الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 196 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 196 ، 202 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ك. م. ر. 
مطعون ضده:
ل. أ. س. ش. م. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/163 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ كريشناراج مافانجي راماشاندراـ ـ أقام الدعوى رقم 13553 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ لوجيس أي سوليوشن ش م ح ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1457222 درهم) وبالفائدة 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد إعتباراً من تاريخ 16-10-2019 بأجر إجمالي قدره 53125 درهم منه أجر أساسي 20000 درهم وقد ظل المدعى على رأس عمله حتى 04-11- 2022 حيث فصلته المدعى عليها من العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فلجأ لإدارة علاقات العمل التي أحالت شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى وتشمل : مبلغ 262877 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 159375 بدل إنذار ، مبلغ 42000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 159375 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 28733 درهم بدل إجازة ، مبلغ 150000 درهم قيمة قرض ، مبلغ 34500 درهم فائدة عن القرض ، مبلغ 100000 درهم بونص ، مبلغ 389512 درهم رواتب أسهم ، مبلغ 100000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، مبلغ 800 درهم تأمين صحي ، مبلغ 30000 درهم تذكرة عودة . بتاريخ 19-01-2023 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ (333660) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف 163/2023 استئناف عمالي وأستأنفته المدعى عليها بالإستئناف 248/2023 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 28-09-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيما يتعلق برفض طلب بدل الإنذار ومكافأة التعاقد (البونص) وبتعديل المبلغ المحكوم به للمستأنف أصلياً (المدعي) ليصبح مبلغ 532827 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها أصلياً (المدعى عليها) بالمناسب من المصروفات، وألزمت المستأنف أصلياً ــ المدعي ــ بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 196/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 202/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 25/10 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولا: الطعن 196/ 2023 عمالي
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة ــ المدعى عليها ــ بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي للمطعون ضده ــ المدعي ــ بالرواتب المتأخرة ورصيد إجازاتة بالمخالفة لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل وفي بيان ذلك تقول : حيث تقدم المطعون ضده بتسجيل الدعوى بتاريخ 25/11/2022 للمطالبة برواتب متأخرة عن المدة من تاريخ 01/04/2021 حتى تاريخ 4/11/2022 بمبلغ وقدره 262,887 درهم ، فإنه واستناداً لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 من قانون العمل لا تسمع دعوى مطالبة المطعون ضده فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة لتجاوزها سنة منذ تاريخ الإستحقاق وأيضا فيما يتعلق بالإجازات السنوية عن الفترة من 16/10/2019 حتى 30/9/2022 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالرواتب المتأخرة وبدل الإجازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالرواتب المتأخرة مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل أن المُشرّع قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ومن المقرر وفقاً لنص المادة 22/2 من المرسوم بقانون المذكور أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة أ/ 16/1 من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 أن يتم سداد الأجور في مواعيد إستحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شكوى المطعون ضده قد قدمت لوزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 2022/11/9 وأن الوزارة قد أحالتها للمحكمة بتاريخ 2022/11/10 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان البين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد نص في البند ( c /2) منه على أن يستحق الطرف الثاني ( المطعون ضده ) راتبه شهرياً ويُدفع قبل بداية الشهر التالي فإن رواتب المطعون ضده التالية لتاريخ نوفمبر 2021 وحتي تاريخ نهاية العمل تكون قد تمت المطالبة بها قبل مضي سنة من تاريخ استحقاقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى سماع الدعوى بشأن رواتب المطعون ضده عن الفترة المذكورة ومن ثم قضي له بها في حدود طلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون وبالتالي فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة ففي غير محله ذلك أن النص في المادة 29/9/8 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع منع تشغيل العامل أثناء اجازته السنوية لأكثر من سنتين إلا إذا رغب بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها بما لازمه أن حقه في بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها في السنتين الأخيرتين وأن بدء مدة عدم سماع الدعوى بهذا الحق هو تاريخ ترك العامل للعمل قبل استعماله لهذا الحق لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 4 نوفمبر 2022 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق ببدل الإجازة وقضي للمطعون ضده بهذا البدل فإنه لا يكون قد خالف نص (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حينما ساير الخبير وقضي للمطعون ضده ببدل الإنذار ومكافأة التعاقد دون النظر إلى إعتراضات الطاعنة والمستندات المؤيدة لإعتراضاتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز لأي من طرفي العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار .... ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير ومن المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار ومكافأة التعاقد على ما أورده بمدوناته ((الثابت من تقرير الخبير أن إنهاء الخدمة كان بتاريخ 30/9/2022 حسبما ثبت من رسالة البريد الالكتروني للمستأنف ضدها أصلياً بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 28/9/2022 توجه إليه الشكر وتبلغه بأن آخر يوم عمل هو 30/9/2022 وأن علاقة العمل انتهت فعلياً بتاريخ 4/11/2022 وقد تم القضاء للمستأنف براتبه عن جزء من فترة الإنذار ضمن طلب الرواتب المتأخرة وتقضى له المحكمة عن الفترة المتبقية منها بمبلغ ..... درهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين الغاؤه في هذا الشق .... ثبت من خلال التقرير ... أن المستأنف أصلياً يستحق مبلغ 100 ألف درهم إلتزمت بها المدعى عليها مقابل مكافأة تعاقد ولم توفى بها ولم تثبت أنها أصبحت في شكل استثمار بالشركة كما ادعت، ولذلك فإن المحكمة تقضى للمستأنف بمبلغ .... درهم مكافأة تعاقد ــ بونص ــ)) وإذ كان هذا سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
ثانياً: الطعن 202/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك لجهة رفض الحكم المطعون فيه القضاء له بمبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية على الرغم من إقرار المطعون ضدها بأحقيته لمبلغ القرض وأنه قد توافرت أركان المسؤولية من خطأ وضرر ورابطة سببية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ومن المقرر أن المسئولية المدنية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد التي طوي عليها المساق المتقدم ومن ثم قضي برفض الطلبات الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلباته قرض مبلغ ........ ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت طلباته ولما لم يطلب من المحكمة سبيلاً لإثبات ذلك وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبات برمتها وحيث أنه عن طلب بدل تعويض عن الأضرار المادية والأدبية .... وكان المدعي لم يقم ببيان عناصر المسؤولية المتعلق بطلبه أعلاه من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ولم يقم بإثباتها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبات المستأنف أصلياً (المدعي) عن مبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية .... لم ينجح المستأنف أصلياً في تقديم البينة القانونية التي تؤيد دعواه بخصوص هذه الطلبات، ولذلك فان النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لهذه الطلبات لا أساس له)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع وأن ما أورده الطاعن بوجه النعي مجرد أقوال مرسلة فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 203 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ن. ا. ا. ن. 
مطعون ضده:
ا. ل. ش. م. ح. 
ش. ب. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/821 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها - وفق طلباته الختامية- بأن تؤدي له مبلغ 1,240,238 درهماَ وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم، تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 11-7-2021 بأجر إجمالي 50002 درهماً والأساسي منه مبلغ 30001 درهماً وأنهت خدماته بتاريخ تاريخ 15-12-2022 بدون مبرر، وامتنعت عن أداء مستحقاته دون وجه حق، قدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته بالاتي مبلغ (25,000) درهم قيمة أجره خمسة عشر يوماً من شهر ديسمبر 2022 . ومبلغ (16,667) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة (10) أيام من مدة خدمته . ومبلغ (150,000) درهم بدل انذار عن ثلاثة أشهر . ومبلغ 48571 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه . ومبلغ 1,000,000 درهماً تعويضاً عن المعرفة والخبرة الفنية والتجارية. وقدمت المطعون ضدها الأولى طلب عارض ضد الطاعن بمطالبته بأن يؤدي لها مبلغ 100000 درهم تحصل عليها دون موافقتها والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وتسليم العهدة التي بحوزته من ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول، وادخل الطاعن المطعون ضدها الثانية طرفاً في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات باعتبارها شريكا مع المطعون ضدها الأولى ولإثبات أحقيته في العمولة والارباح التي يطالب بها باعتبارها أحد الأطراف التي أقرت له بنسبة من أرباح الشركة.وبتاريخ 1-5-2023 قضت المحكمة برفض طلب إدخال المطعون ضدها الثانية - شركة بلاكستورم انيرجى ذ.م.م- خصماً في الدعوى . وفي الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 214,980 درهماً وتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وكلفت المُدعي بسداد فرق رسم الطلبات العمالية وبسداد رسم الطلب الغير عمالي (التعويض) ورفضت عدا ذلك من طلبات . وفي الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 100,000 درهم (والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى المتقابلة في 6-2-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 لسنة 2032 عمال كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 836 لسنة 2023. وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 30-10-2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلبه ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة على الرغم من إن طلبه ندب خبير واحالة الدعوى للتحقيق هو دفاع جوهري لإثبات اتفاقه الشفوي مع المطعون ضدها على إعطائه أرباح 2.5% من كافة الصفقات التي يبرمها مع العملاء لذين يجلبهم إلى المطعون ضدها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبيراً فيها ليس حقاً على المحكمة إجابته إليه في جميع الحالات بل هو متروك لتقرير محكمة الموضوع والتي لها الحق في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها تقديماً صحيحاً ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في موضوعها دون حاجة إلى إجراء جديد. ومن المقرر وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى الفقرة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن الأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل : المزايا العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل وما يقابلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله وبذلك فإن العمولة ــ النسبة المئوية من المبيعات ــ والنسبة المئوية من الأرباح التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو انتاجه أو تحصيله تعتبر جزءاً من الأجر متى التزم بها صاحب العمل في عقد العمل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم وجود اتفاق على منح الطاعن عمولة على ما أورده بمدوناته من إن ((وكانت الأوراق جاءت خاليةً من ثمة اتفاق بين المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) والمدعي (الطاعن) بتحصيله على نسبة من الأرباح، أو الإتفاق على مقدار التعويض مقابل الاستفادة من خبراته الفنية والتجارية سوى ما قررته الخصم المدخل والتي لا تتولى الإدارة والإشراف على عمل المدعي سوى عقد الشراكة، فإن أوراق كافٍ لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير على نحو ما سيرد فى أسباب هذا الحكم عند تناول المحكمة لموضوع الدعوى ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق . )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك بمدوناته من إن ((الثابت بأوراق الدعوى كاف لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير محاسبي .... ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى له ببدل الاجازة على أساس الاجر الأساسي المحدد بمبلغ 30000 درهم على الرغم من احتساب بدل الاجازة على اجمالي الاجر بما يستحق معه مبلغ 16667 درهماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 19 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل ...-2- في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي) بما مفاده بأن العامل يستحق بدل نقدي عند انتهاء علاقة العمل عن رصيد إجازته السنوية وفق الاجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنتهى إلى احتساب بدل الاجازة للطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق بصحيح القانون وتقضي معه المحكمة برفض النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بقبول الطلب العارض شكلاً وبإلزامه بمبلغ 100000 درهم لانشغال ذمته به على الرغم من تمسكه بعدم ارتباطه بالدعوى العمالية وبعدم السماع بمرور الزمان الحولي اذ الثابت بان سند المديونية بتاريخ 24-6-2021 وهو تاريخ سابق على عقد لعمل المحرر في 11-7-2021 وان المطعون ضدها اقامت الدعوى بتاريخ 12-1-2023 بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين (99/1، 101/1) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه يحق للمُدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهماً معاً، ومن المقرر أيضاً إنه وفق ما تقضي به المادتان 51/2،1، 53 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وأن الإقرار القضائي حجة على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وأن الإقرار بهذه المثابة يتضمن تنازل الخصم المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وأنه متى كان الإقرار صادراً في صيغة صريحة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمه المقر على سبيل الجزم واليقين فإنه يكون حجة عليه ولا يجوز له العدول عنه أو الرجوع فيه أو المجادلة بشأنه، وأن استخلاص ما إذا كان ما أدلى به الخصم أمام القضاء يعد إقراراً صريحاً وعلى سبيل الجزم واليقين من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى وجود علاقة تربط بين الطلب الأصلي والطلب العارض المتضمن المطالبة بمبلغ 100000 درهم تحصل عليها الطاعن من المطعون ضدها الأولى وطلب تسليم عهده عبارة عن ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول وقضى بقبوله شكلاً لحسن سير العدالة وإقرار الطاعن على مطبوعات (طبية الخليج للتجارة العامة) بتاريخ 24-6-2021 باستلامه مبلغ 615560 درهماً نقداً مقابل بيع منتج واحد وانه أخذ مبلغ 100.000 درهم لنفسه ولم ينازع في هذا الإقرار بمديونيته به وإن أخر يوم عمل له بتاريخ 15-12-2022 وتقدم بشكوى العمالية بتاريخ 16-12-2022 وقيد الشكوى بتاريخ 12-1-2023 ولم يقدم ما يثبت براءة ذمته وقضت بإلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه النعي يكون على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 204 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ب. س. س. ا. ل. م. م. ش. ا. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1165 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ــ بوجان باجيك ــ أقام الدعوى رقم 112 لسنة 2023 عمالي - في مواجهة الطاعنة ــ برستيج ستار سبورت اكادمي لمالكها مجموعة مطاف شركة الشخص الواحد ذ.م.م ــ بطلب إلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ (155863 درهم) وقيمة تذكرة عودة وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل اعتباراً من تاريخ 04-07-2017 بأجر إجمالي قدره 12000 درهم منه أجر أساسي قدره 10000 درهم ، وقد ظل على رأس عمله حتى 26-10-2022، حيث ترك العمل وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في : رواتب متأخرة بمبلغ 32000 درهم من شهر 07/2022 وحتى تاريخ 20-09-2022 ، بدل إنذار مبلغ 12000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 38027 درهم عن مدة الخدمة ، بدل مواصلات مبلغ 73836 درهم ، تذكرة عودة ، فلجأ الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت الى تسوية النزاع وديا فتعذر عليها ذلك فأحالته الى المحكمة فأقام الدعوى بطلباته آنفة الذكر . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ وقدره 5,000,000 درهم، فقط تعويضاً جابراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وضم النزاع رقم (19 لسنة 2023 تعيين خبير) للدعوى المتقابلة مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبجلسة لاحقة حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب العدول عن الحكم التمهيدي كونه يوجد نزاع معروض امام مركز التسوية الودية للمنازعات ولم يصدر قرار به بعد بذات موضوع الدعوى المتقابلة. بتاريخ 2023/6/22 حكمت محكمة أول درجة ـ أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (69105) درهم، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (1165 لسنة 2023 عمالي) واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم (1178 لسنة 2023 عمالي). بتاريخ 28-09-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل استئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/27 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن محل الدعوى المتقابلة التي نحن بصددها استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق حين أغفل الفصل في طلبها المتعلق ، ببدل الإنذار على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل دون أن يخطرها بإنهاء العقد، ودون أن يمنحها مهلة الإنذار وقدرها واحد شهر، ودون أن يؤدي العمل خلال مهلة الإنذار وحين قضي برفض الدعوى المتقابلة بقالة أنها قد عجزت عن إثبات قيمة الضرر على الرغم من أن المادة (389) من قانون المعاملات المدنية قد أناطت بالقاضي تقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه، في حال إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو في العقد. وبما يعيب الحكم بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب بدل الإنذار غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بطلب ببدل الإنذار أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وهو سبب جديد ومن ثم فإنه لا يجوز لها إثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ففي غير محله ذلك وإن كان من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى إلا أن هذا مشروط بتوافر عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما وعلى الدائن يقع إثبات هذه العناصر بما فيها الضرر الذي يدعيه ومن المقرر أن مسئولية العامل عن الإخلال بشرط المنافسة هي مسئولية عقدية ويلزم لقيامها ثبوت إخلال العامل بشرط المنافسة الذي طوى عليه العقد ويقع عبء إثبات هذا الإخلال على صاحب العمل وأن إستخلاص توافر الإخلال بشرط عدم المنافسة من عدمه وثبوت الضرر الذي يترتب عليه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المودعة في النزاع رقم ( 19 لسنة 2022 تعيين خبير ) المتعلقة بذات موضوع الدعوى المتقابلة المقضي برفضها وما جاء به من نتيجة بثبوت الخطأ من جانب المستأنف ضده وفق ما تمسكت به المستأنفة في ادعائها المتقابل إلا أن الضرر قد انتفى إثباته لعدم تقديم المستأنفة المستندات المؤيدة بالإضرار المادية والأدبية الواقعة عليها المدعى بها ولم تثبت ثمة أضرار محققه قد لحقتها من جراء مخالفة المستأنف ضده لشرط عدم المنافسة وبالتالي فقد انتفت عناصر المسؤولية العقدية وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداها ولما كان الحكم المستأنف قد إلتزم بهذه النتيجة فأن المحكمة تؤيده ويتعين القضاء برفض الاستئناف المقابل برمته حيث جاء على غير أساس".)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

الطعن 197 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 197 ، 205 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ب. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1051 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية ــ فردوس بنت عبد الحميد الشكيلي ــ أقامت الدعوى رقم 4160 لسنة 2021 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1.368,027 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من أنها عملت لدى المدعى عليها من تاريخ 09/03/2008م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 44659 درهم منه مبلغ 26795 درهم أساسي، وبتاريخ 1/07/2020 فصلتها المدعى عليها وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية ــــ والتي تشمل: مبلغ (2205) درهم رواتب متأخرة، مبلغ (47982) درهم بدل إجازة، مبلغ (198039) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ (132026) بدل انذار، مبلغ (521503) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (250.000) قيمة عمولة مستحقة، مبلغ (222.045) درهم مبلغ منحة، مبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة ـــ فلجأت لدائرة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها العمالية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية وبعد أن أودع تقريره التكميلي أعادت له المأمورية للمرة الثانية ثم وبتاريخ 28/4/2022 وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعية تذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 1051 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 30-03-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في مكافأة الأداء والمنحة وبتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية ليصبح مبلغ 602650 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ ذلك الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 68/2023 طعن عمالى وبتاريخ 2023/6/13 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المدعية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين على ما أوردته بمدونات حكمها (( وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة الأداء في محله ذلك أنه من المقرر انه بالنسبة للمكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته او كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود علي صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جري العرف او التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل علي وجه الثبات والإستمرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع علي العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول علي أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الإتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافاة تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ـــ من خلال اطلاعه على السياسة الداخلية للطاعنة ــ أن مكافأة الأداء Performance Bonus تهدف إلي المكافأة علي الأداء المقدم مقابل الأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً وتمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق بناء على أداء الطاعنة والوحدة والفرد وهي ليست دفعة مضمونة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر مكافأة الأداء جزءاً لا يتجزأ من الأجر ــ على الرغم من أنها كانت تمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق ــ ومن ثم أضاف متوسطها إلى راتب المطعون ضدها الأساسي وأحتسب مستحقاتها على هذا الأساس وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( الثابت بالتقرير ان المستأنفة حصلت على تلك المكافاة السنوية عن السنوات الأربع السابقة على المطالبة مبلغ إجمالي 1025000 درهم وأن المتوسط الشهري لهذه المكافاة مبلغ 21354 درهم ويجب أن يضاف إلى الراتب التعاقدي عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة ..... )) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص)). باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 2023/9/28 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح مبلغ 139104 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين . طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 197/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعية مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعية بالطعن بالتمييز رقم 205/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 10/29 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط
أولا: الطعن 197/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنةــ المدعى عليها ـ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي وفي بيان ذلك تقول: انتهي الحكم المطعون فيه إلى أن جملة المستحق للمدعية (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ 784492 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به لها مبلغ 139104 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد) في حين أن الثابت من الأوراق أنه بعد جمع المبالغ المستحقة للمطعون ضدها والواردة بالحكم الطعين هو ( المستحق للمطعون ضدها من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 289682 درهم ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ وقدره 89318 درهم والمستحق عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر هو مبلغ وقدره 133977 درهم ، ويضحى جملة المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 512977 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 وبالتالي فإن المدعي عليها تكون قد قامت بسداد مبلغ 132411 درهم للمدعية بالزيادة عما تستحق ومن ثم فإنها تكون غير مستحقة لأية مبالغ في ذمتها وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يتعين القضاء بنقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 تنص على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد التزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها ــ قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 ـــ وقضي بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 139104 درهم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((((حيث إنه وفي ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها، حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده، تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض) على الراتب التعاقدي وهو مبلغ (26795 درهم) راتب أساسي والإجمالي مبلغ (44659 درهم) ويضحى المستحق للمستأنفة من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ (289682 درهم) ... ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ (89318 درهم) ومبلغ (133977 درهم) عن التعويض عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر، وبعدم استحقاق المستأنفة للعمولة المطالب بها لعدم تقديمها دليل الإستحقاق وأن قبضها لها عن السنوات السابقة لا يعطيها الحق في الإستحقاق عن عام 2020 كون منحها يخضع لمطلق تقدير الإدارة ، ويضحى جملة المستحق للمستأنفة (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ (784492 درهم) وكان الثابت قبضها مبلغ (645388 درهم) في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به للمستأنفة مبلغ (139104 درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين.)) وكان الثابت أن مبلغ 784492 درهم سالف الذكر يتضمن بدل الإجازة مبلغ 47982 درهم، المنحة مبلغ 222045 درهم، رواتب مبلغ 1488 درهم المقضي بها لصالح المدعية والتي لم يتعرض إليها الحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ثانياً: الطعن 205/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة ــ المدعية ــ على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بشأن تفسير ماهية العمولة وشروط استحقاقها والخلط واللبس بين العمولة والإستناد لأسباب غير منصوص عنها في القانون ومخالفة للمستقر عليه قضاءاً حين قام بتعديل مبلغ المستحقات العمالية المترصدة للطاعنة وذلك بأن إستبعد مبلغ العمولة السنوية المترصدة وكذلك أعاد احتساب كافة المستحقات العمالية المترصدة استناداً إلى الراتب الأساسي الوارد في العقد فقط وبدون إضافة متوسط العمولة الشهرية إليه وذلك استناداً إلى الحكم الناقض في الطعن 68/2023 طعن عمالي الذي خلى تماماً من ثمة سبب قانوني لما قرره أن المبالغ المدفوعة هي حوافر أداء وليست عمولة ، بالرغم من أن النص القانوني والإجتهاد القضائي واضح بهذا الشأن ، والذي قرر أن العمولة المضطردة لفترة من الزمن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الراتب الأساسي سواء وردت في العقد أو في النظام الداخلي للمنشاة او درج عليها العرف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المبدأ الوارد في المساق المتقدم وأقام قضاءه في موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي على ما أورده بمدوناته (( حيث إنه وعلى ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض ) على الراتب التعاقدي ..... )) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت الطاعنة ــ المدعية ــ بمصروفات طعنها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

الطعن 206 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 206 ، 208 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
أ. ش. 
مطعون ضده:
ك. س. ب. ت. إ. ا. ت. د. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/209 استئناف عمالي
بتاريخ 16-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (أنيس شينشاه) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/06/2022 وأعلنت للمدعى عليها (كابجيميني سنغافورة بية تي إي ال تي دي ـ فرع دبي) قانوناً بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزام المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله ( شركة كابجيميني لخدمات التكنولوجيا ( اف اس اس بي يو فرنسا) بأن تؤديا له مبلغ (2352380) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة التحق بالعمل لدى الخصم المطلوب إدخاله بتاريخ 04-09-2006 بفرع الشركة في دولة فرنسا ، وبتاريخ 18-06-2012 إنتقل إلى فرع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي ــ المدعى عليها ــ وذلك لقاء أجر شهري إجمالي بمبلغ (104000) درهم منه مبلغ (62400) درهم أجر أساسي، وقام بتقديم إستقالته للمدعى عليها وعمل مهلة الإنذار المتفق عليها البالغة ثلاثة أشهر وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 03-04-2022 وامتنعت المدعى عليها والخصم المطلوب إدخاله عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل : مبلغ (347468) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2004912) درهم قيمة المكافأة السنوية . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وبتاريخ 12-01-2023 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. أستأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 209 إستئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 16-10-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (347468.08 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 500 درهم، وأمرت بمصادرة تأمين الإستئناف. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 206/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/14 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 208/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 11/14 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولاً: الطعن رقم 206/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجه وأمام الخبير المنتدب في الدعوي وبتقريره المقدم أمام محكمة الإستئناف حين قضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 2006/9/4 حتى تاريخ 2022/4/3 على الرغم من أن الفترة التي عمل فيها المطعون ضده لدي الطاعنة هي من 1/11/2018 وحتي تاريخ تقديم استقالته في 3/1/2022 وهذه الفترة فقط هي التي تلتزم بها الطاعنة في سداد مكافاة نهاية الخدمة إذ أن المطعون ضده لم يكن يعمل داخل الإمارات العربية المتحدة عن الفترة من 2006 وحتي 2012 وأن تاريخ عقد عمله مع الشركة الطاعنة هو بتاريخ 1/11/2018 وهي الشركة الوحيدة المختصمة في الدعوي وبالتالي فإنها غير ملزمة أو مجبرة علي سداد أي مكافأة سابقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها وأن الشركة الأصل وفروعها لاتعتبر كيانات قانونية مستقلة عن بعضها في الواقع وإنما هي مفردات لكيان واحد أي صاحبات عمل واحد بالنسبة لعمالها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى والمستندات المرفقة من الطرفين أن فرع الشركة الأم في دولة فرنسا وفرعها في إمارة دبي كيان واحد في الواقع وأن خدمة المستأنف إستمرت دون انقطاع من تاريخ 04-09-2006 وحتى تاريخ 03-04-2022 وعن مدة خدمة فقوامها ( خمسة عشر سنة وستة اشهر وتسعة وعشرون يوما ) وأنه قد إستلم مبلغ ( 536365.92 ) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبناء على ما تقدم قام بخصم المبلغ المستلم من طلب مكافأة نهاية الخدمة وقضى له في حدود طلبه الختامي بمبلغ ( 347468.08 ) درهم وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ثانياً: الطعن رقم 208/2023 طعن عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والإخلال بحق الدفاع حين لم يتعرض لمستند خطاب تعديل الأجر الذي طوى على الشروط التي اتفق عليها الطرفان بشأن الأجر لعام 2021 ومن ثم لم يقض له بالأجر المتغير واعتبر أن المبلغ المطالب به هو مكافأة تخضع للسلطة التقديرية للشركة المطعون ضدها بينما هو جزء لا يتجزأ من الأجر الإجمالي المعدل المتفق عليه حسب إقرار المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم إستحقاق الطاعن للمكافأة السنوية ــ الحافز السنوي Annual target bonus ــ على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطرفين والذي ينظم العلاقة التعاقدية بينهما المؤرخ 30-10-2018 بشأن الإتفاق على المكافأة السنوية المطالب بها ـــ وكان الثابت من البند ( 9-2 ) والذي نص على أن (( تبلغ قيمة المكافأة السنوية المستهدفة 800,000 درهم سنوياً بناءً علي أداء الفرد وأداء الشركة، ويرجي الإحاطة بالعلم بأن المكافأة هي مستحقات تخضع لمطلق تقدير الشركة طبقا لسياسات العمل المعمول بها لدي الشركة من حين لآخر، كما تخضع قيمة المكافأة وتاريخ دفعها لتقدير الشركة، كما يلزم أن تكون في خدمة الشركة الفعلية ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك او خلال مدة سريان ذلك الإشعار) في تاريخ سداد قيمة تلك المكافأة حتي تصبح مستحقاً للحصول عليها (إن وجدت) وتحتفظ الشركة بالحق في تقدير استحقاق تلك المكافأة،.... وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد تقدم باستقالته للمستأنف ضدها بتاريخ 04-01-2022 واستمر في العمل مهلة الإخطار التي حددها حتى تاريخ 03-04-2022 والذي جاء مخالفاً لما تم الإتفاق عليه بينهما بعقد العمل في البند المشار إليه بقالة ( ولا تكون قد وجهت إلي الشركة إشعاراً بإنهاء خدمتك أو خلال مدة سريان ذلك الإشعار ) والتي انتفى إعمالها على استحقاقه لهذه المكافأة وإن كان قد إستلمها سابقاً في أعوام سابقة كونه كان لا يزال على رأس عمله كما أنها خاضعة لمطلق تقدير المستأنف ضدها طبقاً لسياسات العمل المعمول بها لديها وهي موجبة الدفع متى تحققت شروطها المتفق عليها ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن المستأنف لا يكون مستحقاً للمكافأة السنوية المطالب بها لانتفاء شروط استحقاقها)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - مباشرة النشاط التجاري بالمنطقة الحرة ببور سعيد



الأجانب حظر مباشرتهم لأي نشاط تجاري داخل المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد. م 10 ق 12 لسنة 1977 "بنظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد".الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - سمسرة / أجرة السمسرة




السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - سمسرة / عقد السمسرة



عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.الحكم كاملاً




أجر السمسار. وجوبه على من كلفه من طرفيّ العقد بالسعي في إتمام الصفقة. وجوبه على كليهما. شرطه. ثبوت أنهما أناطا به سوياً هذا المسعى ما لم يقم اتفاق على غير ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً محترفاً كان أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية. عدم انضباط هذا الوصف إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى عميله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - سمسرة / شراء الأسهم بواسطة سمسار




عدم توقيع السمسار على فاتورة شراء الأسهم الصادرة عنه لا يؤثر في القرينة المستفادة من قيامه بتحريرها. توقيع المشتري على هذه الفاتورة. عدم لزومه لصحتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - سمسرة



انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




عمولة السمسار. عدم استحقاقه لها إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة.الحكم كاملاً




عقد السمسرة. ما هيته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل.الحكم كاملاً




قيام المحامي بأعمال السمسرة. استحقاقه الأجر عنه قبل الموكل. لا يمنع من ذلك تحريم اشتغال المحامي بالتجارة.الحكم كاملاً




رفض الحكم القضاء بأجرة السمسرة. استناده إلى مجرد أن البيع تم بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض الصادر من البائع للسمسار. اغفال الحكم بحث دور السمسار فى اتمام الصفقة وسبب عقدها بثمن أقل، وما إذا كان البائع قد تنازل عن التمسك بالثمن الأعلى. قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة. مخالفة ذلك. أثره توقيع الجزاءات التأديبية على المحامي. المادتان. 19 و54 ق 96 لسنة 1957. لا يمنعه ذلك من المطالبة بأجره إذا ما باشر إحدى عمليات السمسرة.الحكم كاملاً




السمسار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه.الحكم كاملاً




اختلاف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة. اقتصار عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة. الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية يتعاقد مع الغير باسمه حظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




المبالغ التي يدفعها السمسار لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن: لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً




خضوع الأرباح الناتجة عن الوساطة لضريبة الأرباح التجارية. شرطه. تعلق الوساطة بالبيع والشراء وأن يكون الوسيط مستقلاً في أدائه لعمله. الوسيط المشار إليه بالمادة 676 مدني. اعتباره أجيراً. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور.الحكم كاملاً




تنفيذ الالتزام إما أن يكون عينياً أو بمقابل عن طريق التعويض. تمسك السمسار باستحقاق أجره لتنفيذ العقد - الذي تم بوساطته - بطريق التعويض.الحكم كاملاً




حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم فى الأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




التزام السمسار ببيان أرقام ما يشتريه لعميله من الأوراق فى كشف خاص. المقصود من هذا الالتزام. عدم جواز اعتبار هذا الكشف دليلاالحكم كاملاً




أجرة السمسار. لا يلزم بها إلا من كلفه من طرفي العقد بالسعي لإتمام الصفقة. حكم. تسبيبه. تمسك الطاعن بأنه لم يكلف السمسار بالسعي في إتمام الصفقة وأنه كان مكلفاً من قبل المشتري فقط. عدم تحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال تجارية - الأعمال التجارية بالتبعية



اتفاق شخصين على القيام بعمل تجاري يجعلهما تاجرين تفويض أحدهما للآخر في القيام بأعمال لازمة لهذا العمل التجاري ومتصلة به يجعلها بدورها تجارية وفقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية.الحكم كاملاً




الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً .الحكم كاملاً




الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال السيادة - ماهيتها



أعمال السيادة. ماهيتها. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصرها وأهمها الصبغة السياسية.الحكم كاملاً




لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أعمال السيادة - تكييفها



عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة. شرطه.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك.الحكم كاملاً





الطعن 210 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 210 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
م. ح. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/89 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (محمود حسين مهدي السيد) أقام الدعوى رقم 2022 / 11888 عمالي جزئي ضد الطاعنة (الاتقان للعقارات ش ذ م م) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بدائرة المحكمة الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ (938250 درهم) وبالفائدة 12% وتذكرة عوده بمبلغ (5000 درهم) وبالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 21-09-2005 بأجر إجمالي قدره (30000) درهم منه أجر أساسي قدره (21000) درهم، وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 06-12-2021، حيث فصل تعسفياً وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 31-12-2021 ، بدل إجازة مبلغ 42000 درهم عن آخر سنتين ، بدل فصل تعسفي مبلغ 100000 درهم ( الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل) ، بدل إنذار مبلغ 90000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 341250 درهم ، تذكرة عودة مبلغ 5000 درهم وشهادة خبرة فتقدم بشكواه إلى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (866863) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتي السداد التام ، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 89 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/22 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم للحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين رفض إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر للوقوف على الكشوفات المالية والبيانات لا سيما وتلك الخاصة بالمبالغ التي قام المطعون ضده بصرفها وتحويلها لنفسه عبر نظام حماية الأجور، والتي تثبت بشكل قاطع أن المطعون ضده قد حول خلال عام 2021 وفي الربع الأول من عام 2022 كامل رواتبه التي يزعم عدم استيفائها وحين قضي للمطعون ضده براتب ديسمبر كاملاً رغم إقراره بأن العلاقة انتهت في 6/12/2021 وحين قضي له ببدل إجازة عن سنتين ومكافأة نهاية خدمة مبلغ 308863 درهم وحين قضي له ببدل 3 شهور فصل تعسفي وبدل إنذار على الرغم من أنها لم تقم بفصله وعلى الرغم من أنه قد استوفى رواتبه كاملة بما فيها بدل الإنذار كما خالف الحكم المطعون فيه القانون حين قضي للمطعون ضده بتذكرة عودة والفائدة على الرغم من أنها لم تقم باستقدامه من بلده الأم وعلى الرغم من خلو نصوص قانون العمل من أي حكم بالفائدة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب أثارها من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ومن المقرر أن النص في المادة 58 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 يدل على أن صاحب العمل هو الذى يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالأجر للعمال ومن المقرر أن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن تقدير جدية المبرر لفصل العامل من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولاً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فهي صاحبة السلطة التامة في تقدير جدية المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم اقتناعها بجديته فلا حاجة لها بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات التعسف في جانب صاحب العمل لأن عدم جدية المبرر للفصل يعني بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا المبرر ويقيم قرينة لصالح العامل على أن فصله خلا من المبرر المشروع ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 117 من القانون المذكور أنه متى فصل العامل من العمل بغير مبرر مشروع أو تعسفياً فإنه يستحق بدل الإنذار ومن المقرر وفق نصوص المواد( 132 و 133 و134) من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر أن العامل الذى أكمل سنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتحسب على أساس أجر واحــد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجـر ثلاثيـن يوماً فيما زاد على ذلك وأنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بشرط أن يكــون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 131 من القانون المذكور أن مناط تحمل صاحب العمل بتذكرة عودة العامل إلى موطنه ألا يكون قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده معه ومن المقرر أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناءً على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جرّاء مطل المدين رغم يساره، وهو ضرر مفترض ويتعين تعويضه عنه و من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، ولا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه إحالة الدعوى إلى الخبرة من جديد متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى ما انتهى إليه بشأن الطلبات محل الطعن على ما أورده بمدوناته (( أنه عن طلب رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 2021/12/31 .......، وكان المدعي يطالب بأجره عن الفترة أعلاه، وتقرر المحكمة انحصار طلب المدعي أعلاه حتى تاريخ نهاية عمله، ولما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت وفائها بأجور المدعي المتأخرة المشار إليها وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 336000 درهم. .... وحيث أنه عن طلب بدل إجازة عن آخر سنتين.... ولما لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تمتع المدعي بإجازاته السنوية والحصول على مقابل عنها، وكان أجرها الأساسي يساوي 21000 درهم، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 42000 درهم .... إنه عن طلب بدل فصل تعسفي .... وكان عدم إبداء المدعى عليها مبرراً للفصل يستوي في الأثر مع إبداء مبرر غير مشروع، ويقيم قرينة لصالح المدعى على ان فصله من العمل قد خلا من المبرر من المشروع مما تستخلص معه المحكمة أن فصل المدعى عن العمل كان مشوباً بالتعسف .... أنه عن طلب بدل إنذار مبلغ ..... وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان المدعى عليها قد أنذرت المدعى او أمهلته المدة المحددة قانوناً قبل إنهاء علاقة العمل فإن المدعى يستحق بدل إنذار يعادل راتبه عن شهر كامل .... وحيث إنه عن طلب بدل مكافأة نهاية خدمة .... كانت مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها بلغت (ستة عشر سنة وشهران وخمسة عشرة يوماً)، وكان أجره الأساسي مبلغ ..... درهم ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ .... درهم ..... إنه عن طلب المدعي تذكرة عودة ..... ولما لم تقدم المدعى عليها ثمة دليل علي عمل المدعي لدى صاحب عمل أخر... ومن ثم تقضى المحكمة بأحقية المدعي بتذكرة عودة لوطنه ... إنه عن طلب الفائدة، ..... فإن المدعي يستحقها .... بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتى السداد التام.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (( فلما كانت المحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها قد اطمأنت لما انتهت اليه محكمة أول درجة ، وثم فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابة طلب المستأنفة بندب خبير آخر ، لا سيما وأن الوقائع التي تطلب المستأنفة بإثباتها من خلال ندب الخبير قد تكونت عقيدة المحكمة بالنسبة لها ، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبالإطلاع على تقرير الخبير المنتدب ـ فإن المحكمة تطمئن إليه وتعتد به وتأخذ به محمولاً على أسبابه وقد انتهى إلى نتيجة واضحة ، وقد قامت المستأنفة بتقديم اعتراضها للسيد الخبير والذي قام بالرد على جميع إعتراضاتها ، وعليه تكون الدعوى جاهزة للحكم فيها ولا ترى المحكمة جدوى من طلب المستأنفة بندب خبير آخر وتقضي برفض هذا الطلب .)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.