الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2023

الطعن 17646 لسنة 88 ق جلسة 22 / 7 / 2019 مكتب فني 70 ق 56 ص 504

جلسة 22 من يوليو سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حمزة، وائل شوقي وهاني المليجي نواب رئيس المحكمة ومحمد شيحا .

-------------------

(56)

الطعن رقم 17646 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقد .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة قانوناً .

(2) نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .

جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة قانوناً طبقاً للمادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 . مناط تحققها ؟

إثبات الحكم حضور الطاعن الثاني لحانوت الطاعن الأول بغرض بيع واستبدال عملات أجنبية بأخرى محلية . كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي لديهما .

(3) قانون " سريانه " . جريمة " الجريمة المستمرة " " الجريمة الوقتية " . نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

سريان التشريع الجديد على الجريمة المستمرة . ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه . علة ذلك ؟

الجريمة الوقتية والمستمرة . ماهيتهما ومعيار التمييز بينهما ؟

جريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك . مستمرة تخضع لأحكام القانون اللاحق . ولو كانت أشد . علة ذلك ؟

رد سائغ على دفع الطاعنين بعدم انطباق القانون على الواقعة .

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره . كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها وصدورها عن جريمة مستقبلة .

(5) قانون " تفسيره " . تلبس . نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المواد 34 و 35 و 46 إجراءات جنائية . مفادها ؟

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟

مشاهدة الضابط الطاعن الثاني يبيع النقد الأجنبي للطاعن الأول المأذون بضبطه .
يحقق حالة التلبس بجناية التعامل في نقد أجنبي عن غير طريق البنوك أو الجهات المرخص لها قانوناً التي تبيح القبض عليه وتفتيشه.

(6) نقد . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .

الخطاب الوارد بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق موجه للنيابة العامة . عدم انصرافه إلى غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟

النعي ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة . غير مقبول . ما دام طلب محافظ البنك المركزي قد صدر قبل مباشرة إجراءات التحقيق في الدعوى .

(7) استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي باطراح الحكم الدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

(8) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اطمئنان المحكمة لأقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما لها . المنازعة بشأنه والدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

(10) محاماة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي بديباجته . لا يعيبه . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن التحريات السرية التي أجراها الشاهد الأول توصلت إلى قيام الطاعن الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذاً من مسكنه ومحله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، فاستصدر إذناً من محافظ البنك المركزي بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ، وبعرضه على النيابة العامة أذنت له بضبط الطاعن الأول وتفتيش شخصه ومسكنه والمحل التجاري الخاص به ، ونفاذاً للإذن توجه وبصحبته الشاهد الثاني للمحل المأذون بتفتيشه وتمكن من ضبط الطاعن الأول حال تعامله في النقد الأجنبي مع الطاعن الثاني والمحكوم عليه الثالث ، وتم ضبط مبالغ مالية مصرية وأجنبية أورد قدرها ، وبمواجهته للطاعن الأول أقر بواقعة الاتجار كما أقر الطاعن الثاني والمحكوم عليه الثالث بحضورهما للمحل بغرض استبدال وبيع العملات الأجنبية التي ضبطت حوزتهما ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ، ومن ضبط النقد الأجنبي موضوع الاتهام ، ثم أورد مؤدی کل دليل من هذه الأدلة في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي وألم بها إلماماً شاملاً .

2- من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقا لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الثاني أنه حضر إلى المحل الخاص بالطاعن الأول بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تم ضبطها ، فإن في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ، فإن ذاك الذي أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى - بياناً تتحقق به أركان الجريمة - ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوی القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

3- من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواءً أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المُعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك والمعاقب عليه ، ومن ثم فإنه يكوّن جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنين بعدم انطباق القانون على الواقعة واطرحه بأسباب قوامها أن واقعة الدعوى تمت بعد نفاذ التشريع الجديد ، وهو ما يكفي رداً على هذا الدفع .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب .

5 - لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة ۱۹۷۲ ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة - كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - أنه حال قيام ضابط الواقعة بتنفيذ الإذن الصادر له بضبط وتفتيش شخص الطاعن الأول تبين تواجد الطاعن الثاني وقد شاهده وهو يقوم ببيع النقد الأجنبي للطاعن الأول ، فإنه قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن الثاني لها ، وتكون إجراءات القبض عليه وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.

6- لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناءً من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات - خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول - أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر بتاريخ .... قبل مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق ، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول في هذا الشأن غير قويم .

7- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه .

8- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما لها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

9- لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يطلبا إلى المحكمة سماع شاهدي الإثبات ، ومن ثم فلا يُقبل - من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا ترى هي من جانبها حاجة لإجرائه .

10- من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، كما أن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيــــــان في محاضر الجلسات ، وكان الطاعن الثاني لم يدّع أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمامها ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

قاموا بعمل من أعمال البنوك بأن تعاملوا داخلياً في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة أو الجهات المرخص لها .

وأحالتهم لمحكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 106 ، 111/1 ، 114/1 ،  126 / 1 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع تطبيق المواد ۱۷ ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة .... ، .... ، .... بالحبس لمدة ستة أشهر، وبتغريمهم مبلغ مليون جنيه ومصادرة العملات والأدوات المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة للمحكوم عليه الثالث .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة المار بيانها ، واطرح بما لا يصلح دفاعهما القائم على عدم سريان القانون رقم 66 لسنة 2016 على الواقعة لصدوره في تاريخ لاحق على حدوثها ، وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلية ، وببطلان هذين الإجراءين بالنسبة للطاعن الثاني لانتفاء حالة التلبس ، وببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة لحصولهما دون الحصول على إذن من السلطة المختصة ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع الطاعن الأول أمامها ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وعدم إثبات مأمورية الضبط  بدفتر الأحوال ، ولم تجبهما المحكمة لطلب سماع الشاهدين المار ذكرهما ، وخلا الحكم ومحضر الجلسة من إثبات قيد المحامي الذي ترافع عن الطاعن الثاني للتحقق من أنه مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن التحريات السرية التي أجراها الشاهد الأول توصلت إلى قيام الطاعن الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذاً من مسكنه ومحله التجاري مسرحاً لمزاولة نشاطه ، فاستصدر إذناً من محافظ البنك المركزي بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ، وبعرضه على النيابة العامة أذنت له بضبط الطاعن الأول وتفتيش شخصه ومسكنه والمحل التجاري الخاص به ، ونفاذاً للإذن توجه وبصحبته الشاهد الثاني للمحل المأذون بتفتيشه وتمكن من ضبط الطاعن الأول حال تعامله في النقد الأجنبي مع الطاعن الثاني والمحكوم عليه الثالث ، وتم ضبط مبالغ مالية مصرية وأجنبية أورد قدرها ، وبمواجهته للطاعن الأول أقر بواقعة الاتجار كما أقر الطاعن الثاني والمحكوم عليه الثالث بحضورهما للمحل بغرض استبدال وبيع العملات الأجنبية التي ضبطت حوزتهما ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ، ومن ضبط النقد الأجنبي موضوع الاتهام ، ثم أورد مؤدی کل دليل من هذه الأدلة في بيان وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وجاء استعراضه لتلك الأدلة على نحو يدل على أنه محصها التمحيص الكافي وألم بها إلماماً شاملاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقاً لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الثاني أنه حضر إلى المحل الخاص بالطاعن الأول بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تم ضبطها ، فإن في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ، فإن ذاك الذي أثبته الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوی القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواءً أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المُعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل في النقد الأجنبي من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك والمعاقب عليه ، ومن ثم فإنه يكوّن جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعنين بعدم انطباق القانون على الواقعة واطرحه بأسباب قوامها أن واقعة الدعوى تمت بعد نفاذ التشريع الجديد ، وهو ما يكفي رداً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة ۱۹۷۲ ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة - كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - أنه حال قيام ضابط الواقعة بتنفيذ الإذن الصادر له بضبط وتفتيش شخص الطاعن الأول تبين تواجد الطاعن الثاني وقد شاهده وهو يقوم ببيع النقد الأجنبي للطاعن الأول ، فإنه قد تحققت حالة التلبس بجناية التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها في ذلك قانوناً والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن الثاني لها ، وتكون إجراءات القبض عليه وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها ، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناءً من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات - خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول - أن طلب محافظ البنك المركزي قد صدر بتاريخ .... قبل مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق ، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما لها ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنيـــن أو المدافع عنهما لم يطلبا إلى المحكمة سماع شاهدي الإثبات ، ومن ثم فلا يُقبل - من بعد – النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا ترى هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، كما أن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات ، وكان الطاعن الثاني لم يدّع أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمامها ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 15 أكتوبر 2023

الطعن 17937 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيه زهران نائب رئيس المحـكمة
وعضوية السادة المستشارين/أحـمد الخولي ووائل أنور وأسـامة النجار نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هانى.
وأمين السر السيد/ محمد مبروك.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 25 من رجب سنة 1443 هــ الموافق 26 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتـى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17937 لسنة 89 القضائية.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرات أسباب طعنيهما الأربع - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهرى " الكوكايين والحشيش" المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، كما انطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم حُرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة، جاء قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة الظروف التى وقعت فيها، ولم يورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان جلى وواضح، وزاد الثانى بأن الحكم لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة التى دانه بها - رغم انتفائها - سيما القصد الجنائى، واكتفى فى بيان أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث بالإحالة إلى ما أورد من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما فضلاً عن أنهما لم يشتركا مع الأول فى إجراء التحريات واقتصر دورهما على المشاركة فى واقعة الضبط، كما تساند إلى إقراره لضابط الواقعة بإحرازه للمخدر المضبوط دون أن يورد مؤداه وصدف عن الدفع ببطلانه لكونه وليد استجواب ومواجهة محظورين على رجل الضبط القضائى، ويضيف الطاعنان بأن حالة التلبس بجريمة إحراز الجوهر المخدر التى أسلست إلى ضبطــهما وتفتيشهما وما أسفر عنه غير متوافرة فى الأوراق سيما وأن القائمين بالضبط لم يدرك أى منهم كنه المادة المخدرة المضبوطة قبل القبض عليهما واختلقوا حالة التلبس فى تصور لا يتفق مع العقل والمنطق - لشواهد عدداها - لإضفاء المشروعية على إجراءاتهم الباطلة وقد تمسك دفاع الطاعن الثانى ببطــلان القبـض والتفتيش لانتفاء تلك الحالة ولافتقارهما إلى السند القانونى - وفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه - إذ إن الطاعن لم يشمله إذن النيابة العامة واستطالة ذلك البطلان إلى تفتيش سيارته الخاصة فضلاً عن عدم سيطرته على مكان الضبط مما ينبئ عن شيوع الاتهام ولم يأبه الحكم بدفاعه فى هذا الخصوص، وزاد الأول بأن المحكمة بنت اقتناعها على أدلة غير يقينية، متخذة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى عماداً لقضائها دون بيان وجه استدلالها بهم على نسبة الاتهام للطاعن، وتمسك المدافع عنه ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تقع بعد - لقرائن عدة - بيد أنها رفضت الدفع بما لا يؤدى إليه وعلى سند من توافر حالة التلبس وهو ما لا أصل له فى الأوراق، وأشاحت بوجهها عن دفاعه المؤسس على بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته كونها أعدت مكتبياً، وعولت على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليه، كما عولت على أقوال مجريها رغم استطالة ذلك البطلان إليها، وقام دفاعه أيضاً على تناقض رواية الضابط بالتحقيقات عما أثبته بمحضر الضبط، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الضبط، واختلاف وزن الحرز المعروض على النيابة العامة عن ذلك الذى أرسل للمعمل الكيميائى وجرى تحليله، وانتفاء صلته به، وشيوع وكيدية وتلفيق الاتهام، بيد أنها اطرحت بعض هذه الدفوع برد مجمل وقاصر والتفتت عن البعض الآخر، ودون أن تجرى تحقيقاً بشأن دفوعه المار بيانها وصولاً لوجه الحق فى الدعوى، كما لم تحفل بروايته بالتحقيقات رغم دلالتها على براءته، وأضاف الثانى بأنه دفع ببطلان القبض لحصوله خارج الاختصاص المكانى لمصدر الإذن بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ورفضته بغير سبب سائغ ملتفتة عن أقوال شاهد نفى تمعت إليه، وتحت قالة " لم تتبين تفاصيلهما بشكل واضح " اطرحت ما حوته الفلاشة والأسطوانة المدمجة المقدمتين منه تدليلاً على صحة دفعه - وتلك من المسائل الفنية التى خاضت فيها المحكمة - وقعدت عن إجابة طلب عرضهما على خبير فنى من وزارة العدل، بما ينبئ عن أنه قد تولد فى نفس قضاتها الرغبة المسبقة فى إدانته، وبرد قاصر اطرحت دفع الطاعن بتزوير محضر الضبط بدلالة ما ثبت لها من مطالعة دفتر الأحوال، هذا وقد تساند الحكم إلى أدلة غير مقبولة، وجاءت أسبابه متناقضة الأمر الذى ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة واختلالها فى ذهن المحكمة، كما التفتت المحكمة عن دفاعه المسطور بحافظة المستندات المقدمة، وأخيراً أعرضت عن طلب تعديل وصف التهمة إلى إحراز بقصد التعاطى وإيداعه إحدى مصحات العلاج طبقاً لما توجبه المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل منتهية إلى اعتبار إحرازه للمخدر بقصد الاتجار دون أن تورد تدليلاً سائغاً أو كافياً على توافر هذا القصد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مستوفياً ما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن، فإنه يبرأ مما يدعيه الطاعنان من إجمال وقصور فى هذا البيان، كما أن الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى كافة الأدلة التى عول عليها - فى بيانٍ وافٍ - خلافاً لزعم الطاعنين - يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى إغفال بيان مؤدى الأدلة التى يثيرها الطاعنان، ويكون منعاهما فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن الثانى أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم من قصور فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم، ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها، وإذ كان الطاعن الثانى لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم بل إن البين مما أورده فى أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق فى جملتها مع ما استند إليــه الحكـم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين الثانى والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهدان الثانى والثالث لم يشتركا فى إجراء التحريات التى أجراها الشاهد الأول إذ إن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله - ولا يجوز التحدى فى ذلك بما ورد بأقوال الضابط مجرى التحريات - حسبما حصلها الحكم - من أن الطاعن الثانى قد وافق الأول على ما أقر به من تحصله على المواد المخدرة منه وأنه فى سبيله لأن يدفع له المبلغ المالى المضبوط مقابلاً لها، فضلاً عن إقراره باستخدام السيارة الخاصة به قيادته فى نقل وترويج المواد المخدرة - إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن الثانى بما أُسند إليه - وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التى أفصحت عن اطمئنانها إليه فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 - المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال فى الدعوى المطروحة أنه لما توجه الضباط - شهود الإثبات - لضبط الطاعن الأول المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة شاهدوا حضور الطاعن الثانى بسيارته الخاصة وما أن وصل - أمام مسكن المأذون بتفتيشه - حتى دلف الطاعن الأول يجاوره بالمقعد الأمامى للسيارة وأمسك بكيس شفاف بداخله جوهر الكوكايين المضبوط ويزناه على ميزان حساس بينهما وبيد الطاعن الثانى كيساً مماثلاً، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعن الثانى فى ذات الجريمة، وهو ما يجوز معه لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه، ويضحى ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن القبض على الطاعن الأول وتفتيشه تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالنسبة لضبط الجوهر المخدر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن الثانى على دليل مستمد من تفتيش السيارة المدعى بطلانه، فإنه لا جدوى من النعى على الحكم فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلص فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الافتراض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن الأول، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفى اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعى على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً فى موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعى غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله: " ... فإن البين من الأوراق أن التحريات التى أجراها ضابط الواقعة الرائد/ محمد عياض أفادت بإحراز المتهم الأول للمواد المخدرة وقد تأكد ذلك حين تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر فى هذا الشأن بقدوم السيارة قيادة المتهم الثانى وتواجدها بانتظار الأول بواجهة عقاره وقد استوفت جهازها من مواد مخدرة وميزان حساس وبقدوم المذكور أخذ يتفحص المخدر ويقوم بوزنه مما نزل آثاراً عليه وقد أعد لذلك مبلغاً مالياً تجاوز الخمسة عشر ألف جنيه وهى أمور ليست آلية ولا تحدث مصادفة وإنما تأتى بإعداد وترتيب يتراضى زمنه عائلاً فى الماضى الأمر الذى يقطع بحدوث جريمة حيازة المواد المخدرة سابقة على صدور الإذن ... " وكان من المقرر أنه إذا كان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم فى رده على دفاع الطاعن الأول بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله. كما لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً فى مجال الرد على الدفع من توافر حالة التلبس بالنسبة للطاعن، وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن الأول نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضابط الذى أجراه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الواقعة بما لا تناقض فيه، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن الأول من تناقض أقوال الشاهد بالتحقيقات عما أثبته بمحضر الضبط - على نحو ما أشار إليه بأسباب طعنه - لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم. ومادامت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هى لم تعرض فى حكمها إلى دفاع الطاعن الأول الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال. ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة لعدم معاينة مكان الضبط ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول دفع باختلاف وزن الحرز المعروض على النيابة العامة عن ذلك الذى أرسل للمعمل الكيميائى وجرى تحليله فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك فى انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة وتلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها وكيديتها - بفرض إثارتهم - وكذا الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن منعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول طلب إجراء تحقيق فى شأن دفوعه المار ذكرها، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعى فى هذا المنحى غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن الأول بشأن اطراح المحكمة أقواله بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله خارج النطاق المكانى لإذن التفتيش واطرحه فى قوله: " ... خلافاً لما هو ثابت بالأوراق من ضبط المتهمين فى نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الإذن على نحو ما شهد به شهود الواقعة وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وبات سائغاً بعقيدتها الأمر الذى يصح وجه ذلك الدفع قائماً على غير سند جديراً بالرفض". وكان رد الحكم على دفاع الطاعن الثانى فى هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من اطراحه، فإن منعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن يكون فى غير محله. ولا على المحكمة - من بعد - إن هى لم تعرض لقالة شاهد النفى ما دامت لا تثق فيما شهد به وفى قضائها بالإدانة - دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها، ولا تثريب عليها أيضاً إن التفتت عن الفلاشة والاسطوانة المدمجة المقدمتين منه لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واطرحت المستندات التى قدمها الطاعن الثانى وأراد بها التدليل على مكان ضبطه فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه فى طلباته الختامية وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى وإن أبدى طلب عرض الفلاشة والاسطوانة المدمجة على خبير فنى من وزارة العدل، المشار إليه بأسباب الطعن وذلك بجلسة 25 من أغسطس سنة 2018، إلا أنه بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2018 ترافع فى الدعوى منتهياً إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن دون أن يصر فى ختام مرافعته على طلب ندب خبير من وزارة العدل سالف الذكر، ومن ثم فإن طلبه ذاك يكون قد افتقد خصائص الطلب الجازم، فلا جناح على المحكمة إن هى لم تستجب إليه أو ترد عليه فى حكمها، ويكون منعى الطاعن الثانى عليها فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة فى إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدفع الطاعن الثانى بشأن بتزوير محضر الضبط واطرحه فى قوله:- "وحيث إنه عن الدفع بالتزوير المعنوى بمحضر الضبط لعدم إثبات الرائد/ محمود الطيب بدفتر الأحوال فإن ذلك الدفتر هو من الأوراق الإدارية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية لتنظيم الأعمال الإدارية والوظيفية بها على نحو معين تكفله لوائح تلك الجهة وقراراتها ومن ثم بشأن خاص لا يطعن على القانون وإذ له الإثبات فى الدعوى والخلل به أو ببياناته لا يمثل سوى قصور إدارى لا يطعن على أدلة الإثبات التى تحصلت من مصادر مشروعة مثبتة الصلة بأوراق تلك الجهة ولوائحها وباتت قاطعة فى أمر ارتكاب الواقعة وصحة إسنادها للمتهمين فلا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون الأمر الذى يكون معه دفاع المتهمين حسبما سلفه قائماً على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض" وهو ما يكفى للرد عليه ويسوغ به اطراحه لما هو المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى، فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد. هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه - فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن الأدلة التى عوَّل عليها الحكم فى إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض - علی النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى التناقض فى التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن الثانى ودانته بالأدلة السائغة التى أخذت بها وهى على بينة من أمرها فإن مجادلته فى ذلك بدعوى اضطراب صورة الواقعة واختلالها لديها ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن الثانى لم يفصح عن أوجه الدفاع المسطور بحافظة مستنداته المقدمة والتى لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون بدوره غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان قصد الإتجار فى المواد المخدرة من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعنين حال إحرازهما للجوهرين المخدرين دون أن يشاهد عملية بيع أو شراء أحدهما للآخر، ولم تكشف الأوراق أيضاً عن انصراف قصدهما من هذا الإحراز إلى التعاطى أو الاستعمال الشخصى، ومن ثم فقد بات صحيح ما يؤخذ من الوقائع - كما أوردها الحكم المطعون فيه - وفى حدود القدر المتيقن من مدلولها - أن إحراز الطاعنين للجوهرين المخدرين المضبوطين كان بغير قصد من القصود المسماة فى القانون المعاقب عليه بالمادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بعد أن عاملهما بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - وهى تقدر العقوبة تراعى معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة ١٧ من القانون سالف البيان وفى الحدود التى تسمح بها المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ وتقضى بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على الطاعنين هى السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك. ولما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد خلصت إلى أن إحراز الطاعنين للجوهرين المخدرين كان مجرداً من القصود المسماة فى القانون - وليس التعاطى أو الاستعمال الشخصى - فإن دعوى الإدمان وتحقق مبرر الإيداع بالمصحة - التى يثيرها الطاعن الثانى - تكون ولا محل لها.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن رقم 22 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عقبة
سامح عرابى " نواب رئيس المحكمة "
وعلاء عباس
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 22 لسنة 69 ق .
المرفوع من
السيد/ .....
والمقيم ..... – قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 ......والمقيمون جميعاً ......- محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
----------
الوقائع
فى يوم 2/1/1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/11/1998 فى الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 2/2/1999 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 10/2/1999 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 27/10/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/12/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عباس، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1145 لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة بالصحيفة لإدارتها وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات كل شهر، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1965 تكونت شركة تضامن بين مورثهم والطاعن لتجارة السيارات، وأنه منذ يناير 1991 استأثر الطاعن بإدارتها وريعها ولم يقم بسداد الضريبة المستحقة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 29/12/1997 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية عقد الشركة، وبفرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع وتعيين حارس الجدول صاحب الدور لاستلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وإيداع كشف حساب شهري بقلم كتاب المحكمة مؤيداً بالمستندات حتى انتهاء النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 3/11/1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من القانون ذاته أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، وأبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 45/1، 3 من قانون المرافعات على أن " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهره أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق، ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، وكانت دعوى الحراسة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة بالصحيفة لإدارتها، وهو في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى قاضى المسائل المستعجلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بفرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببى الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة والتي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة "، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضى المسائل المستعجلة بدائرة تلك المحكمة بنظرها.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضى المسائل المستعجلة بدائرتها بنظرها، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2023 بشأن استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من بعض السادة لمدة أربع سنوات .

 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( ل ) - في 21 يونية سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2020 ؛
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يستكمل تشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك لمدة أربع سنوات - وهم :
السيد المستشار/ أحمد حسن سيد بندارى - مديرًا للجهاز التنفيذى .
السيد المستشار/ شريف صديق عبد العزيز - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .
السيد اللواء/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .


مادة رقم 2

يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات وبدلات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى أو نوابه من موازنة الهيئة - تحت أى مسمى - عن الحد الأقصى للأجور .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ الموافق 21 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 12 سبتمبر سنة 2023


رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 178 المؤرخ 29/ 8/ 2023 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 9/ 2023 .
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولاً - المؤسسات الصحفية :
م الاسم
1 مؤسسة الوفد
2 مؤسسة روزاليوسف
3 مؤسسة الدستور للصحافة والنشر والإعلام
4 مؤسسة أخبار اليوم
5 وكالة أنباء الشرق الأوسط
6 الأهرام المسائى
7 جريدة اليوم السابع
8 جريدة فيتو
9 جريدة الجمهورية
10 البوابة نيوز
11 مؤسسة الأهرام الأهرام اليومى
12 جريدة الوطن
ثانيًا - القنوات الفضائية :
م الاسم
1 قناة الحياة
2 قناة ON
3 قناة TEN
4 قناة المحور الفضائية
5 شبكة تليفزيون النهار
6 قناة EXTRS NEWS
7 CTV CHANNEL
8 قناة MBC MASR
9 قناة القاهرة الإخبارية الإعلامية
10 قناة EXTRA LIVE
ثالثًا - المواقع الإلكترونية :
م الاسم
1 بوابة روزاليوسف
2 بوابة الأهرام الالكترونية
3 مستقبل وطن نيوز
4 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
5 موقع صحيفة الفجر
6 موقع فيتو
7 موقع القاهرة 24
8 مؤسسة وموقع بلدنا اليوم
رابعًا :
1- الهيئة الوطنية للإعلام .
2- الهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصري - القناة الأولى .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 11/ 9/ 2023
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ وليد حمزة

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - في 12 سبتمبر سنة 2023


رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى رقم 383 المؤرخ 23/ 8/ 2023 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 5/ 9/ 2023 .
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا - المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية التالية :
م الاسم المشهرة تحت رقم
1 مؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية 953 لسنة 2016
2 جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان 8140 لسنة 2015
3 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوهاج 1395 لسنة 2015
4 مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية 5386 لسنة 2014
5 جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات 10575 لسنة 2017
6 جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان 1024 لسنة 2007
7 جمعية العفو المصرية 8061 لسنة 2011
8 جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية 3042 لسنة 2007
9 جمعية جيل العدل لحقوق الإنسان 4835 لسنة 2013
10 مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان 2410 لسنة 2017
11 جمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان 4996 لسنة 2013
12 مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم 9204 لسنة 2013
13 جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 5220 لسنة 2003
14 مؤسسة ابن النيل للتنمية 1422 لسنة 2015
15 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان 6337 لسنة 2005
16 الجمعية المصرية لحقوق الإنسان 3802 لسنة 2010
17 جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 274 لسنة 2011
18 مؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية 1483 لسنة 2017
19 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجيزة 4946 لسنة 2013
20 جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان 6705 لسنة 2006
21 جمعية الوحدة العربية 595 لسنة 2012
22 مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 7829 لسنة 2010
23 مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 9729 لسنة 2014
24 مؤسسة نبراس السلام للتنمية 10630 لسنة 2017
25 مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان 9986 لسنة 2015
26 جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان 6190 لسنة 2017
27 الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة 1213 لسنة 2007
28 الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان 430 لسنة 2007
29 جمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان 6030 لسنة 2016
30 جمعية البناء للخدمات الاجتماعية 2929 لسنة 2016
31 الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان 1501 لسنة 2011
32 جمعية الكوكب المنير 1544 لسنة 2019
33 المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان الإسماعيلية 779 لسنة 2017
34 مؤسسة إنسان حول العالم 5730 لسنة 2015
ثانيًا - المجالس القومية التالية :
م الاسم
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان
2 المجلس القومى للمرأة
3 المجلس القومى لشئون الإعاقة
ثالثًا - المنظمات والمؤسسات الأجنبية التالية :
م الاسم
1 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
2 منظمة متطوعون بلا حدود
3 منتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية
4 جمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى
5 جمعية Zemous
6 منظمة ايكو اليونان
7 منتدى جالس الدولى
8 مؤسسة اليزيكا للإغاثة
9 البرلمان العربى

 

مادة رقم 2

يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة .


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 11/ 9/ 2023
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ وليد حمزة