جلسة 10 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(94)
الطعن رقم 3555 لسنة 32 القضائية
(أ) عاملون مدنيون - تقارير الكفاية - الجهة المختصة بوضع التقرير - القانون رقم 47 لسنة 1978 م 28، 32.
- تقرير الكفاية النهائي عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو - إذا كان العامل معاراً إلى داخل الجمهورية أو منتدباً أو مكلفاً تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
- إذا كانت الإعارة للخارج - وتجاوزت المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير اعتد في معاملة العامل بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة - يسري ذلك على العامل المصرح له بأجازة خاصة أياً كان نوعها - مؤدى ذلك يعتد في معاملة العامل بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الأجازة شرط ذلك: إذا تجاوزت مدة الأجازة الجزء الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
(ب) - عاملون مدنيون - ترقية - ترقية بالاختيار - ضوابط إجرائها.
- المادة 37 من القانون 47 لسنة 1978.
- نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها نتيجة ذلك أن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الأولى وهي 50% بالاختيار و50% بالأقدمية - شرط ذلك:
أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة الذكر.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 9/ 1986 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن محافظ سوهاج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3555/ 32 ق عليل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 3/ 7/ 1986 في الدعويين رقمي 4383/ 36 ق 2571/ 36 ق المقامتين من السيد ( أ ) ضد محافظ سوهاج والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار محافظ سوهاج باعتماد محضر لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فيما تضمنه من تعديل كفاية المدعي من ممتاز إلى كفء ثانياً: إلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعويين وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 11/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 12/ 12/ 1992 المسائية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 30/ 1/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 1993 وفيها قررت مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6/ 7/ 1992 أقام السيد/ ( أ ) الدعوى رقم 4383 / 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ سوهاج طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار ترقية السيد/ (ب) للدرجة الأولى في وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي واستحقاق المدعي للترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة والتحق بالعمل بوزارة التموين حيث أسندت إليه رئاسة قسم التعاون بمديرية تموين سوهاج منذ عام 1969 وأوفد في دورات تدريبية ومؤتمرات تعاونية من بينها دراسة متطورة في التعاون الاستهلاكي بكلية التعاون الاستهلاكي بجامعة موسكو عام 1974 حاز في نهايتها على دبلوم إدارة التعاونيات الاستهلاكية بدرجة ممتاز ونفاذاً لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134/ 1978 تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم التعاون بالمديرية التي يشغلها منذ 1969 من الدرجة الثانية والتي يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال تجاري وبتاريخ 28/ 6/ 1981 صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 347/ 1981 برفع التقييم المالي لتلك الوظيفة لتصبح بمسمى مدير إدارة التعاون الاستهلاكي من الدرجة الأولى وحولت هذه الوظيفة بكتاب لوزارة المالية في 28/ 2/ 1982 وعند إجراء حركة ترقيات عام 1982 رقى إليها السيد/ (ب) رئيس إدارة تموين أخميم بحجة أنه أقدم منه وقد نعى المدعي على تصرف الإدارة مخالفته للقانون إذ أنه لا يجوز لها أن تخرج عن الشروط التي وضعتها للترقية بالاختيار ومن بينها أن يكون العامل قد مارس بالفعل أعباء ومسئوليات الوظيفة الأدنى المرقى فيها وأن يكون المرشح شاغلاً لهذه الوظيفة قائماً بواجباتها ومسئولياتها فعلاً مدة لا تقل عن عام كامل وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها وهذه الشروط توافرت في حقه فقد اجتاز بنجاح تدريبات شغل هذه الوظائف وأميزها حصوله على دبلوم التعاونيات من روسيا عام 1974 وكذلك حصوله على دورات تدريبية داخلية طوال المدة من عام 1969 حتى 1982 فضلاً عن أنه كان شاغلاً لتلك الوظيفة قبل رفع درجاتها وتغيير مسماها لمدة 11 سنة وتلك الاشتراطات والامتيازات لا تتوافر في المطعون على ترقيته الحاصل على ليسانس آداب وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 25/ 5/ 1982 ثم أقام دعواه.
وبتاريخ 7/ 3/ 1983 أقام المدعي الدعوى رقم 2571/ 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ سوهاج طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر من لجنة شئون العاملين بسوهاج رقم 6/ 1982 في 18/ 9/ 1982 والمعتمد من المدعى عليه في 14/ 10/ 1982 والقاضي بسحب تقرير كفاية المدعي عن الفترة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 وتعديله من ممتاز إلى كفء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى أن الجهة الإدارية قامت بعد أن رفع دعواه الأولى بسحب قرار تقرير كفايته عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 بحجة أنه كان في أجازة بدون مرتب خلال المدة المتداخلة من 1/ 7/ 1978 حتى 12/ 1/ 1979 وأنه وفقاً للمادة 32/ 2 من القانون رقم 47/ 1978 يستصحب تقرير كفايته عن المدة السابقة على الأجازة ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقرير كفايته محل النزاع مما يجعل تقرير كفايته بدرجة ممتاز قد تحصن بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية كما أنه طبقاً لنصوص القانون فإنه يتم قياس كفاية العامل ثلاث مرات في السنة ويكون وضع التقرير النهائي عن مدة سنة من أول يوليو إلى آخر يونيو ويقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ومتى كان ذلك وكان وضع التقارير الدورية المرحلية يتم في 30/ 10 ثم في 30/ 1 ثم في 30/ 6 وكان المدعي في التاريخين الأخيرين بالجهة الإدارية ومن ثم يكون قد تحقق وجوده بالجهة الإدارية في المدة الأكبر من السنة ولذا فلا يجوز استصحاب التقرير السابق ويكون قياس كفايته في 30/ 1/ 1979، 30/ 6/ 1979 بتقدير ممتاز قد تم سليماً ويعتبر تقديراً للعام كله.
وردت الجهة الإدارية على الدعويين بإيداع حافظة مستندات ومذكرة طلبت في ختامها رفض الدعويين استناداً إلى أنه وفقاً للضوابط التي وضعتها مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج بتاريخ 8/ 7/ 1981 واعتمدها المحافظ فإنه تبين أن السيد/ (ب) هو أقدم المرشحين إذ أن تاريخ تعينه يرجع إلى 1/ 2/ 1962 بينما تاريخ تعيين المدعي يرجع إلى 6/ 5/ 1962 وعليه تم تفضيله في الترقية إلى وظيفة مدير التعاون الاستهلاكي أما بالنسبة لتقدير كفاية المدعي عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 بتقدير ممتاز المطعون فيه فقد تبين أن المدعي كان بأجازة خاصة بدون مرتب خلال الفترة من 12/ 4/ 1977 حتى 12/ 1/ 1979 واستلم العمل في 13/ 1/ 1979 وقد طلبت مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج تصويب التقرير عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 47/ 1978 التي تقضي بأن يعتد في وضع التقرير النهائي بالنسبة للعامل المعار في الخارج بالتقرير السابق وضعها عنه قبل الإعارة وعليه تم عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بجلستها رقم 6/ 1982 التي وافقت على تعديل تقرير المدعي عن الفترة المذكورة من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء.
وبجلسة 3/ 7/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء قرار محافظ سوهاج باعتماد محضر لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فيما تضمنه من تعديل كفاية المدعي من ممتاز إلى كفء وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: بإلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، قد أقامت المحكمة قضاءها بذلك على أنه بالنسبة للدعوى رقم 2571/ 37 ق التي يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة شئون العاملين رقم 6/ 1982 فإنه ولئن كانت المادة 32 من القانون رقم 47/ 1978 قد قررت الاعتداد بالتقارير السابق وضعها عن العامل المعار قبل الإعارة إلا أن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بوضع تقرير عن كفاية المدعي عن المدة من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 رغم إعارته لأكثر من نصف المدة التي وضع عنها التقرير وقد مرت على ذلك التقرير ثلاثة أعوام دون أن تقوم الجهة الإدارية بسحبه كما أن القرير المذكور رغم مخالفته للقانون إلا أن تلك المخالفة لا تنحدر به إلى درجة الانعدام إذ لم يصدر من جهة غير مختصة أو كان بناء على غش من المدعي الأمر الذي يكون معه ذلك التقرير قد تحصن بمضي المدة ويكون القرار الصادر بسحبه إذ صدر على خلاف ذلك قد وقع مخالفاً لما استقر عليه القضاء من تحصين القرارات الإدارية وبالتالي مخالفاً للقانون مما يجعله مستوجباً للإلغاء، وأما بالنسبة للدعوى رقم 4383/ 36 ق والتي يطلب فيها المدعي إلغاء القرار رقم 79/ 1982 المطعون فيه وقد أسست المحكمة حكمها على أنه يبين من شروط شغل وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي الذي تم ترقية السيد/ (ب) إليها بموجب القرار المطعون فيه إنها تطلب مؤهلاً تجارياً عالياً مناسباً ولما كان المطعون في ترقيته المذكور حاصل على ليسانس آداب دور أغسطس 1959 فمن ثم يتخلف في شأنه الشرط الأول من شروط شغل الوظيفة المرقى إليها وهو الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب مما يجعل قرار قد صدر مخالفاً للقانون أما المدعي فهو حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور يناير 1962 ومن ثم يتوافر بالنسبة له الشرط المفقود في حق المطعون في ترقيته وإذ كانت الجهة الإدارية قد استندت في تخطي المدعي إلى أمرين الأول أن المطعون في ترقيته أقدم من المدعي والثاني إن تقدير كفايته عن عام 78/ 1979 بمرتبة كفء بما يفقده أحد شروط الترقية بالاختيار، فإنه بالنسبة للأمر الأول لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد استيفاء العامل لشروط الترقية بالاختيار والتساوي في الكفاية بين المرشحين وإذ كان الثابت أن المطعون في ترقيته غير مستوف لأحد شروط شغل الوظيفة وهي الحصول على المؤهل العالي التجاري المناسب فمن ثم فلاً يجوز التمسك بأنه أقدم من المدعي لتبرير تخطي المدعي في الترقية أما بالنسبة للأمر الثاني وهو حصول المدعي على تقرير كفاية بمرتبة كفء عن عام 78/ 1979 فالثابت أن المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار السابق لذلك التقرير وبإلغائه مما يقتضي الاعتداد بالتقرير قبل التعديل وهو بمرتبة ممتاز كما أن الثابت أن التقارير السابقة واللاحقة للمدعي بمرتبة ممتاز بما يستوفى معه لشروط الترقية بالاختيار لوظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي والتي لم تنف الجهة الإدارية جدارته للترقية إليها الأمر الذي يكون معه قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي قد صدر مخالفاً للقانون مستوجباً للإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد وافق على تعديل شرط التأهيل الخاص بهذه الوظيفة ليصبح مؤهلاً عالياً مناسباً بدلاً من مؤهل تجاري عال الأمر الذي يجعل شروط شغل الوظيفة متوافرة في حق المطعون في ترقيته السيد (ب) وبالتالي يكون استناد المحكمة إلى تخلف شرط التأهيل في شأن المذكور في غير محله كما أن المذكور أقدم من المدعي ومتساوٍ معه في الكفاية لحصوله على تقارير بدرجة ممتاز في السنوات الثلاثة السابقة على الترقية وبذلك يكون قرار ترقيته للدرجة الأولى سليماً ومطابقاً للقانون، وقد انتهى تقرير الطعن إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعويين الصادر فيهما.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة ... ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية....... ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساس لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف.... ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يوليه إلى آخر يونيو وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر......".
وتنص المادة 3 منه على أنه "في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بأجازة خاصة.....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تقرير الكفاية النهائي عن العامل يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو فإذا كان العامل معاراً إلى داخل الجمهورية أو منتدباً أو مكلفاً تختص بوضع التقرير عن الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير فإذا كانت الإعارة للخارج وتجاوزت المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها القرير اعتد في معاملة العامل بالتقرير السابق وضعها عنه قبل الإعارة ويسري ذلك على العامل المصرح له بأجازة خاصة أياً كان نوعها فيعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الأجازة وذلك إذا تجاوزت مدة الأجازة الجزء الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي النزاع في أن المدعي كان في أجازة خاصة بالخارج خلال العام الذي وضع عنه التقرير المطعون فيه من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 وكانت هذه الأجازة في الفترة من 1/ 7/ 1978 حتى 12/ 1/ 1979 - اليوم السابق على تاريخ استلامه العمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بعد عودته من هذه الأجازة وأن مدتها تجاوز الستة أشهر وهي تمثل في ذلك الجزء الأكبر من السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم كان الأصل أن يعتد في تقرير كفايته بتقاريره السابقة وبالتالي فإن قيام الجهة الإدارية بوضع التقرير المطعون فيه عن عام 78/ 1979 على أساس قياس كفاية أدائه عن المدة الباقية من العام ملتفتة في ذلك عن تقاريره السابقة يكون أمراً غير جائز قانوناً لمخالفته المادة 32 من القانون المشار إليه والتي تقضي بوجوب الاعتداد في معاملة العامل في هذه الحالة بتقاريره السابقة ومن ثم يكون تقرير كفاية المدعي المشار إليه قد وقع باطلاً إلا أنه لما كان هذا التقرير لم يقم به وجه من أوجه انعدام القرار الإداري كما لم يصدر بناء على غش أو تدليس من جانب المدعي ومن ثم يتحصن بمضي ستين يوماً من تاريخ صدوره ومتى كان ذلك وكان الثابت أن لجنة شئون العاملين بمديرية تموين سوهاج قد أصدرت القرار رقم 6/ 1982 في 18/ 9/ 1982 الذي اعتمد من المحافظ بتاريخ 4/ 10/ 1982 بتعديل تقرير كفاية المدعي عن عام 78/ 1979 المطعون فيه من مرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء أي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع بالمخالفة للقانون مما يتعين معه إلغاؤه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضاءه ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه رقم 79/ 1982 الصادر في 1/ 4/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية تموين سوهاج فإن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 115/ 1983 على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار..... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية..... وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها يؤكد ذلك أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للاختيار وذلك باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها وعلى ذلك فإن الترقية إلى الدرجة الأولى تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الأولى وهي 50% بالاختيار، 50% بالأقدمية على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة 37 سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بترقية السيدة (ب) للدرجة الأولى من المجموعة الأولى من المجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة مديراً لإدارة التعاون الاستهلاكي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج - أي أن الترقية كانت لدرجة وحيدة هي التي تمت الموافقة على تمويلها بكتاب وكيل أول وزارة المالية رقم 700 في 3/ 3/ 1982 حسبما هو ثابت من ديباجة القرار - إذ كان من المقرر أنه في حالة الترقية بالأقدمية والاختيار يبدأ بالجزء المخصص بالأقدمية فمن ثم فإن الترقية إلى هذه الدرجة يكون بالأقدمية بمراعاة استيفاء المرقى اشتراطات شغل الوظيفة سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدد البينية التي يجب قضاؤها في الدرجة الأدنى. ومن حيث إنه ولئن كان المطعون على ترقيته أقدم من المدعي إذ ترجع أقدميته في التعيين إلى 1/ 2/ 1962 بينما المدعي ترجع أقدميته إلى 6/ 5/ 1962 إلا أنه لما كانت بطاقة وصف الوظيفة المرقى إليها تتطلب لشغلها أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تجاري عال مناسب ولا ينال من ذلك ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة من أنه قد تم تعديل هذا الشرط بحيث أصبحت بطاقة الوصف تتطلب لهذه الوظيفة الحصول على مؤهل عال إذ أن هذا القول جاء مرسلاً ولا دليل عليه من الأوراق وكان المطعون على ترقيته حاصلاً على ليسانس آداب دور أغسطس 1959 ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه شرط التأهيل اللازم لشغل الوظيفة لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور يناير 1962 - وهو مؤهل تجاري عال مناسب لشغل الوظيفة المرقى إليها - ومن ثم يكون المدعي مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي من الدرجة الأولى بمديرية تموين سوهاج ويكون تخطيه في الترقية إليها بالقرار المطعون فيه رقم 79/ 1982 على غير سند صحيح من القانون جديراً بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون بمنأى من النعي عليه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.