الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الطعن 12962 لسنة 82 ق جلسة 22 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 65 ص 743

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسي ، خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي وأحمد مدحت نبيه نواب رئيس المحكمة .
---------------
(65)
الطعن رقم 12962 لسنة 82 القضائية
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
قضاء محكمة النقض بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمن الدولة العليا طوارئ وتبينها من بعد أن محكمة الجنايات العادية هي من أصدرته . أثره : وجوب الرجوع في الحكم الصادر منها ونظر الطعن من جديد . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " بوجه عام " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري . تحققها بالإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . جائز إلا ما استثني بنص خاص . استدلال الحكم على نسبة جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي . صحيح . عدم ضبط السلاح والذخيرة معه . لا يقدح في ذلك . حد ذلك ؟
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم خطأ بموضع منه أن إصابة المجني عليه بقدمه اليسرى . زلة قلم لا تخفى . مجادلة المحكمة في ذلك . منازعة موضوعية فيما اطمأنت إليه وأحاطت به .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها .
لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها له أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استدلالات .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . نعي الطاعن في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
(9) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة النعي ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(10) قضاة " صلاحيتهم " .
الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة متروك له . النعي عليه . غير مقبول .
(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(12) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي بخطأ الحكم في قضائه بمصادرة السلاح رغم عدم ضبطه .
(13) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالغرامة عن جريمة إحراز سلاح طبنجة . خطأ في تطبيق القانون الساري وقت الواقعة . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت هذه الدائرة قد قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 2020 في الطعن رقم 12962 لسنة 82 قضائية بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مما يتعين معه عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا " طوارئ " طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ ، وقد تبين بعدئذ أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي محكمة جنايات عادية . لما كان ذلك ، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها ، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن .
3- لما كان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً لهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .
4- لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيان الواقعة أن إصابة المجني عليه بقدمه اليمنى ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - أن إصابته بقدمه اليسرى لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى . فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شاهد الإثبات الثاني - الضابط - واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بها وعدم وجوده على مسرحها لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
8- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم مخالفتها للثابت بالمستندات ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

9- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج اختصاص مجريه المكاني ولصدور الإذن به من غير مختص مكانياً لإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان إذن التفتيش ، فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
10- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة الطاعن كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن ماهية مخالفة الحكم في تحصيله للواقعة للثابت بالأوراق وأوجه دفوع الطاعن الجوهرية التي أغفلها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
12- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في قضائه بمصادرة السلاح رغم عدم ضبطه ، ويكون نعيه في هذا الشأن في غير ذي محل .
13- لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه مع أن عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز سلاح ناري مششخن طبقًا لنص المادة ٢٦/٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل الساري وقت الواقعة وبعد إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات هي السجن أو الحبس دون غرامة ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملًا بالحق المخول لمحكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنًا (طبنجة فردية الطلقات) .
2- أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً بحيازته أو إحرازه .
3- أحدث عمداً جرحاً للمجنى عليه / .... ، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري موضوع الاتهام الأول ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، وقد نشأ عن ذلك عجز عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/2، 5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية ، والمادة 241/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون حضورياً : أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها أمامها وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت ذات الدائرة بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن المحكمة مصدرة الحكم هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
فتقدم المحكوم عليه بوكيل بطلب التمس فيه الرجوع عن الحكم .
وتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة انتهى فيها لعرض الطلب على الدائرة التي حددت جلسة اليوم لنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن هذه الدائرة قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 2020 في الطعن رقم 12962 لسنة 82 قضائية بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مما يتعين معه عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا " طوارئ " طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ ، وقد تبين بعدئذ أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي محكمة جنايات عادية . لما كان ذلك ، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها ، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن "طبنجة" وذخائرها بدون ترخيص ، والضرب البسيط بأداة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة السلاح الناري التي دانه بها ودوره في الواقعة سيما عدم ضبط السلاح معه أو ضبطه متلبساً بها ، وتناقض الحكم في أسبابه بإيراده في بيان الواقعة أن إصابة المجني عليه بقدمه اليمنى ثم عاد في إيراده أقوال المجني عليه أن إصابته بقدمه اليسرى مما ينبئ باضطراب الواقعة في ذهن المحكمة ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه رغم تناقضها بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة بشأن نوع السلاح المستخدم في الواقعة وكيفية حدوثها والتفت عن دفاعه في هذا الشأن وعن أقواله بمجلس القضاء وبانتفاء صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرحها ، واستند لتحريات المباحث رغم مخالفتها للثابت بالمستندات ، وأغفل دفعيه ببطلان القبض عليه لحصوله خارج اختصاص مجريه المكاني ولصدور الإذن به من غير مختص مكانياً لإصداره ، فضلاً عن أن المحكمة استبدت بها الرغبة في الإدانة ، وحصلت الواقعة بالمخالفة للثابت بالأوراق ، وأغفلت دفوعه الجوهرية بحافظة مستنداته ، وأخيراً قضت بمصادرة السلاح رغم عدم ضبطه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً لهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه أورد في بيان الواقعة أن إصابة المجني عليه بقدمه اليمنى ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - أن إصابته بقدمه اليسرى لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى . فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شاهد الإثبات الثاني - الضابط - واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من عدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بها وعدم وجوده على مسرحها لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم مخالفتها للثابت بالمستندات ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لحصوله خارج اختصاص مجريه المكاني ولصدور الإذن به من غير مختص مكانياً لإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لبطلان إذن التفتيش ، فإنه لا يقبل طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة الطاعن كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن ماهية مخالفة الحكم في تحصيله للواقعة للثابت بالأوراق وأوجه دفوع الطاعن الجوهرية التي أغفلها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في قضائه بمصادرة السلاح رغم عدم ضبطه ، ويكون نعيه في هذا الشأن في غير ذي محل . وحيث إن الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه مع أن عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز سلاح ناري مششخن طبقًا لنص المادة ٢٦/٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل الساري وقت الواقعة وبعد إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات هي السجن أو الحبس دون غرامة ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملًا بالحق المخول لمحكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8490 لسنة 88 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 116 ص 1100

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود الوكيل ، علي نور الدين الناطوري وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
-----------------
(116)
الطعن رقم 8490 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تظاهر .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة بما يجزئ في الرد على الدفع بانتفائها . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة الاشتراك بتظاهرة دون إخطار مع قطع الطريق .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم يدنه بها . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات والتحريات . المنازعة بشأنها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان الاستجواب لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(5) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة الضابط الطاعن مشاركاً في تظاهرة دون الإخطار عنها وقطع الطريق . تلبس يبيح له ضبطه وتفتيشه . التزام الحكم هذا النظر لدى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . صحيح .
(6) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . تظاهر . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها وحيازة مطبوعات وإدانته عن جريمة الاشتراك في تظاهرة . علة ذلك ؟
(7) محكمة الإعادة . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
تشديد العقوبة عند إعادة الإجراءات بإضافة عقوبة الغرامة إلى ما قضى به الحكم الغيابي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الملازم أول .... معاون مباحث مركز شرطة .... ضبط الطاعن أثناء اشتراكه في تظاهرة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وكذا عمل سلسلة بشرية حاملين لافتات الرئيس المعزول .... وشارات رابعة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق بناحية .... دائرة المركز ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهدي الإثبات ثم أورد مؤداهما في بيان كاف وهما دليلان سائغان ينبئان بجلاء عن ثبوتها في حقه وكافيان لتوافر أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق والإخلال بالأمن العام المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السياسية في حق الطاعن ويجزئ في الرد على دفاعه بأنها لا تشكل فعلاً مؤثماً ، فإن ما يثيره الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب .
2- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر والتدليل عليها يكون غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها والتفاتها عن تصويره المخالف لذلك والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والقول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدته للطاعن حال اشتراكه في التظاهرة دون الإخطار عنها وقطعهم الطريق ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون .
6- من المقرر أنه لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها بالقول والفعل وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لتلك الجماعة وبين إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق لاختلاف طبيعة كل منهم ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في السياق المار ذكره.
7- لما كان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم :
(1) انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية والمؤسسة لغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ومنع ممارسة السلطات العامة لأعمالها وتعطيل تطبيق القانون واللوائح مع علمهم بغرضها السالف بيانه .
(2) روجوا وآخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية والسالف بيانها بعاليه بأن قاموا بترديد هتافات ( يسقط حكم العسكر – الداخلية بلطجية ) ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار مركز شرطة .... من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة .
(4) المتهم وآخر سبق الحكم عليه ( المتهم .... ، والمتهم الثاني ) حازا مطبوعات (علامتان تحملان شعار رابعة العدوية ) تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية والسالف بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 4 ، 7 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الثالث وببراءته عن باقي الاتهامات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال والتناقض ؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف ، ولم يفطن الحكم إلى انتفاء أركان الجريمة في حقه ، إذ إن مجرد الاشتراك في التظاهرة دون قطع الطريق لا يشكل فعلاً مؤثماً ، ولم يدلل على اشتراكه في جريمة التجمهر ومدى انطباق نصوص القانون عليها ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، وعوّل على أقوال ضابط الواقعة مع تناقضها وخلوها مما يفيد حمل أية أسلحة أو أدوات ، واعتنق تصويره لواقعة الدعوى مع انفراده بالشهادة وحجب القوة المرافقة له عنها وعشوائية القبض وملتفتاً عن تصوير الطاعن وأقوال شاهدي النفي ، كما عوّل على التحريات رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، وصدف عن دفعه ببطلان استجوابه بالتحقيقات لحصوله قبل سؤال شاهدي الإثبات ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ودانه بجريمة الاشتراك في تظاهرة رغم أنه قضى ببراءته من باقي التهم المسندة إليه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الملازم أول .... معاون مباحث مركز شرطة .... ضبط الطاعن أثناء اشتراكه في تظاهرة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وكذا عمل سلسلة بشرية حاملين لافتات الرئيس المعزول .... وشارات رابعة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق بناحية .... دائرة المركز ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهدي الإثبات ثم أورد مؤداهما في بيان كاف وهما دليلان سائغان ينبئان بجلاء عن ثبوتها في حقه وكافيان لتوافر أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق والإخلال بالأمن العام المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السياسية في حق الطاعن ويجزئ في الرد على دفاعه بأنها لا تشكل فعلاً مؤثماً ، فإن ما يثيره الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر والتدليل عليها يكون غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها والتفاتها عن تصويره المخالف لذلك والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والقول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدته للطاعن حال اشتراكه في التظاهرة دون الإخطار عنها وقطعهم الطريق ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها بالقول والفعل وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لتلك الجماعة وبين إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق لاختلاف طبيعة كل منهم ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في السياق المار ذكره. لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2468 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 117 ص 1106

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، عصام عباس ، محمود عاكف والسيد جابر نواب رئيس المحكمة .
--------------
(117)
الطعن رقم 2468 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) قصد جنائي . سوق رأس المال . شركات مساهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في وثائق شركة مساهمة . عام . تحققه بإدراك الجاني لفعله مع العلم بشروطه . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال لاستظهار سائغ للقصد الجنائي في جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في وثائق شركة مساهمة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب حكم أول درجة الذي أشار لمواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ومعاقبة الطاعن بها . كفايته لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها .
(4) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
(5) وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان قيد ووصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد ذلك ؟
مثال .
(7) قانون " القانون الأصلح " .
القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة 5 /2 عقوبات . ماهيته ؟
تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون 95 لسنة 1992 بالقانون 17 لسنة 2018 . لا يعد قانوناً أصلح للمتهم . النعي بعدم تطبيقه . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلبات المُبداة من باب الاحتياط . للمحكمة أن تجيبها أو تطرحها دون الالتزام بالرد عليها . حد ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين مما سطره الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يدحض منعى الطاعن على الحكم خلوه من التسبيب .
2- من المقرر أن الشارع لم يشترط لقيام جريمة الإثبات العمدي لبيانات غير صحيحة في الوثائق والتقارير المتعلقة بالشركة قصداً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان الحكم قد أثبت ما أورده كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى العمومية قيام الشركة التي يديرها الطاعن بالتدليس على الجهات الإدارية المختصة ، وأظهرت على خلاف الواقع أن زيادة رأس المال سيتم تحويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين وليس من توزيعات الأرباح (الأسهم المجانية) ، وقيامها – أيضاً – بتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار غير تلك التي قُدمت للهيئة العامة للرقابة المالية ، وعرضت على الجمعية العامة لها قوائم مالية غير معتمدة من مراقب الحسابات المعين بالشركة ، فإن النعي بعدم استظهار القصد الجنائي لا يكون سديداً .
3- لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها ، مما تندفع به قالة البطلان .
4- لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واطرحه على سند أن الطاعن هو عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، فإن ذلك يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، ويضحى منعى الطاعن غير قويم .
5- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص قيد ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن النعي على الحكم تطبيق هذه المادة على الدعوى يكون غير مقبول .
7- من المقرر أن المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
8- لما كان دفاع الطاعن القائم على تلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إليه وانقطاع صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم ما قضى به أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان الثابت بمحضر جلسة .... التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً استدعاء مسئولي هيئة الاستثمار لمناقشتهم ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطلب أو الرد عليه إلا إذا كان جازماً ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ( .... للفنادق ) أثبت عمداً في المستندات المقدمة بيانات غير صحيحة بأن أظهر أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين على خلاف الواقع على النحو المبين بالأوراق .
- بصفته السابقة أثبت في التقارير الصادرة عن الشركة بيانات ووقائع غير صحيحة بأن عرض على الجمعية العامة قوائم غير معتمدة من مراقب الحسابات وتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار مغايرة لتلك التي قدمت للهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالأوراق .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة .... ببراءة المتهم / .... مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إدخال المتهم الحقيقي ، ونفاذاً لذلك القضاء قدمت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة .
وبتاريخ .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ خمسين ألف جنيه والمصاريف .
فاستأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف اقتصادية .... ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إثبات بيانات غير صحيحة عمداً في المستندات المقدمة للجهة الإدارية المختصة وعرض تقارير على الجمعية العمومية لشركة ( .... للفنادق ) تتضمن وقائع وبيانات غير صحيحة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه خلا من التسبيب المعتبر قانوناً ، ولم يستظهر القصد الجنائي ، ولم يُشر إلى مواد القانون التي حكم بموجبها ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، ودان الطاعن رغم بطلان قيد ووصف النيابة لافتراضه المسئولية الجنائية في جانب الطاعن ، ورغم عدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لمخالفتها قواعد المسئولية الجنائية ، هذا فضلاً عن استبدال فقرتها الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2018 الذي يُعد قانون أصلح للمتهم بما كان يوجب تطبيقه وهو ما لم تفعله المحكمة ، واطرح الحكم الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إلى الطاعن وانقطاع صلته بالواقعة بما لا يسوغ اطراحه ، وضربت المحكمة صفحاً عن طلب الدفاع مناقشة مسئول هيئة الاستثمار ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين مما سطره الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يدحض منعى الطاعن على الحكم خلوه من التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يشترط لقيام جريمة الإثبات العمد لبيانات غير صحيحة في الوثائق والتقارير المتعلقة بالشركة قصداً خاصاً بل يكفي أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، وهو ما يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه ، وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ، وإذ كان الحكم قد أثبت ما أورده كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى العمومية قيام الشركة التي يديرها الطاعن بالتدليس على الجهات الإدارية المختصة ، وأظهرت على خلاف الواقع أن زيادة رأس المال سيتم تحويلها من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين وليس من توزيعات الأرباح ( الأسهم المجانية ) ، وقيامها – أيضاً – بتقديم قوائم مالية للهيئة العامة للاستثمار غير تلك التي قُدمت للهيئة العامة للرقابة المالية ، وعرضت على الجمعية العامة لها قوائم مالية غير معتمدة من مراقب الحسابات المعين بالشركة ، فإن النعي بعدم استظهار القصد الجنائي لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها ، مما تندفع به قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واطرحه على سند أن الطاعن هو عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، فإن ذلك يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، ويضحى منعى الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص قيد ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن النعي على الحكم تطبيق هذه المادة على الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن القائم على تلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء الجرائم المسندة إليه وانقطاع صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم ما قضى به أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً استدعاء مسئولي هيئة الاستثمار لمناقشتهم ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الطلب أو الرد عليه إلا إذا كان جازماً ، أما الطلبات التي تُبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر أداء - المعارضة في أمر الأداء



رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع بالتقادم. إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.الحكم كاملاً




القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام. خضوع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي. المعارضة في أمر الأداء من شأنها إعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب باطلة.الحكم كاملاً




المعارضة فى أمر الأداء تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر بها يكون بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر أداء - الطعن فيه



الاستئناف الذي يرفع مباشرة عن أمر أداء لم يعارض فيه يكون حاصلاً في مادة تتسم طبيعتها بوصف وجه السرعة.الحكم كاملاً




إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر أداء - إجراءات استصداره




إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر شروطه القانونية. تعلقها بشكل الخصومة وعدم اتصالها بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده.الحكم كاملاً




إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.الحكم كاملاً




إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 مرافعات سابق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إلتماس إعادة النظر - نطاقه




التماس إعادة النظر. نطاقه. تحديده بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إلتماس إعادة النظر - حالاته



قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات. جواز الطعن فيه بالنقض. م 248/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالتماس إعادة النظر. جوازه إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده. م 241/ 7 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمة ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




الغش - كسبب للالتماس - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه. يجب ألا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الادعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يصلح سبباً للالتماس.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه.الحكم كاملاً





الطعن 2895 لسنة 90 ق جلسة 18 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى أحمد يوسف و خليفة محمد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام بدر . وحضور السيد أمين السر / احمد ابراهيم الجناينى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 6 من شوال سنة 1442ه الموافق 18 من مايو سنة 2021 م
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2895 لسنة 90 ق .

المرفوع من :
ورثة / ..... وهم :.......... المقيمين / .... - مركز القوصية - أسيوط . حضر عنهم الأستاذ / .... - المحامى
ضد
محافظ أسيوط بصفته .
رئيس مجلس مركز ومدينة القوصية بصفته .
رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى قرة بصفته .
وزير الأوقاف بصفته .
موطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع بميدان التحرير - قسم قصر النيل- القاهرة
حضر عنهم / ..... - المستشار بهيئة قضايا الدولة .
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصفته
يعلن بمقر الإدارة القانونية والكائن بأرض السلطان 78 شارع الحرية - بندر المنيا - المنيا .

---------------

"الوقائع "

فى يوم 8/ 2/ 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2019 فى الاستئناف رقم 1726 لسنة 94 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 16/ 2/ 2020 أعلن المطعون ضده الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 4/ 2/ 2020 أودع المطعون ضده الخامس بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 3/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/ 2/ 2021 وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ خليفة محمد على " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا علي المطعون ضدهم - بصفاتهم - الدعوى رقم 450 لسنة ۲۰۱۸ مدنی منفلوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم تعويضاً مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية فضلاً عن التعويض الموروث . وقالوا بياناً لذلك أن مورثتهم قد توفيت صعقاً بالكهرباء أثناء محاولتها الشرب من مبرد مياه بأحد المساجد بقرية بني قرة نتيجة إخلال المطعون ضدهم بصفاتهم بواجبهم حيال تأمين وصيانة الوصلات الكهربائية لذلك المبرد ، وضُبط عن الواقعة المحضر رقم 4347 لسنة ۲۰۱۸ إداري القوصية ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضراراً فأقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1726 لسنة 94 ق أسيوط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من أن الثابت بأقوال المبلغ بمحضر الواقعة والشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربائي له ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود أن التيار الكهربائي الموصل لهذا المبرد يصل له من أحد المساجد مما يؤكد مسئولية المطعون ضده الرابع بصفته القائم على حراسته عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثتهم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات. فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، وأن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . وأن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورین، فلم يشترط وقوع أي خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه . وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون ۲۷۲ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والمضافة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 أنه " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر - على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح . " وأن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثتهم بقالة أن أقوال المبلغ بالمحضر رقم 4347 لسنة ۲۰۱۸ إداري القوصية و أقوال شاهدي الطاعنين من أنهم لا يعرفون مالك ذلك المبرد أو الشخص القائم بتوصيل التيار الكهربي له ، على الرغم من أن الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود أن التيار الكهربائي الموصل لهذا المبرد يصل إليه من أحد المساجد فإنه يخضع لحراسة المطعون ضده الرابع بصفته ما لم يثبت السبب الأجنبي ، ويكون هو المسئول عن تعويض الطاعنين عما لحقهم من أضرار نتيجة الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرابع بصفته المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1986م في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في حكمها،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1)
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.

مادة (2)
تُطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حدًا أو تعزيرًا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونًا.

مادة (3)
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة أمام المحاكم إلى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أُقفل فيها باب المرافعة وحُجزت للنطق بالحكم.

مادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن انشاء صندوق الزواج،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.

المادة (2)
لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3)
1. لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2. لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.

المادة (4)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار اليه.

المادة (5)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (6)
على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.

المادة (7)
يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.