صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 17 نوفمبر 2023
الطعن 12625 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5 / 2023
الطعن 1934 لسنة 89 ق جلسة 26 / 5 / 2020 مكتب فني 71 ق 55 ص 469
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد
إسماعيل. وأمين السر السيد / حسام خاطر.
-------------
الطعن 2521 لسنة 90 ق جلسة 13 / 3 / 2022
---------------
" الوقائع "
الطعن 8234 لسنة 90 ق جلسة 19 / 4 / 2022
باسم الشعب
الطعن 1 لسنة 19 ق جلسة 2 / 1 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 6 ص 1145
جلسة 2 يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (6)
القضية رقم 1 لسنة 19 قضائية "تنازع"
1 - دعوى "تكييفها".
للمحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب الفصل في هذا التنازع أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة قضائية أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً.
3 - ملكية "منازعات: اختصاص" - قضاء عسكري.
اختصاص القضاء العادي - أصلاً - بالفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو نفيها - ليس للقضاء العسكري اختصاص في هذا الشأن.
4 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى بالتنفيذ إنما يقوم على أساس من إعمال القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوط بها الفصل فيها.
الإجراءات
بتاريخ 25 يناير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر النزاع والاتهام الذي أقامته ضده النيابة العسكرية في القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية عليا الإسكندرية واعتبار الحكم الصادر فيها غير واجب النفاذ عليه وإلزام المدعى عليه الرابع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك في مواجهة المدعى عليه الخامس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ومحافظ الإسكندرية ومدير عام الأملاك الأميرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى مستنداً في ذلك إلى وضع يده عليها وظهوره بمظهر المالك - هو وسلفه - لأكثر من مائة عام، فانتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى خلص في تقريره إلى ثبوت وضع يد المدعي وملكيته لأرض النزاع، فقضت بجلسة 25/ 12/ 1994 بإثبات ملكيته لهذه الأرض، وإذ لم يرتض المدعى عليهم في تلك الدعوى - ومن بينهم وزير الدفاع المدعى عليه الرابع في الدعوى الماثلة - هذا الحكم، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، التي قضت بجلسة 19/ 7/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف على سند من إحياء المستأنف ضده - وأسلافه من قبله - لأرض موات وفقاً للمادة 57 من القانون المدني القديم (المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الجديد). ثم باشرت النيابة العسكرية بعد ذلك إجراءات التحقيق مع المدعي والخبير - المدعى عليه الخامس - بشأن وقوع تزوير في تقرير الخبير، وقدمتهما إلى المحكمة العسكري العليا في القضية رقم 218 لسنة 1996 جنايات عسكرية الإسكندرية، وبجلسة 10/ 9/ 1996 حكمت تلك المحكمة بحبس المدعي سنة والمدعى عليه الخامس ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة ومصادرة تقرير الخبير؛ استناداً إلى أسباب حاصلها وقوع تزوير بالإغفال في تقرير الخبير. وكان المدعى عليه الرابع قد أقام طعناً بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية قيد برقم 9998 لسنة 65 قضائية مستنداً في ذلك إلى عدم جواز تملك أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية، كما أقام التماساً لإعادة النظر في ذات الحكم قيد برقم 2425 لسنة 52 قضائية الإسكندرية تأسيساً على ما نسب إلى المدعي من ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وبعد صدور حكم القضاء العسكري بإدانته عن هذا الاتهام قدم المدعى عليه الرابع التماساً آخر في الحكم الصادر بثبوت ملكية المدعي قيد برقم 2958 لسنة 52 قضائية الإسكندرية.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان ما يستهدفه المدعي من دعواه هو فض التناقض القائم بين حكم القضاء العسكري وحكم القضاء العادي، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول، فإن الدعوى الماثلة - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيها.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً المشار إليه، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداء في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية؛ وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.
وحيث إن محكمة الإسكندرية الابتدائية كانت قد أقامت حكمها في الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 بثبوت ملكية المدعي لأرض النزاع، على ما ثبت لديها من وضع يده عليها - ومن قبله أسلافه - بنية التملك لمدة تتجاوز سبعين عاماً، وقد تأيد قضاؤها بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 11/ 7/ 1995 في الاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية الذي أنشأ أسباباً جديدة حاصلها أن المدعي وأسلافه قد أحيوا أرض النزاع باعتبارها أرض موات طبقاً لأحكام القانون المدني، فضلاً عن أن المستأنفين - ومن بينهم وزير الدفاع - لم يقدموا مستندات تثبت ملكيتهم لأرض النزاع أمام الخبير ومحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف؛ بينما أقام القضاء العسكري حكمه الصادر بإدانة المدعي والخبير المنتدب في الدعوى على أن المدعي غير مالك لأرض النزاع مفنداً أسانيد اكتسابه للملكية. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما سلف بيانه - أن توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانوناً هو مما يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي، فإن حكم القضاء العسكري بإعادة بحث الملكية بعد صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بذلك، يكون قد سلب اختصاصاً قصره القانون على جهة القضاء العادي، وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما يقوم على بيان الجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية على أساس من القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوطة بالفصل فيها؛ فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من القضاء العسكري – يكون هو الأحق بالتنفيذ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم 1025 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 347 لسنة 51 قضائية من محكمة استئناف الإسكندرية.
الطعن 3 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 5 ص 1142
جلسة 5 ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (5)
القضية رقم 3 لسنة 20 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام".
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع تعريفاً به، حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل الحكمين المتنازعين - اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً تكون الدعوى بتخلفه غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الأول من فبراير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 6/ 1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والقاضي ببطلان عقود بيع عقارات المدعين الصادرة من المدعى عليه الأول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس بصفتهما مذكرة طلبا للحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الحراسة كانت قد فرضت على أموال مورث الطاعنين تيودور بلخورني كوتسيكا بموجب الأمر رقم 128 لسنة 1961 استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وقد طعن المدعون في هذا الأمر بالدعوى المقيدة برقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/ 6/ 1981 ببطلان عقود البيع الصادرة من المدعى عليه الأول بصفته ببيع عقارات مورث المدعين إلى المدعى عليهم الثلاثة الأواخر، فطعن هؤلاء على هذا الحكم بالاستئنافات المقيدة بأرقام 5845، 5870، 5961 لسنة 88 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، فقررت هذه المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة، واستناداً إلى المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 33 لسنة 2 قضائية، وقضى فيها بجلسة 6/ 6/ 1992 برفض الدعوى، فطعن المدعون في هذا الحكم بالطعن المقيد برقم 55 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم، التي قضت بجلسة 23/ 9/ 1995 بتأييد الحكم المطعون فيه، فطعن المدعون على هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 2500 لسنة 67 قضائية الذي لم يفصل فيه بعد وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 وبين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 32 لسنة 2 قضائية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وأنه يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع - تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بدعواهم الماثلة إلا الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم، فإن دعواهم - وأياً ما يكون وجه الرأي فيما يزعمونه من تناقض بين الحكمين المشار إليهما - تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023
الطعن 8 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 4 ص 1138
جلسة 5 ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (4)
القضية رقم 8 لسنة 20 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "ولاية - جهة طعن".
عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة - فلا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام.
الإجراءات
بتاريخ 16 إبريل سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ في القضية رقم 4409 لسنة 1997، وفي الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ في الاستئنافات أرقام 183 لسنة 21 قضائية، 427 لسنة 22 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية، والتماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ المشار إليه. وعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 4409 لسنة 1997، جنح مستأنف كفر الشيخ، على السيد المستشار رئيس المحكمة فأصدر في 5/ 5/ 1998 قراره برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1327 لسنة 1975 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث طالباً الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 وقضى فيها لصالحه 23/ 2/ 1976 بإخلاء المدعى عليه من العين موضوع النزاع وتسليمها له. فاستأنف المدعى عليه الحكم الصادر في هذه الدعوى بالاستئنافين رقمي 183 لسنة 21 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - التي قضت فيهما بسقوط الحق في الاستئناف، كما أقام أمام ذات المحكمة التماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية قُضي فيه بعدم قبول الالتماس. وأقام المدعي الاستئناف رقم 427 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة المذكورة قضى فيه برفضه. وكان المدعى عليه قد طعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1973 وأقام ضد المدعي الجنحة رقم 3705 لسنة 1996 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بتزوير عقد الإيجار سالف الذكر، فقضت محكمة الجنح بحبسه ثلاثة أشهر وبإلزامه بتعويض مؤقت، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4409 لسنة 1997 جنح مستأنف كفر الشيخ فقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الجنائي الصادر ضده والأحكام المدنية سالفة البيان، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذها معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام النهائية المدعي بوقوع التناقض بينها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي به مناط قبول الدعوى الماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الطعن 9 لسنة 19 ق جلسة 7 / 11 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 3 ص 1134
جلسة 7 نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (3)
القضية رقم 9 لسنة 19 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
الإجراءات
بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1397/ 1995 وثانيهما في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد اشترى محلاً تجارياً وأقام الدعوى رقم 1397/ 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب تسليمه له مع فرض الحراسة عليه؛ وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً بتاريخ 27/ 5/ 1995 حيث أصدرت المحكمة حكمها بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وإذ ادعى آخر حيازته لهذا المحل وتقدم بتظلم للنيابة العامة في هذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بتمكين البائع من المحل ومنع الغير من التعرض له. فأقام المتظلم الدعوى رقم 2615 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بجلسة 23/ 1/ 1997، بإلغاء قرار النيابة العامة المشار إليه واستمرار حيازة المتظلم لعين النزاع، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة. وإذ ارتأى المدعي وجود تناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1397 لسنة 1995 من محكمة الجيزة الابتدائية وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض - بالتالي - ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمي هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 4 لسنة 20 ق "تنازع" بذات الجلسة، وفي القضايا الآتية:
- رقم 9 لسنة 20 ق تنازع ورقم 10 لسنة 20 ق تنازع بجلسة 5/ 6/ 1999.
- رقم 3 لسنة 19 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.
- رقم 10 لسنة 21 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.