صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 30 يناير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات - إجراءات التقاضي
الطعن 1175 لسنة 27 ق جلسة 18/ 11/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 247 ص 907
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد/ حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر - المستشارين.
---------------
(247)
طعن رقم 1175 سنة 27 ق
إثبات. قرائن قضائية.
استعراف الكلب البوليسي. الاستناد إليه كقرينة في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى. صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود عبد المجيد بأن بيت النية على القتل وعقد العزم عليه فأعد سلاحاً نارياً "بندقية" حشاها بالرصاص ثم أطلق النار عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، وادعت بحق مدني كل من: 1 - السيدة مشتهى عقل (زوجة القتيل) و2 - أمينة مغيث الشويخي (والدته) وطلبتا القضاء لهما قِبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد هندي عكاوي بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة وقد استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن المحكمة استجوبت الطاعن دون موافقة صريحة منه أو من محاميه، وفي ذلك ما يبطل الإجراءات لمخالفته لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن استجواب الطاعن تم بحضور محاميه دون اعتراض منه، وكان حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدِ اعتراضاً ما، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والثالث والرابع هو أن الحكم شابه القصور وفساد الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ دان الطاعن استناداً إلى استعراف الكلب البوليسي، مع أن هذا الاستعراف لا يعد دليلاً واعتمد الحكم في الإدانة على ما قرره الشهود من أنهم لم يجدوا الطاعن داخل مبنى الماكينة لما أحسوا بوقوع الحادث مع أن الدفاع أثبت للمحكمة أنه يمكن الدخول بواسطة التسلق من الخارج فضلاً عن أن بابها كان مفتوحاً جزئياً، وقد طلب تحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة أغفلته ولم ترد عليه. كما وأن الحكم دان الطاعن بمقولة إن التقرير الطبي يؤيد التهمة، مع أن الثابت يخالف ذلك إذ وجدت طلقتان بجوار الجثة مما يقطع بأن الضارب كان واقفاً داخل مبنى الماكينة بالقرب من المجني عليه وكان مقتضى ذلك وجود نمش بارودي واحتراق حول الجروح إلا أن هذا لم يرد في التقرير الطبي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت وقوع هذه الجريمة من الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وانتهى إلى القول "وحيث إنه يظهر من كل ذلك أن التهمة ثابتة قِبل المتهم ثبوتاً كافياً لا يتطرق إليه الشك من شهادة كل من محمد محمود حسان وخليفة جرجس وعلام خليفة وعلي عثمان همام والعمدة صمويل جورجي وقد تأيدت أقوالهم بما أسفرت عنه المعاينة وما أثبته تقرير الصفة التشريحية وتعرف الكلب البوليسي على المتهم بعد أن شم الطلقين الناريين اللذين وجدا بمحل الحادث". لما كان ذلك، وكان استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم وكان يبين من الحكم أن المحكمة إذ استندت على استعراف الكلب البوليسي على الطاعن بعد أن شم الطلقتين اللتين وجدتا بمحل الحادث إنما كان لما رأته من أنه يعزز ما شهد به الشهود وما ورد بالمعاينة وتقرير الصفة التشريحية، ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الحاضر عن الطاعن طلب إلى المحكمة تحقيق ما قاله في طعنه من أنه يمكن الدخول إلى مبنى الماكينة حيث وقع الحادث بطريق التسلق، ومن ثم فليس له أن يعيب على المحكمة عدم إجابته إلى طلب لم يتقدم به، ولما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب وهو على قيد الحياة بثلاثة أعيرة نارية كل منها معمر بمقذوف واحد وأن الضارب في اتجاه قدمي المجني عليه إذا كان راقداً والثابت من المعاينة أن جثة المجني عليه وجدت مسجاة على المصطبة وتحتها دماء وأنه عثر على آثار لثلاثة ثقوب لأعيرة نارية في الحائط المجاور للجثة وعثر أسفل اثنين منها على قطعتي رصاص كما عثر على طلقة فارغة خلف البرميل المجاور للمصطبة وعلى أخرى في نهاية البرميل من الجهة الغربية القبلية على بعد حوالي نصف متر للجهة البحرية من مستوى نهاية الجثة مما مفاده أن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية يؤيد ما ورد بالمعاينة كما يؤيد تصوير الواقعة على الوجه الذي استخلصته المحكمة، لما كان كل ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
الاثنين، 29 يناير 2024
الطعن 14419 لسنة 80 ق جلسة 1 / 12 / 2022
----------------
الطعن 1653 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 130 ص 186
جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
--------------
(130)
القضية رقم 1653 سنة 3 القضائية
(أ) إتلاف.
العمد. استفادته من سياق الحكم. كفايته.
(المادة 321 ع)
(ب) قرار قاضي الإحالة. قوته. مداها.
الطعن 279 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 30 ص 26
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
-------------
(30)
القضية رقم 279 سنة 3 القضائية
(أ) إتلاف سند.
وجود مخالصة عن قيمة هذا السند منفصلة. غير مانع من العقاب على الإتلاف.
(ب) جريمة إتلاف سند. ركن الضرر. متى يتوافر؟
(المادة 319 ع)
الطعن 601 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 183 ص 239
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
---------------
(183)
القضية رقم 601 سنة 48 القضائية
إتلاف وتخريب وتعييب:
(أ) جريمة إزالة الحدود. الحدود المعاقب على إزالتها.
(ب) القصد الجنائى فى جريمة إزالة الحدود.
(المادة 313 عقوبات)
(جـ) بيان الواقعة. غير واجب إلا فى صورة الإدانة.
(المادة 149 تحقيق)
الطعن 1787 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 107 ص 119
جلسة 20 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
----------------
(107)
القضية رقم 1787 سنة 47 القضائية
(أ) إثبات فى المواد الجنائية.
منع اختلاط الشهود. الغرض منه.
(المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات)
(ب) اشتراك.
اعتبار الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة للاتفاق. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(المواد 43 ع و229 و231 تحقيق)
(جـ) إتلاف.
الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنة المذكورة بأنها فى 28 ديسمبر سنة 1928 الموافق 16 رجب سنة 1347 بالمنصورة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع حسن مصطفى حناوى وعباس أحمد على: (أوّلا) فى الشروع فى قتل محمد إبراهيم العربى عمدا بأن طعناه بمدية أصابته فى الجانب الأيسر من الرقبة والأذن اليسرى وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) فى إتلاف بوفيه وطاولة وجزء من سلم منزل بهية طلعت بقصد الإساءة فوقعت جريمتى الشروع فى القتل والإِتلاف بناء على هذا الاتفاق والتحريض وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و46 و194 و316 و40 فقرة أولى وثانية و41 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح المنصورة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1930 عملا بالمواد 198 فقرة أولى و40 و41 و43 و316 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل عن تهمة الشروع فى القتل وتغريمها 500 قرش عن تهمة الإتلاف.
فاستأنفت المتهمة وكذا النيابة هذا الحكم فى 27 فبراير سنة 1930.
ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1930 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 17 و18 مايو سنة 1930 قرّرت المحكوم عليها بقلم الكتاب بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم حضرة المحامى عنها تقريرا بالأسباب فى 4 يونيه سنة 1930.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه فى الميعاد فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الوجه الأوّل من أوجه النقض مردود بأن الاعتراض الذى يتقدّم الطاعن به الآن إلى هذه المحكمة خاصا بتجزئة سماع الشهود أمام محكمة أوّل درجة على فرض أهميته كان يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولكنه لم يفعل وكان اعتراضه قاصرا فقط على الاعتراض على التأجيل لذاته قائلا إن القضية مضى عليها نحو سنة وإن البنا افندى (وهو أحد الشهود الذين طلبت النيابة التأجيل لسماع أقوالهم) محام وسيحضر ويحتمى بسر المهنة. وأمام المحكمة الاستئنافية لم يشر بكلمة إلى موضوع تجزئة سماع الشهود أمام محكمة أوّل درجة. على أن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بوجوب الاحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين ومنع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو قاصر على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة. ولو كان الغرض ما يقوله الطاعن لامتنع على المحكمة أن تسمع شهودا تخلفوا عن الحضور أوّل مرة لعذر من الأعذار مع أهمية شهادتهم فى الدعوى وعدم اقتناع المحكمة بشهادة من حضر من الشهود ولتعطلت بسبب ذلك وظيفة إقامة العدل وإحقاق الحق بين الخصوم ثم لامتنع على المحكمة الاستئنافية أيضا أن تسمع أقوال بقية الشهود الذين لم يسبق لمحكمة أوّل درجة أن سمعتهم إذا رأت هى لزوما لسماعهم لأن ذلك يعدّ أيضا تجزئة لسماع الشهود ويمكن أن يقوم عليه نفس الاعتراض الذى يقيمه الطاعن الآن مع أن من وجوه طعنه اليوم أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة البنا افندى الذى لم يسبق لمحكمة أوّل درجة سماعه وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب. أما ما يقوله الطاعن من أنه طلب أمام محكمة الاستئناف سماع شهادة البنا افندى الذى أخذت محكمة أوّل درجة بشهادته دون سماعه ولكن المحكمة لم تجبه إلى ذلك - فيخالفه ما ورد بمحضر جلسة 17 مايو سنة 1930 أمام المحكمة الاستئنافية من أنه قال إنه كان يودّ - فقط - أن تسمع أقوال محمد افندى على البنا أمام المحكمة ولكنه لم يحضر ثم قال مخاطبا المحكمة "فيمكن لحضراتكم استدعاء محمد افندى على البنا لسماع أقواله لأن النيابة لم تناقشه الخ". ومعنى ذلك أنه لم يصر على سماع شهادة الشاهد المذكور بل فوّض الأمر فى ذلك للمحكمة. على أن المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات لا تلزم المحكمة الاستئنافية بسماع شهود بل تركت لها الخيار فى ذلك. وإذن يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثانى بنى على عدم بيان التهمة بيانا كافيا مع الخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم الاستئنائى بأسبابه خال خلوا تاما من السبب الذى بنى عليه اعتبار الطاعنة شريكة فى جريمة الشروع فى القتل ولأن الشخص لا يمكن اعتباره شريكا فى جريمة إلا إذا كان عنده نية ارتكابها.
ومن حيث إنه ورد بأسباب الحكم الابتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه ما يفيد أنه يعدّ المتهم الأوّل شريكا للمتهم الثانى فى جريمة الشروع فى القتل طبقا للمادة 43 من قانون العقوبات ولو أنه أحدث بالمجنى عليه إصابات بسيطة وكانت نيته ضرب المجنى عليه فقط وذلك لأن الجريمة التى وقعت هى نتيجة محتملة للاتفاق الحاصل بينهما على ضرب المجنى عليه ثم أردفت ذلك بقولها:
(وحيث إن تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض ثابتة على المتهمة الأخيرة - وهى الطاعنة اليوم - للأسباب السابقة وعقابها ينطبق على المواد 198 و40 و41 و43 من قانون العقوبات). ومعنى ذلك أن المحكمة بعد أن أثبتت وجه اشتراك الطاعنة مع المتهمين آخذتها بما آخذت به المتهم الأوّل فجعلتها مسئولة عن النتيجة المحتملة التى ترتبت على الاشتراك الحاصل بينها وبين المتهمين الآخرين ولذلك طبقت عليها حكم المادة 43 عقوبات أيضا كما طبقته على المتهم الأوّل. وبما أن تقدير أن جريمة معينة تعدّ نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقا للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة فلا رقابة لهذه المحكمة عليها ما دامت لم تشذ عن حكم القانون. فالقول بعد هذا بأن الحكم خلو من بيان التهمة بالنسبة للطاعنة غير مقبول. أما الزعم بأنه لا يمكن اعتبار الشخص شريكا فى جريمة إلا إذا كان عنده نية ارتكابها فيرد عليه نفس نص المادة 43 عقوبات إذ يقول صريحا (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة الخ).
ومن حيث إن الوجه الثالث مبنى على خطأ آخر فى تطبيق القانون فيما يتعلق بالجريمة الثانية لأن المحكمة طبقت حكم المادة 316 من قانون العقوبات مع أن كل ما ورد بالحكم قاصر على حصول إتلاف بعض منقولات عمدا وهذا أمر اعتبره المشرع مخالفة منطبقة على المادة 342 عقوبات.
ومن حيث إن الفعل المادّى المكوّن للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات كما يفهم ذلك من العبارة الفرنسية لكل من المادتين. فالمادة 342 تعاقب من تسبب عمدا فى إتلاف (causé du dommage) شىء من منقولات الغير. والمادة 316 تعاقب كل من خرّب (detruit) أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال (met hors ďusage) أو عطلها (endommagé). فالتعطيل فى المادة 316 لا يخرج فى معناه عن معنى الإتلاف فى المادة 342 وإذن يكون القول بأن المادة 316 تنص على التخريب بينما المادة 342 تنص على الإتلاف لا يصلح معيارا للتمييز بين مدى انطباق كل من المادتين وإنما يجب أن يقوم التمييز فيما يختص بهذه القضية التى موضوعها إتلاف منقولات على أساسين هما: (أوّلا) القصد الجنائى فى كل من المادتين. (وثانيا) مقدار الإتلاف أو التخريب الذى أحدثه الجانى.
ومن حيث إن الأصل فى المخالفات أنها جرائم غير عمدية إلا أن المخالفة المنصوص عليها فى المادة 342 واردة على خلاف الأصل إذ اشترط فيها بصريح النص أن تقع عمدا (volontairement) فهى والجريمة المنصوص عليها فى المادة 316 سواء من هذه الوجهة، غير أنه يشترط فى المادة 316 فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة (méchamment) وذلك هو أحد الفروق التى تميز بين الجريمتين.
ومن حيث إنه علاوة على ما تقدّم يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيرا. وهذا ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية التى وضعت عند تعديل المادة 316 عقوبات القديمة ونشرت بالوقائع المصرية فى أوّل نوفمبر سنة 1923 ص 5 من العدد 105.
ومن حيث إن الوقائع التى أثبتها الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه تدل على أن المتهمين إنما ارتكبوا جريمتى الضرب والإتلاف انتقاما من المجنى عليه ومن تدعى بهية طلعت بسبب العداء المستحكم بين الطاعنة وبهية طلعت المذكورة. وقد استنتجت محكمة الموضوع من ذلك أن الإتلاف قد وقع بقصد الإساءة وهو استنتاج لا شائبة فيه.
ومن حيث إن محكمة الموضوع قد أثبتت أيضا أن الإتلاف قد وقع على عدّة منقولات بينتها المحكمة فى تلخيصها للتهمة فى ختام حكمها.
ومن حيث إنه لا محل للشك بعد ذلك فى أن المادة الواجبة التطبيق هى المادة 316 من قانون العقوبات التى طبقتها محكمة الموضوع فعلا ولا يبقى بعد هذا محل للقول بأن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه مما تقدّم كله يتبين أن الطعن واجب الرفض.
الطعن 217 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2023
-----------------
الطعن 39 لسنة 31 جلسة 17/ 4/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 83 ص 454
جلسة 17 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
----------------
(83)
الطعن رقم 39 لسنة 31 القضائية
إتفاق جنائى.
جريمة المادة 48 عقوبات. أركانها. العقاب عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين والطاعن بأنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا على مفاجأة المجنى عليها نفيسة وابراهيم وشل مقاومتهما وسرقة ما تحمله من مصوغات ونقود. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 48 و 314 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 48/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين والطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائى قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ وفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتمد فى الإدانة على أقوال كل من الضابط عبد الحميد بدوى والكونستابل لطفى عبد الحميد دون أن يورد مضمون أقوالهما مكتفيا بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر. كما أنه لم يورد مؤدى المعاينة مع تعويله عليها فى الإدانة وأخطأ فى الاستدلال بها حين أثبت أنه لا توجد أتربة بالمنزل موضوع الجريمة مع أن المعاينة دلت على أن الحجرات مهجورة وبها آثار لأتربة علقت بها العناكب وأنه لا يمكن لأحد أن يدلف إليها كما تبين من أقوال الضابط فاروق فى الجلسة أنه شاهد الأتربة بالمنزل. وما استخلصه الحكم من أدلة الدعوى التى أوردها لا يؤدى إلى ما رتبه عليها ولا تصلح للاستدلال بها على قيام الإتفاق بين الطاعن والمتهم الأول فى الدعوى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتفاق الجنائى أو أنه ندب المتهم الثانى لتنفيذها بدلا منه أو أنه كان موجودا وقت ضبط الواقعة إذ أن الثايت أنه قبض عليه وهو يمارس عمله بعيدا عن مكان الحادث. هذا إلى أن الحكم قد أغفل بيان جريمة الاتفاق الجنائى بركنيها المادى والمعنوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن نفيسة ابراهيم على وهى أرملة ثرية تتحلى بأساور كثيرة من الذهب وأشيع عنها أنها تتمنطق بحزام حشته بالنقود مما أطمع فيها المتهم الأول... الذى كان يتردد عليها فى منزل متخرب لها صحبة تاجر اشترى أنقاضا من أخشاب هذا المنزل وعزم على أن يستولى على ما معها من حلى ونقود فاتفق مع المتهم الثالث... ... ... ... (الطاعن) على قتلها والاستيلاء على ما معها ولأن هذا الأخير طاعن فى السن فقد ندب المتهم الثانى... ... بدله وكان المتهم الأول قد اتفق مع اسماعيل محمد الصيفى على أن يشترك فى هذا الفعل وتظاهر هذا بالقبول ثم نقل النبأ إلى اليوزباشى فاروق عبد الوهاب بمباحث المحافظة فانتقل هذا إلى قسم بولاق وتعاون مع زميله اليوزباشى عبد الحميد بدوى ضابط مباحث قسم بولاق فى ضبط المتهمين قبل تنفيذ جريمتهم التى اتفقوا عليها فى داخل المنزل بأن كمنوا فيه، فلما دخل المتهمان الأولان المنزل فاجأوهما وضبطوهم قبل تنفيذ الجريمة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من ضبط المتهمين الأولين داخل المنزل ومن شهادة المبلغ وباقى شهود الإثبات ومما دلت عليه المعاينة، وعرض الحكم إلى دفاع المتهمين فأطرحه بأدلة سائغة وتناول ما تعلل به المتهم الأول فى الدعوى من حضوره إلى المنزل بدعوى نقل الأتربة المتخلفة عن الهدم بناء على تكليف من شريكه المجنى عليها فى ملكية المنزل المذكور فالتفت عنه مستدلا على ذلك بما أسفرت عنه المعاينة من أنه لا توجد أتربة بالمنزل يحتاج الحال لرفعها كما زعم ومن تكذيب من أشهدهم على هذه الواقعة إياه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى الأدلة التى اعتمد عليه فى الإدانة فى بيان كاف ولا يضيره أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه، وكان الحكم قد بين وجه استدلاله بما نقله عن المعاينة فلا يصح النعى عليه عدم إبرازه جملة ما جاء بتلك المعاينة، وكان ما يثيره الطاعن من وجود آثر أتربة بحجرات المنزل المهجورة لا ينفى دلالة ما استخلصه الحكم من المعاينة فى صدد تكذيب دفاع المتهم الأول فى الدعوى، ولا جدوى للطاعن فيما يثيره من ذلك لتعلق الأمر بغيره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى كما هى معرفة به فى القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة - أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون فى الإتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الإتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حالة تنفيذها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدوا الجدل فى أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع فى وزنها وتقديرها بما لا معقب عليها فيه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.