جلسة 4 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ، نبيل مسعود وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
------------------
(2)
الطعن رقم 13429 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " .
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علمٍ وإدراك . النعي بعدم توافر الركن المادي فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
النعي ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لتجهيل مصدرها أو عدم إجراء مراقبة أو ذكر من يساكن الطاعن في منزله أو شمولها لأكثر من شخص بأماكن متباعدة . غير مقبول . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعـة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم تعويله على التحريات رغم عدم صلاحيتها بمفردها دليلاً للإدانة . غير مقبول . ما دام لم يستند لدليل مستمد منها وأقام قضاءه على أقوال مجريها .
(6) سلاح . إثبات " خبرة " .
النعي بقِدَم السلاح وعدم إمكانية استعماله . غير مقبول . متى ثبت من تقرير المعمل الجنائي صلاحيته للاستعمال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
2- من المُقرر أنه يَكفي لتَحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مُجرد الحيازة المادية طالت أم قَصُرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمرٍ عَارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يَتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يَتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علمٍ وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضُبط مُحرزاً سلاحاً نارياً غير مششخن ، فإن ما أورده الحكم يَكُون كَافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويَضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- من المُقرر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتَعلُقِه بالموضوع لا بالقانون ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يَدفع ببُطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المُختلطة بالواقع التي لا يَجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تَكن مدونات الحكم تَحمل مُقوماته ؛ لأنه يَقتضي تحقيقاً تَنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يَنعاه الطاعن من بُطلان لعدم جدية التحريات لتَجهيل مصدرها أو عدم إجراء مُراقبة أو ذكر من يُساكن الطاعن في منزله أو شُمول محضر التحريات لأكثر من شخص بأماكن مُتباعدة لا يُقبل منه طرحه ؛ لأنه في حَقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سَلامة الأدلة التي كَونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى .
4- من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تَستَخلِص من أقوال الشهود وسَائر العناصر المطروحة أمامها على بُساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تَطرح ما يُخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سَائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان سُكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا يَنال من سَلامة أقواله وكفايتها كدليلٍ في الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقدير الظُروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير المحكمة بغير مُعقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي سَاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصِحة تَصويره للواقعة ، فإن مُنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يَعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في تَقدير أدلة الدعوى ، مما لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يَستنِد في الإدانة على دليلٍ مُستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال الضابط مُجريها التي أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إليها ، فإن ما يُثيره الطاعن حول أن التحريات بمُفردِها لا تَصلُح دليلاً للإدانة يَكُون في غير محله .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد حَصّل من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال - خلافاً لما يَزعمه الطاعن - وهو ما لا يُخرجه عن نطاق التأثيم أياً كان تَاريخ صُنعِه ، فإن ما يُثيره الطاعن بهذا الوجه لا يَكُون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن يَنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص ، قد شَابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يُبيّن واقعة الدعوى بياناً كَافياً يَتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يُدَلل على تَوافر الركن المادي فيها ، واطرح الحكم دفع الطاعن ببُطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية لكونها مُجهلة المصدر خلت من مُراقبة مُجريها للطاعن وذكر من يُساكنه في منزله وشُمول التحريات لأكثر من شخص في أماكن مُتباعدة بما لا يسوغ ، واعتنق الحكم صُورة الواقعة كما رواها الضابط رغم عدم مَعقُوليتها وانفراده بالشهادة وحَجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تَصلُح دليلاً للإدانة ، والتفت عن دلالة ما أورده تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط قديم جداً ولا تُوجد له ذخائر لتجربة استعماله مما مَفاده عدم إمكانية استعماله ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثُبوتِها في حَقه أدلة مُستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثَبُت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سَائغة من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كَافياً في تَفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فإنه يَنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويَكُون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يَكفي لتَحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص مُجرد الحيازة المادية طالت أم قَصُرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمرٍ عَارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يَتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يَتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علمٍ وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضُبط مُحرزاً سلاحاً نارياً غير مششخن ، فإن ما أورده الحكم يَكُون كَافياً للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ، ويَضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تَصرُفها في هذا الشأن ، فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتَعلُقِه بالموضوع لا بالقانون ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يَدفع ببُطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المُختلطة بالواقع التي لا يَجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تَكن مدونات الحكم تَحمل مُقوماته ؛ لأنه يَقتضي تحقيقاً تَنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يَنعاه الطاعن من بُطلان لعدم جدية التحريات لتَجهيل مصدرها أو عدم إجراء مُراقبة أو ذكر من يُساكن الطاعن في منزله أو شُمول محضر التحريات لأكثر من شخص بأماكن مُتباعدة لا يُقبل منه طرحه ؛ لأنه في حَقيقته دفع موضوعي أساسه المُنازعة في سَلامة الأدلة التي كَونت منها محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تَستَخلِص من أقوال الشهود وسَائر العناصر المطروحة أمامها على بُساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تَطرح ما يُخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سَائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان سُكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا يَنال من سَلامة أقواله وكفايتها كدليلٍ في الدعوى ، وأن وزن أقوال الشهود وتَقدير الظُروف التي يُؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير المحكمة بغير مُعقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يُفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي سَاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصِحة تَصويره للواقعة ، فإن مُنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يَعدو أن يَكُون جدلاً موضوعياً في تَقدير أدلة الدعوى ، مما لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يَستنِد في الإدانة على دليلٍ مُستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال الضابط مُجريها التي أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إليها ، فإن ما يُثيره الطاعن حول أن التحريات بمُفردِها لا تَصلُح دليلاً للإدانة يَكُون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حَصّل من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال - خلافاً لما يَزعمه الطاعن - وهو ما لا يُخرجه عن نطاق التأثيم أياً كان تَاريخ صُنعِه ، فإن ما يُثيره الطاعن بهذا الوجه لا يَكُون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يَكُون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ