الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطعن 1381 لسنة 7 ق جلسة 31 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 59 ص 577

جلسة 31 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(59)

القضية رقم 1381 لسنة 7 القضائية

جامعات - المدن الجامعية 

- المراحل التشريعية التي مر بها إنشاؤها التنظيم الجديد لهذه المدن - جعل المدينة وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً - لا يغير من ذلك بقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية - ليس للمدينة الجامعية ذمة مالية ولا ميزانية مستقلة - لا تعتبر المدينة الجامعية وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي - لا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل - الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لها.

--------------
قد بان لهذه المحكمة بتقصي المراحل التشريعية الخاصة بإنشاء المدن الجامعية أنه صدر مرسوم باعتماد نظام منشأة "مدينة فاروق الأول الجامعية" تألف بمقتضاه لجنة بجمع الاكتتابات والتبرعات من الهيئات لتأسيس منشأة يطلق عليها اسم "مدينة فاروق الأول الجامعية" ونص المرسوم على أن يكون للمنشأة شخصية معنوية خاضعة لقضاء المحاكم الوطنية ويتولى إدارتها المجلس الأعلى لرعاية المدينة ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وصدر بعد ذلك مرسوم آخر في 18/ 12/ 1952 بنظام مؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة ألغى النظام السابق وأحل محله نظاماً جديداً إذ نصت المادة الأولى من المرسوم على تسمية المدينة (المدينة الجامعية بالقاهرة) ونصت المادتان الثانية والرابعة على أن يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يختص بجميع الأعمال الإدارية والمالية ومن بينها تمثيل المدينة أمام القضاء وتعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم وتأديبهم في الحدود المبينة باللائحة الداخلية ونصت المادة السابعة على أن "تكون ميزانية المؤسسة مستقلة عن ميزانية الجامعة" ونصت المادة الثامنة على المصادر التي تستمد منها موارد المؤسسة وهي أ - ما يؤديه الطلبة من رسم ب - الإعانة التي تؤديها الجامعة سنوياً جـ - الإعانات الأخرى د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة (للمؤسسة) هـ - التبرعات والوصايا, وفي 24 أغسطس 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات وذلك تنفيذاً للقانون رقم 508 سنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وقد تضمن القرار تنظيماً للمدن الجامعية مستوحى من أحكام اللائحة الخاصة بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ولكن النص الخاص باستقلال ميزانية المدينة عن ميزانية الجامعة بقى كما هو في المادة 141 إلا أن المادة 140 جعلت الاختصاص في تعيين الموظفين منوطاً بمدير الجامعة بدلاً من مجلس الإدارة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 616 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات المصرية, بإعادة تنظيم المدن الجامعية بما لا يخرج عن التنظيم السابق. ثم صدر بتاريخ 18/ 7/ 1957 القرار الجمهوري رقم 641 لسنة 1957 باعتبار المدن الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة وتضمن القرار الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ونص القرار في المادة الأولى على أن "تعتبر المدينة الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وتكون أموالها عامة" وكشفت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار عن أنه صدر حسماً للخلاف الذي ثار حول التكييف القانوني لمركز المدينة الجامعية وهل هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أم أنها وحدة من وحدات الجامعة بتأكيد أنها وحدة من هذه الوحدات ثم صدر أخيراً القرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات للجمهورية العربية المتحدة والمعمول بها من 31/ 10/ 1959 تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وقبل صدور القرار المطعون فيه جاءت هذه اللائحة الجديدة بتنظيم جديد للمدن الجامعية أكد كونها وحدة من وحدات الجامعة وألغت ما كانت تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 من اعتبار ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة. وألغت كذلك ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة من أن لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس مما يدل على أن موظفي المدن الجامعية قد أصبحوا من موظفي الجامعة الخاضعين لسلطة مدير الجامعة طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الجامعات دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا المعنى اعترافاً من الشارع باندماج المدن الجامعية مالياً وإدارياً في الجامعات التي تتبعها هذه المدن.
ومن حيث إن هذه المحكمة تستخلص من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن التنظيم الجديد للمدن الجامعية جعلها وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً سواء استنبط ذلك من صريح النصوص أو من مقتضيات التنظيم نفسه ولا يؤثر في ذلك إبقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية ما دام أن سلطات مدير الجامعة بالنسبة لموظفي المدينة هي نفس السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة كما أن مضمون المادة 192 من اللائحة الجديدة جاء مخالفاً لمضمون النصوص السابقة إذ نصت هذه المادة على أنه "تخصص الموارد الآتية للصرف على المدينة أ - ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة ب - الاعتمادات التي تخصص للمدينة في ميزانية الجامعة جـ - الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهيئات والوصايا د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة بخلاف النصوص السابقة التي كانت تجعل من الإعانة التي تدفعها الجامعة للمدينة مورداً من مواردها بمعنى أن تخصيص اعتمادات الصرف على المدينة دون جعل موارد معينة من إيرادات المدينة يستفاد منه أن الشارع قد اتجه إلى إدماج المدن الجامعية مع الجامعات التابعة لها مالياً وإدارياً ومن ناحية أخرى فقد استبدل النص المذكور عبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة "بعبارة إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة" التي وردت في المادة 166 من اللائحة الملغاة وبذلك أنكر الشارع على المدينة الجامعية أن يكون لها ممتلكات خاصة بها إنكاراً منه لوجود ذمة مالية لها وبالتالي ميزانية مستقلة.
ومن حيث إنه مما يؤكد عدم استقلال المدينة الجامعية بذمتها وميزانيتها ما ورد بميزانية سنة 1959/ 1960 لجامعة عين شمس التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها فإنه يبين من الاطلاع على مفردات الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت أنها جاءت على النحو الآتي:
( أ ) الدرجات الدائمة:
الإدارة العامة وتشمل الوظائف العليا والوظائف الإدارية والوظائف العالية الفنية والوظائف المتوسطة الفنية والوظائف الكتابية بالمدينة الجامعية وأدرج تحت هذا العنوان الوظائف والدرجات الآتية:

الوظائف العالية الفنية:سنة 1958
درجة ثانية - مراقب المدينة الجامعية والتغذية1
درجة سادسة - مشرف ومشرفة للمساكن
 5


الوظائف الإدارية:سنة 1959سنة 1958
درجة ثالثة - مدير إدارة المدينة11
درجة رابعة - وكيل إدارة المدينة21
درجة خامسة - رئيس القسم الإداري12
درجة سادسة - مساعد إداري ومشرف
 95


الوظائف المتوسطة الفنية أ  
درجة خامسة - معاون1-
درجة سادسة - معاون-1
درجة سابعة - رئيس مطعم
 44


الوظائف الكتابية:  
درجة سادسة - صراف11
درجة سابعة - مراجع وأمين مخزن33
 1212
درجة ثامنة - كتبة وملاحظون26ـ16ـ
جملة وظائف المدينة الجامعية2930

(تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني).
ومن حيث إن البيان المتقدم واضح الدلالة على أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في الميزانية تحت عناوين أخرى مثل الإدارة العامة وذلك لأن ميزانية المدينة الجامعية أبعد ما تكون عن التدرج الهرمي بخلاف ما جاء بالحكم المطعون فيه متعارضاً مع الواقع وآية ذلك بالنسبة للوظائف الإدارية يلاحظ أنها تنتهي بالدرجة الثالثة ولا توجد درجات ثانية أو أولى, أما للوظائف المتوسطة الفنية فهي تنتهي بالدرجة الخامسة ولا توجد درجات رابعة كما لا توجد درجات ثامنة بالنسبة للوظائف الكتابية فهي تنتهي بالدرجة السادسة ولا توجد درجات خامسة أو رابعة. ومتى كان الأمر كذلك ولم تكن ميزانية المدينة الجامعية وحدة مستقلة قائمة بذاتها فلا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل عن جدول الإدارة خاصة وأن ميزانية الجامعة للسنة المالية سالفة الذكر لم تتضمن فيما يتعلق بوظائف المدينة الجامعية تأشيراً خاصاً يفيد انفرادها بجدول مستقل كما كان الحال في ميزانية 57/ 1958 ولا يؤثر في ذلك ما ورد من تأشير بميزانية المدينة الجامعية من أن تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف وتحصل بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني إذ أن الميزانية بطبيعتها يجب أن تحدد المصروفات والتكاليف التي تنفق خلال سنة مالية والموارد والإيرادات التي تجبى خلال السنة فإذا جاءت الميزانية وحددت مورداً معيناً ينفق منه على مصروف معين فذلك لا يعني أن يكون للمدينة ذمة مالية مستقلة أو لموظفيها كشف أقدمية مستقل بعد أن أصبحت بحكم الواقع والقانون وحدة من وحدات الجامعة وغير قائمة بذاتها بحكم أوضاع الميزانية نفسها خصوصاً وأنه كان من المتعين أن يحدد الوجه الذي ستنفق فيه الإعانة المقررة للمدينة الجامعية بطريقة أو بأخرى.
ومن حيث إنه بناء على كل ما تقدم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لهاتين الجهتين.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29 من يونيو سنة 1961 أودع السيد/ مصطفى محمد حسين عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 من مايو سنة 1961 في الدعوى 1064 لسنة 14 القضائية المرفوعة من السيد/ مصطفى محمد حسين ضد مدير جامعة عين شمس القاضي بعدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار ترقية الطاعن إلى الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه الصادر في 26/ 11/ 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقد أعلن الطعن لمدير جامعة عين شمس في 6/ 7/ 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 1964, وأخطرت الحكومة والمدعي في 2/ 2/ 1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 20/ 12/ 1964.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم باعتبار ترقيته إلى الدرجة الرابعة راجعة إلى التاريخ المحدد في القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها مع إلزام الجامعة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيان ذلك أن الجامعة أصدرت قراراً في 26/ 11/ 59 بترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بدلاً منه وخالفت القانون لأنه أقدم من المطعون في ترقيته ولأن الجامعة والمدينة الجامعية وحدة واحدة. وأجابت الجامعة على الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وطلبت رفضها موضوعاً لأن المدعي يشغل وظيفة مفتش إداري بالإدارة العامة من الدرجة الخامسة الإدارية وترجع أقدميته فيها إلى 30/ 12/ 1954 وأن المطعون في ترقيته يشغل وظيفة رئيس القسم (المالي) بالمدينة الجامعية في الدرجة الخامسة الإدارية وترجع أقدميته فيها إلى 10/ 1/ 1956 وقد وجدت درجة رابعة إدارية بالمدينة الجامعية مرفوعة من درجة خامسة لرئيس القسم المالي بالمدينة بلقب وكيل إدارة المدينة الجامعية والترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية المطلقة وكان أقدم موظفي الدرجة الخامسة المطعون في ترقيته السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي وقد اجتمعت لجنة شئون الموظفين في 23/ 11/ 1956 ووافقت على ترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي إلى الدرجة الرابعة الإدارية لوظيفة وكيل إدارة بالمدينة الجامعية باعتبار أن هذه المدينة وحدة مستقلة في ميزانيتها وفي وظائفها وموظفيها وأقدميات هؤلاء وترقياتهم واعتمد السيد مدير الجامعة هذا القرار في 26/ 11/ 1959 ونشر في 30/ 11/ 1959 واستطردت الجامعة تقول إن المدينة الجامعية وحدة مستقلة عن الإدارة العامة للجامعة ذلك أن أول لائحة تعرضت لوضع تنظيم عام للمدن الجامعية هي لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في 24/ 1/ 1955 إذ تضمن هذا التنظيم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة مستقل للمدينة وتحديد اختصاصاته وأهمها اعتماد الحساب الختامي للمدينة للسنة المنتهية ووضع مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة، كذلك نصت اللائحة على اختصاص رئيس مجلس الإدارة من حيث تمثيل المدينة لدى القضاء وأن تكون له بالنسبة لموظفيها جميع السلطات المقررة له بالنسبة لموظفي الجامعة كما نصت على أن ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المصرية المعتمدة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956. محتفظة للمدينة بذات التنظيم السابق ثم ثار بعد ذلك خلاف حول ما إذا كانت المدينة الجامعية مؤسسة خاصة ذات نفع عام أو هي وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن هذا النص تأكيد للوضع الحقيقي للمدينة الجامعية وبعد ذلك نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 على إبقاء المدينة الجامعية وحدة من وحدات الجامعة لها مجلس إدارتها المستقل الذي يشرف على تصريف شئونها المالية والإدارية ومواردها المالية المستقلة وقد درجت ميزانيات الجامعة المتعاقبة منذ إنشاء المدينة الجامعية حتى عام 59/ 1960 على ترديد ذلك. حيث جاء في الباب الثاني بند 15 مصروفات متنوعة تحديد إعانة الجامعة الممنوحة للمدينة وألحق بالباب الأول كشوف ببيان وظائف مستقلة للمدينة بخصم بتكاليفها على الإعانة المقررة مما يقطع باستقلال المدينة الجامعية مالياً وإدارياً. وتطبيقاً لذلك يتضح أن الترقية المطعون فيها تمت على أساس أن ثمة كشفاً مستقلاً للمدينة غير مندمج في ميزانية الجامعة وبالتالي كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون.
وبجلسة 18/ 5/ 1961 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وفي الموضوع برفض دعوى المدعي وإلزامه المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن تبين لها بعد تقصي المراحل التشريعية التي مرت بها المدن الجامعية أن شخصيتها المعنوية التي كانت مقررة لها في المراحل الأولى قد انقضت ولم يعد هناك محل لأن يمثلها مجلس إدارتها لدى القضاء إلا أن المدينة ظلت محتفظة بكيانها الذاتي كوحدة من وحدات الجامعة بمعنى أنها لم تذب في أية وحدة أخرى واستقلت بمواردها الخاصة واختص مجلس إدارتها بأعمالها الإدارية والمالية وأن هذا الوضع الأخير والذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وإن لم يكن وحدة كافياً للقطع بانفراد المدينة بكشف خاص بأقدميات موظفيها وترقياتهم إلا أنه يصبح كذلك إذا ما انعكس على الباب الأول من ميزانية الجامعة - وأنه من مراجعة ميزانية الجامعة لسنة 1959 - 1960 يبين أن درجات المدينة الجامعية وإن جاءت بمفردات الباب الأول مع الإدارة العامة إلا أنها وردت مفرزة ذات هيكل هرمي واقترنت بهذا التأشير "تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني) ومن ثم فإن هذا إنما هو انعكاس ظاهر المعالم واضح الحدود للمركز القانوني للمدينة الجامعية كوحدة مستقلة من وحدات الجامعة التابعة لها وإذن فمن البداهة أن تستقل هذه الوحدة بأقدميات موظفيها وترقياتهم وأنه لا يغير من هذا النظر أن الميزانية بعد أن كانت قد درجت في سنتين سابقتين على النص على أن لموظفي المدينة كشفاً خاصاً ينظم أقدميتهم جاءت فأمسكت عن هذا النص سنة 1959/ 1960 وهي السنة التي صدر القرار المطعون فيه خلالها لأنه إذا كان للمدينة الجامعية كشف خاص بأقدميات موظفيها كنتيجة حتمية للأوضاع السالفة الذكر فيستوي أن تنص الميزانية على ذلك أو تمسك عن النص كذلك لا يقدح فيما خلصت إليه المحكمة من رأي ما انتهى إليه قضاء المحكمة العليا من معايير في هذا المجال لأن هذه المعايير إنما يلتجأ إليها حين يغم الأمر فإذا كان الوضع واضحاً كما هو في خصوصية هذه الدعوى فلا يحاج بالمعايير القضائية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدينة الجامعية هي وحدة من وحدات الجامعة وينتظم موظفيها وباقي موظفي الجامعة كشف أقدمية واحد وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1957 قد أكد هذه الحقيقة وأدمجت ميزانية المدن الجامعية في ميزانية الجامعات بعد ذلك - كما أن إدارة الفتوى والتشريع للجامعات انتهت بكتابها المؤرخ 22/ 7/ 1958 إلى أن إدارة المدينة الجامعية تكون من اختصاص مدير الجامعة ومجلس إدارة الجامعة وعن ميزانيتها فيتعين إدراجها في ميزانية الجامعة التابعة لها وتتبع المدينة الجامعية بسائر النظم المالية والحسابية التي تتبعها الجامعة - وأورد الطاعن في طعنه بعد ذلك بياناً لأحكام صادرة - من المحكمة الإدارية العليا تؤيد وجهة نظره - وأضاف أن المطعون في ترقيته نقله أمين الجامعة من المدينة الجامعية إلى إدارة التوريدات بالإدارة العامة في 9/ 6/ 1960 دون عرض على لجنة شئون الموظفين مما يقطع بأن المدينة وحدة من وحدات الجامعة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه بعد استعراض المراحل التشريعية لإنشاء المدن الجامعية إلى أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي ومن ثم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحد لجميع الموظفين التابعين لها تبين الجهتين، ولما كانت أقدمية الطاعن في الدرجة الخامسة ترجع إلى 30/ 12/ 1954 بينما يرجع أقدمية المطعون في ترقيته في هذه الدرجة إلى 10/ 1/ 1956 ويكون تخطي الجامعة للطاعن في الترقية مخالفاً للقانون ولما كان المدعي قد رقي إلى الدرجة الرابعة في تاريخ لاحق على الحركة المطعون فيها فيقتصر الحكم له على إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى التاريخ المعين في القرار المذكور أي إلى 26/ 11/ 1956. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إنه قد بان لهذه المحكمة بتقصي المراحل التشريعية الخاصة بإنشاء المدن الجامعية أنه صدر مرسوم باعتماد نظام منشأة - "مدينة فاروق الأول الجامعية" تألفت بمقتضاه لجنة بجمع الاكتتابات والتبرعات من الهبات لتأسيس منشأة يطلق عليها اسم "مدينة فاروق الأول الجامعية" ونص المرسوم على أن يكون للمنشأة شخصية معنوية خاضعة لقضاء المحاكم الوطنية ويتولى إدارتها المجلس الأعلى لرعاية المدينة ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وصدر بعد ذلك مرسوم آخر في 18/ 12/ 1952 بنظام مؤسسة المدينة الجامعية بالقاهرة ألغى النظام السابق وأحل محله نظاماً جديداً إذ نصت المادة الأولى من المرسوم على تسمية المدينة (المدينة الجامعية بالقاهرة) ونصت المادتان الثانية والرابعة على أن يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يختص بجميع الأعمال الإدارية والمالية ومن بينها تمثيل المدينة أمام القضاء وتعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم وتأديبهم في الحدود المبينة باللائحة الداخلية ونصت المادة السابعة على أن "تكون ميزانية المؤسسة مستقلة عن ميزانية الجامعة) ونصت المادة الثامنة على المصادر التي تستمد منها موارد المؤسسة وهي أ - ما يؤديه الطلبة من رسم ب - الإعانة التي تؤديها الجامعة سنوياً جـ - الإعانات الأخرى د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة (للمؤسسة) هـ - التبرعات والوصايا. وفي 24 من أغسطس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات وذلك تنفيذاً للقانون رقم 508 سنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وقد تضمن القرار تنظيماً للمدن الجامعية مستوحى من أحكام اللائحة الخاصة بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ولكن النص الخاص باستقلال ميزانية المدينة عن ميزانية الجامعة بقى كما هو في المادة 141، إلا أن المادة 140 جعلت الاختصاص في تعيين الموظفين منوطاً بمدير الجامعة بدلاً من مجلس الإدارة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 616 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات المصرية بإعادة تنظيم المدن الجامعية بما لا يخرج عن التنظيم السابق ثم صدر بتاريخ 18/ 7/ 1957 القرار الجمهوري رقم 641 لسنة 1957 باعتبار المدن الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة، وتضمن القرار الإشارة في ديباجته إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ونص القرار في المادة الأولى على أن "تعتبر المدينة الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها وتكون أموالها أموالاً عامة "وكشفت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار عن أنه صدر حسماً للخلاف الذي ثار حول التكييف القانوني لمركز المدينة الجامعية وهل هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أم أنها وحدة من وحدات الجامعة - بتأكيد أنها وحدة من هذه الوحدات ثم صدر أخيراً القرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية رقم 184 لسنة 1958. في شأن تنظيم الجامعات للجمهورية العربية المتحدة والمعمول بها من 31/ 10/ 1959 تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وقبل صدور القرار المطعون فيه وجاءت هذه اللائحة الجديدة بتنظيم جديد للمدن الجامعية أكد كونها وحدة من وحدات الجامعة وألغت ما كانت تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 من اعتبار ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة. وألغت كذلك ما كانت تنص عليه اللائحة القديمة من أن لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس مما يدل على أن موظفي المدن الجامعية قد أصبحوا من موظفي الجامعة الخاضعين لسلطة مدير الجامعة طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الجامعات دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا المعنى اعترافاً من الشارع باندماج المدن الجامعية مالياً وإدارياً في الجامعات التي تتبعها هذه المدن.
ومن حيث إن هذه المحكمة تستخلص من النصوص التشريعية سالفة الذكر أن التنظيم الجديد للمدن الجامعية جعلها وحدة من وحدات الجامعة مندمجة فيها مالياً وإدارياً سواء استنبط ذلك من صريح النصوص أو من مقتضيات التنظيم نفسه, ولا يؤثر في ذلك إبقاء مجلس لإدارة المدينة الجامعية مختص بالأعمال الإدارية والمالية ما دام أن سلطات مدير الجامعة بالنسبة لموظفي المدينة هي نفس السلطات المقررة في شأن موظفي الجامعة كما أن مضمون المادة 192 من اللائحة الجديدة جاء مخالفاً لمضمون النصوص السابقة إذ نصت هذه المادة على أنه "تخصص المواد الآتية للصرف على المدينة أ - ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة ب - الاعتمادات التي تخصص للمدينة في ميزانية الجامعة جـ - الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهيئات والوصايا د - إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة بخلاف النصوص السابقة التي كانت تجعل من الإعانة التي تدفعها الجامعة للمدينة مورداً من مواردها بمعنى أن تخصيص اعتمادات للصرف على المدينة دون جعل موارد معينة من إيرادات المدينة يستفاد منه أن الشارع قد اتجه إلى إدماج المدن الجامعية مع الجامعات التابعة لها مالياً وإدارياً ومن ناحية أخرى فقد استبدل النص المذكور عبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للمدينة" بعبارة "إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة" التي وردت في المادة 166 من اللائحة الملغاة وبذلك أنكر الشارع على المدينة الجامعية أن يكون لها ممتلكات خاصة بها إنكار منه لوجود ذمة مالية لها وبالتالي ميزانية مستقلة.
ومن حيث إنه مما يؤكد عدم استقلال المدينة الجامعية بذمتها وميزانيتها ما ورد بميزانية سنة 1959/ 1960 لجامعة عين شمس التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها، فإنه يبين من الاطلاع على مفردات الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور والرواتب والمكافآت أنها جاءت على النحو الآتي:
( أ ) الدرجات الدائمة:
الإدارة العامة وتشمل الوظائف العليا والوظائف الإدارية والوظائف العالية الفنية والوظائف المتوسطة الفنية والوظائف الكتابية بالمدينة الجامعية وأدرج تحت هذا العنوان الوظائف والدرجات الآتية:

الوظائف العالية الفنية:سنة 1958
درجة ثانية - مراقب المدينة الجامعية والتغذية1
درجة سادسة مشرف ومشرفة للمساكن
 5

الوظائف الإدارية:سنة 1959سنة 1958
درجة ثالثة مدير إدارة المدينة11
درجة رابعة وكيل إدارة المدينة21
درجة خامسة رئيس القسم الإداري12
درجة سادسة مساعد إداري ومشرف
 95

الوظائف المتوسطة الفنية أ  
درجة خامسة معاون1-
درجة سادسة معاون-1
درجة سابعة رئيس مطعم
 44

الوظائف الكتابية:  
درجة سادسة صراف11
درجة سابعة مراجع وأمين مخزن33
درجة ثامنة كتبة وملاحظون12ـ12ـ
 1616
جملة وظائف المدينة الجامعية2930

"تحصل تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف بالخصم من الإعانة المقررة للمدينة الجامعية في الباب الثاني.
ومن حيث إن البيان المتقدم واضح الدلالة على أن المدينة الجامعية لا تعتبر وحدة قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها ودرجاتها في تدرج هرمي بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالدرجات الأخرى الواردة في الميزانية تحت عناوين أخرى مثل الإدارة العامة وذلك لأن ميزانية المدينة الجامعية أبعد ما تكون عن التدرج الهرمي بخلاف ما جاء بالحكم المطعون فيه متعارضاً مع الواقع وآية ذلك بالنسبة للوظائف الإدارية يلاحظ أنها تنتهي بالدرجة الثالثة ولا توجد درجات ثانية أو أولى أما بالنسبة للوظائف المتوسطة الفنية فهي تنتهي بالدرجة الخامسة ولا توجد درجات رابعة كما لا توجد درجات ثامنة وبالنسبة للوظائف الكتابية فهي تنتهي بالدرجة السادسة ولا توجد درجات خامسة أو رابعة. ومتى كان الأمر كذلك ولم تكن ميزانية المدينة الجامعية وحدة مستقلة قائمة بذاتها فلا يجوز القول بانفرادها من ناحية الأقدمية بجدول مستقل عن جدول الإدارة خاصة وأن ميزانية الجامعة للسنة المالية سالفة الذكر لم تتضمن فيما يتعلق بوظائف المدينة الجامعية تأشيراً خاصاً يفيد انفرادها بجدول مستقل كما كان الحال في ميزانية 57/ 1958 ولا يؤثر في ذلك ما ورد من تأشير بميزانية المدينة الجامعية من أن تكاليف خدمات من يقومون بأعباء هذه الوظائف تحصل بالخصم من الإعانة المقررة للسنة الجامعية في الباب الثاني إذ أن الميزانية بطبيعتها يجب أن تحدد المصروفات والتكاليف التي تنفق خلال سنة مالية والموارد أو الإيرادات التي تجبى خلال السنة, فإذا جاءت الميزانية وحددت مورداً معيناً ينفق منه على مصروف معين فذلك لا يعني أن يكون للمدينة ذمة مالية مستقلة أو لموظفيها كشف أقدمية مستقل بعد أن أصبحت بحكم الواقع والقانون وحدة من وحدات الجامعة وغير قائمة بذاتها بحكم أوضاع الميزانية نفسها خصوصاً وأنه كان من المتعين أن يحدد الوجه الذي ستنفق فيه الإعانة المقررة للمدينة الجامعية بطريقة أو بأخرى.
ومن حيث إنه بناء على كل ما تقدم فإن الترقية سواء في المدينة الجامعية أو في الإدارة العامة للجامعة تتم على أساس كشف أقدمية واحدة لجميع الموظفين التابعين لهاتين الجهتين ولما كان من الثابت أن أقدمية الطاعن في الدرجة الخامسة ترجع إلى 30/ 12/ 1954 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته في هذه الدرجة إلى 10/ 1/ 1956 فيكون تخطي الجامعة للطاعن في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين في 23/ 11/ 1959 بترقية السيد/ أحمد إبراهيم يوسف شلبي والمعتمد من السيد مدير الجامعة في 26/ 11/ 1959 مخالفاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجانب الصواب ويتعين إلغاؤه ولما كان الطاعن قد رقي إلى الدرجة الرابعة في تاريخ لاحق على الحركة المطعون فيها مما يستوجب أن يقتصر الحكم على القضاء له بإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1959 من إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جامعة عين شمس بالمصروفات.

الطعن 1245 لسنة 7 ق جلسة 31 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 58 ص 571

جلسة 31 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

------------

(58)

القضية رقم 1245 لسنة 7 القضائية

موظف - ترقية - تخط 

- تقرير سنوي سري بدرجة ضعيف - التخطي المترتب عليه يكون في السنة التي قدم فيها ذلك التقرير - من المتعين التزام حدود نص المادة 31 من قانون موظفي الدولة وعدم مجاوزته بالنسبة لنطاقه الزمني أو التوسع في تفسيره.

-------------
إن نص المادة 31 من قانون موظفي الدولة صريح في عبارته من أن التخطي المترتب على تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف إنما يكون في السنة التي قدم فيها ذلك التقرير وإذ كان هذا النص يتضمن نوعاً من الجزاء بالغ الأثر بالنسبة للموظف في حياته الوظيفية من حيث تدرجه في مدارج السلم الوظيفي فإنه - والحالة هذه - يكون من المتعين التزام حدود النص وعدم مجاوزته بالنسبة لنطاقه الزمني أو التوسع في تفسيره بحيث ينتهي أمر تطبيقه - كما يتجه الطعن, إلى إعمال أثره في عام آخر غير الذي عناه النص خاصة وأنه من المسلمات أنه لا اجتهاد في مجال صراحة النص ولا وجه بعد ذلك لما يثيره الطعن من أن هذا النظر - وهو ما اعتنقه الحكم المطعون فيه - يؤدي إلى وجود فترة لا يكون تحت نظر الإدارة فيها تقرير لكفاية الموظف وهو المدة التالية لديسمبر حتى تاريخ تقديم التقرير التالي, لا اعتداد بذلك ما دام أن الأثر المانع - وهو تخطي الموظف في الترقية إنما يجري إعماله في نطاقه الزمني الذي حدده الشارع ورتبه على تقرير الضعف, وما دام أن تقرير الكفاية الأخير لابد من التعويل عليه بالضرورة في غير الصورة التي اختصها الشارع بهذا النص الخاص وبهذه المثابة فإن تقرير كفاية الموظف في غير حالة الضعف يظل منتجاً كافة آثاره حتى تاريخ تقديم التقرير التالي بالنسبة للموظف وهذا الأمر يتفق مع طبائع الأشياء التي توجب الاعتداد بتقرير الكفاية الأخير حيث لا يوجد تقرير سواه تستبان منه درجة الكفاية. بل إن الشارع من ناحية أخرى قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتد بأثر تقرير الضعف في الحرمان من أول علاوة دورية طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 5/ 1961 - بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة - أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 27/ 3/ 1961 في الدعوى رقم 194 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد علي أبو شال ضد مصلحة الضرائب القاضي "بإلغاء القرار الصادر من وزير الخزانة التنفيذي في 26/ 1/ 1960 فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية, وما يترتب على ذلك من آثار, واستحقاق المدعي لتلك الدرجة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه وصرف الفروق المالية المستحقة وألزمت الحكومة بالمصروفات عدا مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن للمدعي في 29/ 6/ 1961, وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 3/ 1963, وأخطرت الحكومة والمدعي في 29/ 1/ 1963 بميعاد هذه الجلسة. ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 13/ 12/ 1964 وفيها قررت المحكمة بعد ما سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح بالمحضر إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه - بطريق المعافاة - طالباً إلغاء القرار الصادر في 26/ 1/ 1960، من وزير الخزانة التنفيذي بتخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة لحصوله على تقرير بدرجة ضعيف عن عام 1958 طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون موظفي الدولة. وقال في بيان ذلك إن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون لأن التقرير لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة ولأن الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون الموظفين تمنع ترقية الموظف المقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال العام الذي قدم فيه التقرير، وهذا العام ينتهي بانتهاء شهر ديسمبر من نفس السنة، وما دام أن أثر هذا التقرير ينتهي في ذلك الميعاد أي قبل صدور قرار الترقية فما كان يجوز إعمال أثره بالنسبة للمدعي وتخطيه في الحركة المطعون فيها.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي حاصل على درجة ضعيف في التقرير السنوي عن عام 1958، وطعن فيه المدعي بالدعوى رقم 519 لسنة 6 القضائية فقضت المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة في 19/ 11/ 1960 برفض الطعن وبالتطبيق للمادة 31 من قانون موظفي الدولة يترتب على تقديم تقرير عن الموظف بدرجة ضعيف تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير وهذه السنة تبدأ من أول مارس وتنتهي في شهر فبراير التالي، ولذلك فإن المصلحة تخطت المدعي في الترقية المطعون فيها باعتبار أنها قد تمت في شهر يناير أي في خلال السنة المشار إليها، وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 27/ 3/ 1961 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من وزير الخزانة التنفيذي في 26/ 1/ 1960 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية, وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاق المدعي لتلك الدرجة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه وصرف الفروق المالية المستحقة وألزمت الحكومة بالمصروفات عدا مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون الموظفين في المادة 31 رتب على تقديم تقرير سري عن الموظف بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة اعتيادية وتخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها ذلك التقرير، وهذا التخطي وذلك الحرمان هو بمثابة العقوبة التي توقع على الموظف الذي ثبت ضعفه في القيام بأعباء وظيفته ومن ثم فإن نقطة الفصل في الدعوى تتوقف على بيان حدود السنة التي يتم فيها ذلك التخطي. وإذ كانت السنة التي نصت عليها المادة المشار إليها لا تعدو أن تكون سنة ميلادية أخذاً بالأصل من أن حساب المدد يكون بالتقويم الميلادي ما لم ينص في القانون على خلاف ذلك، وفضلاً عن ذلك فإن الدلائل من قانون الموظفين ذاته تقطع بأنها ميلادية حيث إن الإشارة إلى تحديد تقديم التقارير السنوية التي نصت عليها المادة 31 المذكورة في شهر فبراير من كل عام دلالة على أن تلك السنة هي سنة ميلادية، كما أن النص في المادة 103 على مدد التأجيل التي يتخطى فيها الموظف الذي وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية هي جزء من سنة أو سنة فأكثر من سنة تقويمية لا مالية ولا غيرها، كل ذلك باعتبار أن التخطي في الترقية هو نوع من أنواع تأجيلها عن موعد استحقاقها، وقد نص القانون على عدم جواز الترقيات بأي حال قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في جدول الدرجات المرافق بقانون الموظفين وبين في هذا الجدول مدداً متفاوتة بالنسبة للدرجات المختلفة، وغني عن البيان أنها معتبرة جميعاً سنوات ميلادية. وترتيباً على ذلك يكون المقصود بالسنة المنصوص عليها في المادة 31 هي السنة الميلادية التي قدم فيها التقرير، أي من أول يناير لغاية آخر ديسمبر، ولا يجوز الخروج على هذا المدلول ارتكاناً على ما ورد في المادة 30 من أن وضع التقارير يتم في شهر فبراير طالما أن التقرير السنوي السري للموظف لا يوضع بالمعنى القانوني في شهر فبراير، ذلك أنه بعد إعداده في هذا الشهر يمر بمراحل مختلفة حتى ينتهي بلجنة شئون الموظفين وقرار هذه اللجنة في شأنه هو وحده الذي يحدد التقدير النهائي لدرجة كفاية الموظف فإذا جاز في الفرض أنها سنة خاصة من تاريخ صدور التقرير لوجب أن يتم حسابها بالنسبة إلى كل موظف من تاريخ صدور قرار لجنة شئون الموظفين المحدد لدرجة كفايته وهذا التاريخ الخاص بلجنة شئون الموظفين غير محدد في القانون - وعلاوة على ما تقدم فإن الشارع لم يقصد في المادة المذكورة إلى تحديد فترة تأجيل الترقية بسنة كاملة تمضي من تاريخ تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف بل كل ما اقتضاه أن يقع التخطي فقط في السنة التي وضع فيها التقرير - وبهذه المثابة فإن المدعي وقد قدرت كفايته في التقرير الخاص بعام 1958 بدرجة ضعيف، فإن الفترة التي حددها الشارع لتخطيه في الترقية وجوباً بسبب هذا التقرير تنتهي بانتهاء السنة الميلادية في 31/ 12/ 1959 - وإذ كان الثابت أن مدير عام مصلحة الضرائب أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 6/ 2/ 1960 وقد أشير في ديباجته إلى اعتماد وزير الخزانة التنفيذي في 26/ 1/ 1960 لمحضر لجنة شئون الموظفين المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 1960. بشأن الترقيات الواردة بتقرير المصلحة عن السنة المالية 1959/ 1960 والدرجات الخالية بها، ومن بين ما تضمنه هذا القرار استبعاد المدعي وترتيبه الخامس في أقدمية موظفي الدرجة السابعة الكتابية للترقية إلى الدرجة السادسة بالأقدمية لحصوله على درجة ضعيف في التقرير السري عن عام 1958، فإنه تأسيساً على ما سبق بيانه بالنسبة لتحديد مدلول السنة التي تنص عليها المادة 31 يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية بالأقدمية المطلقة وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن التقرير السنوي السري عن الموظفين كقرار إداري ينشئ للموظف مركزاً قانونياً، وقد رتب عليه المشرع آثار قانونية بعيدة المدى في مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة العامة وأوجب المشرع أن تمر هذه التقارير بالمراحل التي نص عليها ويتخذ التقرير السري شكله القانوني بإقرار لجنة شئون الموظفين له، وهذا التقرير السري ينتج آثاره القانونية لحين وضع التقرير التالي عن السنة التالية. وأما ما انتهت إليه المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه من أن أثر التقرير ينتهي بانتهاء السنة الميلادية، فهو قول يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي وجود فترة من السنة التالية التي تبدأ من أول يناير ولحين الانتهاء من وضع التقارير لا يكون فيها تحت بصر جهة الإدارة تقارير سرية يمكن الاعتماد عليها عند إجراء حركة الترقيات في تلك الفترة، فضلاً عن أن اتجاه الشارع واضح في الاعتداد بالتقارير السنوية لحين الانتهاء من وضع التقرير التالي من النص الذي أورده في المادة 2 من القانون رقم 579 لسنة 1953 بأن تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقدير السنوي الأول المقدم عنه وفقاً للنظام المقرر لهذا القانون، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية في شرحها لهذا النص أنه لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا في التقارير التي ستعد في فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها وبنظامها الحالي حتى آخر فبراير سنة 1954.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه للأسباب التي استند عليها والتي تأخذ بها هذه الهيئة. وتضيف إليها أن نص المادة 31 من قانون موظفي الدولة صريح في عبارته من أن التخطي المترتب على تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف إنما يكون في السنة التي قدم فيها ذلك التقرير وإذ كان هذا النص يتضمن نوعاً من الجزاء بالغ الأثر بالنسبة للموظف في حياته الوظيفية من حيث تدرجه في مدارج السلم الوظيفي فإنه - والحالة هذه - يكون من المتعين التزام حدود النص وعدم مجاوزته بالنسبة لنطاقه الزمني أو التوسع في تفسيره بحيث ينتهي أمر تطبيقه - كما يتجه الطعن, إلى إعمال أثره في عام آخر غير الذي عناه النص خاصة وأنه من المسلمات أنه لا اجتهاد في مجال صراحة النص ولا وجه بعد ذلك لما يثيره الطعن من أن هذا النظر - وهو ما اعتنقه الحكم المطعون فيه - يؤدي إلى وجود فترة لا يكون تحت نظر الإدارة فيها تقرير لكفاية الموظف وهو المدة التالية لديسمبر حتى تاريخ تقديم التقرير التالي, لا اعتداد بذلك ما دام أن الأثر المانع - وهو تخطى الموظف في الترقية إنما يجرى إعماله في نطاقه الزمني الذي حدده الشارع ورتبه على تقرير الضعف, وما دام أن تقرير الكفاية الأخير لابد من التعويل عليه بالضرورة في غير الصورة التي اختصها الشارع بهذا النص الخاص وبهذه المثابة فإن تقرير كفاية الموظف في غير حالة الضعف يظل منتجاً كافة أثاره حتى تاريخ تقديم التقرير التالي بالنسبة للموظف، وهذا الأمر يتفق مع طبائع الأشياء التي توجب الاعتداد بتقرير الكفاية الأخير حيث لا يوجد تقرير سواه تستبان منه درجة الكفاية, بل إن الشارع من ناحية أخرى قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتد بأثر تقرير الضعف في الحرمان من أول علاوة دورية طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس صحيح من القانون ومن ثم يتعين رفضه مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 1337 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 61 ص 376

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

---------------

(61)
الطعن رقم 1337 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) استئناف "التقرير به. ميعاده". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فصل في شكل الاستئناف بعدم القبول.
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
(3) جريمة "أركانها". حيازة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دخول عقار بقصد منع حيازته.
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(4) نقض "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه من الخصوم. مشروط باستئناف الحكم الابتدائي واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
قبول الاستئناف شكلاً. شرط للاتصال بموضوعه.

-----------------
1 - لما كان الأستاذ....... المحامي قد قرر بالطعن بمثابته نائباً عن المحكوم عليه الرابع...... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
2 - لما كانت أوجه النعي التي يثيرها الطاعنان خاصة بالموضوع، وكان الحكم الاستئنافي - فيما يتصل بهما - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - وقضاؤه في ذلك سليم فإن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فإن طعنهما يكون على غير أساس متعين الرفض.
3 - من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
4 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافهم كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً. ذلك أن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم دخلوا عقار مملوكا لـ........ وذلك بقصد منع حيازته له بالقوة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ...... المحامي قد قرر بالطعن بمثابته نائباً عن المحكوم عليه الرابع....... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ قام دفاع الطاعنين على أن الأرض المتنازع عليها لم تخرج من حيازتهم لصورية محضر تسليمها إلى المطعون ضده المدعي بالحق المدني - بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات ودانهم بالجريمة المتقدمة رغم عدم توافر أركانها، كما رفضت المحكمة في درجتي التقاضي الاستجابة إلى طلب المدافع عنهم سماع شهود الحادث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافهما شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، ولما كانت أوجه النعي التي يثيرها هذان الطاعنان خاصة بالموضوع، وكان الحكم الاستئنافي - فيما يتصل بهما - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - وقضاؤه في ذلك سليم فإن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فإن طعنهما يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن الأول، فإن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانته بجريمة دخول عقار في حيازة الغير - المطعون ضده - بقصد منع حيازته بالقوة وألزمه بالتعويض على سند من أنه وباقي المتهمين قاموا بوضع يدهم على الأطيان الزراعية موضوع النزاع بعد أن تم تسليمها إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم رسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان الحكم لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول أرض النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافهم كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً. ذلك أن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.

الطعن 2000 لسنة 6 ق جلسة 31 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 57 ص 566

جلسة 31 من يناير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(57)

القضية رقم 2000 لسنة 6 القضائية

اختصاص 

- اختصاص القضاء الإداري بإيقاف الخصم من راتب الموظف ولو كان الخصم استيفاء لدين عليه - اعتبار الدعوى منازعة في راتب.

-------------
إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة, وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات لجميع مشاكلها وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة, ومن ثم فإذا استقطعت الإدارة جزء من راتب المدعي استيفاء لدين عليه فإن هذا الاستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 16/ 7/ 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 16/ 5/ 1960 في الدعوى رقم 321 لسنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد كمال عبد الحميد ضد وزارة الصحة العمومية القاضي بإيقاف خصم مبلغ 52.030 جنيه من راتب المدعي ورد ما سبق خصمه منه وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة "وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى ورفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 4/ 2/ 1961, وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 4/ 1963, وأخطرت الحكومة والمدعي في 14/ 3/ 1963 بميعاد هذه الجلسة, وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 17/ 5/ 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن كلفت هيئة مفوضي الدولة تقديم تقرير تكميلي بالنسبة لموضوع الاختصاص مع بيان مدى مسئولية المدعي المدنية عن العجز الحاصل في كمية الأخشاب الموجودة بالمخزن وإذ استوفيت الدعوى على النحو الثابت تفصيلاً بمحاضر الجلسات فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإيقاف خصم مبلغ 52.030 جنيه من راتبه ورد ما سبق خصمه منه. وقال في بيان ذلك إنه كان يعمل بوظيفة كاتب بورشة قسم الثقافة الصحية بالحوض المرصود، وتسلم أخشاب من المخازن كانت مخصصة لعمل سيارة لعرضها في مهرجان الجلاء يوم 18 يونيه سنة 1956، وقد قام بإجازة اعتيادية لمدة ثمانية أيام أثناء تشغيل السيارة، وعندما عاد من الإجازة في 7/ 7/ 1956 فوجئ بوجود نقص في الخشب الأبلكاش السابق وروده للورشة, فأبلغ الأمر للرياسة بمصلحة الصحة الاجتماعية ولقسم بوليس السيدة زينب, وأجري تحقيق بمعرفة البوليس أثبت عدم صلاحية الحجرة التي كان بها الخشب لحفظ العهدة لأنها غير مسقوفة ولا يزيد ارتفاع جدرانها عن 2.5 متراً مما يسهل لأي إنسان الدخول إليها والسرقة منها، كما قامت لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة بالتحقيق الإداري وثبت لديها أن المهندس محمد جلال الدين صدقي المدير المساعد لمكافحة البلهارسيا الذي كان مكلفاً بالإشراف على تجهيز السيارة اعترف كتابة بأن الأخشاب المذكورة استعملت في الغرض المصلحي الذي صرفت من أجله. غير أن النيابة الإدارية رغم ذلك رأت إدانة المدعي باعتبار أنه أهمل في المحافظة على الأخشاب ومن ثم قررت المصلحة خصم ثمنها من مرتبه.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي أبلغ قسم الثقافة الصحية وبوليس السيدة زينب في 7/ 7/ 1956 عن فقد 37 لوح خشب أبلكاش من أخشاب الوزارة المخصصة لإعداد السيارة التي عرضت في مهرجان أعياد التحرير، ونظراً لأن التحقيقات لم تنته إلى تحديد المسئول فقد أخطرت النيابة الإدارية، فانتهت في تحقيقها إلى مسئولية المدعي عن فقد 43 لوح خشب قدر ثمنها بمبلغ 52.030 جنيه فتظلم المدعي من قرار النيابة الإدارية مستنداً إلى الشهادة الإدارية التي أصدرها المهندس محمد جلال صدقي بتاريخ 15/ 1/ 1958 الثابت بها أن الأخشاب موضوع العجز قد استهلكت في إعمال السيارة وبإعادة الموضوع للنيابة الإدارية رأت أن المهندس المذكور لم يكن مشرفاً فعلياً على إعداد السيارة لأن هذا العمل كان عملاً إضافياً إلى عمله الأصلي وأن السرقة حدثت قبل يوم التبليغ عنها في 6/ 7/ 1956. وبالتالي يكون المدعى مسئولاً عن العجز المشار إليه. وأضافت الوزارة أن المدعي قام بتسليم 450 كيلو خشب أبلكاش كسر لورشة سيارات الأوبئة بمستشفى الحميات بالعباسية، وكذلك 100 كيلو أخرى لورشة المتحف الصحي بالحوض المرصود بخلاف أخشاب أخرى متخلفة من سيارات المهرجان كما جاء بمحضر اللجنة الفنية وطلب اعتبار هذه الأخشاب في مقابل العجز المنوه عنه.
وبجلسة 16 من مايو سنة 1960 قضت المحكمة بإيقاف خصم مبلغ 52 جنيه و30 مليم من راتب المدعي ورد ما سبق خصمه منه وألزمت المدعى عليها بالمصروفات. ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة في راتب ومن ثم لا يتقيد المدعي في رفعها بميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية وبالتالي تكون الدعوى مقبولة شكلاً وفي الموضوع ذكرت أن اللجنة التي تولت التحقيق أشارت إلى أنه نظراً لكبر حجم الأخشاب المبلغ عن سرقتها تلاحظ اللجنة عدم إمكان خروجها دون الاشتباه فيمن يحملها ومعنى ذلك أن اللجنة استبعدت احتمال حدوث سرقة، وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر المهندس الفني الذي أشرف على عمل سيارة المهرجان أن الأخشاب كلها استهلكت في السيارة، ولا يقدح في الشهادة الإدارية التي أصدرها المهندس المذكور أنه تراجع في التحقيق إزاء ما واجهه به المحقق من وجود عجز كشفت اللجنة الفنية عن وجوده فحاول هو أيضاً أن يتنصل من المسئولية ويلقيها على المدعي بوصفه أمين مخزن معتذراً بأن كمية الخشب كانت كبيرة وأنه لم تكن هناك أية فكرة في التلاعب بالأخشاب، ولا اعتداد بهذه الأقوال طالما أن العجز الذي قررت اللجنة الفنية وجوده قدمه المدعي للجنة في 28/ 1/ 1957 وسلمه كخشب كسر تخلف عن عملية إعداد السيارة في المهرجان، وبذلك يكون الثابت بهذه الشهادة الإدارية يتفق مع الحقيقة والواقع كما أوضحت المصلحة (قسم مكافحة البلهارسيا) بكتابها رقم 2080 المؤرخ 9/ 5/ 1959 الموجه إلى مدير قسم الثقافة الصحية من أنه ليس هناك عجز في كمية الأخشاب الموجودة بالمخازن. وبهذه المثابة يكون الثابت من الأوراق أنه ليس هناك عجز في الأخشاب يستوجب مسئولية المدعي عنه، ومتى انتفى السبب الذي استند إليه قرار الخصم محل الدعوى فإنه يكون من المتعين إيقاف خصم المبلغ المذكور ورد ما سبق خصمه من مرتب المدعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المحكمة الإدارية قضت بقبول الدعوى استناداً إلى أن المنازعة هي منازعة في راتب في حين أن المدعي لم يتعرض في دعواه إلى الخصم كإجراء بل تناول النزاع موضوع المسئولية عن ضياع تلك الأخشاب برغم أن هذا الضياع لم يتسبب فيه وبالتالي فإن المنازعة موضوعها مسئولية مدنية بوصف المدعي أمين مخزن فقدت عهدته ولا تختص المحاكم الإدارية بالنظر في أمر هذه المسئولية ووجودها من عدمه بل ورد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الواردة في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على سبيل الحصر، ولم ترد هذه المنازعة ضمن المسائل المختص بالفصل فيها وإنما هي من اختصاص المحكمة المدنية. وإذ أجاز القانون رقم 324 لسنة 1956 الخصم من الراتب لاقتضاء المبالغ المطلوبة للحكومة بسبب أعمال الوظيفة، ولما كانت المبالغ المتنازع عليها قد خصمت نتيجة إهمال المدعي بسبب يتعلق بأداء وظيفته فإن الخصم يكون قد صدر صحيحاً واستوفى أوضاعه الشكلية خاصة والمدعي لم ينازع في الخصم لذاته بل في الأسباب التي أدت إليه وفي هذا النطاق يتحدد اختصاص القضاء الإداري بالمنازعة في المرتبات دون التعرض لأساس المسئولية - ومن ثم فقد كان الواجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه الهيئة, وتضيف إليها فيما يتعلق بما تدفع به الجهة الإدارية من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, ما سبق أن قضت به هذه الهيئة في هذا الشأن من أن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة, وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع مشاكلها وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة, ومن ثم فإذا استقطعت الإدارة جزء من راتب المدعي استيفاء لدين عليه فإن هذا الاستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل. وفي الموضوع فإن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نفى وجود عجز في العهدة على الوجه المتقدم إلا أنه على فرض وجوده فإن ذلك لا يعني حتماً مسئولية المدعي عن تعويض الضرر, إذ يشترط لتوافر أركان المسئولية المدنية في شأنه وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون الخطأ هو الذي تسبب مباشرة في وقوع الضرر المستوجب للتعويض, وإذ كان الإهمال الذي تنسبه الجهة الإدارية للمدعي ينحصر في أنه لم يحافظ على عهدته بوضعها في مكان أمين, وتسليمه مفاتيح المخزن إلى أشخاص غير متضامنين معه في العهدة, وعدم وجود مستندات تدل على صرف أخشاب المهرجان من مخزن المتحف, فإن هذا الإهمال على هذه الصورة لا يعد سبباً مباشراً لما تدعيه من عجز في الأخشاب المشار إليها طالما أنه يتضح من توصيات لجنة التحقيق الداخلية التي تبنتها النيابة الإدارية ذاتها في التقرير الذي تقدمت به عن نتيجة تحقيقها أن بعض الحجرات التي تستعمل كمخازن ليس لها أسقف وأن جدار مبنى المتحف التي تفصل هذه الحجرات من عنابر المرضى غير متكامل مما يسهل معه سرقتها كما أن جميع أبواب المبنى غير مزودة بكوالين وأقفال ييل, فضلاً عن عدم وجود بوابين وخفير ليلي للمبنى, كما أن إعداد سيارة المهرجان من الأخشاب التي وقع فيها العجز تم في غيبة المدعي وهو بالإجازة, وكلها أمور تشعر بأن ذلك العجز على فرض قيامه إنما تسببت فيه عيوب المرفق ذاته ولم ينجم عن خطأ المدعي.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون ومن ثم فإنه يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة المصروفات.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 18 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلْحِيَازَةِ وَالْمِلْكِيَّةِ وَالْحُقُوقِ اَلْعَيْنِيَّةِ اَلْأُخْرَى

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 18  (1)

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها الفقرة 11 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ونصها : " ولا تخل قواعد هذه المادة بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية في القطر المصري .".

المشروع التمهيدي :

المادة 41 :

1 - يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.

2 – أما التقادم بالنسبة للمنقول فيسري عليه قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول في الوقت الذي تمت فيه المدة اللازمة للتقادم . (2)

مذكرة المشروع التمهيدي:

1 - لم يقرر التشريع المصري صراحة قاعدة خضوع نظام الأموال لقانون موقعها، بل كانت تستخلص هذه القاعدة من التشريعات العثمانية القديمة ومن قواعد الاختصاص القضائي ومن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ، وقد رأى المشروع أن يتدارك هذا النقص فنص في المادة 41 علي أن مسائل الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى يسري في شأنها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة للمنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها، ولهذا النص مقابل في التشريعات الأجنبية ولا سيما الحديث منها كالتقنين الفرنسي م 3 والتقنين الإسباني م 10 وتقنين شيلي م 15 والتقنين المكسيكي م 12 و16 والتقنين الإيطالي الجديد م 12 .

2 - ويلاحظ أن نص المشروع لا يخص العقار بالذكر، وإنما يتناول المنقول أيضا، ولكنه يقتصر علي ذكر الملكية والحقوق العينية الأخرى. على أن المشروع استرشد فيما يتعلق بالمنقول بأحكام المادة 6 من التشريع البولوني الصادر سنة 1926 وجعل الاختصاص لقانون الجهة التي يوجد فيها وقت وقوع الأمر الذي افضى إلى ترتيب أو زوال الحق العيني . ويعتبر نص المشروع من هذا الوجه أدق صياغة من نص المادة 12 من التقنين الإيطالي الجديد . وتطلق المادة 12 هذه عبارتها فلا تقصر اختصاص قانون الموقع على الحقوق العينية وهذا تطرف أعرض عنه المشروع لأن للحقوق الشخصية ولو تعلقت بعقار حكماً أخر .

3 – وتعرض الفقرة الأخيرة من المادة نفسها لحكم التقادم فيما يتعلق بالمنقول فتسند الاختصاص في شأنه إلى قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول في الوقت الذي تتم مدة التقادم فيه . وهذا حكم يتمشى مع القواعد العامة ويقتضيه استقرار التعامل وقد استمده المشروع من الفقرة 2 من المادة 6 من التشريع البولوني الصادر في سنة 1926 . (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تفصيلية كما اقترح تحوير الفقرة الأولى تحويراً يقصد به أن يظهر بوضوح أن المادة تشتمل على كسب الملكية بالميراث .

فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي : " يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد وبالميراث والوصية وغيرها قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب أو فقد الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.".

ثم قدم المشروع النهائي بتعديل صياغة آخر المادة كالاتي : " كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .".

 وأصبح رقم المادة 21 في المشروع النهائي . (4)

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 21 . (5)

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة ۲۱ فلاحظ سعادة الرئيس أن صياغتها قد تحدث ارتباكا لأنها خصصت بعد التعميم .

فرأت اللجنة حذف عبارة « وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها » .

وذلك لأن من المفهوم أن إطلاق النص على الحيازة والملكية يجعل طرق اكتسابها يدخل في عموم النص ولدفع وهم أنه يدخل فيها ما يترتب من آثار على بعض أسباب كسب الملكية كالميراث والوصية وغيرها التي تكلمت عنها المادة ٢٠ بينما تتكلم هذه المادة عن كيفية اكتساب الملكية .

وكذلك رأت اللجنة استبدال عبارة «تحقق السبب » بعبارة « وقوع الأمر » .

تقرير اللجنة :

حذفت من صدر المادة عبارة « وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها » حتى لا يتبادر إلى الذهن أن ثمة تعارضاً بين هذه المادة والمادة التي تسبقها مباشرة ولاسيما أن المقصود من العبارة المحذوفة هو إخضاع الميراث وما إليه بوصفه سبباً من أسباب اكتساب الملك لقانون موقع المال وهذا الغرض مكفول بعموم العبارة ، فإذا كان قانون موقع المال يقضي مثلا بأن الوصية لا تنقل الملك في العقار إلا بالتسجيل فيجب تطبيق هذا القانون ، وهذا التطبيق يدخل في عموم عبارة : « يسري على الملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار » .

وأصبح رقم المادة ١٨ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 276 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها.

محضر جلسة ۱۹ مارس سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :

« يسري قانون الموقع على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية وبالحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالمنقول أو العقار».

« ولا يؤثر انتقال المنقول على الحقوق التي اكتسبت قبل هذا الانتقال وفقاً لقانون موقعه السابق » .

وقال إن اللجنة الفرعية تقترح اقتباس الفقرة الأولى من هذا النص بعد حذف عبارة « العينية » إلا فيما يتعلق بالفقرة الثانية فإن اللجنة الفرعية تقترح حذفها بسبب ما تثيره من صعوبات .

وأبان فؤاد بك حسني أن الأمر فيما يتعلق بالمنقولات لا يخلو من تعقيد والواقع أن العلامة سافيني قد تعرض لبحث ذلك النوع من المنقولات المهيأة للبقاء في مكان معين ( كالمنقولات المنزلية ) كما واجه النوع الآخر من المنقولات التي يتغير مكانها على الدوام أو من وقت إلى آخر ( كشحنة السفينة ومتاع المسافر ) أما بالنسبة للنوع الأول منها فيخضعه لقانون الموقع وأما بالنسبة للنوع الثاني فلقانون محل إقامة المالك وبصفة عامة فإن الرأي مستقر على سريان قانون الجهة المرسل إليها الشيء إذا تعلق الأمر بشيء مرسل من مكان إلى آخر أثناء إرساله .

وذكر فؤاد بك حسنى بشأن الفقرة الثانية من هذه المادة أن من المبادئ المقررة أن طبيعة الشيء المنقول في ذاتها تستتبع بالنسبة لجميع المنقولات دون تمييز بينها أن تفضل الحقوق الجديدة المكتسبة عليها طبقاً لقانون الجهة التي تنتقل إليها هذه المنقولات على الحقوق السابق اكتسابها طبقاً لقانون موقعها القديم ويمكن تعليل هذا الخروج على القواعد العامة بأنه يستند إلى طبيعة الأشياء ومقتضيات التجارة وأبلغ من هذا أن هناك بعض حقوق عينية منقولة يتوقف بقاؤها طبقاً لبعض التشريعات على شروط معينة تزول بمجرد انتقال المنقول من البلد الذي اكتسبت فيه هذه الحقوق اكتساباً صحيحاً إلى بلد آخر إذا لم تتوافر الشروط التي يتطلبها قانون البلد الجديد ، مثال ذلك حق رهن حيازي تقرر في بلد لا يشترط قانونه حيازة الشيء المرهون ولم يتسلم الدائن هذا الشيء ليكون في حيازته ثم انتقل الشيء بعد ذلك إلى بلد يشترط قانونه الحيازة لصحة الرهن ففي هذه الحالة ينقضي الرهن بانعدام الحيازة .

وتساءل فؤاد بك حسني عما إذا كان يمكن الإبقاء على النص المقترح كما هو بعد كل هذه الملاحظات .

واقترح صليب بك سامي أن تضاف لفظة « المادية » إلى لفظة « المنقولات » إذ أن قانون الموقع لا ينطبق إلا على هذه المنقولات دون سواها من المنقولات والحقوق المعنوية .

ولاحظ عبد الفتاح بك السيد أن الفقرة الثانية التي تنص على حالة تغيير مكان المنقول الذي وقع عليه تعامل لها فائدتها ويتعين الإبقاء عليها .

وعقب المسيو بسار بأنه إذا حصل تغيير مكان المنقول غشاً وتدليساً فإن القواعد العامة الخاصة بالغش ستكون هي الواجبة التطبيق وبناء عليه يكون في الوسع أن يضرب صفح عن الفقرة الثانية .

وأيد الرئيس هذا الرأي ذاكراً أن تطبيق القواعد العامة في حالة الغش كاف .

وتساءل المسيو فان أكر عما إذا كان من المستحسن تحديد عبارة قانون الموقع بجعلها مثلا قانون آخر موقع أو قانون آخر مكان وجد فيه المنقول.

ونوه المستر جراهام بأن من بين المراكز المختلفة التي يتعين التصدي لمعالجتها عند مواجهة حالة المنقولات التي يتغير مكانها ، حالة السفينة المرتهنة في إنجلترا أو في بلجيكا التي تحجز وتباع في رحلة لها إلى القطر المصري ، إذ ماذا يكون في هذه الحالة مصير الدائن المرتهن الإنجليزي أو البلجيكي وهل يكون له أن يتقاضى دينه في التوزيع بالأولوية على الدائنين الآخرين.

وعلق المسيو بنيتا بأن الفرض الذي أشار إليه المستر جراهام يدخل في نطاق القانون البحري وأنه ليس في الوسع أن يتطلب في النص موضوع البحث مواجهة كافة ما يعرض من الصور والمراكز المختلفة .

وذكر المسيو دوفيه أن في بعض الدول كأمريكا وإيطاليا مثلا يجوز رهن السيارات رهناً تأمينياً ، ومن الضروري ضمان حقوق الدائنين في حالة انتقال هذه السيارات المرتهنة .

وأضاف بأنه يرى نظراً لأهمية نص المادة ١٤ من المشروع التمهيدي ولوجاهة الملحوظات العديدة التي أبديت بصددها إرجاء بحث هذه المادة إلى الجلسة القادمة .

وأوضح المسيو باسار معنى لفظة « العينية » الواردة في المشروع التمهيدي وهي التي اقترحت اللجنة الفرعية حذفها وأصر على بقائها .

وطلب صليب بك سامي أن ينص كذلك على القانون الواجب التطبيق بالنسبة للمنقولات المعنوية ( كالأسهم والسندات) والحقوق المعنوية ( كحقوق المؤلف ) .

وأوضح المسيو بنيتا أن القواعد الواجبة التطبيق على المنقولات والحقوق المعنوية سيتضمنها التشريع التجاري .

وقد وافقت اللجنة على اقتراح المسيو دوفيه وقررت تأجيل بحث المادة ١٤ من المشروع التمهيدي إلى الجلسة القادمة.

محضر جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٧

أعيدت مناقشة المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون وهي التي احتفظت اللجنة بإعادة النظر فيها والتي قدم بشأنها المستشار فؤاد بك حسني مذكرة وزعت على الأعضاء ، فطلب الرئيس من المسيو بنيتا أن يطرح على اللجنة مقترحات اللجنة الفرعية بشأن هذه المادة .

وهنا ذكر فؤاد بك حسني أنه يقترح أن تعدل الصيغة الواردة في ذيل مذكرته ونصها « يسري على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها موقعها الفعلي وذلك دون إخلال بالقواعد الخاصة بانتقال الأموال بطريق الميراث » وتستبدل بها الصيغة التالية :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها الموقع الفعلي لهذه الأموال » .

وأبان أن هذا النص هو نص الفقرة الأولى من المادة ١٤ من المشروع التمهيدي بعد إضافة لفظة « الفعلي » بعد لفظة « الموقع ».

وتلا المسيو بنيتا المادة ١٤ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها كالآتي :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى على المنقولات والعقارات قانون الجهة التي يوجد فيها موقع هذه الأموال » .

« ولا يترتب على انتقال المنقول أي مساس بالحقوق المكتسبة قبل هذا الانتقال طبقا لقانون موقعه السابق ».

وقال إن اللجنة الفرعية تقترح الأخذ بنص الفقرة الأولى من هذه المادة وحذف الفقرة الثانية على أنه من المعلوم أن لفظة منقول تنصرف فقط إلى المنقولات المادية دون المعنوية . فإذا كان هناك شك من هذه الناحية فهو يقترح تعريف لفظة المنقول بإضافة لفظة المادي إليه .

وذكر الرئيس أن النص الخاص بهذه القاعدة في جميع التشريعات خلو من لفظة « مادي » وأنه يمكن بناء على ذلك الاكتفاء بإثبات التحديد الذي نوه به المسيو بنيتا في محضر أعمال اللجنة .

فوافقت اللجنة على ذلك .

وأضاف المسيو بنيتا أنه يجب أيضاً أن يكون من المعلوم أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الجهة التي يوجد فيها موقع الأموال وقت نشوء الحق .

وضرب لذلك مثلا حالة منقول بيع في سويسرا ولم يعقبه تسليم ، ( مع أن القانون السويسري يشترط التسليم ) ثم يبع نفس المنقول ثانية في فرنسا وأبان أن القانون الواجب التطبيق بالنسبة للنزاع الذي ينشأ على أثر هذين البيعين المتتاليين هو القانون السويسري فحق الملكية لم يوجد بالنسبة للمشترى الأول لعدم حصول التسليم طبقاً للقانون السويسري .

وقال فؤاد بك حسني إنه متفق مع المسيو بنيتا في أن القانون السويسري هو الواجب التطبيق في الفرض الذي ساقه هذا الأخير على سبيل المثال إلا أنه وجه النظر إلى أن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية لا يقول بهذا إذ يبدو له أن هذا النص يرمي إلى قانون الموقع الحقيقي وقت نشوء النزاع أي القانون الفرنسي في الفرض السالف ذكره .

ولاحظ المستر جراهام أن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يبين القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات فيما بين المتعاقدين دون أن يتعرض لإيجاد حل للتنازع الذي ينشأ بين شخصين يتمسك كل منهما بحق ملكية على ذات المنقول .

واستوضح رأي المسيو بنيتا في هذا الشأن .

فأجاب المسيو بنيتا بأن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يبين على وجه اليقين القانون الواجب التطبيق بالنسبة للتنازع الذي يقوم بين مالكين متعاقبين لنفس المنقول ففي المثال السابق ذكره يقضي هذا النص بأن يخضع البيع الذي تم في سويسرا بين (أ) بصفته بائعاً و (ب) بصفته مشترياً لأحكام القانون السويسري ، بينما يخضع بيع نفس المنقول الحاصل في فرنسا بين (أ) و (ج) لأحكام القانون الفرنسي أما التنازع الذي ينشأ بين (ب) المشترى في سويسرا و (ج) المشترى في فرنسا بالنسبة لملكية نفس المنقول الواقع عليه البيع فيخضع لأحكام القانون السويسري .

وقال مصطفى بك الشوربجي إن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية يعالج فقط حالة التنازع الذي يقوم بين المتعاقدين ولذا فهو يرى أن تضاف إلى النص عبارة « بين المتعاقدين».

ورأى المسيو دوفيه أن في الوسع اقتباس النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية إذا أضيفت إلى نهايته عبارة «في الوقت الذي نشأ فيه الحق » إذ تكفل هذه الإضافة حل كل تنازع في جميع الفروض التي سبق استعراضها .

وقال المسيو فان أكر إن الفقرة الأولى من النص الذي اقترحه المسيو لينان دي بلفون تقرر بصفة عامة تطبيق قانون الموقع وأنه لا يعارض في الإبقاء على الفقرة الثانية التي اقترحها المسيو لينان دي بلفون والتي تحمي بطريقة صريحة الحقوق التي يكتسبها المشترى حسن النية في الخارج ، قبل انتقال المنقول ، ولكن لما كان الإجماع منعقداً على أن هذه الحقوق مكفولة الحماية فلا ضير من الأخذ بالنص الذي اقترحته اللجنة الفرعية بعد تذييله بالعبارة التالية « وقت نشوء الحق المدعى به » .

وذكر المسيو بنيتا أن الفقرة الثانية التي اقترحها المسيو لينان دي بالفون إن هي إلا ترداد للنص الوارد في مشروع القانون المدني الإيطالي الذي أعد في سنة ۱۹۳۱ ولكن هذه الفقرة الثانية قد حذفت فيما بعد ولا وجود لها في المشروع النهائي للقانون المذكور ، وهذا هو السبب الذى حدا باللجنة الفرعية إلى الاستغناء عنها .

وقال الرئيس إن هذه الفقرة الثانية التي يلوح أنها تقرر استثناء من قاعدة أن « الحيازة في المنقول سند الملكية» قد أثارت جدلاً طويلا في اللجنة الفرعية وأنه يبدو له عدم ضرورة الإبقاء عليها.

وقال المسيو بنيتا إنه ينضم إلى اقتراح المسيو فان أكر الذي يرمي إلى إضافة عبارة « وقت نشوء الحق المدعى به » إلى النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية .

وأشار الرئيس إلى ما قد يثيره إخضاع المنقولات لقانون موقعها وقت نشوء الحق من مشاكل جسيمة لاحتمال تعارض هذا القانون مع قانون الجهة التي انتقل إليها المنقول .

واعترض عبد الفتاح بك السيد بأن النص المقترح يعوزه التناسق إذ أنه يعالج في آن واحد القانون الذي يسري بالنسبة للمسائل الخاصة بالحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالعقارات التي تتميز بالثبات والاستقرار وكذا بالمنقولات التي هي بطبيعتها غير مستقرة وعرضة دواما للانتقال وأبدى أنه يرى الإبقاء على النص فيما يتعلق بالعقارات ووضع نص آخر خاص بالمنقولات يعالج حالات التنازع التي تنشأ بالنسبة لملكيتها وحيازتها والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير واقترح إرجاء البحث إلى جلسة قادمة حتى يتسنى له التوفر على دراسة هذا الموضوع وإعداد النص الجديد.

وعقب المستر جراهام بأن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية ينحصر مداه في العلاقات التي تنشأ بين المتعاقدين ويقصر عن تناول حالات النزاع الذي يقوم بين مالكين متعاقبين لمنقول واحد ولذا فهو يرى ضرورة استكمال النص بتضمينه علاجاً يحل الموقف بالنسبة للغير .

وذكر المسيو بنيتا أن النص كما سبق أن أوضح ينظم جميع المراكز وأن القاعدة التي يقررها هي قاعدة متصلة بالقانون الدولي الخاص ليس في الوسع أن تصدق على جميع الحالات التي يمكن افتراضها وأنه يرى من جهة أخرى أنه لا محل للتفرقة في النص بين العلاقات التي تنشأ بين المتعاقدين وتلك التي تنشأ بالنسبة للغير إذ في هذا إثارة لمسألة طال بشأنها الجدل وافترق فيها الرأي وهي معرفة من هو المتعاقد ومن هو الغير .

وقال المسيو دوفيه إنه يوافق على اقتباس النص الوارد في المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون إذا لم تقر اللجنة الإضافة التي اقترحها هو أو التي اقترحها المسيو فان أكر وأشار بإدخالها على النص الذي أعدته اللجنة الفرعية .

ولاحظ المستر جراهام أنه يبدو له أن هناك تعارضا بين نص المادة ١٤ ونص المادة ١٧ من المشروع التمهيدي.

وأجاب الرئيس بأن نص المادة ١٤ يقرر بالنسبة للحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى الواقعة على عقار أو منقول استثناء من قاعدة حرية إرادة المتعاقدين التي تقررها المادة ١٧.

وقال المسيو فان أكر إنه يرى بقاء المتعاقدين أحراراً في اختيار القانون الذي يرغبون في سريان أحكامه على ما يبرمونه بينهم من عقود يكون موضوعها منقولاً أو عقاراً على ألا يسري القانون الذي يختارونه إلا على علاقتهم الشخصية دون أن يسري على الغير فتظل العلاقات الخاصة بالغير خاضعة لأحكام المادة ١٤ .

وذكر المسيو بنيتا أن الحكم الذي تتضمنه المادة ١٤ يقرر نظاماً خاصاً بالنسبة للملكية والحقوق العينية المتعلقة بمنقول أو عقار فمبدأ حرية الإرادة معطل حتى فيما بين المتعاقدين فيما يتعلق بالملكية والحيازة والحقوق العينية الأخرى الواردة على المنقول أو العقار .

وأضاف بأنه يقترح النص التالي الذي يوفق بين مختلف وجهات النظر التي أبديت بصدد المادة ١٤ موضوع البحث :

« يسري على المسائل الخاصة بالحيازة وبالملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الأموال المنقولة والثابتة قانون الجهة التي يوجد بها موقع هذه الأموال » .

« ويجب في البلد الثاني الذي انتقل إليه المنقول احترام كافة الحقوق الخاصة بالحيازة وبالملكية وسائر الحقوق الأخرى المكتسبة على المنقول المادي وفقا لأحكام قانون موقعه وذلك إلى حين نشوء حق جديد بمقتضى قانون البلد الآخر ».

فوافقت اللجنة مبدئيا على هذا النص على أن تعيد النظر في صياغته فيما بعد .

واقترح مصطفى بك الشوربجي أن تضاف إلى نص الفقرة الثانية عبارة :

« ويحدد قانون المحكمة المطروح أمامها النزاع طبيعة الحق أو المال » .

واعترض المسيو بنيتا بأنه لا محل لإضافة هذه الفقرة إلى المادة موضوع البحث إذ ليست إلا تقريراً للمبدأ العام في باب الوصف فإذا رأت اللجنة ضرورة تضمين النصوص التمهيدية نصاً يقرر هذا المبدأ العام فليكن هذا النص موضوع مادة مستقلة

فرد مصطفى بك الشوربجي بأنه لا يرى بأساً من الأخذ بهذا النص وإيراده في مادة منفصلة .

وعقب الرئيس بأن إيراد المبدأ المتقدم في نص خاص لا تقتضيه ضرورة إذ أنه مبدأ مقرر ومسلم به في جميع التشريعات لذا ربما كان من الأنسب الاكتفاء بإثباته في محضر أعمال اللجنة .

فأقرت اللجنة وجهة نظر الرئيس .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 287 - 281 .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 282 .

(5) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 282 .