الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 107 : اَلْجَهْلُ بِانْقِضَاءِ اَلنِّيَابَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۰۷ (1)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٦٠ - ما دام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً ينصرف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية ، هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضاً أن النيابة قد انقضت .

القضاء المصري :

استئناف مصر ١٥ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ ص ۷۱5

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب بذلك ، كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية ، لا يعلم بانقضاء النيابة ، كان تعاقده هذا ملزماً للأصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار .

٢ - ويراعى أن من حق الغير وواجبه أن يطلب إلى النائب إقامة الدليل على نيابته . وقد نصت المادة ١٥٨ على هذا الحكم ، وخولت الغير حق الحصول من النائب على صورة مطابقة لأصل عقد النيابة موقع عليها منه ، إذا كانت نيابته ثابتة بالكتابة . فإذا احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها ، كان لمن تعاقد معه بناء على ثقته في هذا السند حق التمسك بالنيابة . ويستوي في هذه الحالة أن يكون النائب عالماً وقت التعاقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهلا بهذه الواقعة . وقد روعي في تقرير هذه القاعدة ما هو ملحوظ من خطأ الأصيل في عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦٠ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد أن أبدلت عبارة ( ينصرف إلى الأصيل ) بعبارة ( يضاف إلى الأصيل ) .

وأصبح رقم المادة ١١٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۱۰ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٠ وهذا نصها :

« مادام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته فإن أثر العقد الذي يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضا أن النيابة قد انقضت » .

فاعترض سعادة العشماوي باشا على كلمة « وخلفائه » قائلا إنها زائدة ولا لزوم لها واقترح حذفها اكتفاء بالقواعد العامة واعترض كذلك على صياغة المادة من ناحية دقة التعبير وقد اعترض أيضا سعادة الرئيس على كلمة « هذا » الواردة في المادة .

فأجاب الدكتور بغدادي على الاعتراض الأول بأنه قد تنتهي النيابة بالوفاة وقد أشير إلى هذا في المذكرة التفصيلية . أما اعتراض سعادة الرئيس على كلمة « هذا » . واقتراحه حذفها فقد نبه حضرته إلى وجوب بقائها لأنها تفيد الفصل والاستدراك وتفيد كذلك أن هناك قيداً للقاعدة الواردة في صدر المادة .

وقد تناقشت اللجنة في وضع صيغة دقيقة للمادة تتفق مع الاتجاهات التي اتجه إليها حضرات الأعضاء . وأخيرا اتفق على أن تكون صيغتها كالاتي :

مادة ١١٠ - معدلة - « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه بحسب الأحوال ».

فقال الدكتور حسن بغدادي إنه يحسن الإبقاء على نص المادة بحسب أصلها الفرنسي لأنه يهدينا إلى مصدرها لأني لما أقول « كما لو كانت النيابة باقية » فإن هذا يفيد أنني أستحدث حكماً جديداً على خلاف القاعدة العامة .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعترض عبده محرم بك على عبارة « بحسب الأحوال » الواردة في الصيغة المقترحة قائلاً : إنه قد يفهم منها جواز الإضافة إلى خلفاء الأصيل أو عدم جوازها . وقد اقترح حذفها فوافقه على ذلك سعادة العشماوي باشا .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على نص المادة ۱۱۰ معدلة بالصيغة السابقة مع حذف عبارة « بحسب الأحوال » .

فوافقت اللجنة بالإجماع على ذلك النص وهو كما يأتي :

مادة ۱۱۰ معدلة « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ».

تقرير اللجنة :

عدلت صياغة هذه المادة حتى يكون المعنى أوضح دون مساس بجوهر الحكم بالنص الآتي :

« إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

وأصبح رقم المادة ١٠٧ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 102 – ص 104 .

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1984م بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م في شأن تنظيم مهنة المحاماة،
- على المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي: -

المادة (1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات في دولة الامارات العربية المتحدة على أن لا تزيد نسبة رأس المال لمواطني دول مجلس التعاون عن 75 % من رأس مال المشروع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون يتم بعدها اطلاق النشاط في هذه المجالات.

المادة (2)
يفتح باب التسجيل في دولة الامارات العربية المتحدة لاصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- الطب.
- المحاماة.
- المحاسبة والمراجعة.
- الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
- الاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويسمح بممارسة المهن المشار اليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص واجراء التسجيل واستيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه المهن بالنسبة الى مواطني الدولة.

المادة (3)
على وزير المالية والصناعة بالتنسيق مع الوزراء كل فيما يخصه والجهات المختصة في الامارات اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون


المادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس 1983م.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - إجراءات تقديم وتحقيق الديون




تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس. إجراءاتها. عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق. للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - آثار شهر الإفلاس / وضع الأختام على أموال المفلس



وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه. الغاية منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - آثار شهر الإفلاس / آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس




تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه. خضوعها للبطلان الوجوبي أو الجوازي. تصرفاته قبل ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - آثار شهر الإفلاس



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن شقة النزاع من أموال المفلس استناداً على أن إعلانه بدعوى الإفلاس تم عليها وأنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك.الحكم كاملاً




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي. وكيل الدائنين. هو الممثل القانوني عن المفلس وجماعة الدائنين. زوال صفته أثناء نظر الدعوى ودون تعين آخر. مخالفة للقانون. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله ومباشرة الدعاوى المتعلقة بها. علة ذلك. اقتصار نشاط المفلس على الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه. جواز مباشرته لها.الحكم كاملاً




إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي .الحكم كاملاً




تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى. تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه.الحكم كاملاً




إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس. التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.الحكم كاملاً




نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والتعبيرات التالية ما هو موضوع قرين كل منها:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم.
الجهات الإدارية: الوزارات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة.
الموفد: من يوفد في بعثة للدراسة والحصول على مؤهل، أو للتدريب أو للاطلاع.

الفصل الثاني : الإشراف على البعثات والمساعدات الدراسية

المادة (2)
تتولى الوزارة إدارة شؤون البعثات والمساعدات الدراسية داخل الدولة أو خارجها، ومتابعة شؤون الموفدين بهدف رفع المستوى العلمي والثقافي لأبناء الدولة، وتزويد الجهات، الإدارية بالعناصر العلمية والفنية والتقنية وتوفير المهارات التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاصات والمستويات.

الفصل الثالث : لجنة البعثات واختصاصاتها

المادة (3)
تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة، أو من ينوب عنه، وعضوية عدد من موظفي الوزارة ذوي الاختصاص، ويدعى لاجتماعات هذه اللجنة ممثلون للجهات الإدارية ذات العلاقة عند بحث شؤون بعثاتها.

المادة (4)
تختص اللجنة بما يلي:
( أ ) اقتراح السياسة العامة للبعثات، بما يحقق الصالح العام، ووفق متطلبات الجهات إدارية وخطط التنمية.
(ب) حصر احتياجات الجهات الإدارية من البعثات بناءً على طلبها.
(جـ) تقدير النفقات للبعثات والمساعدات الدراسية لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد النفقات التقديرية السنوية للوزارة.
(د) اقتراح المعايير والأسس التي يتم بموجبها اختيار المرشحين للبعثات.
(هـ) اقتراح مشروع اللائحة المالية لهذا القانون.
(و) النظر فيما يحيله إليها من الوزير من مسائل تتعلق بالبعثات والموفدين والمساعدات الدراسية واقتراح الحلول اللازمة لها.
(ز) سائر الأمور الأخرى التي تدخل ضمن صلاحياتها بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته المالية.
ويصدر بنظام اجتماعات اللجنة وكيفية اتخاذ قراراتها قرار من الوزير.
ويعتمد الوزير اقتراحات هذه اللجنة وقراراتها.

الفصل الرابع : شروط الإيفاد في البعثات

المادة (5)
يشترط فيمن يوفد في بعثة دراسية على نفقة الدولة، أو على نفقة دولة أخرى، بموجب اتفاقية معقودة مع تلك الدولة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
(ب) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها على الأقل ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة للموفدين إلى المعاهد التطبيقية والدينية، وغيرها من المعاهد التي لا تشترط الحصول على الثانوية العامة، وذلك بقرار من الوزير، أو غيرهم من الموفدين ممن يصدر في شأنهم قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير.
(جـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة (6)
تتولى الإدارة المختصة بالبعثات في الوزارة المهام الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالبعثات والمساعدات الدراسية وفق المعايير والأسس التي تضعها اللجنة كما تتولى الإجراءات الخاصة بمن توفدهم الجامعة في بعثات من أعضاء هيئه التدريس والمعيدين وذلك إلى أن تستكمل الجامعة نظمها وتستقل بشؤون موفديها.

الفصل الخامس : الأحكام المالية

المادة (7)
تتولى الوزارة تقدير نفقات البعثات والمساعدات الدراسية، وكذلك تكاليف المكاتب الثقافية في الخارج. وتتولى الإدارات والأقسام المالية المختصة في الوزارة الإشراف على عمليات الصرف والإنفاق وفق القوانين والأنظمة، والقواعد المالية المعمول بها.

المادة (8)
تصدر اللائحة المالية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وبعد أخذ رأي وزارة المالية، وتتضمن الأمور المالية المتعلقة بما يأتي:
( أ ) البعثات الدراسية على نفقة الدولة، أو على نفقة دولة أخرى بموجب اتفاقية معقودة معها.
(ب) المساعدات الدراسية وما يخصص لكل درجة ونوع من أنواعها بما في ذلك ما يخصص للوافدين المتمتعين بمقعد دراسي من قبل الوزارة للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها، وكذلك المساعدات الدراسية لطلاب الدراسة بالانتساب في الخارج من المواطنين.
(جـ) ما يستحقه الموظفون الممنوحون إجازة دراسية بالإضافة إلى مستحقاتهم بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له.
(د) سائر الأمور المالية الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

المادة (9)


يبدأ صرف الراتب الشهري للموفد في بعثة دراسية اعتبارًا من أول الشهر الذي يسافر خلاله للدراسة، ويستمر صرف هذا الراتب بصورة مستمرة حتى انتهاء البعثة.

المادة (10)


على الوزارة تأمين سكن مؤثث لطالبات البعثات الدراسية مع تأمين وسائل النقل اللازمة من ميزانية البعثات وتحدد اللائحة المالية ما يقتطع من المخصصات الشهرية لقاء ذلك.
وعلى الوزارة أن تصرف للموفد المواطن تذاكر سفر لزوجته وأولاده القصر الذين يصحبونه في الخارج كما تؤمن لهم الوزارة المسكن المناسب، وذلك كله وفق الأحكام الواردة في اللائحة المالية.

المادة (11)


يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للموفد في بعثة دراسية، أو للممنوح مساعدة دراسية في الخارج لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء دراسته وحصوله على المؤهل، وذلك لإنجاز ترتيبات العودة.

المادة (12)


تتحمل الوزارة نفقات شحن الأمتعة الإضافية للموفد العائد من بعثة طبقًا لما تحدده اللائحة المالية.

المادة (13)


في حالة وقوع ضرر مادي على الموفد في بعثة بسبب حوادث غير ناشئة عن خطأ، أو إهمال منه أو بسبب كوارث عامة، يعوض الموفد عما لحقه من ضرر ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناءً على تقرير المكتب الثقافي، أو من يقوم مقامه على أن يكون مصدقًا على التقرير من السفارة المختصة للدولة.
كما تتحمل ميزانية البعثات نفقات المقاضاة أمام المحاكم، وأجور المحامين لتحصيل حقوق الموفد إذا اقتضى الأمر ذلك حسب تقدير المكتب الثقافي.

المادة (14)


لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم - منح مساعدات دراسية لأبناء الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والدول الصديقة الذين يدرسون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للوافدين من هؤلاء للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها وفق الحدود الواردة في اللائحة المالية.

الفصل السادس : المكاتب الثقافية

المادة (15)


يسمى الملحقون رؤساء المكاتب الثقافية وجميع العاملين فيها من الموظفين غير المحليين بقرارات تصدر عن الوزير، أما الموظفون المحليون فيها فيعينون من قبل رؤساء المكاتب الثقافية وعلى ميزانياتها بناءً على موافقة مسبقة من الوزير، أو من يفوضه. ويتبع جميع هؤلاء لوزارة التربية والتعليم من النواحي الثقافية والإدارية والمالية ولرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة من النواحي الدبلوماسية.

المادة (16)


تتولى المكاتب الثقافية التابعة للدولة في الخارج الإشراف على الموفدين في بعثة بما فيها الموظفين المجازين دراسيًا، أو المتمتعين بمساعدة دراسية من النواحي الدراسية والمالية والاجتماعية والصحية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى الإدارة المختصة بالبعثات في الوزارة. وفي حالة عدم وجود مكتب ثقافي تكلف سفارة الدولة بعض موظفيها القيام بهذه المهمات.

المادة (17)


للوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح فروع للمكاتب الثقافية في المدن التي لا يوجد بها مقر لسفارة الدولة، وذلك في حالة وجود كثافة طلابية في تلك المدن.

المادة (18)


للمكاتب الثقافية وفروعها تنظيم الرحلات، والحفلات والندوات الثقافية والاجتماعية وإقامة معارض طلابية ثقافية أو فنية ودعوة أساتذة محاضرين لهذه الندوات على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية وضمن حدود الاعتمادات المالية للبعثات.

الفصل السابع : إلغاء أو إنهاء البعثة أو المساعدة الدراسية

المادة (19)


تلغى بقرار من الوزير البعثة الدراسية أو المساعدة الدراسية للطالب إذا تخلف عن الالتحاق بدراسته المقررة له بالخارج لمدة ثلاثة شهور اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الإيفاد، أو منح المساعدة وذلك ما لم يكن تأخره بسبب عذر تقبله الوزارة.

المادة (20)


للوزير إنهاء البعثة أو المساعدة الدراسية للموفد بقرار يصدره بناءً على اقتراح اللجنة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تزوج بأجنبية غير مسلمة.
(ب) إذا أخفق - بغير عذر تقبله الوزارة - في الحصول على الحد الأدنى من الساعات الدراسية المعتمدة لدراسته في ثلاثة فصول دراسية متفرقة خلال مدة إيفاده - وذلك بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس الفصول الدراسية - أو إذا رسب في دراسته، بغير عذر تقبله الوزارة في سنتين دراسيتين متتاليتين، وذلك بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس السنين الدراسية وتحسب السنة الدراسية اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام حتى نهاية سبتمبر التالي.
(جـ) إذا سلك سلوكًا شائنًا، أو أساء إلى سمعة الدولة في الخارج.
(د) إذا مارس نشاطًا هدامًا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى.
(هـ) إذا حصل على منحة أو مساعدة دراسية من جهة أخرى بدون موافقة الوزارة، ولا تعتبر في حكم المساعدة في هذا المجال المكافآت المالية والجوائز التي يحصل عليها الطالب الموفد من الجامعة أو المعهد الذي يدرس في أي منها بسبب تفوقه في الدراسة.
(و) إذا غير نوع الدراسة التي أوفد من أجلها أو غير بلد الدراسة بدون موافقة الوزارة.

الفصل الثامن : أحكام عامة

المادة (21)


إلى أن يصدر قانون خاص في شأن إيفاد الطلاب المعوقين وذوي العاهات في بعثة دراسية تسري على المذكورين أحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة المالية المخصصات المتعلقة بهم.

الفصل التاسع : أحكام انتقالية وختامية

المادة (22)


تسري القواعد الخاصة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا القانون على بعثات الجامعة. وتتولى الجامعة كافة المهام المتعلقة بشؤون موفديها الإدارية والمالية والفنية وذلك حين تستكمل نظمها وأجهزتها.

المادة (23)


تعتبر قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في شأن بعض القواعد المالية للبعثات التعليمية وكذلك الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة دون مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له صحيحة من تاريخ نفاذها، ويستمر العمل بها إلى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون.

المادة (24)


مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، يستمر العمل بالأحكام المالية للبعثات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية والقوانين المعدلة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذًا للقانون المشار إليه إلى حين صدور اللائحة المالية لهذا القانون.

المادة (25)


مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1972م، في شأن البعثات التعليمية.

المادة (26)


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (27)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على أحكام المواد 47/ 2، و54/ 4، و110/ 4 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
- وبناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
قررنا إصدار القانون التالي:


المادة (1)
تنشأ لدولة الإمارات العربية المتحدة جريدة رسمية تسمى (الجريدة الرسمية) للإمارات العربية المتحدة يُنشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، كما يُنشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص، ويجوز نشر إعلانات أجهزة الدولة الأخرى لمصلحة الأفراد بأجور تعينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.

المادة (2)
تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية، ويجوز نشر ترجمة بعض مواد الجريدة الرسمية بلغة أجنبية.

المادة (3)
يعتبر كل تشريع جديد يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون معلومًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعد نشره بثلاثين يومًا في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد.

المادة (4)
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل قراراً بتنظيم توزيع الجريدة الرسمية وثمن بيع أعدادها وقيمة الاشتراك والنشر فيها.
2 . لمجلس الوزراء تفويض وزير العدل بالاختصاصات المقررة في البند (1) من هذه المادة أو إجراء أية تعديلات على القرار المشار إليه.


المادة (5)
تتولى وزارة العدل الإشراف على إدارة الجريدة الرسمية، وتكون مسؤولة عن إعدادها للطبع وتوزيعها وتحصيل أثمانها.

المادة (6)
تعين الأمانة العامة لمجلس وزراء الاتحاد بدل الاشتراك السنوي وثمن العدد الواحد وأجور الإعلانات.

المادة (7)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد (5)، و47/ 2، و54/ 4، و(58)، و110/ 4 من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة،
- وبعد الاطلاع على القرار الاتحادي رقم (4) لسنة 1971 بشأن العلم،
- وبناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد،
- وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
قررنا إصدار القانون التالي:

مادة (1)
يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية:
(مستطيل طوله ضعف عرضه ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وطول عرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء).

المادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواصفات المعتمدة بالنسبة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه

المادة (3)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم، كل من ارتكب علنا أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:
1. أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.
2. أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد, أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى.
ويعتبر البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة

مادة (4)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

الطعن 201 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 201 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ه. ك. ش. 
مطعون ضده:
ا. ط. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1149 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 13878 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 96200 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 23-9-2020 بأجر إجمالي 12.000 درهم والأجر أساسي منه مبلغ 7.200 درهم مضافة إليها متوسط حوافز مبلغ 5.600 درهم بحيث يصبح أجره الإجمالي بعد إضافة متوسط الحوافز إليها مبلغ 17.200 درهم منه أجر أساسي مبلغ 12800 درهم، وظل على رأس عمله حتى 31-10-2022، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : رواتب متأخرة بمبلغ 37.500 درهم عن شهري 8، 10 لسنة 2022 وبدل إجازة مبلغ 25.600 درهم عن آخر سنتين. وبدل إنذار مبلغ 12.000 درهم. وبدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 19.100 درهم عن مدة خدمته. وتذكرة عودة لموطنه مبلغ 2000 درهم. وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 51,000 درهم المبالغ المسلمة له بالزيادة عن راتبه بصفة قرض، ومبلغ 100,000 درهم مائة تعويضاً عن أعمال المنافسة الغير مشروعه، وعدم التصريح له بالعمل لدى أي جهة اخرى لمدة عام من تاريخ 1-8-2022 وذلك لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع تطبيقا لنص المادة 50 من قانون العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، والمقاصة القضائية تأسيساً على إنها سددت له بالزيادة المبلغ المطالب به كقرض مع أجوره خلال الفترة من 22-11-2021 إلى 25-10-2022 بمبلغ 47.125 درهماً، ومبلغ 100,000 درهم تعويضاً عما حاق بها من أضرار من عمل المنافسة الغير مشروعه بالعمل لدى أشخاص آخرين منافسين لها وعمله دعاية لهم عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي الإنستغرام. رغم عدم التصريح له بالعمل لمدة سنة في الدولة من تاريخ 1-8-2022 لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22-6-2023 في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 78.144 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 28-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 27-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوي الأصلية غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 ? المنطبق على الواقعة- (( وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة علي أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان البين أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 96.200 درهم والفائدة وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الأنتهائي للمحكمة في الدعوي الاصلية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلا بخصوصها .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بشأن الطلب العارض القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى المتقابلة بشأن طلب إلزام المطعون ضده بمبلغ القرض والتعويض عن شرط المنافسة برفضه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انقطاع المطعون ضده عن العمل لمدة تزيد عن شهرين بالمخالفة لأحكام المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 على الرغم من ذلك هو الطريقة الوحيدة لإثبات دعواها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك وان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وان عبء اثبات عناصر الضرر يقع على عاتق المضرور وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطه السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الاوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قضت برفض طلبات الطاعنة بشأن الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) بما لها من سلطة الاطمئنان لتقرير الخبرة والمتضمن أن المبالغ المسددة للمطعون ضده في نظام حماية الأجور هي أجور وليست قرض، ولم يتبين لها قيام المطعون ضده بأي دور في عروض الحفلات لدى الشركات الاخرى، ولم يقدم لها ماهية الأضرار المادية التي حاقت بالطاعنة، وإن توقف عن العمل كان بسبب امتناع الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية-الأجر- بما يكون معه التوقف عن العمل مبرر، ولم تجب طلبا الاستماع للشاهد لاطمئنانها لتقرير الخبرة وعدم جدوى ذلك. مما يكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 200 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 200 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. س. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
م. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/438 استئناف عمالي
بتاريخ 23-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9239/ 2022عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (618,824) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (3000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/11/2011 بأجر شهري إجمالاً مبلغ (8000) درهم منه مبلغ (3500) درهم أجر أساسي بالإضافة إلى حافز بونص بنسبة (2%) من المبيعات، وأن الطاعنة أنهت خدماته بتاريخ 28/02/2022 دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فقدم شكواه لدائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته للمحكمة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث تم تبادل المذكرات بين الطرفين وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ (29,770.17) درهم قيمة المبالغ التي تحصل عليها بالزيادة عن مستحقاته. بتاريخ 13-02-2023 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم ومناصفة أتعاب الخبرة المنتدبة في الدعوى. ثانياً: في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ (29,770.17) درهم (تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون درهم وسبعة عشرة فلساً) وألزمت المطعون ضده برسم الدعوى المتقابلة ومبلغ ألف درهم مقابل محاماة. إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 438/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيرين أحدهما خبير تقنية معلومات، والآخر محاسبي. وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما وبتاريخ 23-10-2023 حكمت أولاً ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وبإلزام الطاعنة (المستأنف ضدها) برسومها عن الدرجتين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ـ وفي موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف الى إلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما أصدر قرار بإعادة الدعوى للمرافعة لتكليف المطعون ضده بسداد التأمين وأنه كان على الحكم المطعون عليه القضاء بعدم قبول الإستئناف لعدم سداد التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد التأمين دون تكليف المحكمة، المستأنف بسداده وإعطائه أجلاً للسداد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعادت الدعوى للمرافعة وكلفت المطعون ضده بسداد التامين خلال مدة ثلاثة أيام عمل وقام الأخير بسداد التامين المطلوب، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ويضحى النعي على حكمها بما سلف على غير اساس.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق كونه قد التفت عن التسوية النهائية المؤرخة في 22/6/2022 المرفق بها كشف الحساب ـــ والثابت فيها تسلم المطعون ضده لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة والتي من ضمنها مبلغ 36402 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وقد وقع المطعون ضده على هذه التسوية وأقر بما جاء فيها بعد اجراء كافة الخصومات من المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده ــ وقضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة مرة ثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن نص المادة 65/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولوكان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون إن كان مخالفاً لأحكامه)) تدل على أن إقرار العامل بعد إنتهاء علاقة العمل بإستلام حقوقه التي استحقت له أثناء قيام عقد عمله يقع صحيحاً وذلك باعتبار أنها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها مما يجوز له الإقرار باستلامها كما يدل الشطر الأخير منها بالمفهوم المخالف على أن إقرار العامل بإستلام وتسوية الحقوق المقررة له في القانون يقع صحيحاً أيضاً بعد انتهاء عقد عمله ونشوء الحق في تلك الحقوق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن التسوية النهائية التي تمت في 22/6/2022 أي بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نهاية علاقة عمل المطعون ضده في 2022/2/28 والثابت فيها إقرار المطعون ضده بتسلمه لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة شاملة للعمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وقضي في موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم شاملاً العمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 2022/2/28 وأنه بتاريخ 2023/6/6 بعد نهاية علاقة العمل قام المستأنف ــ المدعي ــ بالتوقيع على سند تسوية عن مستحقاته العمالية تضمنت (العمولة، المكافأة، راتب الإجازة) وأقر باستلامه مبلغ 133755 درهم مقابل المستحقات المذكورة وكان الحكم المستأنف قد انتهي إلي أن ذمة المستأنف ضدها ــ المدعى عليها ــ غير مشغولة بمستحقات المستأنف ــ المدعي ــ عدا تذكرة العودة وأن مُطالبة المستأنف ــ المدعي ــ بالمستحقات على غير سند على ما أورده بمدوناته (( ولمّا أقرّ المُدعي بجلسة 16/01/2023 حصوله على مبلغ (133,755) درهم بموجب شيكات .... وهو ما أكده تقرير السيد الخبير بأن المدعى عليها قامت بتسوية مستحقات المدعي العمالية بعد انتهاء علاقة العمل بموجب 5 شيكات أقر المدعي باستلامها بقيمة (133755) درهم، .... فإن المحكمة تعول على ذلك الإقرار القضائي الصادر من المدعي وبما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة باستلام المدعي ذلك المبلغ من المستحقات، وتكون معه ذمة المُدعى عليها غير مشغولة بمستحقات المُدعي عدا تذكرة العودة وتكون مُطالبة المُدعي بالمستحقات على غير سند)) فإنه يكون قد أصاب الواقع والقانون ومن ثم يتعين تأييده ورفض الإستئناف في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن الدعوى الأصلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي موضوع الإستئناف رقم 438/2023 استئناف عمالي في الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن رفض الدعوى الأصلية وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 198 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ا. ا. 
مطعون ضده:
ن. ع. ا. ع. ا. ح. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1227 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 6392 لسنة 2023 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مب لغ 106,421 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة 2000 درهم، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 28-11-2012 بأجر شهري إجمالي مبلغ (2000) درهم ، وأنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 29- 12-2022 ، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 1933 درهماً قيمة أجره عن مدة 29 يوماً من شهر ديسمبر 2022 . و مبلغ 2000 درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (60) يوماً من مدة عمله . و مبلغ 57000 درهم بدل سكن . و مبلغ 6000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 2000 درهم بدل مدة إنذار شهر واحد . و مبلغ 37488 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه . وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يرد لها عدد ثلاث مقطورات أرقام 54788، 70238، 81324 وسيارة نقل عام لوحة أرقام 26393، ورد مبلغ (54,000) درهم قيمة ما تحصل عليه من تأجير تلك المركبات، ورد بضائع بقيمة (126,013) درهماً، ومبلغ (2000) درهم بدل انذار، والتمست ختاماً في الدعوى الأصلية: أصلياً أولاً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في البلاغ الجنائي رقم 5756 لسنة2023 مركز شرطة القصيص، ثانياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود. وسددت الطاعنة رسم الطلب العارض بموجب الإيصال المؤرخ في 16/06/2023 . وبتاريخ 7-8-2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 12,450 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 26-5-2023 وحتى تمام السداد، وفي الطلب العارض قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 2000 درهم عن بدل الإنذار ورفض باقي الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1227 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1242 لسنة 2023 عمال، وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 26-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الطلب الأصلي الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية مبلغ 106,421 درهماً والفائدة 5% وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث أن الطعن بشأن الطلب العارض فقد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وتناقضه إذ قضى برفض إيقاف الدعوى المتقابلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية لعدم وحدة الموضوع ورفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اختلاس المطعون ضده للمقطورات الثلاث والسيارة وتأجيرها والاستيلاء على ريع الايجار لحسابه الخاص بمقولة إن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى المتقابلة بشأن رد عدد ثلاثة مقطورات تحمل لوحات رقم 54788- 70238- 81324 ،وسيارة نقل عام لوحة رقم (26393)، ورد مبلغ وقدره (54,000) درهم عباره عن ريع تأجير هذه السيارات حيث قام بتأجير السيارة بمبلغ (3,000) درهم شهرياً، ومبلغ 50000 درهم قيمة مئة جنط حديدي اختلسها، مبلغ 53000 درهم قيمة واحد وسبعون كرتونة تحتوي على معطر للسيارات مختلف الاشكال، ومبلغ 23000 درهم قيمة أربعة عشر غسالة ملابس وعدد عشرة مكانس كهربائية وعدد خمسة كراتين لوازم مساج وأربعة كراتين مكبر صوت وكرتونه علب صابون، مبلغ 13000 درهم قيمة عشر طرود كرتون فارغ مخصص لتغليف وتعبئة شاشات السيارات، بإجمالي مبلغ 162,013 درهماً قيمة بضائع مسلمة للشركة باعتبارها شركة شحن وذلك لتسليمها لأصحابها، وعلى الرغم من أن الدعوى الجزائية المقامة منها منظورة أمام النيابة العامة برقم 6756 لسنة 2023 وارتباطها بالدعوى الماثلة والمتهم فيه المطعون ضده الذي استخدام الوكالة الصادرة له منها استولى على ثلاث مقطورات وشاحنة مملوكة لها وأجرها لحسابه ولم يحقق الحكم دفاعها للاستماع لشهود الاثبات ومخاطبة بنك دبي الإسلامي لإثبات إن دخول ريع الايجار إلى حساب المطعون ضده وثبوت ذلك من اقراره برسالته عبر واتساب إلى مدير الطاعنة بقيامه باختلاس البضائع المنقولة العائدة لها وبيعها واستيلائه على قيمتها ورفض الاستماع الى شاهديها اللذان اديا بافادتهما امام الشرطة بذلك وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة سالف البيان بالنعي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن رفضه الطلب العارض، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.