالحكم إلا على الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها.الحكم كاملاً




حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم .الحكم كاملاً




الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفة من ضمانات.الحكم كاملاً




إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون. وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين. ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له.الحكم كاملاً




جواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم المحكمين م 512/ 4 مرافعات. شرطه. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




دعوى بطلان حكم المحكمين. ماهيتها. م 512 مرافعات. الالتجاء إليها. جوازي. البطلان الذي شرعت من أجله. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصوم. شرطه. أن يتضمن دفاعاً جوهرياً لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم. علة ذلك. م 507 مرافعات .الحكم كاملاً




الحالات التي تجوز فيها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. وورودها على سبيل الحصر. م 512 مرافعات .الحكم كاملاً




بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.الحكم كاملاً




رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين. أثره. وقف تنفيذ هذا الحكم. لا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / حجية حكم المحكمين



أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين




التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات.الحكم كاملاً




ولاية الفصل في المنازعات. انعقادها في الأصل للمحاكم م 15 ق 46/ 1972. الاستثناء جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم. م 501 مرافعات.الحكم كاملاً




المحكم في مشارطة التحكيم. التزامه بكل القواعد المقررة في باب التحكيم من قانون المرافعات. م 506 مرافعات. حكم المحكمين.الحكم كاملاً




نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .الحكم كاملاً




يجب قصرها على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه عليهم. لا يصدق في التحكيم القول بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.الحكم كاملاً





الطعن 13809 لسنة 92 ق جلسة 2 / 11 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (د) المدنية

===

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور  وعلاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش

وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل.

وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2 من نوفمبر سنة 2023م.         

   أصدرت الحُكم الآتي:

في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 13809 لسنة 92 ق.

المرفوع من

………………………..

ضد                              

…………………………

--------------

" الوقائع "

في يوم 16/6/2022م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2022م في الاستئناف رقم 12875 لسنة 23 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.

وفي 8/10/2023م أُعلِن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مُذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 6/7/2023م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه جدير بالنظر فحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.

وبجلسة 19/10/2023م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمَّم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/   ….، والمُرافعة، وبعد المُداولة:

   وحيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

   حيث إنَّ الواقعات - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٣٦١ لسنة ۲۰۱۹ مدني القاهرة الجديدة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/5/2016 ورد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد، ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد؛ وذلك على سند من أنه بموجب العقد سند الدعوى باع له الطاعن ١٨ شقة بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه وستة حوانيت بمبلغ اثنين وعشرين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ودفع عند التعاقد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند التسليم، وإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقق والحوانيت محل التعاقد، فأقام الدعوى، قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام الطاعن بأداء ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنَف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم 12875 لسنة ۲۳ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 19/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض. وقدَّمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غُرفة مشورة - أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي وحدَّدَت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنَّه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور محام عنه أمام محكمة أول درجة؛ إذ أُثبت توكيل صادر له من وكيل الطاعن بعد إلغاء وكالة الأخير قبل حضوره أمام تلك المحكمة، ولم يبحث صحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تأجيل الدعوى لإعلانه بها وبطلان حضور محام عنه، بما يضحى معه الحُكم المطعون فيه معيبًا بما يستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳، إذا كان الوكيل محاميًا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الموكل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيًا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبًا، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / ..... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٤٦١٦ لسنة ٢٠١٨ حرف "ي" توثيق مصر الجديدة الصادر من المدعو/ ……… بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٢٣٤٩ لسنة ۲۰۱٥ حرف "د" توثيق مصر الجديدة، ولما كان التوكيل الأخير قد ألغي بموجب محضر التصديق رقم ٤٢ لسنة ۲۰۱۸ حرف "ف" توثيق مصر الجديدة بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ 24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها لم تُعلن للطاعن، وإذ لم يحضر الطاعن أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف، ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبته حتى صدور الحكم الابتدائي الذي طعن فيه بالاستئناف تمسكًا ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه، وحيث إن محكمة ثان درجة مضت في نظر موضوع الدعوى وانتهى قضاؤها إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تتعرض لأوجه دفاع الطاعن التي أبداها أمامها بجلسة 13/2/2021 بشأن عدم انعقاد الخصومة وبطلان إعلان صحيفتها فإن حكمها يكون قد ران عليه القصور المبطل وشابه الإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

   ولما كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم فهو إجراء منفصل عن رفعها وتالٍ له قصد به المشرع إعلام المدعى عليه بطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعِد دفاعه ومستنداته وأصبح يغني عنه حضور المدعى عليه بالجلسة ومن ثم فإن زوال الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب إلا على الحكم ببطلان الصحيفة المودعة ذاتها لعيب شابها أو شاب إجراءات إيداعها، أما إذا كانت الصحيفة صحيحة وأودعت بإجراءات لا عيب فيها ولكن البطلان شاب إعلانها فقط فإن هذا البطلان لا يؤثر على صحة الصحيفة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله ولما هو مقرر بنص المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ..." وبالتالي فإذا كان البطلان قد لحق أصل الصحيفة المودعة أو إجراءات إيداعها كان على محاكم الموضوع بدرجتيها أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان ويمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى أما إذا وقف البطلان عند حد الإجراء اللاحق وهو إعلان الصحيفة وكان المدعى عليه لم يحضر فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة تالية لإعلانها إعلانًا صحيحًا إعمالًا لنص المادة ٨٥ مرافعات، فإذا لم يحضر ولم يتبين للمحكمة بطلان الإعلان حتى صدر الحكم ورأت محكمة الاستئناف بطلانه فإنه يتعين عليها ألا تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف لأن هذا البطلان لا ينفي أن هناك دعوى رفعت بإيداع صحيفتها لم يفصل فيها بعد، ويتعين مواجهتها بقضاء حاسم صريح، كما يمتنع عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها استنفدت ولايتها فيها فلا يتبقى إلا أن تفصل في موضوع الاستئناف وموضوع الدعوى في ضوء دفوع الطرفين وأوجه دفاعهما، وهو ما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي



إنضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تعيين المحكم



المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفق المادة 825 مرافعات هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بالتحكيم سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الاختياري



الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الإجباري



خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع. وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية.الحكم كاملاً




إلغاء التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لق 97 لسنة 1983 بموجب ق 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال.الحكم كاملاً




هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين .الحكم كاملاً




التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم / إجراءات الطعن على حكم التحكيم



الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. شرطه. تكملة القانون الخاص. إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم




عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد. أثره. لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا على عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم.الحكم كاملاً




عدم تعلق اتفاق المتعاقدين على الالتجاء للتحكيم، لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. سقوط الحق فيه، بالسكوت من إبدائه قبل نظر الموضوع. م 818 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعف المحكمون منها صراحة. وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق - لتحقيق بمعرفة المحكمة



حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها.الحكم كاملاً




اشتمال منطوق حكم التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود. التحقيق بالمضاهاة لا يقتضي ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق - إجراءات التحقيق



التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.الحكم كاملاً




الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




قاض منتدب للتحقيق. خطأه في إجراءات التحقيق. وجوب التمسك به في جلسات المرافعة التالية للتحقيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحسين - مقابل التحسين




تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه. م 21 ق 577 السنة 1954 لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه.الحكم كاملاً




قيمة الأرض. تقديرها وكيفية احتسابها. إعادة تقديرها رهين بإجراء التعلية بعد مضي خمس سنوات أو بفرض مقابل التحسين - قصر التقدير الأخير على الأدوار المستحدثة (م 11، 12 ق 52 لسنة 1969).الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون 222 لسنة 1955 "خلال ستين يوماً". بدء الميعاد من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. انقضاء هذا الميعاد. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجنيد - لإستدعاء من الإحتياط



الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 ق 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.الحكم كاملاً