الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 13429 لسنة 88 ق جلسة 4 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 2 ص 51

جلسة 4 من يناير سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، نبيل مسعود وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .

------------------

(2)

الطعن رقم 13429 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

(2) سلاح . جريمة " أركانها " .

جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علمٍ وإدراك . النعي بعدم توافر الركن المادي فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

النعي ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لتجهيل مصدرها أو عدم إجراء مراقبة أو ذكر من يساكن الطاعن في منزله أو شمولها لأكثر من شخص بأماكن متباعدة . غير مقبول . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعـة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً.

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .  

نعي الطاعن على الحكم تعويله على التحريات رغم عدم صلاحيتها بمفردها دليلاً للإدانة . غير مقبول . ما دام لم يستند لدليل مستمد منها وأقام قضاءه على أقوال مجريها .

(6)  سلاح . إثبات " خبرة " .

النعي بقِدَم السلاح وعدم إمكانية استعماله . غير مقبول . متى ثبت من تقرير المعمل الجنائي صلاحيته للاستعمال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .

2- من المُقرر أنه يَكفي لتَحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مُجرد الحيازة المادية طالت أم قَصُرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمرٍ عَارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يَتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يَتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علمٍ وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضُبط مُحرزاً سلاحاً نارياً غير مششخن ، فإن ما أورده الحكم يَكُون كَافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويَضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

3- من المُقرر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتَعلُقِه بالموضوع لا بالقانون ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يَدفع ببُطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المُختلطة بالواقع التي لا يَجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تَكن مدونات الحكم تَحمل مُقوماته ؛ لأنه يَقتضي تحقيقاً تَنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يَنعاه الطاعن من بُطلان لعدم جدية التحريات لتَجهيل مصدرها أو عدم إجراء مُراقبة أو ذكر من يُساكن الطاعن في منزله أو شُمول محضر التحريات لأكثر من شخص بأماكن مُتباعدة لا يُقبل منه طرحه ؛ لأنه في حَقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سَلامة الأدلة التي كَونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى .

4- من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تَستَخلِص من أقوال الشهود وسَائر العناصر المطروحة أمامها على بُساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تَطرح ما يُخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سَائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان سُكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا يَنال من سَلامة أقواله وكفايتها كدليلٍ في الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقدير الظُروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير المحكمة بغير مُعقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي سَاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصِحة تَصويره للواقعة ، فإن مُنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يَعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في تَقدير أدلة الدعوى ، مما لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يَستنِد في الإدانة على دليلٍ مُستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال الضابط مُجريها التي أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إليها ، فإن ما يُثيره الطاعن حول أن التحريات بمُفردِها لا تَصلُح دليلاً للإدانة يَكُون في غير محله .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد حَصّل من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال - خلافاً لما يَزعمه الطاعن - وهو ما لا يُخرجه عن نطاق التأثيم أياً كان تَاريخ صُنعِه ، فإن ما يُثيره الطاعن بهذا الوجه لا يَكُون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن يَنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شَابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يُبيّن واقعة الدعوى بياناً كَافياً يَتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يُدَلل على تَوافر الركن المادي فيها ، واطرح الحكم دفع الطاعن ببُطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية لكونها مُجهلة المصدر خلت من مُراقبة مُجريها للطاعن وذكر من يُساكنه في منزله وشُمول التحريات لأكثر من شخص في أماكن مُتباعدة بما لا يسوغ ، واعتنق الحكم صُورة الواقعة كما رواها الضابط رغم عدم مَعقُوليتها وانفراده بالشهادة وحَجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تَصلُح دليلاً للإدانة ، والتفت عن دلالة ما أورده تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط قديم جداً ولا تُوجد له ذخائر لتجربة استعماله مما مَفاده عدم إمكانية استعماله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يَكفي لتَحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مُجرد الحيازة المادية طالت أم قَصُرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمرٍ عَارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يَتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يَتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علمٍ وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضُبط مُحرزاً سلاحاً نارياً غير مششخن ، فإن ما أورده الحكم يَكُون كَافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويَضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتَعلُقِه بالموضوع لا بالقانون ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يَدفع ببُطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المُختلطة بالواقع التي لا يَجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تَكن مدونات الحكم تَحمل مُقوماته ؛ لأنه يَقتضي تحقيقاً تَنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يَنعاه الطاعن من بُطلان لعدم جدية التحريات لتَجهيل مصدرها أو عدم إجراء مُراقبة أو ذكر من يُساكن الطاعن في منزله أو شُمول محضر التحريات لأكثر من شخص بأماكن مُتباعدة لا يُقبل منه طرحه ؛ لأنه في حَقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سَلامة الأدلة التي كَونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تَستَخلِص من أقوال الشهود وسَائر العناصر المطروحة أمامها على بُساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تَطرح ما يُخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سَائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان سُكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا يَنال من سَلامة أقواله وكفايتها كدليلٍ في الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقدير الظُروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير المحكمة بغير مُعقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي سَاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصِحة تَصويره للواقعة ، فإن مُنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يَعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في تَقدير أدلة الدعوى ، مما لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يَستنِد في الإدانة على دليلٍ مُستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال الضابط مُجريها التي أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إليها ، فإن ما يُثيره الطاعن حول أن التحريات بمُفردِها لا تَصلُح دليلاً للإدانة يَكُون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حَصّل من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال - خلافاً لما يَزعمه الطاعن - وهو ما لا يُخرجه عن نطاق التأثيم أياً كان تَاريخ صُنعِه ، فإن ما يُثيره الطاعن بهذا الوجه لا يَكُون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يَكُون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15815 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 99 ص 702

جلسة 6 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، حسـام الدين عبد الرشيد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(99)

الطعن رقم 15815 لسنة 80 القضائية

(1- 3) عمل " إنهاء الخدمة : إنهائها بالارادة المنفردة : الاستقالة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .

(1) إنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة . شرطه. إخطاره بقبولها أو علمه بهذا القبول علما يقينيا وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الاخطار أو العلم . م 119 ق العمل 12 لسنة 2003 .

(2) الفساد في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

(3) خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً . أثره . استمرار علاقة العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى مفترضاً علمه بقبول الاستقالة . خطأ وفساد . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- النص في المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة إخطاره بقبولهــا أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار أو العلم.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فساد الحكم في الاستدلال ماهيته استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

3- إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه بها علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده البنك الأهلى سوستيه جنرال الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة الابتدائيـة بطلب الحكم بتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله لديه وأن يؤدى له الراتب المستحق اعتباراً من 1/10/2007 حتى تاريخ صدور الحكم ومكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابـه من أضرار ورد الاستقطاعات الخاصة باشتراكه لدى صندوق العاملين مضافاً إليها فائدة الاستثمار. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده وقدم استقالته بتاريخ 16/9/2007 على إثر التحقيقات التي أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليـا في القضيـة رقم ... لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا والتي تم حبسه فيها الفترة من 1/11/2007 حتى 17/11/2008 ثم انقضت الدعوى فيها بالتصالح وإزاء امتناع المطعون ضده عن صرف المستحقات المطالب بها فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 12/7/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاؤه بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى مفترضاً علمه بقبول استقالته دون أن يكون لهذا الافتراض سند بمستندات الدعوى ودون إثارته من جانب المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.

وحيث إن هذا النعی في محله، ذلك أن النص في المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن"، يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة إخطاره بقبولهــــــــــا أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار أو العلم، والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن فساد الحكم في الاستدلال ماهيته استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. لما كان ذلك، وكانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه بها علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى بما يستوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلْمَادَّة (121) : إِنْهَاءُ اَلْعَقْدِ لِإِخْلَالِ صَاحِبِ اَلْعَمَلِ بِالْتِزَامَاتِهِ اَلْجَوْهَرِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (121)

للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ .

 

وتقابله المادة 77 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩. والتي جرى نصها على انه : " يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية:

(1) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.

(2) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون.

(3) إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.

(4) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل.

(5) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد له.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢١ : يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله . ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع " .

رئيس المجلس : هناك تساؤل للسيد العضو أحمد عثمان فليتفضل .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : سيادة الرئيس ، تنص المادة على " .. إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله " ، يعتبر العامل مفصولا تعسفيا وله كافة الحقوق " طبعا هذا نص غريب ، فإذا وقع اعتداء من صاحب عمل .

(صوت من السيد العضو السيد راشد : أين هذا النص؟)

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : في المادة ١٢١ ، فلو أن أسرة تعمل في مصنع ، ثلاثون عضوا يعملون في هذا المصنع ، وحصل اعتداء على أحدهم بالخارج ، فهل يكون للثلاثين شخصا حق التعويض شهرين عن كل سنة ويعتبرون مفصولين فصلا تعسفيا ؟! هذا ليس منطقيا ، النص ورد كذلك.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، هذه المادة تعالج عدوان صاحب العمل على العامل ، وطبعا ليس لنا دخل بحقوقه الأخرى في التعويض والنواحي الجنائية وما إلى ذلك . فنحن نتكلم عن عقد العمل ، فإذا اعتدى صاحب العمل فلن أقول بالنسبة للعامل أن يفصله مثلاً ، لذلك فإنني أقول إن العلاقة لا يمكن أن تستمر فالعامل له الحق أن يعتبر نفسه مفصولا فصلا تعسفيا ويحصل على التعويض الوارد في المادة ١٢٢ وهو شهران في العام ، أما بالنسبة لكلمة ذويه هنا فالمقصود بها إذا جاء واعتدى على أحد ذويه من غير العاملين في المصنع داخل المصنع واعتبرها العامل إهانة له ، لكن ليس الأمر أن ثلاثين شخصا يعملون معا وعندما يعتدى على كعامل يكون من حق الثلاثين عاملا من ذويه أن يرجعوا على صاحب العمل ، فهذا هو ما يقوله السيد العضو أحمد عثمان ، فالمقصود هنا ذووه الذين لا يعملون في المصنع .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : ولو كانوا يعملون في المصنع ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لو كانوا يعملون بالمصنع ، يكون كل عامل بمفرده، فلو اعتدى عليه نفسه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، إنني أوافق على نص الحكومة ، إلا إذا كان ممكنا أن يحدد السيد الوزير الالتزامات ، وهو لم يحددها ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢١ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (120) : اَلْمُبَرِّرَاتُ غَيْرُ اَلْمَشْرُوعَةِ لِإِنْهَاءِ اَلْعَقْدِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (120)

لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

(أ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

(ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

(جـ) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

(د) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

(هـ) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

(و) استخدام العامل لحقه في الإجازات.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ١٢٠ : لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب التالية : (أ) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي. (ب) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. )ج (ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال. )د) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. (ه) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. )و) استخدام العامل لحقه في الإجازات ".

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٠ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

  



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.