الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تنفيذ الالتزام




مؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرةالحكم كاملاً




إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه. مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه.الحكم كاملاً




حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له. علة ذلك، الاستثناء. الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار .الحكم كاملاً




عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل الدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان 347/ 2، 586/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إعذار المدين ماهيته وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى التنفيذ عدم كفايته لاعتبار المدين متأخراً وترتيب مسئوليته القانونية وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه .الحكم كاملاً




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب هذا الشرط.الحكم كاملاً




الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً




التنفيذ العيني هو الأصل. المادتان 203/ 1، 215 مدني. التنفيذ بمقابل. شرطه. استحالة الوفاء عيناً. تقدير تحقق هذه الاستحالة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. احتساب نسبة الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً. شرطه. أن يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.الحكم كاملاً




حوالة الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.الحكم كاملاً




الوعد بجائزة. التزام بالإرادة المنفردة ترتبه في ذمه الواعد بمجرد توجيهه، إعذار المدين غير واجب متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 162، 220 مدني.الحكم كاملاً




تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً. لا يخل بحق الدائن فيما يجبل له من تعويض عن الإضرار المترتبة على هذا التأخير فضلاً عن التنفيذ العيني.الحكم كاملاً




مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً




صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مؤداه. لا ضرورة للإعذار. مادتان 218، 220/ 1 مدني. مثال بشأن: دعوى التعويض عن عدم صلاحية التليفون للعمل بتهالك شبكة الكابلات الأرضية لانتهاء عمرها الافتراضي.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني .الحكم كاملاً




المقصود بالأعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ولا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ ممكن بفعله .الحكم كاملاً




قبول الدائن العرض المبدى من المدين أو صدور حكم نهائي بصحة العرض والإيداع. أثره. براءة ذمة المدين من الدين من يوم العرض .الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة لدائن غير مقيم في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها إيداعها في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له بذلك. مؤداه تسليم ثمن البيع لوكيل البائع غير مقيم. غير مبرئ لذمة المشتري. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمناً. المادتان 203/ 1 و215 مدني .الحكم كاملاً




الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً




عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.الحكم كاملاً




توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة من عدمه. ومعياره. موضوعي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره طالما كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. تنفيذ الالتزام. وجوب أن يكون عيناً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو أن يكون في تنفيذه إرهاق للمدين. علة ذلك. م 215 مدني.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً




قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة. التزام معلق على شرط م 25 من قانون 124 سنة 1960. علة ذلكُّ عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة. أثره اعتبار الالتزام كأن لم يكن بأثر رجعي منذ بدايته. م 268 مدني.الحكم كاملاً




حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه لعدم تنفيذ المتعاقد الآخر ما التزم به. م 161 مدني. لا حاجة لحكم بفسخ العقد.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. عدم جواز إبدائه إلا من المتعاقد الآخر. إبداؤه من المشتري الثاني للعقار المبيع غير مقبول.الحكم كاملاً




حق الحبس. مناطه. وجوب أن يكون حق الحابس حال الأداء غير متوقف على تنفيذ التزامه أولاً. عدم جواز حبس المشترين لباقي الثمن لمجرد تشككهم في قدرة البائعة على تقديم مستندات التسجيل متى كان التزامها موقوفاً في العقد على سدادهم لكامل الثمن.الحكم كاملاً




تضمين العقد تعويضاً اتفاقياً جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. الحكم بتعويض إضافي لعدم التسليم رغم كونه أحد هذه الالتزامات. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء. م 161 مدني.الحكم كاملاً




حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء عين مالتزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض، والتعويض قد يكون نقديا أو عينيا بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالا بالالتزام.الحكم كاملاً




تطبيق حكم المادة 147/ 2 مدنى شأن الحوادث الطارئة. شرطه. تقدير كون الحادث الطارئ. عاما غير متوقع. من سلطة قاضى الموضوع ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب مؤدية.الحكم كاملاً




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً




تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً




ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد ديني الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري. الوفاء بالثمن عن طريق إيداعه خزينة المحكمة دون عرضه على البائع. صحيح.الحكم كاملاً




تقدير الدليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة. مثال بشأن توقع المدين للحادث الطارئ.الحكم كاملاً




البيع "فوب". تنفيذ التزام البائع بالتسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام .الحكم كاملاً




الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً











المهلة التي تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقاً للمادة 346/ 3 مدني. رخصة خولها المشرع لقاضي الموضوع إن شاء أعملها وإن شاء حبسها عن المدين.الحكم كاملاً




اقتصار الحظر على تنفيذ التعهد أي على عملية دفع النقد المصري بطريق الوفاء أو المقاصة أو غيرها من طرق انقضاء الالتزام الذي يكون تنفيذه بالتعامل بالنقد المصري.الحكم كاملاً




يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر .الحكم كاملاً




حبس الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء. ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن يحبس التزامه استنادا إلى هذا الدفع.الحكم كاملاً




الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




نص المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين. انطباق هذه النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تحمل تبعة الاستحالة



العاصفة الغير منتظرة. يصح اعتبارها قوة قاهرة في تطبيق المادة 147 مدني متى توافرت شروطها .الحكم كاملاً




إستحالة تنفيذ الالتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى؛ لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه -، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون .الحكم كاملاً




إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة.الحكم كاملاً




تبعة الاستحالة على المدين بالالتزام عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. ثبوت استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العين المبيعة بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي. سبب أجنبي لا يعفى البائع من رد الثمن الذي قبضه ويقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تجديد الالتزام



تجديد الالتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني يتم إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي .الحكم كاملاً




الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/ 1، 360/ 1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الالتزام بتغيير المدين .الحكم كاملاً




تجديد الالتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته .الحكم كاملاً




تجديد الالتزام لا يفترض. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه والفصل فيه.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني هو عقد يتفق فيه الطرفان مع انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك.الحكم كاملاً




تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.الحكم كاملاً




نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله .الحكم كاملاً




كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة في العقد على التجديد بل إنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف .الحكم كاملاً




الوصف التجاري للدين. بقاؤه ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به.الحكم كاملاً




عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً




عقد اتفاق. تحرير سندات إذنية ببعض الدين الوارد به لا يستفاد منه تجديد الالتزام. لا تعد الدعوى من دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً





القانون 8 لسنة 2024 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "كل خمسة عشر عامًا" بعبارة "كل عشرين عامًا" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

القانون 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية رقم 139 لسنة 2021

 الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى" قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، وفي أي قانون آخر ، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت في القانون رقم ١3٩ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة 11/ بند 1 ليصبح نصها كالتالي :
مادة 11 / بند 1 : 1- المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة .

 

مادة رقم 2

يضاف بندان جديدان برقمي 8، 9 إلى المادة 8 من القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه ، كما تضاف مادة جديدة برقم 8 مكررًا إلى ذات القانون ، نصوصها الآتية :
مادة 8/ البندان 8-9: 8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج .
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون .
مادة 8 مكررًا : يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي :
1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها .
۲- اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى .
3- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي .
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445ھ الموافق 20 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 1106 لسنة 72 ق جلسة 22 / 2 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء أ المدنية
محضــر جلســة
برئاسة السيد القاضـي / محـمود العـتيق نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيـى ، أبو زيد الوكـيل ، مصطفـى كامل و مصطفى صلاح الصائم نواب رئيـس المـحكمة. وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1444ه الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1106 لسنة 72 ق.

المرفوع مــن
.............

ضـــــــــــــــــد
............المقيمة/ ...... - شارع النهضة - محافظة بورسعيد.
5- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الشهر العقاري ببورسعيد.
6- رئيس مكتب توثيق الأربعين النموذجي بالسويس بصفته.
7- مدير إدارة التفتيش البحري بالسويس بصفته.
8- مد ير الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالإسكندرية بصفته.
يعلنوا/ بهيئة قضايا الدولة المختصة.

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كان الطاعنون لم يبينوا بالوجه الأول من السبب الأول مواطن التناقض والقصور الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وموضعه فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً وغير مقبول. ولما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث صحة البيع ونفاذه وكان من المقرر طبقاً للمادة 702 من القانون المدني أن لابد من وكاله خاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء يدل على أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة. وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يُعين تعيناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يُخصص بماله بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه المحاكمة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضاً أي يتعين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطته مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطله لا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمه الموكل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التوكيل رقم 739 لسنة 1989 توثيق بورسعيد الصادر من المورث لشقيقه المطعون ضده الأول والذي بموجبه تصرف في عين التداعي للطاعن هو توكيل عام خوله التصرف بالبيع في جميع أموال المورث في حين أن البيع لا يكون إلا بوكالة خاصة. فضلاً عن أن البيع قد تم بعد وفاه الموكل، بالإضافة إلى أن التوكيل سالف البيان قد حرره الموكل عن نفسه وليس بصفته فإذا أبرم التصرف بصفة أخرى لموكله لا تكون نافذه في حق الموكل ويكون الوكيل قد أبرم تصرفاً لا يملك إبرامه ولا يكون نافذاً في حق الموكل وإذا انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون إلى رفض الدعوى بخصوص صحة ونفاذ ذلك العقد فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي على غير أساس؛ ويكون الطعن برمته غير مقبول.
لــــذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 20 لسنة 88 ق جلسة 8 / 5 / 2023

محكمـة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيـد القاضي / رفعـت فهمي العـزب " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / طلبـه مهنى محمد و حـاتم عبدالوهـاب حموده ، محمد عبدالمولى شحاته و عبدالرحمن فاروق السماحي " نواب رئيـس المحكمة " وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1444 ه الموافق 8 من مايو سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20 لسنة 88 ق .

المرفوع مــن
السيد / ........... .
يعلن - قرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية .
ضـــــــــــــــــد
السيد/ ........... .
ويعلن - .......... - قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية أن في إصرار الطاعن على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده رغم علمه بإقامته بالمملكة العربية السعودية لكونه سعودي الجنسية وتعذر حضوره لحلف اليمين الموجه إليه ، يُعد تعسفاً من الطاعن في توجيهها إليه ، كما خلص الحكم إلى رفض الطعن بالتزوير على سند وكالة المحامي الحاضر عن المطعون ضده لكونه غير منتج في النزاع المطروح على المحكمة ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بقيمة السند محل التداعي والتعويض المادي والأدبي الذي ارتآه جابراً للأضرار التي لحقت بالمطعون ضده مخصوماً منه مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين والتعسف في توجيهها وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور لحلفها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وأَلزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .


الأحد، 25 فبراير 2024

قرار وزير التعليم العالي 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد

الوقائع المصرية - العدد 96 تابع (ب) - في 24 أبريل سنة 2022 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمى رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛
وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لاقتراح تعديل شروط ومعايير اختيار القيـادات الجـامعية ؛
وبعــد موافقـــة المجــلـس الأعــلى للجامعات بالإجـمــاع بجلستــه رقــم (725) بتــاريخ 2022/3/19 ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي :
1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- أربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة .
3- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .

 

مادة رقم 2

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى :
1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية .
2- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة وفى حال الغياب أو المـانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقـدمية .
3-عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناءً الترشيح فى هاتين الحالتين .
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها .
وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات .


مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المـادة الثانية من هذا القرار يتم اختيار ممثلى الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السرى ويشترط فى أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية ، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصـومة قضـائية .

 

مادة رقم 4

يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلى :
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة ، وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أى منهما .
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح .
3- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر .
4- ألا يكون المرشح قـد سـبـق الحكم عليه بعقــوبة جنـاية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة .
6- ألا يكون المرشح متوليًا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب .


مادة رقم 5

فى حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأى سبب من الأسباب لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتًا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقًا لمـا نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فى هذا الشأن ، على أن يتم السير فى الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك .


مادة رقم 6

تختص اللجنة بما يلى :
1- الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنـى لعملهـا .
2- فتح باب التقدم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الجامعة المختصة مشفوعًا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقًا للوظيفة المتقدم لها ، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة .
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال (48) ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن .
4- ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها إلى الوزير المختص بالتعليم العالى كما ترفع اللجنـة المعنيـة بالترشيح لوظيفـة عمـيد الكليـة أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة توطئة لعرضها على السلطة المختصة ، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مـرة أخـرى .
5- يلتزم المرشحون الثلاثة الحاصلون على أعلى الدرجات بحضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم استبعاد المرشح الذى يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من قبل المجلس ويحل محله المرشح التالى له فى نسب التقييم .


مادة رقم 7

ينتهى عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام المـادتين الأولى والثانية من هذا القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه فى المـادة السابقة .

 

مادة رقم 8

تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة .
وتختص هذه اللجنة بفحص أىة تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أىة استفسارات من أى من الجــامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هـذا القــرار ، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على المجلس الأعلى للجامعات .


مادة رقم 9

يعمل باستمارة معايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار عند تقييم المرشحين لشغل وظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد .


مادة رقم 10

لا تسرى أحكام هذا القرار على كافة الإجراءات التى تمت متفقة وصحيح حكم القانون لشغل وظائف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أو المعاهد حال قبول أوراق المرشحين بالفعل قبل العمل بأحكامه .
وتستمر اللجان القائمة وقت العمل بأحكامه فى تطبيق ذات الشروط والضوابط والمعايير السارية وقت التقدم لشغل تلك الوظائف ولحين الانتهاء من تلك الإجراءات .
وحال إعادة الإجراءات لأى سبب من الأسباب يتم إعادتها وفقًا لأحكام هذا القرار .


مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ.د/ خـالد عبد الغفـار

قانون اتحادي رقم (38) لسنة 1992م في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974، في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
– وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنشاء المشاتل وإنتاج واستيراد وتداول الشتلات في كل إمارة من الإمارات.
الشتلات: النباتات التي أنتجت في المشتل بإحدى طرق التكاثر المختلفة للنباتات وتمت تربيتها فيه حتى بلغت الحجم المناسب للنقل والزراعة في الأرض المستديمة.
المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج شتلات الخضر أو الفاكهة أو الحراجيات أو نباتات الظل والزينة حتى تبلغ حجمًا مناسبًا لزراعتها في الأرض المستديمة.
المشتل التجاري: المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
المشتل الخاص: المكان المخصص لعرض وبيع الشتلات سواء كان بناءً أو أرضًا مسورة.
محل البيع: الجهة التي تتعاقد معها الوزارة لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أسس إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع وأنواع وأصناف ومواصفات الشتلات ووضع أسس وشروط إنتاجها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. التعليمات التي يجب على أصحاب المشاتل اتباعها في تربية الأشتال وتطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها والسجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها وكيفية الرقابة عليها.
2. شروط وإجراءات فحص الشتلات وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
3. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن أنواع وأصناف الشتلات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المشاتل ومحلات البيع المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع أو نقلها أو إنتاج أو استيراد الشتلات بمختلف أنواعها وأصنافها أو تداولها أو استخدامها وفقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. الشتلات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الشتلات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من الشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع الشتلات المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)
تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية في كل إمارة من الإمارات.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أولاً: الأسمدة:
وهي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الإنتاجية وهي أنواع:
1 - الأسمدة الكيماوية: وهي مركبات كيماوية تحضر صناعيًا وتحتوي على عناصر غذائية للنبات وهي نوعان:
أ. بسيطة: تحتوي على عنصر سمادي واحد.
ب.مركبة: تحتوي على أكثر من عنصر سمادي.
2. الأسمدة العضوية: وهي مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية لازمة لتحسين خواص التربة الطبيعية وغيرها.
ثانيًا: المصلحات الزراعية: وهي المواد التي تعمل على إصلاح التربة أو تحسينها، والكائنات الحية الدقيقة التي بإضافتها إلى التربة أو البذور تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل وتشمل:
1. مصلحات تربة: وهي المواد التي بإضافتها إلى التربة الزراعية تعمل على تحسين خواصها مما يترتب عليه زيادة في إنتاج المحاصيل.
2. كائنات حية دقيقة: وهي كائنات حية صغيرة جدًا تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية لتساعد البذور في تثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحليل المواد الموجودة في التربة لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه.

المادة (3)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع الأسمدة والمصلحات الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات إنتاجها وتصنيعها واستخدامها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات الإعلان عن الأسمدة والمصلحات الزراعية.
2. مواصفات عبوات الأسمدة والمصلحات الزراعية والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
3. شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة والمصلحات الزراعية وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والتحاليل والبت فيها.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة والمصلحات الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (4)
لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة والمصلحات الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك:
1. الأسمدة والمصلحات الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الأسمدة والمصلحات الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (5)
يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة أو المصلحات الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)


يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته.
وفضلاً عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.