الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الطعن 16632 لسنة 76 ق جلسة 28 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين نائبي رئيس المحكمة هشام زناتي و د. أيمن الحسيني وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الموجود. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من ذى القعدة سنة 1442 الموافق 28 من يونيه سنة 2021.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16632 لسنة 76 ق.

--------------

" الوقائع "
فى يـوم 11/ 10 / 2006 طعن بطريق النقـض فــــى حكـم محكمـة استئناف الاسكندرية الصـادر بتـاريخ 13 / 9 / 2006 فـى الاستئناف رقم 102 لسنة 62 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 6 / 11 / 2006 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفي 18/ 11 / 2006 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، واحتياطياً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 14/ 2/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقـــرر/ د. أيمن الحسيني والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام علي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوي رقم 5828 لسنة 2003 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره 37716,24 جنيهاً مع فوائده القانونية حتي تاريخ السداد، وقال بياناً لذلك أنه استورد عدة رسائل تجارية حصلت عليها مصلحة الجمارك المبلغ المطالب به كرسوم خدمات دون وجه حق بموجب المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حكمت المحكمة بالطلبات، فاستأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 62 ق لدي محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 13/ 9/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، واحتياطياً: عدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي الموضوع بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - حسبما انتهي إليه قضاء هيئتها العامة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذى لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات، وكانت الرسوم - وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا - من الفرائض التي تتأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وإنه وإن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق دستورية بتاريخ ٥/ ٩/ ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمي ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و٧٥٢ لسنة ١٩٩٧، وكان مفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب، وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية - بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته - لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحي الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي واختصاص القضاء الإداري بنظرها علي غير أساس.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، أن وزير المالية (المطعون ضده الأول) هو الذي يمثل وزارته دون غيره من موظفي المصالح التابعة له.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك أو غيرها من الإدارات التابعة لها فإن وزير المالية يكون ممثلها دون غيره من موظفيها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه علي غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي استناداً إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ليس له أثر رجعي وإنما أثره فوري، ولا حق له في استرداد ما سدد من رسوم خدمات حُصلت قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء محكمة النقض -أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة ۲۲ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة ۱۹۹۳ ،۱۲۳ لسنة1994 ،الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، فيتعين تطبيق حكم الدستورية مار الذكر علي تلك النصوص منذ نشأتها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي أن الطاعن بصفته لا يحق له استرداد ما سدده من رسوم خدمات حصلتها مصلحة الجمارك قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه متخذاً من النصوص - المحكوم بعدم دستوريتها - أساساً لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برد هذه الرسوم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه،
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لـــــذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 102 لسنة 62 ق استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات و3000 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 673 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 230 ص 1251

جلسة 25 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، ورابح لطفي جمعه.

--------------

(230)
الطعن رقم 673 لسنة 46 القضائية

(1 - 2) إثبات "حكم الإثبات". بطلان. نظام عام. نقض "السبب الجديد".
1 - وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها بمنطوق حكم الإثبات. م 71 إثبات. علته تجاوز التحقيق تلك الوقائع. أثره. بطلان غير متعلق بالنظام العام. التحدي به أمام محكمة النقض. شرطه.
2 - إغفال حكم الإثبات الإذن للخصم بنفي ما صرح لخصمه بإثباته. لا ينفي حقه في طلب سماع شهوده. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء "أسباب الإخلاء". "التأجير من الباطن" محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات.
3 - التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

----------------
1 - إن المشرع وقد أوجب في المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان باطلاً، إنما هدف من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام، ويشترط للتحدي به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف.
2 - النص في المادة 69 من قانون الإثبات على "الإذن لأحد الخصوم إثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق" يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته وأن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف..... فلا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الحق في طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن، وكان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو قيام المستأجر الأصلي بتأجير كل أو جزء من حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه وكان ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغاً ومستمد مما له أصل في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3086 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وآخر بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1970 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لها أنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منها الطاعن شقة لاستعمالها مكتباً تجارياً، وإذ أجرها من باطنه لآخر مخالفاً بذلك شرط حظر التأجير من الباطن فقد أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود ومعاينتها عين النزاع حكمت للمطعون عليها بطلباتها سالفة البيان، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 4/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات - تأجير الطاعن لجزء من شقة النزاع إلى الدكتور........ الذي كان مختصماً أمام المحكمة الابتدائية، إلا أن شاهدي المطعون عليها تطرقا في شهادتهما إلى أن التأجير من الباطن تم إلى مستأجرين آخرين ذكرا اسميهما، وإذ اعتمد الحكم في قضائه بالإخلاء على واقعة التأجير لهذين الأخيرين، رغم أنها لم تكن من الوقائع المأمور بإثباتها، ودون أن يتاح للطاعن نفي تلك الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان لمخالفته حكم المادتين 69، 71 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المشرع وقد أوجب في المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان باطلاً، إنما هدف من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر - إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام. ويشترط للتحدي به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، والنص في المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له بنفي ما أذن لخصمه - بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكانت أوراق - الطعن خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالبطلان الناشئ عن تجاوز التحقيق الوقائع المأذون بإثباتها في منطوقه، أو طلب منها سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف مهدي مختار، فلا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه بالإخلاء على شهادة شاهدي المطعون عليها من تأجير الطاعن من الباطن لآخرين غرفاً في عين النزاع حالة أنهما قررا أنهما لا يعلمان ما إذا كان الطاعن يتقاضى منهم مقابلاً من عدمه، وإذ كانت الأجرة ركن من أركان الإيجار فإن شهادتهما تنصرف إلى الوجود المادي ولا يستفاد منها قيام علاقة تأجيرية، هذا إلى أن الحكم استدل على واقعة التأجير من الباطن بما تضمنته المعاينة التي أجرتها المحكمة وبما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 6847 لسنة 1973 إداري عابدين مع أنه لم يثبت منها وجود لافتة للطبيب الذي زعمت المطعون عليها أن الطاعن يؤجره غرفة بالعين، بل إن الآثار التي أثبتتها معاينة المحكمة بالحائط عن لافتات أزيلت لا يستفاد منها أنها كانت لآخرين، وكذلك فإن المعاينة التي أثبتت بمحضر الشكوى سالفة البيان أجريت من خارج شقة النزاع ولم يثبت رجل الشرطة من وجود لافتات مثبتة بالحوائط داخل الشقة، وفضلاً عما تقدم فإن وجود مكاتب - ومقاعد بكل غرفة من غرف شقة النزاع بالإضافة إلى ثلاث خطوط تليفونية، لا يفيد بذاته تعدد شاغليها، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بالرد واستدل على تأجيره لغرف من شقة النزاع ببيانات لا تؤدي إلى ما استخلصه منها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - الحق في طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن، وكان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو قيام، المستأجر الأصلي بتأجير كل أو جزء من حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه، وكان ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغاً ومستمد مما له أصل في الأوراق - ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن العين المؤجرة مشغولة بآخرين خلاف الطاعن، واستدل على ذلك ما شهد به شاهدي المطعون عليها، وبما تضمنته المعاينة التي أجرتها المحكمة وتلك التي أجريت بمحضر الشكوى رقم 6847 لسنة 1973 إداري عابدين من وجود لافتات بأسماء آخرين على باب الشقة، ومن تركيب أكثر من خط تليفوني فيها بأسماء مشتركين آخرين خلاف الطاعن تختلف مهنتهم عن مهنته ولا صلة تربطه بأي منهم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى اعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن أجر حقه في الانتفاع بأجزاء من العين المؤجرة لآخرين مقابل أجرة يحصل عليها منهم، وهي تقديرات موضوعية سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً من مطلق سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح - ما لا ترتاح إليه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الخميس، 14 سبتمبر 2023

الطعن 19947 لسنة 88 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 171 ص 1200

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشام قنديل سمير سعد و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علي طلبه . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 28 من ربيع الآخر سنة 1441ه الموافق 25 ديسمبر سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19947 لسنة 88 القضائية .

أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر، ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لهذا القانون قد نصت في المادة 61 منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ..... طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها ......."، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة 13 منها على أن "تخصص نسبة 10% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع ......"، ونصت المادة 19 من ذات اللائحة على أن "لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك ......"، ونفاذا لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 28 في 25/ 9/ 2003 بتعديل الفقرة (ب) من المادة 13 من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي: "توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقا للآتي: 3% مدير عام المنطقة، 2% وكيل الإدارة، 1,5% مدير إدارة شئون البيع والرقابة ........، 69% للعاملين بفرع البيع، 10% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة 10% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من 1/ 5/ 2007 حتى 31/ 10/ 2012 بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلا للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقا للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ...... لتجارة الجملة – الدعوى رقم ..... لسنة 2013 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 297821 جنيه، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة منذ عام 1974 وحتى إحالته للمعاش في 2/ 11/ 2012 بوظيفة رئيس وحدة بيع أول بالدرجة الأولى، وطبقا للائحة الحوافز لدى الطاعنة فإنه يستحق حافز نوعي مقداره 2% من حصيلة البيع، وإذ لم تصرف له الطاعنة كامل هذا الحافز منذ 2002 وحتى خروجه للمعاش عام 2012، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 20/ 3/ 2018 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 165821 جنيه كفروق للحافز النوعي عن الفترة من 1/ 5/ 2007 إلى 31/ 10/ 2012، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 135 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ....... لسنة 135 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 9/ 2018 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام محمد قنديل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن تعليمات مدير عام المنطقة التي نصت على أن رئيس وحدة البيع بفروع الجملة لا يصرف له حافز نوعي يزيد عن المخصص للمدير العام، ومن القرارات المتممة للائحة الحوافز وصادرة نفاذا للائحتي نظام العمل والحوافز لديها من ثم لا يحق للمطعون ضده المطالبة بأي مبالغ أخرى تزيد عما ورد بهذه التعليمات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بصرف مبلغ 165821 جنيه للمطعون ضده كفروق للحافز النوعي عن الفترة من 1/ 5/ 2007 إلى 31/ 10/ 2012 بزعم أن قرار مدير عام المنطقة بالشركة الطاعنة والمشار إليه يعتبر تعديلا للائحة بغير الطريق الذي رسمة القانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النعي في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص لكل شركة، وتعتمد اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثانية المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له "يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر، ولما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لهذا القانون قد نصت في المادة 61 منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ..... طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها ......."، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة 13 منها على أن "تخصص نسبة 10% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع ......"، ونصت المادة 19 من ذات اللائحة على أن "لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك ......"، ونفاذا لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم 28 في 25/ 9/ 2003 بتعديل الفقرة (ب) من المادة 13 من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي: "توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقا للآتي: 3% مدير عام المنطقة، 2% وكيل الإدارة، 1,5% مدير إدارة شئون البيع والرقابة ........، 69% للعاملين بفرع البيع، 10% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة"، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة 10% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من 1/ 5/ 2007 حتى 31/ 10/ 2012 بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلا للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقا للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 12073 لسنة 79 ق جلسة 26 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 172 ص 1205

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوي أحمد رمزي نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد عز الدين.
وأمين السر السيد/ محمود مدين.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخمس 29 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12073 لسنة 79 ق.

(1) مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها،
(2) من المقرر - كذلك - أن الخصومة عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة ولا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
(3) لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بالبند رابعا قدم بتاريخ 23/ 11/ 2017 مذكره دفع فيها بانعدام الخصومة لإقامة الطعن من متوفين وهم الطاعن الأول بالبند الأول والطاعنان الأولى والثاني بالبند ثالثا، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على شهادات وفاتهم وتبين منها وفاة الطاعن ... ... ... بتاريخ 15/ 4/ 2006، والطاعنة ..... بتاريخ 16/ 1/ 2009 والطاعن ... ... ... بتاريخ 17/ 10/ 2008 بما يدل على وفاتهم جميعا قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/ 5/ 2009 وإذ أقيم الطعن بالرغم من ذلك دون اختصام ورثتهم، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع لا يقبل التجزئة لكون النزاع يدور حول رد وبطلان العقد المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو التسجيلات وثبوت ملكيتهم للمساحة محل التداعي على الشيوع ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع أطراف الخصومة. ولما كان انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني محكمة كفر الدوار الابتدائية على المطعون ضدهم بالبنود من أولا حتى ثالثا بصفتهم بطلب الحكم ببطلان العقد المسجل رقم .... سنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو جميع القيودات والتسجيلات المترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن وثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة.
وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون مساحة 6 س، 213 ف شيوعا في مساحة أكبر بالميراث الشرعي إثر صدور حكم في الدعوى رقم 533 سنة 1946 مدني محكمة دمنهور الابتدائية ببطلان حجة الوقف المؤرخة 24/ 12/ 1932 الصادرة من محكمة عابدين الشرعية واعتبارها كأن لم تكن فضلا عن ثبوت ملكيتهم لتلك المساحة بالأحكام النهائية الصادرة في الاستئنافات أرقام 170، 201، 202 لسنة 25 ق الإسكندرية المؤيدة بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1769 سنة 52 ق، وقد تسلم مورث الطاعنين بالبند أولا للأطيان محل التداعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 1983 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإذ فوجئوا بالعقد المسجل رقم 3645 سنة 1957 شهر عقاري دمنهور الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى بناء على حجة الوقف المقضي ببطلانها ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم بالبندين الرابع والخامس هجوميا في الدعوى طالبين رفضها تأسيسا على ملكيتهم للمساحة محل التداعي، قضت المحكمة بعدم نفاذ التصرف الحاصل من الجمعية المطعون ضدها الأولى في حقهم وبطلان العقد المسجل رقم 3645 سنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو جميع التسجيلات والقيود المترتبة عليه وإلزام المطعون ضده بالبند ثانيا بتغير البيانات المساحية بالصحف العقارية بالسجل العيني. استأنف المطعون ضده بالبند ثالثا هذا الحكم بالاستئناف رقم 1036 سنة 64 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 19/ 5/ 2009 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر عقاري دمنهور والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في 16/ 7/ 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - الصادر بجلسة 19/ 5/ 2009 في الاستئنافات أرقام 1036، 1142، 1060 و1137 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 20/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 27/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصحيفة الطعن.
وفي 28/ 7/ 2009 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 9/ 8/ 2009 أعلن المطعون ضدهم بالبند خامسا بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 8/ 2009 أودع المطعون ضدهم بالبند ثانيا بصفاتهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 11/ 5/ 2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 28/ 2/ 2019 للمرافعة. وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد رمزي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها، وكان من المقرر - كذلك - أن الخصومة عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة ولا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بالبند رابعا قدم بتاريخ 23/ 11/ 2017 مذكره دفع فيها بانعدام الخصومة لإقامة الطعن من متوفين وهم الطاعن الأول بالبند الأول والطاعنان الأولى والثاني بالبند ثالثا، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على شهادات وفاتهم وتبين منها وفاة الطاعن ....... بتاريخ 15/ 4/ 2006، والطاعنة ....... بتاريخ 16/ 1/ 2009 والطاعن ... ...... بتاريخ 17/ 10/ 2008 بما يدل على وفاتهم جميعا قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/ 5/ 2009 وإذ أقيم الطعن بالرغم من ذلك دون اختصام ورثتهم، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع لا يقبل التجزئة لكون النزاع يدور حول رد وبطلان العقد المسجل رقم 3645 لسنة 1957 شهر عقاري دمنهور ومحو التسجيلات وثبوت ملكيتهم للمساحة محل التداعي على الشيوع ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع أطراف الخصومة. ولما كان انعدام الخصومة لأحد الخصوم يترتب عليه اعتبارها كذلك بالنسبة للباقين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانعدام الخصومة في الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

الطعن 19329 لسنة 87 ق جلسة 17 / 9 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكى و حسام خليل جمال عبد المنعم و أشرف الفيومى نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع .

وأمين السر السيد / وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 29 من محرم سنة 1442 ه الموافق 17 من سبتمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19329 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :
أحمد فتحى أحمد محمد . محكوم عليه
ضد
النيابة العامة .

---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية الجناية رقم 6334 لسنة 2014 جنايات مركز سوهاج (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1032 لسنة 2014 كلى شمال سوهاج ).
بأنهم يوم 26 من مارس سنة 2014 بدائرة مركز سوهاج - محافظة سوهاج .
انضموا إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتي تستخدم الإرهاب في تحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمين في 3 من يونيه سنة 2014 عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ) /3،2 من قانون العقوبات وإعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة طه أحمد محمود أحمد محمد وشهرته عصام الكابس ، أحمد فتحى أحمد محمد ، مالك مصطفى محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع مصادرة المضبوطات .
وقد تقدم المحكوم عليه / أحمد فتحى أحمد محمد بإعادة إجراءات محاكمته :
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 7 من أغسطس سنة 2016 حضورياً بمعاقبة المتهم أحمد فتحى أحمد محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
وقرر المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض ( وقيد بجدول محكمة النقض برقم 31080 لسنة 86 قضائية ) .
وقضت محكمة النقض في 7 من فبراير سنة 2017 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بجلسة 22 من يوليو سنة 2017 عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ) /3،4 من قانون العقوبات بمعاقبة أحمد فتحى أحمد محمد بالحبس سنة واحدة مع الشغل لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
وقرر المحكوم عليه / أحمد فتحى أحمد محمد بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض.
وقرر الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتي تستخدم الإرهاب في تحقيق تلك الأغراض مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة رفضت دفعه بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات قسم برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى الإسكندرية دونما مسوغ يحمل قضاءها ، رغم أن الواقعتين تشكلان نشاطاً إجرامياً واحداً تنقض الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إحداهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب نقضت المحكمة برفض الدفع بقولها "... لما كان ما تقدم وكانت الثابت من الأوراق بأن الجناية رقم 5003 لسنة 2015 برج العرب المقيدة برج 1587 لسنة 2015 كلى غرب إسكندرية وقضى فيها بحبس المتهم سنة واحدة وكان المتهم الماثل وآخرين سبق الحكم عليهم فيها قد قدمتهم النيابة العامة بعدة تهم ومن بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الأمر الذى تستخلص معه المحكمة إلى عدم توافر الشرائط المنصوص عليها في المادة 454 ا . ج لاختلاف الموضوع والسبب في الجنايتين بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ومن ثم كان محظوراً محكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانون الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكان الفيصل في التميز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طيعة الفعل المادة المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكبا أو تركا ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد إثبات الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى سبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر أثاره الجنائية فترة من الزمن تتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر أثاره الجنائية في أعقابه ، ولما كان فعل الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون يكون جريمة مستمرة استمرار متتابعاً متجدداً بتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة الشخص المنظم لهذه الجماعة . لما كان ذلك ، وكانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا انه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته ، وإذ كان هناك من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها فد لا يكون يفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل الغرض الجنائى الواحد الذى قام في فكر الجانى ، فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذ لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده ، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذا الأفعال كجريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة والصورة الرسمية للحكم في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات قسم برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى الإسكندرية المرفقة بملف الطعن أن الطاعن من بين ما سبق محاكمته عنه في تلك الجناية تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين " الإرهابية والتي أسست على خلاف أحكام القانون وذلك بتاريخ 25/1/2015 وقضى بإدانته فيها وباقى الجرائم الأخرى المسندة إليه بتاريخ 8/5/2016 فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 30220 لسنة 86 قضائية وقضى فيه بجلسة 9/1/2019 بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون التي دين الطاعن بها في الدعوى المطروحة قد وقعت قبل صدور الحكم البات الصادر بإدانته عنها في الجناية المشار إليها ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك الجناية يكون له حجيه بالنسبة لهذا الاتهام تحول دون محاكمته عن الفعل ذاته مرتين ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم ، وقضائه بناء على ذلك بإدانة الطاعن إنما هو خطأ لا يؤثر على الحقيقة وهى عدم جواز عودة المحكمة لنظر الدعوى الجنائية بعد سبق استنفاد سلطتها فيها بقضائها بإدانة الطاعن بحكم حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب والمقيدة برقم 1587 لسنة 2015 كلى غرب الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 5003 لسنة 2015 جنايات برج العرب والمقيدة 1587 لسنة 2015 غرب الإسكندرية .

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الطعن 22497 لسنة 88 ق جلسة 3 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 1 ص 39

جلسة 3 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع .
----------------
(1)
الطعن رقم 22497 لسنة 88 القضائية
قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . جريمة " أنواعها . الجريمة المتتابعة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين . غير جائزة . علة وأساس ذلك ؟
قوة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه .
تنفيذ الجريمة بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني . وجوب المعاقبة على مجموع هذه الأفعال باعتبارها جريمة واحدة . ظهور إحداها بعد المحاكمة الأولى . يمنع من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وإلغاءه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... ، فقضت المحكمة برفض الدفع بقولها : ( .... لما كان ذلك ، وكان الثابت اختلاف موضوع هذه الدعوى والوقائع المسندة إلى المتهم مع موضوع الدعوى محل الدفع بعدم الجواز إذ إن وقائع الدعوى الماثلة تزوير عقد البيع المشهر رقم .... واستعمال التوكيل المزور رقم .... في حين أن موضوع الدعوى محل الدفع هو تزوير .... باسم المجني عليه وتزوير التوكيل المذكور مما لا يتوافر معه شروط الدفع بعدم الجواز والمحكمة تقضي برفضه) . لما كان ذلك ، وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... لأنه وآخر سبق الحكم عليه في غضون عام .... بدائرة قسم .... محافظة .... 1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي بطاقتي تحقيق شخصية باسم كل من .... و .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وملئها ببيانات وتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بإصدارها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موثقي التوكيل رقم .... توثيق .... ومحضر التصديق رقم .... ومحضر الإيداع .... وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه ببطاقتي تحقيق الشخصية فمثل أمام الموظف المختص وانتحل شخص المجني عليهما وقام بالتوقيع على التوكيلات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وطلبت عقابه بالمنطبق من قانون العقوبات وقد قضي في تلك الجناية حضورياً بجلسة .... بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، وطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقيد الطعن برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه ، ولا شك أيضاً أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية المحكوم فيها - على السياق المتقدم - ما يدل على أن ظرف الزمن الذي وقع فيه تزوير تحقيقي الشخصية والتوكيلات سالفي البيان هو ظرف الزمن نفسه الذي وقع فيه تزوير عقد البيع المشهر رقم .... توثيق .... والتوكيل رقم .... توثيق .... المطلوب عنه العقاب الآن ، كما أن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذي وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها ، ومن العسر جداً أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كـان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذي وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له . لما كان ذلك ، فإن الثابت في المحاكمة الأولى وفي إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال التزوير التي وقعت من المتهم خلال الفترة من عام .... وحتى عام .... والتي هي موضوع الدعوى المحكوم فيها والدعوى الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة ، ومن ثم يكون الحكم في جريمة التزوير الذي صدر بجلسة .... حكماً شاملاً قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعاً من إعادة رفع الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة في الدعوى المطروحة ، وإذ كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهما - بأنهم :
1- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية : اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .... موثق العقود بمكتب شهر عقاري .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة .... توثيق .... بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة وساعدوا ذلك الموظف بأن أمدوه بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وجعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بيع المجني عليه .... قطعة الأرض ملكه رقم .... حوض .... إليهم خلافاً للحقيقة فأثبتها ذلك الموظف حال كونه المختص وظيفياً بذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعملوا التوكيل المزور الرقيم .... لسنة .... توثيق .... فيما زور من أجله للاحتجاج بما دون به في تزوير المحرر المزور محل الاتهام الأول بأن قدموه إلى موثق محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... والسابق لاستخراج المحرر سالف البيان محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، وثالثاً ، 41 /1 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمال محرر مزور قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... جنايات .... ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بأسباب غير سائغة ، ودانه في هذا الخصوص عن تهمة استعمال التوكيل المزور رقم .... توثيق .... رغم سبق عقابه عنها في الجناية سالفة البيان ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في جريمة التزوير في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .... ، فقضت المحكمة برفض الدفع بقولها : ( .... لما كان ذلك ، وكان الثابت اختلاف موضوع هذه الدعوى والوقائع المسندة إلى المتهم مع موضوع الدعوى محل الدفع بعدم الجواز إذ إن وقائع الدعوى الماثلة تزوير عقد البيع المشهر رقم .... واستعمال التوكيل المزور رقم .... في حين أن موضوع الدعوى محل الدفع هو تزوير .... باسم المجني عليه وتزوير التوكيل المذكور مما لا يتوافر معه شروط الدفع بعدم الجواز والمحكمة تقضي برفضه ) . لما كان ذلك ، وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... لأنه وآخر سبق الحكم عليه في غضون عام .... بدائرة قسم .... محافظة .... 1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي بطاقتي تحقيق شخصية باسم كل من .... و .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع مجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وملئها ببيانات وتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بإصدارها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ٢- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موثقي التوكيل رقم .... توثيق .... ومحضر التصديق رقم .... ومحضر الإيداع .... وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرهما وساعداه بأن أمداه ببطاقتي تحقيق الشخصية فمثل أمام الموظف المختص وانتحل شخص المجني عليهما وقام بالتوقيع على التوكيلات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وطلبت عقابه بالمنطبق من قانون العقوبات وقد قضي في تلك الجناية حضورياً بجلسة .... بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، وطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وقيد الطعن برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيءالمحكوم فيه تمنع من إعادة رفع الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأول أو بعضه ، ولا شك أيضاً أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد لا يكون بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة أوراق القضية المحكوم فيها - على السياق المتقدم - ما يدل على أن ظرف الزمن الذي وقع فيه تزوير تحقيقي الشخصية والتوكيلات سالفي البيان هو ظرف الزمن نفسه الذي وقع فيه تزوير عقد البيع المشهر رقم .... توثيق .... والتوكيل رقم .... توثيق .... المطلوب عنه العقاب الآن ، كما أن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذي وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها ، ومن العسر جداً أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كـان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذي وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له . لما كان ذلك ، فإن الثابت في المحاكمة الأولى وفي إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال التزوير التي وقعت من المتهم خلال الفترة من عام .... وحتى عام .... والتي هي موضوع الدعوى المحكوم فيها والدعوى الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة ، ومن ثم يكون الحكم في جريمة التزوير الذي صدر بجلسة .... حكماً شاملاً قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعاً من إعادة رفع الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة في الدعوى المطروحة ، وإذ كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجناية رقم .... جنايات .... والمقيدة برقم .... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ