الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات - إجراءات التقاضي





إجراءات التقاضى ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى. تعلقها بالنظام العام. مفاد ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، فإن الطلب يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




إذ كان القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وكانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته، فإن الدفع - بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد - يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي ضدهما ورفع استئناف عنه من المحكوم عليه الآخر دون الطاعن واختصام الأخير في الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم تمثيل أحدهما للآخر في إجراءات الخصومة وعدم اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.الحكم كاملاً




عدم وجود صحيفة افتتاح الدعوى ومفرداتها السابقة على إعلان التجديد لا أثر له.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة المعارضة في ظل قانون المرافعات القديم سريان هذا القانون على إجراءاتها وأحكامها.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيماً إذا كان ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.الحكم كاملاً




إعلان حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.الحكم كاملاً




خلو الحكم من البيان الخاص بتلاوة تقرير التلخيص الذي أحال به قاضي التحضير الدعوى إلى المرافعة في الجلسة. التزام من يتمسك ببطلان الحكم بتقديم محاضر جلسات نظر الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير.الحكم كاملاً




إجراءات اختصام القاصر فى الدعوى الابتدائية. بقاؤه قاصرا إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى فيها.الحكم كاملاً




تحصيل المحكمة أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة عن المالك. طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية عدم التزام المحكمة باجابته.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات التى تتخذ فى فترة الانقطاع فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى. اعتبار هذا البطلان بطلانا نسبيا.الحكم كاملاً




البيان الخاص بتلاوة تقرير قاضى التحضير المحالة به الدعوى إلى المرافعة. تضمين الحكم هذا البيان. غير لازم.الحكم كاملاً




طلب المحكمة من محامى الخصم المرافعة شفويا فى موضوع الدعوى وترخيصها له بتقديم مذكرة فى الدفع وفى الموضوع عند حجز القضية للحكم.الحكم كاملاً




وقف الدعوى تطبيقا للمادتين 109، 114 مرافعات. إجراءات تعجيلها تقع على قلم الكتاب لا الخصوم. إعمال حكم المادة 292 مرافعات واعتبار المدعى تاركا دعواه. فى غير محله.الحكم كاملاً




قرار إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها بهذا القرار أو ثبوت حضورهما وقت النطق به.الحكم كاملاً




توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً




لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الاستدلال دون حلف يمين اكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم وإلا كان الإجراء باطلاً.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن قد طلب في مذكرته الأخيرة بعد حجز القضية للحكم إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقرر الطعن بالتزوير في محضر إعلان باشره المحضر ورفضت المحكمة الاستجابة لهذا الطالب استناداً إلى أنه قد مضت مدة سنة من تاريخ رفع معارضته في الحكم الغيابي دون أن يقرر بالتزوير .الحكم كاملاً




إنه وإن كان ترخيص المحكمة للخصوم في تقديم مذكرات تكميلية في الأجل الذي حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين استيفاء دفاعه في مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لا يصح أن تجاوز الحد الذي رسمته المحكمة لها.الحكم كاملاً




ثبوت أن إجراءات الخصومة كانت حضورية في حق طرفيها وأن الطاعن استكمل دفاعه قبل حجز القضية للحكم. إعادة القضية إلى المرافعة لنفس الجلسة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضائها.الحكم كاملاً




تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالي ثم النطق به في جلسة علنية من المحكمة بكامل هيئتها. لا بطلان. التحدي بما ورد في الجدول الاستئنافي لا قيمة له. العبرة بالثابت في محاضر الجلسات.الحكم كاملاً




دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته. تقديم المطعون عليها مذكرتها واطلاع محامي الطاعن عليها قبل تقديم مذكرته. أخذ المحكمة بما جاء في مذكرة المطعون عليها.الحكم كاملاً




حجز القضية للحكم بعد مرافعة الخصوم وتقديم مستنداتهم. طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرة. الحكم في الدعوى دون إجابة هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان الإجراءات التي اتخذت فيها. تأسيس الطاعن هذا الدفع على أن الصحيفة لم تسلم إليه وأن إجراءات الدعوى اتخذت في بلدة ليست موطناً له. صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق. ثبوت حضور الطاعن في الجلسات التالية لصدور هذا الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من رد صريح على الدفع الآنف ذكره. تأييده الحكم الابتدائي. في هذا قضاء ضمني برفض الدفع.الحكم كاملاً




إقامة الحارس دعوى للمطالبة بريع العقار عن مدة حراسته. عدم منازعة الخصوم في صفته. انتهاء الحراسة أثناء سير الدعوى حقه في السير في الدعوى يبقى قائماً.الحكم كاملاً




استئناف مرفوع من مأمور ضرائب ومن المدير المحلي. الدفع بعدم قبول هذا الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم مع الإذن في تقديم مذكرات تقرير المحكمة لأسباب مسوغة أنه طلب غير جدي قصد به إطالة أمد الخصومة.الحكم كاملاً




طلب الخصم تأجيل الدعوى لاشتغال محاميه بعمل آخر. رفض المحكمة التأجيل مع السماح له بتقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم. لا إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




إن عدم جواز التقاضى لدى محكمة الدرجة الثانية لأوّل مرة لا يكون من النظام العام إلا إذا كانت الدعوى برمتها مقدّمة لتلك المحكمة مباشرة.الحكم كاملاً




إن الشارع حين قرّر حرمان سموّ الخديوى السابق من التقاضى فى مصر إلا بواسطة اللجنة التى نيط بها ذلك وإن لم ينص فى القانون رقم 28 لسنة 1922 على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير.الحكم كاملاً





الطعن 1175 لسنة 27 ق جلسة 18/ 11/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 247 ص 907

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد/ حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر - المستشارين.

---------------

(247)
طعن رقم 1175 سنة 27 ق

إثبات. قرائن قضائية. 

استعراف الكلب البوليسي. الاستناد إليه كقرينة في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى. صحيح.

---------------
استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود عبد المجيد بأن بيت النية على القتل وعقد العزم عليه فأعد سلاحاً نارياً "بندقية" حشاها بالرصاص ثم أطلق النار عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، وادعت بحق مدني كل من: 1 - السيدة مشتهى عقل (زوجة القتيل) و2 - أمينة مغيث الشويخي (والدته) وطلبتا القضاء لهما قِبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد هندي عكاوي بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة وقد استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن المحكمة استجوبت الطاعن دون موافقة صريحة منه أو من محاميه، وفي ذلك ما يبطل الإجراءات لمخالفته لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن استجواب الطاعن تم بحضور محاميه دون اعتراض منه، وكان حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبدِ اعتراضاً ما، فإن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والثالث والرابع هو أن الحكم شابه القصور وفساد الاستدلال والإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ دان الطاعن استناداً إلى استعراف الكلب البوليسي، مع أن هذا الاستعراف لا يعد دليلاً واعتمد الحكم في الإدانة على ما قرره الشهود من أنهم لم يجدوا الطاعن داخل مبنى الماكينة لما أحسوا بوقوع الحادث مع أن الدفاع أثبت للمحكمة أنه يمكن الدخول بواسطة التسلق من الخارج فضلاً عن أن بابها كان مفتوحاً جزئياً، وقد طلب تحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة أغفلته ولم ترد عليه. كما وأن الحكم دان الطاعن بمقولة إن التقرير الطبي يؤيد التهمة، مع أن الثابت يخالف ذلك إذ وجدت طلقتان بجوار الجثة مما يقطع بأن الضارب كان واقفاً داخل مبنى الماكينة بالقرب من المجني عليه وكان مقتضى ذلك وجود نمش بارودي واحتراق حول الجروح إلا أن هذا لم يرد في التقرير الطبي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت وقوع هذه الجريمة من الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وانتهى إلى القول "وحيث إنه يظهر من كل ذلك أن التهمة ثابتة قِبل المتهم ثبوتاً كافياً لا يتطرق إليه الشك من شهادة كل من محمد محمود حسان وخليفة جرجس وعلام خليفة وعلي عثمان همام والعمدة صمويل جورجي وقد تأيدت أقوالهم بما أسفرت عنه المعاينة وما أثبته تقرير الصفة التشريحية وتعرف الكلب البوليسي على المتهم بعد أن شم الطلقين الناريين اللذين وجدا بمحل الحادث". لما كان ذلك، وكان استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم وكان يبين من الحكم أن المحكمة إذ استندت على استعراف الكلب البوليسي على الطاعن بعد أن شم الطلقتين اللتين وجدتا بمحل الحادث إنما كان لما رأته من أنه يعزز ما شهد به الشهود وما ورد بالمعاينة وتقرير الصفة التشريحية، ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الحاضر عن الطاعن طلب إلى المحكمة تحقيق ما قاله في طعنه من أنه يمكن الدخول إلى مبنى الماكينة حيث وقع الحادث بطريق التسلق، ومن ثم فليس له أن يعيب على المحكمة عدم إجابته إلى طلب لم يتقدم به، ولما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب وهو على قيد الحياة بثلاثة أعيرة نارية كل منها معمر بمقذوف واحد وأن الضارب في اتجاه قدمي المجني عليه إذا كان راقداً والثابت من المعاينة أن جثة المجني عليه وجدت مسجاة على المصطبة وتحتها دماء وأنه عثر على آثار لثلاثة ثقوب لأعيرة نارية في الحائط المجاور للجثة وعثر أسفل اثنين منها على قطعتي رصاص كما عثر على طلقة فارغة خلف البرميل المجاور للمصطبة وعلى أخرى في نهاية البرميل من الجهة الغربية القبلية على بعد حوالي نصف متر للجهة البحرية من مستوى نهاية الجثة مما مفاده أن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية يؤيد ما ورد بالمعاينة كما يؤيد تصوير الواقعة على الوجه الذي استخلصته المحكمة، لما كان كل ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 14419 لسنة 80 ق جلسة 1 / 12 / 2022

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ، علاء عبد الله إبراهيم ومحمد إبراهيم سمهان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة، السيد/ بهاء محمد كامل. وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 7 من جُمادى الأولى سنة 1444ه المُوافق الأول من ديسمبر سنة 2022م.
أصدرت الحُكم الآتي:
في الطعن المُقيد فى جدول المحكمة برقم 14419 لسنة 80 ق.

المرفوع من
...........المُقيم/ .......... - مُحافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد.
ضد
............. يُعلنان/ ..... - قسم الساحل - مُحافظة القاهرة.
لم يحضر أحد.

-------------
" الوقائع "
في يوم 11/ 8/ 2010م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 15/ 6/ 2010م في الاستئناف رقم 8646 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 5/ 9/ 2010م أُعلِن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفي 13/ 11/ 2022م أُعلِنت المطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/ 10/ 2020م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه جدير بالنظر فحدَّدَت لنظره جلسة للمُرافعة.
وبجلسة اليوم سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمَّمَت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قرّرَت إصدار الحُكم.

----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/ علاء عبد الله إبراهيم "نائب رئيس المحكمة"، والمُرافعة وبعد المُداولة:
حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8863 لسنة 2002 مدني كُلي شمال القاهرة بطلب الحُكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002 في مواجهته، وببطلانه بعد إلزامهم بتقديمه، وإخلاء المطعون ضدهما الأول والثاني من عين التداعي، وقال بيانًا لذلك: إنَّه يمتلك على الشيوع نصف العقار المبين بالأوراق بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1985 الصادر له من ورثة المرحوم/ إبراهيم أحمد أحمد القدح، وإذ فوجئ بالمطعون ضدهما الأول والثاني يضعان اليد على المخبز الكائن بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه بزعم شرائهما له من المطعون ضدها الثالثة بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا - لم يُباشر مأموريته لعدم سداد الطاعن لأمانة الخبير - وبتاريخ 29/ 11/ 2003 حكمت برفض الدعوى بحالتها، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 8646 لسنة 7ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 15/ 6/ 2010 بإلغاء الحُكم المُستأنَف والقضاء مجددًا برفض الدعوى موضوعًا، طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غُرفة مشورة - حدَّدَت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم وليس على جزء آخر منه، وأنَّ من المُقرَّر - أيضًا - أنَّه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام برفعه، ولو كان ما تقضي فيه متعلقًا بالنظام العام. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهم طالبًا الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002 في مواجهته وبطلانه، وإخلاء المطعون ضدهما الأول والثاني من عين التداعي، وقضى الحُكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها فاستأنف الطاعن هذا الحُكم طالبًا إلغائه والقضاء له بطلباته، وإذ قضى الحُكم المطعون فيه بإلغاء الحُكم المستأنف وبرفض الدعوى، على سند مما أورده بمدوناته بأن "الحُكم المُستأنَف قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المُستندات لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، ورأت هذه المحكمة كفايتها لإقناعها بالفصل في موضوعها، فإنَّها تقضي بإلغاء وصف الرفض بحالتها وتقضي برفضها موضوعًا" فإنه يكون قد انطوى على مُخالفة قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحُكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وأبقت الفصل في المصاريف.

الطعن 1653 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 130 ص 186

جلسة 22 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

--------------

(130)
القضية رقم 1653 سنة 3 القضائية

(أ) إتلاف. 

العمد. استفادته من سياق الحكم. كفايته.
(المادة 321 ع)
(ب) قرار قاضي الإحالة. قوته. مداها.

--------------
1 - إن تعمد الإتلاف وإن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة 321 ع، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد. ولذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرّد سياق عبارات الأحكام، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك في صحته.
2 - ليس لقرار قاضي الإحالة من القوّة إلا بالقدر الوارد في نصه. فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدّمتهم النيابة إلى قاضي الإحالة مع رابع، فقوّة ذلك القرار منحصرة في أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم، ولكن ليست له أية قوّة في إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذي قارف الجريمة دون سواه، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرّية في تحرّي حقيقة الواقعة كيف حصلت، وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضي الإحالة، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم. ومتى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلاً مترتباً عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين.

الطعن 279 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 30 ص 26

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

-------------

(30)
القضية رقم 279 سنة 3 القضائية

(أ) إتلاف سند. 

وجود مخالصة عن قيمة هذا السند منفصلة. غير مانع من العقاب على الإتلاف.
(ب) جريمة إتلاف سند. ركن الضرر. متى يتوافر؟
(المادة 319 ع)

--------------
1 - من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرّراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ، وقدّم الحكم للتنفيذ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات، ولو كان بيد صاحب المصلحة في هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة.
2 - ويكفي لتحقق ركن الضرر في هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرّد تنفيذ الحكم الذي كانت المخالصة محرّرة على هامشه.
ولا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجني عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ، إذ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائي للمجني عليه، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً ونهائياً، وإنما يكفي بموجبها حصول ضرر ما، كما هو مفهوم نصها العربي ونصها الفرنسي الأصرح في الدلالة على هذا المفهوم.

الطعن 601 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 183 ص 239

جلسة 15 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

---------------

(183)
القضية رقم 601 سنة 48 القضائية

إتلاف وتخريب وتعييب:
(أ) جريمة إزالة الحدود. 
الحدود المعاقب على إزالتها.

(ب) القصد الجنائى فى جريمة إزالة الحدود.
(المادة 313 عقوبات)
(جـ) بيان الواقعة. غير واجب إلا فى صورة الإدانة.
(المادة 149 تحقيق)

---------------
1 - متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحدّ بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات.
2 - فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحدّ يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانونا ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوّة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.
3 - تصدّى الحكم لبيان الواقعة وظروفها فى صلبه غير مأمور به قانونا - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا فى صورة إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه. أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدّم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى.

الطعن 1787 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 107 ص 119

جلسة 20 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

----------------

(107)
القضية رقم 1787 سنة 47 القضائية

(أ) إثبات فى المواد الجنائية. 

منع اختلاط الشهود. الغرض منه.
(المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات)
(ب) اشتراك. 

اعتبار الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة للاتفاق. سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(المواد 43 ع و229 و231 تحقيق)
(جـ) إتلاف. 

الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.

--------------
1 - إن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بوجوب الاحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين ومنع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو مقصور على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة. وليس الغرض منه منع سماع شهود آخرين مما فيه معنى التجزئة المنافية لذلك الاحتياط.
2 - اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقا للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة ولا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هى لم تشذ عن حكم القانون.
3 - الفعل المادى المكوّن للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات، والتمييز بينهما يقوم على أساسين: القصد الجنائى ومقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى. فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمدا والمادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة، ويكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيرا.
الطعن المقدّم من لبيبة خليل الجمالة ضدّ النيابة العامة فى دعواها رقم 1692 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 1787 سنة 47 قضائية.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنة المذكورة بأنها فى 28 ديسمبر سنة 1928 الموافق 16 رجب سنة 1347 بالمنصورة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع حسن مصطفى حناوى وعباس أحمد على: (أوّلا) فى الشروع فى قتل محمد إبراهيم العربى عمدا بأن طعناه بمدية أصابته فى الجانب الأيسر من الرقبة والأذن اليسرى وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) فى إتلاف بوفيه وطاولة وجزء من سلم منزل بهية طلعت بقصد الإساءة فوقعت جريمتى الشروع فى القتل والإِتلاف بناء على هذا الاتفاق والتحريض وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و46 و194 و316 و40 فقرة أولى وثانية و41 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح المنصورة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1930 عملا بالمواد 198 فقرة أولى و40 و41 و43 و316 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل عن تهمة الشروع فى القتل وتغريمها 500 قرش عن تهمة الإتلاف.
فاستأنفت المتهمة وكذا النيابة هذا الحكم فى 27 فبراير سنة 1930.
ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1930 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 17 و18 مايو سنة 1930 قرّرت المحكوم عليها بقلم الكتاب بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم حضرة المحامى عنها تقريرا بالأسباب فى 4 يونيه سنة 1930.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه فى الميعاد فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الوجه الأوّل من أوجه النقض مردود بأن الاعتراض الذى يتقدّم الطاعن به الآن إلى هذه المحكمة خاصا بتجزئة سماع الشهود أمام محكمة أوّل درجة على فرض أهميته كان يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولكنه لم يفعل وكان اعتراضه قاصرا فقط على الاعتراض على التأجيل لذاته قائلا إن القضية مضى عليها نحو سنة وإن البنا افندى (وهو أحد الشهود الذين طلبت النيابة التأجيل لسماع أقوالهم) محام وسيحضر ويحتمى بسر المهنة. وأمام المحكمة الاستئنافية لم يشر بكلمة إلى موضوع تجزئة سماع الشهود أمام محكمة أوّل درجة. على أن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بوجوب الاحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين ومنع اختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو قاصر على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة. ولو كان الغرض ما يقوله الطاعن لامتنع على المحكمة أن تسمع شهودا تخلفوا عن الحضور أوّل مرة لعذر من الأعذار مع أهمية شهادتهم فى الدعوى وعدم اقتناع المحكمة بشهادة من حضر من الشهود ولتعطلت بسبب ذلك وظيفة إقامة العدل وإحقاق الحق بين الخصوم ثم لامتنع على المحكمة الاستئنافية أيضا أن تسمع أقوال بقية الشهود الذين لم يسبق لمحكمة أوّل درجة أن سمعتهم إذا رأت هى لزوما لسماعهم لأن ذلك يعدّ أيضا تجزئة لسماع الشهود ويمكن أن يقوم عليه نفس الاعتراض الذى يقيمه الطاعن الآن مع أن من وجوه طعنه اليوم أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة البنا افندى الذى لم يسبق لمحكمة أوّل درجة سماعه وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب. أما ما يقوله الطاعن من أنه طلب أمام محكمة الاستئناف سماع شهادة البنا افندى الذى أخذت محكمة أوّل درجة بشهادته دون سماعه ولكن المحكمة لم تجبه إلى ذلك - فيخالفه ما ورد بمحضر جلسة 17 مايو سنة 1930 أمام المحكمة الاستئنافية من أنه قال إنه كان يودّ - فقط - أن تسمع أقوال محمد افندى على البنا أمام المحكمة ولكنه لم يحضر ثم قال مخاطبا المحكمة "فيمكن لحضراتكم استدعاء محمد افندى على البنا لسماع أقواله لأن النيابة لم تناقشه الخ". ومعنى ذلك أنه لم يصر على سماع شهادة الشاهد المذكور بل فوّض الأمر فى ذلك للمحكمة. على أن المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات لا تلزم المحكمة الاستئنافية بسماع شهود بل تركت لها الخيار فى ذلك. وإذن يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثانى بنى على عدم بيان التهمة بيانا كافيا مع الخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم الاستئنائى بأسبابه خال خلوا تاما من السبب الذى بنى عليه اعتبار الطاعنة شريكة فى جريمة الشروع فى القتل ولأن الشخص لا يمكن اعتباره شريكا فى جريمة إلا إذا كان عنده نية ارتكابها.
ومن حيث إنه ورد بأسباب الحكم الابتدائى التى أخذ بها الحكم المطعون فيه ما يفيد أنه يعدّ المتهم الأوّل شريكا للمتهم الثانى فى جريمة الشروع فى القتل طبقا للمادة 43 من قانون العقوبات ولو أنه أحدث بالمجنى عليه إصابات بسيطة وكانت نيته ضرب المجنى عليه فقط وذلك لأن الجريمة التى وقعت هى نتيجة محتملة للاتفاق الحاصل بينهما على ضرب المجنى عليه ثم أردفت ذلك بقولها:
(وحيث إن تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض ثابتة على المتهمة الأخيرة - وهى الطاعنة اليوم - للأسباب السابقة وعقابها ينطبق على المواد 198 و40 و41 و43 من قانون العقوبات). ومعنى ذلك أن المحكمة بعد أن أثبتت وجه اشتراك الطاعنة مع المتهمين آخذتها بما آخذت به المتهم الأوّل فجعلتها مسئولة عن النتيجة المحتملة التى ترتبت على الاشتراك الحاصل بينها وبين المتهمين الآخرين ولذلك طبقت عليها حكم المادة 43 عقوبات أيضا كما طبقته على المتهم الأوّل. وبما أن تقدير أن جريمة معينة تعدّ نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقا للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة فلا رقابة لهذه المحكمة عليها ما دامت لم تشذ عن حكم القانون. فالقول بعد هذا بأن الحكم خلو من بيان التهمة بالنسبة للطاعنة غير مقبول. أما الزعم بأنه لا يمكن اعتبار الشخص شريكا فى جريمة إلا إذا كان عنده نية ارتكابها فيرد عليه نفس نص المادة 43 عقوبات إذ يقول صريحا (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة الخ).
ومن حيث إن الوجه الثالث مبنى على خطأ آخر فى تطبيق القانون فيما يتعلق بالجريمة الثانية لأن المحكمة طبقت حكم المادة 316 من قانون العقوبات مع أن كل ما ورد بالحكم قاصر على حصول إتلاف بعض منقولات عمدا وهذا أمر اعتبره المشرع مخالفة منطبقة على المادة 342 عقوبات.
ومن حيث إن الفعل المادّى المكوّن للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات كما يفهم ذلك من العبارة الفرنسية لكل من المادتين. فالمادة 342 تعاقب من تسبب عمدا فى إتلاف (causé du dommage) شىء من منقولات الغير. والمادة 316 تعاقب كل من خرّب (detruit) أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال (met hors ďusage) أو عطلها (endommagé). فالتعطيل فى المادة 316 لا يخرج فى معناه عن معنى الإتلاف فى المادة 342 وإذن يكون القول بأن المادة 316 تنص على التخريب بينما المادة 342 تنص على الإتلاف لا يصلح معيارا للتمييز بين مدى انطباق كل من المادتين وإنما يجب أن يقوم التمييز فيما يختص بهذه القضية التى موضوعها إتلاف منقولات على أساسين هما: (أوّلا) القصد الجنائى فى كل من المادتين. (وثانيا) مقدار الإتلاف أو التخريب الذى أحدثه الجانى.
ومن حيث إن الأصل فى المخالفات أنها جرائم غير عمدية إلا أن المخالفة المنصوص عليها فى المادة 342 واردة على خلاف الأصل إذ اشترط فيها بصريح النص أن تقع عمدا (volontairement) فهى والجريمة المنصوص عليها فى المادة 316 سواء من هذه الوجهة، غير أنه يشترط فى المادة 316 فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة (méchamment) وذلك هو أحد الفروق التى تميز بين الجريمتين.
ومن حيث إنه علاوة على ما تقدّم يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثا فرديا بسيطا بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيرا. وهذا ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية التى وضعت عند تعديل المادة 316 عقوبات القديمة ونشرت بالوقائع المصرية فى أوّل نوفمبر سنة 1923 ص 5 من العدد 105.
ومن حيث إن الوقائع التى أثبتها الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه تدل على أن المتهمين إنما ارتكبوا جريمتى الضرب والإتلاف انتقاما من المجنى عليه ومن تدعى بهية طلعت بسبب العداء المستحكم بين الطاعنة وبهية طلعت المذكورة. وقد استنتجت محكمة الموضوع من ذلك أن الإتلاف قد وقع بقصد الإساءة وهو استنتاج لا شائبة فيه.
ومن حيث إن محكمة الموضوع قد أثبتت أيضا أن الإتلاف قد وقع على عدّة منقولات بينتها المحكمة فى تلخيصها للتهمة فى ختام حكمها.
ومن حيث إنه لا محل للشك بعد ذلك فى أن المادة الواجبة التطبيق هى المادة 316 من قانون العقوبات التى طبقتها محكمة الموضوع فعلا ولا يبقى بعد هذا محل للقول بأن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه مما تقدّم كله يتبين أن الطعن واجب الرفض.

الطعن 217 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى ، أحمد فراج ، د/ محسن ابراهيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين رفعت وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسيب . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 22 من رجب سنة 1444 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2023 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 217 لسنة 83 ق .

المرفوع من
وزير الداخلية بصفته .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصرالنيل - محافظة القاهرة .
حضر المستشار / ...... .
ضد
أولاً :. ورثة / ..... وهم :............المقيمين / ...... - قسم الرمل ثان - محافظة الإسكندرية.
ثانياً :. .......... .
ثالثاً :. رئيس نيابة الرمل للأحوال الشخصية بالإسكندرية بصفته .
يعلن / هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم .

-----------------

" الوقائع "
في يوم 5/ 1/ 2013 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/ 11/ 2012 في الاستئنافين رقمى 6863 لسنة 66 ق ، 1015 لسنة 68 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 22/ 1/ 2013 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 26/ 1/ 2013 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 20/ 7/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 26/ 12/ 2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / صلاح الدين رفعت، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم فى أولاً أقاموا على الطاعن بصفته - وآخر غير مختصم فى الطعن الماثل - الدعوى رقم 2602 لسنة 2008 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 17/ 12/ 2007 تسبب تابع الطاعن بصفته - المطعون ضده الثانى - حال قيادته إحدى سيارات الشرطة بخطئه فى وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21 لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية وأدين فيها بحكم بات وإذ أصابهم من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية فإنهم يقدرون التعويض الجابر لهم بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن بصفته دعوى ضمان فرعية على المطعون ضده فى ثانياً - تابعه - بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه بصفته فى الدعوى الأصلية . قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6863 لسنة 66 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضدهم فى أولاً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1015 لسنة 68 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 7/ 11/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، كما أن من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ، باعتبار قضائه كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/ 11/ 2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق دستورية المنشور في العدد رقم 45 ب في الجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 والصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقاً لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة ، وكان يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك نظر الدعوى أمام محكمة النقض وهو أمر تعمله من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية بالإسكندرية قد أحالت تابع الطاعن " المطعون ضده الثانى " إلى المحاكمة العسكرية في القضية رقم 21 لسنة 2007 جنح عسكرية مطروح وأنه قد جرى محاكمته وتمت معاقبته حضورياً بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتصدق على الحكم بتاريخ 11/ 2/ 2008 نزولاً على تلك الأحكام المقضى بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطاً بها من قرارات بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائى معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض اعتماداً على حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة سالف الإشارة إليه بإدانة تابع الطاعن " المطعون ضده الثانى" عن جريمة وفاة مورث المطعون ضدهم فى أولاً خطأ رغم أنه صار معدوماً بصدور حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه باعتبار أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين أن يكون مع النقض الإحالة .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

الطعن 39 لسنة 31 جلسة 17/ 4/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 83 ص 454

جلسة 17 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(83)
الطعن رقم 39 لسنة 31 القضائية

إتفاق جنائى.
جريمة المادة 48 عقوبات. أركانها. العقاب عليها.

---------------
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة، أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون فى الاتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حال تنفيذها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين والطاعن بأنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا على مفاجأة المجنى عليها نفيسة وابراهيم وشل مقاومتهما وسرقة ما تحمله من مصوغات ونقود. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 48 و 314 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 48/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين والطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائى قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ وفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتمد فى الإدانة على أقوال كل من الضابط عبد الحميد بدوى والكونستابل لطفى عبد الحميد دون أن يورد مضمون أقوالهما مكتفيا بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر. كما أنه لم يورد مؤدى المعاينة مع تعويله عليها فى الإدانة وأخطأ فى الاستدلال بها حين أثبت أنه لا توجد أتربة بالمنزل موضوع الجريمة مع أن المعاينة دلت على أن الحجرات مهجورة وبها آثار لأتربة علقت بها العناكب وأنه لا يمكن لأحد أن يدلف إليها كما تبين من أقوال الضابط فاروق فى الجلسة أنه شاهد الأتربة بالمنزل. وما استخلصه الحكم من أدلة الدعوى التى أوردها لا يؤدى إلى ما رتبه عليها ولا تصلح للاستدلال بها على قيام الإتفاق بين الطاعن والمتهم الأول فى الدعوى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتفاق الجنائى أو أنه ندب المتهم الثانى لتنفيذها بدلا منه أو أنه كان موجودا وقت ضبط الواقعة إذ أن الثايت أنه قبض عليه وهو يمارس عمله بعيدا عن مكان الحادث. هذا إلى أن الحكم قد أغفل بيان جريمة الاتفاق الجنائى بركنيها المادى والمعنوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن نفيسة ابراهيم على وهى أرملة ثرية تتحلى بأساور كثيرة من الذهب وأشيع عنها أنها تتمنطق بحزام حشته بالنقود مما أطمع فيها المتهم الأول... الذى كان يتردد عليها فى منزل متخرب لها صحبة تاجر اشترى أنقاضا من أخشاب هذا المنزل وعزم على أن يستولى على ما معها من حلى ونقود فاتفق مع المتهم الثالث... ... ... ... (الطاعن) على قتلها والاستيلاء على ما معها ولأن هذا الأخير طاعن فى السن فقد ندب المتهم الثانى... ... بدله وكان المتهم الأول قد اتفق مع اسماعيل محمد الصيفى على أن يشترك فى هذا الفعل وتظاهر هذا بالقبول ثم نقل النبأ إلى اليوزباشى فاروق عبد الوهاب بمباحث المحافظة فانتقل هذا إلى قسم بولاق وتعاون مع زميله اليوزباشى عبد الحميد بدوى ضابط مباحث قسم بولاق فى ضبط المتهمين قبل تنفيذ جريمتهم التى اتفقوا عليها فى داخل المنزل بأن كمنوا فيه، فلما دخل المتهمان الأولان المنزل فاجأوهما وضبطوهم قبل تنفيذ الجريمة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من ضبط المتهمين الأولين داخل المنزل ومن شهادة المبلغ وباقى شهود الإثبات ومما دلت عليه المعاينة، وعرض الحكم إلى دفاع المتهمين فأطرحه بأدلة سائغة وتناول ما تعلل به المتهم الأول فى الدعوى من حضوره إلى المنزل بدعوى نقل الأتربة المتخلفة عن الهدم بناء على تكليف من شريكه المجنى عليها فى ملكية المنزل المذكور فالتفت عنه مستدلا على ذلك بما أسفرت عنه المعاينة من أنه لا توجد أتربة بالمنزل يحتاج الحال لرفعها كما زعم ومن تكذيب من أشهدهم على هذه الواقعة إياه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى الأدلة التى اعتمد عليه فى الإدانة فى بيان كاف ولا يضيره أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه، وكان الحكم قد بين وجه استدلاله بما نقله عن المعاينة فلا يصح النعى عليه عدم إبرازه جملة ما جاء بتلك المعاينة، وكان ما يثيره الطاعن من وجود آثر أتربة بحجرات المنزل المهجورة لا ينفى دلالة ما استخلصه الحكم من المعاينة فى صدد تكذيب دفاع المتهم الأول فى الدعوى، ولا جدوى للطاعن فيما يثيره من ذلك لتعلق الأمر بغيره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى كما هى معرفة به فى القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة - أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون فى الإتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الإتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حالة تنفيذها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدوا الجدل فى أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع فى وزنها وتقديرها بما لا معقب عليها فيه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.