الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (119) : اِسْتِقَالَةُ اَلْعَامِلِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَالْعُدُولِ عَنْهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (119)

لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٩ : لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : أطلب تعديل المادة بحيث تصبح كالتالي : " لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ويستمر العامل في أداء عمله بعد تقديم استقالته لحين البت في قبولها وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي خمسة عشر يوما من تقديمها ما لم تقبل قبل هذه المدة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ".

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا التعديل؟.

وزير القوى العاملة والهجرة : المادة موضوعة لحماية العامل سيادة الرئيس .

المقرر : المادة مكتوبة بحرص شديد وهي للقضاء على محاولات كتابة استقالات قبل أن يعمل العامل ويتم استخدامها، وهنا ألزم صاحب العمل أن يخطر العامل كتابة حتى لا يكون قد حصل على الاستقالة تحت ضغط معين .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : النص الوارد ينص على : " ... وللعامل الحق في العدول عن استقالته في خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة" ، فنفرض أن ....

رئيس المجلس : العامل الذي يقهر على كتابة استقالة مسبقة يكون له الحق في تحرير محضر أحوال بالقسم يفيد بأنهم قد أجبروه على كتابة استقالته ويثبت ذلك ، وعندما يتم البت في هذه الاستقالة يبلغهم بأنه قد اثبت هذا القهر بتاريخ كذا .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : إنني أقصد سيادة الرئيس ، إذا لم يخطره صاحب العمل ؟! بمعنى أنه تقدم باستقالة وصاحب العمل لم يخطره بقبولها فماذا يكون الوضع ؟ ! أقول بعد ١٥ يوما تعتبر مقبولة .

رئيس المجلس : هذه المادة لصالح العامل فقد أعطته حق العدول عن الاستقالة منذ إخطار صاحب العمل باستلام استقالته .

السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان : حق العدول في خلال سبعة أيام من إخطار صاحب العمل له ، إنني أقول لنفترض أن صاحب العمل لم يخطره ؟.

رئيس المجلس : إذن نقول " بقبول استقالته " ومع ذلك نستمع لرد الحكومة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سبق وان شرحت هذه الجزئية للسيد العضو والآن سأقوم بتوضيحها للمجلس ، هذه المادة سيادة الرئيس - وكما تفضل السيد المقرر موضوعة بالذات لحماية العامل من الاستقالات المقدمة التي يتكلم عنها كل أعضاء المجلس وكل الناس ، وهي أن يقدم العامل استقالة عند التعيين ويواجه بها في أي وقت من الأوقات حيث يقال له انه مستقيل فوضعت هذه المادة بأن يكون له الحق في أن يعود بعد إخطاره بأنه مستقيل لمدة أسبوع .

رئيس المجلس : أي إخطاره بقبول استقالته وليس بالاستقالة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : صحيح سيادة الرئيس ، فحينما يخطره بقبول استقالته دون أن يكون مستقيلاً فهنا يستحق التعويض من خلال المادة ٧١ فهي وسيلة لحماية العامل الآن.

رئيس المجلس : ما هي وسيلة الإخطار سيادة الوزير ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الرد كتابة سيادة الرئيس بالإضافة إلى استمارة ٦ الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وهذا الإبلاغ لا يعتد إلا إذا أبلغت التأمينات باستمارة ٦ مستقيل حتى يتم تسوية مستحقاته .

رئيس المجلس : هل لاحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو أحمد عثمان محمد عثمان يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١١٩ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (118) : اَلتَّعْوِيضُ عَنْ إِنْهَاءِ اَلْعَقْدِ دُونَ مُرَاعَاةِ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (118)

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.


التطور التاريخي للنص :

لا مقابل لها في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .  

 

وتقابلها المادة 72 /2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " فإذا ألغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغي العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٨ : إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى على الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن يخلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بأنها الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان75/6، 213 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بها وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.

 

 

( الطعن 1105 لسنة 55 ق جلسة 18 / 02 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 498  )

 

يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.

 

 

( الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 04 / 1987 - مكتب فني 38 ج 1 ص 575 )

 

 مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، وأن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .

 

 

( الطعن 1061 لسنة 49 ق جلسة 21 / 05 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 1375  )

الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و695 من القانون المدني، 72، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

 

 

( الطعن 1858 لسنة 51 ق جلسة 01 / 03 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 278  )

 

 مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى وثانية و72 فقرة أولى و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت في شأنه السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب ، ولا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

 

( الطعن 835 لسنة 44 ق جلسة 15 / 02 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 492 )

 

 إذ كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/3/1976 وقد قضي في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/3/1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون.

 

 

( الطعن 1859 لسنة 49 ق جلسة 04 / 05 / 1980 - مكتب فني 31 ج 2 ص 1301  )

 

 مؤدى نصوص المواد 694 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد الغير محدد المدة بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكان المشرع - استثناء من هذا الأصل - أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد، وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون.

 

 

( الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 ج 1 ص 206 )

 

 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع إذ نص على أن يكون الإخطار بالفصل كتابة وجعل وسيلة الإثبات بكتاب مسجل وذلك تيسراً للإثبات إلا أنه لم يتغيأ من هذه الوسيلة أن يكون إجراء شكلياً بحتاً ، فمتى ثبت علم العامل بالإخطار الكتابى بالفسخ بإقراره فإنه ينتج أثره ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر في صحيفة الدعوى بأنه فصل ورتب الحكم على ذلك وقوع الإخطار بالفسخ وقضى بعدم إستحقاقه للأجر عن المدة التالية لتاريخ الفصل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

( الطعن 51 لسنة 43 ق جلسة 24 / 03 / 1979 - مكتب فني 30 ج 1 ص 911 )

 

 لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 16/9/1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

 

( الطعن 623 لسنة 41 ق جلسة 26 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1756 )

 

 النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. . . وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (83) من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3 % سنوياً. . . وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه. . . يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باقتضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.

 

 

( الطعن 215 لسنة 42 ق جلسة 12 / 11 / 1977 - مكتب فني 28 ج 2 ص 1663 )

 

 متى كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكأن المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المطعون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل في نطاق ذلك الاستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون.

 

 

( الطعن 715 لسنة 41 ق جلسة 22 / 01 / 1977 - مكتب فني 28 ج 1 ص 283  )

 

 متى كان الطاعن قد إستمر في العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 ج 2 ص 1678 )

 

 إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

 

 إذ كان المشرع قد أجاز في المادة 694/2 من القانون المدني والمادة 72/1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون، وكان استعمال حق الفسخ بإرادة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المدة هو عقد مؤقت بطبيعته وليس أبدياً، فإن تخطئة الحكم المطعون فيه بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن في حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر في قانون العمل يكون لا سند له من القانون.

 

 

( الطعن 73 لسنة 38 ق جلسة 01 / 06 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 962 )

 

 تجيز المادة 2/694 من القانون المدنى لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذى حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم ، وإذ كانت المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة 72 أن يستقيل من العمل " " فإن الإستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتتم بمجرد تقديمها ومن ثم فلا يحول دون إعمال أثرها التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو قول المطعون ضده أن الطاعن ما زال موظفا لديه بعد أن أنهى الطاعن عمله بإدراته المنفردة بإستقالته منه .

 

 

( الطعن 496 لسنة 37 ق جلسة 23 / 03 / 1973 - مكتب فني 25 ج 1 ص 531 )

 

 يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتين 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لإستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق.

 

 

( الطعن 402 لسنة 36 ق جلسة 24 / 02 / 1973 - مكتب فني 24 ج 1 ص 316  )

 

 مؤدى نصوص المواد 1/67 و2 و1/72 و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

 

( الطعن 15 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 ج 3 ص 1507 )

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة والتى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

 والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

 إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى وهى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف وتنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة في رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى في المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم في المادة 67 منه .

 

 

( الطعن 26 لسنة 13 ق جلسة 02 / 12 / 1972 - مكتب فني 18 ج 1 ص 10 )

 

 مؤدى نصوص المواد 67/1 و72/1 و74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرائته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً "إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمه أو قضى ببرائته، مركزاً قانونياً خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب. وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر، لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً.

 

 

( الطعن 126 لسنة 34 ق جلسة 04 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 236 )

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

 إن المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها " ووفقاً لحكم هذه المادة يجوز أن ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه وتنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الآخر . ومتى كان المطعون ضده قد إستقال من عمله في 12 من يونية سنة 1962 فإنه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون أن يتوقف هذا الإنهاء على قبول إدارة البنك أو قبول المؤسسة العامة للبنوك ، ولا محل في هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة والموظف العام ولم يكن يسرى أصلاً على العلاقة بين البنك وموظفيه والتى تدخل في نطاق روابط القانون الخاص .

 

 

( الطعن 512 لسنة 9 ق جلسة 08 / 04 / 1967 - مكتب فني 12 ج 2 ص 869  )

 

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " وهى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 " تنص على أنه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد بأن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . ووفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه وتنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الآخر .

 

 ( الطعن 843 لسنة 8 ق جلسة 01 / 01 / 1966 - مكتب فني 11 ج 1 ص 230 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (117) : إِعْفَاءُ اَلْعَامِلِ مِنْ اَلْعَمَلِ أَثْنَاءَ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (117)

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٧ : يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ،مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٧ - كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (116) : غِيَابُ اَلْعَامِلِ خِلَالَ مُهْلَةِ اَلْإِخْطَارِ لِلْبَحْثِ عَنْ عَمَلٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (116)

إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٦ : إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ".

رئيس المجلس : بالنسبة لهذه المادة يقترح السيد العضو جمال الدين أبو ذكري إضافة عبارة "خلاف يوم الراحة الأسبوعية ." الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٦ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.