الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2024

الطعن 1842 لسنة 58 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 111 ص 657

جلسة 6 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(111)
الطعن رقم 1842 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "سلطتها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك. معدوم. أثر ذلك؟
تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. عند رفع الأمر إليها. عير جائز. علة ذلك؟
إثارة انعدام اتصال المحكمة بالدعوى. لأول مرة أمام النقض. جائز. حد ذلك؟
مثال.

----------------
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقود سيارة المصلحة - هيئة السكك الحديدية - وأن مستقليها من العاملين بتلك الهيئة وقد وقع الحادث أثناء عودتهم من العمل - وهو ما أكدته المفردات المضمومة، ومن ثم فإن الطاعن بهذه الصفة يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية قبله من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك، وكان هذا الإجراء لم يتبع إذ أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده من وكيل النيابة - فإن إجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان، ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً، وينعدم بالتالي أثر الحكم الصادر فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة كل من...... و....... و....... و........ و........ و........ و........ و........ و........ و........ و....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه واحترازه فاصدم بالسيارة...... نقل جيزة ولم يتخذ الحيطة والحذر فحدثت إصابات المجني عليهم سالفي الذكر المبينة بالتقارير الطبية. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. ثالثاً: نكل عن مساعدة المجني عليهم بنقلهم إلى أقرب مستشفى. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والنكول عن مساعدة المجني عليهم قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تفطن إلى أن الطاعن موظف عام وقد وقعت الجريمة منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وإذ أقيمت الدعوى الجنائية ضده على خلاف حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويكون الحكم الصادر فيها معدوم الأثر الأمر الموجب لنقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عنصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقود سيارة المصلحة - هيئة السكك الحديدية - وأن مستقليها من العاملين بتلك الهيئة وقد وقع الحادث أثناء عودتهم من العمل - وهو ما أكدته المفردات المضمومة، ومن ثم فإن الطاعن بهذه الصفة يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية قبله من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك، وكان هذا الإجراء لم يتبع إذ أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده من وكيل النيابة - فإن إجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان. ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً، وينعدم بالتالي أثر الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم لمطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

الجمعة، 5 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 99 : اَلْقَبُولُ فِي عُقُودِ اَلْمَزَادِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 99 (1)

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي:

المادة ١٤٤ - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ، أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج ٥ ص ۲۳۲ و ۲۳۳ وابن عابدين ج ٤ ص ١٨٢ . بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۳۹ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع والإيجارات التي تجرى بطريق المزايدة . وهو يحسم خلافاً طال عهد الفقه به . فافتتاح المزايدة على الثمن ، ليس في منطق النص إلا دعوة للتقدم بالعطاءات . والتقدم بالعطاء هو الإيجاب . أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد . وقد أعرض المشروع عن المذهب الذي يرى في افتتاح المزايدة على الثمن إيجاباً وفي التقدم بالعطاء قبولاً .

٢ - ويراعى أن العطاء الذي تلحق به صفة القبول ، وفقاً لحكم النص ، يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلاً ، أو قابلاً للبطلان ، بل ولو رفض فيما بعد . ويسقط كذلك إذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد . وليس في ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة ، فما دام التقدم بالعطاء هو الإيجاب فهو يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل انقضاء الميعاد المحدد . أما الميعاد في هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال ، ومن نية المتعاقدين الضمنية ، وهو ينقضي بلا شك عند التقدم بعطاء أكبر ، أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .

3 - وقد أخذ القضاء المصري بالمذهب الذي اتبعه المشروع ، فاعتبر التقدم بالعطاء إيجاباً لا قبولاً ، ورتب على ذلك جواز العدول عنه . ومن هذا ما قضت به محكمة استئناف مصر الأهلية ، إذ حكمت بأن العطاء الذي يتقدم به شخص في بيع يجرى بالمزاد العلني أمام المجلس الحسبي ، ثم يعدل عنه قبل موافقة المجلس ، يعتبر إيجاباً يجب أن يتعلق به قبول المجلس ، ويجوز على ذلك العدول عنه قبل القبول ( استئناف مصر ٩ يونيه سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ رقم ٢٨١ ص ٥٤٤ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤ من المشروع واقترح أن تضاف عبارة ( ولو كان باطلا ) بعد عبارة ( عطاء يزيد عليه ) .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبحت المادة في صيغتها النهائية :

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .

وأصبح رقم المادة ١٠١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۱ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة

تليت المادة ١٠١ وهي الخاصة بتمام العقد في المزايدات فتساءل حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك عن معنى إقفال المزاد فقال له سعادة الرئيس إن معنى إقفال المزاد انتهاؤه دون رسوه على أحد وأرجو أن تفرقوا حضراتكم بين حالتين : العطاء الأخير في المزايدات وإرساء المزاد . فالأول ليس إرساء وإنما الإرساء هو قبول آخر عطاء . أقول أرسيت عليه أي أعطيته ولكن إذا أعطيت سعراً أعلى فهذا لا يعتبر إرساءاً وعلى ذلك فلا معنى لوجود العبارة الأخيرة الواردة في المادة وهي « أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد » وأعتقد أنه يحسن حذف هذه العبارة .

وقد تساءل بعض حضرات الأعضاء عن حكم المزايدات التي يشترط في إعلانها أن لصاحب الشأن فيها الحق في رفض أو قبول أي عطاء يقدم فيها وعن المزايدات الحكومية التي تحتاج إلى تصديق طبقاً للقواعد المالية فأجاب عبده محرم بك بأنه لا يمكن إرساء المزاد إلا بعد التصديق عليه إذ التصديق هو القبول بالإرساء ممن يملكه. هذا بالنسبة للحالة الأولى، أما بالنسبة للحالة الثانية فان إرساء المزاد لا يتم إلا باستعمال حق الخيار المشروط في الإعلان . وقد تساءل أيضاً حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن عبد القادر كيف يكون المزاد باطلاً فرد عبده بك محرم على ذلك كما لو زايد قاصر أو معتوه بأكثر من المزاد الأول فيسقط هذا الأخير . وبعد مناقشة يسيرة أخذ الرأي على المادة .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة مع حذف عبارة « أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد » .

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة عبارة « أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد » التي تختم هذه المادة . وقد راعت في ذلك أن الإرساء هو الذي يتم به العقد فإيراد العبارة يكون مجرد تزيد قد يحمل على محمل آخر .

وأصبح رقم المادة ٩٩ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 64 – ص 65 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 98 : اَلتَّصْرِيحُ بِالْقَبُولِ وَالسُّكُوتِ عَنْ اَلرَّدِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 98 (1)

1 - إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.

2 - ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٢ :

۱ - إذا كانت طبيعة التعامل أو العرف التجاري ، أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر قبولاً صريحاً ، فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب

۲ - وفي هذه الحالة ، يعتبر ، بوجه خاص ، السكوت عن الرد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . ويكون كذلك سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في الفاتورة من شروط. (2)

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - ينبغي التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت . فالتعبير الضمني وضع إيجابي ، أما السكوت فهو مجرد وضع سلبي . وقد يكون التعبير الضمني ، بحسب الأحوال ، إيجاباً أو قبولاً ، أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق ، أن يتضمن إيجاباً ، وإنما يجوز ، في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبولاً ، وقد تناول النص هذه الفروض ، ونقل بشأنها عن تقنين الالتزامات السويسري ضابطاً مرناً ، يهيئ للقاضي أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولها التثبت من عدم توقع أي قبول صريح ، وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل ، أو من عرف التجارة وسننها ، أو من ظروف الحال . والثاني التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة . وقد أورد المشروع تطبيقات ثلاثة لهذا الضابط: أحدها ، وهو الخاص بتمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه ، يتعلق بطبيعة التعامل الخاصة. والتطبيقان الآخران - وهما الخاصان بقيام تعامل سابق بين المتعاقدين ، وبالشروط الواردة في الفاتورة – يتصلان بعرف التجارة وسننها وغير ذلك من الظروف .

٢ - ويراعى بالنسبة لهذه العقود ، أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب هو الذي يحدد وقت تحقق السكوت النهائي ، الذي يعدل القبول ويكون له حكمه ، وفي هذا الوقت يتم العقد . أما فيما يتعلق بمكان الانعقاد ، فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول في هذا المكان ..

3 - ولم تعرض التقنينات اللاتينية ، فيما عدا استثناءات خاصة ، لقيمة السكوت كطريق من طرق التعبير عن الإرادة . بيد أن التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات التي تأثرت بها ، تورد ، على النقيض من ذلك ، أحكاما وافية في هذا الشأن ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها ، في النصوص التشريعية وأحكام القضاء ، أن مجرد السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة . أما السكوت الموصوف ، ، وهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاماً بالكلام ، فلا يثير إشكالاً ما ، لأن القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه . وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت الملابس ، وهو ما تلابسه ظروف يحل معها محل الإرادة ، فهو وحده الذي يواجهه النص ، محتذيا في ذلك حذو أحدث التقنينات وأرقاها.

4 - وقد أخذ القضاء المصري بحلول تشابه الحلول التي يقررها النص . فالأصل عنده أن السكوت وحده ، مجرداً من أي ظرف آخر ، لا يعتبر قبولاً . ولكن يجوز أن يستخلص القبول من ظروف معينة تلابس السكوت ، كقيام تعامل سابق بين العاقدين ( استئناف مختلط ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۲٥ ب ٣٨ ص ٥٦ ) ويجوز أن يكون السكوت ، بمنزلة القبول لا بالنسبة لإتمام العقد فحسب ، بل وكذلك بالنسبة لإلغائه أو الإقالة منه ( استئناف مختلط ۱۱ أبريل سنة ١٩١٧ ب ٢٩ ص ٣٥٨ ) .

ويجوز أن يجعل عرف التجارة للسكوت شأن القبول . وتفريعاً على ذلك قضي بأنه « لا تجوز المنازعة في بيع يعتبر في عرف السوق تاماً ، وفقا للشروط المدونة في بطاقة أو مذكرة لم يردها العاقد من فوره ، متى كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع ، بعد فوات الوقت ، أن يقيم الدليل على عدم انعقاد العقد وهو دليل لا يسوغ للعاقد أن يستخلصه من إهماله أو خطئه الشخصي » ( استئناف مختلط ۱۲ فبراير سنة ۱۹٣٠ ب ٤٢ ص ۲۷۲ ) . ولا يكون للسكوت دلالة القبول إلا إذا عرض في وضع يستتبع حمله على محمل الارتباط البات . وقد حكم بأن «السكوت أكثر من ثمانية أيام إزاء إيجاب اشترط فيه البائع شرطاً لقبول ما عرض عليه المشتري من قبل ، لا يمكن أن يستفاد منه قبول المشترى لهذا الإيجاب الأخير ، واعتبار الصفقة تامة بصفة نهائية على أساس هذا القبول فليس يمكن أن تختتم مفاوضات استمرت أسابيع عدة ، إلا برد كتابي دقيق واضح . ويجب أن يحصل الرد في ميعاد قصير ، إذا تعلق البيع بسلعة متغير سعرها ونبه البائع المشتري إلى رغبته في الوقوف على ما ينتويه على وجه الاستعجال . ومثل هذا الرد ألزم ، عند عدم تطابق الإيجاب الصادر من البائع مع إيجاب بالشراء سبق له رفضه ( محكمة إسكندرية التجارية ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، جازيت ١٧ ص ٢٨٦ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٢ من المشروع .

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على إدخال تعديلات لفظية فأصبح نصها :

1 - إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .

٢ - ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . وكذلك يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في الفاتورة ، من شروط .

وأصبح رقم المادة ١٠٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۰۰ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ١٠٠ التي تحكم المعاملات التجارية فتساءل سعادة العشماوي باشا ألا يجوز ترك ذلك للقاضي .

فأجاب الدكتور بغدادي إن هذه المادة تتناول السكوت على اعتبار أنه تعبير عن الإرادة وضرب أمثلة بالمعاملات التي تحدث يومياً بين المخابز ومحلات بيع اللبن وبين الأهالي وقال إن التعامل السابق قرينة على القبول في تعامل لاحق .

محضر الجلسة محضر الجلسة الرابعة

المادة ١٠٠ – لم تكن اللجنة قد انتهت من بحث المادة المائة وبعد أن فهم مدلولها من شرح الحكومة لها اعترض سعادة العشماوي باشا على الجزء الأخير من الفقرة الثانية منها وهو ( وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في الفاتورة من شروط ) .

وقال إنه من الجائز أن يتسلم المشترى البضائع ثم يجد بعد ذلك أن الفاتورة تحتوي على شروط مجحفة . فإذا كان المفروض أن البضاعة تسلم مع الفاتورة كما يقول بذلك الدكتور حسن بغدادي فيجب أن يبين هذا في المادة . واقترح إضافة عبارة « متى كان قد اطلع عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية من المادة المذكورة .

فتساءل سعادة الرئيس ألا تغني الفقرة الأولى من المادة مائة عن عبارة «وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد .... الخ » الواردة في آخر الفقرة الثانية من المادة المذكورة فأجاب الدكتور بغدادي بأن الفقرة الثانية تتضمن تطبيقات واضحة ، وكلما كانت التطبيقات واضحة كلما كانت أدنى إلى الفهم ، وعلى العموم فلا ضرر من إيراد النص على هذا الوضع ، فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن قال إنه يحسن أن يضمن تقرير اللجنة تلك التطبيقات على أن يكون من الأعمال التحضيرية للمشروع .

فاعترض على ذلك من حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظة بك بأن تقرير اللجنة غير ملزم للقاضي ....

وقد اقترح أن يكون موضوع هذه المادة الباب الخاص بعقد البيع لأنها تتكلم عن سكوت المشتري بصفة خاصة . فرد الدكتور بغدادي على هذا الاقتراح بأن هذه المادة تتضمن قواعد عامة تنطبق على جميع العقود وأضاف سعادة الرئيس إلى ذلك أن هذه المادة خاصة بتلاقي الإرادتين ويمكن قصرها على الحكم الوارد في الفقرة الأولى ، وإذا كان هذا لا يمكن فإن سعادته يقترح حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى ... الخ » الواردة في آخر الفقرة الثانية .

وتلاه سعادة العشماوي باشا فقال إنه نظراً لأن المادة المائة تفيد القبول الضمني فإنه يقترح إما استبقاء المادة كلها باعتبارها تعرض صوراً غالبة من القبول الضمني مع إضافة « متى كان قد اطلع عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية منها ، وإما حذفها لأن الفن التشريعي يقتضي ذلك وقد سبق القول إن القبول الضمني لا يحتاج إلى نص وبالتالي لا نحتاج إلى نصوص لعرض بعض صوره وإنه يحسن ترك ذلك لاجتهاد القاضي .

فأجاب الدكتور بغدادي بأن هذه المادة تتكلم عن السكوت باعتباره تعبيراً عن الإرادة وتقرر بوجه خاص أن السكوت المجرد لا يعتبر تعبيرا عن الإرادة إلا إذا اقترن بما يدل على الرضا وهو ما يعبر عنه بالسكوت الملابس وهذا فضلاً عن الحالات التي يعطي فيها القانون السكوت وصفاً خاصاً .

وقد وضح سعادة الرئيس القاعدة الشرعية في زواج البكر بأنها إذا سكتت يعتبر سكوتها قبولاً أما الثيب إذا سكتت فلا بد أن تعرب عن رأيها .

فقال سعادة العشماوي باشا إن هذه المادة لم تأت بجديد للقاضي لأن المسألة تقديرية .

وكان رد عبده محرم بك والدكتور بغدادي أن المادة تضمنت ضوابط وقواعد ليحكم القاضي على هداها فيما يعرض له ، واستشهد محرم بك على ذلك بما جاء في المذكرة التفصيلية المشروع الأصلي ص ۳۲ وما بعدها فقد ذكرت أنه ينبغي التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت فالتعبير الضمني وضع إيجابي أما السكوت فهو مجرد وضع سلبي وقد يكون التعبير الضمني بحسب الأحوال إيجاباً أو قبولاً أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق أن يتضمن إيجاباً وإنما يجوز في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبولاً ، وقد تناول نص هذه المادة هذه الفروض ووضع للقاضي ضابطاً مرناً بهيء له أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولها التثبت من عدم توقع أي قبول صريح وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسننها أو من ظروف الحال - والثاني التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة وقد أوردت المادة تطبيقات ثلاثة لهذا الضابط أحدها وهو الخاص بتمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه يتعلق بطبيعة التعامل الخاصة ، والتطبيقان الآخران - هما الخاصان بقيام تعامل سابق بين المتعاقدين وبالشروط الواردة في الفاتورة - يتصلان بعرف التجارة وسننها وغير ذلك من الظروف.

ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها في النصوص التشريعية وأحكام القضاء أن مجرد السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة ، أما السكوت الموصوف فهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاما بالكلام فلا يثير إشكالاً ما لأن القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت الملابس وهو ما تلابسه ظروف يحل معها محل الإرادة فهو وحده الذي يواجهه النص محتذياً في ذلك حذو أحدث التقنينات وأرقاها .

وقد أخذ القضاء المصري محلول تشابه الحلول التي تقررها المادة المائة فالأصل عنده أن السكوت وحده مجرداً من أي ظرف آخر لا يعتبر قبولاً ولكن قد يستخلص القبول من ظروف معينه تلابس السكوت كقيام تعامل سابق بين العاقدين ويجوز أن يكون السكوت بمنزلة القبول لا بالنسبة لإتمام العقد فحسب بل كذلك بالنسبة لإلغائه أو الإقالة منه ويجوز أن يجعل عرف التجارة للسكوت شأن القبول بمعنى أنه لا يجوز المنازعة في بيع يعتبر في عرف السوق تاماً وفقاً للشروط المدونة في بطاقة أو مذكرة لم يردها العاقد من فوره متى كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع بعد فوات الوقت أن يقيم الدليل على عدم انعقاد العقد وهو دليل لا يسوغ للعاقد أن يستخلصه من إهماله أو خطئه الشخصي .

وهنا أعلن سعادة الرئيس أنه توجد ثلاثة اقتراحات الأول بحذف المادة والثاني ببقائها مع إضافة عبارة « متى كان قد اطلع عليها عند التسلم » في آخر الفقرة الثانية من المادة والثالث ببقائها مع حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع قبولا لما ورد في الفاتورة من شروط » من الفقرة الثانية .

أخذ الرأي :

فأخذ سعادة الرئيس الرأي على تلك الاقتراحات فكان في جانب الاقتراح الثالث حضرات الشيوخ المحترمين - رئيس اللجنة . وجمال الدين أباظة بك . والأستاذ حسن عبد القادر . وفي جانب الحذف حضرتا الشيخين المحترمين محمد حسن العشماوي باشا . ومحمد حلمي عيسى باشا . أما حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزي بك فكان رأيه تأجيل أخذ الرأي على تلك المادة حتى يفصل في أمر المادة ٩٢ .

قرار اللجنة :

وعلى ذلك قررت اللجنة بأغلبيتها بقاء المادة المائة مع حذف عبارة « وكذلك يعتبر سكوت المشترى ... الخ » من آخر الفقرة الثانية منها . باعتبار هذا الجزء المحذوف من الأحوال العامة التي يشتمل عليها القانون المدني .

تقرير اللجنة :

حذفت الجملة الأخيرة في الفقرة رقم ٢ ونصها :

« وكذلك يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في الفاتورة من شروط » . لأنها تواجه تطبيقاً يحسن أن يترك فيه التقدير للقضاء في كل حالة بخصوصها .

وأصبح رقم المادة ٩٨ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 64 .

(2) مادة محذوفة :

المادة ١٤٣ - إذا تبين من إرادة الموجب ، أو من طبيعة التعامل ، أو من مقتضى العرف أن تنفيذ العقد يقوم مقام القبول ، فإن العقد يعتبر قد تم في الزمان وفي المكان اللذين بدأ فيهما التنفيذ . ويجب في هذه الحالة المبادرة بإخطار الطرف الآخر ببدء التنفيذ .

الشريعة الإسلامية :

ابن عابدين ، ج ٤ ص ۸ و ۱۳ ۰

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - يتناول هذا النص حالة تقرب من حالة السكوت ، إلا أن التنفيذ الاختياري ، الذي يكون متقدماً على الرد ، يدخل في نطاق القبول الضمني . ويراعى أن الإخطار ببدء التنفيذ ، ليس إلا إبلاغا القبول الضمني الذي صدر منذ أن حدث البدء في التنفيذ ، فهذا الحادث ، هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يتم العقد فيهما دون حاجة إلى انتظار علم الموجب بذلك . وقد استثنيت هذه الحالة كما استثنيت حالة السكوت من حكم القاعدة التي تقضي بأن التعاقد ما بين الغائبين يعتبر تاماً في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول كما تقدم بيان ذلك .

2 - ويعتبر القضاء المصري أن التنفيذ الاختياري يقوم مقام القبول ، وتطبيقاً لهذا المبدأ قضي بأن « تنفيذ أحد العاقدين لاتفاق رغم وجود بعض مآخذ كان بوسعه أن يتمسك بها قبل التنفيذ ، يحول دون طلب القضاء ببطلان هذا الاتفاق أو تعديل شروطه فيما بعد ، ( استئناف مختلط ۲۰ مارس سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢١٣ ) وأنه يجوز أن يستفاد الرضا من القيام بأعمال من أعمال التنفيذ لا سبيل معها إلى الشك في انصراف نية العاقد الذي لم يوقع على العقد إلى القبول ، ( إسكندرية ٦ يونيه سنة ١٩١٦ جازيت ۷ ص ۱۹) وتفريعاً على المبدأ نفسه حكم بأن خير طريقة لتفسير العقد تستخلص من التنفيذ الذي ارتضاه له العاقدان ( ١٦ مايو سنة ١٩١٦ ب ٢٨ ص ٣٣٣ و ١٦ فبراير سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ۱۸۲ ) فإذا قام أحد العاقدين بتنفيذ ما عرضه عليه العاقد الآخر فلا يجوز لأيهما بعد ذلك أن يستقل بتعديل شروط العقد بغير رضاء الطرف الآخر. وقد حكم « بأن من المناقض للعدالة وللمبادئ الأولية في القانون أن يلزم العاقد الذي جرى في خلال سنوات خمس على تنفيذ الالتزامات المقررة بمقتضى العقد ، بغير اعتراض من العاقد الآخر ، بتحمل شروط عقد آخر تاريخ في إمكان تطبيقه عليه ، بعد هذه المدة الطويلة . فشركة المياه التي تعاقدت مع مشترك على توريد المياه له على أساس الربط الجزاف ، لا يجوز لها أن تلزمه بدفع ثمن ما يستهلكه على أساس ما يحتسبه العداد ، ما لم تقم الدليل على أنها ألغت التعاقد على أساس الربط الجزاف » ( استئناف مختلط ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۷ب ۲۹ ص ۳۰۱. انظر في نفس المعنى ٢٤ إبريل سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٤٤٧ ) .

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة ١٤٣ من المشروع . واقترح حذفها لأنها من التفصيلات التي لا ضرورة لها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

الخميس، 4 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 97 : اَلتَّعَاقُدُ فِيمَا بَيْنَ اَلْغَائِبِينَ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 97 (1)

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2 - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٣٩ :

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

2 - ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما. (2)

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ٣٤٦ ، المجلة م ١٧٣ ، والبدائع ج ٥ ص ۱٣٧ - ۱۳۸ ، وابن عابدين ، ج ٤ ص ١٣ - ١٤ . وانظر فيما يتعلق بنظرية العلم فتح القدير . ج ٥ ص ٤٥٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - تتضمن التشريعات المختلفة أحكاما متباينة بشأن تعيين زمان التعاقد بالمراسلة ومكانه، وقد اختار المشروع مذهب "العلم بالقبول". ولم يجعل من الرد بالقبول سوى قرينة بسيطة على حصول العلم به

وبديهي أن هذا الحكم لا يسرى حيث تنصرف نية المتعاقدين إلى مخالفته صراحة أو ضمنا أو حيث يقضى القانون بالعدول عنه إلى حكم آخر كما هي الحال بالنسبة للسكوت أو التنفيذ الاختياري اللذين ينزلهما القانون منزلة القبول.

ولعل مذهب « العلم » هو أقرب المذاهب إلى رعاية مصلحة الموجب . ذلك أن الموجب هو الذي يبتدئ التعاقد ، فهو الذي يحدد مضمونه ويعين شروطه . فمن الطبيعي والحال هذه ، أن يتولى تحديد زمان التعاقد ومكانه . ومن العدل ، إذا لم يفعل ، أن تكون الإرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك . وبعد فمذهب «العلم » هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه ( أنظر الفقرة الأولى من المادة ١٢٥ من المشروع ) ومؤدى ذلك أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يصبح نهائياً ، إلا في الوقت الذي يستطيع فيه الموجب أن يعلم به ، ولا يعتبر التعاقد تاماً إلا في هذا الوقت .

٢ - ولم يستقر القضاء المصري على رأي معين في هذا الصدد . فقد اختارت محكمة الاستئناف الأهلية مذهب العلم ، وبوجه خاص في المسائل المدنية ( ٢٦ مارس سنة ۱۹۱۲ مج ر ١٣ ص ١٨٤ رقم ٩٠) . أما محكمة الاستئناف المختلطة فقضاؤها موزع بين مذهب العلم ( ٣٠ يناير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۱۰۱ . و ۹ فبراير سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ١٥٧ . و ٤ إبريل سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ٢٢٦ ) . وبين مذهب « الإعلان » (۱۳ يناير سنة ١٩٢٦ بـ ۳۸ ص ۱۷۹ . و ۹ فبراير سنة ۱۹۲۷ ب ۳۹ ص ۲۲۷ ) . وليس ثمة شك في أن هذا المذهب الأخير هو أنسب المذاهب في المسائل التجارية . على أن مذهب « الإصدار » قد رددت صداه بعض أحكام القضاء المختلط والقضاء الأهلي ( استئناف مختلط ٦ مايو سنة ۱۹۲٥ ب ۳۷ ص ٤٠١ . ودمياط ٢١ إبريل سنة ١٩١٥ الشرائع ۲ ص ۲۷۱ ) . ولم تتح لمحكمة النقض ، حتى اليوم ، فرصة للفصل في هذه المسألة . وغني عن البيان أن النص الذي اختاره المشروع يقضي على هذا الخلاف بأسره .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۹ من المشروع ، فوافقت اللجنة عليها كما هي .

ثم قدمت بعد استبدال عبارة ( ويفترض ) بعبارة ( ويكون مفروضاً ) في صدر الفقرة الثانية .

وأصبح رقم المادة ۹۹ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۹۹ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

ليت المادة ٩٩ التي تبين كيفية إتمام العقد بين الغائبين .

فقال سعادة العشماوي باشا إنه يوافق على المادة مع إضافة عبارة « هذا القبول » في آخر الفقرة الثانية منها رفعاً للبس في عودة الضمير.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة مع التعديل بالإضافة وأصبح رقمها ۹۷ .

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 52 – ص 55.

(2) مادة محذوفة :

المادة ١٤٠ - يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .

الشريعة الإسلامية :

الشيخ أحمد إبراهيم بك ، مجلة القانون والاقتصاد ٤ ص ٦٥٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لا يثير التعاقد بالتليفون ، أو بأية وسيلة مماثلة صعوبة ، إلا فيما يتعلق بتعيين مكان العقاد العقد . فشأنه من هذه الناحية شأن التعاقد بين الغائبين الذين تفرقهم شقة المكان ، ولذلك تسري عليه أحكام المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين ، ويعتبر التعاقد بالتليفون قد تم في مكان الموجب ، إذ فيه يحصل العلم بالقبول ، مالم يتفق على خلاف ذلك.

٢ - أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد ، فالتعاقد بالتليفون لا يفترق عن التعاقد بين الحاضرين . لأن الفارق

الزمني بين إعلان القبول ، وبين علم الموجب به معدوم ، أو هو في حكم المعدوم . فليس للتفرقة بين وقت إعلان القبول ووقت العلم به أية أهمية عملية ، لأنهما شيء واحد . وتفريعاً على ذلك يعتبر التعاقد بالتليفون تاماً في الوقت الذي يعلن فيه من وجه إليه الإيجاب قبوله ، وهذا الوقت بذاته هو الذي يعلم فيه الموجب بالقبول .

3 - ويترتب على إعطاء التعاقد بالتليفون حكم التعاقد ما بين الحاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد أن الإيجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد لقبوله ، ولم يصدر القبول فور الوقت ، تحلل الموجب من إيجابه .

وهذه هي القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ۱۳۱ من المشروع بشأن الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل ( انظر التحفظ الوارد على هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة ۱۳۱ من المشروع ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليث المادة ١٤٠ من المشروع .

وبعد المناقشة قررت اللجنة حذفها لوضوح حكمها .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 96 : اَلْإِيجَابُ اَلْجَدِيدُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 96 (1)

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤١ :

۱ - يعتبر القبول بعد الميعاد بمثابة إيجاب جديد . ومع ذلك إذا كان القبول قد أرسل في الوقت المناسب ، ولكنه وصل إلى الموجب بعد الميعاد ، وكان الموجب ينوي ألا يرتبط بهذا القبول ، وجب عليه ، إن علم أن القبول رغم تأخره في الوصول قد أرسل في الوقت المناسب ، أن يخطر الطرف الآخر فورا بتأخر القبول ، فإذا تهاون في الإخطار اعتبر القبول غير متأخر . .

۲ - إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .

الشريعة الإسلامية :

المجلة م ١٨٥ . وابن عابدين ج ٤ ص ١١ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يجب أن يصل القبول إلى الموجب في الوقت المناسب, وأن يكون, فوق ذلك, مطابقا تمام المطابقة للإيجاب فإذا انطوى على ما يعدل في الإيجاب فلا يكون له حكم القبول الذي يتم به التعاقد، بل يجوز أن يكون بمثابة إيجاب جديد قد يؤدى عند قبوله إلى قيام عقد يتم بمقتضى إرادة جديدة لا بمقتضى القبول المتأخر أو المعدل على أن لمثل هذا القبول أثرا قانونيا مباشرا فهو يعتبر رفضا للإيجاب الأول ويستتبع بذلك سقوط هذا الإيجاب، وهو من هذا الوجه لا يختلف عن مجرد الرفض البسيط أو الإيجاب المعارض . (انظر المادة 133 من المشروع)

۲ - وليس يقصد من إنزال القبول المتأخر أو المعدل منزلة الإيجاب الجديد ، إلا إقامة قرينة بسيطة على قصد العاقد . فإذا ثبت أن من صدر عنه القبول ، لم يكن ليبديه لو علم بسقوط الإيجاب الأول ، سقطت دلالة القرينة . والواقع « أن القبول الذي لا يقصد به إلا مجرد القبول ، يقترن في أغلب الأحيان بما يفيد تعليق انعقاد العقد على شرط بقاء الإيجاب قائما . فمتى ثبت وجود التعليق ، أصبح القبول كأن لم يكن وامتنع اعتباره إيجابا جديدا » (التقنين الألماني ، تعليقات ج ١ ص ١٧٥)

٣ - ويجب التفريق بين القبول الذي يرسل بعد انقضاء الميعاد المحدد له ، وبين القبول الذي يرسل في الوقت المناسب ، ولكن يتأخر وصوله إلى الموجب . فالقبول الثاني دون الأول، هو الذي يرتب على عاتق الموجب ، إذا انصرفت نيته إلى عدم الارتباط به ، الالتزام بأن يخطر الطرف الآخر فوراً بذلك . فإذا تهاون في الإخطار وأصبح التأخير بذلك منسوباً إلى خطئه، فيعتبر أن القبول قد وصل في الوقت المناسب.

٤ - ويستلزم القضاء المصري قبول الإيجاب كاملاً ، وكل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب أو ما يعارضه ، يكون في رأيه بمثابة إيجاب جديد ( إسكندرية المختلطة ٢١ فبراير سنة ۱۹۲۲ جازیت ۱۲ ص ٢٨٥ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تلا معالي السنهوري باشا المادة ١٤١ مقدماً لها عن مكانها الأصلي . واقترح أن تحذف الفقرة الأولى وتبقى الفقرة الثانية وحدها أخذا في ذلك باقتراح معالى عبد العزيز فهمي باشا .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كالآتي :

« إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً » .

وأصبح رقم المادة ٩٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۹۸ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٨ التي تنص على أنه إذا اقترن القبول بما يزيد في الإنجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٦

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.



 (1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 49 – ص 51 .

الطعن 2298 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 110 ص 651

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

----------------

(110)
الطعن رقم 2298 لسنة 58 القضائية

(1) جريمة "أركانها". بلاغ كاذب.
التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة. متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد بالباطل.
(2) بلاغ كاذب. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟
(3) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه. توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها. وانتواء السوء والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير توافره. موضوعي.
(4) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة البلاغ الكاذب.
(5) بلاغ كاذب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض .

---------------
1 - إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
2 - من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه.
3 - إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة وأثبت توافره بركنيه في حق الطاعن بقوله: "وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن محضر الجنحة رقم...... جنح القسم ومن صحيفة الادعاء المباشر للمدعي بالحق المدني أن المتهم لم يبلغ بالواقعة إنما الذي أبلغ بها بوابي العقار...... و..... من أن المدعي بالحق المدني هو الذي اقتحم شقة النزاع من العقار المملوك للمتهم وأبلغ شرطة النجدة بتلك الواقعة، كما أبلغ المتهم بذلك في محل إقامته بالقاهرة والذي استدعى لسؤاله في المحضر رقم...... جنح القسم ومن قرار النيابة العامة في 4/ 7/ 1981 بتمكين المتهم من شقة النزاع ومنع تعرض المدعي له في ذلك وعدل قرار النيابة العامة في 29/ 7/ 1981 بصدور قرار المحامي العام الأول إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت النزاع وقررت النيابة إحالة المدعي للمحاكمة على سند من المادة 370 عقوبات وقضى بجلسة 27/ 2/ 1982 ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه الحائز لشقة النزاع وبالرغم من ذلك قرر أن المستأجرة لتلك الشقة كانت مقيمة بالشقة بمفردها في تاريخ وفاتها منذ أربع سنوات وقام بإغلاق الشقة بعد وفاتها وأنكر سكن المدعي المدني بالشقة مقرراً أنه اقتحم الشقة وكسر بابها... ويحتفظ بحقه في الرجوع بالإجراءات القانونية على المدعي المدني لمحاولته اقتحام الشقة وسرقة المنقولات وإزعاج السلطات - كل ذلك قاطع بكذب بلاغ المتهم وسوء القصد فالغرض من هذا الإضرار بالمدعي المدني... في كونه أبلغ ضده الجهات المختصة باستيلائه على شقة النزاع مما تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك أخذاً بما جاء به الحكم الصادر في الدعوى رقم...... جنح القسم..." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - كما سلف إيراده - قد أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال.
5 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن يقصد بالتبليغ سوى حماية ماله وأنه يقيم بالقاهرة ولم يحرر عقد إيجار للمدعي بالحقوق المدنية وأن محل النزاع كان في حيازته وأنه بفرض صحة ما ادعاه المدعي بالحقوق المدنية من أن والد الطاعن قد سلم عين النزاع فلا علم له بذلك وأنه يجحد الإقرار المنسوب صدروه من مورثه إلى المدعي بالحقوق المدنية في هذا الشأن وأن تقديم المدعي بالحقوق المدنية للمحاكمة لم يتم بطلب منه وإنما كان من النيابة العامة، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنشية ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بأنه اغتصب الشقة المبينة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وألزمه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد دفاع الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية وما قدم فيها من مستندات خلص إلى توافر التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله "فالتبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو قصد أن يجيء التبليغ على هذه الصورة". ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد من أنه لم يبلغ بالواقعة وإنما الذي أبلغ عنها هو حارس العقار يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة وأثبت توافره بركنيه في حق الطاعن بقوله: "وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن محضر الجنحة رقم...... جنح القسم ومن صحيفة الادعاء المباشر للمدعي بالحق المدني أن المتهم لم يبلغ بالواقعة إنما الذي أبلغ بها بوابي العقار...... و..... من أن المدعي بالحق المدني هو الذي اقتحم شقة النزاع من العقار المملوك للمتهم وأبلغ شرطة النجدة بتلك الواقعة، كما أبلغ المتهم بذلك في محل إقامته بالقاهرة والذي استدعى لسؤاله في المحضر رقم...... جنح القسم ومن قرار النيابة العامة في 4/ 7/ 1981 بتمكين المتهم من شقة النزاع ومنع تعرض المدعي له في ذلك وعدل قرار النيابة العامة في 29/ 7/ 1981 بصدور قرار المحامي العام الأول إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت النزاع وقررت النيابة إحالة المدعي للمحاكمة على سند من المادة 370 عقوبات وقضى بجلسة...... ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه الحائز لشقة النزاع وبالرغم من ذلك قرر أن المستأجرة لتلك الشقة كانت مقيمة بالشقة بمفردها في تاريخ وفاتها منذ أربع سنوات وقام بإغلاق الشقة بعد وفاتها وأنكر سكن المدعي المدني بالشقة مقرراً أنه اقتحم الشقة وكسر بابها..... ويحتفظ بحقه في الرجوع بالإجراءات القانونية على المدعي المدني لمحاولته اقتحام الشقة وسرقة المنقولات وإزعاج السلطات - كل ذلك قاطع بكذب بلاغ المتهم وسوء القصد فالغرض من هذا الإضرار بالمدعي المدني... في كونه أبلغ ضده الجهات المختصة باستيلائه على شقة النزاع مما تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك أخذاً بما جاء به الحكم الصادر في الدعوى رقم....... جنح القسم....." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - كما سلف إيراده - قد أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال - لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن يقصد بالتبليغ سوى حماية ماله وأنه يقيم بالقاهرة ولم يحرر عقد إيجار للمدعي بالحقوق المدنية وأن محل النزاع كان في حيازته وأنه بفرض صحة ما ادعاه المدعي بالحقوق المدنية من أن والد الطاعن قد سلم عين النزاع فلا علم له بذلك وأنه يجحد الإقرار المنسوب صدروه من مورثه إلى المدعي بالحقوق المدنية في هذا الشأن وأن تقديم المدعي بالحقوق المدنية للمحاكمة لم يتم بطلب منه وإنما كان من النيابة العامة، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 2296 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 109 ص 648

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

--------------

(109)
الطعن رقم 2296 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". تهرب ضريبي. نظام عام. حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان. نقض. "أسباب. الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك؟
رفع الدعوى الجنائية في تلك الجرائم قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به. يبطل الإجراء.
بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب تضمن الحكم له. إغفال الإشارة إليه. يبطله. ولو ثبت صدور هذا الطلب.

----------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه". وكان مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالوقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من دفع ضرائب الاستهلاك المستحقة على بضائعه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 15، 53، 54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل، وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9921.330 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 280.195 مليمجـ وتعويضاً يوازي ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدره 840.585 مليمجـ، 800.550 مليمجـ بدل مصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من سداد ضريبة الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض للدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها دون طلب الجهة المختصة - وهو ما خلت منه الأوراق - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الجريمة التي دين الطاعن بها هي أنه تهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه". وكان مؤدى هذا النص أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالوقعة، وإذ كان بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر بالإدانة فإن إغفال الإشارة إليه يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور ذلك الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابي من الوزير المختص، قد خلت مدوناته من الإشارة إلى صدور ذلك الطلب، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 2292 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 108 ص 641

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(108)
الطعن رقم 2292 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن بالنقض. حق شخصي. أثر ذلك؟
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات.
استئناف المحكوم عليه دون النيابة. أثره: عدم جواز القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية. علة ذلك؟
(3) نقض. "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. أساس ذلك؟
(5) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

----------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. وإذ كان المحامي........ قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع - الطاعن الثاني - وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس - الطاعن الثالث - غير أن التوكيلين اللذين تم التقرير بالطعن بمقتضاهما لم يقدما لهذه المحكمة للتحقق من صفة المقررين. ومن ثم فإن طعن الطاعنين الثاني والثالث يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله.
2 - لما كان ما تثيره الطاعنة الأولى من أنه وقد تبين لمحكمة ثاني درجة أن إصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" مما مفاده أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
4 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
5 - لما كان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية، يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... (طاعنة) 2 - ..... 3 - ..... 4 - ...... (طاعن) 5 - ...... (طاعن) 6 -...... بأنهم - أولاً: المتهمين من الأولى حتى الرابع: ضربوا عمداً...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: المتهمين الخامس والسادس: ضربا...... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة حادة. ثالثاً: المتهم السادس: ضرب..... فأحدث بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المتهمان الخامس والسادس مدنياً قبل المتهمين الأولى والرابع متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بيلا قضت حضورياً للأولى والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثاني والثالث عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية. عارض المحكوم عليهما الثاني والثالثة وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وحبس المتهم الخامس شهراً مع الشغل وحبس باقي المتهمين أسبوعاً وألزمت المتهمين الأولى والرابع بأن يدفعا للمتهم الخامس مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهما الأولى والرابع والأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. وإذ كان المحامي...... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع - الطاعن الثاني - وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته. وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس - الطاعن الثالث - غير أن التوكيلين اللذين تم التقرير بالطعن بمقتضاهما لم يقدما لهذه المحكمة للتحقق من صفة المقررين. ومن ثم فإن طعن الطاعنين الثاني والثالث يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله. مع إلزام الطاعن الثاني المصاريف المدنية.
ومن حيث إن ما تثيره الطاعنة الأولى من أنه وقد تبين لمحكمة ثاني درجة أن إصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردود بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" مما مفاده أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كانت الطاعنة لم تفصح عما تقصده بالتناقض الوارد بالتقارير الطبية التي استند إليها الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية، يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.