الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 58 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 237 ص 1297

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده، ومحمود صدقي خليل.

----------------

(237)
الطعن رقم 58 لسنة 50 القضائية

(1) استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم".
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً. شرطه. عدم قبوله للحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي. دفعه ببطلان الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وطلبه تأييد الحكم المستأنف هو قبول منه للحكم بعدم رفع الاستئناف..
(2) تأمينات اجتماعية "التأمين الصحي".
سريان أحكام التأمين الصحي على المنشآت والجهات ق 63 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير الصحة. لا يغير من ذلك ما ورد بالقانون من سريانه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

-----------------
1 - إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 9 - 2 - 1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي وباعتباره كأن لم يكن وطلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة.... مذكرة باستئناف الحكم الابتدائي فرعياً وطلب تعديله والقضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ.... شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ.... متجمد هذه المعونة وغرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم اعتباراً من.... إلى.... وبواقع 1% عن كل شهر اعتباراً من..... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له ابتدائياً، لما كان ذلك وكان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الاستئناف الأصلي باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن وتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة استئناف فرعي بطلب التعديل، ذلك أنه وإن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، إلا أن حقه في رفع الاستئناف الفرعي في هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده، باعتبار أن العلة في إجازة الاستئناف الفرعي حينئذ، هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن وقبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإن هذه العلة تكون قد انتفت بما يسقط حقه في الاستئناف فرعياً، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف الفرعي وقضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نصوص إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 3268 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام التأمين الصحي تدريجياً على المنشآت والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من أنه يتم سريان أحكام التأمين الصحي على جميع الخاضعين لأحكامه في جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به أي اعتباراً من 1/ 1/ 1967 ذلك لأن ما تنص عليه المادة في هذا الشأن هو من الأمور التنظيمية، فإذا لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان أحكام التأمين الصحي الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على منشأة ما فإن عمالها لا يستفيدون من أحكام هذا التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن............. أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 207 سنة 1973 مدني كلي أسوان طالباً الحكم بأحقيته لمعونة مالية شهرية قدرها 18.500 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 888 جنيه متجمد هذه المعونة عن المدة من 23/ 4/ 1969 إلى 22/ 4/ 1973 وغرامة بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل يوم تأخير في صرفها، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سنبل في 18/ 11/ 1964 بأجر شهري قدره 18.500 جنيه وأصيب بمرض الدرن في 15/ 3/ 1968 فقامت جهة العمل في 23/ 4/ 1969 بفصله وإذ كان لا يزال تحت العلاج وتلتزم الطاعنة بأن تؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره الشهري من تاريخ فصله إلى أن يتم شفاؤه أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن أداء عمله فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 11/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 11/ 1975 بأحقية........ لمعونة مالية قدرها 11.700 جنيه شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له هذا المبلغ بصفة دورية إلى أن يشفى أو يثبت عجزه عن أداء عمله ومتجمد هذه المعونة عن المدة من 23/ 4/ 1969 إلى 22/ 4/ 1972، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية أسوان - وقيد استئنافها برقم 8 سنة 51 ق. دفع المرحوم...... ببطلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن وطلب في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 9/ 2/ 1977 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقررت تأجيل نظر الموضوع لمناقشة الطرفين فيما جاء بأسباب الحكم، وبجلسة 5/ 4/ 1977 قدم المرحوم...... مذكرة قرر فيها أنه يقيم استئنافاً فرعياً وطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقيته لمعونة مالية بواقع 18.500 جنيه شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 888 جنيه متجمد هذه المعونة وغرامة تأخير بواقع 1% من هذا المبلغ عن كل يوم اعتباراً من 23/ 4/ 1969 إلى 31/ 8/ 1975 وبواقع 1% من ذلك المبلغ عن كل شهر اعتباراً من 1/ 9/ 1975 إلى تمام السداد. وبتاريخ 5/ 10/ 1977 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف بوفاة المرحوم.....، وإذ عجل المطعون ضدهما السير فيه قضت المحكمة في 17/ 11/ 1978 في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبقبول الاستئناف الفرعي شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 888 جنيه ومبلغ 18.00 جنيه شهرياً ابتداء من 23/ 4/ 1973 حتى تاريخ وفاة مورثهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجه الأول تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف الفرعي وفصل في موضوعه في حين أن رافعه سبق أن دفع ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي وباعتباره كأن لم يكن وطلب رفضه وتأييد الحكم المستأنف بما يستفاد منه قبول للحكم المستأنف فيمتنع عليه بعد ذلك رفع استئناف فرعي عنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 9/ 2/ 1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي وباعتباره كأن لم يكن وطلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة 5/ 4/ 1977 مذكرة باستئناف الحكم الابتدائي فرعياً وطلب تعديله والقضاء بمعونة مالية بواقع 18.500 جنيه شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 888 جنيه متجمد هذه المعونة وغرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم اعتباراً من 23/ 4/ 1969 إلى 31/ 8/ 1979 وبواقع 1% عن كل شهر اعتباراً من 1/ 9/ 1975 إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له به ابتدائياً، لما كان ذلك وكان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الاستئناف الأصلي باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن وتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة استئناف فرعي بطلب التعديل، ذلك لأنه وإن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، إلا أن حقه في رفع الاستئناف الفرعي في هذه الحالة مقصوراً على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده، باعتبار أن العلة في إجازة الاستئناف الفرعي حينئذ - هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن وقبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإن هذه العلة تكون قد انتفت بما يسقط حقه في الاستئناف فرعياً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف الفرعي وقضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن أنه يشترط لسريان أحكام التأمين الصحي التي أفرد لها المشرع الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على مورث المطعون ضدهما صدور قرار من وزير العمل بتطبيقها على المنشأة التي كان يعمل بها المورث وقت إصابته بمرض الدرن، وأن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم صدور قرار وزاري بسريان أحكام هذا التأمين على تلك المنشأة، لكن الحكم المطعون فيه قضى لمورث المطعون ضدهما بالمعونة المالية طبقاً لأحكام التأمين الصحي المشار إليه على سند من القول بسريانه على جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 طالما أنه قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا التأمين، ودون أن يعنى ببحث ما إذا كان قد صدر قرار وزاري بتطبيق أحكامه على المنشأة المذكورة أم لا فخالف بذلك القانون وعابه القصور.
وحيث إن النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الثامنة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري أحكام الباب الخامس من القانون المرافق في شأن التأمين الصحي تدريجياً بالنسبة إلى المنشآت والجهات التي يصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل، وعلى أن يتم سريانه على جميع الخاضعين لأحكامه في جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل........ وتنص المادة 9 من مواد إصدار القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا أحكام التأمين الصحي وتأمين البطالة فيعمل بهما اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على نشره". وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3268 لسنة 1964 على أن "قبول وزير الصحة الاختصاصات المقررة لوزير العمل المنصوص عليها في المادة 8 من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964". مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق أحكام التأمين الصحي تدريجياً على المنشآت والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الصحة في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 8 المشار إليها من أنه يتم سريان التأمين الصحي على جميع الخاضعين لأحكامه في جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به أي اعتباراً من 1/ 10/ 1967، ذلك لأن ما تنص عليه المادة في هذا الشأن هو من الأمور التنظيمية فإذا لم يصدر قرار من وزير الصحة بسريان أحكام التأمين الصحي الواردة بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على منشأة ما فإن عمالها لا يستفيدون من أحكام هذا التأمين. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على خلاف هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق مورث المطعون ضدهما للمعونة المالية بالاستناد إلى أحكام التأمين الصحي المشار إليها على ما أورده بأسبابه من أن مقتضى المادتين 8، 9 من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 أنه سواء صدر قرار من وزير العمل بسريان أحكام التأمين الصحي على العاملين بمدينة أسوان أم لم يصدر فإن هذا التأمين قد سرى على جميع الخاضعين لأحكامه بمقتضى هذين النصين اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1967 فيستفيد مورث المطعون ضدهما من أحكامه وتحجب بذلك عن دفاع الطاعنة الذي أوردته في مذكرتيها المقدمتين لمحكمة أول درجة بجلسة 4/ 5/ 1974 ولمحكمة الاستئناف بجلسة 6/ 1/ 1977 بشأن عدم صدور قرار من وزير الصحة بسريان التأمين الصحي على المنشأة التي كان مورث المطعون ضدهما يعمل بها بما مقتضاه عدم استفادته من أحكامه، وهو دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

الطعن 71 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 163 ص 796

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

----------------

(163)
الطعن رقم 71 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش: معاش الإصابة، معاش العجز" حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا"ً.
معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982. استحقاق الفروق المالية من أول الشهر التالي لتقديم طلب. المواد 20، 71، 167 ق. التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل. مثال.

----------------
لما كان المشرع قد أورد في الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل، وحدد في الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة، ورخص في المادتين 71، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذي انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين في ميعاد أقصاه يوم 31/ 12/ 1982 ويتم صرف الفروق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك من أحكام القانون، ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعويين رقمي 150، 168 سنة 1977 عمال كلي طنطا وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم المعاش والتأمين الإضافي المستحقين لهم اعتباراً من شهر يناير سنة 1974. وقالوا بياناً للدعويين أن مورثهم المرحوم...... كان يعمل سائقاً بمرفق الأتوبيس الداخلي بمدينة طنطا منذ سنة 1960 وفي31/ 12/ 1972 أنهيت خدمته بسبب عجزه عن العمل إثر إصابته بمرض مهني، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش والتأمين الإضافي المستحق لهم فقد أقاموا الدعويين بطلباتهم آنفة البيان، وبتاريخ 9/ 1/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 23/ 10/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم معاشاً شهرياً مقداره 23 ج و652 م اعتباراً من 1/ 1/ 1974 يزداد إلى مبلغ 29 ج و566 م من 1/ 9/ 1975 وإلى مبلغ 32 ج و523 م من 1/ 1/ 1977، وتأميناً إضافياً مقداره 106 ج و437 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 154 سنة 38 ق طنطا، وفي 13/ 11/ 1979 حكمت المحكم بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المشرع قد أورد في الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل، وحدد في الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة ورخص في المادتين رقمي 71، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين في ميعاد أقصاه يوم 31/ 11/ 1982، ويتم صرف الفروق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك من أحكام القانون، ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1971 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 236 ص 1292

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، عضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة ومحمود صدقي خليل.

---------------

(236)
الطعن رقم 1971 لسنة 49 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".
عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) عمل "اعتقال العامل".
العامل بعقد محدد المدة. اعتقاله خلال تلك المدة. أثره، وقف العقد دون انفساخه، لا يحول ذلك دون انتهاء العقد بانتهاء مدته خلال فترة الاعتقال.
(3) عمل "انتهاء العقد".
القرار الجمهوري 193 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض العاملين المعادين للخدمة ممن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي. عدم سريانه على من انتهت خدمته بانتهاء عقده دون فصل.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 150/ 1 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الالتزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لقرابة محكمة النقض.
2 - لئن كان اعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا انفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون انتهاء عقد المطعون ضده بانتهاء مدته.
3 - إذ كان لا انطباق للقرار الجمهوري 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة والذي يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي، فلا يفيد منه المطعون ضده والذي انتهت خدمته بانتهاء مدة عقده دون فصل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 597 سنة 1976 كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (إسكو) - وطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 وما يستجد مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وعلاوات وفروق وآثار، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل مؤرخ 15/ 3/ 1965 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محام بالإدارة القانونية بأجر قدره 35 جنيه شهرياً، ثم اعتقل في 12/ 8/ 1965 وظل معتقلاً حتى أفرج عنه في 25/ 8/ 1971، وإذ أعادته الطاعنة إلى عمله في 1/ 9/ 1971 بموجب عقد آخر لمدة سنة بذات الأجر ولم تحتسب له مدة الاعتقال بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971، ثم قررت فصله وأعادت تعيينه بتاريخ 1/ 4/ 1972 بالفئة المالية الخامسة بأجر شهري 39 جنيه بالمخالفة للمادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وكانت الطاعنة قد حرمته من العلاوة المستحقة له في 1/ 4/ 1974، كما أن بدء تعيينه في 15/ 3/ 1965 أو إعادة تعيينه بعقدي 1/ 9/ 1971 و1/ 4/ 1972 غير متفق مع أقدمية تخرجه طبقاً لجداول الخبرات المعتمدة، فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 11/ 12/ 1976 ندبت المحكمة مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده لمبلغ 42 جنيه - قيمة فروق العلاوة الدورية اعتباراً من 1/ 1/ 1974 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 سنة 95 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 345 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 4/ 1978 ندبت المحكمة مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، بعد أن قطعت في أسبابه بأن عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 15/ 3/ 1965 هو عقد دائم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 27/ 10/ 1979 في موضوع الاستئنافين بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة في 15/ 3/ 1965 والفئة المالية الرابعة في 31/ 12/ 1972 والفئة المالية الثالثة في 11/ 9/ 1977 وبأحقيته لزيادة في مرتبه الشهري 15 جنيه من 1/ 5/ 1979 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 3576.500 جنيه قيمة فروق أجره حتى 30/ 4/ 1979 ومبلغ 24.300 جنيه قيمة فروق بدل تفرغ ومبلغ 48.667 جنيه قيمة فروق أرباح عن المدة من 1971 إلى 1977، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره جلسة 15/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الشق الأول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار عقد عمل المطعون ضده المؤرخ 25/ 3/ 1965 دائماً حال أن عبارته جاءت صريحة وواضحة في تحديد مدته لسنة واحدة، وكان شرط الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971، أن يكون العامل قد فصل بغير الطريق التأديبي، وهو ما لم يتوافر في شأن المطعون ضده الذي انتهت مدة خدمته بانتهاء مدة عقده في 14/ 3/ 1967 دون أن يفصل من العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين...." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الالتزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وفسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لقرابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 15/ 3/ 1965 نص فيه صراحة على أنه محدد المدة بسنة، وكان ظاهر هذا النص يفيد أن نية الطرفين قد انصرفت إلى تحديد مدة هذا العقد لسنة واحدة، بما يستتبع انتهاء خدمة المطعون ضده بانتهائها في 14/ 3/ 1966، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار عقد العمل مثار النزاع عقداً على قوله ".... أن الشركة الطاعنة داومت على تجديد عقد المستأنف ضده (المطعون ضده) لفترات متلاحقة ومتتابعة بحيث لم يكن يفصل بينهما فارق زمني له وزن يؤدي إلى انفصام العلاقة بينهما وبين كل عقد والآخر بمقتضى عقد العمل المؤرخ في 15/ 3/ 1965 والعقد المؤرخ في 25/ 8/ 1971 ثم العقد الأخير الدائم المؤرخ في 1/ 4/ 1972 وكان الثابت أن العقدين الأولين كانا محددين بمدة معينة هي مدة السنة المحددة في كل منهما، فإنه إزاء إصرار الشركة مع المستأنف ضده على تجديد هذه العقود متلاحقة - يدل والحال هذه على أن نية الطرفين قد انصرفت إلى - جعل العلاقة بينهما علاقة عمل غير محددة المدة بصرف النظر عما تضمنه العقدان الأولان من أنهما كانا لمدة محددة لسنة واحدة". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لتبرير مسلكه في العدول عن المدلول الظاهر لما نص عليه في العقد المؤرخ 15/ 3/ 1965 من تحديد مدته بسنة واحدة، ولا يغير من ذلك اعتقال المطعون ضده خلال هذه المدة، ذلك لأنه وإن كان اعتقال العامل بعقد محدد المدة مؤدياً إلى وقف العقد لا انفساخه إلا أن ذلك لا يحول دون انتهاء عقد المطعون ضده بانتهاء مدته في 14/ 3/ 1966، وإذ كان لا انطباق للقرار الجمهوري رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة والذي يقتصر تطبيقه على من سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي، فلا يفيد منه المطعون ضده والذي انتهت خدمته بانتهاء مدة عقده دون فصل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 345 و385 سنة 95 ق القاهرة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 945 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 162 ص 792

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

-------------------

(162)
الطعن رقم 945 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: معاش العامل. مكافأة زيادة الإنتاج. نقض "النعي غير المنتج".
مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(2) حكم "منطوق الحكم" "أسباب الحكم".
ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.

-----------------
1 - لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التي تستحق للعامل بالقطاع العام هي المبالغ التي تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن فإن النعي بهذا السبب وأياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
2 - لما كان ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعي على الحكم بأنه لم يتضمن في منطوقه قضاء في الموضوع يكون ولا أساس له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 367 سنة 1978 عمال كلي بنها طالباً الحكم بتسوية معاشه على أساس أجره شاملاً المتوسط الشهري لحوافز الإنتاج التي تقاضاها عن التشغيل الآلي وعملية دمياط خلال السنتين السابقتين على إحالته للتقاعد وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وأحيل إلى التقاعد في 5/ 10/ 1977 وكان قد حصل على حوافز إنتاج عن التشغيل الآلي وعملية دمياط إلا أن الشركة المذكورة لم تسدد عنها أقساط التأمين وأنه لما كانت حوافز زيادة الإنتاج تعتبر عنصراً من عناصر الأجر الذي يربط عليه المعاش فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 19/ 3/ 1978 بإعادة تسوية معاش الطاعن إلى مبلغ 60 ج 344 م. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئناف رقم 263 لسنة 12 ق، وبتاريخ 24/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج والتي يرتبط منحها بما يؤديه العامل من عمل يزيد عن المعدلات القياسية للإنتاج وفقاً للنظام الذي تضعه الشركة - بالتطبيق لنص المادة 22 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر من عناصر الأجر الذي يحتسب في المعاش طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر حوافز الإنتاج من قبيل المكافآت التشجيعية التي لا يجوز ضمها للمرتب في حساب المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التي تستحق للعامل بالقطاع العام هي المبالغ التي تؤدي إليه نظير ما يبذله من جهد إضافي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن فإن النعي بهذا السبب وأيا ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يتضمن في منطوقه قضاءً في الموضوع الذي يعتبر مطروحاً عليه بعد إلغاء الحكم المستأنف بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب وكانت أسباب الحكم المطعون فيه والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون ولا أساس له ويتعين مع ما تقدم رفض الطعن.

الطعن 366 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 235 ص 1287

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، وعبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل ومحمود مصطفى سالم.

-------------------

(235)
الطعن رقم 366 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". تقادم "تقادم مسقط".
حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوطه بالتقادم الحولي. م 698 مدني إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة الزيادة للعامل رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة رب العمل بها خطأ في القانون.

-----------------
مؤدى نص المادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تقابل من التزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هي مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" لما كان ذلك وكان التقادم الحولي الخاص المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة وهي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثاني بها بالتقادم، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 914 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني - بنك مصر - وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3139.152 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ إحالته إلى المعاش في 30/ 3/ 1972 حتى السداد، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالبنك البلجيكي الدولي في 1/ 5/ 1935 الذي أصبح بنك بور سعيد ثم أدمج في بنك مصر، وانتهت خدمته في 30/ 3/ 1972 بالإحالة إلى المعاش بعد أن بلغ مرتبه الشهري 39.410 جنيه، وإذ كان البنك البلجيكي قد أنشأ نظاماً للادخار لمواجهة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه ويستحق طبقاً له مبلغ 3970.479 جنيه وهو ما يوازي أجره عن 100.22 مضافاً إليه رصيده في صندوق الادخار ومقداره 480.457 جنيه ومع ذلك قام البنك المطعون ضده الثاني بحساب قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة لما قرره نظام الادخار المشار إليه وأنه يستحق الفرق ومقداره 3139.152 جنيه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 1/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 12/ 11/ 77 أولاً بسقوط الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني - بنك مصر - بالتقادم وثانياً برفض الدعوى بالنسبة للطاعنة، استأنفت المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1221 سنة 94 ق. وبتاريخ 27/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 827.086 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية في 25/ 6/ 1975 حتى السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد أخيراً لنظره جلسة 1/ 5/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول أنه في حين أيد الحكم قضاء محكمة أول درجة بسقوط دعوى المطالبة بالميزة الأفضل قبل المطعون ضده الثاني - بنك مصر - بالتقادم بما مؤداه براءة ذمة البنك من هذه الميزة وزوال حق المطعون ضده الأول في المطالبة بها، فقد ألزم الحكم الطاعنة بأداء هذه الميزة على سند من القول بأنه يحق لها الرجوع بما دفعته على البنك، فخالف بذلك نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار إليه...". ومؤدى ذلك أن مسئولية الهيئة عن أداء المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تقابل من التزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هي مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة والادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل فهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد". لما كان ذلك وكان التقادم الحولي الخاص المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة وهي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثاني بها بالتقادم، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الأول للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1221 سنة 94 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض الدعوى بالنسبة للهيئة الطاعنة.

الطعن 2385 لسنة 54 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 161 ص 788

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وشمس ماهر.

-----------------

(161)
الطعن رقم 2385 لسنة 54 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات". نظام أفضل. محاماة "محامو شركات القطاع العام".
النظم المالية المقررة بلائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون 10/ 1981. عدم جواز الجمع بينهما وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين بالقانون 47 لسنة 1973. علة ذلك.

----------------
لما كان الشارع قد ناط في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم واللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم في الداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون التقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف للعاملين بالشركة، ووضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات التي تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم، ونصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل والحوافز والزيادة في الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية والمزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل، وكانت الشركة الطاعنة قد طبقت في شأن المطعون ضدهم النظم المالية التي تضمنتها لائحتها الداخلية باعتبار هذه النظم هي الأفضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذي كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم 889 سنة 1983 عمال كلي الإسكندرية وطلبوا الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية اعتباراً من 1/ 7/ 1981، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة محامين بإدارة الشئون القانونية، وإذ كانوا يتقاضون بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وامتنعت الطاعن عن صرفه لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1981 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان، في 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء بدل تفرغ بواقع 30% من بداية ربط فئاتهم الوظيفية اعتباراً من 1/ 6/ 1981، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدهم بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أساس أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة لا تملك تخيير العاملين بين هذا البدل وبين النظام المالي الذي استحدثته باعتبارها أدنى مرتبة من القانون، في حين أن هذه اللائحة صدرت تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وخيرت العاملين بين النظام المالي الذي استحدثته وبين ذلك الذي كان مقرراً من قبل في شأن بدلات التفرغ وسائر البدلات المهنية والمزايا الأخرى واختار المطعون ضدهم النظام المستحدث باعتباره الأفضل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الشارع قد ناط في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - بمجالس إدارة شركات التأمين إصدار النظم واللوائح المالية المتعلقة بمرتبات العاملين وأجورهم ومكافآتهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم في الداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون تقيد بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1981 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة التي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 قد نظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف للعاملين بالشركة ووضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات التي تقرر نقلهم إليها بهدف زيادة أجورهم، ونصت المادة 128 منها على أن يصرف للعاملين بدل طبيعة العمل والحوافز والزيادة في الأجور المشار إليها أو بدلات التفرغ والبدلات المهنية والمزايا المقررة بقوانين أخرى أيهما أفضل، وكانت الشركة الطاعنة قد طبقت في شأن المطعون ضدهم النظم المالية التي تضمنتها لائحتها الداخلية باعتبار هذه النظم هي الأفضل فإنه لا يحق لهم من بعد أن يقتضوا بدل التفرغ الذي كان مقرراً لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 157 سنة 40 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 633 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 234 ص 1283

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.

-------------------

(234)
الطعن رقم 633 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
إصابة العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964. الوفاة نتيجة الإرهاق في العمل. وجوب أن يتسم بالمباغتة حتى يعتبر إصابة عمل جلطة الشريان التاجي وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. لا تعد مرضاً مهنياً.

-------------------
إذ كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبتصلب في الشرايين وبارتفاع في ضغط الدم تعتبر إصابة عمل على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث في العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد في الجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة المستودعات المصرية العامة - الدعوى رقم 629 لسنة 1975 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتقرير معاش لها قدره 34 جنيه شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 116.050 جنيه وما يستجد بواقع 11.605 جنيه شهرياً حتى تاريخ الحكم وقالت بياناً لها أن مورثها كان يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية وتوفى بتاريخ 7/ 5/ 1974 نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبارتفاع ضغط الدم وبتصلب الشرايين بسبب إرهاقه من العمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار إصابته حادث عمل وقدمت معاشاً شهرياً لها قدره 22.295 جنيه على أساس أن وفاته طبيعية فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 10/ 1978 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 727 لسنة 34 ق، وفي 17/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى أن مورثها أصيب أثناء العمل وبسببه ولتنفي الطاعنة والمطعون ضدها ذلك، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 17/ 10/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في معاش قدره 31.255 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 407.560 جنيهاً فروقاً عن الفترة من 1/ 5/ 1974 حتى 28/ 2/ 1978 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - شركة المستودعات المصرية العامة - هو أن المطعون ضدها الأولى لم توجه إليها أية طلبات أثناء نظر الدعوى في مرحلتها الابتدائية وفي الاستئناف وأنها لم تنازع فيما قضى به ولم يحكم عليها بشيء ما وبالتالي فإنه لا يقبل اختصامها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفاع غير صحيح، ذلك لأنه لما كانت الطاعنة إذا اختصمت المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن قد التزمت نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع، وكانت لها مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به خصوماً في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن المقصود بإصابة العمل طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث فجائي وقع للعامل أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العام وأحدث به ضرراً، وإذ كان الحكم قد اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبارتفاع في ضغط الدم وبالتصلب في الشرايين إصابة عمل تأسيساً على أنها حدثت نتيجة جهد في العمل في حين خلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يسري على واقعة الدعوى - الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي وبتصلب في الشرايين وبارتفاع في ضغط الدم تعتبر إصابة عمل، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد في الجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا يعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها نشأت عنه إصابة عمل يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 727 لسنة 34 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 495 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 233 ص 1275

جلسة 25 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعه.

-----------------

(233)
الطعن رقم 495 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار أماكن". ملكية "انتقال الملكية". بيع "بيع جبري". تنفيذ "تنفيذ عقاري".
عقد الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة 408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

-----------------
إذ كان النص في المادة 48 من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفيذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه... أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة يدل على أن الحكم الوارد في هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصة التي تنظم إيجار الأماكن، وكان مؤدى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ انتقال الملكية سواء كان ذلك بسبب البيع اختياراً أو جبراً كما يقع في التنفيذ الجبري على العقار، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً، وغير مشوب بالغش والكيد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2783 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها وآخر بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لدعواهم أنهم بمقتضى حكم إيقاع بيع صدر في 28/ 12/ 1971 تملكوا العقار الكائن به عين النزاع والتي كان يستأجرها ميشيل إنجليل - الذي توفى دون وارث وقد تذرعت المطعون عليها بشرائها بعض منقولاته واستغلت غيابه عن العين لإيداعه أحد الملاجئ وسلبت حيازتها، وإذ كان وضع يدها سند له من القانون فقد أقاموا الدعوى - حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهم.
استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 879 لسنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون في السببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن عقد الإيجار الصادر إلى المطعون عليها في 1/ 11/ 1971 من وكيل المالكة السابقة يسري في حق الطاعنين استناداً إلى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أنهم استندوا في دعواهم إلى تملكهم العقار الكائن به عين النزاع بموجب حكم مرسى مزاد في 28/ 12/ 1971، وأن عقد إيجار المطعون عليها لا ينفذ في حقهم لأنه لا يعتبر من قبيل الإدارة الحسنة لأنه عقد صوري مشوب بالتواطؤ بين المطعون عليها ووكيل المالكة السابقة رغم علمه باستمرار عقد المستأجر السابق وأنه قصد به الإضرار بالطاعنين ولأن إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادتين 16، 44 من القانون 52 لسنة 1969، وأنه لا يغير من ذلك إثبات تاريخ العقد قبل حكم مرسى المزاد، لأن القاعدة وفقاً للمادة 408 من قانون المرافعات إلى أن عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تنبيه نزع الملكية لا تنفذ في حق من حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة، هذا إلى انتفاء التعارض بين هذه القاعدة وما نص عليه قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 في المادة 22، ذلك أن المادة 408 من قانون المرافعات إنما تنظم حالة خاصة هي نفاذ عقود الإيجار الخاصة بالعقارات التي يجرى التنفيذ العقاري عليها، حماية لحقوق الحاجزين والدائنين ومن حكم بإيقاع البيع عليه من تصرفات المدين المنفذ عليه المشوبة بنية الإضرار بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعنين فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفيذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في الماد 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه..... أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة" - يدل على أن الحكم الوارد في هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصة التي تنظم إيجار الأماكن، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ انتقال الملكية سواء كان ذلك بسبب البيع اختياراً أو جبراً كما يقع في التنفيذ الجبري على العقار، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً، وغير مشوب بالغش والكيد، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث إن أحداً لم يطعن على صحة وكالة المؤجر مكرم توفيق الشجيع عن مالكة العقار المنزوع ملكيتها، وحيث إنه لما كان الأمر كذلك فإن عقد الإيجار سالف الذكر المحرر بين وكيل المالكة السابقة وبين المستأنفة - المطعون عليها يسري في حق المستأنف عليهم - الطاعنين، وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن المستأجر الأول لشقة النزاع المدعو ميشيل إنجليل قد باع بعض منقولاته للمستأنفة بمبلغ مائة وخمسة وثلاثون جنيهاً قبضها وتعهدت المستأنفة بنقل باقي المنقولات إلى المستأجر سالف الذكر بالملجأ بباكوس وتحرر بذلك إيصالاً مؤرخاً 1/ 11/ 1971، وحيث إنه بالنسبة لعقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1972 عن ذات العين والمحرر بين وكيل المستأنف عليهم وبين ميشيل روفائيل إنجليل فإن الواضح أنه اصطنع خصيصاً خدمة لهذه الدعوى وخاصة أن المدعو ميشل روفائيل إنجليل كان نزيلاً بالملجأ بباكوس وكان طاعناً في السن إذ يبلغ الخامسة والثمانين من عمره طبقاً لما هو ثابت بالأوراق فضلاً عن بيعه معظم منقولاته ومن ثم فلم يكن في حاجة لتحرير هذا العقد خاصة أنه كان يوجد عقد إيجار بينه سابق وبين المالكة السابقة.
وحيث إن المحكمة تخلص مما تقدم أن عقد الإيجار الصادر للمستأنفة المطعون عليها - بتاريخ 11 - 11 - 1971 والثابت التاريخ في 21 - 12 - 1971 من وكيل المالكة السابقة يسري في حق الملاك الجدد للعقار، وأنه لا يجود عقد إيجار آخر يمكن المفاضلة بينه وبين عقد المستأنفة" وكان مؤدى ما قرره الحكم أنه استخلص من الأدلة المطروحة عليها أن عقد إيجار المستأجر الأول المؤرخ أول يناير سنة 1972 عقد صوري حرر بعد تركة العين وانتهاء عقده السابق وخلص إلى جدية عقد المطعون عليها وإبرامه ممن يملك التعاقد، وانتهى إلى سريانه في حق الطاعنين إعمالاً للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كانت الأسباب التي استند إليها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتضمن الرد المسقط لما يخالفها، فإن النعي يكون على غير أساس.
"وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أورد في تحصيله لأسباب الحكم الابتدائي أنه لم يعتد بعقد الإيجار - الصادر للمطعون عليها بمقولة أنه غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ومن ثم فلا ينفذ في حق الراسي عليه المزاد عملاً بالمادة 408 من قانون المرافعات في حين أن ذلك الحكم أسس قضاءه على صورية عقد إيجار المطعون عليها وإلى أن شقة النزاع كان يستأجرها ميشيل إنجليل من المالك السابق وأنه بمناسبة انتقال الملكية إليهم أبرم الطاعنون عقد إيجار جديد ظل سارياً حتى وفاته في 16/ 4/ 1972 وإلى أن تحرير عقد إيجار للمطعون عليها مع استمرر عقد المستأجرين السابق لا يعد من قبيل الإدارة الحسنة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى مؤدى هذه الأسباب ولم يخطر بحقيقتها فقد انتهى إلى إلغائه والقضاء برفض دعواهم خلافاً للحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث وتنفيذ أسباب هذا الحكم وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على جدية عقد المطعون عليها وإبرامه ممن يملكه وذلك بعد انتهاء عقد المستأجر السابق وتركه العين وأن عقد الإيجار المبرم في أول يناير سنة 72 بين وكيل الطاعنين والمستأجر السابق بعد ذلك هو عقد صوري وانتهى إلى سريان عقد إيجار المطعون عليها في حق الطاعنين إعمالاً للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها على ما سلف بيانه في الرد على السببين السابقين، فلا جناح على محكمة الاستئناف إذ هي لم ترد على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على دعامتين الأولى نفاذ عقد المطعون عليها في حقهم عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 والثانية أنه ليس ثمة عقد آخر يمكن المفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليها وقد أورد في بيان هذه الدعامة أن عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1972 الصادر لميشيل إنجليل من وكيل الطاعنين اصطنع خصيصاً لخدمة الدعوى وأنه كان نزيلاً بالملجأ بباكوس وباع معظم منقولاته ولم يكن في حاجة لتحرير مثل هذا العقد، وأن عقد الإيجار الصادر له قد انتهى بوفاته ولعدم وجود وارث له، وكان مفهوم ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص أنه استقر في يقين المحكمة أن عقد إيجار ميشيل إنجليل لشقة النزاع كان قائماً ولم ينته إلا بوفاته وعدم وجود وارث له، وهو تسليم من الحكم أن عقده كان نافذاً يوم 1/ 11/ 1971 وهو يناقض ما خلص إليه الحكم في الدعامة الأولى من نفاذ عقد الإيجار الصادر للمطعون عليها في ذات اليوم في حق الطاعنين لاستحالة نفاذه مع قيام عقد المستأجر الأول، فضلاً عن أن المشرع وقد حظر على المالك إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة ورتب عقوبة على مخالفة ذلك مما يجعل عقد المطعون عليها باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التناقض الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على جدية عقد إيجار المطعون عليها وانتهاء عقد المستأجر السابق وتركه العين وأن عقد الإيجار الصادر له في أول يناير سنة 1972 من الطاعن بعد ذلك عقد صوري واستدل على ذلك بأنه كان قد باع بعض منقولاته للمطعون عليها وتعهدت بنقل باقي المنقولات إليه بالملجأ الذي ينزل به وأنه طاعن في السن ولم يكن في حاجة لتحرير العقد خاصة وأن بيده عقد سابق بينه وبين المالكة السابقة، وانتهى إلى سريان عقد إيجار المطعون عليها في حق الطاعنين وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم على النحو السابق بيانه في الرد على السببين الأول والثاني، والنعي في شقه الثاني غير منتج ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي منصباً على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم بها بعد أن استقام قضاءه على ما استظهر من أسباب سليمة على جدية عقد إيجار المطعون عليها، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من قول بانتهاء عقد إيجار المستأجر السابق بوفاته وعدم وجود وارث له يعد تزيداً يستقيم الحكم بدونه ومن ثم يكون النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 834 ، 860 لسنة 50 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 232 ص 1262

جلسة 25 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، رابح لطفي جمعه.

------------------

(232)
الطعنان رقما 834، 860 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استئناف.
استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير" محكمة الموضوع.
أدلة التزوير. عدم التزام محكمة الموضوع بتحقيقها متى كانت عناصر الدعوى تكفي لاقتناعها بصحتها.
(3) دعوى "تكييف الطلبات". حيازة.
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. مثال لدعوى الحق ودعوى الحيازة.
(4) بيع. البيع الابتدائي. تسجيل. ملكية. إيجار.
بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع. علة ذلك.
(5) عقد "عقد الإيجار".
التزام المؤجر بالتسليم. مؤداه.

-----------------
1 - مؤدى المادة 72 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته، فلا تثريب على محكمة أول درجة إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليه في التحقيق الذي أجراه أحد القضاة سواء كان هذا القاضي ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي استندت في قضائها على أقوال شهود سمعوا في تحقيق أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن محضر التحقيق يعد ورقة من أوراق الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها ولم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفي لإقناعه بصحة الورقة المطعون عليها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع وإن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح القانون، هذا إلى أن العبرة في تكييف الدعوى أنها دعوى حق أو دعوى حيازة، هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان المطعون عليه الأول قد أسس دعواه بتمكينه من عين النزاع استناداً إلى أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد ثابت التاريخ ونازعه الطاعن والمطعون عليها الثانية في ذلك وذهبا إلى أن الأخيرة اشترت عين النزاع، وإن عقد الإيجار انصرف إلى عين أخرى، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.
4 - لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر والتزاماته نحوه، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثاره، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه، ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً في حق المشتري مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلاً منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع.
5 - عقد الإيجار ينشئ التزامات متبادلة بين عاقديه، ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها ومنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول في كل من الطعنين أقام الدعوى رقم 7948 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن في الطعن رقم 834 لسنة 51 ق والطاعنة في الطعن رقم 860 لسنة 50 ق، بطلب الحكم بتمكينه من العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد ثابت التاريخ في 10/ 7/ 1977 استأجر من الطاعن في الطعن الأول الشقة رقم 11 بالعقار 18 شارع الشهيد محمود سامي بالحلمية وتسلم منه مفاتيحها ثم فوجئ في 16/ 11/ 1978 بأن الطاعنة في الطعن الثاني تشغل العين بمقولة شرائها من المالك المؤجر فبادر بإبلاغ الشرطة وأفرد لذلك المحضر رقم 660 لسنة 1978 إداري حدائق القبة بيد أن النيابة العامة أمرت بتمكينها من العين فأقام الدعوى رقم 150 لسنة 1978 مستعجل القاهرة وإذ حكم فيها بعدم الاختصاص فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتمكينه من شقة النزاع، استأنف المالك ومشترية الشقة هذا الحكم وقيد الاستئناف المقام من الأول برقم 5122 والمرفوع من الثانية برقم 5145 لسنة 96 ق القاهرة وبعد ضمهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان سالفي الذكر في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعنان برقمي 834، 860 لسنة 50 ق على التوالي وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمها ليصدر فيهما حكم واحد وبها التزمت النيابة رأيها.

أولاً عن الطعن رقم 834 لسنة 50 ق.

وحيث إن الطعن رقم 834 لسنة 50 ق أقيم على سبع أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته مضمون أقوال شاهدي المطعون عليه الأول واستند إليها في قضائه، دون أن يورد أقوال شاهدي الطاعن أو مضمونها ويوازن بينها وبين شهادة شاهدي المطعون عليه أو يبين سبب أخذه ببينة الأخير وإطراحه بينة الطاعن، وذلك بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات، مما يعيبه بالبطلان ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من الأصول المقررة في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام لم يخرج في ذلك عما يؤدي إليه مدلولها وأن اطمئنانه لأقوال شاهد دون أخر مرجعه إلى وجدانه ولا إلزام عليه يبسط أسباب ترجيحه شهادة على أخرى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون عليه الأول وأخذ بها، مما مفاده إطراحه لأقوال شاهدي الطاعن، فلا تثريب على محكمة الموضوع إغفال الإشارة إلى أقوالهم ما دام أنها لم تستند عليها في قضائها ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مستندة في قضائها إلى شهادة المطعون عليه الأول لم تكن هي ذاتها التي أجرت التحقيق وهو ما لا يتفق وصحيح القانون طبقاً لنص المادة 72 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 72 من قانون الإثبات على أن "يكون التحقيق أمام المحكمة، ويجوز عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على جواز إقامة الحكم على شهادة شهود سمعتهم هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته فلا تثريب على محكمة أول درجة إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليه في التحقيق الذي أجراه أحد القضاة، سواء كان هذا القاضي ضمن أعضاء هيئة الحكم أو لم يكن، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذا هي استندت في قضائها على أقوال شهود سمعوا في تحقيق أجرته محكمة أول درجة اعتباراً بأن محضر التحقيق يعد ورقة من أوراق الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العقد المقدم من المطعون عليه هو وعد بالإيجار وقد شهد شاهداه بعدوله عنه، فضلاً عن بطلانه لخلوه من بيان تاريخ تحريره وتعيين العين المؤجرة تعييناً نافياً للجهالة، هذا إلى أن الحكم أغفل ما تمسك به من أن العقد كان خلواً من بيان تحديد العقار الكائن به العين وأن ما ورد به في هذا الشأن مردود عليه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأولى غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن العقد المقدم من المطعون عليه الأول هو وعد بالإيجار عدل الموعود له عنه، أو أنه باطل لعدم تعيين محله، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كان سند المطعون عليه عقد إيجار أم مجرد وعد بالتعاقد عليه، وما إذا كان قد عدل أو لم يعدل عنه أو كانت العين المؤجرة قابلة للتعيين من عدمه، ومن ثم لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أن النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها ولم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها، وأن الورقة العرفية المعترف بصحة التوقيع عليها تبقى حافظة لقوتها وحجيتها في إثبات ما تضمنته من وقائع إلى أن يطعن عليها بالتزوير بالطرق المقررة قانوناً، وإذ كان الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد المقدم من المطعون عليه، واكتفى بإنكار ما ورد به خاصاً بتحديد العقار الكائن به الشقة المؤجرة دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تلك الورقة، فإن ذلك يعتبر رداً مقسطاً لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، ويعتبر والحالة هذه دفاعاً غير مؤثر فلا تلتزم المحكمة تناوله والرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى دعوى تمكين، في حين أن تكييفها في صحيح القانون هي أنها دعوى حيازة تطبق عليها أحكام الحيازة لا أحكام الحق، وقد تمسك الطاعن بأن المطعون عليها الثانية إحتازت عين النزاع بحسن نية مستندة فيها إلى سبب قانوني وأنها أسبق في حيازتها من المطعون عليه الأول، كما تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المشترية لم تكن على علم بواقعة تأجير العين المبيعة إلى المطعون عليه الأول وهو شرط لانتفاء حقوق والتزامات السلف على الخلف طبقاً للمادة 146 من القانون المدني إلا أن الحكم طبق على الدعوى حكم المادة 604 مدني دون نص المادة 963 منه وأغفل الرد على دفاعه سالف البيان رغم أنه مؤثر وجوهري.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع وأن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح القانون. هذا إلى أن العبرة في تكييف الدعوى أنها دعوى حق أو دعوى حيازة، هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها. لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول قد أسس دعواه بتمكينه من عين النزاع استناداً إلى أنه استأجرها من الطاعن بموجب عقد ثابت التاريخ في 10/ 7/ 73 ونازعه الطاعن والمطعون عليها الثانية في ذلك وذهبا إلى أن الأخيرة اشترت عين النزاع، وأن عقد الإيجار انصرف إلى عين أخرى، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة. لما كان ذلك وكان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر والتزاماته نحوه، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل الملكية إليه بموجبه، ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً في حق المشتري مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلاً منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع، لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأنزله على واقعة الدعوى، وألزم الطاعن وحده باعتباره مؤجراً وملتزماً بتسليم العين المؤجرة - بتمكين المستأجر منها، ونفى عن المطعون عليها المشترية صفة الخلف في معنى المادة 604 من القانون المدني ولم يلزمها بشيء نحو المستأجر من البائع، لما كان ذلك فإن دفاع الطاعن بانتفاء علم المشترية بسبب تأجيره هو للعين المبيعة وصولاً إلى عدم إعمال حكم المادة 146 مدني يكون ولا محل له، ولا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه ذلك لأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد على غير الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين السادس والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة رقم 11 كانت مهيأة للسكنى، وليست هي محل الوعد بالإيجار بينه وبين المطعون عليه الأول وأن شقة النزاع لم تكن قد تم تشطيبها بعد، وقدم المستندات الدالة على ذلك، إلا أن الحكم أغفل الإشارة إليها والرد على دلالتها، حالة أنها تنطوي على دفاع جوهري لو عنى الحكم بدراستها لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وكذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره من أوجه دفاع جديدة أبديت أمام محكمة الاستئناف وأخرى لم يتناولها الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لمستندات الطاعن ودفاعه وانتهى إلى أن شقة النزاع كانت هي محل التعاقد أخذاً بما اطمأن إليه من الأدلة المطروحة وأقام القضاء بتحديد العين المؤجرة على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وتكفي لحمله فلا عليه إن لم يفرد أسباباً مستقلة للرد على المستندات التي تقدم بها الخصم طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ذلك أن ما ساقته من أسباب ينهض رداً ضمنياً مسقطاً لما عداها، لما كان ما تقدم وكان لا تثريب على محكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: في الطعن رقم 860 لسنة 50.

حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إن أسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من بيان شهادة شاهديها ومناقشة دلالتها وهو بيان جوهري على مقتضى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق إيراده في مقام الرد على ذات السبب في الطعن الأول بأنه لا إلزام على محكمة الموضوع أن تورد أقوال شاهدي الطاعنة ما دام أنها لم تستند إليها في قضائها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزم المطعون عليه الثاني في مواجهتها بتمكين المطعون عليه الأول من الشقة، وهو ما يتضمن القضاء ضمناً بطردها منها، ولم يعتد بحيازتها التي بدأت منذ استلامها لها من مالكها نفاذاً لعقد البيع الصادر إليها منه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد الإيجار ينشئ التزامات متبادلة بين عاقديه، ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بها ومنع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم المطعون عليه الثاني كمؤجر بتمكين المطعون عليه الأول كمستأجر منه من العين المؤجرة ولم يقضي على الطاعنة بشيء للمطعون عليه الأول، فإن اعتبار الحكم الصادر بهذا الالتزام صادراً في مواجهتها لا يعني كونها خصماً حقيقياً فيها ولا يستتبع قضاء عليها بذات الالتزام، ومن ثم فإنه لا يمس ما يكون قد نشأ لها من مراكز قانونية على ذات العين ومنها مركز الحائز، سيما وأن الحكم قد أوضح في أسبابه بأن لا علاقة تربط الطاعنة بالمطعون عليه الأول "المحكوم له" ولا يستطيع أحدهما مطالبة الآخر بشيء بالطريق المباشر. وإذ كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض في الأسباب التي أقيم عليها وبينها وبين منطوقه، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى أقيمت من المطعون عليه الأول ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب إلزامهما بتمكينه من العين، ولم يطلب أن يكون الحكم في مواجهة الطاعنة. وقد أورد الحكم الابتدائي المؤيدة لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن مشتري العين المؤجرة لا يكون خلفاً خاصاً للمؤجر ينصرف إليه عقد الإيجار الذي أبرمه البائع إذ لم تنتقل إليه ملكية العين بالتسجيل، ثم خلص إلى أن ملكية العين لم تنتقل إلى الطاعنة لأنها لم تسجل عقد البيع الصادر إليها من المطعون عليه الثاني، ومؤدى ذلك بالتطبيق للقاعدة القانونية التي اعتنقها الحكم هو عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول قبل الطاعنة. مما مقتضاه رفض الدعوى قبلها، ومع ذلك فقد قضى في منطوقه بإلزام المطعون عليه الثاني بتمكين المطعون عليه الأول من العين وذلك في مواجهة الطاعنة مما يستتبع أن تحاج به وهو ما يجاوز طلبات المطعون عليه ولذلك فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والتناقض بين المنطوق والأسباب، هذا إلى أن الحكم ولئن أورد في أسبابه أن واقعة استئجار المطعون عليه الأول ثابتة التاريخ قبل تصرف المؤجر ببيع العين إلى الطاعنة، وانتهى من ذلك إلى نفاذ هذا العقد في حقها، إلا أنه أردف ذلك بأن ملكية العين لم تنتقل إليها مما يجعل ذات العقد وبالتطبيق للقاعدة القانونية التي أخذ بها غير نافذ في حقها، وهو ما يعيبه بالتناقض في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر ضد خصم في مواجهة آخر لا يجعل هذا الأخير مقضياً عليه بذات الطلبات أو ملزماً بتنفيذها، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد طلب أن يحكم له على الطاعنة والمطعون عليه الثاني تسليم عين النزاع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنة لا تعد خلفاً خاصاً للمطعون عليه الثاني على مقتضى المادة 604 من القانون المدني وأن عقد الإيجار الصادر من الأخير للمطعون عليه الأول نافذاً في حقها وأنها لا تربطها بالمستأجر "المطعون عليه الأول" رابطة قانونية، وانتهى إلى القضاء بإلزام المطعون عليه الثاني وحده بتمكين المطعون عليه الأول من شقة النزاع وذلك في مواجهة الطاعنة فإن هذا القضاء يتضمن رفضاً للطلب الذي كان موجهاً إليها ودون أن ينطوي على إلزامها بشيء، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض بين الأسباب والمنطوق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم الأساس لما قضت به في منطوقه، وإذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه أسس قضاءه على أن المشتري بعقد ابتدائي لا يعتبر خلفاً خاصاً في حكم المادتين 146، 604 من القانون المدني ولا تسري عليه أحكامهما التي تجعل عقد الإيجار الصادر من المتصرف نافذاً في حق من انتقلت إليه ملكية الشيء المؤجرة، واستند في ذلك إلى "وحيث إنه على هدي القواعد القانونية المتقدمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعي والتي أثبت أن المدعي استأجر الشقة محل النزاع رقم 11 بالدور الثالث وأن المدعى عليه الأول امتنع عن تسليم الشقة سالفة الذكر للمدعي وباعها للمدعى عليها الثانية في 23/ 9/ 1977 بيد أن عقد الإيجار الذي أبرمه المدعى عليه الأول مع المدعي ثابت التاريخ في 10/ 7/ 1977 أي سابق على التصرف بالبيع سالف الذكر ومن ثم يكون نافذاً في حق من انتقلت إليه ملكية العين كما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تسجيل التصرف الصادر بتاريخ 23/ 9/ 77 للمدعى عليها الثانية ومن ثم فإن الملكية لم تنتقل إليها، لما كان ذلك وكان على المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة فإن المحكمة تقضي بإجابة طلب المدعي تنفيذ عقد الإيجار الصادر له من المدعى عليه الأول بتسليمه العين سالفة الذكر وذلك في مواجهة المدعى عليها الثانية، وإذ كان مفاد ذلك أن الحكم قد طبق صحيحاً القاعدة القانونية سالفة البيان على واقعة الدعوى واعتبر عقد الإيجار غير نافذ في حق الطاعنة لأن ملكية عين النزاع لم تنتقل إليها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض في الأسباب يكون هو الآخر غير صحيح، وبالتالي يكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قد قدمت إليها مستندات تساند دفاع المطعون عليه الثاني من أن شقة النزاع هي شقة أخرى غير التي كانت محلاً للمدعي بالإيجار، وأخرى تؤكد وجود خصومة بينه وبين أحد شاهدي المطعون عليه الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناولها أو يشر إلى دلالتها أو سبب إطراحها، واكتفى في أسبابه بالإجابة على أسباب الحكم الابتدائي رغم أن هذه المستندات لم تكن معروضة على محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها، وأن مناقشة أقوال الشهود توصلا إلى مجادلة الحكم في تقديره لهذه الأقوال غير جائزة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد تناول مستندات المطعون عليه الثاني ودفاعه المستمد منها، وانتهى إلى أن شقة النزاع هي ذاتها التي كانت محلاً للتعاقد، أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون عليه وسائر أوراق الدعوى، وهو يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان من المقرر أن الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع الرد عليها هو الذي يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان ما أثارته الطاعنة من دفاع مستمد من المستندات المشار إليها بسبب النعي - دفاع غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها الحكم، فلا على محكمة الاستئناف أنها لم ترد على المستندات المقدمة من المطعون عليه الثاني، وحسبها أن ما أوردته بياناً للحقيقة التي اقتنعت بها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1879 لسنة 54 ق جلسة 19 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 160 ص 782

جلسة 19 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، سعيد أحمد صقر نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(160)
الطعن رقم 1879 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.
(2 - 3) اختصاص. عمل "علاقة العمل" "العاملون بجهاز تصفية الحراسات". "أجر: مكافآت". موظفون.
(2) الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. أحد الأجهزة الإدارية للدولة. العاملون به، موظفون عموميون. علاقتهم بالجهاز علاقة تنظيمية.
(3) المكافآت المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. المنازعة بشأنها. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.

------------------
1 - جرى - قضاء هذه المحكمة - على أن جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. يعد بحسب طبيعته وبحكم الغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ومن ثم تنوب عنه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
2 - مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 ونصوص أمري رئيس الوزراء رقمي 135 و136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت ملكيتها إلى الدولة وتخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال والممتلكات في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية ومباشرة جميع التصرفات التي ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة، ونص المادتين الأولى والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، ونص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 ونص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسة العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة، أن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال إبان خضوعهم للحراسة، إنما يؤدي مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانوني الموضوع له وتحت إشراف السلطة الإدارية التي يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته وكيفية أدائه المهام الموكولة إليه والغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
3 - لما كانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة... والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم...." وكان لفظ المكافآت الوارد في هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى والطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات، فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 905 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بصفاتهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها قيمة باقي المكافآت التي صرفها جهاز تصفية الحراسات لأقرانها من المعارين للجهاز من مصلحة الضرائب، وقالت بياناً لدعواها إنها أعيرت من عملها الأصلي بشركة...... إلى الإدارة القضائية بجهاز تصفية الحراسات، وإذ قام الجهاز بصرف مكافآت للمعارين لديه من مصلحة الضرائب لتعويضهم عن ميزات يتمتع بها أقرانهم بالمصلحة، وقصر هذه المعاملة على المعارين إليه من مصلحة الضرائب دون سواهم فإنها يحق لها استناداً لقاعدة المساواة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان، دفع الطاعنون الدعوى بعدم الاختصاص الولائي وأن الاختصاص بها ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريراً قضى بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها مبلغ 682 ج عن الفترة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 415 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع - المبدى من المطعون ضدها - أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب إلا عن الأشخاص العامة في القضايا والطعون التي ترفع منها أو عليها وإذ كان جهاز تصفية الحراسات ليس جهة إدارية وإنما هو مجموعة نيابات قانونية عن أموال الأشخاص الخاضعين للحراسة فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن هذا الجهاز، ومن ثم يكون التوقيع على صحيفة الطعن من أحد أعضاء هذه الإدارة صادراً عن غير ذي صفة وإذ خلت الصحيفة من توقيع محام آخر مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع - وهو في حقيقته دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة - في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جهاز تصفية الحراسات - الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة - يعد بحسب طبيعته وبحكم الغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ومن ثم ينوب عنه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - تلك الإدارة فيما يرفع منه أو عليه من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها كانت تعمل لدى جهاز تصفية الحراسات طوال فترة إعارتها في المدة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 فتكون علاقتها بهذا الجهاز لائحية تنظيمية فتعتبر من الموظفين العموميين خلال هذه الفترة فلا يختص القضاء العادي ولائياً بطلبها المكافأة موضوع النزاع وإنما يختص به القضاء الإداري، بمجلس الدولة عملاً بالمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 وإذ قضى الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - برفض الدفع المبدى منهم بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المواد الأولى والثانية والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 سنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 ونصوص أمري رئيس الوزراء رقمي 135، 136 لسنة 1964 بتعيين الحارس العام مديراً لإدارة الأموال والممتلكات التي آلت ملكيتها إلى الدولة وتخويله حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة تلك الأموال والممتلكات في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية ومباشرة جميع التصرفات التي ترد عليها أثناء خضوعها للحراسة، ونص المادتين الأولى والثانية عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، ونص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 ونص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 سنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسة العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة، إن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها بوصفها عملاً مغايراً لنيابة الحراسة العامة عن أصحاب الأموال وإبان خضوعهم للحراسة، إنما يؤدي مهمة عامة لحساب الدولة طبقاً للنظام القانوني الموضوع له وتحت إشراف السلطة الإدارية التي يتبعها فيعتبر بحسب طبيعته وكيفية أدائه المهام الموكولة إليه والغرض الذي أنشئ من أجله أحد الأجهزة الإدارية للدولة ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية لما كان ذلك وكانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم... وكان لفظ المكافآت الوارد في هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى والطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات خلال المدة من 1/ 10/ 1978 وحتى 30/ 9/ 1980 فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفاع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 415 سنة 100 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 231 ص 1257

جلسة 25 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، رابح لطفي جمعة.

----------------

(231)
الطعن رقم 22 لسنة 46 القضائية

محكمة الموضوع. حق "التعسف في استعمال الحق". إيجار "إيجار الأماكن".
التعسف في استعمال الحق. ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال في تقدير عدم تناسب مصلحة المالك في إضافة وحدة سكنية مع ما يصيب المستأجر من ضرر.

-----------

أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنتظم جميع نواحي وفروع القانون والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن صورة الحق، ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ استخلص الحكم في حدود سلطته التقديرية أن المصلحة التي يرمى الطاعن إلى تحقيقها استعمالاً لحقه المخول له بمقتضى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 بزيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية - مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه - المستأجر من عيوب بسببها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 901 سنة 1973 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليه للحكم بتمكينه من بناء جزء من حديقة المنزل المبينة بصحيفتها وقال بياناً لذلك أن المطعون عليه يستأجر منه ذلك المنزل، ونظر لحاجته لإقامة مبنى بالحديقة الملحقة به فقد استصدر ترخيصاً بالبناء، وإذ شرع في ذلك وتعرض له المطعون عليه فقد أقام دعواه، قضت المحكمة بالطلبات فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 626 سنة 90 قضائية القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 11/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف استخلصت دون أن يجرى معاينة على الطبيعة توضح تعذر استحداث مسكن مستقل بالحديقة وأن إقامته تستتبع المساس بحرية مسكن المطعون عليه، في حين أن الثابت بالتقرير الاستشاري المقدم منه إمكان إنشاء مسكن يقوم استقلالاً عن المكان المؤجر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن رأي الخبير - وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو ما يستقل به قاضي الموضوع، فإذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير الذي ندبته، قانوناً لا تكون ملزمة بالأخذ بالتقرير الاستشاري الذي قدمه الطاعن، إذ أن في أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي أخذت به ما دام أنها اطمأنت إلى التقرير المذكور ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي أخذت به محكمة الاستئناف - والمودع صورة رسمية منه حافظة مستندات الطاعن - أن المعاينة قد تمت على الطبيعة وثبت منها "أن العقار موضوع التداعي" مصمم على أساس أن وحدة واحدة لمسكن أسرة واحدة وأن عقد الإيجار ينص على تأجير العقار له كوحدة، وأن بناء الغرفة يؤدي إلى حرمان الساكن (المطعون عليه) من الانتفاع بالحديقة وأن هذه الغرفة ليس لها مدخل خاص بها ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المسكن المؤجر للمطعون عليه"، لما كان ذلك فإن ما استخلصه الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير في تقريره على النحو سالف البيان، من أنه لا يتصور أن بناء هذه الغرفة ينشئ مسكناً مستقلاً - يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مطلق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على أن المصلحة التي يرمى إليها الطاعن لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه من ضرر، في حين أن استعمال المالك لحق خوله له القانون لا يعتبر إساءة لاستعمال هذا الحق - المستمد من نص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969، فضلاً عن أن الحكم اعتبر أن المصلحة التي يرمى الطاعن إلى تحقيقها قليلة الأهمية لا تتناسب البتة مع ما يصيب المطعون عليه من ضرر بسببها، في حين أن إنشاء مسكن جديد يستغله الطاعن لنفسه أو لغيره لا يمكن اعتباره مصلحة قليلة الأهمية إذ التوسع في البناء هدف قومي وصولاً لتفريج أزمة الإسكان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة الخامسة من القانون المدني الواردة في الباب التمهيدي منه على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: ( أ ).... (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها..." يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنتظم جميع نواحي وفروع القانون، والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين إما بالخروج عن حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق. ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي، وتقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من إطلاقات محكمة الموضوع، متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ".. أنه وإن كان نص المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجاز للمالك بزيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية، إلا أن ذلك مشروط بعد إساءة المالك استعمال هذا الحق فلا يسوغ له استعماله بكيفية ينجم عنها الضرر للمستأجر ولو في حدود قواعد التنظيم. وطبقاً لنص المادة 5 ب من القانون المدني يكون استعمال الحق غير مشروع إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها لما كان ذلك وكان واضحاً مما سبق بيانه أن المصلحة التي يرمى المستأنف ضده (الطاعن) إلى تحقيقها من بناء حجرة واحدة لا يمكن استعمالها مسكناً مستقلاً عن مسكن المستأنف المستأجر للعقار لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب هذا المستأجر من ضرر. مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أعمل على واقعة الدعوى نظرية إساءة استعمال الحق واستخلص في حدود سلطته التقديرية، أن المصلحة التي يرمى الطاعن إلى تحقيقها استعمالاً لحقه المخول له بمقتضى المادة 24 سالفة البيان مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطعون عليه من ضرر بسببها، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1905 لسنة 49 ق جلسة 16 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 159 ص 778

جلسة 16 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

------------------

(159)
الطعن رقم 1905 لسنة 49 القضائية

تأميم. ملكية "انتقال الملكية"، "ملكية الدولة للمشروعات".
التأميم. ماهيته. انتقال ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة.
شرطه. وجود المشروع المراد تأميمه عند العمل بالقانون المؤمم له.
هلاك المطحن هلاكاً كلياً بزوال مبانيه ومقوماته قبل صدور القانون. مؤداه. عدم انتقال ملكيته بالتأمين إلى شركة المطاحن الطاعنة.

----------------
التأميم - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات، لما كان ذلك، فإن التأميم لا ينتج أثره في نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من الواقع المطروح في الدعوى - وبغير نعى من الطاعن في هذا الخصوص - أن المطحن موضوع النزاع كان قد هلك هلاكاً كلياً بزوال مبانيه ومقوماته قبل صدور القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1962 فإن الحكم إذ رتب على ذلك عدم انتقال الملكية إلى الطاعن وقضى برفض دعواه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المفوض على شركة مطاحن مصر الوسطى - الذي حل محله رئيس مجلس إدارتها الطاعن بصفته - أقام الدعوى رقم 264 سنة 1967 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالثة ومن الخامسة إلى التاسعة والمطعون ضدهم الخامس عشر والآخرين وعلى المرحومة...... مورثة المطعون ضده الخامس عشر والمرحوم..... مورث المطعون ضدها الرابعة والمرحومة...... مورثة المطعون ضدهم من السادسة عشر إلى الحادية والعشرين والمرحومين..... و..... مورثي المطعون ضدهم من العاشر إلى الرابعة عشرة وعلى آخر هو..... طالباً الحكم ببطلان عقود البيع المشهرة بأرقام 11822، 11823، 13430، 13431، 13432 سنة 1965 أسيوط وبإزالة المباني المقامة على أرض مطحن...... والتسليم، وقال بياناً لها إن ذلك المطحن أمم نصفياً بالقرار بقانون رقم 42 سنة 1962 ثم أمم كلياً بالقرار بقانون رقم 51 سنة 1963 فآلت بذلك ملكيته والأرض الفضاء التابعة له للمؤسسة العامة للمطاحن، وإذ باع المطعون ضدهم - عدا الأخيرين - ومورثوهم سالفوا البيان هذه الأرض بموجب تلك العقود المشهرة رغم زوال ملكيتهم لها بالتأميم وأقيم بناء على جزء منها فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، أقام المطعون ضدهم - عدا الأخيرين - ومورثوهم سالفوا البيان دعوى فرعية على الطاعن ليحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفة دعواهم والتسليم على سند من أن قرار التأميم لم يصادف محلاً لزوال المطحن قبل صدور هذا القرار فلا تنتقل به الملكية إلى الطاعن وأنهم اشتروا هذه الأرض من مالكيها بعقود بيع مسجلة، ندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودع كل منهما تقريره قضت بتاريخ 22/ 4/ 1976 برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المدعين في الدعوى الفرعية إلى طلبهم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 173 سنة 51 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته بتاريخ 25/ 6/ 1979 قضت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ملكية المطحن موضوع النزاع آلت إلى الدولة منذ تأميمه بالقانونين رقمي 42 سنة 1962، 51 سنة 1963 فأصبح مالاً عاماً لا يجوز التعامل فيه وهو ما مؤداه بطلان البيوع الصادرة من ملاكه السابقين لورودها على مال عام ولصدورها من غير مالك، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراءاً يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات فإن التأميم لا ينتج أثره في نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من الواقع المطروح في الدعوى - وبغير نعى من الطاعن في هذا الخصوص - أن المطحن موضوع النزاع كان قد هلك هلاكاً كلياً بزوال مبانيه ومقوماته قبل صدور القرار بقانون رقم 42 سنة 1962، فإن الحكم إذ رتب على ذلك عدم انتقال الملكية إلى الطاعن وقضى برفض دعواه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقول أن ملكية المطحن قد آلت إلى الدولة بقوة القانون منذ صدور القانون المؤمم له ولا يغير من ذلك عدم صرف التعويض إلى مستحقيه، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بخصوص عدم صرف التعويض يكون منه خلطاً بين الواقع والقانون وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن ما خلص إليه الحكم - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأولين - من عدم انتقال ملكية المطحن إلى الدولة، يكفي وحده لحمل قضائه، فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك - رداً على دفاع الطاعن - من مجرد إثبات إقراره بعدم صرف التعويض عن هذا المطحن دون أن يعول عليه في قضائه، يكون منه استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى إذ يقوم الحكم بدونه، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على مجرد القول بأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون دون بيان الأساس الذي خلص منه إلى ذلك مخالفاً بذلك القواعد الواجب اتباعها في تكييف الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قوله "إنما الخلاف بينهما فيما إذا كان التأميم قد صادف محلاً بأن كان مطحن...... قائماً وقت صدور القانونين الخاصين بتأميمه وبذلك يكون التأميم قد صادف محلاً أم أن المطحن المذكور لم يكن قائماً وأزيل قبل صدور القانونين بتأميمه وبذلك لا يكون قد صادف محلاً" ثم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على قوله "وبما أن الدعوى الماثلة سواء الدعوى الأصلية أو الدعوى الفرعية لم تتضمن طلبات المدعين فيها شيئاً يتصل بإلغاء أو تعديل القوانين الخاصة بالتأميم وإنما الجدل في الدعويين قائم بشأن تطبيق تلك القوانين وفي حدود ما اشتملت عليه نصوصها وبذلك يكون الاختصاص معقوداً للقضاء المدني" وهو ما يكفي بياناً لجوهر النزاع بين الخصوم يقوم على أصل ثابت له بالأوراق ويؤدي إلى التكييف الذي أسبغه الحكم على هذه المنازعة وبما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.