الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 12625 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندى محمود إبراهيم داود نائبى رئيس المحكمة وسامح أبو العلا وتامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم عزت. وأمين السر السيد / مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1444 ه الموافق 2 من مايو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12625 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من:
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
....... " المطعون ضده "

--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ٤٧ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز أبو صوير، " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٥٠ لسنة ۲۰۲۱ كلي الإسماعيلية ".
بأنه في يوم 4 من يناير لسنة ٢٠٢١ بدائرة مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية:
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 27 من يونيه لسنة ٢٠٢١ وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 30/1 من قانون العقوبات ببراءة ناصر حسن منصور محمد مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن السيد المستشار/ إبراهيم صالح حسين محمد حماد رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية الكلية في قلم الكتاب في الحكم بطريق النقض في 9 من أغسطس لسنة 2021.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن النيابة العامة موقع عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من انتقاء حالة التلبس على الرغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب جرائم قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ودون الحصول علی رخصتي تسيير وقيادة مما يجيز لرجل الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34/1، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية القبض عليه وتفتيشه ويصح به الإجراء الذي قضى الحكم ببطلانه وبطلان الدليل الذي كشف عنه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من "شهادة الرائد.... وحال مروره بدائرة القسم على رأس قوة من الشرطة السريين لتفقد حالة الأمن وأثناء مروره بناحية المنايف شاهد المطعون ضده واقفاً على جانب الطريق وبجواره دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وممسكا بكيس أسود اللون فاستوقفه لسؤاله عن سبب توقفه فلم يبد سببًا مقنعاً وبسؤاله عن تراخيص الدراجة البخارية وتحقيق شخصيته فأجابه بعدم حمله لها وبفض الكيس المتواجد معه عثر به على ثماني قطع كبيرة الحجم لمادة بنية ثبت أنها لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار ومن تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت أن ما ضبط لمخدر الحشيش ثم عرض الحكم لدفع المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض عليه ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته بعد أن استبعد الدليل المستمد مما قرره الضابط من أن المطعون ضده أقر له بإحراز المخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكانت المادتان 35،34 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 7٣ لسنة ١٩٧2 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم - سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو ما حصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات ليس فيه ما يدل على أن الجريمة المسندة للمطعون ضده شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن مناط التأثيم في جرائم قيادة دراجة بخارية بدون حمل لوحات معدنية ودون الحصول على رخصتي تسيير وقيادة - والتي تبيح القبض على مرتكبها وتفتيشه عند توافر أركانها - هو فعل القيادة، ومن ثم فإن مجرد وجود المطعون ضده بجانب الدراجة المُشار إليها - دون قيادتها - لا يتوفر به الركن المادي لهذه الجرائم، وبالتالي فإن القبض على المطعون ضده يكون باطلاً، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لمجرد تواجده بجوار دراجة بخارية لا تحمل لوحات معدنية وبطلب رخصتي التسيير والقيادة ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استناداً إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه، ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غیر سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه

الطعن 1934 لسنة 89 ق جلسة 26 / 5 / 2020 مكتب فني 71 ق 55 ص 469

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبة و صفوت عبد المجيد و سامح حامد و أحمد الطويل نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسماعيل. وأمين السر السيد / حسام خاطر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 25 من شوال سنة 1443 ه الموافق 26 من مايو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1934 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
النيابة العامة الطاعنة
ضد
...... المطعون ضده

-------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 13848 لسنة ٢٠١٠ قسم أول الغردقة والمقيدة بالجدول الكلي برقم 16 لسنة ٢٠١١ البحر الأحمر.
بوصف أنه في يوم 29/ 12/ 2010 - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر: -
- أحرز جوهراً مخدراً حشيش وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز جوهراً مخدراً ترامادول هيدروكلوريد وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 4/ 11/ 2018 وعملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة ...... مما أسند إليه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة 2018.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام عام بها.
ومحكمة النقض قضت في 11 من يونية لسنة 2020 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعن فيه وتحديد جلسة 26/ 11/ 2020 لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------

" المحكمة "
بعد تلاوة أمر الإحالة و الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملأ بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ٢٠١٧، ولم يحضر المتهم - المطعون ضده - رغم إعلانه بالجلسة المحددة، ولم يرسل عنه وكيلاً للدفاع عنه ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياً في جميع الأحوال عملاً بالمادة سالفة الذكر بفقرتها الأخيرة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة ٢٠٠٧.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن حال تواجد النقيب / أحمد فخر الدين عبدالوارث شلبی معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة و بصحبته قوه من الشرطة السريين أبصر المتهم / مينا نادر الفي جندي يقود سيارة تسير عكس الاتجاه فقام باستيقافه و طلب منه التراخيص فقرر بعدم حمله لها و بتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفائف تبغ بها ثلاثة عشر قطعه لجوهر الحشيش المخدر و عثر بالجيب الأخر لبنطاله على سبعة شرائط لعقار الترامادول المخدر كما عثر على هاتف محمول و مبلغ نقدي و بمواجهته اقر باحرازه للمواد المخدرة .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مينا نادر الفي جندي من شهادة النقيب / أحمد فخر الدين عبد الوارث شلبي معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي. فقد شهد النقيب / أحمد فخر الدین عبد الوارث شلبي معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة حال تواجده وبصحبته قوه من الشرطة السريين أبصر المتهم / مينا نادر الفي جندي يقود سيارة تسير عكس الاتجاه فقام باستيقافه وطلب منه التراخيص فقرر بعدم حمله لها وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفائف تبغ بها ثلاثة عشر قطعة لجوهر الحشيش المخدر وعثر بالجيب الآخر لبنطاله على سبعة شرائط لعقار الترامادول المخدر كما عثر على هاتف محمول ومبلغ نقدي وبمواجهته اقر باحرازه للمواد المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الثلاثة عشر قطعه لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها ٢٦،٠٨ جرام وان الأقراص المضبوطة وعددها سبعين قرصاً تحوي مادة الترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحيث أن المتهم أنكر بتحقيقات النيابة العامة ما نسب إليه.
وحيث انه عن توافر حالتي الاستيقاف و التلبس الذي يبيحا القبض و التفتيش فأنه من المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة وفقاً للمادة 74 مكرر / ٢ من قانون المرور، كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد المركبة عكس الاتجاه وفقاً للمادة 76 من قانون المرور ، كما أنه من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما أنه من المقرر بالمادة٤٦ / ١ من ذات القانون على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، وكان الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم كان يقود السيارة بعكس الاتجاه وحال استيقافه تبين عدم حمله لتراخيص السيارة مما يعد مخالفاً بذلك قواعد وآداب قانون المرور مرتكباً بذلك الجريمة المؤثمة بالمادتين ٧٤مكرر ، 76 مكررا من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة ١٩٩٩ مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وإذا كانت حالة التلبس بجريمة القيادة عكس الاتجاه و القيادة بدون رخصتی قیادة و تسيير أصبحت قائمه و من ثم يحق له تفتيش المتهم فإن أجراءه يكون صحيحاً ويصح الاعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش لإدانته ، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها . وحيث إن المحكمة قد انتهت الى صحة إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه كما إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عما قرره المتهم بجلسة المحاكمة وتعرض عن إنكار المتهم إذ تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع إذ لا يعدو الغرض من كل ذلك التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة على النحو سالف بيانه ولا يسع المحكمة إلا طرحها وعدم التعويل عليها.
وحيث أنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه التحريات في هذا الشأن، ولما كانت الأوراق جاءت خلواً من دليل يقيني على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز قد بات قصداً عاماً مجرداً من كل القصود المسماة في القانون وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم مينا نادر الفي جندي لأنه في يوم ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٠ - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر:
- أحرز بغير قصد من القصود جوهراً مخدراً حشيش، ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة ٣٠٤/ ٢من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد ۱، ۲ ،٣٨ / ٢، ٤٢ / ١من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند د من الجدول رقم 3 الملحقان بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان ومصادرة المخدر المضبوط.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بمعاقبة المتهم/ ....... بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة.

الطعن 2521 لسنة 90 ق جلسة 13 / 3 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي . وأمين السر السيد / رجب علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 13 من مارس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2521 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من :
...... ( طاعن )
محكوم عليه
ضد
النيابة العامة ( مطعون ضدها )

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4784 لسنة ۲۰۱9 ج مركز القنطرة غرب ( والمقيدة بالجدول برقم 1288 لسنه ۲۰۱9 كلي الإسماعيلية ) بأنه في يوم 5 من سبتمبر سنة 2019 بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية .
حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً لعقار ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في 10 من ديسمبر سنة 2019 عملاً بالمواد 1، ۲، ۳۸/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ۱۲5 لسنة ۲۰۱۲ . حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 23 من ديسمبر سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في الأول من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذة / ....... المحامية .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "
بعد الا 0طلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز الترامادول المخدر بغير قصد من القصود قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال تواجد النقيب أشرف جمال محمد بخدمة كمين الرياح استوقف الطاعن الذي كان يقود السيارة رقم ط ص ق ۹۱5۲ دراجة وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير قرر عدم حملهما فقام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على شريط برشام لعقار الترامادول وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد القائد على تسعة وعشرين شريط لذات العقار وساق الحكم على ثبوت الواقعة - علی نحو ما سلف - أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله .... بأن الواقع الذي سجلته الأوراق وما جاء بأقوال النقيب أشرف جمال محمد أنه حال تواجده بخدمة كمين الرياح استوقف السيارة قيادة المتهم وبسؤاله عن التراخيص قرر عدم حملها فقام بتفتيشه وقائياً وعثر على شريط برشام لعقار الترامادول المخدر وبتفتيش السيارة عثر على تسعة وعشرين شريط لذات العقار المخدر ومن هنا أدرك ضابط الواقعة أن المضبوطات لعقار الترامادول ومن ثم توافرت حالة التلبس التي تخول للضابط القبض والتفتيش دون خرق القانون أو الشرعية الإجرائية ، ومن ثم يكون القبض والتفتيش صحيحاً ويضحى الدليل المستمد منه منتجاً لآثاره ويصح الأخذ به والتعويل عليه مما يضحى النعي قائم على غير سند صحيح من القانون والواقع . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة ۱۹۷۲ المتعلق بضمانات الحريات لا تجيزا لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل کافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيَّاً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذي بشخصه من شيء معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادتين ۱۲ ، 4۱ من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم ۱۲1 لسنة ۲۰۰۸ قد عاقبت على كل مخالفة لهذين النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً ، وكان البيّن من المفردات أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لرخصة تسيير سارية وطلب لاستلامها ورخصة القيادة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم رخصتي القيادة والتسيير ولم يقدمهما له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 وتعديلاته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نُسب إليه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .

الطعن 8234 لسنة 90 ق جلسة 19 / 4 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندي هشام والي محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وتامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صلاح الدين. وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من رمضان سنة 1443ه الموافق 19 من إبريل سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8234 لسنة 90 القضائية

المرفوع من:
.......... محكوم عليه  طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها

---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 40٩٢ لسنة ٢٠١٩ قسم الأميرية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠١٩ غرب القاهرة).
بأنه في يوم 15 من سبتمبر لسنة ٢٠١٩ بدائرة قسم الأميرية  محافظة القاهرة:
 أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (حشیش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من فبراير سنة ۲۰۲۰ وعملًا بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني جدول 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة 46 لسنة 1997  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية وذلك باعتبار أن القصد من إحراز المخدر مجردًا.
فطعن المحامي/ سيد محمد فهمي بصفته وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من إبريل سنة 2020 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعًا عليها من المحامي/ ........
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان استيقافه لعدم توافر مبرراته وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابط الواقعة، واستند إلى تقرير التحليل  الذي اكتفى بالإشارة إلى النتيجة التي انتهى إليها دون سرد مضمونه  كدليل إدانة ومع أنه مجرد بيان لكنه المواد المضبوطة وليس لإسناد إحرازها إلى الطاعن، كما عول الحكم في قضائه على تحريات الشرطة وهي لا تصلح دليلًا للإدانة، كما التفت عن دفاع الطاعن بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة بدلالة عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بندب مهندس فني لفحص الدراجة البخارية ودون أن تجري المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن لاستجلاء وجه الحق في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله وفيما يتعلق بما أبداه الحاضر عن المتهم من الدفع ببطلان الاستيقاف فمن المقرر بأن لرجل الضبط عند وجود أمارات ودلائل تبرر له استيقاف المتهم أن يستوقفه، وحيث إنه قد وردت إليه معلومات بقيام المتهم بإحراز مواد مخدرة أكدتها تحرياته ومن ثم يكون الاستيقاف قد وقع صحيحًا، كما أورد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بأنه مردود بأن ضابط الواقعة عقب استيقاف المتهم استفسر منه عن تراخيص الدراجة البخارية التي كان يستقلها فتبين له عدم وجود التراخيص معه، ومن ثم يكون في هذه الحالة متلبسا بجريمة معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر طبقا لقانون المرور وهي قيادة دراجة بخارية دون حمل رخصتي القيادة والتسيير وفي هذه الحالة يجوز القبض على المتهم ومتى جاز القبض جاز التفتيش ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع . وكان ما انتهي إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن المادة ١٢ من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة 2008 بشأن المرور قد أوجبت بأن تكون رخصة المركبة بها دائمًا ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك. ومفاد ذلك أن لرجل الشرطة أو المرور أن يطلب الاطلاع على رخصتي المركبة والقيادة للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما تطلبه القانون بشأنهما ويستوى في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة  ملاكي  أو معدة للإيجار أو أي مركبة نقل سريع، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي لا تتأتى مباشرة هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة، وإذ كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغیر معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه  كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت المادة 74 مكرر(٢) من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ سالف الذكر المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ تعاقب على قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن للتحقق من تراخيصها وأن القبض عليه وتفتيشه كان لاتهامه بارتكاب جنحة قيادة دراجة بخارية بدون الحصول على رخصتي قيادة وتسيير، فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهي إليه من صحة إجراءات القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط المخدر تأسيسًا على توافر حالة التلبس، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على تقرير المعمل الكيماوي مع أنه ليس دليلًا على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل. هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه  فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك  فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صریحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصورًا على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عله التفتيش من إحرازه المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى تحريات الشرطة، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه في خصوص عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بندب مهندس فني لفحص الدراجة البخارية، ولم يطلب إلى المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له  من بعد  أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ولا يعدو منعاه في هذا الشأن أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

الطعن 1 لسنة 19 ق جلسة 2 / 1 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 6 ص 1145

جلسة 2 يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (6)
القضية رقم 1 لسنة 19 قضائية "تنازع"

1 - دعوى "تكييفها".
للمحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب الفصل في هذا التنازع أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة قضائية أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً.
3 - ملكية "منازعات: اختصاص" - قضاء عسكري.
اختصاص القضاء العادي - أصلاً - بالفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو نفيها - ليس للقضاء العسكري اختصاص في هذا الشأن.
4 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى بالتنفيذ إنما يقوم على أساس من إعمال القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوط بها الفصل فيها.

----------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
3 - من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداء في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية؛ وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.
4 - توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانوناً هو مما يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي، فإن حكم القضاء العسكري بإعادة بحث الملكية بعد صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بذلك، يكون قد سلب اختصاصاً قصره القانون على جهة القضاء العادي، وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما يقوم على بيان الجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية على أساس من القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوطة بالفصل فيها؛ فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من القضاء العسكري – يكون هو الأحق بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ 25 يناير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر النزاع والاتهام الذي أقامته ضده النيابة العسكرية في القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية عليا الإسكندرية واعتبار الحكم الصادر فيها غير واجب النفاذ عليه وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك في مواجهة المدعى عليه الخامس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ومحافظ الإسكندرية ومدير عام الأملاك الأميرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى مستنداً في ذلك إلى وضع يده عليها وظهوره بمظهر المالك - هو وسلفه - لأكثر من مائة عام، فانتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى خلص في تقريره إلى ثبوت وضع يد المدعي وملكيته لأرض النزاع، فقضت بجلسة 25/ 12/ 1994 بإثبات ملكيته لهذه الأرض، وإذ لم يرتض المدعى عليهم في تلك الدعوى - ومن بينهم وزير الدفاع المدعى عليه الرابع في الدعوى الماثلة - هذا الحكم، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التي قضت بجلسة 19/ 7/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف على سند من إحياء المستأنف ضده - وأسلافه من قبله - لأرض موات وفقاً للمادة 57 من القانون المدني القديم (المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الجديد). ثم باشرت النيابة العسكرية بعد ذلك إجراءات التحقيق مع المدعي والخبير - المدعى عليه الخامس - بشأن وقوع تزوير في تقرير الخبير، وقدمتهما إلى المحكمة العسكري العليا في القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية الإسكندرية، وبجلسة 10/ 9/ 1996 حكمت تلك المحكمة بحبس المدعي سنة والمدعى عليه الخامس ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة ومصادرة تقرير الخبير؛ استناداً إلى أسباب حاصلها وقوع تزوير بالإغفال في تقرير الخبير. وكان المدعى عليه الرابع قد أقام طعناً بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية قيد برقم 9998 لسنة 65 قضائية مستنداً في ذلك إلى عدم جواز تملك أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية، كما أقام التماساً لإعادة النظر في ذات الحكم قيد برقم 2425 لسنة 52 قضائية الإسكندرية تأسيساً على ما نسب إلى المدعي من ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وبعد صدور حكم القضاء العسكري بإدانته عن هذا الاتهام قدم المدعى عليه الرابع التماساً آخر في الحكم الصادر بثبوت ملكية المدعي قيد برقم 2958 لسنة 52 قضائية الإسكندرية.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان ما يستهدفه المدعي من دعواه هو فض التناقض القائم بين حكم القضاء العسكري وحكم القضاء العادي، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول، فإن الدعوى الماثلة - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداء في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية؛ وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.
وحيث إن محكمة الإسكندرية الابتدائية كانت قد أقامت حكمها في الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 بثبوت ملكية المدعي لأرض النزاع، على ما ثبت لديها من وضع يده عليها - ومن قبله أسلافه - بنية التملك لمدة تتجاوز سبعين عاماً، وقد تأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 11/ 7/ 1995 في الاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية الذي أنشأ أسباباً جديدة حاصلها أن المدعي وأسلافه قد أحيوا أرض النزاع باعتبارها أرض موات طبقاً لأحكام القانون المدني، فضلاً عن أن المستأنفين - ومن بينهم وزير الدفاع - لم يقدموا مستندات تثبت ملكيتهم لأرض النزاع أمام الخبير ومحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف؛ بينما أقام القضاء العسكري حكمه الصادر بإدانة المدعي والخبير المنتدب في الدعوى على أن المدعي غير مالك لأرض النزاع مفنداً أسانيد اكتسابه للملكية. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما سلف بيانه - أن توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانوناً هو مما يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي، فإن حكم القضاء العسكري بإعادة بحث الملكية بعد صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بذلك، يكون قد سلب اختصاصاً قصره القانون على جهة القضاء العادي، وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما يقوم على بيان الجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية على أساس من القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوطة بالفصل فيها؛ فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من القضاء العسكري – يكون هو الأحق بالتنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية من محكمة استئناف الإسكندرية.

الطعن 3 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 5 ص 1142

جلسة 5 ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (5)
القضية رقم 3 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام".
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع تعريفاً به، حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل الحكمين المتنازعين - اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً تكون الدعوى بتخلفه غير مقبولة.

---------------
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع - تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه.


الإجراءات

بتاريخ الأول من فبراير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 6/ 1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والقاضي ببطلان عقود بيع عقارات المدعين الصادرة من المدعى عليه الأول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس بصفتهما مذكرة طلبا للحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الحراسة كانت قد فرضت على أموال مورث الطاعنين تيودور بلخورني كوتسيكا بموجب الأمر رقم 128 لسنة 1961 استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وقد طعن المدعون في هذا الأمر بالدعوى المقيدة برقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/ 6/ 1981 ببطلان عقود البيع الصادرة من المدعى عليه الأول بصفته ببيع عقارات مورث المدعين إلى المدعى عليهم الثلاثة الأواخر، فطعن هؤلاء على هذا الحكم بالاستئنافات المقيدة بأرقام 5845، 5870، 5961 لسنة 88 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، فقررت هذه المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة، واستناداً إلى المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 33 لسنة 2 قضائية، وقضى فيها بجلسة 6/ 6/ 1992 برفض الدعوى، فطعن المدعون في هذا الحكم بالطعن المقيد برقم 55 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم، التي قضت بجلسة 23/ 9/ 1995 بتأييد الحكم المطعون فيه، فطعن المدعون على هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 2500 لسنة 67 قضائية الذي لم يفصل فيه بعد وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 وبين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 32 لسنة 2 قضائية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وأنه يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع - تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بدعواهم الماثلة إلا الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم، فإن دعواهم - وأياً ما يكون وجه الرأي فيما يزعمونه من تناقض بين الحكمين المشار إليهما - تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الطعن 8 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 4 ص 1138

جلسة 5 ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 8 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "ولاية - جهة طعن".
عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة - فلا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام.

---------------
النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها - لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ 16 إبريل سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ في القضية رقم 4409 لسنة 1997، وفي الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ في الاستئنافات أرقام 183 لسنة 21 قضائية، 427 لسنة 22 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية، والتماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ المشار إليه. وعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 4409 لسنة 1997، جنح مستأنف كفر الشيخ، على السيد المستشار رئيس المحكمة فأصدر في 5/ 5/ 1998 قراره برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1327 لسنة 1975 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث طالباً الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 وقضى فيها لصالحه 23/ 2/ 1976 بإخلاء المدعى عليه من العين موضوع النزاع وتسليمها له. فاستأنف المدعى عليه الحكم الصادر في هذه الدعوى بالاستئنافين رقمي 183 لسنة 21 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - التي قضت فيهما بسقوط الحق في الاستئناف، كما أقام أمام ذات المحكمة التماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية قُضي فيه بعدم قبول الالتماس. وأقام المدعي الاستئناف رقم 427 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة المذكورة قضى فيه برفضه. وكان المدعى عليه قد طعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1973 وأقام ضد المدعي الجنحة رقم 3705 لسنة 1996 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بتزوير عقد الإيجار سالف الذكر، فقضت محكمة الجنح بحبسه ثلاثة أشهر وبإلزامه بتعويض مؤقت، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4409 لسنة 1997 جنح مستأنف كفر الشيخ فقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الجنائي الصادر ضده والأحكام المدنية سالفة البيان، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذها معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام النهائية المدعي بوقوع التناقض بينها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي به مناط قبول الدعوى الماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 9 لسنة 19 ق جلسة 7 / 11 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 3 ص 1134

جلسة 7 نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 9 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.

----------------
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.


الإجراءات

بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1397/ 1995 وثانيهما في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد اشترى محلاً تجارياً وأقام الدعوى رقم 1397/ 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب تسليمه له مع فرض الحراسة عليه؛ وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً بتاريخ 27/ 5/ 1995 حيث أصدرت المحكمة حكمها بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وإذ ادعى آخر حيازته لهذا المحل وتقدم بتظلم للنيابة العامة في هذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بتمكين البائع من المحل ومنع الغير من التعرض له. فأقام المتظلم الدعوى رقم 2615 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بجلسة 23/ 1/ 1997، بإلغاء قرار النيابة العامة المشار إليه واستمرار حيازة المتظلم لعين النزاع، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة. وإذ ارتأى المدعي وجود تناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1397 لسنة 1995 من محكمة الجيزة الابتدائية وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض - بالتالي - ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمي هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 4 لسنة 20 ق "تنازع" بذات الجلسة، وفي القضايا الآتية:
- رقم 9 لسنة 20 ق تنازع ورقم 10 لسنة 20 ق تنازع بجلسة 5/ 6/ 1999.
- رقم 3 لسنة 19 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.
- رقم 10 لسنة 21 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.