الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أغسطس 2023

الطعن 3555 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 94 ص 901

جلسة 10 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(94)

الطعن رقم 3555 لسنة 32 القضائية

(أ) عاملون مدنيون - تقارير الكفاية - الجهة المختصة بوضع التقرير - القانون رقم 47 لسنة 1978 م 28، 32.
- تقرير الكفاية النهائي عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو - إذا كان العامل معاراً إلى داخل الجمهورية أو منتدباً أو مكلفاً تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
- إذا كانت الإعارة للخارج - وتجاوزت المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير اعتد في معاملة العامل بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة - يسري ذلك على العامل المصرح له بأجازة خاصة أياً كان نوعها - مؤدى ذلك يعتد في معاملة العامل بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الأجازة شرط ذلك: إذا تجاوزت مدة الأجازة الجزء الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
(ب) - عاملون مدنيون - ترقية - ترقية بالاختيار - ضوابط إجرائها.
- المادة 37 من القانون 47 لسنة 1978.
- نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها نتيجة ذلك أن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الأولى وهي 50% بالاختيار و50% بالأقدمية - شرط ذلك:
أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة الذكر.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 9/ 1986 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن محافظ سوهاج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3555/ 32 ق عليل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 3/ 7/ 1986 في الدعويين رقمي 4383/ 36 ق 2571/ 36 ق المقامتين من السيد ( أ ) ضد محافظ سوهاج والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار محافظ سوهاج باعتماد محضر لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فيما تضمنه من تعديل كفاية المدعي من ممتاز إلى كفء ثانياً: إلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعويين وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 11/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 12/ 1992 المسائية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 30/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 1993 وفيها قررت مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6/ 7/ 1992 أقام السيد/ ( أ ) الدعوى رقم 4383 / 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ سوهاج طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار ترقية السيد/ (ب) للدرجة الأولى في وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي واستحقاق المدعي للترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة والتحق بالعمل بوزارة التموين حيث أسندت إليه رئاسة قسم التعاون بمديرية تموين سوهاج منذ عام 1969 وأوفد في دورات تدريبية ومؤتمرات تعاونية من بينها دراسة متطورة في التعاون الاستهلاكي بكلية التعاون الاستهلاكي بجامعة موسكو عام 1974 حاز في نهايتها على دبلوم إدارة التعاونيات الاستهلاكية بدرجة ممتاز ونفاذاً لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134/ 1978 تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم التعاون بالمديرية التي يشغلها منذ 1969 من الدرجة الثانية والتي يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال تجاري وبتاريخ 28/ 6/ 1981 صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 347/ 1981 برفع التقييم المالي لتلك الوظيفة لتصبح بمسمى مدير إدارة التعاون الاستهلاكي من الدرجة الأولى وحولت هذه الوظيفة بكتاب لوزارة المالية في 28/ 2/ 1982 وعند إجراء حركة ترقيات عام 1982 رقى إليها السيد/ (ب) رئيس إدارة تموين أخميم بحجة أنه أقدم منه وقد نعى المدعي على تصرف الإدارة مخالفته للقانون إذ أنه لا يجوز لها أن تخرج عن الشروط التي وضعتها للترقية بالاختيار ومن بينها أن يكون العامل قد مارس بالفعل أعباء ومسئوليات الوظيفة الأدنى المرقى فيها وأن يكون المرشح شاغلاً لهذه الوظيفة قائماً بواجباتها ومسئولياتها فعلاً مدة لا تقل عن عام كامل وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها وهذه الشروط توافرت في حقه فقد اجتاز بنجاح تدريبات شغل هذه الوظائف وأميزها حصوله على دبلوم التعاونيات من روسيا عام 1974 وكذلك حصوله على دورات تدريبية داخلية طوال المدة من عام 1969 حتى 1982 فضلاً عن أنه كان شاغلاً لتلك الوظيفة قبل رفع درجاتها وتغيير مسماها لمدة 11 سنة وتلك الاشتراطات والامتيازات لا تتوافر في المطعون على ترقيته الحاصل على ليسانس آداب وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 25/ 5/ 1982 ثم أقام دعواه.
وبتاريخ 7/ 3/ 1983 أقام المدعي الدعوى رقم 2571/ 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ سوهاج طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر من لجنة شئون العاملين بسوهاج رقم 6/ 1982 في 18/ 9/ 1982 والمعتمد من المدعى عليه في 14/ 10/ 1982 والقاضي بسحب تقرير كفاية المدعي عن الفترة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 وتعديله من ممتاز إلى كفء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى أن الجهة الإدارية قامت بعد أن رفع دعواه الأولى بسحب قرار تقرير كفايته عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 بحجة أنه كان في أجازة بدون مرتب خلال المدة المتداخلة من 1/ 7/ 1978 حتى 12/ 1/ 1979 وأنه وفقاً للمادة 32/ 2 من القانون رقم 47/ 1978 يستصحب تقرير كفايته عن المدة السابقة على الأجازة ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقرير كفايته محل النزاع مما يجعل تقرير كفايته بدرجة ممتاز قد تحصن بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية كما أنه طبقاً لنصوص القانون فإنه يتم قياس كفاية العامل ثلاث مرات في السنة ويكون وضع التقرير النهائي عن مدة سنة من أول يوليو إلى آخر يونيو ويقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ومتى كان ذلك وكان وضع التقارير الدورية المرحلية يتم في 30/ 10 ثم في 30/ 1 ثم في 30/ 6 وكان المدعي في التاريخين الأخيرين بالجهة الإدارية ومن ثم يكون قد تحقق وجوده بالجهة الإدارية في المدة الأكبر من السنة ولذا فلا يجوز استصحاب التقرير السابق ويكون قياس كفايته في 30/ 1/ 1979، 30/ 6/ 1979 بتقدير ممتاز قد تم سليماً ويعتبر تقديراً للعام كله.
وردت الجهة الإدارية على الدعويين بإيداع حافظة مستندات ومذكرة طلبت في ختامها رفض الدعويين استناداً إلى أنه وفقاً للضوابط التي وضعتها مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج بتاريخ 8/ 7/ 1981 واعتمدها المحافظ فإنه تبين أن السيد/ (ب) هو أقدم المرشحين إذ أن تاريخ تعينه يرجع إلى 1/ 2/ 1962 بينما تاريخ تعيين المدعي يرجع إلى 6/ 5/ 1962 وعليه تم تفضيله في الترقية إلى وظيفة مدير التعاون الاستهلاكي أما بالنسبة لتقدير كفاية المدعي عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 بتقدير ممتاز المطعون فيه فقد تبين أن المدعي كان بأجازة خاصة بدون مرتب خلال الفترة من 12/ 4/ 1977 حتى 12/ 1/ 1979 واستلم العمل في 13/ 1/ 1979 وقد طلبت مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج تصويب التقرير عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 47/ 1978 التي تقضي بأن يعتد في وضع التقرير النهائي بالنسبة للعامل المعار في الخارج بالتقرير السابق وضعها عنه قبل الإعارة وعليه تم عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بجلستها رقم 6/ 1982 التي وافقت على تعديل تقرير المدعي عن الفترة المذكورة من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء.
وبجلسة 3/ 7/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء قرار محافظ سوهاج باعتماد محضر لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فيما تضمنه من تعديل كفاية المدعي من ممتاز إلى كفء وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بإلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، قد أقامت المحكمة قضاءها بذلك على أنه بالنسبة للدعوى رقم 2571/ 37 ق التي يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فإنه ولئن كانت المادة 32 من القانون رقم 47/ 1978 قد قررت الاعتداد بالتقارير السابق وضعها عن العامل المعار قبل الإعارة إلا أن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بوضع تقرير عن كفاية المدعي عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 رغم إعارته لأكثر من نصف المدة التي وضع عنها التقرير وقد مرت على ذلك التقرير ثلاثة أعوام دون أن تقوم الجهة الإدارية بسحبه كما أن القرير المذكور رغم مخالفته للقانون إلا أن تلك المخالفة لا تنحدر به إلى درجة الانعدام إذ لم يصدر من جهة غير مختصة أو كان بناء على غش من المدعي الأمر الذي يكون معه ذلك التقرير قد تحصن بمضي المدة ويكون القرار الصادر بسحبه إذ صدر على خلاف ذلك قد وقع مخالفاً لما استقر عليه القضاء من تحصين القرارات الإدارية وبالتالي مخالفاً للقانون مما يجعله مستوجباً للإلغاء، وأما بالنسبة للدعوى رقم 4383/ 36 ق والتي يطلب فيها المدعي إلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه وقد أسست المحكمة حكمها على أنه يبين من شروط شغل وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي الذي تم ترقية السيد/ (ب) إليها بموجب القرار المطعون فيه إنها تطلب مؤهلاً تجارياً عالياً مناسباً ولما كان المطعون في ترقيته المذكور حاصل على ليسانس آداب دور أغسطس 1959 فمن ثم يتخلف في شأنه الشرط الأول من شروط شغل الوظيفة المرقى إليها وهو الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب مما يجعل قرار قد صدر مخالفاً للقانون أما المدعي فهو حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور يناير 1962 ومن ثم يتوافر بالنسبة له الشرط المفقود في حق المطعون في ترقيته وإذ كانت الجهة الإدارية قد استندت في تخطي المدعي إلى أمرين الأول أن المطعون في ترقيته أقدم من المدعي والثاني إن تقدير كفايته عن عام 78/ 1979 بمرتبة كفء بما يفقده أحد شروط الترقية بالاختيار، فإنه بالنسبة للأمر الأول لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد استيفاء العامل لشروط الترقية بالاختيار والتساوي في الكفاية بين المرشحين وإذ كان الثابت أن المطعون في ترقيته غير مستوف لأحد شروط شغل الوظيفة وهي الحصول على المؤهل العالي التجاري المناسب فمن ثم فلاً يجوز التمسك بأنه أقدم من المدعي لتبرير تخطي المدعي في الترقية أما بالنسبة للأمر الثاني وهو حصول المدعي على تقرير كفاية بمرتبة كفء عن عام 78/ 1979 فالثابت أن المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار السابق لذلك التقرير وبإلغائه مما يقتضي الاعتداد بالتقرير قبل التعديل وهو بمرتبة ممتاز كما أن الثابت أن التقارير السابقة واللاحقة للمدعي بمرتبة ممتاز بما يستوفى معه لشروط الترقية بالاختيار لوظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي والتي لم تنف الجهة الإدارية جدارته للترقية إليها الأمر الذي يكون معه قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي قد صدر مخالفاً للقانون مستوجباً للإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق على تعديل شرط التأهيل الخاص بهذه الوظيفة ليصبح مؤهلاً عالياً مناسباً بدلاً من مؤهل تجاري عال الأمر الذي يجعل شروط شغل الوظيفة متوافرة في حق المطعون في ترقيته السيد (ب) وبالتالي يكون استناد المحكمة إلى تخلف شرط التأهيل في شأن المذكور في غير محله كما أن المذكور أقدم من المدعي ومتساوٍ معه في الكفاية لحصوله على تقارير بدرجة ممتاز في السنوات الثلاثة السابقة على الترقية وبذلك يكون قرار ترقيته للدرجة الأولى سليماً ومطابقاً للقانون، وقد انتهى تقرير الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعويين الصادر فيهما.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة ... ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية....... ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساس لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف.... ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليه إلى آخر يونيو وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر......".
وتنص المادة 3 منه على أنه "في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بأجازة خاصة.....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تقرير الكفاية النهائي عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو فإذا كان العامل معاراً إلى داخل الجمهورية أو منتدباً أو مكلفاً تختص بوضع التقرير عن الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير فإذا كانت الإعارة للخارج وتجاوزت المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها القرير اعتد في معاملة العامل بالتقرير السابق وضعها عنه قبل الإعارة ويسري ذلك على العامل المصرح له بأجازة خاصة أياً كان نوعها فيعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الأجازة وذلك إذا تجاوزت مدة الأجازة الجزء الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي النزاع في أن المدعي كان في أجازة خاصة بالخارج خلال العام الذي وضع عنه التقرير المطعون فيه من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 وكانت هذه الأجازة في الفترة من 1/ 7/ 1978 حتى 12/ 1/ 1979 - اليوم السابق على تاريخ استلامه العمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بعد عودته من هذه الأجازة وأن مدتها تجاوز الستة أشهر وهي تمثل في ذلك الجزء الأكبر من السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم كان الأصل أن يعتد في تقرير كفايته بتقاريره السابقة وبالتالي فإن قيام الجهة الإدارية بوضع التقرير المطعون فيه عن عام 78/ 1979 على أساس قياس كفاية أدائه عن المدة الباقية من العام ملتفتة في ذلك عن تقاريره السابقة يكون أمراً غير جائز قانوناً لمخالفته المادة 32 من القانون المشار إليه والتي تقضي بوجوب الاعتداد في معاملة العامل في هذه الحالة بتقاريره السابقة ومن ثم يكون تقرير كفاية المدعي المشار إليه قد وقع باطلاً إلا أنه لما كان هذا التقرير لم يقم به وجه من أوجه انعدام القرار الإداري كما لم يصدر بناء على غش أو تدليس من جانب المدعي ومن ثم يتحصن بمضي ستين يوماً من تاريخ صدوره ومتى كان ذلك وكان الثابت أن لجنة شئون العاملين بمديرية تموين سوهاج قد أصدرت القرار رقم 6/ 1982 في 18/ 9/ 1982 الذي اعتمد من المحافظ بتاريخ 4/ 10/ 1982 بتعديل تقرير كفاية المدعي عن عام 78/ 1979 المطعون فيه من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء أي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع بالمخالفة للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضاءه ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه رقم 79/ 1982 الصادر في 1/ 4/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية تموين سوهاج فإن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 115/ 1983 على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار..... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية..... وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها يؤكد ذلك أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للاختيار وذلك باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها وعلى ذلك فإن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الأولى وهي 50% بالاختيار، 50% بالأقدمية على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بترقية السيدة (ب) للدرجة الأولى من المجموعة الأولى من المجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة مديراً لإدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج - أي أن الترقية كانت لدرجة وحيدة هي التي تمت الموافقة على تمويلها بكتاب وكيل أول وزارة المالية رقم 700 في 3/ 3/ 1982 حسبما هو ثابت من ديباجة القرار - إذ كان من المقرر أنه في حالة الترقية بالأقدمية والاختيار يبدأ بالجزء المخصص بالأقدمية فمن ثم فإن الترقية إلى هذه الدرجة يكون بالأقدمية بمراعاة استيفاء المرقى اشتراطات شغل الوظيفة سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدد البينية التي يجب قضاؤها في الدرجة الأدنى. ومن حيث إنه ولئن كان المطعون على ترقيته أقدم من المدعي إذ ترجع أقدميته في التعيين إلى 1/ 2/ 1962 بينما المدعي ترجع أقدميته إلى 6/ 5/ 1962 إلا أنه لما كانت بطاقة وصف الوظيفة المرقى إليها تتطلب لشغلها أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تجاري عال مناسب ولا ينال من ذلك ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة من أنه قد تم تعديل هذا الشرط بحيث أصبحت بطاقة الوصف تتطلب لهذه الوظيفة الحصول على مؤهل عال إذ أن هذا القول جاء مرسلاً ولا دليل عليه من الأوراق وكان المطعون على ترقيته حاصلاً على ليسانس آداب دور أغسطس 1959 ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه شرط التأهيل اللازم لشغل الوظيفة لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور يناير 1962 - وهو مؤهل تجاري عال مناسب لشغل الوظيفة المرقى إليها - ومن ثم يكون المدعي مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي من الدرجة الأولى بمديرية تموين سوهاج ويكون تخطيه في الترقية إليها بالقرار المطعون فيه رقم 79/ 1982 على غير سند صحيح من القانون جديراً بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون بمنأى من النعي عليه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعنان 549 ، 801 لسنة 35 ق جلسة 4 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 93 ص 888

جلسة 4 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(93)

الطعنان رقما 549/ 801 لسنة 35 القضائية

(أ) عقد إداري - تنفيذي - نظرية الظروف الطارئة.
يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - متى توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن السير المرافق العامة بانتظام واضطراد - يكون من حق الطرف المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في الخسارة التي يتحملها فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً - هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تصيب المتعاقد - ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع عليه كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة - نتيجة ذلك: يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبرها قائمة أن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر في اقتصادياته واعتبار العقد في ذلك وحدة واحدة ويفحص في مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التي يتألف منها - أساس ذلك: قد يكون بعض هذه العناصر مجزياً ومعوضاً عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة - لا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع في أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقاً للسير الطبيعي للأمور وللنظام المعتاد للعمل في الإدارة العاملة.
(ب) - دعوى - إثبات في الدعوى - تكوين عقيدة القاضي.
المواد 64، 65، 69 من الدستور.
يتحتم قيام الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من الأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات التي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على المعلومات الشخصية للقضاة أو الاستنتاج غير السديد والذي لا تؤدي المقدمات التي يوردها الحكم إلى النتائج التي يرتبها عليه - استقلال القضاء يحتم على القاضي القضاء على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين وهذا وحده الذي يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق سيادة القانون ويكفل رعاية وتوطيد حق الدفاع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26/ 1/ 1989 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 549 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 18/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 3674 لسنة 41 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بدفع التعويض المناسب الذي يقرره أهل الخبرة مع تمكينها من التقرير بترك الخصومة في طلب التعويض عن فروق الأسعار الذي رفعت به دعوى مستقلة أمام القضاء الإداري مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي يوم الأربعاء الموافق 15/ 2/ 1989 أودع الأستاذ/ أديب نظير الباقوري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 801 لسنة 35 ق عليا عن ذات الحكم المذكور، وقد طلبا في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ ستة ملايين وسبعة عشر ألفاً وسبعة وثمانين جنيهاً مصرياً مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودع الأستاذ المستشار/ عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين ارتأى فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنين التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة مع إلزامها بالمصاريف.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/ 7/ 1992 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 7/ 12/ 1992 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 10/ 1/ 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 2/ 1993 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/ 4/ 1993 لإتمام المداولة وبالجلسة المذكورة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين قد أقاما الدعوى رقم (3674) لسنة 41 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بتاريخ 29/ 4/ 1987 وطلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا لهما مبلغ 6017687 جنيه (ستة ملايين وسبعة عشر ألف وستمائة وسبعة وثمانين جنيهاً) على التفصيل الوارد بعريضة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقالا بياناً لدعواهما أنه بتاريخ 16/ 6/ 1984 رست المناقصة الخاصة بإنشاء (26) عمارة سكنية لمدينة أبو النمرس مجموعة رقم (1) عليهما بناء على محضر لجنة البت المحرر بتاريخ 27/ 6/ 1984 والمعتمد من محافظ الجيزة في 4/ 7/ 1984، وبتاريخ 26/ 7/ 1984، تحرر عقد مقاولة فيما بين المحافظة وبينهما وتضمن إلزامها ببناء العمارات مقابل مبلغ خمسة ملايين وستة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعين جنيهاً مصرياً ومائة وأربعة وأربعين مليماً لا غير، وبتاريخ 11/ 8/ 1984 صدر لهما أمر البدء في العمل حيث بدأ المدعيان في عمل جسات للتربة في 1/ 9/ 1984 إلا أن الأهالي اعترضوا طريقهما علاوة على اعترض رئيس مجلس مدينة أبو النمرس لهذا الإجراء ثم صدر أمر بوقف العمل بهذا الموقع بعد أن قاما بنقل المعدات إليه، وأنه بتاريخ 1/ 11/ 1984 تقدما بخطاب لوكيل وزارة الإسكان متضمناً تسجيل واقعة الاعتراض المذكورة ومنه تسببه من إلحاق الضرر نتيجة عدم تسليمهما الموقع موضوع عقد المقاولة وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج وبتاريخ 8/ 11/ 1984 تم تشكيل لجنة لمعاينة مواقع بديلة واتضح من المعاينة على الطبيعة أن المواقع البديلة غير صالحة وغير جاهزة وتقع في عدة مواقع تصل إلى ستة مواقع وأنها لا تفي بالعدد المطلوب من العمارات ولا تفي بالغرض الذي من أجله تحرر عقد المقولة سالف الذكر، وتقرر البدء في العمل واستبداله لموقع آخر، وبتاريخ 22/ 12/ 1984 تم تشكيل لجنة أخرى لمعاينة المواقع المقترحة لإنشاء هذه العمارات بجميع زمامات منطقة أبو النمرس فوجدت اللجنة موقعاً واحداً يسع لعدد خمس عمارات فقط فوعد رئيس مجلس مدينة أبو النمرس بالاتصال بإدارة المياه لتحديد مدى إمكانية إخلاء هذا الموقع خلال عشرة أيام من تاريخه، وأنه حرصاً من المدعيين على تنفيذ عقد المقاولة فقد تقدما بتاريخ 30/ 12/ 1984 بخطاب لوكيل وزارة الإسكان لضرورة إيجاد موقع آخر يتم تسليمه لهما حتى يتسنى تنفيذ المقاولة وتفادياً للأضرار التي ستلحق بهما نتيجة زيادة الأسعار وبتاريخ 14/ 1/ 1985 أعيد اختيار موقع آخر بنزلة الأشطر في حدود فدانين تقريباً ولكن هذا الموقع الأخير مغمور بالمياه بارتفاع يصل إلى قدمين تقريباً وأنه محاط بمصارف من جميع الجهات ولا توجد أماكن تسع لخمس عمارات امتداداً للعمارات والتي كان يتم تنفيذها في ذلك الوقت، وبتاريخ 20/ 5/ 1985 تقدم المدعيان بخطاب آخر شرحا فيه أن العمل لم يبدأ إلا بالنسبة لخمس عمارات فقط أما باقي المجموعة وعددها واحد وعشرين عمارة فقد تم اختيار موقع بمعرفة الجهة الإدارية اتضح أنه مغمور بالمياه، وعلى أثر ذلك تحرر محضر اجتماع مؤرخ 11/ 2/ 1985 بحضور وكيل وزارة الإسكان وسكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني للمحافظة واقترحوا عليهما ضرورة عمل دراسة كاملة عن أبحاث التربة وذلك في مدة أقصاها شهر، وبالفعل فقد قاما بتكليف أحد المهندسين الاستشاريين الذي قدم تقريره، وبتاريخ 29/ 5/ 1985 أرسل المدعيان خطاباً للمدعى عليه الثاني يتضمن عدم توفيق اللجنة المشكلة للمعاينة أكثر من ثلاث مرات في إيجاد موقع بديل، وبتاريخ 26/ 6/ 1985 تم إخطارهما بالحضور لاستلام موقع عمارة واحدة داخل مركز أبو النمرس وبالفعل تم الاستلام في 20/ 8/ 1985 أي بعد رسو العملية باثني عشر شهراً وأن المدعيين قاما بإخطار المدعى عليه الثاني في 26/ 10/ 1985 بعدم وجود مواقع خالية لإقامة العمارات بمدينة أبو النمرس بناء على محاضر المعاينة سالفة الذكر، وبتاريخ 3/ 11/ 1985 أرسلا إخطاراً إلى المدعى عليه الثاني بالمطالبة بفروق الأسعار والتعويض عن الأضرار التي أصابتهما نتيجة هذا التأخير، وبتاريخ 5/ 11/ 1985 استلم المدعيان موقعاً يسع لعدد خمس عشرة عمارة وأعطى لهما مهلة 90 يوماً لإزالة العوائق فيكون تاريخ بدء العمل هو 8/ 2/ 1986 أي بعد ثمانية عشر شهراً من صدور أمر بدء العمل علماً بأن مدة العملية كلها عشرون شهراً، وأضاف المدعيان أنه بتاريخ 2/ 12/ 1985 صدرت فتوى من مجلس الدولة تضمنت الموافقة على زيادة الأسعار في عام 1985 بمقدار 25% عما كانت عليه في عام 1984 وبعد ذلك تسلم المدعيان الموقع لبناء عشرين عمارة منهم موقع لثلاثة عشر عمارة بتاريخ 8/ 2/ 1986 وموقع لسبع عمارات بتاريخ 16/ 6/ 1986 أي بعد مضي سبعة وعشرين شهراً من تاريخ صدور أمر بدء العمل الذي لم ينفذ بسبب يرجع إلى الجهة الإدارية، في حين أنهما خصصا العدد والآلات والأدوات التي تكفل لهما الوفاء بكامل التزاماتهما المترتبة على عقد المقاولة خلال المدة المحددة للانتهاء من العمليات خلال المدة المحددة به، وأن حجم الإنتاج الشهري الذي تمثله تلك الآلات والمعدات والسيارات التي خصصت لهذه الأعمال لا يقل عن مائة ألف جنيه في الشهر إذا ضرب في 18 شهر فإن المبلغ الإجمالي يصبح 1800000 أي مليون وثمانمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى الرواتب التي تدفع للعاملين لمدة تزيد عن ثمانية عشر شهراً دون إنتاج وتبلغ في مجموعها 1200 × 18 شهراً =21600 جنيه للمهندسين علاوة على 10800 جنيه رواتب ثلاثة من العمال الفنيين ثم مصروفات مكتبية تبلغ 18 × 1500 = 27000 جنيه فتكون الجملة 69400 جنيه، كما أن توقف العمل بسبب الجهة الإدارية قد ألحق بالمدعين أضراراً معنوية تتمثل في إساءة سمعتهما كمقاولين لهم تاريخ معروف لدى العامة والخاصة الأمر الذي يحق لهما المطالبة بمبلغ 100000 جنيه كتعويض عن هذا الضرر، ويضاف إلى المبالغ المطالب بها فروق أسعار بواقع 25% في السنة طبقاً لفتوى مجلس الدولة سالفة الذكر والتي تبلغ عن مدة سنتين 2558287 جنيه وبذلك يبلغ مجموع المبالغ المطالب بها مبلغ وقدره 6017687 جنيه، وخلص المدعيان إلى طلباتهما سالفة الذكر، وبجلسة 18/ 12/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام المدعين المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن محافظة الجيزة قد تعاقدت مع المدعيين في 26/ 7/ 1984 على إنشاء عدد 26 عمارة بمنطقة أبو النمرس وصدر بذلك أمر البدء في العمل في 11/ 8/ 1984 لإنجاز العمل خلال فترة عشرين شهراً إلا أنه عند قيامهما بعمل جسات للتربة اعترض العمل بعض الأهالي بالمنطقة علاوة على اعتراض رئيس مجلس مدينة أبو النمرس الأمر الذي جعل جهة الإدارة تبحث عن مواقع بديلة لإنشاء هذه العمارات حيث تم تحديد مواقع جديدة بالحوامدية لتنفيذ بعض هذه العمارات، وبذلك تكون هذه الأحداث قد اعترضت تنفيذ العقد بالصورة المتفق عليها وأن هذه الأحداث وهذه الظروف لم تكن معروفة لدى الطرفين وقت التعاقد الأمر الذي ترتب عليه إن جعلت تنفيذ العقد عبئاً جديداً على كاهل المدعيين ويجعل تنفيذ التزاماتهما أكثر كلفة الأمر الذي يتحقق معه اعتبار هذه الظروف غير المتوقعة بمثابة ظروف طارئة يتعين أعمالها على الدعوى وترتيب كافة الآثار القانونية بشأنها، وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالتعويض عن فروق الأسعار عامي 84، 1985 فقد انتهت إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إلى أحقية المدعيين لتعويضهما عما أصابهما من أضرار نتيجة التأخير في تسليم الموقع وقد قامت الإدارة بتعويضهما بمبلغ 57945 جنيه وهي قيمة الزيادة التي يستحقانها وفقاً لخطاب الجهاز المركزي للمحاسبات في القيمة المتعاقد عليها والدفعة المقدمة وما تم صرفه للمقاولين وتاريخ استلام المواقع وعدد العمارات بكل موقع والمدة الزمنية الخاصة بالتأخير في استلام الموقع والمدة المحددة لتسليم الأعمال للمشروع وتحليل الأسعار ومواكبتها لتواريخ استلام المواقع المختلفة الأمر الذي يتعين معه وقد استجابت جهة الإدارة لهذا الطلب فإنه بذلك قد تكون طبقت النظرية تطبيقاً صحيحاً، وأنه فيما يتعلق بالأضرار المادية فإن الثابت أن الأرض التي كانت محافظة الجيزة تزمع إقامة العمارات عليها بمنطقة أبو النمرس كانت مشغولة بالمزروعات مما جعل الأهالي واضعي اليد عليها يعترضون تنفيذ المشروع، وكذا رئيس مجلس المدينة الأمر الذي يؤكد أنه لم يكن قد بدء في تشغيل أية معدات أو آلات أو سيارات لعدم صلاحية المنطقة للعمل خاصة وأن المذكرات المقدمة من المدعيين تؤكد أن العمل الذي اعترض عليه الأهالي لا يعدو أن يكون عمل جسات للتربة مما لا يكون ثمة خسارة لحقت بهما، وهو ما ينصرف كذلك إلى أجور ومرتبات العاملين طرفهما باعتبار أن أجور هؤلاء لا تترتب إلا ببدء العمل، أما عن الأضرار الأدبية التي يطالب المدعيان بالتعويض عنها فلا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي يبرره ذلك أن التأخير في تنفيذ المشروع لا يحول دون الدخول في أية عمليات أخرى إذا أخذ في الاعتبار أن هذا المشروع لم يتم الاستغناء عنه نهائياً، وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعيين بالمصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل - كما ورد في تقريري الطعن رقمي 549، 801 لسنة 35 ق. ع عن ذات الحكم المطعون فيه - أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما أقحم نظرية الظروف الطارئة لأن الطاعنين لم يؤسسا دعواهما على هذه النظرية وإنما الأساس القانوني الحقيقي هو المخالفات الصارخة من جانب الإدارة بشروط التعاقد وكذلك الإخلال الجسيم بالالتزامات العقدية بما ألحق أفدح الأضرار بهما وهو ما سلمت به الجهة الإدارية نفسها بعد التجائها إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة كما أن القول بأن الجهة الإدارية قد عوضت الطاعنين بما يجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه غير صحيح ولم يحدث ولا تزال ذمة الجهة الإدارية مشغولة بمئات الألوف من الجنيهات استناداً إلى فتوى مجلس الدولة وإقرار الجهة الإدارية نفسها، وأن ما ورد بالحكم من عدم تحمل الطاعنين لأية خسارة لعدم وجود سيارتهما وآلاتهما بالموقع، يناقض ما هو ثابت بالأوراق وما سجلاه في خطاباتهما وتقاريرهما المرفوعة إلى المحافظة فضلاً عن استحالة اشتراكهما في أية مناقصة تطرح من جانب المحافظة وقد شلت حركاتهما تماماً بتسخير وتعطيل آلاتهما ومعداتهما في مواقع غير مهيأة للعمل، وأنه في مجال التعويض فلاً يجب الخلط بين الزيادة التي وافق عليها المحافظ بنسبة 25% وكان مصدرها فتوى مجلس الدولة وبين التعويض بسب عدم تنفيذ التزام الإدارة بتسليم المواقع لمدة سنتين تقريباً وهو ما يخضع للقواعد العامة في المسئولية العقدية، وأن عدم بدء العمل في موعده لا يعني أن الطاعنين لم يقوما بإعداد المعدات اللازمة والآلات والسيارات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه العملية بمجرد التعاقد، إذ أن الأمر يقتضي أن تكون جاهزة للتشغيل فور صدور أمر البدء في العمل وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان أخر لم تكن في حسبان المتعاقدة عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة انجازها كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة ذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح أو أجر عادل وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات ويكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الأخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً، وهذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تعين المتعاقد فإن المدين ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع عليه كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة.
ومن ثم يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة أن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر في اقتصادياته واعتبار العقد في ذلك وحدة ويفحص في مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التي يتألف منها إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزياً ومعوضاً عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة.
ولا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع في أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقاً للسير الطبيعي للأمور وللنظام المعتاد للعمل في الإدارة العاملة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد تعاقدت مع الطاعنين بتاريخ 26/ 7/ 1984 على إنشاء عدد (26) عمارة بنواحي مدينة أبو النمرس بقيمة إجمالية مقدارها 5016574.144 (خمسة ملايين وستة عشر ألفاً وخمسمائة أربعة وسبعين جنيهاً ومائة وأربعة وأربعين مليماً)، وقد تحدد في البند السابع منه أن مدة تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا العقد أقصاها عشرون شهراً تبدأ من بعد تسليم الموقع بمدة خمسة عشر يوماً، وقد صدر أمر بدء العمل لهما بتاريخ 8/ 8/ 1984 وتم تسليم الموقع لهما بتاريخ 20/ 8/ 1984 بموجب محضر تسليم إلا أنه عند قيامهما بعمل محضر جسات للتربة اعترض العمل بعض الأهالي بالمنطقة وكذلك رئيس مجلس مدينة أبو النمرس الأمر الذي تسبب في توقف العمل لحين اختيار جهة الإدارة لمواقع بديلة، حيث تم اختيار هذه المواقع وسلمت للطاعنين في 23/ 1/ 1985 (بالنسبة لعدد خمس عمارات) وفي 13/ 8/ 1985 (بالنسبة لموقع عمارة واحدة)، وفي 19/ 12/ 1985 (بالنسبة لعدد 13 عمارة) وفي 6/ 7/ 1986 (بالنسبة لعدد 6 عمارات) وفي 16/ 10/ 1986 (بالنسبة لموقع عمارة واحدة) ولا شك أن هذه الأحداث التي قد طرأت عند تنفيذ العقد واعترضت هذا التنفيذ بالصورة المتفق عليها، وإن كانت لم تكن تعرفها جهة الإدارة وقت التعاقد بدليل أن الجهة الإدارية المتعاقدة سلمت بالفعل موقع العمل المتفق عليه وأصدرت أمرها بالبدء في العمل بتاريخ 11/ 8/ 1984 لإنجاز العمل خلال فترة عشرين شهراً إلا أنه عند قيام الطاعنين بعمل جسات للتربة اعترض العمل بعض الأهالي بالمنطقة علاوة على اعتراض رئيس مجلس مدينة أبو النمرس مما جعل جهة الإدارة تبحث عن مواقع بديلة لإنشاء هذه العمارات حيث تم تحديدها بعد ذلك وسلمت بالفعل للطاعنين في تواريخ متتالية إلا أنها كانت أمراً متوقعاً بحسب طبائع الأمور وفقاً لما يقتضيه طبيعة العمل الإداري المنظم في مثل هذه العملية حيث تتم الدراسة بجدوى المشروع وإمكانية تنفيذه من قبل جهة الإدارة المختصة سواء من حيث طبيعة المواقع وخلوها من الموانع ومن حيث إعداد شروط التعاقد وفقاً للقانون حيث يرتبط موعد تنفيذ وانتهاء العملية بميعاد متعاقد عليه تلتزم بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة وفقاً للدراسة الفنية والقانونية والإدارية والاقتصادية للعملية بجميع أركانها وظروف تنفيذها ومن أبرز هذه الجوانب موقع أداء العمل وميعاد التسليم للمقول في ضوء الظروف الطبيعية والقانونية للموقع لبدء ميعاد التنفيذ للعقد بما يرتبه ذلك من التزامات قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين وبذلك فإن هذه الأحداث والظروف والتي لم تكن معروفه لدى الطرفين وقت التعاقد إلا أن هذه الظروف بالنسبة لطبيعة الموقع وظروف العمل به ومدى إمكان تسليمها للمتعاقد ومدى موافقة الجهات الإدارية المعنية وهي مجلس مدينة أبو النمرس ورئيس المجلس....... من الأمور التي تدخل في مجال الدراسة الحتمية الواجبة للموقع واللازمة لتحديد ميعاد تسليمه بمعرفة جهة الإدارة والتي يبين بوضوح من وقائع النزاع ومستنداته أنها لم تقم بدراستها الدراسة الواقعية الكافية لعدم تعويق تسليم الموقع إلى الطاعنين للوفاء بالتزاماتهم وهذا التقصير من جهة الإدارة في هذا الخصوص سواء في الدراسة المسبقة أو في تنفيذ التزامها التعاقدي بتسليم الموقع خالياً في الميعاد المحدد لهما وهو ما أقرت بحدوثه عندما اتجهت إلى تحديد مواقع بديلة سلمتها للطاعنين في تواريخ متتالية بعد الموعد العقدي لتسليم الموقع الأصلي حسبما سلف البيان.
ومن ثم وإذ ترتب على هذا التقصير في الدراسة وفي تسليم الموقع إلى الطاعنين على فترات بعد التاريخ التعاقدي المحدد أضراراً ادعى الطاعنان تحملهما لنتائجها تتمثل فيما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب فقد كان يتعين - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وطبقاً للمبادئ العامة الحاكمة للعقود الإدارية من وجوب تنفيذها حسبما يقتضيه حسن النية وأن يتحدد على نحو قاطع قيمة الضرر وفقاً لعناصره المختلفة لتحديد قيمة التعويضات التي يطالب بها الطاعنين.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالتعويض الناجم عن الزيادة في الأسعار بين عامي 84، 1985 فالثابت أنه وإن كان هذا الموضوع قد عرض على إدارة الفتوى لوزارتي التعمير والإسكان وارتأت أحقية الطاعنين إلى تعويضهما عما أصابهما من أضرار نتيجة التأخير في تسليم الموقع ويتمثل هذا التعويض في فروق الأسعار وتبلغ 57945 جنيه وهي تمثل قيمة الزيادة في الأسعار لتأخير التنفيذ بسبب عدم تسليم المواقع في الميعاد المتفق عليه التي يستحقها الطاعنين وفقاً لخطاب الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم تنكر جهة الإدارة على الطاعنين حقهما في صرف هذا المبلغ ولم تتنازع فيه مما يعد حقاً لهما لا مطعن عليه إلا أنه يدعى الطاعنان عدم تسلمهما هذه الفروق وهي أحد عناصر التعويض أما فيما يتعلق بالأضرار المادية الأخرى المتمثلة في أجور ومرتبات المهندسين والعمال وأجور العدد والآلات والسيارات.
ومن حيث إنه قد ذهب الحكم الطعين إلى أنه ما دام أن الثابت أن الأرض التي كانت محافظة الجيزة تزمع إقامة العمارات عليها بمنطقة أبو النمرس كانت مشغولة بالمشروعات مما جعل الأهالي واضعي اليد عليها يعترضون تنفيذ المشروع وكذلك رئيس مجلس المدينة فإن ذلك مما يؤكد عدم وجود معدات أو آلات أو سيارات قد بدأ تشغيلها لاستحالة ذلك بالنظر إلى الظروف المحيطة بمنطقة العمل، فضلاً عما هو ثابت بمذكرات الطاعنين أنفسهم من أن ما بدء فيه من عمل هو مجرد عمل جسات للتربة لم تكن تستأهل وجود عدد كبير من تلك المعدات، وهو ما يصدق أيضاً بالنسبة لأجور ومرتبات العاملين وأنه بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، والمتمثلة في عدم دخولهما في مناقصات جديدة، فمردود عليها بأن التأخير في تنفيذ المشروع لا يحول دون الدخول في أي عمليات أخرى، كما أنه لا تأثير لما حدث على سمعتهما وشهرتهما بعد أن بات معروفاً أن أسباب التأخير في التنفيذ لن تكن لأسباب راجعة لهما.
ومن حيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم الطعين فيما يتعلق بتحديد الوقائع الأساسية اللازمة للفصل في النزاع على عناصر التعويض المتمثلة في تكلفة الآلات والأجور وفوات فرص الكسب على الطاعنين كان قد أقامه على مجرد الاستنتاج من وجود مزروعات في موقع العمارات المحدد في العقد وافتراض عدم الارتباط من المتعاقدين الطاعنين على توفير الآلات أو العمالة الفنية أو غيرها اللازمة للعملية وذلك على سبيل الاستنتاج المنطقي الذي لا يرتبه حتماً وبالضرورة مجرد وجود مزروعات في موقع العمل المتعاقد عليه ويتعارض مع ضرورة وحتمية قيام الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالانزعه التي تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من أدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات والتي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على المعلومات الشخصية للقضاة أو على الاستنتاج المنطقي غير السديد والذي لا تؤدي المقدمات التي يوردها الحكم من النتائج التي يرتبها عليها.
وحيث إنه كان يتعين على محكمة أول درجة بناء على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وما يحتمه الالتزام بما قضى به الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأنها بجميع سلطاتها الثلاث بما في ذلك السلطة القضائية تخضع للدستور والقانون وأن استقلال القضاء لا يعني فقط عدم المساس بحرية وقدسية ضمير القاضي وحظر أي تدخل من أية سلطة وأي فرد وعدم وجود سلطات لغير الدستور والقانون في تكوين عقيدة القاضي وقناعاته في أي دعوى فإن هذا الاستقلال يحتم عليه عدم القضاء بغير معرفة على وقائع النزاع بعد تحقيقها وتحديدها بيقين، ولا أيضاً يجوز للقاضي القضاء بعلمه الشخصي فاستقلاله يحتم عليه القضاء على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين وهذا وحده الذي يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق سيادة القانون ويكفل رعاية وتوطيد حق الدفاع/ المواد 64، 65، 69 من الدستور، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على الاستنتاج الظني لعناصر التعويض فيما عدا فروق الأسعار فإنه يكون قد صدر على غير سند صحيح من الواقع أو حكم القانون لقيامه على تقييم وتحديد غير سليم للواقع، ولعدم إنزاله على المنازعة صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قد أقيم على سند سليم واجباً قبوله وإلغاء الحكم المطعون فيه، ولما كان قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ما دام أن موضوع الدعوى ليس مهيئاً للفصل فيه إذ أن عناصر التعويض عن خطأ الإدارة في اختيار وتسليم موقع العمل للطاعنين لم يتم تحديدها على سبيل القطع واليقين بوسائل الإثبات التي حددها القانون وبالتالي فإنه لا محل للتصدي للفصل في الموضوع حتى لا يفوت على الطرفين مرحلة من مراحل التقاضي ومن ثم فإنه في الحالة الماثلة يتعين الأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها مجدداً من هيئه أخرى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات هذا الطعن.

الطعن 897 لسنة 34 ق جلسة 4 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 92 ص 883

جلسة 4 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(92)

الطعن رقم 897 لسنة 34 القضائية

(أ) - تأميم - محلج - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن في 

قرارات لجنة التقييم. لجان التقييم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1963 هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً - يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن في قراراتها - أساس ذلك: البند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم بعدم دستورية نص في القانون - أثره على ميعاد رفع الدعوى.
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستورية بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التقييم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن - أثر ذلك: لذوي الشأن إقامة دعواهم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه ما دام القرار الصادر من اللجنة المذكورة لم يتضمن عيباً جسيماً يعدمه قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1988 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم (897) لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 27/ 12/ 1987 في الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق والقاضي بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدي بالفيوم المطعون فيه شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ وقدره 840711.726 مليجـ مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 16/ 12/ 1991 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 28/ 9/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 17/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 14/ 3/ 1993 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم (4383) لسنة 39 ق ضد المطعون ضدهم بتاريخ 16/ 5/ 1985 طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 84011.736 مليجـ على سند من القول بأنه تم تأميم والاستيلاء على محلج رشدي الكائن بشارع عدلي يكن ببندر الفيوم إعمالا لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1963 وقد قدرت لجنة التقييم قيمته بمبلغ 5420.718 مليجـ، بينما التقدير الواقعي له من أرض ومباني وآلات لا تقل عن 440000 جـ يخصم منها ما قدرته اللجنة كتعويض ومن ثم يكون مستحقاً للطاعنين مبلغ 420335.868 مليجـ، فضلاً عن مبلغ مساو لهذا المبلغ كتعويض عن حرمانهم من أموالهم.
وبجلسة 27/ 12/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإداري والتعويضات) بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لجنة تقييم محلج رشدي بالفيوم المطعون عليه شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعين المصروفات، وشيدت قضاءها على أن قرارات لجنة التقييم بحسب تشكيلها هي قرارات إدارية تخضع في الطعن عليها إلى إجراءات وميعاد دعوى الإلغاء، وأن المدعين قد اتضح لهم طريق الطعن على قرار لجنة تقييم المحلج المشار إليه اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1983 ومع ذلك لم يقيموا طعنهم عليه بدعواهم الماثلة إلا في 16/ 5/ 1985 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن عليه، وتكون دعواهم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن عملية تقدير عناصر المحلج المؤمم يخضع للسلطة المقيدة لجهة الإدارة، ويجب احتساب الثمن طبقاً للتقدير الفعلي وقت التثمين، كما أن القرار الصادر من لجنة التقييم ينزل إلى مرتبة العدم لأن التقرير لا يطابق الواقع، وأنهم بذلك حرموا من التعويض العادل عن تأميم المحلج.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام القرار الجمهوري بقانون رقم (38) لسنة 1963 هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً، ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن في قراراتها طبقاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن المدعين يقيمون دعواهم الماثلة بعد أن أفتح لهم طريق الطعن على قرار لجنة التقييم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (8) لسنة 30 دستورية والصادر بجلسة 30/ 4/ 1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم (38) لسنة 1963 التي اعتبرت قرارات لجنة التنظيم نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم (38) لسنة 63 قد حدد مهمة لجان التقييم لتحديد وتقييم أصول وخصوم المنشأة الموضحة توصيلاً إلى تقدير قيمة التعويض المستحق للملاك.
ومن حيث إن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر في 30/ 4/ 1983 أن يقيم المدعون دعواهم خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور ما دام أن القرار الصادر من اللجنة لم تتجاوز في إصداره ولايتها واختصاصها الذي حدده القانون ولم يشتمل فحصه على عيب جسيم يعدمه قانوناً بأن تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولاً أو خصوماً لا صلة لها على الإطلاق بالمحلج المؤمم وإذ كان الثابت أنهم لما أقاموا الدعوى مستندين أساساً على الاختلاف بينهم وبين اللجنة في تقدير قيمة المحلج من حيث تقدير ثمن الأرض والمباني والآلات وهو الأمر الذي يدخل في السلطة التقديرية التي حددها القانون للجنة وفقاً للقواعد التي نظمتها وبمراعاة الأصول والأسس السليمة.
ومن حيث إن الثابت أنهم لم يعرفوا دعواهم إلا في 16/ 5/ 1985 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن على القرارات الإدارية، فمن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بعيب من العيوب المنصوص عليها في قرار مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها، وأن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني لا يحول دون البحث في مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه وذلك ما لم تسقط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم باعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة تقييم المحلج المؤمم موضوع النزاع لم تخرج عن اختصاصها - المخول لها بمقتضى القانون رقم (38) لسنة 1963، ولم يقدم المدعون ما يثبت أن قرار اللجنة المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المشار إليها الأمر الذي يتخلف معه ركن الخطأ المستوجب للتعويض، ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن الماثل شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام المدعين المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 1428 لسنة 37 ق جلسة 3 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 91 ص 871

جلسة 3 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية السادة الأساتذة/ علي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد أبو جبل وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(91)

الطعن رقم 1428 لسنة 37 القضائية

(أ) اتحاد الإذاعة والتليفزيون - مجلة الإذاعة والتليفزيون - الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة.
قرار رئيس مجلس الأمناء لإتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 364 لسنة 1985 - قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985.
تضمن الهيكل التنظيمي لمجلة الإذاعة والتلفزيون الوظائف الآتية: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير - مدير تحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين...
تتفق وظيفتا نائب رئيس تحرير ومدير تحرير في شروط شغلهما - في مجال تحديد من منهما تسبق الأخرى في البناء التنظيمي للمجلة فإن وظيفة نائب رئيس تحرير تسبق الأحرى - لا وجه للقول بأن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 استحدث وظيفة مستشار وجعلها تالية لوظيفة رئيس التحرير - أساس ذلك: أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف القيادية بالمجلة ويتم شغلها عادة من أصحاب الخبرات الصحيفة وقد يتجاوز بعضهم السن المقررة لانتهاء خدمة الصحفيين بها وبعضهم لا يحمل مؤهلاً عالياً - التعداد الوارد للوظائف بالقرار لأخير جاء حصر إلها وليس ترتيباً تنازلياً لها - مؤدى ذلك: عدم جواز الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة إلا من بين شاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير بمراعاة الأقدمية والكفاءة - لا تجوز ترقية مدير تحرير إلى وظيفة رئيس تحرير بالتخطي لشاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير - تطبيق.
(ب) نائب رئيس تحرير - تقرير كفايته - كيفية تقييم أدائه.
وظيفة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون لا يخضع شاغلها لنظام تقارير الكفاية وإنما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال بصفته وكيلاً عن السيدة...... تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 1428 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 31/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول تدخل..... خصماً منضماً للمدعى عليهم في الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء تقريري كفاية المدعية عن عامي 1987 و1988 فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1989 المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب. وطلبت الطاعنة للأسباب المفصلة بتقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس تحرير والقضاء بإلغاء هذا القرار في ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 11/ 7/ 1992 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 30/ 1/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 1/ 1990 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفايتها عن عامي 1987/ 1988 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ولها تاريخ حافل في مجال العمل الصحفي على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة دعواها وقد علمت أن تقريري كفايتها عن عامي 1987، 1988 تم تقديرهما بمرتبة جيد بقصد إفساح الطريق أمام السيدة/ ....... لرئاسة تحرير المجلة عند إحالة رئيس التحرير للمعاش 1989 وقد جاءت الإجراءات المصاحبة لوضع هذين التقريرين باطلة بطلاناً مطلقاً وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة قامت المدعية باختصام وزير الإعلام وإضافة طلب جديد هو إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1989 الصادر من وزير الإعلام بتاريخ 27/ 12/ 1989 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس تحرير (مجلة الإذاعة والتليفزيون) وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 15/ 11/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري تقدمت...... بطلب تدخلها خصماً منضماً للمدعى عليهم وبجلسة 31/ 1/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته فيما يتعلق بإلغاء تقريري كفاية المدعية عن عامي 1987، 1988 فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد، على عدم استكمال تقرير الكفاية عن 1987 للمراحل الشكلية التي يتعين توافرها فيه وأن تقرير الكفاية عن 1988 قد وضع بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الأمناء بما يتعين معه الحكم بإلغائهم وفيما يتعلق بطلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 فقد أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الطلب على ما قررته المادة 11 من قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 364 لسنة 1985 من أن تكون الترقية من وظيفة إلى أخرى على أساس الاختيار من بين العناصر الموجودة التي تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها مع مراعاة ما يلي:........ (3) أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها وأن المدعية تشغل وظيفة نائب رئيس التحرير وهذه الوظيفة أدنى من وظيفة مدير التحرير التي تسبق مباشرة وظيفة رئيس التحرير فمن ثم تكون مطالبتها بترقيتها إلى وظيفة رئيس التحرير حال كونها لم تشغل الوظيفة الأدنى مباشرة على غير أساس من القانون ويكون قيام الإدارة بترقية المطعون في ترقيتها باعتبارها تشغل وظيفة مدير تحرير متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه بإلغاء تقديري الكفاية عن عامي 1987، 1988 حين عامل الطاعنة على أساس أن وظيفتها (نائب رئيس التحرير) أدنى من وظيفة (مدير تحرير) وبالتالي تخضع لنظام تقارير الكفاية حيث كان يجب يتأسس إلغاؤهما على مخالفتهما للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة نظام الصحفيين العاملين بالمجلة وهي سريان نظام قياس كفاية الأداء على الطاعنة وذلك عن طريق ما يبديه الرؤساء بشأنها سنوياً واعتماد مجلس الإدارة علماً بأن كفايتها على مستوى عال جداً: وثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 235 لسنة 1989 تأسيساً على أن وظيفة مدير التحرير التي كانت تشغلها المطعون على ترقيتها أعلى من وظيفة نائب رئيس التحرير التي تشغلها الطاعنة وذلك بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 في حين أن القرار المذكور لا يتضمن تعديلاً لترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وإنما قصد به إضافة وظيفة مستشار والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار وظيفة مستشار أعلى وظيفة مدير التحرير وهو ما لم يقل به أحد كما أنه لو كان القصد من القرار المذكور تعديل ترتيب الوظائف بحيث تأتي وظيفة مدير التحرير في وضع أعلى من وظيفة نائب رئيس تحرير لتم التسكين في وظيفة مدير التحرير من أقدم وأكفأ شاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير وإلا انطوى الأمر على تلاعب بالأقدميات، وبناء على ذلك يكون القرار رقم 235 لسنة 1989 بترقية السيدة/ ..... (مدير التحرير بالمجلة) لوظيفة رئيس تحرير بالتخطي للطاعنة (أقدم نائب رئيس تحرير) قراراً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بجلسة 24/ 10/ 1992 حضرت الطاعنة وطلبت إحالة الطعن إلى دائرة أخرى بدعوى أن أحد أعضاء الدائرة منتدب للجهة الإدارية المطعون ضدها وحيث إن الثابت من محاضر الجلسات أن التشكيل الذي نظر الطعن الماثل لا يضم أي عضو منتدب للجهة المطعون ضدها فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الأمناء (اتحاد الإذاعة والتليفزيون) رقم 364 لسنة 1985 الصادر في 22/ 10/ 1985 تنص على أن يعمل في شأن الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون بأحكام اللائحة المرافقة، وتنص المادة (1) من اللائحة المذكورة على أن يكون للوظائف الصحفية بالمجلة هيكل وظيفي يتم اعتماده بقرار من مجلس الإدارة وتنص المادة (2) على أن تسري أحكام هذه اللائحة على الصحفيين العاملين بالمجلة كما تسري في شأنهم أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985 بتاريخ 29/ 12/ 1985 ناصاً في مادته الأولى على أن يحدد الهيكل التنظيمي الرئيسي لمجلة الإذاعة والتليفزيون وتقسيماته الفرعية طبقاً للخريطة التفصيلية المرفقة، كما تحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية وبطاقات وصف الوظائف الصحفية وفقاً للملحق المرفق.
ويبين من الاطلاع على بطاقات وصف الوظائف الملحقة بالقرار المذكور أنه قد تم وضعها طبقاً للمعاير الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام حيث تضمنت كل بطاقة اسم الوظيفة والوصف العام لها (بتحديد موقع الوظيفة من البناء التنظيمي واختصاصها العام) والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها وشروط شغلها وقد تضمنت هذه البطاقات الوظائف الآتية رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير - مدير التحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين. وقد اتفقت وظيفتا نائب رئيس التحرير ومدير التحرير في شروط شغلهما وفي إن كلاً منهما تقع ضمن وظائف التحرير بالمجلة وإن شاغلها يخضع للتوجيه العام لرئيس التحرير بالمجلة إلا أنه في مجال تحديد من منهما يسبق الآخر في البناء التنظيمي للمجلة فإنه من المتفق عليه بين طرفي الطعن الماثل وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 - أن وظيفة نائب رئيس التحرير أعلى من مدير التحرير أما بعد صدور هذا القرار فقد اتجه رأي المطعون ضدهم إلى أن القرار المذكور أعاد ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة بحيث أصبحت وظيفة مدير التحرير أعلى في البناء التنظيمي للمجلة من وظيفة نائب رئيس التحرير.
وحيث تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 المشار إليه الصادر في 4/ 3/ 1987 على أن تعتمد الوظائف الصحفية التالية بجدول ترتيب وظائف مجلة الإذاعة والتلفزيون رئيس التحرير - مستشار (تكرارية) - مدير التحرير - نائب رئيس التحرير (تكرارية) سكرتير عام التحرير - سكرتير تنفيذي - رئيس قسم (تكرارية) محرر (تكرارية).
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء وقبل التعرض لحسم الخلاف بين طرفي الطعن حول طبيعة القرار المذكور ومؤداه - فإنه مع التسليم جدلاً بما انتهى بما انتهى إليه رأي المطعون عليهم من أن هذا القرار يهدف إلى إعادة ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة فإنه يتعين في هذا الفرض تعميم ذلك الرأي على جميع الوظائف الواردة بالقرار وعدم قصره على وظائف دون أخرى ومن ثم فإن القول بأن القرار المذكور أعاد ترتيب الوظائف بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير لا يقوم على أساس سليم ومؤدى ذلك بالضرورة أن يصبح ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة على النحو التالي رئيس التحرير يليه وظيفة مستشار ثم مدير التحرير ثم نائب رئيس التحرير. وهكذا وبالتالي فإنه في ضوء ما تقضي به المادة 11 من لائحة الصحفيين بالمجلة والتي تنظم الترقيات بها - من أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها فإنه لا تجوز هذا الفرض ترقية الصحفي بالمجلة من وظيفة مدير التحرير إلى وظيفة رئيس التحرير بها دفعة واحدة دون المرور بوظيفة مستشار، ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعنون من إن هذه الوظيفة تكرارية حيث إن تعدد شاغلي الوظائف المتكررة ذات المسمى الواحد لا يمنع من ترقيتهم للوظيفة ذات الدرجة الأعلى بمراعاة الأقدمية فيما بينهم وتوفر الشروط القانونية للترقية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بتحديد طبيعة قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 ومؤداه، فإنه لا صحة لما ذهب إليه المطعون ضدهم من أن القرار المذكور صدر تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المجلة بجلسة 29/ 1/ 1987 والذي تبنى ما توصلت إليه
لجنة تسكين الصحفيين بالمجلة والتي شارك في عضويتها أحد أعضاء نقابة الصحفيين حيث قدم العضو المذكور مذكرة أبان فيها أن التنظيم النموذجي للصحيفة أو المجلة يضم أولاً: رئيس التحرير(القيادة الصحفية الأولى) ثانياً: مدير التحرير (القيادة الصحفية الثانية) ثالثاً: نائب رئيس التحرير المسئول الأول.... لا صحة لذلك في ضوء ما يبين من الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المجلة بجلسة 29/ 1/ 1987 والمودع بمحافظة مستندات المطعون ضدهم بجلسة 13/ 4/ 1992 حيث تناول مجلس الإدارة بهذه الجلسة تحت بند (الموضوع الخامس) الاقتراحات الخاصة بترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة ومطالب شغل هذه الوظائف وناقش الأعضاء هذه الاقتراحات وما توصلت إليه لجنة تسكين الصحفيين العاملين بالمجلة من أراء وتحديد الوظائف وذلك بوجود بديلين أحدهما:
رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير (تكرارية) مساعد رئيس التحرير (تكرارية) - مدير التحرير (تكرارية) رؤساء الأقسام (تكرارية) بالإضافة إلى سكرتارية التحرير والسكرتير الفني التنفيذي وسكرتير المطبعة وكلها تكرارية.
والآخر: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير (تكرارية) - مدير تحرير - المدير الفني - رؤساء الأقسام - السكرتارية كما في الاقتراح الأول.
وأن البديل الثاني هو أقرب للتصور النموذجي لما اقترحته نقابة الصحفيين من ترتيب يناسب المجلة. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق المجلس على اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهي:
رئيس التحرير - مستشار (تكرارية) - مدير التحرير - نائب رئيس التحرير للأنشطة الصحفية المختلفة (تكراري) سكرتير عام التحرير - سكرتير التحرير التنفيذي - رئيس قسم (تكراري) محرر (تكراري). وإخطار الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ويبين مما تقدم أن ما عرض على مجلس إدارة المجلة في شأن ترتيب وظائف الصحفيين بها كان بديلان ثم وضع وظيفة نائب رئيس التحرير في كل منهما تالية مباشرة لوظيفة رئيس التحرير ولم يخرج المجلس عند إصداره لقراره في هذا الشأن عن هذا الترتيب وإنما اعتمده مع استحداث وظيفة مستشار واستبدال وظيفة سكرتير عام التحرير بوظيفتي المدير الفني وسكرتير التحرير الفني السابق ورودهما بجدول وظائف المجلة حسب البيان يؤكد ذلك ما يلي: -
أولاً - أن المجلس استخدم في قراره عبارة (اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهي:......) وقد سبق بيان أن ما اقترحته اللجنة المذكورة وتم عرضه على المجلس كان بديلان لا ثالث لهما وتضمن كل منهما وظيفة نائب رئيس التحرير تالية لوظيفة رئيس التحرير وسابقة على وظيفة مدير التحرير.
ثانياً - أن الترتيب الوارد بقرار المجلس جعل وظيفة مستشار تاليه لوظيفة رئيس التحرير وقد اتفق رأي طرفي الطعن بمذكراتهم المتعددة على أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف القيادية بالمجلة ويتم شغلها عادة من أصحاب الخبرات الصحفية وقد يكون منهم من تجاوز سن الستين (السن المقررة لنهاية خدمة الصحفيين بالمجلة وفقاً للمادة 41 من اللائحة) ومنهم من لا يحمل مؤهلاً عالياً وقد أكدت على ذلك وكيلة المطعون ضدهم مؤخراً حين ذكرت على غلاف الحافظة المقدمة منها بجلسة 2/ 1/ 1993 والتي حوت بطاقة وصف وظيفة مستشار - أنه يتضح من مطالعتها (بطاقة الوصف) أنها وظيفة تكرارية وليست من قبيل الوظائف القيادية أو الإشرافية وقوامها إبداء الرأي فيما يعرضه رئيس تحرير المجلة على شاغلها من أمور تتعلق بنوعية الأعمال الموجودة بالمجلة أي أنها وظيفة استشارية حيث خلت مسئوليات شاغلها من أية أعمال إشرافية.... وهذا يعني أن تعداد الوظائف الواردة بالقرار المذكور جاء حصراً لهذه الوظائف وليس ترتيباً تنازلياً لها.
ويستفاد مما سبق أن مجلس إدارة المجلة لم يعدل بقراره الصادر بجلسة 29/ 1/ 1987 والصادر تنفيذاً له قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 الترتيب الوظيفي بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير بحيث ظلت الأولى أسبق من الثانية على النحو الذي كان مستقراً قبل العمل بالقرار المذكور وذلك وفقاً لبطاقات الوصف ونص المادة (5) من لائحة الصحفيين بالمجلة والتي تقضي بأن يكون شغل وظائف رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ونواب رئيس التحرير ومدير التحرير بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ولا يغير من ذلك ما ورد ببطاقتي وصف وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير المعدلتين بعد صدور القرار المشار إليه من تعديل في الاختصاصات وذكر أن مدير التحرير يحل محل رئيس التحرير عند غيابه وكان هذا الاختصاص معقود من قبل لنائب رئيس التحرير ذلك أن بطاقة وصف الوظيفة يتعين أن تأتي متفقة مع وضع هذه الوظيفة بالهيكل التنظيمي وجداول ترتيب الوظائف بحيث لا تملك بطاقة وصف الوظيفة الأدنى أن تعطي لهذه الوظيفة سلطات واختصاصات تجاوز بها الوظيفة الأعلى وتجعلها تسمو عليها في مجال التدرج الوظيفي.
وترتيباً على ذلك فإنه لا تجوز الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة إلا من بين شاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير بمراعاة الأقدمية والكفاءة ولا يجوز ترقية شاغل وظيفة مدير التحرير لوظيفة رئيس التحرير بالتخطي لشاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 11 من اللائحة والسالف الإشارة إليها من أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها ومن ثم يكون قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 الصادر بتعيين السيدة/ ........ في وظيفة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون بطريق الترقية لها من وظيفة مدير التحرير بالمجلة باطلاً لمخالفته أحكام لائحة الصحفيين العاملين بالمجلة وجداول ترتيب الوظائف بها ويكون من المتعين إلغاؤه ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض طلب إلغاء القرار المذكور قد جانب الصواب بما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق ببحث مدى أحقية الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة باعتبارها أقدم شاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير بالمجلة فإنه إذ تنص المادة 11 من اللائحة على أن تكون الترقية من وظيفة إلى أخرى بالهيكل الوظيفي للمجلة على أساس الاختيار من بين العناصر الموجودة والتي تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها مع مراعاة ما يلي:
1 - أن تكون الوظيفة المرقى إليها مدرجة بالهيكل الوظيفي وممولة وشاغرة.
2 - أن يكون المرشح مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لما يرد ببطاقات وصف الوظائف المعتمدة.
3 - أن تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها.
4 - أن يكون الصحفي حاصلاً على مرتبة ممتازة في تقرير الكفاية على السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إنه باستعراض حالة الطاعنة يبين إنها سكنت بوظيفة نائب رئيس التحرير بالمجلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 90 لسنة 1987 الصادر في 23/ 9/ 1987 وتم تقدير كفايتها عن عام 1987 بمرتبة جيد بموجب تقرير كفاية وعن عام 1988 أيضاً بمرتبة جيد بموجب بيان تقييم أداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا وهو ما دعاها لإقامة دعواها الصادر فيها الحكم محل الطعن بطلب إلغاء تقريري كفايتها عن هذين العامين بدرجة جيد حيث صدر الحكم متضمناً إجابتها إلى مطلبها لما شاب هذين التقريرين من وجهة نظر الحكم من عيوب إجرائية تتمثل في أن تقرير الكفاية عن عام 1987 لم يعتمد من المدير المحلي ولا الأمين العام وكذا لجنة مديري الإدارات وهي المراحل التي نص عليها نموذج التقرير وأن ما وضع عنها عام 1988 ليس تقرير كفاية وإنما هو بيان تقييم الأداء في حين إنها تخضع لنظام تقارير الكفاية في ضوء ما انتهت إليه المحكمة في أن وظيفة نائب رئيس التحرير التي تشغلها المدعية (الطاعنة بالطعن الماثل) أو من في وظيفة مدير تحرير بعد صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 بإعادة ترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وأنه وفقاً لحكم المادة (10) من اللائحة يخضع لنظام تقارير الكفاية الصحفيين الذين يشغلون وظيفة أقل من مدير تحرير أما من يشغل وظيفة مدير تحرير فما فوقها فيكون قياس كفاية الأداء عنه أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة وتنفيذاً لما انتهى إليه الحكم المذكور في هذا الشأن فقد أعادت جهة الإدارة أثناء نظر هذا الطعن - تقدير كفاية الطاعنة على أساس نظام تقارير الكفاية عن عامي 87، 1988 وبمراعاة تفادي العيوب الشكلية التي أشار إليها الحكم وانتهت إلى تقرير كفايتها بمرتبة جيد.
ومن حيث إنه فضلاً عما شاب الحكم المذكور من فساد في الاستدلال حين اعتبر أن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 يتضمن تعديلاً في الترتيب بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فإنه حتى مع التسليم جدلاً بسلامة هذا الاستدلال فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة سلب وظيفة نائب رئيس التحرير طبيعتها كوظيفة قيادية بما يخضعها بالتالي لنظام تقارير الكفاية باعتبار أن هذا التعديل لا يعدو أن يكون إعادة ترتيب بين الوظائف القيادية وليس تنزيلاً لبعضها إلى مستوى وظيفي أدنى ما لم يرد النص على ذلك صراحة ومن ثم فإن هذه الوظائف تظل خاضعة لنظام تقييم الأداء وليس لنظام تقارير الكفاية وهو الأمر الذي التزمت به جهة الإدارة فعلاً حين قامت بتقييم أداء الطاعنة عن عام 1988 بعد تسكينها في 23/ 9/ 1987 بوظيفة نائب رئيس تحرير وفقاً لنظام تقييم الأداء وإنما كان يتعين عليها أن تراعى ذلك أيضاً بالنسبة لعام 1987 بعد أن شغلت الطاعنة الوظيفة المشار إليها وباعتبار أن قياس الأداء وفقاً لنص المادة (10) من اللائحة يتم عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1987 جاء سليماً ولكن على أساس أن الطاعنة لا تخضع لنظام تقارير الكفاية وإنما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة بملفات خدمتهم وترتيباً على ذلك ولما كان تقييم أداء الطاعنة بعد إلغاء تقرير كفايتها عن عام 1987 يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، كما أن تقدير كفاية الطاعنة عن عام 1986 جاء بمرتبة متوسطة وفقاً لصورته المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 11/ 1990 ومن ثم فإنه يتعذر الفصل في مدى أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة رئيس تحرير المجلة قبل قيام جهة الإدارة بإعادة تقييم أدائها وفقاً للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 المطعون فيه وبإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 2255 لسنة 36 ق جلسة 3 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 90 ص 865

جلسة 3 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(90)

الطعن رقم 2255 لسنة 36 ق القضائية

أ - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - نقل - تكييف النقل.
قيام الجهة الإدارية بنقل الطاعن من وظيفة إلى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبي بمجازاته لا يعتبر ازدواجاً في العقوبة - أساس ذلك - إن مناط الازدواج العقابي أو الجزائي أن يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة في القانون - نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة في القانون كعقوبة عن المخالفات التي يرتكبها الموظف - تطبيق.
ب - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المسئولية التأديبية.
لا محل في مجال المسئولية التأديبية لأعمال نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - أساس ذلك - أن مجال هذه النظرية مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التي يسببها بخطئه للجهة الإدارية - قواعد المسئولية التأديبية تختلف عن نطاق فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي تطبيق.
ج - عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المخالفة التأديبية - الأعذار المرضية.
المرض ليس عذراً مبرراً للخطأ والإعفاء من المسئولية - أساس ذلك - أن القانون أجاز للموظف الحصول على أجازة مرضية في حالة المرض ونظم إجراءاتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/....... المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا، سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2255 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 17/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 854 لسنة 16 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه أو إحالة الدعوى إلي محكمة أسيوط التأديبية لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وبتاريخ 23/ 5/ 1990 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وبعد تحضير الدعوى - أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً. بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 23/ 12/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - حيث نظرته المحكمة بجلسة 32/ 1/ 1993 وفيها تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 27/ 2/ 1993 لإخطار الطاعن وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع الطعن، تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة بملف الطعن أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأسيوط أبلغت النيابة الإدارية بأسيوط بكتابها رقم 699 في 20/ 6/ 1989 بقيام..... (الطاعن) أمين الخزينة بمكتب تأمينات أول أسيوط بتحصيل مبلغ 913.680 جنيه بالإيصال رقم 42450 في 23/ 2/ 1989 من صاحب العمل...... عن عملية مقاولات رقم 850/ 2465/ 88 وعدم توريد هذا المبلغ حتى 5/ 3/ 1989 بالمخالفة لحكم المادة 32 من اللائحة المالية للهيئة، وبناء على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الموضوع في القضية رقم 865 لسنة 1989 أسيوط، انتهت فيها إلى مسئولية الطاعن عن الوقائع المتقدمة، وأقامت ضده الدعوى رقم 854 لسنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط نسبت إليه فيها أنه خلال المدة من 23/ 2/ 1989 وحتى 5/ 3/ 1989 بدائرة مكتب التأمينات الاجتماعية أول أسيوط وبوصفه، أمين خزينة المكتب، لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والأحكام المالية مما يترتب عليه الأضرار بمالية الدولة بأن:
1 - استخرج الإيصال رقم 42450 بمبلغ 931.860 في 23/ 2/ 1989 من دفتر القسائم الذي يبدأ من رقم 42401/ 42450 عهدته رغم وجود إيصالات بيضاء سابقة عليه بالمخالفة للتعليمات المالية.
2 - اختلس لنفسه مبلغ 913.860 جنيه قيمة الإيصال رقم 42450 المؤرخ 23/ 2/ 1989 ولم يقم بتوريده إلا بتاريخ 5/ 3/ 1989 بعد اكتشاف الواقعة.
وبجلسة 17/ 4/ 1990 قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه وأسست قضاءها على أن المخالفة الأولى ثابتة في حق الطاعن باعترافه في التحقيقات بأن ذلك حدث منه بطريق الخطأ نتيجة ضغط العمل (ص 5 من التحقيق الإداري – ص 10 من تحقيق النيابة الإدارية) وما شهد به كلاً من.... و.... (ص 8، 9 من تحقيق النيابة الإدارية) وعن المخالفة الثانية فقد قرر الطاعن بالتحقيقات عن جهله بالقواعد المالية وإن ذلك وقع منه عن غير قصد وبسبب ضغط العمل والاضطرابات العصبية التي يعاني منها وأضاف أنه قام بتوريد المبلغ في 5/ 3/ 1989 وأن سبب التأخير في التوريد حتى 5/ 3/ 1989 يرجع إلى أنه ابلغ رئيسه/ ....... بهذا الخطأ فأفهمه بأن يحتفظ بالمبلغ حتى يستدعي صاحب العمل الذي قام بتوريد ويعدل تاريخ التوريد لجعله يوم حضور صاحب العمل - ثم أضافت المحكمة إن الثابت بالتحقيقات أن كلاً من..... مدير مكتب تأمينات أول أسيوط و.... رئيس الشئون المالية بالمكتب و....... المراجعة بالمكتب، قرروا مسئولية المتهم عن هذه المخالفة ونفى الثاني (رئيسه) ما نسبه إليه المتهم وأيده في ذلك الأول (مدير مكتبه) الذي أضاف أن المتهم (الطاعن) لم يورد هذا المبلغ إلا في 5/ 3/ 1989 وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن القدر المتيقن في حق المتهم هو تراخيه في توريد المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته وأن المخالفتين ثابتتين في حقه.
وحيث إن الطعن يقوم - وفقاً لما ورد في تقرير الطعن - على أسباب ثلاثة هي: -
أولاً: مخالفة الحكم القانون.
ثانياً: إصابة الطاعن بمرض عصبي يؤثر على عمله.
ثالثاً: عدم وجود دليل كاف يثبت خطأ الطاعن.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة الحكم للقانون - فقد أسسه الطاعن على أنه لا يجوز معاقبة الموظف عن العيب الإداري الواحد مرتين بجزاءين أصليين لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما أو بجزاءين لم يقصد اعتبار أحدهما تبعاً لآخر - والثابت أن الجهة الإدارية التابع لها الطاعن استصدرت الأمر الإداري رقم 6/ 1989 بنقله إلى وظيفة أخرى بدون المميزات الوظيفية التي كانت له في وظيفته السابقة بدون أن تنتظر الجهة الإدارية حكم القضاء بعد إحالته للتحقيق والمحاكمة عن ذات الفعل الذي تم نقل المخالف به مخالفة بذلك صريح نص القانون وبذلك فإن محاكمته والحكم عليه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن قيام الجهة الإدارية بنقل الطاعن - من وظيفته إلى وظيفة أخرى - بالأمر الإداري رقم 6 لسنة 1989 - ثم صدور حكم تأديبي بعد ذلك بمجازاته بخصم شهر من راتبه - لا يعتبر ازدواجاً للعقوبة، أو عقاباً للطاعن عما نسب إليه مرتين لأن مناط الازدواج العقابي أو الجزائي هو أن يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه الثابتة في حقه، جزاءان من الجزاءات الصريحة المحددة صراحة في القانون وكما وردت في القانون الواجب التطبيق على المخالف. ولما كان نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى ليس من بين الجزاءات المقررة في القانون كعقوبة عن المخالفات التي يرتكبها الموظف وكما حددتها المادة 83 من قانون العاملين المدنين في الدولة، وإنما النقل يتم وفقاً لنص المادة 54 من ذلك القانون وفقاً للأوضاع والشروط المقررة في تلك المادة - ومن ثم فليس صحيحاً القول فإن نقل الطاعن - ثم الحكم عليه من المحكمة المختصة بجزاء خصم شهر من راتبه عما نسب إليه وثبت في حقه، يعتبر ازدواجاً للعقاب عن ذات الأفعال - وإنما النقل يتم تطبيقاً لنص آخر في القانون يجيزه للجهة الإدارية، وإذا كانت للطاعن أوجه طعن على هذا النقل وكان له إن شاء الطعن عليه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وبالتالي فإن هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن في الحكم بشأن إصابة الطاعن بمرض عصبي يؤثر في عمله مما يجعل من الخطأ الذي حدث منه غير مقصود منه ومن هنا يجب التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي الموجب للمسئولية فالأول يوجب مسئولية العامل والثاني مسئولية الجهة الإدارية وإن ما صدر من الطاعن لم يكن خطأ شخصياً يسأل عنه وإنما هو خطأ مصلحي صادر عن موظف معرض للصواب والخطأ.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأنه لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - فهذه النظرية مجالها مسئولية الإدارة عن أفعال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التي يسببها بخطئه للجهة الإدارية أما النظام التأديبي فله إجراءاته وقواعده والجزاءات المحددة التي يمكن توقيعها على الموظف المخالف وضمانات التحقيق والمحاكمة والدفع فيها بفكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي هو دفع في غير محله وغير منتج وإنما كان القصد من هذا السبب، هو القول بأن نظام العمل في المرفق ساهم في وقوع الخطأ المنسوب للطاعن أو كان هو سببه مما يعني وجود خلل في نظام العمل، فهو قول غير سديد ولا دليل عليه من الأوراق - فمن ثم فإن هذا السبب في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن والذي أسسه الطاعن على أنه لا يوجد دليل كاف يثبت أن الطاعن قد وقع منه ذلك الخطأ عن قصد بل أنه أخبر رؤسائه بهذا الخطأ منذ وقوعه وأن ما وقع منه كان بسبب عوامل كثيرة منها الإرهاق والمرض العصبي الثابت بالأوراق مما يثبت براءة الطاعن ويستوجب إلغاء الحكم فإن هذا السبب الأخير من أسباب الطعن مردود عليه بما ورد في الحكم المطعون فيه وهو ما لم ينكره الطاعن والمستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق - مع أن ما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه بما شهد به وقرره في التحقيقات كل من مدير مكتب التأمينات بأسيوط ورئيس الشئون المالية بالمكتب ومراجعة المكتب مسئولية الطاعن عما نسب إليه و ما أثبته الحكم من أن دفع الطاعن ما نسب إليه كان نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية عما وقع منه من خطأ وأنه كان يجب أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بالتعليمات المالية قبل البدء في العمل فإن تراخى في ذلك وخرج عليها من غير قصد حقت مساءلته، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كما أن المرض ليس عذراً مبرراً للخطأ وللإعفاء من المسئولية فالقانون أجاز للموظف الحصول على أجازة مرضية في حالة المرض ونظم إجراءات ذلك، ومن ثم فلا يصح الاستناد إلى عذر المرض - إن صح - لتبرير الخطأ أو رفع المسئولية الناتجة عن ذلك - ومن ثم يكون هذا السبب في غير محله وعلى غير أساس من القانون متعيناً رفضه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 2426 لسنة 33 ق جلسة 28 / 3 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 89 ص 857

جلسة 28 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(89)

الطعن رقم 2426 لسنة 33 القضائية

ترخيص - ترخيص بناء - قرار إزالة المباني غير المرخص بها - ركن الشكل في هذا القرار.
المادتان 15، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل تعديل المادة 16 بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
يمثل إزالة المباني غير المرخص بها مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للأفراد الذين أقاموها - يتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة الإداري النافذ بإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة التي استلزم المشرع أن تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتفق معه حماية النظام العام للمباني والترخيص بشأنها وتعديلها أو إزالتها ويكفل في ذات الوقت صحة الوقائع المتعلقة بالمخالفة التي تقتضي الإزالة وسلامة القرار قانونياً وهندسياً قبل صدوره وتنفيذه بما يحقق الحماية والحصانة الواجبة للملكية الخاصة التي حماها
الدستور ونظم كيفية عدم المساس بها إدارياً إلا بالطرق المشروعة وللصالح العام وبعد البحث والفحص والتحقق والتثبت من سلامة التطبيق القانوني وصحة وجود الوقائع الموجبة للإزالة وتحت رقابة محاكم مجلس الدولة على مشروعية القرار وسلامته.
نتيجة ذلك: يتعين أن تتضمن الأوراق التي يصدر بناء عليها قرار الإزالة محضر اجتماع اللجنة المشار إليها وأسماء الحاضرين وصفاتهم وما عرض عليها من محاضر لوصف الواقعة محل بحثها وما قررته وأسباب وأسانيد قرارها الواقعية والقانونية - من الضروري وقد تطلب القانون العرض على اللجنة وموافقتها وهو إجراء جوهري لازم لصحة القرار فيجب حينئذ مراعاة أن يستوفى ذلك القرار الشكل الذي يتطلبه القانون - أساس ذلك: أن الشكل في هذه الحالة يمثل ضمانة جوهرية للملكية الخاصة وللصالح العام فيما يتعلق بجواز إزالة المباني غير المرخصة - نتيجة ذلك: لا يكتفي بأن رئيس اللجنة وقع على القرار دون أن تقدم محاضر اجتماعات اللجنة أو يوضح القرار إن ثمة لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً على النحو الوارد بالمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو يوضح القرار والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أسماء أعضاء اللجنة الإدارية وصفاتهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 2/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 807 لسنة 36 ق والذي قضى بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1981 المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
قدم السيد الأستاذ........ المستشار مفوض الدولة تقرير
بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وبعد أن تم إعلان الطعن قانوناً، عينت جلسة 16/ 12/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 7/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 17/ 1/ 1993 وفي جلسة 31/ 1/ 1993 تقرر النطق بالحكم بجلسة 28/ 2/ 1993 مع مذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام، وفات ذلك الأجل ولم يقدم شيء ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 3/ 1993 لإتمام المداولة بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 1/ 1982 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 807 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 9 لسنة 1981 بإيقاف الأعمال بالعقار رقم 56 بميدان الجمهورية المملوك للمطعون ضدهم والقرار رقم 3 لسنة 1981 الصادر بهدم الخرسانة المسلحة بذات العقار. وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يمتلكون العقار رقم (56) شارع الجمهورية قسم عابدين، وأن منطقة الإسكان بمحافظة القاهرة عاينت العقار المذكور وانتهت إلى وجود خلل به يقتضي ضرورة تنكيسه بشكل شامل وصدر القرار رقم 13 لسنة 1981 بذلك، وبدأوا في تنفيذ ذلك واستبدلوا عروق الأسقف الخشبية المتفحمة بأسقف خرسانية، إلا أنهم فوجئوا بصدور القرارين المطعون فيهما.
ونعى المدعون على هذين القرارين مخالفتهما لأحكام القانون لأنهم قاموا بتنفيذ أعمال التنكيس تحت إشراف مهندسة الحي ودون اعتراض منها. وأن ما قاموا به من أعمال كان مطابقاً لما اعتبره المشرع ترميماً وفق نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ناحية أخرى فإن القرارين المطعون فيهما لم يعرضا على اللجنة المنصوص عليها في المواد 56، 57، 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فضلاً عن أنهم تظلموا إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 - ومع ذلك صدر قرار الهدم.
وبجلسة 3/ 11/ 1983 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 1981 وألزمت الإدارة مصروفات الطلب، وبرفض وقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 1981 وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب.
وبعد أن تم تحضير الدعوى وأودع مفوض الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراً بالرأي القانوني في الشق الموضوعي، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل وقضت بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1981 المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعين بالمصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للقرار رقم 3 لسنة 1981 - بهدم الخرسانات المسلحة على أنه يشترط لصحة صدور قرار الإزالة موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها، وهو ما لم يراع بالنسبة للقرار المشار إليه مما يجعله مخالفاً للقانون وبالنسبة للقرار رقم 9 لسنة 1981 - بوقف الأعمال المخالفة - أقامت المحكمة قضاءها على أن المدعين لم يحصلوا على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومن ثم يكون القرار صدر على أساس صحيح.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن الثابت من صورة القرار رقم 3/ 1981 - بإزالة الأعمال المخالفة - توقيع اللجنة بتاريخ 16/ 12/ 1981 وهو ما يقطع بعرض القرار على اللجنة وفضلاً عن ذلك فإن القانون لم يتضمن نصاً بوجوب أن يزيل قرار الإزالة بتوقيع جميع أعضاء اللجنة - بل يكفي توقيع من يمثل اللجنة وهو رئيسها للتأكد من عرض الأعمال المخالفة على اللجنة، ولذلك فإنه كان يتعين رفض الدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك يكون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية الماثلة يقتصر - بطبيعة الحال - على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1981 الصادر من رئيس حي غرب القاهرة بهدم الخرسانات المسلحة بالعقار رقم 56 بميدان الجمهورية المملوك للمطعون ضدهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن منطقة الإسكان والتعمير كانت قد أجرت معاينة للعقار رقم 56 المشار إليه وتبين لها وجود خلل به يقتضي تنكيسه وعند إجراء ذلك التنكيس قام المطعون ضدهم بتغيير الحوائط الحاملة وكذا الأسقف الخشبية إلى هياكل خرسانية دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المختصة، عملاً بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ومن ثم أصدر رئيس حي غرب القاهرة القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال أي هدم الخرسانات المسلحة.
من حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لصريح حكم المادة (64) من الدستور فإن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة تخضع الدولة للقانون وفقاً لأحكام المادة (65) من القانون وقد نص الدستور كذلك على أن الملكية الخاصة مصونة وبالتالي فإنه إذ نظم المشرع القواعد المتعلقة بالترخيص بالمباني، أو بإزالتها وحدد السلطات المختصة بتقرير ذلك فإنه يتعين أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بالقواعد والإجراءات التي حددتها تلك القوانين واللوائح فيما يمس الملكية الخاصة وعدم الإخلال بالضمانات الجوهرية التي اشترطها المشرع ضماناً لحماية المصلحة العامة والملكية الخاصة في ذات الوقت.
ومن حيث إن المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي ينطبق حكمها على الواقعة الماثلة - قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - تنص على أنه "يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة - أن تقوم بإزالة المباني أو أجزائها التي تقام بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بهذا القانون، إذا كان يترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام، ولم يقم المالك بالتنفيذ خلال المدة المناسبة التي تحددها له تلك الجهة".
ومن حيث إن المادة (15) من القانون المذكور قد نصت على أن "لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.........
وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تسمى لجنة التظلمات......... ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم أثنين من المهندسين.
ولما كانت إزالة المباني غير المرخص بها يمثل مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للأفراد الذين أقاموها ويتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة النافذ بإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة التي استلزم المشرع أن تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتحقق معه حماية النظام العام للمباني والترخيص بإنشائها وتعديلها أو إزالتها ويكفل في ذلك الوقت صحة الوقائع المتعلقة بالمخالفة التي تقتضي الإزالة وسلامة القرار قانونياً وهندسياً قبل صدوره وتنفيذه بما يحقق الحماية والحصانة الواجبة للملكية الخاصة التي حماها الدستور ونظم كيفية عدم المساس بها إدارياً إلا بالطرق المشروعة وللصالح العام وبعد البحث والفحص والتحقق والتثبت من سلامة التطبيق القانوني وصحة وجود الوقائع الموجبة للإزالة وتحت رقابة محاكم مجلس الدولة على مشروعية القرار وسلامته ومن ثم فإنه يتعين أن تتضمن الأوراق التي يصدر بناء عليها قرار الإزالة محضر اجتماع اللجنة المشار إليها وأسماء أعضائها الحاضرين وصفاتهم وما عرض عليها من محاضر لوصف الواقعة محل بحثها وما قررته وأسباب وأسانيد قرارها الواقعية والقانونية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1981 الصادر بإزالة الخرسانات المسلحة من العقار المذكور، لم يقدم بالأوراق ما يفيد رسمياً أنه قد تم عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976، ومن ثم لا تكون الإدارة قد عمدت إلى حجب مستندات الإجراءات التي اتبعتها في إصدار قرارها عن رقابة محاكم مجلس الدولة عما ذهبت إليه اللجنة المختصة وما عرض عليها ومدى صحة اجتماعها لإصدار ما قررته واستند إليه قرار الجهة الإدارية المختصة ومن ثم فإنه وفقاً لما يبين من الأوراق حتى تاريخ حجز الطعن للحكم فإن قرار الإزالة محل الطعن يضحى اعتباره صادراً بدون موافقتها، وهو إجراء شكلي جوهري اشترطه القانون المذكور - قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ومن ثم فإن مخالفة القرار للقانون ولفقدان القرار لهذا الشكل الجوهري الذي يمثل ضماناً وحصانة للملكية الخاصة يكون قد صدر باطلاً ومخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره طعن الجهة الإدارية من أن القرار المطعون فيه صدر مذيلاً بتوقيع رئيس اللجنة فقط، ذلك أنه من الضروري وقد تطلب القانون العرض على اللجنة وموافقتها وهو إجراء جوهري لازم لصحة القرار فيجب حينئذ مراعاة أن يستوفى ذلك القرار الشكل الذي يتطلبه القانون، لأن الشكل في هذه الحالة - يمثل ضمانة جوهرية للملكية الخاصة وللصالح العام فيما يتعلق بجواز إزالة المباني غير المرخصة، عنى المشرع النص عليها، ومن ثم فلا يكتفي بالقول بأن رئيس اللجنة وقع على القرار دون أن تقدم محاضر اجتماعات اللجنة أو يوضح القرار أن ثمة لجنة مشكله تشكيلاً صحيحاً على النحو الوارد بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976، كما لم يوضح القرار أو المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم بل إن التوقيع الوارد بالقرار هو توقيع وحيد ورد تحت لفظ "اللجنة" وبجواره توقيع أخر غير مبين صفة صاحبه، الأمر الذي يجعل من المدعين اعتبار القرار المطعون فيه قد صدر غير مستوف للشكل الجوهري المتطلب قانوناً لصحته وسلامته ويستوجب الحكم بإلغائه، وغني عن البيان أن الجهة الإدارية في مكنتها إعادة النظر في إصدار القرار بمراعاة العرض على اللجنة المختصة على النحو الصحيح قانوناً وبمراعاة الشكل الصحيح والإجراءات المتطلبة قانوناً لو رأت مقتضى من الصالح العام لذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1981 فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به للأسباب سالفة البيان ويغدو الطعن فيه غير قائم على أساس صحيح ومن المتعين رفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

الطعن 1589 لسنة 33 ق جلسة 27 / 3 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 88 ص 844

جلسة 27 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(88)

الطعن رقم 1589 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة - القانون رقم 11 لسنة 1975 م 4 ف 3.
لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - أساس ذلك: أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقدير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم 134 لسنة 1978 - إذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف انتهى مجال أعمال النظام الشخصي - نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد وردت بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي - أساس ذلك - أن المشروع استخدم تعبيراً آمراً ولم يستخدم ما يفيد الجواز - الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو في حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصي في التوظف - مقتضى ذلك: إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعي للتوظف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال أعمال أحكام النظام الشخصي ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المشار إليه وبات من المحتم عدم شغل أية وظيفة إلا بمن تتوافر فيه الاشتراطات المحددة - لشغلها - مفاد ذلك، العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية - شرط ذلك: ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - نتيجة ذلك - المعول عليه للإفادة من حكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو بإجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل - إذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم - إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم - تطبيق(1)


إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 3/ 1987 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1589 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 2385 لسنة 38 ق القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 2/ 4/ 1987.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في أن ينقل بفئته وأقدميته وراتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 9/ 12/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 12/ 1991 حيث تدوول الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 28/ 12/ 1991 حافظة مستندات. وبجلسة 5/ 12/ 1992 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع كما قدم بجلسة 31/ 10/ 1992 حافظة مستندات بها ملف خدمة الطاعن وبجلسة 27/ 3/ 1993 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 11/ 1986 وبعد أن حصل الطاعن على قرار بمعافاته من الرسوم في 21/ 2/ 1987 بناء على طلب الإعفاء رقم 22 المقدم منه بتاريخ 17/ 1/ 1987 فأقام طعنه الماثل بإيداع التقرير في 31/ 3/ 1987 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام بتاريخ 27/ 6/ 1984 دعواه رقم 2385 لسنة 38 ق طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في نقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه في تاريخ حصوله على المؤهل العالي من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 8/ 1956 عين بإحدى الوظائف الكتابية بمصلحة الجمارك وحصل على الدرجة الرابعة (الفئة الثانية الكتابية) في 1/ 7/ 1976 وفي نوفمبر 1981 نال ليسانس الحقوق فطلب نقله من مجموعة الوظائف الكتابية إلى مجموعة الوظائف الإدارية بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه عند حصوله على المؤهل العالي طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن جهة الإدارة لم تستجب له - الأمر الذي يسبب له فضلاً عن مخالفته للقانون - أضراراً مادية وأدبية جسيمة خاصة وأن حقه في تسوية حالته على هذا النحو أصبح مؤكداً بالقانون رقم 7 لسنة 1984 الذي مد سريان العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه حتى 30/ 6/ 1984 وقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاباً دورياً برقم 10 لسنة 1984 يحث فيه جهة الإدارة على سرعة الانتهاء من تسويات العاملين قبل 30/ 6/ 1984.
وردت جهة الإدارة على الدعوى قائلة بأن المدعي التحق بخدمتها في 27/ 12/ 1958 وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وحصل على الدرجة الرابعة الكتابية في 1/ 7/ 1976 ثم حصل على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 وعن طلبه النقل إلى مجموعة الوظائف الإدارية فلا يجوز تطبيق المادة الرابعة على حالته.
وبجلسة 27/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المدعي حصل على شهادة الابتدائية عام 1952 وشهادة الإعدادية عام 1955 والتحق بخدمة جهة الإدارة بوظيفة من الدرجة التاسعة اعتباراً من 27/ 12/ 1958 ثم حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1961 وأعيد تعينه بوظيفة من الدرجة الثامنة اعتباراً من 25/ 1/ 1964 وتدرج في الترقيات وطبق في شأنه القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 ومنح الدرجة الرابعة الكتابية اعتباراً من 1/ 7/ 1976 ونقل للدرجة الثانية الكتابية في 1/ 7/ 1978 إعمالاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وفي نوفمبر 1981 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية وطبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن المدعي لا يفيد من ذلك النص بالنظر إلى حصوله على المؤهل العالي في نوفمبر 1981 أي بعد انتهاء العمل بهذه المادة الأمر الذي يجعل دعوى المدعي مفتقدة إلى سند يدعمها من القانون خليقة بالرفض.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل على أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية (1) إن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نصت على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به في 31/ 12/ 1974 ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف في الجهات التي لم يتم فيها ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 1976 ومفهوم المخالفة أن العمل بغير أحكام الفصلين الثالث والرابع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإتمام نظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف بمعنى أن يستمر العمل بتلك الأحكام طالما لم يتم نظام التقييم بالوحدة الإدارية ومن بين تلك الأحكام التي يظل العمل بها قائماً تلك المنصوص عليها في الفصل الأول من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ومن بينها حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون.
(2) استقرار قضاء محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها بالنسبة لزملاء المدعي وفي ذات الجهة التي يعمل بها بمصلحة الجمارك - حكم الدائرة المشار إليها بجلسة 26/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 5408 لسنة 38 ق.
(3) إن المشرع قد أوجب العمل بنظام التوصيف والتقييم في الجهات التي يتم فيها في موعد غايته 31/ 12/ 1977 لم يوقف تنفيذ حكم الفقرة الثالثة بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى من مؤهلات التعيين أثناء الخدمة بما يوجب نقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم إلى الوظائف العالية غير التخصصية.
(4) الثابت من رد جهة الإدارة أن المادة الرابعة انتهى العمل بها في 4/ 7/ 1982 تاريخ اعتماد نظام ترتيب الوظائف ومن ثم فإنه لا يضار الطاعن من تراخي الإدارة بالأخذ بما يوجبه القانون فإن حقه في النقل يكون قد نشأ واكتملت عناصره في تاريخ سابق على تطبيق نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف في مصلحة الجمارك اعتباراً من 4/ 5/ 1982 وبالتالي يكون من حق الطاعن النقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الجمارك في نوفمبر 1981 وما يترتب على ذلك من آثار.
(5) لا ينال من هذا الحق ما صدر به الحكم المطعون فيه مخالفاً القانون وتأويله من ربط هذا الحق بتاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 فيكون حرياً بالإلغاء والقضاء للطاعن بأحقيته في طلباته المبينة في ختام تقرير طعنه.
وقد أرفقت جهة الإدارة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها صورة من قرار تسكين العاملين بمصلحة الجمارك في الدرجة الثانية فما دونها الصادر برقم 3 لسنة 1980 بتاريخ 3/ 9/ 1980 وكذلك القرار رقم 5 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 4/ 9/ 1980 بتسكين العاملين بالمصلحة من الدرجة الأولى فما فوقها وأرفقت أيضاً قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 في 17/ 6/ 1980 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك المعتمد من رئيس الجهاز بتاريخ 10/ 6/ 1980.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تضع كل واحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويراعى في تقسيم الوحدة.... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
وتنص المادة (11) على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
وتنفيذاً للمادة (9) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وقد أورد هذا القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وفي الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات وتسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وفي الفصل الخامس قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذه النصوص يقوم على أساس نظام موضوعي يعتد بالوظيفة ذاتها وشروط شغلها وتصنيفها داخل مجموعات نوعية متجانسة واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة في مجالات التوظيف المختلفة، وهو نظام يغاير النظم الأخرى التي كانت تقوم على الأساس الشخصي الذي يعتد بالموظف وليس بالوظيفة والمؤهل الحاصل عليه ووضع تسعير لهذا المؤهل.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق. عليا أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة وأن مراحل هذا النظام لا يتم ولا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال النظام الشخصي.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.........
كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال.......
وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل له.
وقد قضت الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في حكمها سالف الإشارة إليه أن نص الفقرة الثالثة من المادة (34) من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد وردت بصيغة آمرة مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً اكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبيراً آمراً وهو ينقل العامل ولم يستخدم ما يفيد الجواز. كما قضت بأن الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو في حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية وهو النظام الشخصي في التوظف وعليه فإنه إذا تم استكمال نفاذ النظام الموضوعي للتوظف باستكمال آخر مراحله وهو التسكين انتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي ومن بينه حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون المشار إليه وبات من المحتم عدم شغل أية وظيفة إلا بمن تتوافر فيه الاشتراطات المحددة لشغلها.
وانتهت دائرة توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه إلى أحقية العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب اللذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إنه بناء على جميع ما تقدم فإن المعول عليه للإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو بإجراء التسكين بالنسبة لتاريخ الحصول على المؤهل فإذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد من هذا الحكم.
ومن حيث إن الماثل بالأوراق أن الطاعن حاصل على شهادة الثانوية العامة عام 1961 وأعيد تعيينه بها حيث كان معيناً بالابتدائية ثم الإعدادية في 25/ 1/ 1946 بالفئة الثامنة المكتبية (180/ 360) وتدرج بعد ذلك في الترقيات وطبقت في شأنه قوانين التسويات ومنح الدرجة الرابعة من 1/ 7/ 1978 ونقل للدرجة الثانية في 1/ 7/ 1978 إعمالاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 ولما كان من الثابت أن نظام ترتيب وتوصيف وتقييم وظائف مصلحة الجمارك وقد بدأ تنفيذه بصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 باعتماد جدول تقييم وظائف المصلحة والمعمول به اعتباراً من 17/ 6/ 1980 تاريخ صدوره وقد استكمل هذا النظام مراحل تنفيذه الفعلي بصدور قرار وكيل وزارة مصلحة الجمارك رقم 3 لسنة 1980 بتاريخ 3/ 9/ 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بالوظائف المعتمدة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 137 لسنة 1980 المشار إليه وقد تضمن قرار التسكين رقم 3 لسنة 1980 سالف الذكر وظائف الدرجة الثانية الكتابية التي يشغلها المدعي بالبند خامساً بالمجموعة المكتبية حيث تم تسكينه في الوظيفة المعادلة لدرجته الحالية طبقاً للمسمى الوظيفي المعتمد بالقرار رقم 137 لسنة 1980 ولما كان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في نوفمبر 1981 وهو تاريخ لاحق على قرار التسكين سالف الذكر ودخول النظام الموضوعي للتوظف في هذه المصلحة حيز التنفيذ الفعلي بتمام مراحله ليس فقط بقرار التسكين رقم 3 لسنة 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الثانية فما دونها بل بصدور القرار رقم 5 لسنة 1980 في 4/ 9/ 1980 المتضمن تسكين العاملين من الدرجة الأولى فما فوقها على الوظائف المعتمدة بالقرار رقم 137 لسنة 1980 المشار إليه وبالتالي فإن الطاعن لا يفيد من حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى هذه النتيجة وإن اختلفت الأسباب سليماً فيما انتهى إليه والطعن عليه لا أساس له من القانون متعيناً رفضه.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن اعتماد ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بمصلحة الجمارك قد تم في 4/ 5/ 1982 تاريخ صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 186 لسنة 1982 أي في تاريخ لاحق لحصول المدعي على مؤهله العالي إذ يبين من الاطلاع على هذا القرار أنه صدر تعديلاً للقرار الأصلي رقم 137 لسنة 1980 المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 10/ 6/ 1980 وذلك بمناسبة إعادة تنظيم المصلحة واستحداث وظائف جديدة وتعديل في مستوى بعض الوظائف الحالية وهو إجراء تملكه الإدارة طبقاً لقرار رقم 134 لسنة 1978 ولصالح العمل كما أن هذا القرار لم يمس الوظيفة التي سكن عليها الطاعن بالقرار رقم 3 لسنة 1980 طبقاً لقرار الجهاز رقم 137 لسنة 1980 إذ بقيت كما هي وبالتالي فإن تسكينه في 3/ 9/ 1980 لم يصدر أي قرار بتعديله أو المساس به وهو ما يتفق مع ما قضت به دائرة توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه من أنه بإجراء التسكين على الوظائف المعتمدة يكون قد استكمل النظام الموضوعي للتوظف مراحل تنفيذه الفعلي ويمتنع بالتالي إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كما لا ينال من ذلك أيضاً ما أثاره الطاعن من أن الجهة الإدارية دأبت على الترقية على درجات بعد دخول النظام حيز التنفيذ وهو ما يؤكد أن النظام لم يتم تنفيذه ذلك أن خطأ الإدارة - على فرض حدوثه - لا يقوم سنداً للقول بأن نظام التوصيف والتقييم بمصلحة الجمارك لم يتم لم العمل به بعد ما ثبت مما تقدم تمام مراحله بإجراء تسكين العاملين من شاغلي الدرجة الثانية فما دونها بالقرار رقم 3 لسنة 1980 في 3/ 9/ 1980 والدرجة الأولى فما فوقها بالقرار رقم 5 لسنة 1980 في 4/ 9/ 1980 طبقاً للوظائف المعتمدة في 17/ 6/ 1980 بالقرار رقم 137 لسنة 1980 هذا فضلاً عن أن تمويل هذه الوظائف أمر لا جدال فيه ذلك أن من يسكنون على الوظائف المعتمدة يشغلون درجات مالية ممولة فعلاً وينقلون على الوظائف المعادلة لها بهذا التمويل دون حاجة إلى تمويل جديد إلا بالنسبة للوظائف المستحدثة أو التي يتم رفع مستواها المالي فقط فهي التي لا يجوز شغلها إلا بعد تمويلها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.


(1) يراجع الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق. ع - دائرة توحيد المبادئ.