الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي

 


الإنشاء

أصول الدين

التجويد

التوحيد

السيرة النبوية

الفقه الحنبلي

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

المطالعة والنصوص

النحو

 

  

 

اصول الدين " التفسير" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

أصول الدين " التفسير" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

اصول الدين " الحديث" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الاول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الاول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

أصول الدين "السيرة" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - ٢٠٢٢


اللغة العربية "النصوص" - الصف الأول الإعدادي - الأزهر في عيده الألفي

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

  

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الأول الإعدادي - التقشف "مثال وقدوة"

مطالعة الصف الاول الإعدادي الاتحاد قوة



البرامج التعليمية للأزهر الشريف

الصف الثالث الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الأول الثانوي

--------------------

الصف الثالث الإعدادي

الصف الثاني الإعدادي

الصف الأول الإعدادي


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي








 فنون الكتابة والتعبير 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني

 

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

الوحدة الرابعة - الدرس الأول

الوحدة الرابعة - الدرس الثاني

الوحدة الرابعة - الدرس الثالث

الوحدة الرابعة - الدرس الرابع

 


اللغة العربية "الصرف" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية

اللغة العربية "النحو" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية



اللغة العربية "المطالعة" الصف الثاني الإعدادي الوطن

اللغة العربية "المطالعة" الصف الثاني الإعدادي الكتاب لأحمد شوقي

 

 

أصول الدين "التوحيد " - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

أصول الدين "السيرة" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢


 

اصول الدين " التفسير" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

 

أصول الدين "السيرة" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

 

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثالث الإعدادي

 

أصول الدين

الصرف

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

فنون الكتابة والتعبير

المطالعة والنصوص

النحو





اللغة العربية "الصرف" - الصف الثالث الإعدادي - أقسام الفعل

اللغة العربية "الصرف" - الصف الثالث الإعدادي - باب المصادر

 

 

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - التوكيد

الصف الثالث الإعدادي النحو نواصب المضارع

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - جوازم المضارع"ما يجزم فعل واحدًا"

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - العطف الجزء الأول"

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - العطف الجزء الثاني

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - البدل

 

 

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - الجن

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - قسم التصوف

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - الرضا

 

 

 

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الثالث الإعدادي - عودة إلى الحق"

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الثالث الإعدادي - وكذلك جعلناكم أمة وسطا"

المطالعة والنصوص - الصف الثالث الإعدادي - نونية ابن زيدون

 

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الرابع ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الخامس ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء السادس ٢٠٢٢

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الثانوي

 

الأدب العربي

الإنشاء

التفسير

الصرف الميسر

الفقه الحنفي

النحو

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الثانوي


الأدب

الإنشاء

 البلاغة

التفسير

التوحيد

الحديث

الصرف

علم العروض والقافية

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

المنطق

  

 

 


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية

 

الإنشاء

البلاغة العربية

التوحيد

الحديث

الصرف

الفقه الحنبلي

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

المطالعة

الميراث

النصوص

النحو


 


الطعن رقم 1 لسنة 45 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 45 قضائية دستورية، بعد أن أحالت محكمة حلوان الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 31/ 5/ 2021، ملف الدعوى رقم 553 لسنة 2020 عمال حلوان.

المقامة من
مصطفى محمد عبد السلام سليمان
ضـد
أحمد عبدالله فكري أحمد، الممثل القانوني لشركة أنجل للخدمات الغذائية.

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2023، وَرد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم ٥٥٣ لسنة 2020 عمال حلوان، بعد أن قضت محكمة حلوان الابتدائية بجلسة ٣١/ ٥/ ٢٠٢١، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص المادتين (١١٤ و ۱۱۸) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، فيما تضمناه من أن عقد العمل يظل قائمًا طول مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة رب العمل في ذات نشاطه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة حلوان الابتدائية الدعوى رقم ٥٥٣ لسنة 2020 عمال حلوان، ضد الشركة المدعى عليها، طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه، أولًا: راتبه المستحق عن شهري مارس وأبريل سنة ٢٠٢٠، ثانيًا: مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن إنهاء العقد تعسفيًا، ثالثًا: مبلغ 266850 جنيهًا، مقابل مهلة الإخطار، رابعًا: تعويضًا عن الأجر الشامل مقابل رصيد الإجازات، خامسًا: شهادة نهاية الخدمة ومسوغات التعيين. وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها لمدة خمسة عشر عامًا، وفي بداية شهر مايو من سنة ٢٠٢٠، تم فصله فصلًا تعسفيًّا؛ فأقام تلك الدعوى. دفعت الشركة المدعى عليها بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى، كما ادعت فرعيًّا ضد المدعي بطلب الحكم بفصله من العمل لإنشائه شركة تباشر ذات نشاطها، مما يعد خطأً جسيمًا يستوجب فصله. وبجلسة ٣١/ ٥/ ٢٠٢١، أصدرت المحكمة حكم الإحالة المتقدم ذكره، متضمنًا أسباب رفض طلب المدعي التعويض عن إنهاء عقد عمله، لارتكابه خطأً جسيمًا بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، مما يبرر إنهاء عقده وفقًا لنص المادة (110) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبرفض الدعوى الفرعية، لسبق إنهاء عقد العمل قبل إقامة الدعوى المشار إليها. وفي شأن طلب المدعي التعويض عن مقابل مهلة الإخطار، فقد تراءى للمحكمة أن ثمة عوارًا دستوريًّا لَحقَ المادتين (١١٤ و١١٨) من قانون العمل المشار إليه، فيما تضمنتاه من أن عقد العمل غير محدد المدة يظل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وذلك في حالة ما إذا كان الإنهاء بسبب ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه، مما يمثل إضرارًا بمصالح رب العمل، ومنح الأفضلية للعامل، وذلك بالمخالفة لما يوجبه نص المادة (۱۳) من الدستور، من التزام الدولة بالعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
وحيث إن المادة (114) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه يظل عقد العمل قائماً طوال مُهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
وتنص المادة (118) من القانون ذاته على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مُهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمُّل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.
أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفــــع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان نص المادة (114) من قانون العمل المار بيانه، قد أوجب استمرار عقد العمل طوال مهلة الإخطار، بما مؤداه قيام ارتباط حتمي بين الأمرين، فإن انتهى العقد غير محدد المدة بإرادة أحد طرفيه؛ غدا الالتزام بالإخطار واردًا على غير محل. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإخطار المدعي بإنهاء عقد العمل، فمن ثم لا يكون لنص المادة (١١٤) مـن القانون ذاته مجال من الإعمـال على النـزاع الموضوعـي، ولا ينعكس الفصل في دستوريته على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي تبعًا لذلك المصلحة في الطعن عليه بعدم الدستورية، وتغدو الدعوى قمينة بعدم القبول في هذا الشق منها. وإذ يُلزم نص المادة (١١٨) من قانون العمل المار ذكره صاحب العمل الذي ينهي عقد العمل دون إخطار، بأن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، وأوجب احتساب تلك المدة ضمن مدة خدمة العامل، واستمرار تحمل صاحب العمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. وكان شق من طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، ينصرف إلى الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مقابل مهلة الإخطار، واستمرارها في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكابه خطأً جسيمًا، ومن ثم فإن المصلحة في الطعن على هذا النص تكون متحققة، بحسبان القضاء في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، وبعضٍ من الطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمُّل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأً جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
وحيث إن البيّن من استقراء أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، السابق الإشارة إليه، أن المشرع قد ضمَّنه أحكامًا آمرة متعلقة بالنظام العام، لتنظيم علاقات العمل وروابطه وإنهائه، وإرساء الالتزامات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، مستهدفًا تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما لا يهدر مصلحة لحساب المصلحة الأخرى، مراعيًا من خلال هذا التنظيم الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والمالية للعمال من جانب، والاستقرار الإداري والاقتصادي للمنشأة من جانب آخر. فوضع تنظيمًا متكاملًا لفصم صاحب العمل عرى علاقة العمل غير محددة المدة، في حالة ارتكاب العامل أيًّا من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة (69) من قانون العمل الآنف الإشارة إليه، فخوله حق الولوج إلى أحد طريقين: إما عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بالإجراءات الواردة في المواد المنظمة لتأديب العامل، وإما النكوص عن ذلك وإنهاء العقد بإرادته المنفردة إعمالًا لنص المادة (110) من ذلك القانون، بشرط إخطار العامل كتابةً قبل الإنهاء، على أن يكون ذلك الإخطار في المدة المحددة في المادة (111) من القانون ذاته. وأوجبت المادة (114) منه استمرار قيام عقد العمل والالتزامات الناشئة عنه طوال مهلة الإخطار، حتى تتاح للعامل فرصة البحث عن عمل جديد. وينظم الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العمل إجراءات الإخطار وقيوده وضوابطه والالتزامات القائمة على طرفي علاقة العمل وحقوقهما خلال مهلة الإخطار، فيما نصت المادة (118) من ذلك القانون على الآثار القانونية الناشئة عن إخلال صاحب العمل بالتزامه بإخطار العامل قبل إنهاء عقد العمل أو إنهائه قبل انقضاء مهلة الإخطار، وأخصها: التزام الأول بأن يؤدي للثاني مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها على أن تحسب مدة مهلة الإخطار في هذه الحالة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، وهو ما يُعد بمثابة تعويض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته في شأن الإخطار بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقًّا وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور، وهى فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها وثيقة الصلة بحرية العمل، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي يرتبها عقد العمل فيما بين أطرافه - أيًّا كان العامل أو صاحب العمل- بيد أن هذه الحرية التي لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها مــــــن أهدافهــــــا قدر من التوازن بين جموحهــــا وتنظيمهــــا، لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة، تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.
وحيث إن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة، بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجمـوع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماحى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر، لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.
وحيث إن الأصـل في سلطة المشرع في مجــــال تنظيم الحقوق - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقض أو الانتقاص، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، يعد عدوانًا على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، بما مؤداه: أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية - وفيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها - بعيدًا عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض في ملاءمة تطبيقها عملًا، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًا غير التي رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة التشريعية، بل يكفيها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك، مستلهمة في ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظيم التشريعي، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التي حددتها مرتبطة عقلًا بها.
متي كان ما تقدم، وكان النص المحال قد أوجب تعويض العامل إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطاره أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، واحتسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، وألزم صاحب العمل بالاستمرار في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك؛ فإنه يكون قد أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمتها نصوص الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه، والمعنون انقضاء علاقة العمل، وكان النص المحال قد أقام من عدم الإخطار أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية قاطعة - في علاقة من علاقات القانون الخاص - على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري يترتب على إنهائه عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، توجب تعويض العامل وإن ارتكب خطأً جسيمًا، بما يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، فضلاً عن استمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك؛ فإن النص المحال يغدو متضمنًا - إلى جانب التوازن بين طرفي علاقة العمل الذي يوجبه نص المادة (13) من الدستور - تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، بمراعاة أن النص ذاته لم ينفصل عن الأهداف التي سعى المشرع إلى تحقيقها في مسألة إنهاء علاقة العمل غير محددة المدة، على النحو المار بيانه، ليتكامل التنظيم التشريعي لهذه المسألة في إطار وحدة عضوية، وكان تعيين النص المحال لمقدار التعويض في الحالتين اللتين انتظمهما، يقع في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق باعتبارها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، مستلهمًا في تنظيمه لها أغراضًا يقتضيها الصالح العام، بما يكون معه النعي على النص المحال بمخالفته المادة (13) من الدستور غير قائم على سند صحيح، خليقًا برفضه.
وحيث إن النص المحال لا يخالف أي نص آخر في الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهــذه الأسبـاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى

الطعن رقم 47 لسنة 40 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 40 قضائية تنازع

المقامة من
محمد شريح علي السعدي
ضد
1- محافظ الغربية
2- رئيس مركز ومدينة طنطا
3- رئيس اللجنة المختصة بشئون الجبانات بطنطا
4- رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا
5- علي محمد عبدالرحيــــم البقــري، عن نفسه، وعن ورثة والده
6- متولي إبراهيم الدسوقي الطايش، عن نفسه، وعن ورثة والده
7- مدحت أحمد ذكي فهمي عبيد

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، والاعتداد بحكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 29/ 12/ 2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وبتاريخ 30/ 10/ 2023، قدم المدعي طلبًا لفتح باب المرافعة في الدعوى.
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والسابع، ومورثي المدعى عليهما الخامس والسادس، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الجبانات بمدينة طنطا، الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1993، فيما تضمنه من انتفاع جميع الأسر بالمدفن محل المنازعة، وتسليم كل منتفع نسخة من مفتاح المدفن لزيارة موتاهم، والقيام بالدفن بمقابرهم التي ينتفعون بها، وإعادة وضع كل لافتة إلى موضعها، وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من القول إن عائلة السعدي (عائلة المدعي) تمتلك مباني وحق الانتفاع بالمدفن محل التداعي على النحو المبين بسجلات حصر الجبانات بطنطا، وعلى إثر تقديم أحد أفراد عائلته طلبًا لترميم هذا المدفن، وموافقة لجنة شئون الجبانات بطنطا على الترميم، تقدمت عائلات البقري وعبيد والطايش - التي كانت تنتفع بالمدفن ذاته - بشكوى إلى لجنة الجبانات المذكورة، بغية استمرار دفن موتاهم به، كما كان الحال قبل الترميم، فأجابتهم اللجنة إلى طلبهم؛ ما حدا بالمدعي إلى الطعن على قرارها. وبجلسة 26/ 3/ 2000، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ لاستقامة القرار المطعون فيه على سببه الواقعي والقانوني المبرر له. طعن المدعي على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية عليا، وبجلسة 13/ 12/ 2003، قضت المحكمة برفض الطعن؛ تأسيسًا على أن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، قد جرت على أن أراضي الجبانات من أراضي الدولة، وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية - في حدود اختصاصاتها - إنشاء الجبانات وصيانتها، وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية المار ذكرها، نصت على إنشاء لجنة تختص بالنظـــر فيمـــا يتعلـــق بالجبانات، ومنها الشكاوى التي تـــدور بين المنتفعين بها.
كما أقام المدعي وآخرون، أمام محكمة قسم أول طنطا الجزئية الدعوى رقم 427 لسنة 1996 مدني حكومة، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طلبًا للحكم بتثبيت ملكية مباني المدفن، وكذا انفرادهم بحق الانتفاع بالأرض المقام عليها المدفن محل التداعي، بوصفهم خلفًا عامًّا للمرحوم/ حسن السعدي، دون منازع لهم ولخلفهم العام من بعدهم. تدخل مورثا المدعى عليهما الخامس والسادس، والمدعى عليه السابع، انضماميًّا إلى المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما، طلبًا للحكم برفض الدعوى، ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، وقيدت لديها برقم 811 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، وبجلسة 29/ 12/ 2003، حكمت المحكمة بقبول طلب التدخل شكلًا ورفضه موضوعًا، وفي الدعوى الأصلية: بأحقية المدعين في الانتفاع بأرض ومباني القطعتين رقمي (55 و 56) الموضحتين الحدود والمعالم بتقرير الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ ارتأى المدعي غموضًا في الحكم، فقد أقام دعوى لتفسيره قيدت بالرقم ذاته. وبجلسة 30/ 6/ 2008، قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعي حكم رفض دعوى التفسير أمام محكمة استئناف طنطا، بالاستئناف رقم 2822 لسنة 58 قضائية، وبجلسة 9/ 12/ 2009، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي طنطا، على النحو الوارد بالأسباب، التي حسمت أحقية عائلة المدعي في الانتفاع بأرض ومباني المدفن، دون المتدخلين انضماميًّا للمدعى عليهم، إذ رفض الحكم المطلوب تفسيره موضوع التدخل. طعن المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع على الحكم المشار إليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1059 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 5/ 12/ 2010، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
وإذ تراءى للمدعي أن حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، وحكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 29/ 12/ 2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي، قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، ويتعذر تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة، على سند من أن حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، قد حسم النزاع حول حق الانتفاع بالمدفن، وقضى بأحقية عائلات البقري وعبيد والطايش والسعدي في ذلك، بينما قصر حكم محكمة طنطا الابتدائية حق الانتفاع بالمدفن ذاته على عائلة السعدي وحدها دون العائلات الأخرى، إذ قضى برفض تدخلهم في الدعوى المشار إليها.
وحيث إنه عن طلب المدعي فتح باب المرافعة في الدعوى، فلما كان هذا الطلب قد قدم بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فيها، وتقرر حجزها للحكم دون التصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عنه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعها، ثم تناقض قضائيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض - بداهةً - إذا كان موضوعهما مختلفًا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كلا الحكمين المدعى تناقضهما قد صدرا من جهتي قضاء مختلفتين، إذ صدر الحكم الأول من جهة القضاء الإداري - محكمة القضاء الإداري بطنطا - في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، على حين صدر الحكم الآخر من جهة القضاء العادي - محكمة طنطا الابتدائية - في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني كلي. وكان الحكم الأول قد قضى بأحقية جميع عائلات المدعي والمدعى عليهم من الخامس إلى السابع في الانتفاع بالمدفن محل التداعي، بينما قضى الحكم الآخر بأحقية عائلة المدعي، دون غيرها، بالانتفاع بالمدفن ذاته؛ ومن ثم يكون الحكمان قد تعامدا على محل واحد، بشأن حق الانتفاع بالمدفن محل التداعي، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة لفض التناقض بينهما.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في التناقض بين حكمين نهائيين وفقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون، ذلك أن النزاع الموضوعـي لا ينتقل إليها لتجيل بصرها في العناصر التي قام عليها - واقعيــة كانت أم قانونيــة -، ولكنها - وأيًّا كانت الأخطاء التي يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما أو أحدهما - لا تفصل في شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائي التي ضبطها الدستور والقانون، لتحدد لكل جهة قضاء قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها المشرع بالفصل فيها، ولتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ.
وحيث إن المقرر أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، فإن حقيقة طلبات المدعي في الدعوى المعروضة تنصب على الاعتداد بحكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني، المفسر بحكم محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 2822 لسنة 58 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية عليا.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات تنص على أنه تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلًا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها على حسب الأحوال.
وتنص المادة (2) من القانون ذاته على أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصاتها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليم للمتر المربع وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان في شأن الجبانات، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 على أن تتولى المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص وتضمن البيانات الآتية: .........
وتنص المادة (13) من اللائحة ذاتهـــا على أن يحـــدد المجلس المحلي المختص رسم الانتفاع بالجبانة، كما يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لهذا الانتفاع........
وحيث إن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة ما دامت معدة للدفن فيها، وتخصص بالفعل لهذه المنفعة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف السلطة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وأن إصدار الترخيص أو الامتناع عن إصداره من الأعمال التي تختص بها جهة الإدارة.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع الذي فصلت فيه جهتا القضاء العادي والإداري، يدور حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالدفن في المقبرة محل التداعي، فإن المنازعة على هذا النحو، تُعدُّ منازعة إدارية تندرج ضمن علاقات القانون العام، مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، بحسبانه - وفقًا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية كافة، دون جهة القضاء العادي، التي ينحسر اختصاصها عن نظر هذه المنازعة، الأمر الذي يتعين معه الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/ 12/ 2003، في الطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية عليا، دون حكم محكمة طنطا الابتدائية، الصادر بجلسة 29/ 12/ 2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003 مدني، المفسر بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 9/ 12/ 2009، في الاستئناف رقم 2822 لسنة 58 قضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بطنطا، الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000، في الدعوى رقم 4350 لسنة 1 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/ 12/ 2003، في الطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية عليا، دون حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 29/ 12/ 2003، في الدعوى رقم 811 لسنة 2003، المفسر بحكم محكمة استئناف طنطا الصادر بجلسة 9/ 12/ 2009، في الاستئناف رقم 2822 لسنة 58 قضائية.