الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الإقرار - الإقرار القضائي



الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذا الإقرار والذي يستصحب معه حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار - الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك لا يعد إقراراً قضائياً وبالتالي يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الإقرار




الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الطعن 1185 لسنة 91 ق جلسة 23 / 11 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 5 ص 34

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم ود/ أحمد مصطفى الوكيل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد أحمد عبد الله.
----------------
الطعن رقم 1185 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. وكانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية...."، ويشترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب والطالب بأحد مراحل التعليم بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، وأن يكون متفرغا للدراسة، ومن حصل على مؤهل نهائي - الليسانس أو البكالوريوس -، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل عال وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أقل، ويشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سنها، ومن ثم تستحق المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة، ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة قاض بمحكمة النقض، وتجاوز سنه الأربعين عاما، فإنه لا يستحق في معاش والده شيئا، وخلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدها الثانية غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، وكان المطعون ضده الأخير حفيد صاحب المعاش، فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه؛ لما هو مقرر قانونا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي للمستحقين من المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا تعتبر تركة؛ إذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم - المتوفى/ ....... - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم وفقا للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 45579 لسنة 56 ق عليا، 6189 لسنة 5 ق عليا، وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 2 لسنة 34 ق فيما يخص الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي أيهما أصلح ودون التقيد بحد أقصى معين، والأجر المتغير وفقا للقرارين 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 وما تلاها من قرارات، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وصرف كافة الفروق المترتبة على ذلك، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون والأحكام المشار إليها، فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة، إلا أنها رفضته، ومن ثم أقاموا الدعوى. وبتاريخ 2021/2/24 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. وكانت المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية...."، ويشترط لاستحقاق الولد ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب والطالب بأحد مراحل التعليم بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، وأن يكون متفرغا للدراسة، ومن حصل على مؤهل نهائي - الليسانس أو البكالوريوس -، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل عال وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أقل، ويشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سنها، ومن ثم تستحق المعاش إذا كانت أرملة أو مطلقة، ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة. لما كان ما تقدم. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة قاض بمحكمة النقض، وتجاوز سنه الأربعين عاما، فإنه لا يستحق في معاش والده شيئا، وخلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدها الثانية غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، وكان المطعون ضده الأخير حفيد صاحب المعاش، فإنه لا يكون من المستحقين في معاشه؛ لما هو مقرر قانونا أن الحقوق التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي للمستحقين من المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا تعتبر تركة؛ إذ يستمد هؤلاء حقهم من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بأحقية المطعون ضدهم في معاش مورثهم - المتوفى/ ....... - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضها.


الطعن 1301 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 6 ص 39

جلسة 28 ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د/ أحمد مصطفى الوكيل ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة".
---------------

الطعن رقم 1301 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

1 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
3 - من المقرر أن المرتب مقابل الوظيفة العامة، ويحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه، ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة، انقطع المرتب، وانتفى سند استحقاقه، وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا.
4 - من المقرر- أن مؤدي نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين، ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها" يدل على أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.
5 - لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وانتهت خدمته بالاستقالة في 4 /8/ 2013، فإنه اعتبارا من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى- عملا بالمادتين 375 من القانون المدني، 29من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية سالفتي -الذكر - بالمطالبة بالبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة الأعلى، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14 /12 /2020، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة، فإن مطالبته هذه - والمحال - كذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، فإنه يكون معيبا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول والثاني من سبب الطعن.
---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 14 /12/ 2020 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، على سند من أنه كان يشغل وظيفة رئيس "بمحاكم الاستئناف" وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحق معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة" وأن يعامل معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 السنة 1972 المعدل، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 24 /2 /2021 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. كما أنه من المقرر أن المرتب مقابل الوظيفة العامة، ويحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه، ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة، فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة، انقطع المرتب، وانتفى سند استحقاقه، وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا. ومن المقرر- أيضا - أن مؤدي نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين، ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها" يدل على أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وانتهت خدمته بالاستقالة في 4 /8/ 2013، فإنه اعتبارا من هذا التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى- عملا بالمادتين 375 من القانون المدني، 29من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية سالفتي -الذكر - بالمطالبة بالبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة الأعلى، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 14 /12 /2020، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة، فإن مطالبته هذه - والمحال - كذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، فإنه يكون معينا، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول والثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى رقم...... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" بالتقادم الخمسي

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وكيل الدائنين / عزله




دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وكيل الدائنين



ثبوت أن طلب وكيل الدائنين بعدم نفاذ ما ترتب على الأمر بالتحويل في حق جماعة الدائنين لم يكن مطروحاً على المحكمة. أثره. ليس لها أن تعرض له من تلقاء نفسها إذ لا يقضى بالبطلان وفقاً للمادتين 227، 228 ق التجارة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين.الحكم كاملاً




وكيل الدائنين. يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وضع الأختام على أموال المفلس




وضع الأختام على أموال المدين المفلس. غايته. منع تهريبها إضرارًا بحقوق الدائنين. أثره. عدم جواز وضع الأختام على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها.الحكم كاملاً




وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه. الغاية منه. منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / تقرير مأموري التفليسة



منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / أعمال ولايته



تمثيل السنديك لدائني التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم انتهاء ذلك التمثيل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو اتحاد الدائنين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة



وجوب أن تعين المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضائها مأمورًا للتفليسة وكذا وكيل للدائنين، علة ذلك. المادتان 234، 245 من قانون التجارة القديم.الحكم كاملاً




تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينًا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيًا للتفليسةالحكم كاملاً




عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم. م 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. تخلف ذلك. أثره. قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن بالمعارضة أو الاستئناف. م 395 من ذات القانون.الحكم كاملاً




طلبات الطاعن فض أختام الشقة محل النزاع وأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين. هي في حقيقتها طلب باستبعاد الشقة والأحقية لها مع فض الأختام كأثر لذلك. تكييف هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة.الحكم كاملاً




دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته. الحكم الصادر في التظلم منه. غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - غل يد المدين



الحكم بشهر الإفلاس أثره غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.الحكم كاملاً




غل يد المفلس على أن يوفي ديونه بنفسه. شرطه، صدور حكم نهائي بالإفلاس. للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف عن الدفع إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد



توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وسائل إثبات تاريخ العقد العرفي - بصمة ختم الشخص المتوفى لا تصلح دليلاً لإثبات التاريخ إلا إذا ثبت أن الختم لم يستعمل بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً




بيان البصمات وتعريفها - التعويل عليها ضمن أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان - أساس ذلك ما ثبت علمياً وعالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط والمميزات حتى ولو كانا توأمين من بويضة واحدة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق رسمية



للأوراق الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن حجية على الكافة لا تسقط عنها إلا عن طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




المادتان 390 من القانون المدني و10 من قانون الإثبات - مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه.الحكم كاملاً




إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل.الحكم كاملاً




إذا كانت الصورة التي قدمتها الجهة الإدارية من القرار الجمهوري صورة رسمية طبق أصلها صدرت من الجهة المنوط بها حفظ أصول القرارات الجمهورية فإنه تكون لها والحالة هذه حجية القرار الأصلي - ليس من سبيل أمام من ينكر القرار المذكور أو يدعي عدم صحة ما ورد به إلا أن يطعن في الصورة الرسمية بالتزوير طبقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1959 بشأن الإثبات.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت للأوراق الرسمية، وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، حجية على الكافة لا تسقط عنها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، "المادة 390 مدني وما بعدها".الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهادة



الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها.الحكم كاملاً




المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.الحكم كاملاً




صدور أحكام قضائية ضد الشاهد في جريمة اعتياد ممارسة الفجور تفقد شهادته قيمتها كدليل في الإثبات - أساس ذلك: مبدأ عدم قبول شهادة الفاجر - تطبيق.الحكم كاملاً




لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبني على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهود



إثبات الواقعة المنسوبة للعامل بشهادة الشهود وحدها يقتضي ألا يكون بينه وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة .الحكم كاملاً




مناط نفي الاتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي - لا يؤثر في ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة.الحكم كاملاً





الطعن 672 لسنة 48 ق جلسة 27 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 71 ص 320

جلسة 27 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.

--------------

(71)
الطعن رقم 672 لسنة 48 القضائية

(1 - 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار". عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح" محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
1 - النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.
2 - عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.

----------------
1 - لما كان عقد الإيجار ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاضب". فإنه يكون قد تضمن شرطا فسخاً صريحاً يسلب القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي بني عليها.
2 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - الشرط الفاسخ الصريح - على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره.... بواقع.... شهرياً عن المدة من..... إلى.... فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة.... هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس". فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد فإن عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بطردهما من الأرض المؤجرة لهما بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963، واحتياطياً باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإلزامهما بالتسليم في الحالين، وقال في بيانها أنه أجر لهما العين المذكورة بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل إخطار بالرغبة في إنهاء العقد قبل مدته بشهرين على الأقل، وبأنه أنذرهما في 1/ 10/ 1974 برغبته في إنهائه، وإلى جانب ذلك فقد خالف المطعون ضدهما البند الرابع من العقد الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا تأخرا في سداد الأجرة عن موعدها، والبند السابع الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا خالف الشروط والتراخيص الممنوحة لهما من الجهات الحكومية إذا ترتب على المخالفة غلق المكان المؤجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 8/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 128 سنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وقد تحقق الشرط بتأخير المطعون ضدهما في الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 6/ 1975 إلى 30/ 11/ 1975، ومع ذلك قضى الحكم برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما عرضا عليه الأجرة بجلسة 10/ 11/ 1975 فرفض قبولها. ولما كان الفسخ يقع بمجرد حصول المخالفة، فإن عدم إعمال الحكم لهذا الجزاء، أو التحدث عن عدم انطباق هذا الشرط في الدعوى، يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العقد - ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات، ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصبة". فإنه يكون قد تضمن شرطاً فسخاً صريحاً يسلب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره270 جنيهاً بواقع 45جنيهاً شهرياً عن المدة من 1/ 6/ 1975 وحتى 30/ 11/ 1975 فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 11/ 1975 هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب أيضاً يكون على غير أساس". فإنه يكون قد اعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد، فإن عرض الأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد، وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الشرط الفاسخ الصريح، وإن كان من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إذ أن ذلك منوط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولما كان الحكم قد تحجب عن بحث ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / خبرة



لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه، دون أن تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهى إليه.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.الحكم كاملاً




تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات فى الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى.الحكم كاملاً




إذ كان موضوع النزاع في دعوى قضائية يتطلب الفصل في مسألة فنية فإن ذلك لا يعني خروج تلك المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها، وإنما يعني اللجوء إلى أهل الخبرة فيما تدق فيه الخبرة.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة.الحكم كاملاً




الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر تقدره محكمة الموضوع - المحكمة ليست ملزمة برأي الخبير إلا بما تراه حقاً وعدلاً - مؤدى ذلك - أنه يجوز للمحكمة أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أدلة



الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات



يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي،
-وبناءً على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية،
-وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشاقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية. وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.

المادة (1) مكرر
تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية.

المادة (2)
ينقل إلى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الإمارات المشار إليها.

المادة (3)
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
1 - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها.
2 - الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3 - قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد.

المادة (4)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم جعلها سرية محافظةً على النظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (5)
تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاضٍ فرد، وتصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة.

المادة (5) مكرر
استثناءً من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لإجراءات المحاكم المدنية. وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.

المادة (6)


يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها.

المادة (7)


للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقًا للإجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن.

المادة (8)


تطبق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة.

المادة (9)


تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

المادة (10)


تحال المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية إلى تلك المحاكم الأخيرة بحالتها وبدون رسوم. ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.

المادة (11)


ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من قضاة وأعضاء نيابة وكتبة ومحضرين وغيرهم إلى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات أقدميتهم ورواتبهم. ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة اليمين القانونية أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها). ويكون حلف أعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام.

المادة (12)
النصوص السابقة


مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م المشار إليهما. يعمل أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الإجراءات ونظم تنفيذ الأحكام المعمول بها في كل إمارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك إلى أن يصدر القانون الاتحادي المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية.

المادة (13)


تحدد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بمرسوم وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليًا.

المادة (14)


لوزير العدل الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء، ويكون تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل.

المادة (15)


على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسلطات المعنية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (16)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون 4 لسنة 2024 بتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971

نشر بتاريخ 14 / 2 / 2024 الجريدة الرسمية  6   مكرر (ج)  

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

تضاف مادة جديدة (102 مكررا 3) إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نصها الآتي:
مادة (102 مكررا 3):
يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى.
ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
ولا تسري أحكام المواد (382 /1، 383، 384 /1) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - طلب وقف إجراءات التفليسة



حصول المنازعة في إدراج الدين ضمن ديون التفليسة. ليس للدائن أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها في أصولها وخصومها وإنما له طلب الوقف حتى يفصل في المنازعة في دينه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة.الحكم كاملاً